الرازقين وايضا فيها يعني شيء يرجع للمزكي وهو ان ماله ينمو لان هذا من اسباب النماء ومن اسباب وزكاة تطهر المال وتزكيه وتنميه. فهذه من جملة فوائد الزكاة. ومنافعها. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فلنتابع القراءة في اختيارات شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه في المسائل المتعلقة بالزكاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فيقول جامعه كتاب الزكاة. قال رحمه الله تعالى الزكاة الركن الثالث من اركان الاسلام. وقد جمع الله بينها وبين الصلاة في مواضع كثيرة من كتابه العظيم. وهكذا جمع بينهما الرسول المصطفى عليه الصلاة والسلام في احاديث كثيرة. الزكاة الركن الثالث من اركان الاسلام. والزكاة هي حق للفقراء جعله الله في اموال الاغنياء. وهو شيء قليل لا لا يضر الغني اخراجه وينفع الفقير وصوله اليه. وهو لكثرته عند الغني لا يؤثر عليه. ولحاجة الفقير اليه فانه يستفيد منه ولو كان قليلا. فالله عز وجل اعطى الكثير وفرض اليسير وكانوا على الحالة التي كانوا عليها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فكان من من اول اعماله واجل اعماله مجاهدة من خرج الاسلام بان يرجع الى الاسلام. حتى يعني تقوى شوكة الاسلام واهله. وبعد ان اه اه عمل على اعطى الكثير وفرض الشيء اليسير الذي هو الزكاة. فمن اعطاه الله المال فعليه ان يؤدي زكاته طيبة بها نفسه. والزكاة هي قرينة الصلاة في كتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثيرا ما يجمع الله بين الصلاة والزكاة في القرآن ويجمع بينها وبينهما رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة يقول الله عز وجل وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة لاخوانكم في الدين. ويقول الرسول الكريم صلى الله وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة. ويؤتي الزكاة. وقال عليه الصلاة ويقول جرير رضي الله عنه قد بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على اقام الصلاة وايتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. فيأتي كثيرا في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاة. ذكر الصلاة والزكاة. والصلاة هي حق الله والزكاة يحق حق الفقراء والمساكين. شرعها الله عز وجل واوجبها في اموال الاغنياء. وهي نفعها متعدي لان الزكاة نفعها متعدي يستفيد منها المزكي والمزكى المدفوعة له الزكاة الذي اعطاها يستفيد ان انه يؤجر على احسانه الى الفقراء وان كان ذلك واجبا ويستفيد الفقير اه كونه وصل اليه مال اه اوجبه الله له في حقه في اموال الاغنياء يستفيد منه يقضي به حاجته ويسد جوعته. نعم. الزكاة شأنها عظيم. وهي اخت وقرينتها فمن شغل عنها بالبخل وحب المال حشر مع اعداء الله الذين اثروا المال على طاعة الله ورسوله الانسان يحرص على اداء الزكاة طيبة بها نفسه. يشكر الله عز وجل الذي اعطاه المال وجعله جعل عنده رزقه من المال ما يكون كثيرا تجب فيه الزكاة فيشكر الله على هذه النعمة. ويبادر الى اخراج الزكاة. ويفرح باخراج الزكاة. لان الله اغناه وهذا شيء اوجبه الله عليه في حال في المال الذي اغناه به. ليشكر الله على نعمة الغنى بان يؤدي الزكاة المفروضة عليه ليستفيد منها الفقراء. الفقراء الذين ما عندهم شيء يعني يستفيدوا منه ينفقونه على انفسهم ليس عندهم مال ليس عندهم مال يزكى وليس عندهم مال يستفيدون من انفسهم وان لم يزكوا اما انت ايها الغني فقد اعطاك الله المال الذي هو زائد عن حاجتك وزائد عن نفقتك فعليك ان تشكر الله عز وجل على هذه وان تؤدي الزكاة. ولا يحملك البخل على ان آآ تتأخر او توقف او تمتنع من اخراجها بل عليك ان تجود بها نفسك وان تكون طيب النفس بها وان تفرح في اخراجها لا ان يغلبك الشح ويغلبك الشيطان على نفسك فتمنع الشيء الذي الله تعالى اوجبه عليه الزكاة فرضت للمواساة. والاحسان فهي حق مالي. ينبغي للمؤمن ان ان يعنى به ويحرص عليه حتى يؤديه الى مستحقيه. الزكاة هي مواساة يعني مواساة الفقراء مواساة لهم في معنى انه لما اغناه الله عز وجل يواسيهم بان يعطيهم شيئا من ماله اوجبه الله عليه فيه يكون به قضاء حوائجهم يعني يأكلون ويلبسون ويستفيدون يستفيدون فهي مواساة يعني من اجل ان الفقير يستفيد من من مال الغني. نعم. قول النبي صلى الله عليه امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فاذا قالوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام. وحسابهم على الله. هذا الحديث وما جاء في معناه يدل على ان الذي يبخل بالزكاة ويمتنع منها ويقاتل دونها ولا يؤديها فانه يباح قتاله كما قاتل رضي الله عنه مانعيها. الزكاة هي واجبة. ويجب على كل انسان اغناه الله ان يؤدي الزكاة. فان لم يؤدها فانها تؤخذ منه. من غير رضاه اذا قاتل دونها فانه يقاتل. كما فعل الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه. نعم. اجمع الصحابة رضي الله عنهم على قتال مانع الزكاة وقاتلوا المرتدين وجاهدوهم في الله جهادا عظيما حتى ادخلوهم في الاسلام كما خرجوا منه الا من سبقت له الشقاوة فقتل على ردته نعوذ به من ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم لما توفي ارتد بعض القبائل العربية وخرجوا من الاسلام ورجعوا الى الكفر وكان من اجل اعمال ابي بكر رضي الله عنه كسادة المرتدين. وجهادهم حتى عادوا الى الاسلام. حتى عادوا الى الاسلام ورأوا جاء المرتدين الى الدخول الى الرجوع الى الاسلام واستقر الامر عند ذلك بدأ يجهز في سبيل الله. فذهب الى جهاد الفرس والروم ولكنه في الاول يعني عمل على اصلاح الخلل. الذي حصل بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهو ان هؤلاء ان ارتدوا يقاتلون حتى يرجع الاسلام والذين منعوا الزكاة قتلوا حتى حتى ادوها وحتى دفعوها. نعم. الواجب على اداؤها الى مستحقيها واذا طلبها ولي الامر وجب ان تؤدى اليه. فان لم يطلبها وزعها المؤمن وبين الفقراء والمستحقين لها. الانسان يؤدي زكاته الى من يستحقها. ولكن اذا كان ولي الامر طلبها ليقوم هو بتوزيعها فانها تدفع اليه. فانها تدفع اليه. وان لم يطلبها ولي الامر فان الغني هو نفسه يتولى توزيعها وايصالها الى الفقراء والمساكين. فرض الزكاة على المسلمين من اظهر محاسن الاسلام ورعايته لشؤون معتنقيه. لكثرة فوائدها ومسيس حاجة فقراء المسلمين اليها نعم. من فوائدها تثبيت اواصر المودة بين الغني والفقير. لان النفوس مجبولة على حب من احسن اليها هذه هذه من محاسن من محاسن فرض الزكاة لان فيها مواساة يعني الفقير الغني اعطف على الفقير والفقير يعني تحصل منه مودة للغني الذي احسن اليه فيصير في هناك الوئام ويصير المودة لان النفوس مجبولة على حب من احسن اليها. وهذا الاحسان انما هو واجب. اللي هو الزكاة. ولكن الاحسان المستحب هو الصدقة التي هي غير الزكاة. فالزكاة هذه متحتمة واما غيرها فهو مستحب. وفي كل من الواجب والمستحب من الاغني الفقير يعني ذلك من اسباب قوة الصلة واواصر المودة بين الاغنياء ايها الفقراء فالاغنياء يستفيدون بان بانهم يؤجرون على الاحسان الذي حصل منهم وان كان واجبا ذلك يعني آآ ذلك سبب في نمو اموالهم وزيادتها ونمائها والفقير يستفيد يعني شيئا ويلبسه ويستفيده في امور دنياه فيكون هناك الوئام والمودة الوفاق وقوة بين الفقراء والمساكين فهذا من محاسن الاسلام. نعم. ومنها تطهير النفس وتزكيتها من البعد بها عن خلق الشح قوى البخل. نعم وهذا ايضا من من من فوائدها. يعني كون ان النفس تتطهر وتتزكى. فلا تكون محلا للبخل والشح آآ آآ عدم افادة الغير وانما فائدته لا تتعداه الى غيره بل يريد نفسه ويفيد غيره. ومنها تعويد المسلم صفة الجود والكرم. والعطف على ذي الحاجة نعم كون الانسان يدفع الزكاة ويدفع الصدقات النوافل هذا يعود الانسان نفسه على الجود وعلى الكرم وعلى البذل والاحسان وبخلاف ذلك يعود نفسه على البخل. فالانسان يعود نفسه على الجود والكرم ولا يعود نفسه على على الشح والبخل ومنها استجلاب البركة والزيادة والخلف من الله. كما قال تعالى وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الزكاة تجب في اربعة اصناف. الف الخارج من الارض من الحبوب والثمار. باء والسائمة من بهيمة الانعام جيم والذهب والفضة دال وعروض التجارة. الزكاة تجب في اربعة في اموال احدها الخارج من الارض من الحبوب والثمار مثل البر والشعير والذرة وآآ التمر والعنب يعني هذه هذا خارج من الارض تجب فيه الزكاة تجب الزكاة في الخارج من الارض. اذا كان من الاشياء المدخرة اما الاشياء التي لا تدخر مثل البطيخ فواكه التي تؤكل في وقتها فهذه لا زكاة فيها. وانها الزكاة في الاقوات. القوت الذي يدخر ويأكل الناس منه طول السنة وهو قوتهم واما الفواكه يعني مثل البطيخ ويعني غيره فهذه ليست آآ قوتا وانما يتفكه فيها ويتنعم بها ولا تجب فيها الزكاة. وانما الزكاة