﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:21.550
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل احسن الله اليك. هل الاستثمار في شهادات الاستثمار سواء كانت بمعدل فائدة ثابت او متغير حلال ام حرام  الحمد لله رب العالمين المتقرر في القواعد ان الاصل في المعاملات الحل والاباحة. والمتقرر في القواعد ان كل معاملة تتضمن

2
00:00:21.550 --> 00:00:41.550
الربا حالا او مآلا فانها تعتبر حراما. فاذا كانت الاسهم او شهادات الاستثمار خالية من الربا او شائبة الربا. فانها تعتبر حلالا فلا بد ان تتعرف اولا على صفة هذا الاستثمار وعلى حقيقته. فاذا رأيته خاليا من ثلاثة امور

3
00:00:41.550 --> 00:01:05.900
اعلم انه حلال. اذا رأيت هذا الاستثمار خاليا من الربا. لان المتقرر عند العلماء ان كل معاملة تتضمن حالا او مآلا فانها تعتبر حراما واذا رأيته خاليا من الغرر والجهالة فيما يقصد لان المتقرر عند العلماء ان كل معاملة تتضمن

4
00:01:05.900 --> 00:01:25.900
الغرر والجهالة فيما يقصد فانها محرمة. واذا لم يكن فيه مخاطرة بالمال او غش او تغريد. لان كل معاملة تتضمن المخاطرة او الغش او التغرير فانها محرمة. وما ذكرته لك من هذه الكليات الثلاث هي تلك الكليات التي بسببها حرمت

5
00:01:25.900 --> 00:01:45.900
كثير من المعاملات فاذا كانت شهادات الاستثمار هذه خالية من الربا وخالية من الغرر والجهالة فيما وصدع وخالية من المخاطرة بالمال او الغش والمخادعة والتغرير فانها تعتبر حلالا زلالا والله اعلم

6
00:01:45.900 --> 00:02:10.450
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول احسن الله اليك. هل الحاجة لايداع الاموال في البنوك لان البنوك اكثر امانا والفائدة على الحسابات حلال ام حرام  الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر في القواعد ان الضرورات تبيح المحظورات والمتقرر في القواعد انه يقال في

7
00:02:10.450 --> 00:02:30.450
بالاضطرار والحاجات الملحة ما لا يقال في باب التوسع والاختيار. فاذا كان الانسان لا يأمن على امواله الا في هذه البنوك لضعف الامن في بلاده ولا يجد مكانا يحفظ فيه ماله الا هذه البنوك فان حالة حفظه للمال ليست حالة توسع واختيار

8
00:02:30.450 --> 00:02:50.450
وانما تكون حالة اضطرار وحاجة ملحة. فلا بأس على الانسان ان يودع امواله في هذه البنوك اذا دعته دع الضرورة او الحاجة الملحة. واما اذا كان يجد مكانا يحفظ فيه امواله غير هذه البنوك ويكون امنا عليها. فلا يجوز له التعامل

9
00:02:50.450 --> 00:03:15.900
مع شيء من هذه البنوك الربوية هذا اولا واما ثانيا فانه اذا قلنا بجواز ادخار قلنا بجواز حفظ المال ضرورة او حاجة او عن حاجة ملحة في البنوك فانما ذلك لبيان جواز الحفظ فقط. واما تلك الفوائد التي يعطيك غلبا كوب

10
00:03:15.900 --> 00:03:35.900
جزاء لك على حفظ مالك عنده فانها تعتبر من الفوائد الربوية التي لا تجوز. فلا يجوز لك قبولها وان نزلت في حسابك فاسحبها مباشرة وحاول ان تتخلص منها. بمعنى انك تستنفقها لا بنية التقرب والتعبد او الصدقة. فان الله طيب لا يقبل الا طيبا

11
00:03:35.900 --> 00:03:55.900
انما تتخلص من وانما تنفقها بنية التخلص. في فتنفقها مثلا على اصلاح دورات مياه المساجد او على رصف الطرق وان اعطيتها بعض الفقراء والمساكين من باب التخلص فلا بأس عليك. فجوابك وفقك الله في امرين. الامر الاول انه

12
00:03:55.900 --> 00:04:15.900
يجوز لك حفظ المال في هذه البنوك اذا دعاك دع الضرورة او الحاجة الملحة. والامر الثاني انه اذا ترتب على هذا الحفظ في هذا البنك شيء من فوائده فانه لا يحل لك لانها فوائد ربوية. وان سماها البنك ما سماها فان العبرة بالحقيقة والمظمون لا بمجرد الاسماء والشعارات

13
00:04:15.900 --> 00:04:31.400
فعليك ان تستنفقها وان تخلص نفسك منها والله اعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول احسن الله اليك بالنسبة للاموال التي تكون مودعة في البنك ويكون عليها فوائد فهل اخراج الزكاة يكون عن اصل المال فقط؟ ام عن المبلغ شاملا

14
00:04:31.400 --> 00:04:51.700
الفوائد التي معه الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر في القواعد ان وجوب الزكاة فرع عن التملك فلا يجوز فلا يجب على الانسان ان يخرج زكاة مال لم يدخل تحت ملكيته اصالة هذا اولا. واما ثانيا فان المتقرر في القواعد ان المال

15
00:04:51.700 --> 00:05:11.700
ان الحرام لا يملك وبما اننا افتيناك بان هذه الفوائد تدخل فيه مسمى الربا. لان كل معاملة تتضمن الربا حالا او الم فانها تعتبر حراما. فالاموال فالفوائد الربوية تعتبر حراما والحرام لا يملك. وبما اننا قلنا بانها لا

16
00:05:11.700 --> 00:05:31.700
لك فلا تجب عليك زكاتها لانها لا تدخل تحت ملكيتك اصلا فلا يمكن ان يوصف الانسان بانه مالك للحرام. فالمال الحرام لا يدخل تحت ملكيتك لان شارع منعك من تملكه فلا يجب عليك زكاة هذه الفوائد لانها مال سحت وخبيث ومحرم

17
00:05:31.700 --> 00:05:47.900
ولا يدخل تحت ملكيتك وانما الواجب عليك ان تأخذها كلما نزلت في حسابك وان تنفقها بنية التخلص منها لا بنية صدقة ولعلك فهمت الجواب مفرعا على هاتين القاعدتين والله اعلم

18
00:05:48.150 --> 00:06:08.050
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول احسن الله اليك. ما حكم من نوى ان يحدث ولم يحدث؟ فهل ينتقض وضوءه بهذه النية الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر في القواعد ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. والله عز وجل انما اوجب الطهارة الصغرى اذا

19
00:06:08.050 --> 00:06:28.050
وجدت علتها وهي الحدث الاصغر. واوجب الطهارة الكبرى اذا وجدت علتها وهي الحدث الاكبر. فمتى ما وجدت احدى العلتين وجب مقتضاها واما كون الانسان نوى ان يحدث فان مجرد نيته ليست علة لايجاب شيء من الطهارات. الا ترى لو

20
00:06:28.050 --> 00:06:48.050
ان الانسان نوى ان يجامع زوجته فانه لا يجب عليه الغسل لعدم وجود مسمى الجماع. فمجرد النية لا توجب شيئا من الطهارات وفقك الله فبما انك لم يخرج منك شيء من مقتضيات الحدث الاصغر ولا شيء من مقتضيات الحدث الاكبر فانه لا يجب عليك شيء من ذلك لعدم وجود

21
00:06:48.050 --> 00:07:10.650
العلة التي تقتضي وجود الحكم والله اعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول احسن الله اليك ما حكم المصاحف الملونة  الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر في القواعد ان الوسائل لغى احكام المقاصد. وهذا التلوين في المصاحف ان كان له فائدة ومصلحة

22
00:07:10.650 --> 00:07:30.650
خالصة او راجحة معتبرة شرعا فانه لا بأس به ولا حرج. كتلوين الذي يدخل على احكام الاقلاب ليميز القارئ بين هذه الاحكام او التلوين الذي يدخل على شيء من اسماء الله عز وجل ليبين للقارئ ان هذا من جملة الاسماء او التلوين الذي يدخل على شيء من ايات

23
00:07:30.650 --> 00:07:50.650
ليبين انها من ايات الوعد لان القارئ ربما يمر وهو غافل عنها. ونحو ذلك من المصالح فاذا كان في هذا التلوين شيء من المصالح الخالصة او الراجحة فانه لا بأس به لانها وسيلة تفضي الى مقصود شرعي حسن. والوسائل لها احكام المقاصد. واما اذا كان

24
00:07:50.650 --> 00:08:10.650
المقصود بهذا التلوين مجرد الزخرفة والتزيين فقد كره كثير من اهل العلم ادخال شيء من الزينة على كتاب الله لان كتاب الله انما هو واعظ القلوب ومذكرها بالاخرة ومثل هذه الزخارف مما يجعل القلوب تتعلق بشيء من امور الدنيا فلا ينبغي التلوين والزخارف اذا

25
00:08:10.650 --> 00:08:31.900
كان لا يقصد بها الا مجرد التحسين والتجميد. ولا بأس بها اذا كان يقصد بها مصلحة خالصة او راجحة معتبرة شرعا والله اعلم  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول احسن الله اليك يسأل عن قول الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الاصول الثلاثة يقول في الحديث الدعاء مخ العبادة يقول

26
00:08:31.900 --> 00:08:53.950
هل هو دليل لعبادة الدعاء؟ ام هو يرجع لما قبله؟ دليل لجميع العبادات؟ ام هو دليل لتقسيم الدعاء الى قسمين؟ دعاء عبادة ودعاء مسألة  الحمد لله رب العالمين. اما الحديث بهذا اللفظ فانه ضعيف. والصواب ما اخرجه الامام الترمذي في جامعه باسناد صحيح من حديث النعمان ابن بشر

27
00:08:53.950 --> 00:09:13.950
قيل رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. ولفظة الدعاء اسم جنس دخلت عليها الالف واللام فيشمل ذلك دعاء العبادة ودعاء ودعاء المسألة. ولو تأملت الشريعة كل هذا لوجدتها لا تخرج عن احد هذين النوعين. فبعض التعبدات التي

28
00:09:13.950 --> 00:09:33.950
امرنا بها هي داخلة تحت دائرة دعاء العبادة. كالصلاة فانها دعاء عبادة والزكاة فانها دعاء عبادة والحج والعمرة فانهما دعاء عبادة وكذلك الصوم ايضا دعاء عبادة وصدقة من دعاء العبادة وكل عبادة يفعلها الانسان انما يفعلها

29
00:09:33.950 --> 00:09:53.950
يرجو بها رحمة الله عز وجل والنجاة من عقوبته فكأنه سأل الله عز وجل ان يدخله في جنته وان يعيذه من ناره ولكن سؤال قالوا خرج عن طريق فعل تعبد. فهذا دعاء ولكن خرج عن طريق عبادة. ولذلك سماه العلماء دعاء عبادة. والدعاء

30
00:09:53.950 --> 00:10:13.950
والثاني دعاء المسألة وهو دعاء الطلب ان يرفع الانسان يديه ثم يدعو الله عز وجل. ولو تأملت الشريعة كلها لما وجدت تشريعا منها يخرج عن كونها دعاء عبادة او دعاء مسألة. فصارت النتيجة ان الدعاء هو العبادة. فكل عبادة امرنا الشارع بها امر ايجاب او امر ندب

31
00:10:13.950 --> 00:10:33.950
واستحباب فانها اما ان تكون داخلة تحت دعاء العبادة واما ان تكون داخلة تحت دعاء المسألة. فالتعبير عن معاني الشرعية بالفاظ النصوص او لا؟ فاولى من ان نعبر بان الدعاء مخ العبادة ان نعبر التعبير الصحيح الوارد في السند الصحيح

32
00:10:33.950 --> 00:10:59.050
الدعاء هو العبادة والله اعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول احسن الله اليكم لو استأجرتوا سيارة يقول استأجرت سيارة من اخ لمدة يومين فلم افرق استخدامها ولكن وقع حادث تصادم مع سيارة اخرى. يقول على من يقع الظمان. وهل يدفع كذلك الاخ مبلغ

33
00:10:59.050 --> 00:11:19.300
مبلغ مدة تصليح السيارة بدعوى انه بقي بلا عمل لانه اخذ سيارة اخيه ثم تعطل اخاه عن العمل. اخوه عن العمل  الحمد لله رب العالمين. المتقرر في القواعد ان كل ضرر يدخل على العين المستأجرة بسبب استعمال المؤجر لها فانها من فانه من ظمانه

34
00:11:19.300 --> 00:11:39.300
فلو ان الانسان استأجر سيارة واستعملها ثم حصل فيها عطل او حادث بسبب استعماله فانه يعتبر ضامنا لها فما دامت تحت ملكيته اقصد فما دامت منفعتها تحت ملكيته فإنه يعتبر ضامنا لها. فعلى الإنسان الذي وقع عليه

35
00:11:39.300 --> 00:11:59.300
حادث وقد استأجع فعلى الانسان اذا وقع عليه حادث في هذه السيارة وقد استأجرها ان يتولى اصلاحها. واذا حصل في زمن اصلاحها ضرر على مأجرها. فان مرد فصل النزاع بينهما الى حكم القاضي. اذا حصل نزاع بينهما في

36
00:11:59.300 --> 00:12:19.300
قضية التعويض فان مرد الفصل في هذه الخصومة الى حكم القاضي. لكن الذي علي قوله هنا هو ان العين متى ما حصل فيها عطل او حادث اه او تلف بسبب الاستعمال اي بسبب استعمال المستأجر لها فانها تعتبر من

37
00:12:19.300 --> 00:12:41.600
ظمانه والله اعلم يقول السائل احسن الله اليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول انا احبكم في الله يا شيخ رفع الله قدرك واعلى منازلك في الدنيا والاخرة يقول شيخنا الكريم احسن الله اليكم ارجو ان تكون في خير وعافية. يقول محبكم من ماليزيا. عندي سؤال لكم. يقول ما هو ضابط معرفة الخلاف معتبر او

38
00:12:41.600 --> 00:13:03.700
وغير معتبر يقول اننا نسمع في المسألة الواحدة بعض العلماء يجعل الخلاف فيها معتبر وغيرهم يقولون الخلاف غير معتبر او شاذ  الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر في القواعد ان كل خلاف مستند الى ظاهر دليل صحيح صريح فانه من الخلاف المعتبر

39
00:13:03.700 --> 00:13:23.850
فاذا رأيت اهل العلم اختلفوا في هذه المسألة على قولين ثم رأيت برهان كل قول منهما مستندا الى دليل صحيح فان هذا من جملة الخلاف المعتبر الذي لا ينبغي الغاء احد الطرفين فيه. واما اذا كان احد الطرفين واما اذا كان قول احد

40
00:13:23.850 --> 00:13:43.850
الطرفين مستندا الى دليل صحيح صريح والطرف الاخر انما مستند الى استحسان عقلي او رأي او مزاج فان هذا من الخلاف الذي لا ينبغي اعتماده ولا اعتباره شيئا. فليس كل خلاف جاء معتبرا الا اذا كان له حظ من النظر في الدليل. هذا هو

41
00:13:43.850 --> 00:14:03.850
والضابط وفقك الله. فخلاف العلماء مثلا في صلاة الجماعة خلاف معتبر لان كل واحد من المختلفين استند في قوله الى يأتي بعد ذلك الترجيح بين الادلة. وكذلك خلاف اهل العلم رحمهم الله تعالى في الهوي الى السجود اي يكون على الركبتين اولا او على

42
00:14:03.850 --> 00:14:18.400
اليدين اولا فهذا خلاف معتبر لان من قال ينزل على اليدين استند الى حديث ابي هريرة. ومن قال بانه ينزل على ركبتيه استند الى حديث وائل ابن حجر فمتى ما رأيت القولين في المسألة

43
00:14:19.100 --> 00:14:39.100
قد استند الى دليل صحيح صريح فانه من جملة الخلاف المعتبر. واما اذا رأيت احد الطرفين مستندا الى دليل والطرف الاخر ليس مستندا الا الى رأي او قياس او استحسان او مزاج فانه من الخلاف الذي ليس معتبرا في الشرع

44
00:14:39.100 --> 00:15:03.950
ولعلك فهمته وفقك الله والله اعلم السلام عليكم ورحمة الله حياكم الله شيخنا سائل يقول في احدى الدول العربية اه كثرت فيها السرقات لدرجة كبيرة جدا. ولكن ان هذه السليقات اذا رفعوا امرهم الى المرور او الى مثلا الى الدولة فلا يعوضونهم ولا يأتون بالسراق الى غير ذلك وصارت هذه

45
00:15:03.950 --> 00:15:22.200
يعني شبه منتشرة جدا في هذه البلدان. فيقول هل لي ان اؤمن على السيارة حتى اذا سرقت ان اخذ تعويضا لهذا المال من التأمين لاني الان لا استطيع ان استرد السيارة ولا ان احفظ المال الحفظ الذي آآ يحفظه من هؤلاء السراق

46
00:15:23.950 --> 00:15:43.950
الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر في القواعد ان الضرورات تبيح المحظورات. والمتقرر في القواعد ان انه يقال في باب الاضطرار والحاجات الملحة ما لا يقال في باب التوسع والاختيار. فاذا لم يستطع الانسان ان يحفظ ما له بسبب كثرة السراق وضعف الجهات الامنية

47
00:15:43.950 --> 00:16:03.950
عن استرداد المسروق او عن القبض على هؤلاء اللصوص. وصار الناس يخافون على اموالهم بانها اذا سرقت لن تعوض. وليس طريق لحفظ هذه الاموال الا بالتأمين عليها ليتعوضوا من اموال التأمين فانا اقول والله اعلم انه مما لا بأس به لا سيما وان الخلاف

48
00:16:03.950 --> 00:16:23.950
مسألة صحة عقود التأمين من بطلانها او جوازها من منعها من المسائل المختلف فيها بين اهل العلم. وان جمعا من اهل العلم اجازها. فاذا كنت في بلد لا تجد شيئا تحفظ فيه ما لك الا الا بهذا الطريق فانا اقول قد وصلت بك الحال الى حالة الاضطرار الذي لا بد منه

49
00:16:23.950 --> 00:16:43.950
من قواعد الشريعة حفظ المال فلا بأس ولا حرج عليك في مثل هذا التأمين. ولكن اذا كنت في باب توسع واختيار فلا يجوز لان عقود التأمين من المحرمة عندنا لثلاث علل شرحت في بعضهم في موضع اخر. فاذا كنت مضطرا الاضطرار الشديد ومحتاجا الحاجة الشديدة القصوى

50
00:16:43.950 --> 00:17:07.100
الى حفظ مالك عن طريق هذه العقود فلا بأس عليك لكن لا تجنح لها ولا تفزع اليها الا اذا لم تجد. طريقا شرعيا مباحا فيه اموالك والله اعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول احسن الله اليك قبل ما يقارب السنتين او ثلاث افطرت يوما من رمضان. يقول وانا الان شاك هل قضيته ام لا؟ فماذا اصنع

51
00:17:07.100 --> 00:17:27.100
الحمد لله رب العالمين المتقرر في القواعد ان اليقين لا يزول بالشك والمتقرر في القواعد ان الاصل بقاء ما كان على ما كان. والمتقرب في القواعد ان الاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل. والمتقرر في القواعد ان ما كان ثبوته يقينا فان الاصل بقاء ثبوته. حتى يرد

52
00:17:27.100 --> 00:17:46.650
عنه فبما انك تيقنت انك افطرت ثم شككت بعد ذلك في القضاء فان الاصل ان ذمتك لا تزال معمورة بصوم هذا اليوم فيجب عليك ان تصومه حتى تسقط اليقين الذي هو يقين الافطار باليقين الذي هو يقين القضاء. والله اعلم

53
00:17:47.200 --> 00:18:10.450
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول احسن الله اليك ما هي طريقة الاستنشاق الصحيحة؟ هل تكون بجذب الماء بقوة للانف ام مجرد جذب عادي وخفيف  الحمد لله رب العالمين الاستنشاق حقيقته ان يجذب الانسان الماء الى انفه. ويكون جذبا مبالغا فيه اذا لم يكن

54
00:18:10.450 --> 00:18:33.650
الانسان صائما سدا لزريعة وصول شيء من الماء الى جوفه فيفسد صيامه. واما اذا كان صائما فان الاصل ان يجلس الماء جذبا خفيفا وذلك لما في السنن من حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اسبغوا الوضوء وخلل بين الاصابع وبالغ في الاستنشاق

55
00:18:33.650 --> 00:18:57.250
الا ان تكون صائم حديث صحيح. فامره النبي صلى الله عليه وسلم بالمبالغة في الاستنشاق وهي المبالغة بجذب الماء الى الخيشوم اي الى قاصي الانف الا ان يكون صائما من باب سد ذريعة افساد الصوم. والسنة ان يدخل الانسان الماء الى انفه بيده اليمنى ثم يكون استنفارا

56
00:18:57.250 --> 00:19:17.250
اي اخراج الماء الذي استنشقه بانفه بيده اليسرى لما في سنن ابي داود باسناد صحيح من حديث عبد خير عن علي ابن ابي طالب في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم ثم ملأ كفه ماء فاستنشق ثم نثر بيده اليسرى. والسنة كذلك

57
00:19:17.250 --> 00:19:37.250
وفقك الله ان تجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة. فتجعل نصف الغرفة لفمك ونصفها لانفك. هذا هو السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ففي الصحيحين من حديث عبدالله بن زيد رضي الله تعالى عنه قال في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

58
00:19:37.250 --> 00:19:57.250
ثم ادخل يده فاستخرجها فمضمض واستنشق من كف واحدة. وفي سنن ابي داوود من حديث علي في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم تمضمض صلى الله عليه وسلم واستنشق من كف واحدة يفعل ذلك ثلاثا. وكل حديث في الفصل بين المضمضة

59
00:19:57.250 --> 00:20:17.250
استنشاق فانه حديث ضعيف. كالحديث الذي اخرجه ابو داوود في سننه من حديث طلحة ابن مصرف عن ابيه عن جده انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم كما يفصل بين المضمضة والاستنشاق فانه حديث ضعيف. فالسنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم هي الجمع بين المضمضة والاستنشاق

60
00:20:17.250 --> 00:20:33.350
من غرفة واحدة وذلك يكون سهلا بالتعود والله اعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول احسن الله اليك هناك شخص عندهم يقول ان الله تعالى قال ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم

61
00:20:33.350 --> 00:20:53.550
يقول فيستدل بهذه الاية بان الفاتحة ليست من القرآن. لقوله تعالى والقرآن. يقول فما الرد المناسب على مثل ذلك؟ بارك الله فيكم فالحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر في القواعد ان الدليل المتشابه يحمل على الدليل المحكم

62
00:20:53.550 --> 00:21:13.550
فقال الله عز وجل منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات. فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فاذا ورد عندك في المسألة دليلان احدهما محكم قاطع واضح الدلالة لا ريب ولا ولا اشكال

63
00:21:13.550 --> 00:21:33.550
كان فيه ولا لبس ودليل اخر فيه شيء من الاشكال فان الواجب عليك ان تبني المتشابهات ان ترد المتشابهات الى المحكمات وان ترد الادلة المحتملات الى الادلة الواضحات القاطعات اليقينيات. هذا طريق اهل العلم وانا بدأت بهذه القاعدة. لان مثل هذا الاشكال اذا

64
00:21:33.550 --> 00:21:53.550
ورد على ذهنك مع شدة وضوحه فان غيره قد يرد عليك من باب اولى فاعطيتك هذه القاعدة اول شيء حتى تكون نبراسا يضيء الطريق في بحث مثل هذه المسائل. فنصيحتي لك ولنفسي ولعامة اخواني من طلاب العلم خصوصا والمسلمين عموما. انهم اذا جاءوا

65
00:21:53.550 --> 00:22:13.550
يبحثون في مسألة معينة فيها نوعان من الادلة. فاما طرف فاما احد طرفيها فدليل محكم. واما الطرف الاخر فدليل متشابه فلا يجوز لهم ان يكدروا صفو المحكم بالمتشابه. وانما عليهم ان يردوا المتشابهات الى المحكمات. وان يردوا الادلة المحتملة الى الادلة الصريحة

66
00:22:13.550 --> 00:22:33.550
افهمتم هذا؟ فهذا شيء لابد هذا اصل عظيم لا بد منه لكثرة من يشككنا في هذه الازمنة خاصة في قضايا يا مسلمة هذا اولا. والامر الثاني وفقك الله اعلم ان المتقرر في القواعد ان الاجماع حجة شرعية يجب قبولها واعتمادها

67
00:22:33.550 --> 00:22:53.550
والمصير اليها وتحرم مخالفتها. وقد اجمع المسلمون قاطبة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا ان الفاتحة من جملة كتاب الله عز وجل وانها ليست وانها ليست غيره بل هي منه. فكتاب الله عز وجل الذي انزله على نبيه صلى الله عليه وسلم

68
00:22:53.550 --> 00:23:13.550
مفتتح بالفاتحة مختوم بالناس. كل ما بين الدفتين من الفاتحة الى الناس من كتاب الله عز وجل باجماع المسلمين. وكل من خالف في ذلك وقال بان الفاتحة ليست من القرآن او انها لا توصف بالقرآنية فانه كافر مرتد. يستتاب ثلاثا فان تاب والا

69
00:23:13.550 --> 00:23:33.550
لقتل كافرا مرتدا والعياذ بالله. فلا يجوز التلاعب في مثل ذلك ولا يجوز التساهل في مثل هذه المعتقدات التي تفظي باخراج تفظي الى اخراج صاحبها من دائرة من دائرة الاسلام. واما مسألة شبهته التي اوردها هذه

70
00:23:33.550 --> 00:23:54.500
فاعلم رحمك الله تعالى ان الواو عند العرب تقتضي المغايرة والمغايرة تنقسم الى قسمين. الى مغايرة ذوات والى مغايرة صفات. بمعنى ان هناك من المغايرة ما يوصف بالمغايرة المطلقة وهي مغايرة الذوات. ومنها

71
00:23:54.650 --> 00:24:14.650
المغايرة فيما يوصف بمطلق المغايرة اي مغايرة الصفات. كقول الله عز وجل الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فهل هذا دليل على ان العمل ليس داخلا في مسمى الايمان؟ الجواب لا. وانما هذا من باب عطف الخاص على العام

72
00:24:14.650 --> 00:24:34.650
فقوله الذين امنوا هذا عام وقوله وعملوا الصالحات هذا خاص اذا هناك تغاير ولكنه تغاير الصفات وليس تغاير ذوات فالعمل من جملة الايمان وداخل في اركانه كما قرر ذلك اهل السنة والجماعة. وكذلك قول الله عز وجل قل من كان

73
00:24:34.650 --> 00:24:54.650
لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. فهل جبريل وميكال عطفهما على الملائكة يدل على انهما ليسا من الملائكة؟ الجواب ابوابنا وانما هذا من باب عطف الخاص على العام. فقوله ومائكته هذا عام. قوله وجبريل وميكال هذا خاص

74
00:24:54.650 --> 00:25:14.650
هذه المغايرة يسميها الفقهاء بمغايرة الصفات. فهذا من باب عطف الخاص على العام. فمتى ما رأيت العامة يعطف على الخاص او خاص يعطف على العام فان هذا نوع مغايرة. ولكن لا يجوز لنا ان نفهم ان كل مغايرة هي مغايرة ذوات. وانما هي مغايرة

75
00:25:14.650 --> 00:25:34.650
صفات ايضا فقد تكون المغايرة مغايرة ذات وقد تكون احيانا مغايرة صفات بل ان مغايرة الصفات قد تكون في الادلة اكثر من مغايرة الذوات. وبناء على ذلك فقول الله عز وجل ولقد اتيناك سبعا من المثاني فان المقصود بها

76
00:25:34.650 --> 00:25:54.650
الفاتحة ثم قال والقرآن العظيم. فعطف القرآن العظيم على السبع المثاني من باب عطف العام على الخاص. فخصها الله عز وجل بالذكر لاهميته لانها اعظم سورة في القرآن بالاتفاق ولا نعلم في ذلك نزاعا. فلعظمها ولعظم

77
00:25:54.650 --> 00:26:17.100
خصها الله عز وجل بالذكر الخاص. ثم عطف عليها القرآن جملة. وذلك لان كل موضوعات القرآن انما فالفاتحة تشتمل عليها. ولذلك فموظوع الفاتحة يدخل تحته جميع مقاصد ما بعدها من السور والايات كما

78
00:26:17.100 --> 00:26:40.150
ذلك اهل العلم ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح والذي نفسي بيده ما انزل في التوراة ولا في الانجيل ولا في الزبور مثلها يعني الفاتحة. قال وهي من السبع المثاني والقرآن

79
00:26:40.150 --> 00:27:00.150
العظيم الذي اوتيته افهمت هذا؟ فوصفها النبي صلى الله عليه وسلم بانها من جملة القرآن ولكن لعظمها افردت بالذكر. وهذا ادلك على ان العطف بين السبع المثاني والقرآن العظيم ليس مغايرة مطلقة بمعنى ان القرآن يغاير بالذات

80
00:27:00.150 --> 00:27:20.150
مع المثاني او السبع المثاني تغاير بالذات القرآن وانما هو من باب عطف الصفات وليس من باب عطف الذوات. فهذا من باب عطف الصفات فقوله سبعا من المثاني توصف بانها خاصة. وقوله والقرآن العظيم توصف بانها عامة. فهذا عطف

81
00:27:20.150 --> 00:27:35.989
صفات وهو من باب عطف العام على الخاص فاياك ان تقبل كلام هذا المشوش عليك وعليك ان تحذره من مغبة ما قال لانه يوجب له الخروج والردة عن الاسلام والعياذ بالله والله اعلم