﻿1
00:00:02.050 --> 00:00:22.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فلنتابع القراءة في اختيارات شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه في المسائل

2
00:00:22.050 --> 00:00:42.050
المتعلقة بالزكاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فيقول جامعه كتاب الزكاة. قال رحمه الله تعالى الزكاة

3
00:00:42.050 --> 00:01:12.050
الركن الثالث من اركان الاسلام. وقد جمع الله بينها وبين الصلاة في مواضع كثيرة من كتابه العظيم. وهكذا جمع بينهما الرسول المصطفى عليه الصلاة والسلام في احاديث كثيرة. الزكاة الركن الثالث من اركان الاسلام. والزكاة هي حق للفقراء

4
00:01:12.050 --> 00:01:42.050
جعله الله في اموال الاغنياء. وهو شيء قليل لا لا يضر الغني اخراجه وينفع الفقير وصوله اليه. وهو لكثرته عند الغني لا يؤثر عليه. ولحاجة الفقير اليه فانه يستفيد منه ولو كان قليلا. فالله عز وجل اعطى الكثير وفرض اليسير

5
00:01:42.050 --> 00:02:12.050
اعطى الكثير وفرض الشيء اليسير الذي هو الزكاة. فمن اعطاه الله المال فعليه ان يؤدي زكاته طيبة بها نفسه. والزكاة هي قرينة الصلاة في كتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثيرا ما يجمع الله بين الصلاة والزكاة في القرآن ويجمع بينها وبينهما

6
00:02:12.050 --> 00:02:32.050
رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة يقول الله عز وجل وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة لاخوانكم في الدين. ويقول الرسول الكريم صلى الله

7
00:02:32.050 --> 00:02:52.050
وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة. ويؤتي الزكاة. وقال عليه الصلاة ويقول جرير رضي الله عنه قد بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على اقام الصلاة وايتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. فيأتي كثيرا

8
00:02:52.050 --> 00:03:12.050
في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاة. ذكر الصلاة والزكاة. والصلاة هي حق الله والزكاة يحق حق الفقراء والمساكين. شرعها الله عز وجل واوجبها في اموال الاغنياء. وهي نفعها متعدي

9
00:03:12.050 --> 00:03:42.050
لان الزكاة نفعها متعدي يستفيد منها المزكي والمزكى المدفوعة له الزكاة الذي اعطاها يستفيد ان انه يؤجر على احسانه الى الفقراء وان كان ذلك واجبا ويستفيد الفقير اه كونه وصل اليه مال اه اوجبه الله له في حقه في اموال الاغنياء

10
00:03:42.050 --> 00:04:02.050
يستفيد منه يقضي به حاجته ويسد جوعته. نعم. الزكاة شأنها عظيم. وهي اخت وقرينتها فمن شغل عنها بالبخل وحب المال حشر مع اعداء الله الذين اثروا المال على طاعة الله ورسوله

11
00:04:02.050 --> 00:04:32.050
الانسان يحرص على اداء الزكاة طيبة بها نفسه. يشكر الله عز وجل الذي اعطاه المال وجعله جعل عنده رزقه من المال ما يكون كثيرا تجب فيه الزكاة فيشكر الله على هذه النعمة. ويبادر الى اخراج الزكاة. ويفرح باخراج الزكاة. لان الله اغناه

12
00:04:32.050 --> 00:04:52.050
وهذا شيء اوجبه الله عليه في حال في المال الذي اغناه به. ليشكر الله على نعمة الغنى بان يؤدي الزكاة المفروضة عليه ليستفيد منها الفقراء. الفقراء الذين ما عندهم شيء يعني يستفيدوا منه

13
00:04:52.050 --> 00:05:12.050
ينفقونه على انفسهم ليس عندهم مال ليس عندهم مال يزكى وليس عندهم مال يستفيدون من انفسهم وان لم يزكوا اما انت ايها الغني فقد اعطاك الله المال الذي هو زائد عن حاجتك وزائد عن نفقتك فعليك ان تشكر الله عز وجل على هذه

14
00:05:12.050 --> 00:05:32.050
وان تؤدي الزكاة. ولا يحملك البخل على ان آآ تتأخر او توقف او تمتنع من اخراجها بل عليك ان تجود بها نفسك وان تكون طيب النفس بها وان تفرح في اخراجها لا ان

15
00:05:32.050 --> 00:06:02.050
يغلبك الشح ويغلبك الشيطان على نفسك فتمنع الشيء الذي الله تعالى اوجبه عليه الزكاة فرضت للمواساة. والاحسان فهي حق مالي. ينبغي للمؤمن ان ان يعنى به ويحرص عليه حتى يؤديه الى مستحقيه. الزكاة هي مواساة يعني مواساة الفقراء

16
00:06:02.050 --> 00:06:22.050
مواساة لهم في معنى انه لما اغناه الله عز وجل يواسيهم بان يعطيهم شيئا من ماله اوجبه الله عليه فيه يكون به قضاء حوائجهم يعني يأكلون ويلبسون ويستفيدون يستفيدون فهي

17
00:06:22.050 --> 00:06:42.050
مواساة يعني من اجل ان الفقير يستفيد من من مال الغني. نعم. قول النبي صلى الله عليه امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فاذا

18
00:06:42.050 --> 00:07:02.050
قالوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام. وحسابهم على الله. هذا الحديث وما جاء في معناه يدل على ان الذي يبخل بالزكاة ويمتنع منها ويقاتل دونها ولا يؤديها فانه يباح قتاله كما قاتل

19
00:07:02.050 --> 00:07:32.050
رضي الله عنه مانعيها. الزكاة هي واجبة. ويجب على كل انسان اغناه الله ان يؤدي الزكاة. فان لم يؤدها فانها تؤخذ منه. من غير رضاه اذا قاتل دونها فانه يقاتل. كما فعل الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه. نعم. اجمع الصحابة

20
00:07:32.050 --> 00:07:52.050
رضي الله عنهم على قتال مانع الزكاة وقاتلوا المرتدين وجاهدوهم في الله جهادا عظيما حتى ادخلوهم في الاسلام كما خرجوا منه الا من سبقت له الشقاوة فقتل على ردته نعوذ به من ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم لما توفي

21
00:07:52.050 --> 00:08:12.050
ارتد بعض القبائل العربية وخرجوا من الاسلام ورجعوا الى الكفر وكان من اجل اعمال ابي بكر رضي الله عنه كسادة المرتدين. وجهادهم حتى عادوا الى الاسلام. حتى عادوا الى الاسلام ورأوا