تجب في الاشياء التي هي اقوات. والتي هي تدخر ويأكل الناس منها طول السنة وهي قوتهم وغذاؤهم هذه تجب فيها الزكاة. وكذلك في في السائمة من بهيمة الانعام. السائمة اي التي ترعى اكثر الحول التي ترعى اكثر الحول. يعني غذاؤها من العشب الذي ينبته الله عز وجل في الصحاري وفي الفيافي تجب فيها الزكاة اما التي يعلفها صاحبها فهذه ليست فيها. يعني التي يعلفها صاحبها فانه لا زكاة فيها الا اذا اعدها للتجارة. فانها تجب عليها الزكاة على انها من التجارة. اما اذا كان يعني ليست للتجارة وكان يعني قوتها باعلافه اياها وبكونه يشتري العلف لها ويعلفها فهذه لا زكاة فيها وانما زكاة في الشائمة التي ترعى اكثر الحول. التي ترعى اكثر الحول ولا يخسر الانسان عليها شيء. لانها تعيش العشب الذي يميته الله في الارض واما اذا كان يشتري لها العلف طول السنة ويعلفها او اكثر السنة ويعلفها فانه لا زكاة فيها ثم بعد ذلك النقدين الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من العمل الورقية. فتجب فيها الزكاة ايضا. وكذلك الرابع عروض التجارة الاشياء التي تعد للبيع والشراء ايا كان نوعها سواء كانت دورا او عقارا او حديدا او ملابس او اطعمة او اه يعني اي شيء يعني اه مباح يتجر به اه فانها تجب فيها الزكاة. هذه امور اربعة تجب فيها الزكاة. الخارج من الارض السائمة من بينة الانعام تقديم الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من العمل النقدية وعروض التجارة ما يعد للبيع والشراء من اي شيء كان مما احله الله نعم. الربح تابع للاصل. فلا يحتاج الى حول جديد. كما ان نتاج السائمة تابع لاصله فلا يحتاج الى حول جديد اذا كان اصله نصابا. الربح لا يحتاج الى ان يستقبل به في حول وانما هو تابع لاصله. فاذا كان الاصل نصاب فاكثر فانه اذا حال الحول يزكى المال الموجود من الاصل والربح لان الربح تابع للاصل. لا يقال ان الربح يحسب له حول جديد وانما حوله حول اصله. حوله حول اصله. فالانسان اذا كان عنده عشرة الاف يعني اه يعني اه اه يبيع فيها او يشتريه ثم بعد ذلك صارت خمسة عشر الف فان فانه في نهاية الحجز خمسطعشر الف ما يقال ان عشرة الاف هي التي حال عليها الحول وهي الاصل والربح يختلف عنها لا. وتابعون لها. مثل مثل النتائج السائمة نتائج السهلة اذا كان اذا كان النصاب موجود من اول السنة وبعد ذلك آآ نمت حتى فانه يزكي النصاب اللي اللي هو يصل والنتيج الذي جاء بعد ذلك. والنثاج الذي جاء بعد ذلك يزكيه جميعا فالنتائج تابع لاصل السائمة والربح تابع لاصل اه لاصل رأس المال الذي اه اعد البيع والشراء. نعم. اموال اليتامى والمجانين فيها الزكاة عند جمهور العلماء. اذا بلغت وحال عليها الحول ويجب على اوليائهم اخراجها بالنية عنهم عند تمام الحول. الصغار ويتامى وكذلك غير غير المجانين الذين لهم مال تجب فيه الزكاة لانها تجب في اموال المسلمين اذا بلغت نصابا وحال عليه الحول. وهذه مال مسلم بلغ نصابا وحال عليه الحول. فتجب فيه زكاة ويتولى ذلك ولي اليتيم وولي المجنون فانه هو الذي يتولى ذلك يخرج الزكاة يعني عنه اذا حال الحول على على ماله لانه هو القيم عليه والوكيل عنه يعني لو المسؤول عن امور ماله فانه يخرج الزكاة عنه اي عن الصبي الذي لم يبلغ والمجنون الذي لا يعقل نعم. الزكاة حق الله. لا يجوز المحاباة بها لمن لا يستحقها ولا ان الانسان بها لنفسه نفعا او يدفع ضرا. ولا ان يقي بها ما له او يدفع بها عنه مذمة. بل يجب المسلم صرف زكاته لمستحقيها لكونهم من اهلها. لا لغرض اخر مع طيب النفس بها والاخلاص لله في لذلك حتى تبرأ ذمته ويستحق جزيل المثوبة والخلف. الزكاة هي حق الله عز وجل للفقراء. فلا يستعملها في اه مداراة او يعني اه جلب مصلحة لنفسه او يعني اه اه اي شيء يعني آآ رد جميل او انه يقي بهاماله يقي بهاماله بان يكون الحقوق التي عليه باقاربه لا يؤديها وانما يخرج الزكاة ويقول الزكاة خارجة خارجة وانا اذا اعطيتها يعني لهم ساعطيهم من مالي نعم يعطيهم من ماله. يعطيهم حقهم من ماله لا يعطيهم حقهم من الزكاة. فلا يقي بها ماله يعتقون وقاية في اهمال حتى المال يسلم ولا يخرج منه نفقات وشيء للاقارب بل الحق الذي للاقارب يعطيهم اياه ويحسن اليهم ولا يجعل ذلك آآ مبني على الزكاة. لكن اذا كانت اذا كان الانسان يعني قريبه فقير يعني مثل اخوه او عمه او خاله او ما الى ذلك فان فان اعطاه من بل اعطاءه من الزكاة يعتبر صدقة وصلة. يعتبر صدقة