سلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول احسن الله اليك ما الموقف الشرعي من الدراسة في كليات القانون والحقوق والانظمة فالحمد لله رب العالمين المتقرر في القواعد انه لا يجوز للانسان ان يتعلم علما يتضمن مخالفة الكتاب والسنة وذلك لان كل علم يخالف الكتاب والسنة فان تعلمه وسيلة الى العمل به والعمل به يتضمن مخالفة الكتاب والسنة. فاذا كانت هذه الكليات التي تريدون الدراسة فيها وهي كلية الحقوق او الانظمة او غيرها سوف تتعلمون فيها انظمة تخالف نظام تخالف احكام الكتاب والسنة وتعلمكم لها سيفضي بكم الى التوظف في الوظائف التي تتضمن العمل بهذه الاحكام المخالفة للكتاب والسنة. فلا جرم ان نقول بان هذا بانه بانه لا بانها لا تجوز. لان تعلمها وسيلة الى مخالفة الكتاب والسنة. واما اذا كان الانسان سيدخل فيها هو يتعلم لا ليعمل بهذه الاحكام وانما ليتعرف عليها ليتولى الرد عليها. ولا تكون مناطا لعمله او وظيفته فيما بعد فلا بأس ولا حرج على الانسان اذا تضلع من علوم الكتاب والسنة ان يتعرف على شيء من العلوم المخالفة للكتاب والسنة لا ليهتدي بها او ليعمل بمقتضى وانما ليفضح زيفها ويكشف عوارها. فاذا كان تعلمكم يفضي الى الامر الاول الذي ذكرت فانه لا يجوز. واذا كان تعلمكم يفضي الى الامر الثاني الذي ذكرت فانه لا بأس به والله اعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول احسن الله اليك ما المقدم من اصناف الزكاة عند التعارض؟ كان يكون عندي زكاة مثلا مقدارها مبلغ خمسة الاف مثلا. يقول فهل اعطيها كاملة لاسرة واحدة اما اقسمها بين عدة اسر مستحقة الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر في القواعد ان الشريعة جاءت بتحقيق المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها ويخرج على ذلك جوابك وفقك الله وهو ان جمع نصاب الزكاة في اسرة واحدة فقيرة او تفريقه بين عدة اسر هذا يخضع الى تحقيق المصالح واندفاع المفاسد. فاذا كان الاصلح هو ان تجمع نصاب الزكاة في اسرة واحدة فاجمع. واذا كان الاصل في في حال الفقراء ان توزع نصاب الزكاة في عدة اسر فهذا هو الاصلح. فليس هناك قانون مستقيم يصلح التطبيق عليه في كل حال وانما نرده الى ذلك القانون العام. وهو قضية المصالح والمفاسد. وانا اضرب لك مثالا فاذا كان نصاب الزكاة مثلا يسيرا جدا بمعنى انك اذا وزعته بين اسرتين فكل اسرة لن تستفيد من هذا النصاب لقلته. فحينئذ جمع هذا النصاب الى اسرة واحدة افضل. واما اذا كان النصاب كثيرا بمعنى انك اذا فرقته بين اسرتين او ثلاث فان كل اسرة منها تستغني بهذا النصاب الذي قسم لها فحينئذ تقسيمه اعظم نفعا. ولعلك فهمت والله اعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله اليك بعض بائعي الذهب عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. يبيعون الذهب ويستلمون ثمنه ومن ثم يرسلونه مع احدى شركات الشحن او التوصيل للمشتري بعد مضي يوم او يومين. يقول اه فهل توضحوا لنا معنى التقابل في مجلس في العقد وقالوا باننا يقول بعضهم انهم اجازها بناء على انه يقول يعتبر تخابظ فما توجيهكم في ذلك؟ احسن الله اليكم الحمد لله رب العالمين هذه من المسائل الشائكة التي ادل الناس فيها الى العمل بالاحوط والابتعاد عن الامور المتشابهة وترك ما فيه ريب امتثالا لامر النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث النعمان ابن بشير قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. ولقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن دع ما يريبك الى ما لا يريبك. فالذي ادل عليه في مثل هذه التعاملات بخصوصها. وهي بيع جنس ربوي بما يتفق معه في العلة الربوية او الجنس الا يبيعوا الا بعد التقابض في مجلس العقد امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا الا الا الا هاء وهاء والفضة بالفضة ربا الا هاء وغاء. ولقوله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد الى اخر الحديث فقوله يدا بيد هو الذي ينبغي اعتماده في مثل هذه التعاملات التي تتضمن العلة الربوية طرفي السلعة. فلا يجوز بناء على ذلك للانسان ان يشتري ذهبا. من موقع ثم لا يستلمه الا بعد بعدم وجود التقابض الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم يدا بيد وسماه في حديث عمر الا هاء وهاء اي خذ وسلم اي استلم واستلم وان كان بعض اهل العلم يرخص في ذلك نظرا الى ان المجلس الحكومي منزل في احكامه منزلة المجلس الحقيقي الا انه يبقى في هذه البيوعات بخصوصها فيه شبهة كن قويا تجعل المفتي يرجع الى ما هو ابرأ للذمة. فاننا وان رخصنا في مثل هذه المعاملات بغير الامور الربوية او الاصناف الربوية الا اننا نسدد في قضية الاصناف الربوية. فيجب في الاصناف الربوية ان يكون القبض فيها يدا بيد فتسلم الدراهم ثم تستلم مباشرة الذهب. والله اعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول اسعد الله مساءكم بكل خير شيخنا الغالي. يقول انا من المحبين لكم وحضرت لكم دروسا وسمعت كذلك لكم. يقول وكنت اتناقش مع احد الاخوة هل من السنة ان يأكل الرجل بيده اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول فذكرنا من باب المدارسة فذكرنا هذه المسألة من باب المدارسة انها قد تخرج على قاعدة استفدتها منكم ومعناها ان السنة ان تفعل ان تفعل فيها ما يفعله قومك كمسألة الامامة للنبي صلى الله عليه وسلم وغيرها فانه فعلها لان قومه يلبسون العمامة. لا لذات العمامة. يقول افيدونا مشكورين احسن الله اليكم. وهل فهمي هذا صحيح الحمد لله رب العالمين. اولا احبك الله الذي احببتني فيه. واسأله عز وجل ان يجعلني واياك من المتجالسين المتزاولين المتحابين في عز جلاله عز وجل وممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. اقول وبالله التوفيق ان الاكل باليمين من جملة الواجبات التي لا يجوز الاخلال بها لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لغلام رأى يده تطيش في الصحفة يا غلام سم الله وكل بيمينك فقضية الاكل باليمين هذه ليست خاضعة للعادات ولا للتقاليد ولا للسلوم ولا للاعراف. لا سيما وقد اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بان الشيطان يأكل يأكل ويشرب بشماله. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يأكل بشماله فقال كل بيمينك فقال لا استطيع. فقال لاستطعت ما منعه الا الكبر. فهذا دليل على وجوب الاكل باليمين. واما القضية الثانية فهل من السنة ان يباشر اللقمة باصابعه باصابع يده بمعنى انه لو اكل بملعقة او او بشوكة. يكون في ذلك مخالفا سنة فاقول ان من السنة ان يأكل الانسان بثلاث اصابع. ومباشرة اليد للقمة هذا من الاشياء التي تدل على تواضع الانسان ولكن هل هو امر فطري فعله النبي صلى الله عليه وسلم من باب كونه فطرة وعاد من باب كونه فطرة او من باب كونه عادة من عادات قومه او انه فعله من باب التشريع هذا يتجاذبه اصلا. ولذلك انا اعطيكم قاعدة مفيدة جدا في مثل هذا الاضطراب. وهي برد اليقين على قلب الاصوليين. وبما ان سائل اصول ويريد ان يحرر المسألة اصوليا فانا اقول له وبالله التوفيق. الاصل في افعال النبي صلى الله عليه وسلم انها للتشريع ولا يجوز لنا ان نخرج فعلا من افعاله عن هذه الدائرة التشريعية الا اذا قامت القرينة اليقينية او المغلوب على الظن فيها انه ليس تشريعا ومباشرة اللقمة بالاصابع على ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم هذا فعل من افعاله يتجاذبه امران اما ان يكون قد فعله من باب موافقة عادة عادات قومه واما ان يكون قد فعله من باب بيان التشريع وهو ان التشريع ان يباشر الانسان اللقمة باصابع يده الثلاث. فيأكل بثلاث اصابع فبما انه قد دار بين هذا وهذا فان الاصل هو انه قدوة لنا واسوة في عامة اقواله وتصرفاته وافعاله صلى الله عليه وسلم كما قال عليه الصلاة كما قال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. وبما انه لم يدل دليل على اخراج هذا الفعل عن دائرة التشريع فان الاصل فيه انه تشريع. فنقول بعد هذا التأصيل مخرجين هذه المسألة على هذا الاصل ان ان السنة او الاقرب للسنة هو ان يباشر الانسان اللقمة باصابعه ان يباشر الانسان اللقمة بيده من غير فصل ملعقة او شوكة لكن يا اخواني لا ينبغي ان نتشنج في مثل هذه المسائل ولا ان نغبط ولا ان نتعصب فانها مسائل اجتهادية. هذا رأي العبد الضعيف في في فاذا كنت ترى خلاف رأيي فلا داعي الى ان تسب ولا ان تلعن ولا ان تصفني بشيء من الاوصاف فخذ بما رأيت ودع لي ما وليس بلازم ان اعمل برأيك واخذ بنتائج فكرك وعقلك واجتهادك. وليس بلازم ان تعمل برأيي ولا ان تأخذ بنتائج فكري ورأيي في هذه فكل منا يعبد ربه بما اداه اليه اجتهاده من غير تشنج ولا تعصب ولا تراشق بالتهم بهذه المناسبة احب ان ابين للطلاب ان المسألة الاجتهادية ليس فيها انكار لان الدليل يحتمل لكلا القول فانا خرجتها على اصل متقرر عندي وهو ان الاصل في افعال النبي صلى الله عليه وسلم هو التشريع. وان الاصل هو البقاء على الاصل اي الحكم بالتشريع على كل الافعال حتى يريد الناقل عنه. فاذا كان عندك شيء ينقلنا فالحمد لله ننتقل معك واذا لم يكن ثمة شيء ينقلنا فاننا نبقى على الاصل المتقرر. فاذا رأيت ان هذا القول هو الاقرب فالحمد لله. واذا رأيت ان الله هو الاقرب فالحمد لله فنحن نحمد الله عز وجل على كل حال. فلا يأتينا انسان يقول انظروا الى هذا المتشنج النجدي الوهابي الذي يريد اما ان نترك عاداتنا وتقاليدنا ونأكل بايدينا مع كثرة ما يعلق باليد من البكتيريا ومن الاوساخ وما تباشره كل هذا من الكلام الذي لا ينبغي في مثل هذه المسائل التي هي خاضعة للنظر ويربي الانسان فيها نفسه على تحمل الطرف الاخر انا اقول ان الاقرب للسنة ان الاقرب للسنة هو مباشرة اللقمة باليد فيأكل الانسان بثلاث اصابع. والله اعلم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول احسن الله اليك ما حكم استعمال السواك اكرمكم الله في دورات المياه الحمد لله الاصل المتقرر عند اهل العلم رحمهم الله تعالى يقول الاصل في الاشياء الحل والاباحة. فلا يجوز لنا ان نمنع شيئا الا وعلى ذلك المنع دليل من الشرع. والمتقرر في القواعد ان الكراهة حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة والمتقرر في القواعد ان الاصل براءة الذمة من المنع او التعبد الا اذا كان على هذا التعبد او المنع من التعبد دليل من الشرع بناء على ذلك فلا بأس على الانسان ان يستاك في دورات المياه اذا اراد ان يتوضأ داخل دورة المياه المسمى عندنا عرفا دارجا بالحمام فاذا اراد الانسان ان يتوضأ في الحمام واخرج سواكه وتسوك قليلا قبل ان يتوضأ او تسوك حال المضمضة انني لا اجد دليلا يدل على منع الاستياك عند الوضوء اذا كان داخل دورات المياه. ولا اظن السائل يسأل عن الاستياك وهو على او انه يبول اذ لا داعي لذلك ابدا وليس ذلك مناسبا اصلا. ان يستاق وهو يبول او يستاق وهو يتغوط. انما اظن السائل يسأل عن صورة معينة وهي الاستياك داخل دورات المياه اذا اراد ان يتوضأ فكيف يجمع بين سنة الاستياك قبل الوضوء المأمور في حديث ابي هريرة عند ابي داود مرفوعة الى النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء وبين كونه داخل دورات المياه فاشكل عليه الجمع بين هذا وهذا. فنقول لا بأس بان يستاك الانسان اذا اراد ان يتوضأ داخل دورات المياه اذ لا دليل على المنع من ذلك والله اعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة انها كانت في صغرها تدخل في غرفة جدتها وتأخذ احيانا من اموالها. تقول مرة بالريال ومرة خمسة ريال وهكذا. تقول والان بلغت وصلى الله عمري الى الثلاثين وندمت على ذلك فماذا افعل؟ بارك الله فيكم الحمد لله ارى ان المخرج من ذلك هو ان تتولي النفقة على جدتك بالقدر الذي يغلب على ظنك سداد هذه الاموال به من غير ان تشعريها او او تخبريها بشيء سدا لذريعة فساد العلاقة بينكما فان المتقرر في القواعد انها كل طريق الى الخصومة والنزاع فان الواجب سده فانت اذا كنت تعلمين عدد ما اخذت يقينا فرديه بالطريقة التي ذكرتها لك ونحن عندنا عرف دارج في نجد. يسمى بالكسوة. فكبيرات فنحن نكسو كبيرات السن. من ام او جدة او خالة او عمة في المناسبات كالاعياد او في المناسبات كرمضان او في المناسبات كقدوم من سفر او نحو ذلك فنذهب لهن بشيء من المال. فانت ان فعلت ذلك واخذت شيئا من مالك واعطيته لهذه الجدة. على انه اسوة لها ومعونة لها وانت تقصدين في داخل قلبك انه من باب ابراء الذمة عن هذه من هذه التي اخذتي فلا بأس عليك ولا حرج. فنحن وان قلنا ان هذا الامر حصل قبل التكليف والبلوغ الا ان هذه المسألة لا تعلق لها بالبلوغ فانما البلوغ ينفي الاثم ولا ينفي الظمان. فيجب عليك ان تردي ما اخذت من غير اذن. فان كنت تعلمين مقداره ولا اظن ذلك فتردين بهذا المقدار. المتيقن والا فتنصرفين الى غلبة الظن بالتقدير اذا كنت تقدرين بان مجموع ما اخذتي الف ريال فرديها الفا وزيادة قليلا من باب الكسوة. فهذه المرة تعطينها مئة والمرة الثانية تعطينها مئة لا على انه رد للمسروق وانما على انه كسوة من باب التعاون والاحترام والتقدير. حتى تردي المقدار الذي يغلب على ظنك ان ذمتك ان ذمتك تبرأ به. وانه ان فات اليقين فنصير الى غلبة الظن. لان المتقرر بالقواعد ان غلبة الظن كافية في التعبد والعمل. ولان المتقرر في القواعد ان غلبة الظن منزلة منزلة اليقين وبذلك تبرأ الذمة قد تبقى الالفة والمحبة والله اعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله اليك مع نزول اسعار الذهب في الاسواق. فهل تقم فهل تقل قيمة الذهب الموجود عندي؟ عندي الذي امتلكه زينة مع العلم تقول انها تخرج زكاته كل عام. الحمد لله نعم لا جرم في ذلك فان هبوط قيمة الذهب السوقية اثروا به حتى حلي النساء. فان المرأة اذا اشترت حليها في وقت يكون تكون قيمة الذهب فيه مرتفعة. فلا جرم ان قيمة الحلي ستكون مرتفعة. وكذلك العكس. فاذا ذهبت تبيع حليها في وقت تكون قيمة الذهب السوقية فيه منخفضة فلا جرم انه سيكون سعر الحلي منخفضا. والزكاة في الحلي ارتفاعا وانخفاضا عند من يقول بوجوب الزكاة فيها. لا جرم انه مقدم بقيمة الذهب في يوم الزكاة ولكن القول الصحيح عندي والله اعلم وهو مذهب جمهور اهل العلم واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة الامام ابن القيم وهو الذي يفتي به كثير من ائمة الدعوة النجدية انه لا زكاة في حلي المرأة المستعمل لانه يجرى موجب ترى اموال القمية والمتقرر في قواعد باب الزكاة الا زكاة في مال قنية. والله اعلم حصلنا لكم سائل يقول هل يصح ان ان ينوع الرجل باهل بيته اعداد صلاة الليل؟ اللي هي التراويح وكم هي صفتها؟ وما هي صفتها؟ وهل من متابعتها بعد صلاة العشاء مباشرة وهل يجوز تفريكها الحمد لله رب العالمين هذه مجموعة اسئلة في رسالة وقد نبهت كثيرا بان كل رسالة صوتية او رسالة مكتوبة لا ينبغي ان تتضمن اكثر من قال فلعل السائل لم يكن يعلم بهذا التنبيه فاستوجب اعادته مرة اخرى. واما بالنسبة لجواب ما ذكرت فانه ليس بلازم ان تكون صلاة التراويح بعد عشاء بعد صلاة العشاء مباشرة. فلك ان تؤخرها لان الليل كله صالح لايقاع صلاة التراويح. ومن كل الليل قد اوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من اوله واوسطه واخره فوتره الى السحر فان شئت ان توقعها بعد صلاة العشاء مباشرة فلك ذلك لا سيما اذا كان هو الاخف. والاهون عليك وعلى اهل بيتك تلك وان شئت ان تأخرها الى منتصف الليل فلك ذلك. وان شئت ان تقسمها ما بين اول الليل ومنتصفه واخره فلك ذلك. فالامر خاضع بما هو الاخف عليكم وفقكم الله. واما هل تنوع عدد ركعاتها؟ فاقول لا بأس عليك ان تصلي في الليلة الاولى اربعا مثلا ثم تزيدها في الليلة الثانية فتصلي ثمانيا او ستا ثم تقلل في الليلة الثالثة وهكذا اذا كانت مثنى مثنى فلا بأس عليك ولا حرج. فانه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نوع في صلاة الليل كما لا يخفى على شريف علمك وحتى لا تطول الفتيا زمانا فانا يعني لا اذكر ادلتها ادلة هذا التنويع. فان شئت ان تصلي في اول ليلة اربع ركعات ثم باهل ثم تسلم ثم توتر وان شئت ان تصلي في الليلة الثانية ست ركعات ثم ثم توتر وتسلم بهم. وان شئت ان تصلي في في الليل الثالثة ثماني ركعات وهكذا ولكن الافضل الافضل لنا جميعا متابعة السنة وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على احدى عشرة ركعة كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها. لكن ان زاد الانسان لوجود القوة والنشاط فلا بأس ولا حرج. وان قلل الانسان عدد الركعات وقلل القراءة فلا بأس عليه ولا حرج. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى. فاذا خشي احدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. ما ما قد صلى. وكل ذلك انا افتي فيه مراعيا الاخف على عليك وعلى اهل بيتك. انظر الى ما هو الاخف لك ولاهل بيتك. واما قولك وما صفة وما صفة التراويح؟ فنقول كصفة صلاتك للتراويح في المسجد خلف الامام. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فاذا خشي احد مقعدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى والله اعلم شيخنا احسن الله اليكم سائل يقول ما حكم شراء الالماس عبر الانترنت؟ يقترض مشتري الصنف؟ الصنف يحول قيمته للبائع وبعد التحويل يتم اتصال الشحنة للمشتري الحمد لله رب العالمين لا بأس بذلك ان شاء الله لان الالماس لا ليس من الاصناف الربوية. فلا يتضمن الثمنية التي هي علة جريان الربا في الذهب والفضة. وليس من المكيلات ولا من وليس من المكيلات المطعومات. التي هي علة الربا في الاصناف الاربعة ونعني بها التمر والملح والشعير والبر. فبما انه لا يتضمن شيئا من العلل الربوية فلا بأس بتأخير قبضه فاذا اشتراه الانسان ثم سلم ثمنه ثم لم يأته هذا الالماس الا بعد يوم او يومين فلا حرج في هذا التأخير لان انه ليس من جملة الاصناف الربوية والاصل في المعاملات الحل والاباحة الا بدليل يحرمها والله اعلم