22
00:08:12.050 --> 00:08:32.050
وكانوا على الحالة التي كانوا عليها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فكان من من اول اعماله واجل اعماله مجاهدة من خرج الاسلام بان يرجع الى الاسلام. حتى يعني تقوى شوكة الاسلام واهله. وبعد ان اه اه عمل على

23
00:08:32.050 --> 00:08:52.050
جاء المرتدين الى الدخول الى الرجوع الى الاسلام واستقر الامر عند ذلك بدأ يجهز في سبيل الله. فذهب الى جهاد الفرس والروم ولكنه في الاول يعني عمل على اصلاح الخلل. الذي حصل بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهو ان هؤلاء ان ارتدوا يقاتلون

24
00:08:52.050 --> 00:09:12.050
حتى يرجع الاسلام والذين منعوا الزكاة قتلوا حتى حتى ادوها وحتى دفعوها. نعم. الواجب على اداؤها الى مستحقيها واذا طلبها ولي الامر وجب ان تؤدى اليه. فان لم يطلبها وزعها المؤمن

25
00:09:12.050 --> 00:09:32.050
وبين الفقراء والمستحقين لها. الانسان يؤدي زكاته الى من يستحقها. ولكن اذا كان ولي الامر طلبها ليقوم هو بتوزيعها فانها تدفع اليه. فانها تدفع اليه. وان لم يطلبها ولي الامر فان الغني

26
00:09:32.050 --> 00:10:02.050
هو نفسه يتولى توزيعها وايصالها الى الفقراء والمساكين. فرض الزكاة على المسلمين من اظهر محاسن الاسلام ورعايته لشؤون معتنقيه. لكثرة فوائدها ومسيس حاجة فقراء المسلمين اليها نعم. من فوائدها تثبيت اواصر المودة بين الغني والفقير. لان النفوس مجبولة على حب من احسن

27
00:10:02.050 --> 00:10:22.050
اليها هذه هذه من محاسن من محاسن فرض الزكاة لان فيها مواساة يعني الفقير الغني اعطف على الفقير والفقير يعني تحصل منه مودة للغني الذي احسن اليه فيصير في هناك الوئام ويصير المودة

28
00:10:22.050 --> 00:10:42.050
لان النفوس مجبولة على حب من احسن اليها. وهذا الاحسان انما هو واجب. اللي هو الزكاة. ولكن الاحسان المستحب هو الصدقة التي هي غير الزكاة. فالزكاة هذه متحتمة واما غيرها فهو مستحب. وفي كل من الواجب والمستحب من

29
00:10:42.050 --> 00:11:12.050
الاغني الفقير يعني ذلك من اسباب قوة الصلة واواصر المودة بين الاغنياء ايها الفقراء فالاغنياء يستفيدون بان بانهم يؤجرون على الاحسان الذي حصل منهم وان كان واجبا ذلك يعني آآ ذلك سبب في نمو اموالهم وزيادتها ونمائها والفقير يستفيد يعني شيئا

30
00:11:12.050 --> 00:11:42.050
ويلبسه ويستفيده في امور دنياه فيكون هناك الوئام والمودة الوفاق وقوة بين الفقراء والمساكين فهذا من محاسن الاسلام. نعم. ومنها تطهير النفس وتزكيتها من البعد بها عن خلق الشح قوى البخل. نعم وهذا ايضا من من من فوائدها. يعني كون ان النفس تتطهر وتتزكى. فلا تكون محلا للبخل والشح

31
00:11:42.050 --> 00:12:12.050
آآ آآ عدم افادة الغير وانما فائدته لا تتعداه الى غيره بل يريد نفسه ويفيد غيره. ومنها تعويد المسلم صفة الجود والكرم. والعطف على ذي الحاجة نعم كون الانسان يدفع الزكاة ويدفع الصدقات النوافل هذا يعود الانسان نفسه على الجود وعلى الكرم وعلى البذل والاحسان

32
00:12:12.050 --> 00:12:32.050
وبخلاف ذلك يعود نفسه على البخل. فالانسان يعود نفسه على الجود والكرم ولا يعود نفسه على على الشح والبخل ومنها استجلاب البركة والزيادة والخلف من الله. كما قال تعالى وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير

33
00:12:32.050 --> 00:12:52.050
الرازقين وايضا فيها يعني شيء يرجع للمزكي وهو ان ماله ينمو لان هذا من اسباب النماء ومن اسباب وزكاة تطهر المال وتزكيه وتنميه. فهذه من جملة فوائد الزكاة. ومنافعها. نعم

34
00:12:52.050 --> 00:13:22.050
الزكاة تجب في اربعة اصناف. الف الخارج من الارض من الحبوب والثمار. باء والسائمة من بهيمة الانعام جيم والذهب والفضة دال وعروض التجارة. الزكاة تجب في اربعة في اموال احدها الخارج من الارض من الحبوب والثمار مثل البر

35
00:13:22.050 --> 00:13:42.050
والشعير والذرة وآآ التمر والعنب يعني هذه هذا خارج من الارض تجب فيه الزكاة تجب الزكاة في الخارج من الارض. اذا كان من الاشياء المدخرة اما الاشياء التي لا تدخر مثل البطيخ

36
00:13:42.050 --> 00:14:02.050
فواكه التي تؤكل في وقتها فهذه لا زكاة فيها. وانها الزكاة في الاقوات. القوت الذي يدخر ويأكل الناس منه طول السنة وهو قوتهم واما الفواكه يعني مثل البطيخ ويعني غيره فهذه ليست آآ قوتا وانما يتفكه فيها

37
00:14:02.050 --> 00:14:22.050
ويتنعم بها ولا تجب فيها الزكاة. وانما الزكاة تجب في الاشياء التي هي اقوات. والتي هي تدخر ويأكل الناس منها طول السنة وهي قوتهم وغذاؤهم هذه تجب فيها الزكاة. وكذلك في في السائمة من بهيمة الانعام. السائمة اي التي ترعى

38
00:14:22.050 --> 00:14:42.050
اكثر الحول التي ترعى اكثر الحول. يعني غذاؤها من العشب الذي ينبته الله عز وجل في الصحاري وفي الفيافي تجب فيها الزكاة اما التي يعلفها صاحبها فهذه ليست فيها. يعني التي يعلفها صاحبها

39
00:14:42.050 --> 00:15:02.050
فانه لا زكاة فيها الا اذا اعدها للتجارة. فانها تجب عليها الزكاة على انها من التجارة. اما اذا كان يعني ليست للتجارة وكان يعني قوتها باعلافه اياها وبكونه يشتري العلف لها ويعلفها فهذه