وصلة. لكن اذا كان المال كثيرا فانه يعطي الاقارب ويعطي الاقارب. وان كان قليلا فالاقارب المحتاجون الذين هم ليسوا ولا فروعه ليسوا ابائه واجداده وامهاته وجداته ولا اولاده واولاد اولاده واولاد بناته فان هؤلاء لا يعطي فروعه ولا يعطي اصوله. ولكن كونه يعطي اخوانه واعمامه اخواله. وعماته وخالاته يعني اذا كانوا فقراء فان ذلك سائر وهي صدقة وصلة. نعم. المال الذي عندك ولو كان في الارض السابعة اذا اديت حقوقه ليس بكنز عليك ولا يضرك. والذي على وجه الارض وبين يديك كنز اذا لم تؤدي حقه تعذب به يوم القيامة. الكنز الذي يؤاخذ عليه الانسان هو الذي لا تؤدي الزكاة منه. ولو كان على ظهر الارض. يعني هو قد الكنز. يعني معناه انه يعني يكنز المال الفقه ولو كان على ارض الارظ واذا كان في الارض او مدفونا في الارض وادى زكاته فانه لا يتمركز يعتبر كنزا اذا فادى الزكاة. واذا اديت الزكاة فليس بكنس. الحق الواجب فيه الزكاة. فاذا اخرج الزكاة ادى ما عليه. وصار له لا يؤاخذ عليه ولا يعاقب عليه. وانما يستفيد منه كيف يشاء. اذا ادى زكاته. فاذا كان في الارض مدفونا وانت اديت زكاته لا يقال انه كنز. وان كان مذكور في الارض. ولو كان محفوظ في الارض. لانك اديت الذي الواجب عليك. واذا كان على وبحوزتك ومنعت الزكاة منه فهو يعتبرك تعذب به. لانك ما جئت الواجب. فما ادي الواجب منه ليس وما منع الواجب منه فهو كنز. نعم. يعني يعذب به صاحبه. نعم. الارض ان كان اشتراها عليها او لاتخاذها مسكنا او للتأجير فليس فيها زكاة. اما ان كان اشتراها للتجارة ففيها اذا تم حول المال الذي بذلت فيها. وبلغت قيمتها نصابا الارض ان كان اشتراها للفلاحة الارض ان كان اشتراها للفلاحة يعني يزرعها. او ليؤجرها او ليبنيها فيها بيت هذي ما فيها سكاترة لانها ليست تجارة ليست للتجارة اما اذا اشتراها للربح وللتجارة فيها وتحسين الارباح فانها تجب فيها الزكاة. وتعتبر من من عروظ التجارة. وذلك من حين يعني ملك المال الذي اشترى هذا. يعني اذا كان عندك نقود عنده نقود ثم مضى وقت ثم اشترى بها قطعة ارض لا يقال انه يبدأ يحسب من حين يساوي قطعة. لان هذا مال زكوي وهذا مال زكوي. وانما لو كان عنده نقوذ ثم بها قبل حوالين الحول قطعة اللي هي ليبنيها بيتا او ليزرعها هذي لا زكاة فيها. لان المال ذاك ما حال الحول وهذه ليست زكوية التي هي لكونها للسكنة او للزراعة. او للتأجير. اما اذا كانت للتجارة فاما يعني حولها حول الاصل اذا بلغت قيمتها عند حولان الحول نصابا فاكثر فانه يزكيها. نعم. تجب الزكاة في المال اذا حال عليه الحول وبلغ النصاب ومقداره ستة وخمسون ريالا من الفضة او ما يقوم مقامها من من دراهم الورق الزكاة تجب يعني بامرين. يجب في امران يعني تجب معهما زكاة ان يكون المال نصابا وان يحول الحول عليه ايضا على ملكه اياه ان نصابا وهو الذي تجب فيه الزكاة اقل شيء تجب فيه الزكاة وان يحول عليه الحول. فاذا ملك النصاب الحول وجبت فيه الزكاة. والنصاب هو بالعملة السعودية مقداره ستة وخمسين ريال من الفضة. وقيمتها من الورق يعني يكون هو النصاب. فاذا ملك ستة وخمسين ريال من الفضة او ملك ما قيمته من الورق ستة وخمسين من الفضة وحال الحول فانه يزكيه. اما اذا كان الذي يملكه اقل من هذه من هذا المقدار فانه حالة عليه حول او ما حال عليه الحول. نعم. لو كان المبلغ معدل للنفقة ولكن بقي منه بعد النفقة ما يبلغ النصاب او اكثر. وحال عليه الحول فانه تجب فيه الزكاة. اذا كان الانسان ادخر مبلغ مثلا يعني عشرين الف نفقة السنة. عشرين الف لينفق عليها. ينفق منها. ثم انه انفق منها ولما حال حول واذا بقي فيها خمسة الاف. استنفذ خمسة عشر الف. وبقي خمسة الاف. هذا يزكيها. لان هذا مال حال عليه وهو في ملكه. ولم ينفقه لانه لو انفقه وذهب خلاص ما ما عنده من يزكى. لكنه لما ادخر مقدارا للنفقة وكان الذي اصرفه اقل من هذا المدخر فان هذا الذي بقي وحال عليه الحول يزكى ادخر عشرين الف انفقه خمسة عشر الف بقي خمسة الاف عند عند حوال الحول على العشرين الف يزكي الخمسة الاف. نعم. العمل الورقية ملحقة بالذهب والفضة في اصح اقوال اهل العلم. نعم العمل الورقية فيها الزكاة كما ان الذهب والفضا فيها الزكاة. لان الذهب والفضة الان ما هي موجودة بايدي الناس نقود يتعاملون بها ما الناس يذهبون للدكاكين ويعطونهن ذهب وفضة ويأخذون منهم سلعة. يأخذ عندهم اوراق نقدية قامت مقام الذهب والفضة. يأتون لا الى الدكاكين ويعطونها لاصحاب الدكاكين ويأخذونها مقابلها من السلع. فهذه حكمها حكم للذهب والفضة. اذا يعني اذا بلغت نصابا وحال عليه الحول فانها تجب فيها الزكاة. ان كانت الاموال المدخرة ليست من الذهب والفضة والعمل الورقية بل من العروض كالاواني وانواع الملابس والاخشاب وغير ذلك فهذه لا زكاة فيها اذا كان مالكها لم يقصد ارصادها للتجارة. وانما اراد حفظها او استعمالها. الاثاث الذي عند يعني من اواني وغيرها اذا كان ما اعدها للتجارة لا زكاة فيها. وانما فيها زكاة لو اعدها تجارة يعني التي غير الذهب والفضة من الاواني والاشياء التي يدخرها الانسان ويحفظها لا زكاة فيه اذهبوا الفضة والعمل وادخرها يزكيها. واما هذه الاشياء اذا ادخرها لا يزكيها. اذا كان ما عداها للتجارة. نعم. اذا كان انسان له مورد من المال يحصل له شيئا بعد شيء. كالموظف والتاجر ونحوهما. وينفق من ذلك ولا يعرف الذي حال عليه الحول فعليه ان يحفظ اوقات دخول المال وان يقيدها حتى يعرف حول الزكاة. ويجعل للنفقة قالا مخصوصا كلما نفد جعل مكانه غيره حتى لا يشتبه عليه امر الزكاة الا ان تسمح نفسه باخراج الزكاة عن المال المجتمع عنده كل سنة اعتبارا باول المال الذي وصل اليه. فلا بأس عليه ولا حاجة الى ان يحفظ اوقات قال له اوقات الوارد لانه اذا زكى الجميع برئت ذمته براءة كاملة وما زاد على الزكاة فهو صدقة الانسان اذا كان المال يأتيه شيئا فشيئا مثل الموظف الذي كل شهر ياخذ راتبه. وينفق منه ويدخر. يدخر شي يعني له حالتان. اما ان يعني يحصي ما يدخره كل شهر فيزكيه اذا حال عليه الحول يعني في الشهر. يعني كل شهر يزكي يسجل عنده في محرم بقي كذا. في صفر بقي كذا في ربيع كذا في كذا وكان كل واحد منهم يبلغ نصاب يعني هذا المدخر فانه يزكي في كل شهر. هذا الذي حال عليه الحول هذا المقدار لحال عليه الحول في كل شهر يزكيه. وان اراد ان لا يفعل هذا الفعل ولكنه يعني اه يعين مقدارا للنفقة وما سوى ذلك يعني يكون آآ مدخرا ثم بعد نهاية الحول على اول مال حصل له يزكيه مرة واحدة يكفي لان لانها تبرأ ذمته بهذا فيكون عن المال المتوفر عنده حولين الحول للمال الاول يزكيه ولو لم يحل عن اللي حوله لان لان بعضهم وصل اليه قبل شهر وقبل شهرين لكنه اتخذ وقتا معينا مثل رمضان يزكي كل ما كان موجودا في حوجته سواء حال عليه الحول او ما حال عليه الحول يمكن وبذلك تبرأ ذمته. وان اراد ان كل شهر يسجل في يوم شهر كذا حصل كذا فكل شهر يزكي. المال في حال عليه الحول عند حوالينه في ذلك شهر معين. مثلا في شهر ربيع الاول حال على مقدار كذا. يزكي هذا المقدار. في ربيع الثاني حال على كذا يزكي في رجب في جماد كذا وهكذا. فاذا هالتان اما انه يسجل ويخرج الزكاة عند حولان الحول لكل مال يحصل في في كل شهر. او انه يتخذ طريقه وينهي اذا حال الحول على اول مبلغ حصله ويزكي كل موجود سواء حال عليه الحول او ما حال عليه الحول يكون بذلك ادى ما عليه. وان كان حصل شيئا يعني خارج عن الزكاة فيكون صدقة وقعوا يكون ابرأ ذمته بذلك. اذا هما حالتان حالة التسجيل واخراج كل ما حال عليه حول من اي شهر او يتخذ شهرا معينا وهو ما حال عليه المال الاول ويخرج الزكاة فيه وآآ سواء حال عليه كل الحول او ما حال عليه الحول. نعم. المال المعد لبناء مسجد ليس عليه زكاة مطلقة. لان اهله قد انفقوه في سبيل الله. وعليك المبادرة بالتنفيذ. يعني الانسان الذي آآ يتولى عمارة مسجد والناس دفعوا اموال لبناء هذا المسجد. هذا المال اللي دفعوه ما في زكاة لانه خرج من مالهم. من حين دفعوه خرج من مالهم فلا يزكى وانما هو يعني هو في سبيل الله ويصرف في هذا المورد او المصرف الذي خصص له المال الذي خرج من ذمة الانسان متبرعا به لمسجد او لاي وجه من وجوه البر فانه لا زكاة فيه انه اولا هو نفسه في سبيل الله. وليس ملكا للانسان. حتى يزكيه وانما خرج من ملكه من حين دفعه نعم. ليس في مال الصندوق الخيري واشباهه زكاة. لانه مال لا مالك له. بل هو عد لوجوه الخير كسائر الاموال الموقوفة في اعمال الخير. وهذا مثل المسجد مثل ما تقدمت ناس في الوجوه. الاعمال الخيرية التي تبرع بها وخرجت ملك الانسان من اجل صرفها في تلك الطرق الخيرية ما فيها زكاة. نعم الاموال التي يتبرع بها اهلها للمصالح العامة وللتعاون على الخير فيما بينهم ليس فيها زكاة لانها اخرجت من املاكهم ابتغاء وجه الله. هذا مثل ما تقدم نعم. المال غير الموثوق بحصوله يشبه الدين على