﻿1
00:00:17.350 --> 00:00:47.350
اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المؤلف القاضي ابو شجاع رحمه الله في متنه الغاية والتغريب. كتاب الحج وشرائط وجوب الحج سبعة. الاسلام والبلوغ والعقل والحزن ووجود الزاد والراحلة وتخلية الطريق وامكان المسير. واركان الحج اربعة الاحرام

2
00:00:47.350 --> 00:01:17.350
مع النية والوقوف بعرفة والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة. واركان العمرة اربعة الاحرام والطواف والسعي والحلق في احد القولين. وواجبات الحج غير الاركان ثلاثة. الاحرام من الميقات ورمي الجمار الثلاث والحلق وسنن الحج سبع بسم الله الرحمن الرحيم

3
00:01:17.600 --> 00:01:40.400
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

4
00:01:40.500 --> 00:02:16.000
واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. وزدنا علما يا عليم يا حكيم اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم احفظ الحجاج والمعتمرين. وردهم

5
00:02:16.000 --> 00:02:48.550
الى بلادهم سالمين غانمين وبعد ايها الاحبة اكمالا لشرح متن التقريب لابي شجاع الشافعي رحمه الله تعالى خلال هذه الايام الخمسة سنتناول ما يتعلق باحكام الحج والعمرة فنسأل الله سبحانه وتعالى

6
00:02:48.750 --> 00:03:16.150
بمنه وكرمه ان يوفقنا وان يسددنا وان يجعل اعمالنا صوابا خالصة. انه ولي ذلك والقادر عليه وقال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الحج الحج في اللغة القصد الحج في اللغة القصد واما في الاصطلاح

7
00:03:17.550 --> 00:03:57.950
فهو قصد مكة والمشاعر لاداء المناسك مكة والمشاعر لاداء مناسك الحج والعمرة في اللغة الزيارة واما في الاصطلاح فهي زيارة البيت على وجه مخصوص والحج احد اركان الاسلام الخمسة وهو فرض

8
00:03:58.350 --> 00:04:21.750
باجماع المسلمين وقد دل على فرضيته قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا وفي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما المخرج في الصحيحين

9
00:04:21.950 --> 00:04:45.700
يقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع اليه سبيلا

10
00:04:46.800 --> 00:05:14.850
وقد قام اجماع المسلمين على ان الحج الى بيت الله الحرام ركن وفرض على كل مسلم توافرت فيه شروط الوجوب  الحج فضله عظيم مع انه واجب الا ان فيه فظلا

11
00:05:15.550 --> 00:05:48.650
عظيما واجرا كثيرا وثوابا واسعا ففي الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة فالحج المبرور جزاؤه الجنة

12
00:05:50.500 --> 00:06:23.150
وما هو الحج المبرور الحج المبرور هو ما جمع اربع صفات الصفة الاولى ان يكون خالصا لله عز وجل لا يقصد المسلم في حجه رياء الناس او سمعتهم او عرظا من اعراض الدنيا الفانية

13
00:06:23.850 --> 00:06:54.700
وانما يقصد بذلك وجه الله عز وجل وهكذا كل عبادة كل عبادة من العبادات لابد ان يتوفر فيها شرطان يشترط فيها شرطان الشرط الاول الاخلاص الصلاة الزكاة الصيام الحج لابد من الاخلاص

14
00:06:55.300 --> 00:07:26.950
وضابط الاخلاص هو ان يعلق المسلم قلبه بالله عز وجل لا يقصد المخلوق الضعيف لان العبادة هي حق الله عز وجل واذا كانت حق الله الخالص فمن الخطأ ان تشرك المخلوق

15
00:07:27.350 --> 00:07:51.800
بحق الله بحقه سبحانه وتعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين فلابد ان تكون العبادة خالصة لله عز وجل في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل

16
00:07:52.350 --> 00:08:22.950
انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك معي فيه غيري تركته وشركه فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا ولابد ان يحذر المسلم من امرين

17
00:08:24.450 --> 00:08:53.250
يصيبان الاعمال الصالحة الامر الاول يقارن العمل الصالح والامر الثاني بعد نهاية العمل الصالح اما الامر الاول فهو الرياء الرياء شرك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في السنن

18
00:08:53.700 --> 00:09:22.950
اخوف ما اخاف على امتي الشرك الاصغر فسأل عنه فسأل عنه فقال الرياء الرياء يكون مصاحبا للعمل والريا ان يعمل العمل او ان يحسن العمل من اجل المخلوق الداء الثاني

19
00:09:23.950 --> 00:09:54.850
من الدائين اللذين يصبن الاعمال الصالحة السمعة والسمعة تكون بعد العمل الرياء يكون مصاحبا للعمل واما السمعة فانها تكون بعد العمل الشيطان يحرص على ان ترائي لكي يفسد عليك عملك

20
00:09:55.900 --> 00:10:16.550
فاذا نجوت منه في اصل العمل فانه يحسن لك ان تسمع فيه لكي ينقص اجرك عند الله عز وجل ولهذا جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

21
00:10:16.800 --> 00:10:43.300
من يرائي يرائي الله به ومن يسمع يسمع الله به  فالصفة الاولى ايها الاحبة من صفات الحج المبرور ان يكون العمل خالصا لله عز وجل فاحرص يا عبد الله في حجك وفي سائر اعمالك

22
00:10:43.400 --> 00:11:08.900
ان تكون خالصة والا تشرك المخلوق الضعيف في حق الله عز وجل الصفة الثانية ان يكون الحج على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤدي النسك

23
00:11:08.950 --> 00:11:39.150
ويقول خذوا عني مناسككم لتأخذوا عني مناسككم فعلينا ايها الاحبة ان يكون عملنا على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة المخرج في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد

24
00:11:39.700 --> 00:12:04.200
النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ميزانين ميزانا للاعمال الباطنة حديث عمر انما الاعمال بالنيات الاعمال الباطنة تزنها بميزان حديث عمر رضي الله تعالى عنه يكون قلبك الى الله عز وجل

25
00:12:04.300 --> 00:12:28.250
لا تقصد بعملك الا وجه الله عز وجل والميزان الثاني حديث عائشة حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا ميزان للاعمال الظاهرة من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد عمله مردود عليه

26
00:12:28.750 --> 00:12:57.950
النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد الحج اعلم الناس انه حاج فقدم المدينة خلق كثير ولقيه في الطريق خلق كثير كلهم يريد ان يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم

27
00:12:58.250 --> 00:13:23.000
وان يأخذ منه النسك  وهذا من فقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم حيث ادركوا ان العبادة لابد ان تكون على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهنا يتطلب من المسلم

28
00:13:24.250 --> 00:13:49.400
ان يجتهد في ان يقع نسخه كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ان يقرأ وان يسأل اهل العلم لان هذه حجة واحدة. الواجب على المسلم في حياته كلها حجة واحدة

29
00:13:50.050 --> 00:14:19.300
فعليه ان يجتهد ان تكون هذه الحجة على وفق سنة نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم واما الصفة الثالثة من صفات الحج المبرور فان يجتنب المسلم الذنوب والمعاصي الله عز وجل قال

30
00:14:20.200 --> 00:14:48.400
فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج الرفث هو الجماع ومقدمات الجماع الرفث الجماع ومقدمات الجماع من محظورات الاحرام كما سيأتينا ان شاء الله والفسوق

31
00:14:48.450 --> 00:15:11.750
وسائر الذنوب والمعاصي. فلا رفث فمن فرض فيهن الحج يعني اذا احرمت بالحج فلا ترفث ولا تفسق ولا جدال في الحج يعني الجدال ينقسم الى قسمين القسم الاول جدال مذموم

32
00:15:12.150 --> 00:15:39.000
وهذا هو الذي نهى عنه النبي الله سبحانه وتعالى ولا جدال في الحج الجدال المذموم هو ان يماري وان يخاصم بغير حق اما تعصبا للباطل وردا للحق او انتصارا للنفس

33
00:15:39.600 --> 00:16:09.850
ولو كان ذلك في غمط الحق او فخرا وخيلا لا يقصد بذلك نصرة الحق فهذا جدال مذموم جدال المذموم والجدال والخصام والمراء الذي يقصد منه دفع الحق واعلاء الباطل او يقصد منه

34
00:16:10.150 --> 00:16:44.800
الفخر والخيلاء والاقتصار والانتصار للنفس او المذهب ولو كان في ذلك دفعا للحق هذا جدال مذموم القسم الثاني الجدال المحمود وهو الجدال الذي يقصد منه اظهار الحق ورد الباطل ولو كان ذلك على حساب النفس

35
00:16:46.000 --> 00:17:07.050
فالجدال المحمود مأمور به قال الله عز وجل ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن وقال سبحانه وتعالى نعم وجادلهم بالتي هي احسن ويقول النبي صلى الله عليه وسلم

36
00:17:11.200 --> 00:17:41.750
من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه الصفة الثالثة من صفات الحج المبرور ان يجتنب المسلم سائر الذنوب والمعاصي وهذي تتطلب من المسلم ان يفتح صفحة جديدة

37
00:17:42.000 --> 00:18:06.350
مع الله عز وجل استدرك ما مر عليه في حياته من التفريط في حقوق الله او في حقوق المخلوقين قد يكون مفرطا في الصلاة لا يصلي الصلاة في مواقيتها يترك بعظ الصلوات قد يكون مفرطا في الزكاة

38
00:18:06.550 --> 00:18:30.700
لا يخرج الزكاة قد يكون مفرطا في الصيام قد يكون مفرطا في حق اولاده واهله ووالديه واقاربه قد يكون عنده حقوق للناس مطر الناس وظلمهم حقوقهم ولا تبخسوا الناس اشياءهم

39
00:18:34.300 --> 00:19:02.800
فاقول ايها الاحبة الصفة الثالثة من صفات الحج المبرور ان يجتنب المسلم سائر الذنوب والمعاصي ومن الذنوب والمعاصي ما يتعلق بمحظورات الاحرام كما سيأتينا حلق الشعر تقليم الاظفار  قتل الصيد

40
00:19:04.450 --> 00:19:27.900
عقد النكاح الطيب لبس المقيض هذا سيأتي ان شاء الله بيان هذه المحظورات اما الصفة الاخيرة من صفات الحج المبرور فان يكون بمال طيب ونفقة حلال فان الله عز وجل

41
00:19:29.350 --> 00:19:52.100
طيب لا يقبل الا طيبا ففي صحيح مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله طيب لا يقبل الا طيبا

42
00:19:52.800 --> 00:20:20.400
الله سبحانه وتعالى طيب ولا يقبل من الاعمال والاقوال والاموال الا اطيبها وعلى هذا لا ينبغي للمسلم بل ولا يجوز له ان يحج بنفقة محرمة فان الله سبحانه وتعالى لا يقبل من الاعمال والاقوال والاموال

43
00:20:20.550 --> 00:20:47.350
الا اطيبها الله طيب لا يقبل الا طيبا هذه ايها الاحبة هي صفات الحج المبرور الذي سمعتم عظيم جزائه وكبيرة ثوابه عند الله عز وجل فهذه هي صفات الصفة الاولى

44
00:20:47.400 --> 00:21:12.350
ان يكون خالصا صفة ثانية ان يكون على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم والصفة الثالثة ان يكون او ان يجتنب الذنوب والمعاصي والصفة الرابعة ان يكون بمال طيب ونفقة حلال

45
00:21:14.250 --> 00:21:45.750
قال ابو شجاع الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه التقريب قال وشرائط وجوب الحج سبعة اشياء الاسلام الحج كسائر اركان الاسلام لا يجب الا بشروط. فالصلاة لا تجب الا بشروط

46
00:21:46.500 --> 00:22:22.100
الزكاة لا تجب الا بشروط صيام كذلك ايظا الحج فالحج لا يجب الا بشروط وقبل ذلك المؤلف رحمه الله تعالى قال وشرائط وجوب الحج سبعة اشياء الاسلام ولم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى

47
00:22:22.150 --> 00:22:48.300
العمرة هل العمرة واجبة او ليست واجبة لم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى ذلك والمشهور من مذهب الامام الشافعي رحمه الله تعالى وكذلك ايضا هو مذهب الامام احمد ان العمرة واجبة

48
00:22:49.350 --> 00:23:24.400
وعند الامام ابي حنيفة ومالك ان العمرة سنة ولكل منهما دليل اما من قال بان العمرة واجبة كما هو الامام الشافعي واحمد فاستدلوا على هذا بادلة منها حديث عائشة رضي الله تعالى عنها

49
00:23:25.350 --> 00:23:51.350
انها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل على النساء من جهاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة خرجه الامام احمد رحمه الله تعالى وابن ماجة

50
00:23:51.950 --> 00:24:18.650
فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة هذا يدل على ان العمرة واجبة وايضا استدلوا على هذا في حديث ابي هذين العقيلي ان النبي صلى الله عليه وسلم

51
00:24:18.700 --> 00:24:37.000
قال له حج عن ابيك واعتمر وقول النبي صلى الله عليه وسلم حج عن ابيك واعتمر هذا امر والامر يقتضي الوجوب لما ذكر رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم

52
00:24:37.150 --> 00:24:55.200
ان اباه شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم حج عن ابيك واعتمر وايضا استدلوا بحديث زيد ابن ثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

53
00:24:56.300 --> 00:25:21.500
الحج والعمرة فريضتان وهذه الاحاديث الذي اخذ بها الشافعية والحنابلة هذه فيها ضعف وعند الحنفية والمالكية ان العمرة ليست واجبة واستدلوا على ذلك في حديث طلحة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

54
00:25:21.600 --> 00:25:48.550
الحج واجب والعمرة تطوع لكنه ضعيف. وكذلك ايضا استلوا بان حديث طلحة بن عبيد الله في قصة الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شرائع الاسلام فلم يذكر له النبي صلى الله عليه وسلم العمرة

55
00:25:48.750 --> 00:26:09.300
ولان الاصل براءة الذمة وكلا القولين له وجه يعني من قال بالوجوب له وجه ومن قال بالسنية له وجه والاحوط للمسلم ان يعتمر والاثار الواردة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم

56
00:26:09.400 --> 00:26:34.300
في وجوب العمرة وعدم وجوبها مختلفة الاثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في وجوب العمرة وعدم وجوبها مختلفة فكلا القولين له وجه والاحوط للمسلم ان يعتمر ابراء للذمة وقال المؤلف رحمه الله

57
00:26:35.200 --> 00:27:03.400
شرائط وجوب الحج سبعة الاسلام هذا الشرط الاول وعلى هذا الكافر لا يجب عليه الحج لانه كما تقدم لنا ان من شروط صحة العبادة ان تكون خالصة ومن شروط النية الاسلام

58
00:27:04.600 --> 00:27:33.250
الكافر لا تصح منه العبادات قال الله عز وجل وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله فالنفقات مع ان نفعها متعد لم تقبل من الكافر لكونه كفر بالله وبرسوله هذا مما يدل

59
00:27:33.300 --> 00:27:59.550
مما يدل على ان الحج لا يجب على الكافر ولا يصح منه والكافر يتوجه اليه خطابان يتوجه اليه خطابان الخطاب الاول خطاب التكليف مكلف بالحج وسيسأل عنه يوم القيامة قال الله عز وجل

60
00:27:59.600 --> 00:28:26.000
ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع القائضين واما الخطاب الثاني فخطاب وجوب الاذى خطاب وجوب الاداء فالكافر لا لا يخاطب باداء الحج

61
00:28:26.750 --> 00:29:05.900
لانه لا يستصح منه العبادة كما تقدم قال المؤلف رحمه الله تعالى والبلوغ والعقل  والبلوغ والعقل. هذا هو الشرط الثاني البلوغ وعلى هذا الصبي لا يجب عليه الحج حتى يبلغ

62
00:29:06.700 --> 00:29:29.950
ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة وذكر الصبي حتى يبلغ فالصبي لا يجب عليه الحج حتى يبلغ

63
00:29:31.850 --> 00:29:58.950
ولو حج قبل البلوغ فان حجه صحيح كما سيأتينا ان شاء الله فبحديث جابر في صحيح مسلم ان امرأة رفعت للنبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت الهذا حج قال نعم ولك اجر

64
00:30:00.100 --> 00:30:28.000
فاذا حج الصبي قبل البلوغ فان حجه صحيح لا يشترط البلوغ ولا يشترط التمييز نقول بان حجه صحيح واجر الحج له لقول الله عز وجل من عمل صالحا فلنفسه ولوليه اجر

65
00:30:28.250 --> 00:30:58.050
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة نعم ولك اجر لكن لو حج قبل البلوغ فيجب عليه ان يعيد هذا الحج اذا بلغ ويدل لذلك ما ورد موقوفا على ابن عباس وقد جاء مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم

66
00:30:58.200 --> 00:31:20.700
لكنه لا يثبت مرفوعا لكنه موقوف على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة اخرى وسيأتينا ان شاء الله

67
00:31:20.850 --> 00:31:46.950
يأتينا باذن الله عز وجل كيفية احرام الصبي وما يتعلق بطوافه وسعيه وما الذي يقوم وليه بالنيابة عنه؟ وما الذي يجب عليه ان يفعله بنفسه؟ هذا سيأتي باذن الله عز وجل

68
00:31:47.350 --> 00:32:13.050
المهمة الشرط الثاني من شرائط وجوب الحج هو البلوغ الشرط الثالث قال مؤلف والعقل هذا الشرط الثالث الشرط الثالث ان يكون عاقلا وعلى هذا المجنون لا يجب عليه الحج ولا يصح منه الحج

69
00:32:13.250 --> 00:32:39.650
ويدل لذلك ما تقدم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة وعن المجنون حتى يفيق. فقلم التكليف مرفوع عن المجنون

70
00:32:39.700 --> 00:33:03.050
فالمجنون لا يجب عليه الحج ولو حج لا يصح منه الحج لا يجب عليه الحج لانه فقد احد وصفي التكليف وهو العقل ولا يصح منه لو صح بعدم القصد الصحيح

71
00:33:03.300 --> 00:33:36.000
فلا يصح منه الحج قال والحرية هذا الشرط الرابع الحرية وعلى هذا الرقيق لا يجب عليه الحج. رقيق الذي يباع ويشترى المملوك هذا لا يجب عليه الحج لان الحج يحتاج الى قدرة بدنية

72
00:33:36.300 --> 00:34:05.600
وقدرة مالية. والرقيق لا يملك المال لانه مال مملوك فالرفيق مال مملوك فلا يملك المال واذا كان كذلك فهو غير مستطيع واذا كان غير مستطيع لا يجب عليه الحج ويدل لهذا

73
00:34:05.700 --> 00:34:33.200
قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا الرقيق ما دام انه لا يملك المال فهو غير مستطيع وعلى هذا لا يجب عليه الحج لكن لو حج وهو رقيق

74
00:34:35.500 --> 00:34:59.350
لو حج وهو رقيق فهل يجزئه ذلك عن حجة الاسلام؟ او لا يجزئه؟ هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله فقال بعض العلماء لا يجزئه عن حجة الاسلام اخذا بحديث ابن عباس

75
00:34:59.500 --> 00:35:28.700
رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما رقيق حج ثم عتق فعليه حجة اخرى فهذا اذا حج ثم عتق فعليه حجة اخرى. وقال بعض العلماء

76
00:35:29.300 --> 00:35:49.550
اذا اذن له سيده تجزئه هذه الحجة عن حجة الاسلام لان الحديث هذا الحديث كما تقدم لا يصح مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. وانما هو موقوف على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما

77
00:35:49.550 --> 00:36:15.650
الخلاصة في ذلك ان الرقيق لا يجب عليه الحج. لكن لو اذن له سيده وحج فان حجه صحيح ويجزئه ذلك عن حجة الاسلام  قال رحمه الله والبلوغ والحرية قال ووجود

78
00:36:16.450 --> 00:36:54.700
الزاد والراحلة وتخلية الطريق وامكان السير والمؤلف رحمه الله تعالى من شروط  وجوب الحج وجود الزاد والراحلة وجود الزاد والراحلة  يدل لذلك او نقول هنا قال لك المؤلف وجود الزاد والراحلة

79
00:36:56.200 --> 00:37:30.450
فالمؤلف فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة الله عز وجل اشترط لوجوب الحج ان يكون مستطيعا لكن ما هي الاستطاعة المؤلف فسر الاستطاعة قال لك ووجود الزاد والراحلة فاذا كان يجد راحلة

80
00:37:32.950 --> 00:38:18.100
سواء ملكها او وجدها بماله استأجرها وجد سيارة قاطرة طائرة يتمكن من الذهاب والوصول الى مكة والمشاعر هذا الزاد هذه الراحلة والزاد يجد نفقة ذهابه الى الحج فانه يجب عليه الحج هكذا فسر المؤلف

81
00:38:18.150 --> 00:38:53.600
رحمه الله تعالى الاستطاعة وانها وجود الزاد والراحلة وهذا هو مذهب الامام الشافعي ومذهب احمد وعند الامام مالك ان الاستطاعة هي القدرة على الوصول الى المشاعر بلا مشقة زائدة على مشقة

82
00:38:57.100 --> 00:39:32.500
السفر العادي  القدرة على الوصول الى المشاعر بلا مشقة قد زائدة على مشقة السفر العادية وعلى هذا لو استطاع ان يمشي ليس عنده زاد ولا راحلة يستطيع ان يمشي ويحترف ويصنع ويقتات

83
00:39:32.650 --> 00:40:00.500
فانه يجب عليه الحج ولو استطاع ان يمشي لكن ليس عنده حرفة لا يجب عليه ان يسأل الناس لان سؤال الناس فيه منة لكن اذا استطاع ان يمشي ويحترف ويصنع ويقتات وجب عليه

84
00:40:01.400 --> 00:40:22.100
اذا استطاع ان يمشي وان يخدم الناس اذا كان مثله يخدم الناس ويقتات وجب عليه اما سؤال الناس لا يجب عليه ايضا كونه يقترض مالا لكي يحج هذا لا يجب عليه

85
00:40:23.300 --> 00:40:41.800
وما ذهب اليه الامام ما لك رحمه الله تعالى وان الاستطاعة هي القدرة على الوصول الى المشاعر الى مشقة زائدة على مشقة السفر العادية. هذا هو الاقرب والله اعلم لان حديث انس

86
00:40:41.850 --> 00:41:05.300
رضي الله تعالى عنه  ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما السبيل فقال الزاد والراحلة هذا لا يثبت وله شاهد من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ولو ثبت

87
00:41:05.550 --> 00:41:35.600
ان المراد به الزاد والراحلة فهذا بناء على الاغلب الاغلب ان الانسان لا يكون مستطيعا الا بالزاد والراحلة لكن قد يستطيع يغير الراحلة كالمشي كما تقدم قال رحمه الله ووجود الزاد والراحلة

88
00:41:36.350 --> 00:41:57.950
طيب الاستطاعة كما تقدم ذكرنا ان العلماء رحمهم الله اختلفوا في تفسيرها على قولين فقيل الزاد والراحلة كما ذهب اليه الشافعية وقيل القدرة على الوصول الى المشاعر كما هو قول

89
00:41:58.100 --> 00:42:20.300
المالكية رحمهم الله تعالى كما تقدم لا يكون مستطيعا الا بعد توفر ثلاثة امور المسلم حتى ولو قدر على الوصول الى المشاعر حتى لو وجد الزاد والراحلة فانه لا يكون مستطيعا

90
00:42:20.400 --> 00:42:52.900
الا بعد توفر ثلاثة امور الامر الاول النفقات النفقات الشرعية له ولمن يمونه له ولاهله لابد من النفقات الشرعية له ولمن يمونه مدة ذهابه الى الحج فاهله لابد ان يجد لهم نفقة

91
00:42:53.100 --> 00:43:21.300
فلو كان مثلا عنده الف ريال هذه الالف يكون محتاجا لها للانفاق على اهله مدة الحج نقول لا يجب عليك الحج حتى يملك مالا فاضلا على هذه الالف فلابد ان يجد النفقات الشرعية طعام شراب اللباس

92
00:43:21.400 --> 00:43:46.800
اجرة المسكن المركوب الى قبره هذه كلها من النفقات لو كان يحتاج هذه الدراهم  سداد اجرة المنزل لا يجب عليه الحج. يحتاجها للطعام للشراب يحتاجها للباس نقول لا يجب عليه الحج

93
00:43:47.100 --> 00:44:17.550
الامر الاول لكي يكون مستطيعا وجود ماذا النفقات الشرعية الامر الثاني ان يجد الحوائج الاصلية يعني ان يجد الاشياء التي يحتاجها في حياته العادية فمثلا يحتاج في حياته العادية الى ادوات كتابية

94
00:44:17.950 --> 00:44:36.000
نقول لا يجب عليك الحج حتى تحصل على هذه الادوات يحتاج الى الة تبريد يحتاج الى الة تدفئة يحتاج الى الة غسل يحتاج الى اواني في البيت يحتاج الى فرش

95
00:44:36.400 --> 00:45:02.050
يقول هذه لا يجب عليك الحج حتى تجد هذه الاشياء فلو كان مثلا  عنده الف ريال وهذه الالف يحتاجها بفرش يحتاجها الى انية في البيت نقول لا يجب عليك الحج

96
00:45:03.850 --> 00:45:33.750
الامر الثالث ان يكون ذلك الامر الثالث ان يكون ذلك بعد قضاء الواجبات الديون اذا كان عنده دين لله او دين للمخلوق نقول لا يجب عليك الحج حتى تقضية دين الله ودين المخلوق

97
00:45:35.700 --> 00:46:05.350
فمثلا لو كان عليه كفارة كفارة يمين او كفارة قتل او كفارة ظهار او عليه نذر عليه نذر واجب نقول ابدأ بالكفارة وابدأ بالنذر فان فضل شيء فحج والا لا يجب عليك الحج

98
00:46:06.050 --> 00:46:33.350
لو كان عليه دين للمخلوق كان عليه دين للمخلوق يقول سدد الدين فان فضل شيء  فحج ان لم يفضل شيء لا يجب عليك الحج ودين المخلوق لا يخلو من امرين

99
00:46:33.850 --> 00:46:58.000
دين المخلوق لا يخلو من امرين الامر الاول ان يكون حالا فنقول ابدأ بدين المخلوق سدده فان فضل شيء حج اذا لم يفظل شيء فانه لا يجب عليك الحج فمثلا لو كان معه الف ريال

100
00:46:58.500 --> 00:47:30.850
وهذه الالف يحتاجها لسداد الدين نقول ابدأ به اذا سددت الدين ان فظل شيء حج ان كفل الحج اذا لم يفظل شيء فانه لا يجب عليك هذا اذا كان الدين حالا

101
00:47:31.200 --> 00:47:56.800
اما ان كان الدين مقسطا يعني يجب على شكل اقساط فنقول ان كان يحتاج هذا المال لسداد القسط نقول سدد بي القسط اما ان كان سيجد مالا يسدد به القسط اذا حل اجله نقول حج

102
00:47:57.300 --> 00:48:21.650
فلو كان عنده مال وسيأتيه مال اخر عند حلول القسط يستطيع ان يسدد من المال الاخر نقول حج بهذا المال والمال الذي يأتيك مرتب او ربح تجارة او غلة مزرعة سدد به

103
00:48:21.650 --> 00:48:59.950
فلا بد من هذه الامور الثلاثة فلا يكون مستطيعا الا اذا وجد النفقات الشرعية وجد الحوائج الاصلية وجد  ما يتعلق بقضاء الواجبات الديون سواء كانت لله او كانت للمخلوق قال رحمه الله تعالى

104
00:49:01.300 --> 00:49:36.350
ووجود الزاد والراحلة وتخلية الطريق وان كان السير تخلية الطريق يعني امن الطريق فاذا كان الطريق غير امن فانه لا يجب الحج حتى يأمن الطريق ويدل لذلك قول الله عز وجل

105
00:49:36.400 --> 00:50:11.550
ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا واذا كان الطريق غير امن فهو لم يستطع سبيلا الى البيت  كذلك ايضا امكان السير يعني سعة الوقت ساعة الوقت اذا كان الوقت ظيقا

106
00:50:13.150 --> 00:50:50.500
لا يتمكن من خلاله ان يدرك عرفات شخص وجب عليه الحج شخص وجب عليه الحج لكن لم يبقى على عرفات الوقوف بعرفة الا يوم او يومان لا يتمكن من خلالها او من خلال هذين اليومين ان يصل الى عرفة

107
00:50:51.550 --> 00:51:22.350
لان الوقوف بعرفة هو ركن الحج الاعظم. كما سيأتينا ان شاء الله فاذا كان لا يتمكن من الوصول الى عرفة في هذا الزمن نقول بانه لا يجب عليه الحج ويدل لذلك قول الله عز وجل

108
00:51:22.450 --> 00:52:00.350
ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا فلابد من الاستطاعة  امن الطريق وساعة الوقت هذان الشرطان موضع خلاف بين العلماء هل هم من شروط الوجوب او وجوب الاذى الى قره؟ كما سيأتينا ان شاء الله

109
00:52:00.500 --> 00:52:34.100
في بالنسبة للمرأة هذه شروط وجوب الحج ذكرها المؤلف الاسلام والبنوك والعقل والحرية والزاد والراحلة وامكان السير وامن الطريق سبعة بقي شرط يتعلق بالمرأة وهو وجود محرمها فالمرأة لا يجب عليها الحج

110
00:52:34.250 --> 00:52:59.200
حتى تجد المحرم الله عز وجل جعلها في سعة فاذا لم يكن هناك محرم فانه لا يجب عليها ان تحج لان الله عز وجل قال ولله على الناس حج البيت

111
00:52:59.300 --> 00:53:24.400
من استطاع اليه سبيلا واذا لم تجد المرأة محرما فانها لا تستطيع سبيلا الى البيت وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان امرأة او ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

112
00:53:25.300 --> 00:53:57.650
لا تسافر امرأة الا مع ذي محرم فقال رجل يا رسول الله ان امرأتي خرجت حاجة وانني اكتتبت في غزوة كذا وكذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك

113
00:53:57.800 --> 00:54:29.200
انطلق فحج مع امرأتك  المرأة يشترط لوجوب الحج عليها ان تجد المحرم وعلى هذا اذا لم تجد محرما فانه لا يجب عليها الحج وهل المحرم او هل وجود المحرم هل هو شرط للوجوب او لوجوب الاذى

114
00:54:29.450 --> 00:55:00.350
العلماء رأيان والصواب انه شرط للوجوب وليس لوجوب الادب ويترتب على هذا ترتب على هذا لو ماتت ولم تحج لم تجد المحرم ولم تحج ان قلنا لان المحرم شرط للوجوب لا يجب ان ان يحج عنها

115
00:55:00.550 --> 00:55:22.250
وان قلنا شرط لوجوب الاذى يجب ان يحج عنه وايضا المسألة الثانية مما يترتب على ذلك المسألة الثانية اذا قلنا بانه شرط للوجوب لا يجب عليها ان تنوي الحج. لانه لم يجب عليه

116
00:55:22.550 --> 00:55:49.450
واذا قلنا بانه شرط لوجوب الاذى فانه يجب عليها ان تنوي الحج متى وجدت المحرم ومن هو محرم المرأة محرم المرأة هو كن هو زوجها وكل من تحرم عليه بنسب

117
00:55:50.800 --> 00:56:26.750
او مصاهرة او بسبب مباح كالرضاء محرم المرأة هو زوجها او او من تحرم عليه في نسب كالابن وان نزل والاب وان علا والاخ مطلقا والعم  الخال وابن الاخ وابن الاخت

118
00:56:28.000 --> 00:57:23.100
او يحرم عليها بمصاهرة بالزوج وان علا وابني الزوج وان نزل  زوج الام اذا دخل بالام فان بنات الزوجة ربائب له يحرمن عليه بالدخول وزوج البنت هؤلاء يحرمون بالمصاهرة او بسبب مباح كالرضاء

119
00:57:24.650 --> 00:58:03.600
والمحرم فيه شروط الشرط الاول ان يكون بالغا لان غير البالغ يحتاج لمن ينظر له فلا ينظر لغيره والشرط الثاني ان يكون امينا على هذه المرأة لان الله عز وجل قال

120
00:58:03.900 --> 00:58:40.450
ان خير من استأجرت القوي الامين فاذا كان بالغا امينا ذكرا هذا هو الشرط الثالث ان يكون ذكرا اذ لو لم تشترط الذكورة لما احتيج الى المحرم المرأة الان تسافر بنفسها

121
00:58:42.050 --> 00:59:16.650
فيشترط في المحرم ان يكون امينا بالغا ذكرا اما الاسلام والبصر والحرية فالصواب ان هذه ليست شروطا اذا قدر القدرة على الحج تنقسم الى ثلاثة اقسام القدرة على الحج تنقسم الى ثلاثة اقسام

122
00:59:18.850 --> 00:59:54.150
القسم الاول ان يكون قادرا بماله وبدنه فاذا كان الشخص قادرا بماله كما تقدم فسرنا القدرة وبدنه هو صحيح البدن انه يجب عليه ان يحج بنفسه ويجب الحج فورا فمن توفرت فيه شروط وجوب الحج

123
00:59:55.500 --> 01:00:19.250
يجب عليه ان يبادر بالحج ولا يجوز له ان يؤخر وقد جاء في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تعجلوا الحج يعني الفريضة فان احدكم لا يدري ما يعرض له

124
01:00:20.600 --> 01:00:44.500
وايضا الحج مرض في السنة التاسعة من الهجرة على الصحيح من اقوال اهل العلم قيل بانه فرض في السنة التاسعة وقيل في الخامسة وقيل في السادسة لكن الصواب انه فرض في السنة

125
01:00:44.550 --> 01:01:15.100
التاسعة من الهجرة فرض في السنة التاسعة من الهجرة وحج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة وانما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم من السنة التاسعة العاشرة لان مكة

126
01:01:16.750 --> 01:01:45.700
فتحت مكة فتحت في السنة الثامنة فلما فتحت مكة في السنة الثامنة دخل الناس في دين الله افواجا فاحتاج النبي صلى الله عليه وسلم ان يجلس في المدينة في التاسعة

127
01:01:46.000 --> 01:02:16.200
لكي يبايع الناس على الحج لكي يبايع الناس على الاسلام واناب ابا بكر رضي الله تعالى عنه على الموسم على موسم الحج وقيل ان النبي صلى الله عليه وسلم تأخر

128
01:02:16.500 --> 01:02:47.350
من التاسعة الى العاشرة لانه قبل السنة العاشرة كان المشركون يحجون البيت ومن المشركين من هم عراة  اقام النبي صلى الله عليه وسلم ابا بكر على الموسم وبعث من ينادي

129
01:02:48.150 --> 01:03:18.000
الا لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان فلكي تتمحض الحجة للمسلمين ولا نشاركهم في ذلك المشركون او العراة تأخر النبي صلى الله عليه وسلم الى العاشر وعلى كل حال

130
01:03:20.250 --> 01:03:40.800
على كل حال حج عند جماهير العلماء يجب على الفور خلافا للشافعية فانهم يقولون له ان يؤخر ما لم يخش العطب الصواب ان كل الواجبات كل الواجبات يجب على المسلم

131
01:03:41.100 --> 01:04:09.350
ان يبادر بابراء ذمته منها وادائها لان المسلم لا يدري ما يعرض له قد يؤخر في عرض له عارض يمنعه من اداء هذا الواجب فالقسم الاول ان يكون قادرا بماله وبدنه

132
01:04:09.550 --> 01:04:36.900
فيجب عليه ان يبادر بالحج القسم الثاني ان يكون قادرا في بدنه دون ماله يستطيع ان يمشي لكن ليس معه مال فهذا كما تقدم ان استطاع ان يخدم الناس اذا كان مثله يخدم

133
01:04:37.300 --> 01:04:56.450
او يحترف ويصنع ويقتات فيجب عليه الحج اذا لم يكن شيء من ذلك لا يجب عليه فلا يجب عليه ان يسأل الناس ولا يجب عليه ان يقترض الى اخره القسم الثالث

134
01:04:58.800 --> 01:05:30.750
ان يكون قادرا بماله دون بدنه الشيخ الكبير ومن مرظ مرظا لا يرجى شفاؤه فهذا يجب عليه ان ينيب يجب عليه ان ينيب عنه من يحج عنه ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما

135
01:05:31.200 --> 01:05:57.700
ان امرأة من خثعم سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابي ادركته فريضة الحج شيخا كبيرا لا يستطيع ان يستوي على الراحلة  افاحج عنه؟ قال حجي عنه

136
01:05:58.100 --> 01:06:24.050
افاحج عنه؟ قال حجي عنه فاذا كان قادرا بماله لكنه لا يستطيع ببدنه بكبر او مرض لا يرجى شفاؤه فيجب عليه ان ينيب واذا اناب شخصا ثم عوفي بعد ذلك فان ذمته برئت

137
01:06:24.300 --> 01:06:58.100
الا ان عوفي قبل احرام النائب وعلى هذا الاقسام ثلاثة ان عوفي قبل احرام النائب لا يجزئه بل عليه ان يحج وتكون هذه نافلة  المنيب تكون نافلة المنيب الحالة الثانية

138
01:06:58.300 --> 01:07:27.600
ان يعافى بعد احرام نائبه. الحالة الثالثة ان يعافى بعد اتمام النسك ففي هاتين الحالتين يجزئه ذلك قال رحمه الله تعالى واركان الحج اربعة الاحرام مع النية هذا الركن الاول

139
01:07:28.250 --> 01:08:00.800
الركن الاول من اركان الحج الاحرام والمقصود بالاحرام ليس المقصود هو لباس ثياب الاحرام لا المقصود هنا نية الدخول في النسك يعني ينوي انه اصبح محرما نية الدخول في النسك

140
01:08:02.700 --> 01:08:43.450
هذا ركن لا يكون المسلم محرما بمجرد لباس ثيابا الاحرام لا وانما يكون محرما  ان ينوي انه دخل في نسك الحج او دخل في نسك العمرة ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك قول الله عز وجل

141
01:08:43.900 --> 01:09:10.100
فمن فرض فيهن الحج والفرظ هو الدخول في الاحرام في احرام الحج او العمرة حديث عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات

142
01:09:10.300 --> 01:09:49.200
وانما لكل امرئ ما نوى  ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى انه تكفي النية تكفي النية اذا نوى كفى وان لم يكن هناك قول او فعل مجرد ان ينوي الدخول في النسك

143
01:09:49.400 --> 01:10:15.650
نسك العمرة او نسك الحج يكون محرما وهذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله  دليلهم على ذلك ما تقدم من حديث عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات

144
01:10:15.950 --> 01:10:44.700
وانما لكل امرئ ما نوى والرأي الثاني انه لا يكفي مجرد النية لا بد ان يصاحب النية قول او فعل قول كالتلبية فعل كسوق الهدي وهذا هو رأي الامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى

145
01:10:45.200 --> 01:11:05.150
الصواب في ذلك كما تقدم ما ذهب اليه جمهور العلم وانه يكفي اذا نوى كفى ذلك. نوى الدخول في النسك كفى ذلك ودليل كما تقدم حديث عمر رضي الله تعالى عنه

146
01:11:05.250 --> 01:11:32.800
وايضا ما سيأتينا قول النبي صلى الله عليه وسلم في المواقيت يهل اهل المدينة من ذي الحليفة يهل اهل المدينة من ذي الحليفة واهل الشام الجحفة الى اخر الحديث حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما

147
01:11:38.650 --> 01:12:06.850
وقول المؤلف رحمه الله الاحرام مع النية الذي يظهر ان هذا من باب الترادف يعني الاحرام القول مع النية هذا ترادف او تفسير للاحرام لان الاحرام كما سلف هو نية الدخول في النسك

148
01:12:07.550 --> 01:12:57.200
فاذا نوى الدخول في نسك الحج او العمرة كفى ذلك هناك سنن واداب ينبغي للمسلم هناك سنن واداب ينبغي للمسلم اذا احرم ان يتحلى ويتأدب بهذه الاداب ليعظم اجر عمله عند الله عز وجل

149
01:12:58.400 --> 01:13:26.700
فمن اداب الاحرام الغسل كما جاء في حديث زيد ابن ثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لاهلاله واغتسل اسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها ولدت في ميقات ذي الحليفة

150
01:13:27.900 --> 01:14:01.300
وامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تحرم وهي نفساء وان تغتسل وعائشة رضي الله تعالى عنها حائض واحرمت بالحج واغتسلت فيستحب للمسلم ان يغتسل  كغسل الجنابة لو احرم وهو محدث

151
01:14:01.800 --> 01:14:36.650
حدثا اصغر او حدثا اكبر صحح صح احرامه صحيح لا يشترط في صحة الاحرام الطهارة قل بان هذا ليس شرطا فان لم يجد الماء هل يتيمم او لا يتيمم هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى

152
01:14:36.950 --> 01:15:09.800
والصواب انه لا يتيمم لان التيمم انما جاء عن حدث  والتيمم ليس فيه طهارة حسية وانما طهارته معنوية وعلى هذا نقول بانه لا يتيمم وهل من سنن الاحرام تقليم الاظفار

153
01:15:10.250 --> 01:15:41.100
وقص الشارب نتف الابط يعني خصال الفطرة هل هي من سنن الاحرام او انها ليست من سنن الاحرام  هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله والصواب ان هذه الاشياء ليست من خصال الاحرام ليست من سنن الاحرام

154
01:15:42.650 --> 01:16:13.600
فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لما اراد الاحرام قص شاربه ونتف ابطه وقلم اظافره لكن هذه الاشياء هذه الاشياء ان كانت طويلة فان المسلم يأخذها وان كانت معتادة

155
01:16:14.100 --> 01:16:43.350
فهذه ليست من سنن الاحرام كذلك ايضا من سنن الاحرام الطيب والطيب بالنسبة للرجل يكون في الرأس ويكون في اللحية ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت اطيب النبي صلى الله عليه وسلم

156
01:16:43.650 --> 01:17:12.200
باحرامه حين يحرم ولحله يعني اذا تحل التحاليل الاول كما سيأتينا قبل ان يطوف بالبيت باحرامه حين يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت وفي لفظ عنها كنت ارى وبيص المسك

157
01:17:12.550 --> 01:17:49.350
في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم واما المرأة فانها تتطيب بطيب لا تظهر رائحته لانها ستمر بالرجال كذلك ايضا من سنن الاحرام ان يحرم المسلم بازار ورد ابيظين نظيفين سواء كانا جديدين

158
01:17:49.450 --> 01:18:30.650
او كان مغسولين لقول النبي صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم كذلك ايضا من سنن الاحرام التجرد من المخيط بمعنى ان المسلم اذا اراد ان يحرم

159
01:18:30.900 --> 01:19:00.500
فانه يتجرد من ثيابه المعتادة التي يلبسها ثم يحرم لو احرم وعليه ثيابه صح احرامه لكن خالف السنة ويجب عليه ان يبادر بنزعها فان تأخر في نزعها لزمته الفتية كذلك ايضا

160
01:19:03.100 --> 01:19:28.750
من سنن الاحرام ان يحرم دبر صلاة كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم هل دبر صلاة لكن هل للاحرام صلاة خاصة

161
01:19:29.200 --> 01:19:55.400
او نقول بان الاحرام ليس له صلاة خاصة الاحرام هل له صلاة خاصة او نقول بان الاحرام ليس له صلاة خاصة قال بعض العلماء بان الاحرام له صلاة خاصة وذهب اخرون الى ان الاحرام ليس له صلاة خاصة

162
01:19:56.600 --> 01:20:22.300
لان النبي صلى الله عليه وسلم اهل دبر الفريضة فالاحرام ليس له صلاة خاصة وانما اهل النبي صلى الله عليه وسلم دبر صلاة الظهر كما جاء ذلك في حديث انس رضي الله تعالى عنه

163
01:20:22.950 --> 01:20:50.500
وعلى هذا نقول بانه يستحب للمسلم ان يهل دبر صلاة مشروعة صلاة فريضة او مثلا ركعة الوضوء او مثلا الوتر او مثلا ركعة الفجر سنة الفجر او سنة الظحى اذا اعتاد مثل هذه الاشياء

164
01:20:50.700 --> 01:21:19.850
فانه يستحب ان يهل دبرها اما ان يصلي ركعتين يقصد بهما سنة الاحرام او انهما سنة الاحرام فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ايضا هل من سنن الاحرام الاشتراط

165
01:21:21.000 --> 01:21:52.900
ان يشترط بان يقول انحبسني حابس فمحلي حيث حبستني او ان هذا ليس شرطا عند الامام احمد انه يستحب يستحب ان يشترط وان يقول ان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني

166
01:21:53.950 --> 01:22:22.400
وعند الامام الشافعي رحمه الله انه يجوز وعند ابي حنيفة ومالك انه لا يشرع انه لا يشرع لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله وانما دخل النبي صلى الله عليه وسلم

167
01:22:22.600 --> 01:22:52.800
على ضباعة بنت الزبير رضي الله تعالى عنها فقالت يا رسول الله اني اريد الحج واجدني شاكيا فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي ان محلي حيث حبستني حجي واشترطي ان محلي حيث حبستني

168
01:22:53.000 --> 01:23:19.950
وعند النسائي فان لك على ربك ما استثنيت الاقرب في هذه المسألة انه ينظر ان كان المسلم خائفا من من عدم اتمام النسك خائف كان يكون خائفا من مرض او خائفا من احد يصده

169
01:23:20.150 --> 01:23:46.750
او نحو ذلك فانه يشترط اما ان كان غير خائف فانه لا يشترط وهذا اختيار شيخ الاسلام تيمية رحمه الله ثم هذا هو الاقرب في هذه المسألة ولا يتلفظ المسلم بالنية

170
01:23:48.500 --> 01:24:15.950
فليتلفظ بالتلبية فاذا اردت العمرة تقول لبيك عمرة لبيك لبيك اللهم لبيك لا تقول اللهم اني نويت العمرة فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم واذا اردت الحج فانك تقول لبيك حجا

171
01:24:16.050 --> 01:24:42.100
لبيك لبيك اللهم لبيك  بالحج اتهل بالعمرة ويدل لي هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يهل اهل المدينة من ذي الحليفة قال يهل يعني يلبون من ذي الحليب ويهل اهل الشام

172
01:24:42.350 --> 01:25:02.800
من الجحفة يعني يلبون من الجحفة فقول اللهم اني اريد العمرة اللهم اني نويت العمر اللهم اني اريد النسك الفلاني هذا كله غير مشروع المشروع ان تقول ان تلبي مباشرة

173
01:25:03.100 --> 01:25:33.350
لبيك عمرة اذا اردت العمرة لبيك حجا اذا اردت الحج ثم بعد ذلك تواصل تلبية النبي صلى الله عليه وسلم التي سيأتينا بيانها باذن الله عز وجل اذا اراد المسلم ان يحرم

174
01:25:34.450 --> 01:26:05.400
فانه مخير بين ثلاثة انساك اذا اراد ان يحرم فانه مخير بين ثلاثة انساك والانساك هذه كلها جائزة التمتع والقران والافراد انت مخير ان شئت تتمتع وان شئت ان تقرن

175
01:26:05.850 --> 01:26:30.000
وان شئت ان تفرد ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من اهل بعمرة

176
01:26:30.550 --> 01:26:52.700
منا من اهل بعمرة ومنا من اهل بالحج او منا من اهل بحج وعمرة ومنا من اهل بحج تقول عائشة خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من اهل بعمرة

177
01:26:52.750 --> 01:27:16.900
لبى بالعمرة وهذا هو المتمتع لانه يلبي بالعمرة ثم يحل منها ثم يلبي بالحج يوم الثامن كصنيعكم الان ختم العمرة تحرمون بالحج ان شاء الله في اليوم الثامن منا من اهل بعمرة

178
01:27:17.100 --> 01:27:41.000
ومنا من اهل بحج وعمرة. وهذا هو القارن ومنا من اهل بالحج وهذا هو المفرد فهذه الانساك كلها جائزة ان اردت ان تتمتع ان اردت ان تقرن ان اردت ان تفرد

179
01:27:41.500 --> 01:28:05.150
لكن ما هو افضل الانساك هل الافضل التمتع او الافضل القران او الافضل الافراد الامام احمد رحمه الله يقول الافضل التمتع لان الله عز وجل ذكره في القرآن فقال فمن تمتع بالعمرة للحج

180
01:28:06.000 --> 01:28:31.100
فما استيسر من الهدي لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجة الوداع بالعمرة الى الحج الامام احمد يرى التمتع افظل ابو حنيفة يرى ان القران افضل

181
01:28:32.350 --> 01:28:53.350
لان النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا حج قارنا الامام احمد يقول لا اشك ان النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا  اكثر الصحابة رظي الله تعالى عنهم اكثر من عشرين صحابيا

182
01:28:53.800 --> 01:29:10.250
رووا قران النبي صلى الله عليه وسلم وان النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا كما جاء ذلك في حديث انس وحديث عمران وحديث ابن عمر وغير ذلك من الاحاديث

183
01:29:11.200 --> 01:29:38.750
وعند مالك والشافعي ان الافراد افضل افراد افظل في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت واهل رسول الله وسلم بالحج ولان الافراد هو مذهب ببكر وعمر وعثمان هؤلاء الخلفاء الثلاثة

184
01:29:38.850 --> 01:30:05.300
كانوا يفردون مدة اربعة وعشرين عاما مذهب ابي بكر وعثمان وعمر وعثمان في خلافتهم كانوا يفردون والاقرب والله اعلم ان الافضل هو التمتع لان النبي صلى الله عليه وسلم تمنى التمتع

185
01:30:05.550 --> 01:30:30.050
وقال لو استقبلت من امري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا احللت معكم فالافضل التمتع الا انساق الهدي فالافضل قران لان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام ساق الهدي

186
01:30:32.400 --> 01:31:03.950
من المدينة الى مكة فان ساق الهدي معه وهذا متعذر اليوم فالافضل القراءة ساق الهدي من الحل الى الحرم الافضل القراءة وان اعتمر قبل اشهر الحج قبل شوال وجلس في مكة حتى حج فالافضل

187
01:31:04.700 --> 01:31:40.300
الافراد  فتلخص ان الافظل الافراد الا في حالتين التمتع الافضل التمتع الا في حالتين الحالة الاولى ان يسوق الهدي فاذا ساق الهدي فالافضل القران الحالة الثانية ان يعتمر قبل اشهر الحج قبل شوال ويمكث في مكة

188
01:31:40.500 --> 01:32:22.600
فنقول الافضل الافراد  ما هي صفة التمتع؟ وكذلك ايضا ما هي  صفة القران وكذلك ايضا ما هي صفة الافراد التمتع صفته ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج ان يحرم بالعمرة

189
01:32:23.050 --> 01:32:50.300
في اشهر الحج وان يفرغ منها يتحلل منها ثم يحرم بالحج من عامه هذا التمتع تحرم بالعمرة في اشهر الحج ثم يتحلل منها ثم تحرم بالحج من عامك القران له ثلاث سور

190
01:32:50.750 --> 01:33:21.850
القران له ثلاث صور الصورة الاولى ان يحرم بالعمرة والحج جميعا يقول لبيك عمرة وحجا لبيك لبيك اللهم لبيك السورة الثانية ان يحرم بالعمرة وقبل ان يشرع في الطواف يحرم بالحج

191
01:33:23.450 --> 01:33:48.450
يلبي بالعمرة وقبل ان يشرح في الطواف يلبي بالحج الصورة الثالثة ان يحرم بالحج ثم يحرم بالعمرة يدخل العمرة على الحج فهذا القران له هذه الصور الثلاث واما الافراد فان يحرم بالحج

192
01:33:49.500 --> 01:34:15.300
فقط كما تقدم ان الافظل من هذه الانساك هو التمتع الا في حالتين ونقف على الركن الثاني وهو الوقوف بعرفة ان شاء الله بعد صلاة المغرب نواصل شرح كتاب الحج من كتاب التقريب لابي شجاع الشافعي رحمه الله تعالى

193
01:34:15.350 --> 01:34:51.550
اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل السلام عليكم حظرت الى مكة من المدينة وتلفظت بالتلبية بالتلبية للعمرة متمتعا بها الى الحج. ولما ارتدي الاحرام حتى الان فماذا عليه  يقول حضرت الى مكة من المدينة وتلفظت بالتلبية بالعمرة متمتعا بها الى الحج ولم ارتدي الاحرام

194
01:34:51.550 --> 01:35:31.350
علي يعني هو احرم وعليه ثياب اللحى ثيابه المعتادة الواجب على المسلم اذا احرم ان ينزع عنه الملابس كما سيأتينا لان هذه الملابس من محظورات الاحرام وما دام انه احرم وعليه هذه الملابس فقد فعل محظورا من محظورات الاحرام

195
01:35:31.650 --> 01:35:54.250
فهو مخير بين امور ثلاثة مع التوبة ان يصوم ثلاثة ايام او ان يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع في مكة من مساكين الحرم سواء كان مقيم او جاء مسافر لحج او عمرة او غير ذلك

196
01:35:55.150 --> 01:36:16.350
او يذبح دم هو مخير بين هذه الامور الثلاث وان كان قط رأسه ايضا عليه فدية ثانية اما ان يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع او كيلو نصف الصاع كيلو وزيادة

197
01:36:17.550 --> 01:36:46.950
او كيلو وعشرون غراما كيلو عشرون غرام او يذبح دم  اثابكم الله يقول السائل ما هي الشروط التي يجب توفرها لمن اراد ان يهدي الهدي ينقسم الى قسمين او اقسام الهدي الهدي اقسام

198
01:36:48.000 --> 01:37:21.450
لكن لا ادري يمكن سؤاله عن المتمتع والقارن لان الهدي منه ما هو تطوع التطوع كانت تتطوع في الهدي في مكة هناك تطوع اما الهدي الواجب فهو هدي التمتع وحج القران

199
01:37:23.050 --> 01:37:51.600
هدي التمتع وهدي القران المتمتع يجب عليه هدي والقارن ايضا يجب عليه هدي اذا كان يجد قيمة الهدي والظاهر قيمة الهدي الان ثلاث مئة يعني في المصرف في البنك ثلاث مئة وخمسون ريال او نحو ذلك. اذا كان يجد هذه القيمة يجب عليه

200
01:37:52.050 --> 01:38:14.200
اذا كان لا يجد هدي القيمة يصوم ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا راجع ثلاثة ايام في الحج يبدأ صيام هذه الايام الثلاثة من حين الاحرام بالعمرة كلنا الان احرمنا بالعمرة وتحللنا منها

201
01:38:15.100 --> 01:38:38.650
اللي ما يجد هدي يصوم الان ثلاثة ايام وسبعة اذا انتهى من الحج اذا رجع الى اهله يصوم سبعة ايام  اثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل هل منطقة العزيزية داخل حدود المنى؟ وهل المبيت بها يغني عن المبيت بمنى

202
01:38:38.650 --> 01:39:09.750
اما العزيزية هذه خارج منى. منى لها حدود وعلامات موجودة  حي العزيزية هذا خارج منطقة منى  اما البيتوتة في العزيزية اذا كان لا يجد مكانا في منى هو ان يبيت في العزيزية

203
01:39:10.000 --> 01:39:35.250
والاحسن يبيت في مزدلفة  ولا يلزم ان يبيت في الطرقات وفي الشوارع لا يكلف الله نفسا الا وسعها الزمن تذهب اذا كنت لا تجد مكانا تبيت في العزيزية وان بت في مزدلفة قريب من المخيمات هذا احسن

204
01:39:36.000 --> 01:39:54.350
ولا يلزم المسلم ان يذهب وان ينام في الطرقات وفي الشوارع بما في ذلك من المشقة والاذى والخطر  اثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل هل من شروط الحج المبرور التوبة النصوح

205
01:39:55.050 --> 01:40:18.000
اي نعم نحن ذكرنا هذا قلنا بان المبرور بان الحج المبرور ما توفرت فيه اربع صفات صفة الاولى ان يكون خالصا لله عز وجل الصفة الثانية ان يكون على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم

206
01:40:18.600 --> 01:40:42.150
الصفة الثالثة اجتناب الذنوب والمعاصي ولا يكون هذا الا بالتوبة والصفة الرابعة ان يكون بمال طيب وكسب حلال اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل هل الاحرام للحج يكون من مكان الاقامة ام من الميقات

207
01:40:42.850 --> 01:41:03.550
هذا ان شاء الله كل سنوظحه الاحرام ان شاء الله في اليوم الثامن في شهر ذي الحجة يكون في المكان الذي انت مقيم فيه فاذا كنت مقيما في مكة فانك تحرم من مكانك ومنزلك

208
01:41:03.850 --> 01:41:30.500
ولا يلزمك ان تذهب الى الميقات فكل من اتى بعمرة وتحلل منها فانه يمكث الى اليوم الثامن ان شاء الله في اليوم الثامن يحرم من مكانه اثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل احرمت من مصر الى مكة. فهل يجوز لي الذهاب الى المدينة قبل يوم التروية

209
01:41:30.550 --> 01:41:51.550
نعم يجوز يعني هذا احرم من مصر واتى الى مكة وتحلل من العمرة فلو اراد ان يزور المسجد النبوي ما بين عمرته وحجه جاز ذلك لا يجوز ان تذهب الى المسجد النبوي وان تزوره

210
01:41:51.750 --> 01:42:16.250
وان تصلي فيه وان تأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقبر صاحبيه وان تسلم عليهما اثابكم الله. يقول السائل هل يجوز ان اعمل عمرة ثانية قبل الحج من اعتمر

211
01:42:16.650 --> 01:42:34.750
السنة الا يعتمر عمرة ثانية هذا الافضل النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج من مكة ويأخذ عمرة ثانية هذا ما حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان الشخص عنده

212
01:42:34.800 --> 01:42:55.050
احد قد توفي ولم يعتمر فهذا لا بأس ان تعتمر عنه يعني للحاجة هذا لا بأس او مثلا عنده احد كبير او مريظ ولم يعتمر ولا يتمكن من العمرة لا بأس

213
01:42:55.300 --> 01:43:24.500
اما كون المسلم يخرج بعد ان اعتمر ويخرج لكي يعتمر لنفسه مرة اخرى فهذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل رجل دخل مكة لعمل ولم ينوي الحج فلما قرب وقت الحج اراد ان يحج

214
01:43:24.500 --> 01:43:45.600
فهل يهل من التنعيم ام من الفندق الذي يسكن فيه دخل مكة وهو لم ينوي الحج ثم بعد ذلك بدا له ان يحج مرة اخرى فهذا يحرم من مكانه اثابكم الله

215
01:43:47.350 --> 01:44:11.200
يقول السائل ما هي كيفية وضع اليدين في الصلاة نعم بالنسبة لليدين ورد في صفة وظعهما ثلاث صفات. الصفة الاولى ان يضع الكف اليمنى على الكف اليسرى والصفة الثانية القبض

216
01:44:11.800 --> 01:44:32.000
والصفة الثالثة ان يظع على الذراع اليسرى هذه ثلاث صفات كلها واردة تعمل هكذا وتارة تقبض وتارة تضع على الذراع اليسرى اثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل هل لا بد من المبيت في منى ايام التشريق

217
01:44:32.100 --> 01:44:51.150
ام يجوز ان ان اذهب الى بيتي البيتوتة بمنى ايام التشريق واجب من واجبات الحج كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ويدل لهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة

218
01:44:51.700 --> 01:45:13.150
في ترك البيتوتة مرخص للعباس في ترك البيتوتة والرخصة يقابلها عزيمة قول النبي وسلم يرخص العباس يدل على ان غيره لا يأخذ حكمه رخص العباس من اجل سقايته لان العباس يأتي يسقي الحاج

219
01:45:13.950 --> 01:45:35.450
مرخص للرعاة الرعاة يرعون ابل الحجاج لكونهم يشتغلون بمصالح الحجاج رخص لهم يدل على ان غيرهم لا يرخص له الا كما تقدم اذا كان المسلم لا يجد مكانا في منى

220
01:45:36.100 --> 01:45:57.650
فهذا يسقط عنه المبيت بمنى ولا يلزمه كما تقدم ان يبيت في الشوارع والطرقات بما يترتب على ذلك من الاذى والظرر اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل ما ضابط النوم الذي ينتقض به الوضوء

221
01:45:58.150 --> 01:46:24.050
النوم الذي ينتقض به الوضوء هو النوم المستغرق يعني اذا نعس المسلم سواء كان جالسا او مضطجعا نام نوما خفيفا فان هذا لا يظره لكن لو استغرق نومه فانه ينتقض وضوءه

222
01:46:25.200 --> 01:46:46.950
اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل لا استطيع رمي الجمار فماذا علي ان افعل؟ نعم اذا كان المسلم لا يستطيع رمي الجمار اما لكبر او لمرض او لثقل لا يستطيع ان يمشي او امرأة حامل

223
01:46:47.350 --> 01:47:10.500
او صغير فانه ينيب من يرمي عنه ينيب شخصا يرمي عنه لان الصحابة رضي الله تعالى عنهم لبوا عن الصبيان ورموا عنهم اما اذا كان المسلم يستطيع فيجب عليه ان ان يتولى العبادة بنفسه

224
01:47:10.950 --> 01:47:34.450
اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل من اراد ان يعتمر عمرة ثانية هل يحرم من الميقات ام يحرم من داخل الحرم من اراد عمرة ثانية تكلمنا عن العمرة الثانية لكن من اراد عمرة ثانية

225
01:47:34.750 --> 01:48:11.700
فانه يحرم من الحل من التنعيم او من عرفات ونحو ذلك. لا بد ان يخرج الى الحلم  اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل هل يكرر الاشارة الى الحجر الاسود عند كل تكبير

226
01:48:12.800 --> 01:48:31.650
استلام الحجر الاسود ان شاء الله سيأتي بيانه ان شاء الله استلام الحجر له مراتب المرتبة الاولى ان يستلم يعني ان يمسحه بيده اليمنى وان يقبله يعني يضع شفتيه عليه وان يسجد عليه

227
01:48:31.900 --> 01:48:50.350
المرتبة الثانية اذا لم يستطع ذلك ان يستلمه بيده اليمنى ويقبل يده اذا لم يستطع المرتبة الثالثة ان يستلمه بشيء ويقبل هذا الشيء اذا لم يستطع يشير اشارة واحدة بيده اليمنى

228
01:48:50.650 --> 01:49:28.700
استقبلوا الحجر ويكبر ويشيب  كل شوط يشير في كل شوط يشير ويكبر اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل هل يتنفل بين العصر والمغرب نعم العصر وقت نهي لا يتنفل اذا صلى العصر

229
01:49:31.700 --> 01:49:54.750
لا يتنفل تنفلا مطلقا لا يتطوع تطوعا مطلقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس التطوع المطلق لا يجوز بعد العصر حتى غروب الشمس

230
01:49:55.150 --> 01:50:17.950
لكن التطوع الذي له سبب لا بأس التطوع الذي له سبب لا بأس. مثلا تحية المسجد لو دخل بعد العصر تحية المسجد سنة الوضوء صلاة الكسوف صلاة الجنازة هذه الصلوات

231
01:50:18.000 --> 01:50:44.000
التي تشرع لسببها بشرى عند وجود سببها فان المسلم يفعلها اما التطوع المطلق فانه لا يجوز  اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل انا غير مستطيع حاليا ان ادفع قيمة الهدي

232
01:50:44.750 --> 01:51:12.550
ولكن استطيع ان ان ادفع بعض فهل لي ذلك لا اذا كان المسلم لا يستطيع قيمة الهدي كاملا ما يكفي البعض فانه ينتقل للصيام صيام ثلاثة ايام في الحج  الثلاثة الايام في الحج تبدأ

233
01:51:12.800 --> 01:51:50.800
من حين من حين الاحرام بالعمرة وسبعة اذا رجع الى اهله  لا اذا كان مستطيع ماليا لا يقدر على الصيام يجب عليه ان يذبح الهدي   يعني البيتوتة البيتوتة بمنى ليلة الثاء ليلة التاسع

234
01:51:51.650 --> 01:52:12.250
الخروج الى منى في اليوم الثامن والبيتوتة بمنى ليلة التاسع سنة من سؤال الحج وليس واجبا لو ان المسلم خرج مباشرة الى عرفات لا بأس لو انه لم يخرج الى

235
01:52:12.300 --> 01:52:24.250
منى في اليوم الثامن ولم يبت بها ليلة التاسع وخرج الى عرفات مباشرة فان هذا لا بأس به ان شاء الله