40
00:15:02.050 --> 00:15:22.050
لا زكاة فيها وانما زكاة في الشائمة التي ترعى اكثر الحول. التي ترعى اكثر الحول ولا يخسر الانسان عليها شيء. لانها تعيش العشب الذي يميته الله في الارض واما اذا كان يشتري لها العلف طول السنة ويعلفها او اكثر السنة ويعلفها فانه لا زكاة فيها

41
00:15:22.050 --> 00:15:42.050
ثم بعد ذلك النقدين الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من العمل الورقية. فتجب فيها الزكاة ايضا. وكذلك الرابع عروض التجارة الاشياء التي تعد للبيع والشراء ايا كان نوعها سواء كانت دورا او عقارا او حديدا

42
00:15:42.050 --> 00:16:02.050
او ملابس او اطعمة او اه يعني اي شيء يعني اه مباح يتجر به اه فانها تجب فيها الزكاة. هذه امور اربعة تجب فيها الزكاة. الخارج من الارض السائمة من بينة الانعام

43
00:16:02.050 --> 00:16:22.050
تقديم الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من العمل النقدية وعروض التجارة ما يعد للبيع والشراء من اي شيء كان مما احله الله نعم. الربح تابع للاصل. فلا يحتاج الى حول جديد. كما ان نتاج السائمة تابع لاصله

44
00:16:22.050 --> 00:16:52.050
فلا يحتاج الى حول جديد اذا كان اصله نصابا. الربح لا يحتاج الى ان يستقبل به في حول وانما هو تابع لاصله. فاذا كان الاصل نصاب فاكثر فانه اذا حال الحول يزكى المال الموجود من الاصل والربح لان الربح تابع للاصل. لا يقال ان الربح يحسب له حول جديد

45
00:16:52.050 --> 00:17:12.050
وانما حوله حول اصله. حوله حول اصله. فالانسان اذا كان عنده عشرة الاف يعني اه يعني اه اه يبيع فيها او يشتريه ثم بعد ذلك صارت خمسة عشر الف فان فانه في نهاية الحجز

46
00:17:12.050 --> 00:17:32.050
خمسطعشر الف ما يقال ان عشرة الاف هي التي حال عليها الحول وهي الاصل والربح يختلف عنها لا. وتابعون لها. مثل مثل النتائج السائمة نتائج السهلة اذا كان اذا كان النصاب موجود من اول السنة وبعد ذلك آآ نمت حتى

47
00:17:32.050 --> 00:17:52.050
فانه يزكي النصاب اللي اللي هو يصل والنتيج الذي جاء بعد ذلك. والنثاج الذي جاء بعد ذلك يزكيه جميعا فالنتائج تابع لاصل السائمة والربح تابع لاصل اه لاصل رأس المال الذي اه

48
00:17:52.050 --> 00:18:22.050
اعد البيع والشراء. نعم. اموال اليتامى والمجانين فيها الزكاة عند جمهور العلماء. اذا بلغت وحال عليها الحول ويجب على اوليائهم اخراجها بالنية عنهم عند تمام الحول. الصغار ويتامى وكذلك غير غير المجانين الذين لهم مال تجب فيه الزكاة لانها تجب

49
00:18:22.050 --> 00:18:42.050
في اموال المسلمين اذا بلغت نصابا وحال عليه الحول. وهذه مال مسلم بلغ نصابا وحال عليه الحول. فتجب فيه زكاة ويتولى ذلك ولي اليتيم وولي المجنون فانه هو الذي يتولى ذلك يخرج الزكاة

50
00:18:42.050 --> 00:19:02.050
يعني عنه اذا حال الحول على على ماله لانه هو القيم عليه والوكيل عنه يعني لو المسؤول عن امور ماله فانه يخرج الزكاة عنه اي عن الصبي الذي لم يبلغ والمجنون

51
00:19:02.050 --> 00:19:22.050
الذي لا يعقل نعم. الزكاة حق الله. لا يجوز المحاباة بها لمن لا يستحقها ولا ان الانسان بها لنفسه نفعا او يدفع ضرا. ولا ان يقي بها ما له او يدفع بها عنه مذمة. بل يجب

52
00:19:22.050 --> 00:19:42.050
المسلم صرف زكاته لمستحقيها لكونهم من اهلها. لا لغرض اخر مع طيب النفس بها والاخلاص لله في لذلك حتى تبرأ ذمته ويستحق جزيل المثوبة والخلف. الزكاة هي حق الله عز وجل للفقراء. فلا يستعملها

53
00:19:42.050 --> 00:20:02.050
في اه مداراة او يعني اه جلب مصلحة لنفسه او يعني اه اه اي شيء يعني آآ رد جميل او انه يقي بهاماله يقي بهاماله بان يكون الحقوق التي عليه

54
00:20:02.050 --> 00:20:22.050
باقاربه لا يؤديها وانما يخرج الزكاة ويقول الزكاة خارجة خارجة وانا اذا اعطيتها يعني لهم ساعطيهم من مالي نعم يعطيهم من ماله. يعطيهم حقهم من ماله لا يعطيهم حقهم من الزكاة. فلا يقي بها ماله

55
00:20:22.050 --> 00:20:42.050
يعتقون وقاية في اهمال حتى المال يسلم ولا يخرج منه نفقات وشيء للاقارب بل الحق الذي للاقارب يعطيهم اياه ويحسن اليهم ولا يجعل ذلك آآ مبني على الزكاة. لكن اذا كانت اذا كان الانسان

56
00:20:42.050 --> 00:21:02.050
يعني قريبه فقير يعني مثل اخوه او عمه او خاله او ما الى ذلك فان فان اعطاه من بل اعطاءه من الزكاة يعتبر صدقة وصلة. يعتبر صدقة وصلة. لكن اذا كان

57
00:21:02.050 --> 00:21:22.050
المال كثيرا فانه يعطي الاقارب ويعطي الاقارب. وان كان قليلا فالاقارب المحتاجون الذين هم ليسوا ولا فروعه ليسوا ابائه واجداده وامهاته وجداته ولا اولاده واولاد اولاده واولاد بناته فان هؤلاء

58
00:21:22.050 --> 00:21:42.050
لا يعطي فروعه ولا يعطي اصوله. ولكن كونه يعطي اخوانه واعمامه اخواله. وعماته وخالاته يعني اذا كانوا فقراء فان ذلك سائر وهي صدقة وصلة. نعم. المال الذي عندك ولو كان في

59
00:21:42.050 --> 00:22:02.050
الارض السابعة اذا اديت حقوقه ليس بكنز عليك ولا يضرك. والذي على وجه الارض وبين يديك كنز اذا لم تؤدي حقه تعذب به يوم القيامة. الكنز الذي يؤاخذ عليه الانسان هو الذي

60
00:22:02.050 --> 00:22:22.050
لا تؤدي الزكاة منه. ولو كان على ظهر الارض. يعني هو قد الكنز. يعني معناه انه يعني يكنز المال الفقه ولو كان على ارض الارظ واذا كان في الارض او مدفونا في الارض وادى زكاته فانه لا يتمركز

61
00:22:22.050 --> 00:22:42.050
يعتبر كنزا اذا فادى الزكاة. واذا اديت الزكاة فليس بكنس. الحق الواجب فيه الزكاة. فاذا اخرج الزكاة ادى ما عليه. وصار له لا يؤاخذ عليه ولا يعاقب عليه. وانما يستفيد منه كيف يشاء. اذا ادى زكاته. فاذا كان في الارض مدفونا

62
00:22:42.050 --> 00:23:02.050
وانت اديت زكاته لا يقال انه كنز. وان كان مذكور في الارض. ولو كان محفوظ في الارض. لانك اديت الذي الواجب عليك. واذا كان على وبحوزتك ومنعت الزكاة منه فهو يعتبرك تعذب به. لانك ما جئت الواجب. فما ادي الواجب منه ليس

63
00:23:02.050 --> 00:23:22.050
وما منع الواجب منه فهو كنز. نعم. يعني يعذب به صاحبه. نعم. الارض ان كان اشتراها عليها او لاتخاذها مسكنا او للتأجير فليس فيها زكاة. اما ان كان اشتراها للتجارة ففيها

64
00:23:22.050 --> 00:23:52.050
اذا تم حول المال الذي بذلت فيها. وبلغت قيمتها نصابا الارض ان كان اشتراها للفلاحة الارض ان كان اشتراها للفلاحة يعني يزرعها. او ليؤجرها او ليبنيها فيها بيت هذي ما فيها سكاترة لانها ليست تجارة ليست للتجارة اما اذا اشتراها للربح وللتجارة فيها

65
00:23:52.050 --> 00:24:12.050
وتحسين الارباح فانها تجب فيها الزكاة. وتعتبر من من عروظ التجارة. وذلك من حين يعني ملك المال الذي اشترى هذا. يعني اذا كان عندك نقود عنده نقود ثم مضى وقت ثم اشترى بها قطعة ارض

66
00:24:12.050 --> 00:24:32.050
لا يقال انه يبدأ يحسب من حين يساوي قطعة. لان هذا مال زكوي وهذا مال زكوي. وانما لو كان عنده نقوذ ثم بها قبل حوالين الحول قطعة اللي هي ليبنيها بيتا او ليزرعها هذي لا زكاة فيها. لان المال ذاك ما حال الحول وهذه ليست زكوية

67
00:24:32.050 --> 00:24:52.050
التي هي لكونها للسكنة او للزراعة. او للتأجير. اما اذا كانت للتجارة فاما يعني حولها حول الاصل اذا بلغت قيمتها عند حولان الحول نصابا فاكثر فانه يزكيها. نعم. تجب الزكاة في

68
00:24:52.050 --> 00:25:22.050
المال اذا حال عليه الحول وبلغ النصاب ومقداره ستة وخمسون ريالا من الفضة او ما يقوم مقامها من من دراهم الورق الزكاة تجب يعني بامرين. يجب في امران يعني تجب معهما زكاة ان يكون المال نصابا وان يحول الحول عليه ايضا على ملكه اياه ان

69
00:25:22.050 --> 00:25:42.050
نصابا وهو الذي تجب فيه الزكاة اقل شيء تجب فيه الزكاة وان يحول عليه الحول. فاذا ملك النصاب الحول وجبت فيه الزكاة. والنصاب هو بالعملة السعودية مقداره ستة وخمسين ريال من الفضة. وقيمتها من الورق

70
00:25:42.050 --> 00:26:02.050
يعني يكون هو النصاب. فاذا ملك ستة وخمسين ريال من الفضة او ملك ما قيمته من الورق ستة وخمسين من الفضة وحال الحول فانه يزكيه. اما اذا كان الذي يملكه اقل من هذه من هذا المقدار فانه

71
00:26:02.050 --> 00:26:22.050
حالة عليه حول او ما حال عليه الحول. نعم. لو كان المبلغ معدل للنفقة ولكن بقي منه بعد النفقة ما يبلغ النصاب او اكثر. وحال عليه الحول فانه تجب فيه الزكاة. اذا كان الانسان

72
00:26:22.050 --> 00:26:42.050
ادخر مبلغ مثلا يعني عشرين الف نفقة السنة. عشرين الف لينفق عليها. ينفق منها. ثم انه انفق منها ولما حال حول واذا بقي فيها خمسة الاف. استنفذ خمسة عشر الف. وبقي خمسة الاف. هذا يزكيها. لان هذا مال حال عليه

73
00:26:42.050 --> 00:27:02.050
وهو في ملكه. ولم ينفقه لانه لو انفقه وذهب خلاص ما ما عنده من يزكى. لكنه لما ادخر مقدارا للنفقة وكان الذي اصرفه اقل من هذا المدخر فان هذا الذي بقي وحال عليه

74
00:27:02.050 --> 00:27:22.050
الحول يزكى ادخر عشرين الف انفقه خمسة عشر الف بقي خمسة الاف عند عند حوال الحول على العشرين الف يزكي الخمسة الاف. نعم. العمل الورقية ملحقة بالذهب والفضة في اصح

75
00:27:22.050 --> 00:27:42.050
اقوال اهل العلم. نعم العمل الورقية فيها الزكاة كما ان الذهب والفضا فيها الزكاة. لان الذهب والفضة الان ما هي موجودة بايدي الناس نقود يتعاملون بها ما الناس يذهبون للدكاكين ويعطونهن ذهب وفضة ويأخذون منهم سلعة. يأخذ عندهم اوراق نقدية قامت مقام الذهب والفضة. يأتون

76
00:27:42.050 --> 00:28:02.050
لا الى الدكاكين ويعطونها لاصحاب الدكاكين ويأخذونها مقابلها من السلع. فهذه حكمها حكم للذهب والفضة. اذا يعني اذا بلغت نصابا وحال عليه الحول فانها تجب فيها الزكاة. ان كانت الاموال المدخرة ليست من

77
00:28:02.050 --> 00:28:22.050
الذهب والفضة والعمل الورقية بل من العروض كالاواني وانواع الملابس والاخشاب وغير ذلك فهذه لا زكاة فيها اذا كان مالكها لم يقصد ارصادها للتجارة. وانما اراد حفظها او استعمالها. الاثاث الذي عند

78
00:28:22.050 --> 00:28:42.050
يعني من اواني وغيرها اذا كان ما اعدها للتجارة لا زكاة فيها. وانما فيها زكاة لو اعدها تجارة يعني التي غير الذهب والفضة من الاواني والاشياء التي يدخرها الانسان ويحفظها لا زكاة فيه

79
00:28:42.050 --> 00:29:02.050
اذهبوا الفضة والعمل وادخرها يزكيها. واما هذه الاشياء اذا ادخرها لا يزكيها. اذا كان ما عداها للتجارة. نعم. اذا كان انسان له مورد من المال يحصل له شيئا بعد شيء. كالموظف والتاجر ونحوهما. وينفق من ذلك ولا يعرف

80
00:29:02.050 --> 00:29:22.050
الذي حال عليه الحول فعليه ان يحفظ اوقات دخول المال وان يقيدها حتى يعرف حول الزكاة. ويجعل للنفقة قالا مخصوصا كلما نفد جعل مكانه غيره حتى لا يشتبه عليه امر الزكاة الا ان تسمح نفسه باخراج

81
00:29:22.050 --> 00:29:42.050
الزكاة عن المال المجتمع عنده كل سنة اعتبارا باول المال الذي وصل اليه. فلا بأس عليه ولا حاجة الى ان يحفظ اوقات قال له اوقات الوارد لانه اذا زكى الجميع برئت ذمته براءة كاملة وما زاد على الزكاة فهو صدقة

82
00:29:42.050 --> 00:30:05.600
الانسان اذا كان المال يأتيه شيئا فشيئا مثل الموظف الذي كل شهر ياخذ راتبه. وينفق منه ويدخر. يدخر شي يعني له حالتان. اما ان يعني يحصي ما يدخره كل شهر

83
00:30:05.600 --> 00:30:26.350
فيزكيه اذا حال عليه الحول يعني في الشهر. يعني كل شهر يزكي يسجل عنده في محرم بقي كذا. في صفر بقي كذا في ربيع كذا في كذا وكان كل واحد منهم يبلغ نصاب يعني هذا المدخر فانه يزكي في كل شهر. هذا الذي حال عليه الحول

84
00:30:26.350 --> 00:30:46.350
هذا المقدار لحال عليه الحول في كل شهر يزكيه. وان اراد ان لا يفعل هذا الفعل ولكنه يعني اه يعين مقدارا للنفقة وما سوى ذلك يعني يكون آآ مدخرا ثم بعد نهاية الحول على اول

85
00:30:46.350 --> 00:31:06.350
مال حصل له يزكيه مرة واحدة يكفي لان لانها تبرأ ذمته بهذا فيكون عن المال المتوفر عنده حولين الحول للمال الاول يزكيه ولو لم يحل عن اللي حوله لان لان بعضهم وصل اليه قبل

86
00:31:06.350 --> 00:31:26.350
شهر وقبل شهرين لكنه اتخذ وقتا معينا مثل رمضان يزكي كل ما كان موجودا في حوجته سواء حال عليه الحول او ما حال عليه الحول يمكن وبذلك تبرأ ذمته. وان اراد ان كل شهر يسجل في يوم شهر كذا حصل كذا فكل شهر يزكي. المال

87
00:31:26.350 --> 00:31:46.350
في حال عليه الحول عند حوالينه في ذلك شهر معين. مثلا في شهر ربيع الاول حال على مقدار كذا. يزكي هذا المقدار. في ربيع الثاني حال على كذا يزكي في رجب في جماد كذا وهكذا. فاذا هالتان اما انه يسجل ويخرج الزكاة عند حولان الحول

88
00:31:46.350 --> 00:32:06.350
لكل مال يحصل في في كل شهر. او انه يتخذ طريقه وينهي اذا حال الحول على اول مبلغ حصله ويزكي كل موجود سواء حال عليه الحول او ما حال عليه الحول يكون بذلك ادى ما عليه. وان كان حصل شيئا يعني خارج عن الزكاة فيكون صدقة

89
00:32:06.350 --> 00:32:26.350
وقعوا يكون ابرأ ذمته بذلك. اذا هما حالتان حالة التسجيل واخراج كل ما حال عليه حول من اي شهر او يتخذ شهرا معينا وهو ما حال عليه المال الاول ويخرج الزكاة فيه وآآ سواء حال

90
00:32:26.350 --> 00:32:46.350
عليه كل الحول او ما حال عليه الحول. نعم. المال المعد لبناء مسجد ليس عليه زكاة مطلقة. لان اهله قد انفقوه في سبيل الله. وعليك المبادرة بالتنفيذ. يعني الانسان الذي آآ يتولى عمارة مسجد

91
00:32:46.350 --> 00:33:06.350
والناس دفعوا اموال لبناء هذا المسجد. هذا المال اللي دفعوه ما في زكاة لانه خرج من مالهم. من حين دفعوه خرج من مالهم فلا يزكى وانما هو يعني هو في سبيل الله ويصرف في هذا المورد او المصرف الذي خصص له

92
00:33:06.350 --> 00:33:26.350
المال الذي خرج من ذمة الانسان متبرعا به لمسجد او لاي وجه من وجوه البر فانه لا زكاة فيه انه اولا هو نفسه في سبيل الله. وليس ملكا للانسان. حتى يزكيه وانما خرج من ملكه من حين دفعه

93
00:33:26.350 --> 00:33:46.350
نعم. ليس في مال الصندوق الخيري واشباهه زكاة. لانه مال لا مالك له. بل هو عد لوجوه الخير كسائر الاموال الموقوفة في اعمال الخير. وهذا مثل المسجد مثل ما تقدمت ناس في الوجوه. الاعمال الخيرية التي

94
00:33:46.350 --> 00:34:04.250
تبرع بها وخرجت ملك الانسان من اجل صرفها في تلك الطرق الخيرية ما فيها زكاة. نعم الاموال التي يتبرع بها اهلها للمصالح العامة وللتعاون على الخير فيما بينهم ليس فيها زكاة لانها

95
00:34:04.250 --> 00:34:24.250
اخرجت من املاكهم ابتغاء وجه الله. هذا مثل ما تقدم نعم. المال غير الموثوق بحصوله يشبه الدين على والصحيح انه لا تجب فيه زكاة حتى يقبضه صاحبه ويستقبل به حولا جديدا. اهده

96
00:34:24.250 --> 00:34:44.250
المال غير الموثوق بحصوله. يشبه الدين على المعسر. والصحيح انه لا تجب فيه زكاة حتى يقبضه صاحبه ويستقبل به حولا جديدا. الدين اما ان يكون على معسر او على موسر. فان كان معسرا فنظر الى

97
00:34:44.250 --> 00:35:04.250
واذا وفى بعد ذلك بعد مضي سنين الشيخ رحمه الله يقول انه يستقبل به سنة فاذا حال على الحول يزكيه. وبعض اهل العلم يقال يزكيه في مرة واحدة. ولا يزكيه عدد السنين. لانها لا لانها قد تكون

98
00:35:04.250 --> 00:35:34.250
الزكاة اكثر من المال لعدد السنين. فاذا كان فقيرا معسرا عليه دين ومضى سنين كثيرة قد تكون هذه السنين آآ تستنفذ آآ الزكاة تستنفد الدين كله. فاذا اذا اه اذا اعطاه اياها ووصل اليه من الفقير من المسكين المعسر فانه الشيخ يستقبل فيه سنة حولا جديدا

99
00:35:34.250 --> 00:35:54.250
ويقول ان بعض اهل العلم قال انه يدفع زكاة لسنة ليس للسنوات اللي مضت. اما اذا كان الدين على موسر وانك لو طلبته منه اعطاك اياه ولكنك انت تركته عنده لانك وجوده عندك انه عندك فهذا

100
00:35:54.250 --> 00:36:14.250
يعتبر مثل ما الذي عندك عليك ان تزكيه كما تزكي المال الذي في حوزتك. نعم. العقار الذي نزعت ملكيته وتم تقدير قيمته ولكن مالكه لم يتمكن من قبضها بسبب غير عائد اليه. ليس عليه زكاة

101
00:36:14.250 --> 00:36:34.250
حتى يقبض قيمته ويستقبل بها حولا جديدا. هذا هو الذي قال المال الذي يعني غير موثوق وصوله اليه او يعني اذا كان مثلا نزعت ملكيته للدولة والدولة يعني قد تعطي المال في آآ في الحال

102
00:36:34.250 --> 00:36:54.250
يعني اذا قبض اذا قبضه يستقبل فيه حولا. اذا لان هذا ليس من قبله. اما اذا كانت الدولة ومتى جاء يأخذه ولكنه تأخر ولم يبادر الى الاخذ فان هذا يزكيه لانه مثل الذي في حوزته

103
00:36:54.250 --> 00:37:14.250
لان التأخير منه وعدم استلامه راجع اليه. اما اذا كان عدم استلامه راجع الى غيره. فان هذا عندما يستأنف فيه حولا واما الذي كان مبذولا ولكن صاحب الحق لم يأتي يأخذه

104
00:37:14.250 --> 00:37:30.950
تركه وقال خلاص متى متى ذهبت اليه وهو موجود؟ اخذه فان هذا التأخير منه هو وعليه ان يزكي تلك الفترة التي اه هو مبذول له فيها لان التأخير منه وليس من الدولة. نعم

105
00:37:31.700 --> 00:37:58.300
اذا كان الدين الذي لك على موسرين باذلين متى طلبته اعطوك حقك فعليك ان تزكيه كلما حال عليه الحول كانه عندك وهو عندهم كالامانة. نعم. مرة نعم اما ان كان من عليه الدين معسرا لا يستطيع اداء اداءه لك او كان غير معسر لكنه يماطلك ولا تستطيع

106
00:37:58.300 --> 00:38:18.300
منه فالصحيح من اقوال العلماء انه لا يلزمك اداء الزكاة عنه حتى تقبضه من هذا المماطل او المعسر اذا قبضته استقبلت به حول واديت الزكاة بعد تمام الحولي من قبضك له. وان اديت الزكاة عن سنة واحدة من السنوات

107
00:38:18.300 --> 00:38:40.400
سابقة التي عند المعسر او المماطل فلا بأس. قال هذا بعض اهل العلم ولكن لا يلزمك تقدمت الاشارة الى هذا يجب على من لديه مال زكوي ان يؤدي زكاته اذا حال عليه الحول ولو كان عليه دين في اصح قولي العلماء

108
00:38:40.400 --> 00:38:59.300
الانسان اذا كان عنده مال حال عليه الحول ولكن عليه دين فان الزكاة تجب عليه لانه حلع الحول وعنده مال. لكن لو اعطى المال قبل ان يحول الحول خلاص ما عنده مال. ما عنده مال يزكيه. اما ان بقي المال

109
00:38:59.300 --> 00:39:24.700
حتى حال على الحول فانه يزكيه. فانه يزكيه. وان اوفى الدين الذي عليه فابرحه ولن خلاص انتهى ما ما عنده ما ان يحول عليه الحول فيه الزكاة. نعم لا يجوز اسقاط الدين عن احد من الناس بنية الزكاة. ولكن يجب انظار المعسر. وان اعطيته من زكاتك لحاجته

110
00:39:24.700 --> 00:39:42.150
فلا بأس اما الدين فلا يجوز اسقاطه عن الزكاة عن اخيك ولا عن غيره لان الزكاة بذل للمال لمستحقيه وليست ابراء من الديون. بعض الناس يكون له ديون عند الفقراء

111
00:39:42.250 --> 00:40:02.500
ثم انه يريد ان يستوفي الديون عن طريق الزكاة. يروح للفقير ويقول ترى انا اسقطنا عن كذا يعني من اجل الزكاة يعني يشقطنا عنك مقال كذا وكذا اخذناها من الزكاة لا يجوز له ذلك. بل اعطه هو ليأكل. اعطه من الزكاة ليأكل. اما كونك

112
00:40:02.500 --> 00:40:22.500
الزكاة من اجل حفظ المال. وانه لا يضيع منه شيء. تسدد يعني اه تستوفيه عن طريق انك اه اسقطتها عن الفقراء اسقطتها عن فقير من اجل اه انك اه كانك دفعت الزكاة اليه ورجعها اليك هذا ليس لك ذلك

113
00:40:22.500 --> 00:40:42.500
لان لان المال لا يعني آآ آآ الدين لا يستوفى عن طريق آآ الزكاة بان يعني اه يستطع يسقط عن الفقير يعني الدين الذي عليه لانه استوفى من الزكاة. لا. وانما اعط الفقير

114
00:40:42.500 --> 00:41:02.600
ولا يجوز للانسان ان يسقط الدين عن المدين لانه استوفاه من زكاته. نعم ما حزته من ما لك ليدفع الى اهل الدين فحال عليه الحول قبل ان تدفعه لاهل الدين فانها لا

115
00:41:02.600 --> 00:41:23.650
قط زكاته بل عليك ان تزكيه لكونه حال عليه الحول وهو في ملكك. الانسان اذا كان عنده مال يجمعه من اجل يوفي  وحال عليها الحول دون ان يسدد يجب فيه زكاة لانه حال عليه الحول مثل ما تقدم في مسألة سابقة وان اوفى قبل ان يحول

116
00:41:23.650 --> 00:41:48.700
فانه ليس عنده مال زكاة. نعم اذا احب ان يعجل الزكاة قبل تمام الحول لمصلحة شرعية فلا بأس وله في ذلك اجر عظيم. اما اللزوم فلا يلزمه الاخراج الا بعد تمام الحول. وجوب الاخراج عن الانسان ولزومه انما بتمام الحول. لكن لو اراد الانسان ان يعجلها

117
00:41:48.700 --> 00:42:08.600
يعني الحاجة حاجة الفقراء موجودة واراد انه يعطيهم قبل ان يحول الحول لا بأس نعم تأخير الزكاة عن وقتها لا يجوز الا لمصلحة شرعية كغيبة المال او غيبة الفقراء وعليك التوبة

118
00:42:08.600 --> 00:42:28.600
استغفار عما مضى من التأخير. الانسان عندما تجب عليه الزكاة يخرجها في وقتها. ولا يؤخرها الا اذا كان الفقير غير موجود او في انتظار الفقير او ان المال انه يعني غير يعني ليس بحوزته او انه ما وصل اليه يعني فانه آآ

119
00:42:28.600 --> 00:42:48.600
يؤخذ الحاجة اما اه كون المال يعني موجود وكون الفقير موجود فانه لا يؤخر عن عن وقت حلول الزكاة الذي يهوى جمع الفلوس من كل نوع عربي واجنبي. يلزمه زكاتها اذا

120
00:42:48.600 --> 00:43:08.600
عليها الحول وبلغت النصاب لعموم الادلة من الكتاب والسنة. لانها في حكم النقود وتقوم مقامها كالعملة الورقية الانسان الذي يجمع النقود ويحتفظ بها بانواعها هذه يعني اموال زكوية وعليه ان يزكي

121
00:43:08.600 --> 00:43:28.600
الجميع اذا حال عليه الحول ويظن بعضه الى بعضه لان كله مال. مثل ما يكون بعضه دنانير وبعضه ريالات وبعضه دولارات وبعضه جنيهات وبعضها كذا وكذا وهي ورقية يعني وكان يجمع يعني هذه الانواع فانه اذا حال الحول عليها يخرج زكاته

122
00:43:28.600 --> 00:43:48.600
عن الجميع. نعم. المال المدخر للزواج او لبناء مسكن او غير ذلك تجب فيه الزكاة اذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وكذلك لو كان لقضاء الدين. الانسان الذي عنده مال للدخل فليزوج او ليبني بيت. او ليوفي ديون

123
00:43:48.600 --> 00:44:08.600
اذا حال عليه الحول يزكيه. الا اذا حصل الزواج دفع قبل احوال الحول او حصل البناء. او الشراء قبل حوال الحول او يعني وصل اه يعني الامر الثالث. قضاء الدين. قضاء الدين قبل حواء الحول فعند ذلك ليس في

124
00:44:08.600 --> 00:44:32.050
ليس هناك من يزكى. نعم يحرم التعامل بالربا مع البنوك وغيرها. وجميع الفوائد الناتجة عن الربا كلها محرمة. وليست لصاحبها بل يجب صرفها في وجوه الخير اذا كان قد قبضها وهو يعلم حكم الله في ذلك. اما ان كان لم يقبضها

125
00:44:32.050 --> 00:44:52.050
فليس له الا رأس ما له. لقوله تعالى وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. اما ان كان قد قبض قبل ان يعرف حكم الله في ذلك فهي له. ولا يجب عليه اخراجها من ما له. لقوله تعالى واحل الله البيع وحرم

126
00:44:52.050 --> 00:45:12.050
يبقى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف امره الى الله. ومن عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون وعليه زكاة امواله التي ليست من ارباح الربا كسائر امواله التي تجب فيها الزكاة ويدخل في ذلك ما دخل عليه من ارباح

127
00:45:12.050 --> 00:45:32.050
ربا قبل العلم فانها من جملة ما له للاية المذكورة. الانسان لا يجوز له التعامل في الربا ولا يجوز له اخذ الربا ولا دفعه وانما يجب الحذر منه والبعد عنه. لان امره خطير وقد جاءت النصوص فيه بكتاب الله وسنة رسوله

128
00:45:32.050 --> 00:45:52.050
دالة على على عظم شأنه وعلى خطورته. والانسان الذي حصل له شيئا من الربا ان كان لم يعلم الحكم فانه بعد ان يعلم فانه حلال له. يعني اذا كان لم يعلم فانه له ان

129
00:45:52.050 --> 00:46:12.050
الا هو مثل ماله اما اذا كان يعلم فيكون اقدم على اه اتحاد الربا وهو يعلم انه حرام فلا يحل له ذلك الربا الذي كان يعلم حكمه اما اذا كان لا يعلم الحكم ولا يعرف ان هذا ربا فانه يعتبر من ماله ولا يؤاخذ على ذلك ويستعملك

130
00:46:12.050 --> 00:46:32.050
المال اما اذا كان يعلم انه محرم وانه ربا واقدم عليه فان هذا لا يعتبر مالا له وانما عليه ان يخرجه وبعض اهل العلم يقول ان يخرج في يعني في وجوه الخير مثل ما قال الشيخ وبعضهم يقول الامور الممتهنة مثل بناء الحمامات وتعبئة

131
00:46:32.050 --> 00:46:55.700
وغير ذلك. نعم اقل نصاب الفضة وما يقوم مقامها من العروض ستة وخمسون ريالا من العملة الفضية العربية السعودية. اما الذهب فنصاب عشرون مثقال ومقدارها بالعملة السعودية احد عشر جنيها وثلاث اصباع الجنيه. اه تقدم

132
00:46:55.700 --> 00:47:15.700
ان العملة من الفضة تعتبر ستة وخمسين ريال من الفضة السعودية او ما يقوم مقامه من العمل الورقية واما الذهب فانه آآ يعني يعتبر بالنسبة لجنيهات سعودية احدى عشر جنيه وثلاثة اسباع الجنيه. وثلاثة اسباع الجنيه وهي