والصحيح انه لا تجب فيه زكاة حتى يقبضه صاحبه ويستقبل به حولا جديدا. اهده المال غير الموثوق بحصوله. يشبه الدين على المعسر. والصحيح انه لا تجب فيه زكاة حتى يقبضه صاحبه ويستقبل به حولا جديدا. الدين اما ان يكون على معسر او على موسر. فان كان معسرا فنظر الى واذا وفى بعد ذلك بعد مضي سنين الشيخ رحمه الله يقول انه يستقبل به سنة فاذا حال على الحول يزكيه. وبعض اهل العلم يقال يزكيه في مرة واحدة. ولا يزكيه عدد السنين. لانها لا لانها قد تكون الزكاة اكثر من المال لعدد السنين. فاذا كان فقيرا معسرا عليه دين ومضى سنين كثيرة قد تكون هذه السنين آآ تستنفذ آآ الزكاة تستنفد الدين كله. فاذا اذا اه اذا اعطاه اياها ووصل اليه من الفقير من المسكين المعسر فانه الشيخ يستقبل فيه سنة حولا جديدا ويقول ان بعض اهل العلم قال انه يدفع زكاة لسنة ليس للسنوات اللي مضت. اما اذا كان الدين على موسر وانك لو طلبته منه اعطاك اياه ولكنك انت تركته عنده لانك وجوده عندك انه عندك فهذا يعتبر مثل ما الذي عندك عليك ان تزكيه كما تزكي المال الذي في حوزتك. نعم. العقار الذي نزعت ملكيته وتم تقدير قيمته ولكن مالكه لم يتمكن من قبضها بسبب غير عائد اليه. ليس عليه زكاة حتى يقبض قيمته ويستقبل بها حولا جديدا. هذا هو الذي قال المال الذي يعني غير موثوق وصوله اليه او يعني اذا كان مثلا نزعت ملكيته للدولة والدولة يعني قد تعطي المال في آآ في الحال يعني اذا قبض اذا قبضه يستقبل فيه حولا. اذا لان هذا ليس من قبله. اما اذا كانت الدولة ومتى جاء يأخذه ولكنه تأخر ولم يبادر الى الاخذ فان هذا يزكيه لانه مثل الذي في حوزته لان التأخير منه وعدم استلامه راجع اليه. اما اذا كان عدم استلامه راجع الى غيره. فان هذا عندما يستأنف فيه حولا واما الذي كان مبذولا ولكن صاحب الحق لم يأتي يأخذه تركه وقال خلاص متى متى ذهبت اليه وهو موجود؟ اخذه فان هذا التأخير منه هو وعليه ان يزكي تلك الفترة التي اه هو مبذول له فيها لان التأخير منه وليس من الدولة. نعم اذا كان الدين الذي لك على موسرين باذلين متى طلبته اعطوك حقك فعليك ان تزكيه كلما حال عليه الحول كانه عندك وهو عندهم كالامانة. نعم. مرة نعم اما ان كان من عليه الدين معسرا لا يستطيع اداء اداءه لك او كان غير معسر لكنه يماطلك ولا تستطيع منه فالصحيح من اقوال العلماء انه لا يلزمك اداء الزكاة عنه حتى تقبضه من هذا المماطل او المعسر اذا قبضته استقبلت به حول واديت الزكاة بعد تمام الحولي من قبضك له. وان اديت الزكاة عن سنة واحدة من السنوات سابقة التي عند المعسر او المماطل فلا بأس. قال هذا بعض اهل العلم ولكن لا يلزمك تقدمت الاشارة الى هذا يجب على من لديه مال زكوي ان يؤدي زكاته اذا حال عليه الحول ولو كان عليه دين في اصح قولي العلماء الانسان اذا كان عنده مال حال عليه الحول ولكن عليه دين فان الزكاة تجب عليه لانه حلع الحول وعنده مال. لكن لو اعطى المال قبل ان يحول الحول خلاص ما عنده مال. ما عنده مال يزكيه. اما ان بقي المال حتى حال على الحول فانه يزكيه. فانه يزكيه. وان اوفى الدين الذي عليه فابرحه ولن خلاص انتهى ما ما عنده ما ان يحول عليه الحول فيه الزكاة. نعم لا يجوز اسقاط الدين عن احد من الناس بنية الزكاة. ولكن يجب انظار المعسر. وان اعطيته من زكاتك لحاجته فلا بأس اما الدين فلا يجوز اسقاطه عن الزكاة عن اخيك ولا عن غيره لان الزكاة بذل للمال لمستحقيه وليست ابراء من الديون. بعض الناس يكون له ديون عند الفقراء ثم انه يريد ان يستوفي الديون عن طريق الزكاة. يروح للفقير ويقول ترى انا اسقطنا عن كذا يعني من اجل الزكاة يعني يشقطنا عنك مقال كذا وكذا اخذناها من الزكاة لا يجوز له ذلك. بل اعطه هو ليأكل. اعطه من الزكاة ليأكل. اما كونك الزكاة من اجل حفظ المال. وانه لا يضيع منه شيء. تسدد يعني اه تستوفيه عن طريق انك اه اسقطتها عن الفقراء اسقطتها عن فقير من اجل اه انك اه كانك دفعت الزكاة اليه ورجعها اليك هذا ليس لك ذلك لان لان المال لا يعني آآ آآ الدين لا يستوفى عن طريق آآ الزكاة بان يعني اه يستطع يسقط عن الفقير يعني الدين الذي عليه لانه استوفى من الزكاة. لا. وانما اعط الفقير ولا يجوز للانسان ان يسقط الدين عن المدين لانه استوفاه من زكاته. نعم ما حزته من ما لك ليدفع الى اهل الدين فحال عليه الحول قبل ان تدفعه لاهل الدين فانها لا قط زكاته بل عليك ان تزكيه لكونه حال عليه الحول وهو في ملكك. الانسان اذا كان عنده مال يجمعه من اجل يوفي وحال عليها الحول دون ان يسدد يجب فيه زكاة لانه حال عليه الحول مثل ما تقدم في مسألة سابقة وان اوفى قبل ان يحول فانه ليس عنده مال زكاة. نعم اذا احب ان يعجل الزكاة قبل تمام الحول لمصلحة شرعية فلا بأس وله في ذلك اجر عظيم. اما اللزوم فلا يلزمه الاخراج الا بعد تمام الحول. وجوب الاخراج عن الانسان ولزومه انما بتمام الحول. لكن لو اراد الانسان ان يعجلها يعني الحاجة حاجة الفقراء موجودة واراد انه يعطيهم قبل ان يحول الحول لا بأس نعم تأخير الزكاة عن وقتها لا يجوز الا لمصلحة شرعية كغيبة المال او غيبة الفقراء وعليك التوبة استغفار عما مضى من التأخير. الانسان عندما تجب عليه الزكاة يخرجها في وقتها. ولا يؤخرها الا اذا كان الفقير غير موجود او في انتظار الفقير او ان المال انه يعني غير يعني ليس بحوزته او انه ما وصل اليه يعني فانه آآ يؤخذ الحاجة اما اه كون المال يعني موجود وكون الفقير موجود فانه لا يؤخر عن عن وقت حلول الزكاة الذي يهوى جمع الفلوس من كل نوع عربي واجنبي. يلزمه زكاتها اذا عليها الحول وبلغت النصاب لعموم الادلة من الكتاب والسنة. لانها في حكم النقود وتقوم مقامها كالعملة الورقية الانسان الذي يجمع النقود ويحتفظ بها بانواعها هذه يعني اموال زكوية وعليه ان يزكي الجميع اذا حال عليه الحول ويظن بعضه الى بعضه لان كله مال. مثل ما يكون بعضه دنانير وبعضه ريالات وبعضه دولارات وبعضه جنيهات وبعضها كذا وكذا وهي ورقية يعني وكان يجمع يعني هذه الانواع فانه اذا حال الحول عليها يخرج زكاته عن الجميع. نعم. المال المدخر للزواج او لبناء مسكن او غير ذلك تجب فيه الزكاة اذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وكذلك لو كان لقضاء الدين. الانسان الذي عنده مال للدخل فليزوج او ليبني بيت. او ليوفي ديون اذا حال عليه الحول يزكيه. الا اذا حصل الزواج دفع قبل احوال الحول او حصل البناء. او الشراء قبل حوال الحول او يعني وصل اه يعني الامر الثالث. قضاء الدين. قضاء الدين قبل حواء الحول فعند ذلك ليس في ليس هناك من يزكى. نعم يحرم التعامل بالربا مع البنوك وغيرها. وجميع الفوائد الناتجة عن الربا كلها محرمة. وليست لصاحبها بل يجب صرفها في وجوه الخير اذا كان قد قبضها وهو يعلم حكم الله في ذلك. اما ان كان لم يقبضها فليس له الا رأس ما له. لقوله تعالى وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. اما ان كان قد قبض قبل ان يعرف حكم الله في ذلك فهي له. ولا يجب عليه اخراجها من ما له. لقوله تعالى واحل الله البيع وحرم يبقى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف امره الى الله. ومن عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون وعليه زكاة امواله التي ليست من ارباح الربا كسائر امواله التي تجب فيها الزكاة ويدخل في ذلك ما دخل عليه من ارباح ربا قبل العلم فانها من جملة ما له للاية المذكورة. الانسان لا يجوز له التعامل في الربا ولا يجوز له اخذ الربا ولا دفعه وانما يجب الحذر منه والبعد عنه. لان امره خطير وقد جاءت النصوص فيه بكتاب الله وسنة رسوله دالة على على عظم شأنه وعلى خطورته. والانسان الذي حصل له شيئا من الربا ان كان لم يعلم الحكم فانه بعد ان يعلم فانه حلال له. يعني اذا كان لم يعلم فانه له ان الا هو مثل ماله اما اذا كان يعلم فيكون اقدم على اه اتحاد الربا وهو يعلم انه حرام فلا يحل له ذلك الربا الذي كان يعلم حكمه اما اذا كان لا يعلم الحكم ولا يعرف ان هذا ربا فانه يعتبر من ماله ولا يؤاخذ على ذلك ويستعملك المال اما اذا كان يعلم انه محرم وانه ربا واقدم عليه فان هذا لا يعتبر مالا له وانما عليه ان يخرجه وبعض اهل العلم يقول ان يخرج في يعني في وجوه الخير مثل ما قال الشيخ وبعضهم يقول الامور الممتهنة مثل بناء الحمامات وتعبئة وغير ذلك. نعم اقل نصاب الفضة وما يقوم مقامها من العروض ستة وخمسون ريالا من العملة الفضية العربية السعودية. اما الذهب فنصاب عشرون مثقال ومقدارها بالعملة السعودية احد عشر جنيها وثلاث اصباع الجنيه. اه تقدم ان العملة من الفضة تعتبر ستة وخمسين ريال من الفضة السعودية او ما يقوم مقامه من العمل الورقية واما الذهب فانه آآ يعني يعتبر بالنسبة لجنيهات سعودية احدى عشر جنيه وثلاثة اسباع الجنيه. وثلاثة اسباع الجنيه وهي وتسعون غراما اثنان وتسعون غراما هذا هو النصاب. الذي اذا بلغه وحال عليه حول الزكا واذا كان دون ذلك فانه لا يزكى. نعم ان كنت قد اعطيت انسانا مليئا مائة الف او مائتي الف او اكثر او اقل وهو مليء غير مماطل متى طلبته اعطاك ما لك؟ فهذا المال عليه فهذا المال عليك زكاته وهو يزكي ما عنده من المال اذا كان المال عنده حتى حال عليه الحول. يعني هذه مرت المسألة ان انك اذا كان لك دين على مريء آآ وهذا انت انت يعني تأخرت في اخذه يعني آآ فان فان عليك بزكاتك اذا كان مريض وهو ايضا عليه الزكاة لهذا المال الذي بحوزته المال الذي عنده يعني اه لك ويعني اه انت ما اخذته يعني عليك ان تزكيه لانه كانه عندك والمال الذي بحوزته هو من ماله ما دام انه ما اخرجه وما اعطاك يعني حقك فانه يزكي المال الذي بحوزته وحال عليه الحول. نعم القرض اذا صار اليك وحال عليه الحول قبل ان تنفقه تزكيه. لانه صار مالا لقبضك اياه. اذا اقترضت مقدارا من المال لحاجة من الحاجات وامسكته حتى حال الحول تزكيه. لانه حلال لحول وهو في قبضتك وفمال الزكوي. ها اذا سدد من عليه الديون ديونه قبل تمام الحول فلا زكاة عليه ولا حرج في ذلك. وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه الخليفة الراشد يأمر من عليه دين ان يقضي دينه قبل حلول الزكاة. نعم الانسان اذا كان عليه دين والمال متوفر عنده ولكنه سدد قبل ان يحول الحل عليه بذمته فانه لا زكاة فيه لانه ما حاد عليه الحكم وان ابقاه حتى على الحور يزكيه. نعم لا بأس ان يضع صاحب الدين بعض دينه ليحصل له تسديد الباقي قبل حلول الاجل في اصح قولي العلماء لما في ذلك من المصلحة المشتركة لاهل الدين ولمن عليه الدين. مع بعد ذلك عن الربا. الانسان اذا كان عليه دين يعني يأخذه اقساطا يستوفيه اقساطا ثم اتفق مع المدين بانه يعطيه مقدارا معين دفعة واحدة ويسامحه في الباقي لا بأس بذلك اذا كان عليه دين بعشرين الف مقصطة كل شهر يعني الف ريال. ثم اتفقا مع المدين مع الدائن على انه يعطيه خمسة الف او يعطيه اثنعشر الف يعني دفعة واحدة هو يترك الباقي فان ذلك عمل صحيح. وليس من الربا في شيء. نعم زكاة بهيمة الانعام والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الهمكم الله الصواب وفقكم للحق نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. امين. يقول السائل ما هي زكاة العسل زكاة العسل اختلف فيه العلماء منهم من قال ان فيه زكاة ومنهم من قال انه لم انه ليس فيه زكاة ولا يعلم شيئا ثابتا على حصول الزكاة فيه. وكذلك يقول الخضروات. الخضروات لا زكاة فيها. مثل البطيخ البطيخ والموز والمشمش وغيرها ليس كذلك. وما حكم بيع المحصول الناضج وهو تحت الارض المحصول الناضج ما ادري اذا كان يقصد يقصد مثل يقصد البطاطس. نعم. او البصل. الذي يعني اه في داخل الارظ. يعني اذا كان انه معلوم يعني يعني يبيعه في داخله مجهول ما يدرى يعني هل هو سليم او غير سليم لكنه يعني اذا اخرجه وباعه اياه وهو يعني رآه انه لا بأس به. لما كونه يشتريه وهو يجهل حاله. قد يكون النهي عني معيب وقد يكون النهي عن كذا. ليس الانسان ان يقدم على مثل هذا العمل الذي يلحقه آآ يترتب عليه مضرة رجل اعتمر مع جماعة وفي الطواف شكوا في العدد هل هو ستة ام سبعة؟ الجماعة الذين معه زادوا شوطا احتياطا وهو لم يزد لانه كان متيقنا انه طاف سبعة اشواط بعد المحاورة مع اصدقائه دخله الشك. مع العلم بانه اتم مرته ما العمل؟ ما دام انه متحقق يعني انه انه يعني عند الانتهاء بانه آآ اتى بسبعة. فلا يظره ان شك بعد ذلك. نعم يقول ما ما حكم المزارات الى احد الانسان يزور الشهداء شهداء ان يزورها وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب ويزورهم فزيارتهم سائغة وسنة آآ يعني آآ اذا كان المقصود السؤال اذا احد يعني الشهدا الذين في احد فهذا سنة. نعم يقول افطرت على اذان الهاتف النقال. احسب انه اذان المسجد وكان ذلك قبل عشر دقائق. عليك ان تعيد تعيد الصيام يقول لي والدة كبيرة ونحن من عائلة فقيرة وفي ظني ان والدتي لا يمكنها العمرة بسبب حالتها المادية. وانا من الله علي بالعمرة هل اعتمر عنها؟ اذا كانت قادرة على السفر والانتقال وصحتها آآ لا بأس بها يعني لم تكن هرمة كبيرة او مريضة مرضا لا يرجى برؤه. اذا كانت كذلك فلا يعتمر عنها. وانما يعتبر عن الحي في اثنتين ان يكون هرما كبيرا لا يستطيع السفر او يكون مريضا مرضا لا يرجى مرؤه. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك