﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:20.700
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله اليك. هناك بعض التطبيقات كاطعام الطعام وغيرها. يقول بغية ان الانسان يطلب تذهب للمحتاج ولا نعلم من يقف خلف هذه التطبيقات. فهل تجوز صدقة في مثل هذا؟ الحمد لله رب العالمين وبعد لا بد ان

2
00:00:20.700 --> 00:00:40.700
يتحرى الانسان في الطريق الذي سيضع فيه زكاته زكاته وصدقته. فهذه نفقات شرعية مأمور بها شرعا امر ايجاب في باب الزكاة وامر ندب واستحباب وفضيلة في باب الصدقة فيجب على الانسان ان يتيقن او يتأكد او حتى يغلب على ظنه ان ان صدقته

3
00:00:40.700 --> 00:01:03.650
وقعت في محلها ولذلك جاء رجلان الى النبي صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة فصعد فيهما صلى الله عليه وسلم النظر وصوبه ثم خفض نظر ثم قال ان شئتما اعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. انما قال ذلك لما رآهما جلدين قادرين على

4
00:01:03.650 --> 00:01:26.550
والتكسب فتأكد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الطريق فلا ينبغي للانسان ان يتعامل في صدقاته او زكواته او نفقاته الشرعية مثل هذه التطبيقات او بعض هذه المواقع التي لا ندري من يقف وراءها ولا ندري من يديرها. هذا محرم لا يجوز لانه

5
00:01:26.550 --> 00:01:46.550
بالتتبع والاستقراء قد اكتشف ان بعض من يقف وراء هذه التطبيقات او المواقع المجهولة اناس قد استغلوا اموال المسلمين فيما فيما عاد عليهم ضرره في في عاجل امرهم واجله. فلا يجوز لاي احد كائنا من كان ان يضع صدقته او

6
00:01:46.550 --> 00:02:06.550
او زكاته او شيئا من نفقاته او تبرعاته التطوعية في في تطبيق من التطبيقات. او في حساب من الحسابات الا بعد ان علم يقين او يغلب على ظنه ان ما ان من يقف وراءه اهل امانة وخير

7
00:02:06.550 --> 00:02:26.550
ودراية ممن اجاز لهم ولي الامر ان يجمعوا التبرعات في مثل هذا الباب. واما ان كل احدا يفتح او تطبيقا ثم يأمر الناس بالصدقة فيه ثم نبدأ نضع فيه الصدقات هذا زمن ولى وانتهى. هذا زمن ولى وانتهى فلا يجوز لنا

8
00:02:26.550 --> 00:02:50.100
ان نفعل ذلك الان الا بعد ان نتأكد ممن يقف وراء هذا وان له تصريحا من قبل الدولة هذا ما ادينوا الله به والله اعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول احسن الله اليك هل الصلاة جالس لها هيئة محددة؟ اما انها تكون على الهيئة التي يرى فيها المصلي راحته

9
00:02:50.100 --> 00:03:11.850
فالحمد لله اذا كان جلوسه عن مرظ فليجلس على الطريقة التي لا تزيد في مرضه ولا تثقل عليه. واما اذا كان جلوسه في النافلة جلوس اختيار وتوسع فان الافضل له ان يكون متربعا. ففي سنن النسائي من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها

10
00:03:11.850 --> 00:03:30.250
باسناد صحيح قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. وان جلس وقد ثنى رجليه رجله اليسرى وناصبا رجله اليمنى كجلسته بين السجدتين. ايضا هذا جائز ولا بأس به ولا حرج

11
00:03:30.550 --> 00:03:50.550
ولكن ليعلم الانسان ان جلوسه في النافلة لا يخلو من حالتين اما ان يكون جلوس اضطرار وعذر وحاجة ملحة واما ان يكون جلوس توسع واختيار. فان كان جلوس اضطرار وحاجة ملحة فان له الاجر كاملا لا ينقص من اجره شيء

12
00:03:50.550 --> 00:04:10.550
لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا مرض العبد او سافر فان كتب له من العمل ما كان يعمله صحيحا مقيما. واما اذا كان جلوس النفل جلوس توسع واختيار فانه لا يأخذ الا نصف اجر القائم فقط. لما في صحيح الامام البخاري من حديث عمران ابن

13
00:04:10.550 --> 00:04:30.550
قصين رضي الله عنهما قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا فقال ان صلى قائما فهو افضل. وان صلى قاعدا فلا نصف اجر القائم وان صلى نائما فله نصف اجر القاعد. وفي صحيح الامام مسلم من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه

14
00:04:30.550 --> 00:04:50.550
هما قال حدثت ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة. قال ثم جئته فوجدته يصلي قاعدا فوضعت يدي على رأسه فقال ما لك يا عبدالله بن عمرو؟ قلت حدثت انك قلت صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة وانت تصلي قاعدا

15
00:04:50.550 --> 00:05:14.950
قال نعم ولكني لست كاحد منكم. فاذا كان الانسان قادرا في النفل على القيام فلا ينبغي له ان يفوت نصف الاجر بصلاته جارية توسعا واختيارا والله اعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول احسن الله اليك هناك مراكز تقوم باخذ المصاحف المقطعة لاعادة تأهيلها مرة اخرى. يقول فهل يجوز لنا

16
00:05:14.950 --> 00:05:34.950
ان ندفع الزكاة لهم الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر في القواعد ان مصارف الزكاة توقيفية على النص فلا يجوز لنا ان ندخل فيهم من ليس منهم. وقولي النص اعني به الاية في سورة التوبة في قول الله عز

17
00:05:34.950 --> 00:05:54.950
وجل انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. واعيد الاية مرة اخرى خشية ان يكون قد سقط احد انما

18
00:05:54.950 --> 00:06:14.950
الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل لله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. وبناء على هذه القاعدة فانه ليس من مصارفها بناء المساجد

19
00:06:14.950 --> 00:06:41.250
ولا بناء المدارس والربط ولا تجهيز الثغور وليس من مصارفها اصلاح الطرق. وليس من مصارفها  ما ذكره السائل من اصلاح ما عطب من المصاحف. في هذه المراكز التي تعيد تأهيل المصحف لصلاحية القراءة مرة اخرى

20
00:06:41.250 --> 00:07:00.400
ليس هذا من جملة مصاريف الزكاة فلا يجوز صرف الزكاة فيه ولكنه من مصارفه الصدقة لان المتقرر في القواعد ان مصارف الصدقات اوسع من مصارف الزكوات. فاذا كنت تريد ان تتبرع لهذا المركز وفقك الله فتبرع منه

21
00:07:00.400 --> 00:07:17.900
من اموال الصدقات المندوبة لا من اموال الزكاة الواجبة لما ذكرت لك والله اعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول احسن الله اليكم هو على سفر وليس في بلده يقول ويعمل الى الساعة العاشرة والنصف صباحا يقول ثم ينام

22
00:07:17.900 --> 00:07:33.900
استيقظ الخامسة الا ثلث تقريبا. ثم يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا. يقول فهل عمله هذا صحيح الحمد لله ما دام مسافرا فلا بأس عليه فان من جملة رخص السفر القصر والجمع

23
00:07:34.750 --> 00:07:46.650
ففي صحيح الامام البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر اذا كان على ظهر سير وبين المغرب عشاء

24
00:07:47.050 --> 00:08:07.050
وفي سنن ابي داوود باسناد صحيح لغيره من حديث معاذ ابن جبل رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك فكان اذا زالت فكان اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر الى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهم

25
00:08:07.050 --> 00:08:27.050
انهما وان ارتحلا بعد ان تزول الشمس صلى الظهر والعصر ثم ركب. ومثل ذلك قاله في المغرب اذا غربت الشمس قبل ان يرتحل صلى المغرب والعشاء جميعا. وان ارتحل قبل ان تغيب الشمس اخر المغرب الى وقت العشاء ثم نزل فجمع بينهما

26
00:08:27.050 --> 00:08:47.700
والمتقرر في القواعد ان الجمع رخصة عارضة لرفع الحرج فلا بأس عليك وفقك الله فيما فعلت. والله اعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول احسن الله اليك شخص آآ اخطأ على شخص يقول فدعا عليه هذا الدعاء قال اللهم اقتص لي من

27
00:08:47.700 --> 00:09:06.900
فلان حتى يعلم ظلمه علي ثم ارفعه عنه. يقول فهل مثل هذا جائز فالحمد لله المتقرر في القواعد ان العقوبة تكون على قدر الجرم. ودعاء المظلوم على ظالمه انما هو مخرج على

28
00:09:06.900 --> 00:09:27.400
هذه القاعدة فانه من باب العقوبات لا بد ولا بد ان تكون دعوات المظلوم على ظالمه على قدر جرمه فاذا دعا الظال المظلوم على ظالمه فلا بأس عليه. فان الدعاء فان المظلوم يجوز له ان يدعو على ظالمه. قال الله عز وجل لا يحب

29
00:09:27.400 --> 00:09:47.400
الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس عن معاذ قال واتق مرفوعا واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب. وفي سنن ابي داوود باسناد حسن لغيره من حديث ابي هريرة رضي الله عنه

30
00:09:47.400 --> 00:10:07.400
قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة المظلوم مستجابة يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها ابواب السماء ويقول وعزتي وجلالي لانصرنك ولو بعد حين. وفي الحديث عند ابي داوود ايضا او وفي جامع الترمذي كذلك

31
00:10:07.400 --> 00:10:27.400
باسناد حسن لغيره من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن دعوة والدي ودعوة المسافر ودعوة المظلوم على ظالمه او كما قال صلى الله عليه وسلم. ولكن يندب للمظلوم ان

32
00:10:27.400 --> 00:10:47.400
بروى ان يحتسب وان يعفو ويصفح ما دام الامر ممكنا حتى يكون اجره على الله فانه ان اقتص من ظالمه كان اجره على ظالم واما ان عفا واصلح وصفح وتجاوز فان اجره يكون على الله كما قال تبارك وتعالى وجزاء سيئة

33
00:10:47.400 --> 00:11:07.400
سيئة مثلها. فمن عفا واصلح فاجره على الله. وقال الله عز وجل وغفران ذلك كلام العزم الامور. ويقول الله عز وجل وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم. ويقول الله تبارك

34
00:11:07.400 --> 00:11:27.400
وتعالى وان تعفو اقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم ان الله بما تعملون بصير. وخلاصة ذلك ان ان يجوز له ان يدعو على ظالمه بالمقدار الذي ظلمه او اقل. ولا يجوز ان يدعو بازيد. فان الزيادة في

35
00:11:27.400 --> 00:11:47.400
عدوان وظلم ودفع للسر بالشر. ودعاؤك هذا دعاء معلق بمعنى انك تريد ان الله عز وجل على من ظلمك شيئا من الاقدار الكونية حتى تبصره بضعف نفسه وانه ظلمك. ويكون ذلك ادعى

36
00:11:47.400 --> 00:12:07.400
واستعتابه لك. ثم يرفع الله عز وجل عنه ذلك. فجزاك الله خيرا حتى وانت مظلوم كانت دعواتك دعوات فيها جانب الرحمة والعطف. فانت في هذه الدعوات انما تريد ان تبصر

37
00:12:07.400 --> 00:12:22.600
قلبه بظلمه حتى يبادر بالتوبة. والله اعلم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل احسن الله اليك. ورد في الحديث ان للصائم دعوة مستجابة. فهل يقصد بها دعوة واحدة؟ ام انها مجموعة دعوات تكون في وقتها

38
00:12:22.600 --> 00:12:45.800
واحد فالحمد لله المقصود بقوله دعوة مستجابة اي جنس الدعاء وليس المقصود به الافراد. فمتى ما دعا الصائم في في يومه وليلته فمتى ما دعا الصائم في يومه كله لا سيما دعاء لا سيما دعاؤه عند فطره. فكل ذلك داخل

39
00:12:45.800 --> 00:13:07.900
في هذا الحديث الذي يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بان دعوة الصائم مستجابة. فليس المقصود الدعوة الفردية وانما المقصود جنس الدعاء والله اعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول احسن الله اليك. هل يصح اخراج زكاة بهيمة الانعام مالا

40
00:13:09.100 --> 00:13:29.100
الحمد لله رب العالمين المتقرر في القواعد ان الواجب في كل نصاب زكوي من جنسه. فمتى ما كان الانسان قادرا على ان الزكاة من جنس المال نفسه فان هذا هو الواجب عليه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في كل اربعين شاة شاة

41
00:13:29.100 --> 00:13:49.100
فاوجب النبي صلى الله عليه وسلم من جنسها. وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم فاذا بلغت خمسا وعشرين الى خمسا وثلاثين ففيها بنت مخاض انثى. فان لم تكن فابن لبون ذكر فاوجب النبي صلى الله عليه وسلم في الابل من جنسها. وكذلك

42
00:13:49.100 --> 00:14:09.100
كما في سنن ابي داوود باسناد صحيح من حديثه معاذ رضي الله عنه انهن ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه الى اليمن امره ان يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا او تبيعه. ومن كل اربعين مسنة ومن كل حال من دينارا او عدله معافرا

43
00:14:09.100 --> 00:14:29.100
فامره ان يأخذ من النصاب فامره ان يأخذ من جنس النصاب الزكوي فصحت لنا قاعدتنا المذكورة في اول الفتية ان الواجب في النصاب الزكوي من جنسه مع القدرة. وبناء على ذلك فمتى ما كان صاحب الغنم التي وجب فيها الزكاة وجبت فيها الزكاة

44
00:14:29.100 --> 00:14:49.100
قادرا على ان يخرجها من جنسها فهذا هو الواجب عليه. الا اذا كان الانفع للفقير ان يأخذ مالا او كانت المصلحة الشرعية تقتضي ان تدفع زكاة الشاة الواجبة نقودا او كان ولي الامر لا يأخذ من جنس النصاب من بني

45
00:14:49.100 --> 00:15:15.700
الانعام وانما يأخذ مقدار قيمتها نقودا. فمتى ما اقتضى في اخراج النقود مصلحة خالصة او فاضحة فلا نرى في ذلك بأسا ان شاء الله. ولكن الاصل الجاري المتقدر هو ان كل مال يؤخذ فيه من جنسه. فان قلت وكيف تقول بان هذا هو الاصل؟ والنبي صلى الله عليه

46
00:15:15.700 --> 00:15:35.150
وسلم في الصحيحين من حديث انس قال في خمس في اربع وعشرين من الابل فما دونها الغنم في كل خمسين شاة فاوجب النبي صلى الله عليه وسلم فيما دون الخمس والعشرين من الابل الغنم

47
00:15:35.350 --> 00:15:55.350
فتجزئ عن الابل وهي ليست من جنسها فنقول هذا مستثنى. هذا مستثنى بالنص. والا فالادلة كلها تدل على ان الواجب في نصاب الزكاة ان يكون من جنس المال المزكى الا في هذه الجزئية فقط يعني الا فيما دون الاربع والعشرين من الابل

48
00:15:55.350 --> 00:16:15.350
فانه يجزئ فيها فانه يجزئ فيها الشياه. وعلى كل حال فخلاصة الفتيا ان الاصل اخراج اخراج الزكاة من جنس المال الا اذا اقتضى اخراج النقد مصلحة خالصة او راجحة والله اعلم

49
00:16:16.550 --> 00:16:40.350
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله اليك. هل هناك دليل يدل على ان عذاب القبر وفتنته تكفير للذنوب الحمد لله رب العالمين لا اعلم خلافا بين اهل السنة والجماعة بان ما يصيب المؤمن في قبره يعتبر كفارة له. يعتبر كفارة له

50
00:16:40.350 --> 00:17:08.250
ولذلك في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال اما انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير ثم قال بلى انه لكبير. اما احدهما فكان لا يستتر من البول واما الاخر فكان يمشي بالنميمة. قال فدعا

51
00:17:08.250 --> 00:17:28.250
جريدة رطبة فشقها نصفين ثم غرس على كل قبر منهما واحدة فقالوا لما فعلت ذلك يا رسول الله؟ قال لعله ان يخففا عنهما ما لم ييبسا فهذا من باب التخفيف عنهما في هذا العذاب. فهذا دليل على ان عذاب القبر يمكن تخفيفه. فماذا

52
00:17:28.250 --> 00:17:48.250
يصيب المؤمن في قبره من ظمة القبر وغيرها انما هو من باب كفارة ذنوبه. فدليل ذلك حديث ابن عباس الذي ذكرته لك قبل قليل وكذلك الاجماع. وقد نص ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى بان من جملة المكفرات العشر

53
00:17:48.250 --> 00:18:14.900
للذنوب والخطايا ما يصيب المؤمن من ما يصيب المؤمن من العذاب في القبر. فجميع ما يصيب المؤمن من عذاب القبر فانه يعتبر كفارة له والله اعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول احسن الله اليك. هل من صلى الوتر كتب له قيام ليلة؟ وما هي الاعمال التي يكتب للعبد فيها قيام ليلة غير التراويح

54
00:18:14.900 --> 00:18:38.500
فالحمد لله رب العالمين لقد نص الدليل الذي اخرجه الامام مسلم في صحيحه من حديث عثمان رضي الله تعالى عنه. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل. ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما

55
00:18:38.500 --> 00:19:01.550
الليل كله وكذلك اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن ابي داوود باسناد صحيح من حديث ابي ذر رضي الله عنه قال صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم بنا شيئا من الشهر حتى بقي سبعون. فقام بنا حتى

56
00:19:01.550 --> 00:19:21.050
شطر الليل فلما كانت السادسة لم يقم بنام فلما كانت الخامسة قام بنا حتى مضى شطر الليل فقلت يا رسول الله لو نفلتنا ليلتنا هذه؟ فقال صلى الله عليه وسلم من قام مع الامام حتى ينصرف حسب له قيام

57
00:19:21.050 --> 00:19:37.500
ليلة وكذلك نص النبي صلى الله عليه وسلم على ان العبد اذا نوى ان يقوم من الليل فغلبته عيناه كتب له اجر ما نوى وكان نومه صدقة عليه كما في الحديث الذي هو حديث صحيح لغيره

58
00:19:37.550 --> 00:19:57.350
ولكنني لا اعلم دليلا يدل على ان مجرد الوتر يجعل الانسان في منزلة من قام ليلة كاملة احفظ دليلا في ذلك فمن عنده فضل علم فليفتني فليفدني به. لا اعلم دليلا يدل على ان من اوتر فقط

59
00:19:57.550 --> 00:20:14.485
انه يكتب له قيام ليلة ولكن من قام مع الامام في التراويح حتى ينصرف الامام وكانت صلاته في اول الليل فان الله عز وجل يكتب له قيام ليلة كاملة والله اعلم