133
00:47:15.700 --> 00:47:36.450
وتسعون غراما اثنان وتسعون غراما هذا هو النصاب. الذي اذا بلغه وحال عليه حول الزكا واذا كان دون ذلك فانه لا يزكى. نعم  ان كنت قد اعطيت انسانا مليئا مائة الف او مائتي الف او اكثر او اقل وهو مليء غير مماطل

134
00:47:36.450 --> 00:47:56.450
متى طلبته اعطاك ما لك؟ فهذا المال عليه فهذا المال عليك زكاته وهو يزكي ما عنده من المال اذا كان المال عنده حتى حال عليه الحول. يعني هذه مرت المسألة ان انك اذا كان لك دين على مريء

135
00:47:56.450 --> 00:48:14.900
آآ وهذا انت انت يعني تأخرت في اخذه يعني آآ فان فان عليك بزكاتك اذا كان مريض وهو ايضا عليه الزكاة لهذا المال الذي بحوزته المال الذي عنده يعني اه لك

136
00:48:15.000 --> 00:48:30.500
ويعني اه انت ما اخذته يعني عليك ان تزكيه لانه كانه عندك والمال الذي بحوزته هو من ماله ما دام انه ما اخرجه وما اعطاك يعني حقك فانه يزكي المال الذي بحوزته وحال عليه الحول. نعم

137
00:48:30.550 --> 00:48:50.850
القرض اذا صار اليك وحال عليه الحول قبل ان تنفقه تزكيه. لانه صار مالا لقبضك اياه. اذا اقترضت مقدارا من المال لحاجة من الحاجات وامسكته حتى حال الحول تزكيه. لانه حلال لحول وهو في قبضتك وفمال الزكوي. ها

138
00:48:51.650 --> 00:49:10.950
اذا سدد من عليه الديون ديونه قبل تمام الحول فلا زكاة عليه ولا حرج في ذلك. وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه الخليفة الراشد يأمر من عليه دين ان يقضي دينه قبل حلول الزكاة. نعم الانسان اذا كان عليه دين

139
00:49:11.350 --> 00:49:33.450
والمال متوفر عنده ولكنه سدد قبل ان يحول الحل عليه بذمته فانه لا زكاة فيه لانه ما حاد عليه الحكم وان ابقاه حتى على الحور يزكيه. نعم لا بأس ان يضع صاحب الدين بعض دينه ليحصل له تسديد الباقي قبل حلول الاجل في اصح قولي العلماء لما في

140
00:49:33.450 --> 00:49:52.850
ذلك من المصلحة المشتركة لاهل الدين ولمن عليه الدين. مع بعد ذلك عن الربا. الانسان اذا كان عليه دين يعني يأخذه اقساطا يستوفيه اقساطا ثم اتفق مع المدين بانه يعطيه مقدارا معين

141
00:49:52.850 --> 00:50:10.150
دفعة واحدة ويسامحه في الباقي لا بأس بذلك اذا كان عليه دين بعشرين الف مقصطة كل شهر يعني الف ريال. ثم اتفقا مع المدين مع الدائن على انه يعطيه خمسة

142
00:50:10.150 --> 00:50:32.250
الف او يعطيه اثنعشر الف يعني دفعة واحدة هو يترك الباقي فان ذلك عمل صحيح. وليس من الربا في شيء. نعم زكاة بهيمة الانعام والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الهمكم الله الصواب

143
00:50:32.250 --> 00:50:53.500
وفقكم للحق نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. امين. يقول السائل ما هي زكاة العسل  زكاة العسل اختلف فيه العلماء منهم من قال ان فيه زكاة ومنهم من قال انه لم انه ليس فيه زكاة ولا يعلم شيئا ثابتا

144
00:50:53.500 --> 00:51:23.500
على حصول الزكاة فيه. وكذلك يقول الخضروات. الخضروات لا زكاة فيها. مثل البطيخ البطيخ والموز والمشمش وغيرها ليس كذلك. وما حكم بيع المحصول الناضج وهو تحت الارض المحصول الناضج ما ادري اذا كان يقصد يقصد مثل يقصد

145
00:51:23.500 --> 00:51:43.500
البطاطس. نعم. او البصل. الذي يعني اه في داخل الارظ. يعني اذا كان انه معلوم يعني يعني يبيعه في داخله مجهول ما يدرى يعني هل هو سليم او غير سليم لكنه يعني اذا اخرجه وباعه اياه وهو يعني رآه

146
00:51:43.500 --> 00:51:59.100
انه لا بأس به. لما كونه يشتريه وهو يجهل حاله. قد يكون النهي عني معيب وقد يكون النهي عن كذا. ليس الانسان ان يقدم على مثل هذا العمل الذي يلحقه آآ يترتب عليه مضرة

147
00:51:59.350 --> 00:52:19.350
رجل اعتمر مع جماعة وفي الطواف شكوا في العدد هل هو ستة ام سبعة؟ الجماعة الذين معه زادوا شوطا احتياطا وهو لم يزد لانه كان متيقنا انه طاف سبعة اشواط بعد المحاورة مع اصدقائه دخله الشك. مع العلم بانه اتم

148
00:52:19.350 --> 00:52:36.300
مرته ما العمل؟ ما دام انه متحقق يعني انه انه يعني عند الانتهاء بانه آآ اتى بسبعة. فلا يظره ان شك بعد ذلك. نعم يقول ما ما حكم المزارات الى احد

149
00:52:36.850 --> 00:52:55.200
الانسان يزور الشهداء شهداء ان يزورها وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب ويزورهم فزيارتهم سائغة وسنة آآ يعني آآ اذا كان المقصود السؤال اذا احد يعني الشهدا الذين في احد فهذا سنة. نعم

150
00:52:55.550 --> 00:53:18.750
يقول افطرت على اذان الهاتف النقال. احسب انه اذان المسجد وكان ذلك قبل عشر دقائق. عليك ان تعيد تعيد الصيام يقول لي والدة كبيرة ونحن من عائلة فقيرة وفي ظني ان والدتي لا يمكنها العمرة بسبب حالتها المادية. وانا من الله

151
00:53:18.750 --> 00:53:38.750
علي بالعمرة هل اعتمر عنها؟ اذا كانت قادرة على السفر والانتقال وصحتها آآ لا بأس بها يعني لم تكن هرمة كبيرة او مريضة مرضا لا يرجى برؤه. اذا كانت كذلك فلا يعتمر عنها. وانما يعتبر عن الحي في

152
00:53:38.750 --> 00:53:56.400
اثنتين ان يكون هرما كبيرا لا يستطيع السفر او يكون مريضا مرضا لا يرجى مرؤه. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك