السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل احسن الله اليك. ما حكم استعمال بعض الادوية التي تكون وسيلة لتنبت شعر اللحية الحمد لله لا بأس بذلك اذا امنت غائلتها طبا. لان هذا نوع من التداوي والمتقرر في القواعد ان الاصل في الحل والاباحة ولانه شيء من الاشياء والمتقرر في القواعد ان الاصل في الاعيان والاشياء الحل والاباحة. ولانه طلب شيء محبوب للشارع والاصل المتقرر ان طلب محبوب الشارع مشروع فمتى ما استعمل الانسان شيئا من الدواء ليسرع نبات لحيته فان هذا امر جائز ولا حرج على الانسان فيه لكن لابد ان يكون هذا الدواء مأمون الغائلة طبا. فقبل ان يستعمله لابد ان يستشير احد الاطباء العارفين فيه او به فاذا اذن له امنه ضرره فانه حينئذ لا بأس به ولا حرج. والله اعلم يقول السائل احسن الله اليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول عندما يستقبلون شهر رمظان بصنع الطعام والحلويات ثم يوزعون بين الجيران هذه هذه الاشياء. يقول هذا عندنا عرف جار. فما حكم هذا العمل؟ احسن الله اليكم يقول يصنعون الحلويات والاطعمة ثم يوزعونها بين الجيران على في استقبال شهر رمضان بمناسبة حلول شهر رمضان. الحمد لله لله رب العالمين وبعد المتقرر في القواعد انه يتوسع في العادات ما لا يتوسع في باب التعبدات. ولذلك قرر العلماء في هذا قاعدتين عظيمتين. القاعدة الاولى الاصل في التعبدات بكل متعلقاتها التوقيف. فمن يفعل فعلا او يقول قولا او يعمل عملا بناء على انه يريد التعبد والتقرب به لله عز وجل فان عمله هذا موقوف على الاتيان بالدليل الصحيح فالاصل في التعبدات بكل متعلقاتها المنع الا ما دل الدليل على مشروعيته. القاعدة الثانية الاصل في العادات بكل متعلقاتها الحل والاباحة الا بدليل يحرمها. فما اعتاده الناس فيما بينهم من طعام او او اجتماع او افتراق. ولا يقصدون به عبادة او تقربا وانما هي عادة جارية فيما بينهم فانه لا بأس بهذه العادة. فالاصل في كل ما اعتاده الناس انه لا بأس به الا فيما خالف الشريعة. لان المتقرر في القواعد الاصل في العادات الحل والاباحة والمتقرر في القواعد ان العادة محكمة. وهذا الطعام الذي يوزعه الناس قبل حلول شهر انما هو طعام من باب العادات لا من باب التعبدات. فالناس يفعلونه فيما بينهم ويخصونه بهذا الزمان من باب جريان العادة ومن باب اطعام الطعام ومن باب اغاثة الملهوف ومن باب المساعدة على الافطار او السحور او نحو ذلك من المقاصد فهو اما ان يكون عادة والاصل في العادة الحل والاباحة. واما ان يكون مشمولا بقول النبي صلى الله عليه وسلم واطعام الطعام في بعض الاحاديث التي دلت على انه من جملة الصدقات. فلا بأس بذلك ولا حرج ان شاء الله والله اعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل احسن الله اليكم. ما حكم التذكير الدائم والمنتشر في هذه الازمنة؟ في مواقع التواصل بصوم يوم الاثنين والخميس. او بدعاء يوم الجمعة او ساعة الاستجابة او الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله لا بأس بذلك فان الاصل في الذكرى بالامر تشريع ايجاب او استحباب الحل والاباحة. هذا من باب التعاون على البر والتقوى ومن باب الدلالة على الخير. وقد قال الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. وهو من باب الموالاة اي موالاة المؤمنين. فان الموالاة بين المؤمنين مبنية على المحبة والنصرة. والمحبة مبنية على ان يحب الانسان لاخيه ما يحبه لنفسه. كما قال الله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله فيقيمونها فعلا وامرا بها. ويؤتون الزكاة فعلا وامرا بها. اولئك سيرحمهم الله ان الله عزيز حكيم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله ومثل اجر فاعله كما في صحيح مسلم من حديث ابي مسعود الاصالي البدري رضي الله عنه وفي صحيح مسلم من حديث ابي هريرة هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من دعا الى هدى سواء من الهدى الواجب او من او من الهدى المندوب من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه من غير ان ينقص من اجورهم شيئا. ومن دعا الى ضلالة كان عليه من الاثم مثل اثام من تبعه من غير ان ينقص من اثامهم شيء. وكل من سن في الاسلام سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها من بعده كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه. فاذا تعاون المؤمنون فيما بينهم في هذه والايام التي يشرع صيامها. وذكر بعضهم بعضا واكثر من التذكير فهذا دليل على تناصرهم وعلى محبة بعضهم بعضا وعلى تذكير بعضهم بعضا وعلى تعاونهم على الخير والبر والتقوى. وعلى ذلك الحس الايماني والاخوة الدينية الشرعية فلا بأس ولا خرج في ذلك ان شاء الله والله اعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله اليكم. اذا تعدد السهو فسجوده واحد فسجود واحد يكفي يقول تحت اي قاعدة تندرج هذه شيخنا بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين وبعد هذه تندرج تحت قاعدة ذكرتها في كتاب تلقيح الافهام في شرح القواعد الفقهية تقول القاعدة من كرر محظورا من جنس واحد وموجبه واحد اجزاء عن الجميع فعل واحد او موجب واحد ما لم يخرج موجب الاول. فاذا فمع سهوان تداخلا فهمت هذا؟ فمتى ما حصل في صلاتك سهواني؟ فلا يخلو من فلا يخلو من ثلاث حالات اما ان يكون سهوان موجبهما السجود بعد السلام معنى انك سهوت في الصلاة مرتين والسجود في كل سهو مقتضاه بعد السلام. واما ان يكون واما ان يكونا اي الصورتان سهوين موجبهما السجود قبل السلام. واما ان يكونا اي الصورتان آآ اه موجب سجودهما اه موجب احدهما السجود قبل السلام وموجب الاخر السجود بعد السلام. فاذا كان موجب السورتين قبل السلام فالحمد لله الامر واضح فسجوده قبل السلام. واذا كان موجب الصورتين السجود بعد السلام فالامر واضح فسجوده يكون بعد السلام. واما اذا كان احدى الصورتين موجبها السجود قبل السلام. وموجب الصورة الثانية السجود بعد السلام فقد تحقق السببان فيجوز الامران. تحقق السببان فيجوز الامران فتكتفي بالسجود قبل السلام ان شئت لوجود صورته او تكتفي بالسجود بعد السلام ان شئت لوجود صورته والله اعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله اليك فرق الحنابلة بين خلو المرأة الكافرة بالماء بسلبه الطهورية وغمس يد الكافر المستيقظ في الاناء لا يسلبه الطهورية. يقول لماذا وكلا المسألتين تعبدية الحمد لله هذا السؤال مبني على القول المرجوح. ولذلك انا ادل السائل على القول الراجح وهو افضل واولى له ولي وهي ان خلو المرأة سواء مسلمة او كافرة بشيء من المياه لا يسلب الماء طهوريته. فالماء الذي خلت به امرأة في كاملة عن حدث او الماء الذي خلت به كافرة او مسلمة فهمت هذا فانه لا يسلبه الطهورية. الا ان الانسان في الماء المستعمل في طهارة يستحب له ان يتركه الى طهور اخر غير مستعمل ان وجدت ان ان وجد طهورا اخر. فاذا وجد غير هذا الماء الذي استعملته المرأة في طهارة كاملة عن حدث هو افضل واولى ولا شك ولكن اذا لم يجد الا هو فلا جرم ان ان الحاجة ترفع الكراهة. وكذلك فيما لو غمس الكافر يده في الماء الطهور او غمس المسلم يده في الماء الطهور فان ذلك لا يضر الماء ولا يسلبه الطهورية. وان كان الغامس اثما الا ان الماء يبقى على حاله فان النهي ليس عن علة محسوسة تنتقل من اليد الى الماء وانما عن علة تعبدية والمتقرر في القواعد ان العلة التعبدية قاصرة. ان العلة التعبدية قاصرة اي لا تتجاوز محلها. فدونك القول الراجح ولا تشغل نفسك بالنظر في علل القول المرجوح والله اعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول احسن الله اليك ما حكم امامة الصبي الذي عمره ثمان سنوات؟ فقط لتعويذه آآ صلاة التطوع احسن الله اليكم. الحمد لله رب العالمين وبعد. الجواب يعرف في قاعدتين. القاعدة الاولى كل من صحت صلاته في نفسه صحت صلاته بغيره الا بدليل. فاذا كان الصبي مميزا وهو من خلع سبعا ودخل في الثامنة. او او على الاقل لا يزال في السابعة او خلع السادسة ونحو ذلك. فالشاهد انه متى ما كان الصبي مميزا فانه لو صلى بنفسه لكانت صلاته في نفسه صحيحة. وكل ما صحت صلاته في نفسه صحت صلاته بغيره الا بدليل. فان قلت وما برهان هذا فاقول برهانه ما في صحيح الامام البخاري من حديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه عن ابيه رضي الله عنه قال قال ابي جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فاذا حضرت الصلاة ليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اكثركم قرآنا. قال فنظروا فلم يكن احد اكثر مني قرآنا فقدموه وانا ابن ست او سبع سنين فقدمه قومه اماما بهم ومثل هذا الفعل لو كان لا يصح لما خفي على النبي صلى الله عليه وسلم فانه وان فعل في غير حضرته الا انه لا يمكن ان يخفى على الله تبارك وتعالى. فلو كان ذلك لا يجوز شرعا لاوحى الله عز وجل الى نبيه ان ينبه هؤلاء بان فعلهم هذا لا يصح. فبما انه قد فبما انه اكثرهم قرآنا وقدموه وهو ابن سبع سنين او ست سنين فان صلاته في نفسه صحيحة وصلاته بهم صحيحة. افهمت هذا؟ ان شاء الله فهمته. القاعدة الثانية يصح امامة المفترض بالمتنفل فان صلاة من بلغ سبع سنين ليست بفريضة وانما سنة ونافلة لان الشرائع لم تجب ولم تفرض عليه لان قلم التكليف مرفوع عنه حتى يبلغ. فصلاته للعصر انما هي نافلة ومن خلفه يصلون فريضة من الرجال البالغين فهل تصح امامة الامامة المتنفل بالمفترض؟ الجواب نعم فان المتقرر في القواعد ان الاختلاف بين الامام والمأموم في النية لا يؤثر في صحة الاقتداء فيصح ان يصلي المفترض بالمتنفل والمتنفل بالمفترض ومن يتم بمن يقصر ومن يقصر بمن يتم ومن يؤدي بمن يقضي ومن يقضي بمن يؤدي ويصح ان يصلي الانسان في ذلك كله مع خلافي في النية وبرهان ذلك ما في سنن ابي داوود ما في سنن ابي داوود بل في الصحيحين ايضا نبدأ بحديث الصحيحين افضل في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه ان معاذ بن جبل كان يصلي العشاء فريضة مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع الى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. عند الدارقطني قال فهي له نافلة ولهم فريضة. فصار متنفلا ومن خلفه مفترضين صار متنفلا ومن خلفه كلهم مفترضون. افهمتم؟ فحينئذ نخرج صلاة الصبي على هاتين القاعدتين. على انها كلما صلاته في نفسه صحت بغيره الا بدليل. وعلى ان المفترظ يصح ان يكون مأموما لامام متنفل والله اعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل احسن الله اليك. اذا كانت الصلاة اذا كانت الصلاة حكمها فرض كفاية. وفي القرية اكثر من فهل اكتفى باقامتها في احد هذه المساجد؟ الحمد لله رب العالمين متى ما قام بفرض الكفاية من تحصل بهم الكفاية سقطت المطالبة عن الباقين سواء اكانت في مسجد واحد او في مساجد متعددة فاذا كان اهل القرية سيجتمعون في مسجد واحد وتحصل باجتماعهم الكفاية فان صلاة العيد تسقط المطالبة بها عن من لم يشهدها هذا هو شأن فرض الكفاية كما نقوله في صلاة الجنازة. فاذا شهد صلاة الجنازة من تحصل بهم الكفاية فان المطالبة تسقط عن الباقين. وكذلك شأن العلم طلبا وتعليما والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. والجهاد في سبيل الله كل ذلك من فروظ الكفايات اذا قام به من يكفي سقطت للمطالبة عن الباقين فالظابط في سقوط فرض الكفاية هو قيام من يكفي به. فان قام به من يكفي سقط. وان لم يقم من يكفي لم يسقط واثم الجميع والله اعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول احسن الله اليك آآ كان يصلي ثم خرج من انفه دم قليل يقول خرج من انفه دم قليل وهو يصلي ولكنه يقول واصل صلاته فما حكم هذه الصلاة الحمد لله المتقرر في القواعد ان العبادة المنعقدة بالدليل لا يجوز الحكم عليها بالبطلان الا بدليل شرعي صحيح صريح والمتقرر في القواعد ان مفسدات الصلاة توقيفية والمتقرر في القواعد ان موجبات الطهارة توقيفية المتقرر في القواعد ان اليسير لا حكم له. والمتقرر في القواعد ان الاصل في الاشياء الحل والاباحة وبناء على ذلك فهذا الدم الذي خرج منك ننظر له بعدة اعتبارات الاعتبار الاول انه لا يعتبر خروجه ناقضا للطهارة. لان الطهارة لان موجبات الطهارة التوقيفية ولا نعلم دليلا يدل على ان خروج الدم من الانف مما يوجب الطهارة. فان قلت وكيف تصنع بما اخرجه ابو داوود باسناد صحيح لغيره من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا احدث احدكم وهو يصلي فليأخذ بانفه ثم ليخرج وانما قال فليأخذ بانفه حتى يوهم المصلين انه رعف او ارعف فهذا دليل على ان الرعاة من نواقض الوضوء. فنقول ليس هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم وانما معنى قوله فليأخذ خذ بانفه ثم ليخرج لا لان طهارته انتقضت وانما من باب المحافظة عن تلويث المسجد. حتى لا يتلوث المسجد بالدم الذي ينزف من الانف فالمقصود هو انه يوهم الناس انه خرج بسبب هذا الرعاة الكثير فلا يريد ان ان يفسد المسجد ولا ان يلوثه او يقدره بالدم وهذا دليل على ان خروج الدم من غير السبيلين لا يعتبر ناقضا للوضوء. النظر الثاني انه دم يسير والمتقدم في القواعد ان اليسير لا حكم له كما ذكرت في بداية التأصيل الامر الثالث ان هذا الدم يحكم له بالطهارة فهو خارج طاهر. لماذا؟ لان الاصل في الاشياء والاعيان الطهارة فلا يجوز الحكم على هذا الدم بانه نجس الا بدليل يدل على نجاسته. واما قول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم. فان التحريم لا تستلزم النجاسة فكل نجس حرام وليس كل حرام نجسا ثم ان المراد بالدم هنا انما هو الدم المسفوح فان الدم المسفوح هو الدم الذي حكم الشارع عليه بالنجاسة وقوله حرمت عليكم الميتة والدم ورد الدم هنا مطلقا وورد مقيدا بكونه مسبوحا في سورة الانعام في قول الله عز وجل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعمي يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسبوحا او لحم خنزير الى فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به الاية بتمامها وبناء على ذلك فاذا خرج منك دم او رعفت وانت في الصلاة وكان الرعاف يسيرا لا يلوث المسجد ثيابك فانه لا بأس بصلاتك. فامسحه عنك بخرقة او باطراف الغترة او بمنديل. واتم صلاتك ولا لا شيء عليك ان شاء الله والله اعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل احسن الله اليك ما حكم طلاق الحائض الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر في القواعد ان النهي يقتضي التحريم والفساد. وقد طلق ابن عمر زوجته وهي حائض فتغيظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم وامره ان يراجعها. ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيظ ثم تطهر ثم ان شاء طلق وان شاء امسك وهذا دليل على ان الطلاق في حال الحيض من الامور التي نهى عنها الشرع ومن الامور التي اوجبت غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحيثما قلناه انه منهي عنه فان النهي يقتضي شيئين. يقتضي التحريم فالطلاق في وقت الحيض محرم بل ان كثيرا من اهل العلم يصف بانه طلاق بدعي والثاني انه فاسد. اذ كل منهي عنه ففاسد الا بدليل. ولا نعلم دليلا يدل على اخراج هذا الفرع عن حكم الفساد. فبما ان الشارع نهى عنه فانه يكون فاسدا. افهمتم هذا؟ فمن طلق امرأته وهي حائض فان طلاقه لاغم. واختار هذا ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى والله اعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل احسن الله اليكم عد ابن رجب في ذيل الطبقات القول بان من ترك الصلاة عامدا حتى يخرج وقتها لا من مفردات ابن تيمية وغرائبه. مع انه صح عن الحسن وغيره وابن رجب رجح ذلك بنفسه فالحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر في القواعد ان اقوال العلماء يستدل لها لا بها وان كل احد فيؤخذ من قبله ويترك الا قول الشارع. والفيصل في مواضع النزاع انما هو الكتاب والسنة. كما قال الله عز وجل جل وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. ان كنتم يؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تأويلا فلا ينبغي ان نرجح قولا لانه قول الجمهور فقط او ان نرجح قولا لانه قول ابن تيمية فقط. ولا ينبغي لنا ان نجعل براهين الترجيح نسبة القول الى قائله. وانما براهين الترجيح تكون بالكتاب والسنة فالشاهد وفقكم الله ان هذه المسألة لابد ان نردها الى اصل عظيم. وهي ان المتعمد غير معذور متعمد غير معذور وذلك لان العبادة المؤقتة بوقت فانها تفوت بفوات وقتها الا من عذر تقرروا في القواعد ان القضاء لابد ان يكون بامر جديد كما تقرر في قواعد الاصول. وبناء على ذلك فالله عز وجل قد جعل لكل فريضة وقت ابتداء ووقت انتهاء كما قال عز وجل ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقد اجمع العلماء على ان من اوقع الصلاة قبل دخول وقتها فان صلاته باطلة. وكذلك اجمعوا على وجوب ايقاع الصلاة في وقتها وحرمة اخراج الفريضة عن وقتها الا لعذر شرعي. ولكن اختلفوا في حكم من اخرجها متعمدا بلا عذر شرعي حتى خرج وقتها يصوغوا له قضاؤها فاكثر العلماء على انه يقضي. ولكن لا اعلم لمن اوجب عليه القضاء دليلا. وذلك لان انما هو مأمور به في وقته. فاذا خرج وقته خرجت انقطعت المطالبة به ويبقى العبد اثما حتى يحدث توبة صادقة فالذي يأمره بان يوقع صلاة الظهر خارج وقتها اذا فوتها عمدا فهو مطالب بالدليل الدال على صحة صلاة الظهر في هذا وقت الجديد فالخطاب الذي نزل بايجاب صلاة الظهر انما نزل موجبا لها في وقت معين. فمن فعلها قبله فيكون فعل التعبد في غير وقته ومن فعلها بعده فيكون قد فعلها في غير وقتها الا اذا اذن له الشارع. وانما اذن الشارع لمن اخرج التعبد عن وقته بالعذر كما قال صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة او نام عنها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك. ولا ينبغي ان يقاس المتعمد على المعذور. لان الله عز وجل يقول افنجعل المسلمين كالمجرمين؟ وقال الله عز وجل وما يستوي الاعمى فالمتعمد قد زهد في اجر الصلاة في وقتها واخرجها متعمدا فحينئذ يحرم من القضاء حرمانا فليس فاسقاطنا القضاء عن المتعمد اسقاط تخفيف ورحمة. وانما هو اسقاط حرمان فهو ليس اهلا لان يتدارك تلك المصلحة التي اخرجها عن وقتها متعمدا عالما معاندا. واما المعذور المسكين فان تلك المصلحة قد فاتته بالعذر الشرعي فليس اهلا لتفويت المصلحة عليه فامره السارع بالقضاء امر رحمة لا امر تثقيل ولا تعنت. وانما لانه ليس اهلا لتفويت هذه هذا هذه العبادة. لانه لم اثم في اخراجها عن وقتها وانما فوتها بالعذر. فالذي ارى في هذه المسألة هو ما قاله ابو العباس ابن تيمية وقاله غيره من فليس ابو العباس آآ هو اول من قال بهذا القول ولا يعتبر قوله غريبا ولا شاذا بل قال به جمع من سلف الامة وائمة ولا يزال بعض المفتين عندنا في زماننا يفتون به. فالقول الصحيح عندي هي هو ما تقتضيه هذه القاعدة. ان كل عبادة مؤقتة لا بوقت فانها تفوت بفوات وقتها الا من عذر والله اعلم