﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:18.950
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه وسلم تسليما طيبا مباركا فيه الى يوم الدين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وانصر

2
00:00:18.950 --> 00:00:44.150
اللهم الاسلام والمسلمين. قال الشيخ العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي في كتابه رسالة لطيفة جامعة في اصول الفقه المهمة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده على ما له من الاسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا. وعلى احكامه القدرية العامة لكل

3
00:00:44.150 --> 00:01:04.150
مكون وموجود واحكامه الشرعية الشاملة لكل مشروع. واحكام الجزاء بالثواب للمحسنين والعقاب للمجرمين. واشهد اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في الاسماء والصفات. والعبادة والاحكام. واشهد ان محمدا عبده ورسوله

4
00:01:04.150 --> 00:01:24.150
الذي بين الحكم والاحكام ووضح الحلال والحرام واصل الاصول وفصلها حتى استتم هذا الدين واستقام اللهم صلي وسلم على محمد وعلى اله واصحابه واتباعه. خصوصا العلماء خصوصا العلماء الاعلام اما بعد

5
00:01:24.150 --> 00:01:42.350
فهذه رسالة لطيفة في اصول الفقه. سهلة الالفاظ واضحة المعاني. معينة على تعلم الاحكام لكل متأمل معاني نسأل الله ان ينفع بها جامعها وقارئها انه جواد كريم. بسم الله الرحمن الرحيم

6
00:01:42.800 --> 00:02:07.650
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله وسلم وبارك عليه

7
00:02:07.650 --> 00:02:39.050
وبعد بين يدينا هذه الرسالة اللطيفة في اصول الفقه وقد جمعها العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي المتوفى سنة ست وسبعين وثلاث مئة والف للهجرة وهذه الرسالة تميزت بميز الميزة الاولى

8
00:02:40.000 --> 00:03:12.850
سهولة سهولة الفاظها كما ذكر مؤلفها رحمه الله تعالى. والميزة الثانية وضوح معانيه  والميزة الثالثة انها اشتملت على مهمات من اصول الفقه والميزة الرابعة ان الشيخ رحمه الله تعالى ضمنها كثيرا من القواعد الفقهية

9
00:03:13.850 --> 00:03:35.100
كما سيأتي بيانه ان شاء الله تعالى فهي مشتملة على مهمات من اصول الفقه كما انها مشتملة على مسائل كثيرة من القواعد الفقهية كما سيأتي بيانه باذن الله عز عز وجل

10
00:03:35.400 --> 00:03:57.850
وقال المؤلف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم بدأ رسالته بالبسملة اقتداء بكتاب الله عز وجل فانه مبدوء بالبسملة واقتداء النبي صلى الله عليه وسلم فانه كان يبدأ كتبه بالبسملة. سبق

11
00:03:58.000 --> 00:04:24.900
في الدرس الماظي شرحنا البسملة وقلنا بان الباء حرف جر واسم اسم مجرور. والجار المجرور لهما متعلق. هذا المتعلق يقدر بفعل مؤخر مناسب للمقام قلنا لفظ الجلالة الله اصله الاله. حذفت الهمزة وادغمت اللام باللام فقيل الله

12
00:04:25.200 --> 00:04:49.400
ومعناه ذو الربوبية والالوهية على خلقه اجمعين والرحمن اسم من اسماء الله المختصة به معناه ذو الرحمة الواسعة والرحيم اسم من اسماء الله عز وجل معناه ذو الرحمة الواصلة. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى الحمد لله

13
00:04:49.600 --> 00:05:17.400
بعد البسملة الشيخ رحمه الله تعالى رسالته بالحمدلة اقتداء بكتاب الله عز وجل فان كتاب الله مبدوء بالحمدلة واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ خطبه الراتبة والعارضة كان يبدأها بالحج

14
00:05:17.400 --> 00:05:51.700
والحمد في اللغة الثناء بالصفات الجميلة والافعال الحسنة الثناء بالصفات الجميلة والافعال الحسنة واما في الاصطلاح فهو فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما. فعل عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما. وقيل بان الحمد

15
00:05:51.850 --> 00:06:22.250
هو وصف المحمود بصفات الكمال محبة وتعظيما وهذا اختيار ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله في تعريف الحمد وان الحمد هو وصف المحمود بصفات الكمال محبة وتعظيما فاذا قلت الحمد لله فانت تقول انا اصفك يا الله بصفات الجمال ونعوت الجمال حبا

16
00:06:22.250 --> 00:06:47.750
لك بصفات الكمال ونعوت الجمال حبا لك يا الله وتعظيما. وبهذا يفترق الحمد عن المدح لان المدح فيه وصف لكن قد لا يصاحبه الحب وقد لا يصاحبه التعظيم. بخلاف فانه مصاحب بالحب والتعظيم

17
00:06:47.800 --> 00:07:17.800
وقال الشيخ لله اللام للاختصاص يعني ان الله سبحانه وتعالى مختص بالمحامد المطلقة الله يحمد على كل صفة من صفاته وعلى كل اسم من اسمائه وعلى كل فعل من افعاله فالحمد المطلق هذا يكون لله عز وجل. اما الحمد المقيد فانه يكون للمخلوق

18
00:07:17.800 --> 00:07:35.050
المخلوق يحمد لكن لا يحمد حمدا مطلقا. قد يحمد لانه ناقص قد يحمد على هذا الفعل ولا يحمد على هذا الفعل. قد يحمد على هذه الصفة ولا يحمد على هذه الصفة

19
00:07:35.050 --> 00:08:00.050
اما الذي يحمد حمدا مطلقا له المحامد المطلقة الكاملة فهو الله سبحانه وتعالى قال نحمده على ما له من الاسماء الحسنى. الاسماء جمع يا معسم والاسم مأخوذ من السمو وهو العلامة

20
00:08:00.250 --> 00:08:18.850
واما في الاصطلاح فالمراد بذلك ما اثبته الله عز وجل لنفسه او اثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الاسماء الحسنى ووصف المؤلف رحمه الله اسماء الله بانها حسنى

21
00:08:19.050 --> 00:08:38.800
لقوله تعالى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. فالله سبحانه وتعالى له الاسماء الحسنى يعني التي بلغت الغاية في الحسن. فاسماه الله عز وجل ليست اسماء جامدة. وانما هي اسماء حسنى

22
00:08:39.000 --> 00:08:59.000
تتضمن الصفات الكاملة التي لا يعتريها نقص باي وجه من الوجوب. قال والصفات الكاملة العليا يعني ما اتصف الله عز وجل به من الصفات وصفات الله عز وجل يقسمونها الى صفات معنوية

23
00:08:59.000 --> 00:09:28.100
وصفات فعلية والصفات اه المعنوية ايضا يقسم الى صفات ذاتية وصفات خبرية الى اخره. قال الكاملة يعني التي لا يعتريها نقص باي في وجه من الوجوه وصفات الله عز وجل كاملة. فمثلا صفة العلم الله سبحانه وتعالى متصف بصفة العلم

24
00:09:28.550 --> 00:09:58.500
التي لم يسبق في جهل ولا يلحقه نسيان او سهو الله سبحانه وتعالى موصوف بالصفات الكاملة التي لا يعتريها نقص في اي وجه من الوجوه العليا قال وعلى احكامه القدرية العامة لكل مكون وموجود واحكامه الشرعية الشاملة

25
00:09:58.500 --> 00:10:21.600
لكل مشروع واحكام الجزاء بالثواب للمحسنين والعقاب للمجرمين في هذه الجملة افاد الشيخ رحمه الله تعالى ان احكام الله عز وجل تنقسم الى ثلاثة اقسام كلام الله عز وجل تنقسم الى ثلاث اقسام

26
00:10:21.650 --> 00:10:46.950
القسم الاول احكام قدرية. ولهذا قال لك وعلى احكامه القدرية العامة. القسم الاول احكام قدرية واحكام الله عز وجل القدرية هي ما قدره الله وقضاه في هذا الكون الاحكام القدرية هي ما قدره الله وقضاه في هذا الكون

27
00:10:47.350 --> 00:11:11.350
كما قدره الله عز وجل في هذا الكون وقدره آآ وخلقه من الخلق وما يقدره سبحانه وتعالى من الاحياء والاماتة والرزق وحصول الافات والمصائب هذه كلها احكام قدرية احكام الله القسم الاول احكام القدرية هي

28
00:11:11.500 --> 00:11:44.350
ما قدره الله وخلقه في هذا الكون القسم الثاني قال لك واحكامه الشرعية القسم الثاني الاحكام الشرعية وهي ما شرعه الله عز وجل لعباده من احكام العقائد والعمليات. الاحكام الشرعية ما شرعه الله عز وجل لعباده

29
00:11:44.900 --> 00:12:22.500
من احكام العقائد والعمليات كشرعية الصلاة والصيام قبل ذلك التوحيد الى اخره قال واحكام الجزاء بالثواب للمحسنين والعقاب للمجرمين هذا القسم الثالث وهي وهو احكام الثواب وهذا ما احكام الثواب وهو ما يتعلق باثابة الله عز وجل للمحسنين ومعاقبته للمؤمنين

30
00:12:22.500 --> 00:12:46.200
فاحكام الله سبحانه وتعالى اقسام احكام كونية احكام شرعية احكام الثواب والجزاء. نعم. فيقول لك الشيخ رحمه الله تعالى نحمد الله عز وجل على هذه الاحكام. لان هذه الاحكام على وفق الحكمة

31
00:12:46.350 --> 00:13:11.050
ما قدره الله وخلقه على وفق الحكمة وما شرعه من الشرائع في من العقائد والعمليات على وفق الحكمة كذلك ايضا ما يتعلق باحكام الثواب والعقاب هذا كله على وفق الحكمة وكله يدور على منافع العباد ومصالحهم. قال واشهد

32
00:13:11.050 --> 00:13:39.350
اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. يعني اقر واعترف واعتقد انه لا معبود بحق الا الله وعبر بالشهادة بدلا من التعبير بالاقرار والاعتراف يعني كانك تقول انا اقر واعترف اقرار من شاهد بعينه. يعني كاني شاهدت هذا

33
00:13:39.350 --> 00:14:01.750
بعيني بحيث انه حصل العلم اليقيني الذي لا يخالجه شك باي وجه من الوجوه. فانت تقول اشهد يعني اعترف واقر انه لا اله الا الله يعني لا معبود بحق الا الله عز وجل

34
00:14:01.850 --> 00:14:28.800
ان مخفف من الثقيلة ولا نافية للجنس اله اسمها وخبرها محذوف تقديره حق لا معبود بحق الا الله عز وجل قال وحده هذا تأكيد للاثبات اثبات الوهية الله سبحانه وتعالى. لا شريك له. تأكيد

35
00:14:29.750 --> 00:14:55.050
النفي نفي الشريك عن الله عز وجل في ربوبيته او الوهيته او اسمائه وصفاته قال لا شريك له في الاسماء والصفات والعبادة والاحكام الله سبحانه وتعالى لا شريك له  في ربوبيته ولا في عبادته

36
00:14:55.150 --> 00:15:19.750
ولا في اسمائه وصفاته يجب ان يفرد الربوبية والعبادة والاسماء والصفات يعني ما اختص الله عز وجل به من الاسماء والصفات. قال واشهد وان محمدا عبده ورسوله. يعني كما تقدم اقر واعترف ان محمد بن عبد الله

37
00:15:20.000 --> 00:15:50.550
ان ان محمد بن عبدالله انه عبد لا يعبد. ورسول لا يكذب. الله سبحانه وتعالى ارسله الى الثقلين كافة. وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا الله سبحانه وتعالى ارسله الى الناس كافة الى الى الثقلين الجن والانس فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب

38
00:15:50.550 --> 00:16:16.550
قال الذي بين الحكم والاحكام نعم هذا يسمى عند العلماء ببراعة الاستهلال وهو ان يضمن المؤلف والخطيب مقدمته الى ما سيكتب او يتكلم عنه فاذا كان سيكتب او يتكلم عن العقيدة

39
00:16:16.800 --> 00:16:44.350
ضمن مقدمته ما يشير الى انه سيتحدث عن العقيدة كان يضمنها مثلا اهمية العقيدة ونحو ذلك او ان الله سبحانه وتعالى امر بها اوجبها على عباده الى اخره  فهذا يسمى عند العلماء رحمهم الله تعالى ببراعة الاستهلال. وهو ان يضمن المؤلف او الخطيب

40
00:16:45.100 --> 00:17:13.850
آآ مقدمته بما سيكتب او يتكلم عنه قال وبين الحكم والاحكام ووضح الحلال والحرام واصل الاصول وفصلها الاحكام كما سيأتينا الاحكام كم حكم والحكم في اللغة يطلق على معان منها القضاء واما في الاصطلاح

41
00:17:13.900 --> 00:17:39.000
المراد بهذا الاحكام الشرعية لان الاحكام ثلاثة انواع احكام شرعية واحكام عقلية واحكام عادية المراد هنا الاحكام الشرعية. والحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين اقتضاء او تقييرا او وضعا

42
00:17:39.150 --> 00:18:01.450
ما الحكم الشرعي هو خطاب الله؟ يعني امره ونهيه المتعلق بافعال المكلفين اقتضاء يعني طلبا او تخييرا وهذا يدخل فيه الاحكام التكليفية او وضعا هذا يدخل في الاحكام الوضعية لان الحكم الشرعي

43
00:18:01.500 --> 00:18:24.950
الاصوليون يقسمون الاحكام الشرعية الى قسمين. القسم الاول احكام تكليفية كما سيذكرها المؤلف رحمه الله والقسم الثاني احكام وضعية وهي خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين وضعا يدخل في ذلك السبب

44
00:18:25.050 --> 00:18:46.550
والشرط والعلة والمانع الى اخره. بعض الاصوليون يزيد على هذا الى اخره المهم ان ان حكم اه ان المراد بالاحكام هنا الاحكام الشرعية اما الاحكام العقلية والعادية فليست مراد هنا هنا

45
00:18:46.600 --> 00:19:07.100
والحكم الشرعي كما سلف هو خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين اقتضاء يعني طلبا او تخييرا هذا هو والحكم التكليفي او وضعا هذا هو الحكم الوضعي. نعم قال لك الشيخ ووضح الحلال والحرام. حلال

46
00:19:07.250 --> 00:19:35.700
ما جاء ما جاء اباحته في القرآن والسنة والحرام ما جاء منعه في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واصل الاصول وفصلها اصل الاصول  الاصول  يطلق الاصل اصل يطلق عند الاصولية. عند الاصوليين عدة اطلاقات

47
00:19:35.800 --> 00:19:59.550
ويطلق على الدليل وهذا هو مراد الشيخ رحمه الله تعالى او القاعدة المستمرة وكذلك ايضا يطلق على انه ركن من اركان القياس وكذلك ايضا يطلق على الراجح الى اخره فقوله اصل الاصول يعني الادلة او القواعد

48
00:19:59.650 --> 00:20:29.450
الادلة او القواعد وفصلها حتى استتم كمل هذا الدين واستقام على الطريقة المستقيمة التي تضمن مصالح العباد ومنافعهم اللهم صلي الله هي معناها يا الله حذفت اياء النداء وعوض عنها الميم فقيل الله. واخرت الميم ولا كان حقها التقديم تبركا

49
00:20:29.450 --> 00:20:48.950
بالبدائة بسم الله عز وجل. اللهم صلي وسلم على محمد وعلى اله واصحابه واتباعه. اللهم صلي على محمد صلاة الله على عبده. يعني ما هي صلاة الله على عبده؟ هذا موضع خلاف كثير

50
00:20:48.950 --> 00:21:08.950
وقد جاء طال ابن القيم رحمه الله في هذه المسألة في كتابه جلاء الافهام قال فيها واقرب شيء ما قاله البخاري عن ابي العالية وان صلاة الله على عبده هي ثناؤه عليه في الملأ الاعلى

51
00:21:08.950 --> 00:21:33.550
فاذا قلت اللهم صلي على محمد انت تقول يا الله اثني على عبدك محمد في الملأ الاعلى. وهذا يقتضي تقريبه وتشريفه رفعته آآ رفعة منزلته عند الله عز وجل. وسلم ايضا تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة. سلام

52
00:21:33.550 --> 00:21:54.450
يطلق على معان منها العهد والامان والتحية وايضا السلام اسم من اسماء الله عز وجل. فاذا قلت اللهم صلي وسلم فانت تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة

53
00:21:54.850 --> 00:22:15.600
في حياته ان يسلمه الله من اعدائه بعد مماته ان يسلم الله شريعته وسنته من تأويل الغاليين وتحريم  المبطلين وفي عرصات القيامة ان يسلمه الله عز وجل من اهوالها وكربها. ولهذا الانبياء عليهم

54
00:22:15.600 --> 00:22:42.250
الصلاة والسلام يجثون على ركبهم يوم القيامة يقولون اللهم سلم سلم. واذا جمع بين الصلاة والسلام ففي الصلاة حصول المطلوب وهو رحمة الله عز وجل وفي السلام النجاة من المرهوب وهو عذاب الله عز وجل على محمد اسم من اسماء النبي صلى الله عليه

55
00:22:42.250 --> 00:22:59.350
النبي عليه الصلاة والسلام له عدة اسماء جاء في القرآن منها اثنان وجاء في السنة اكثر من ذلك قال وعلى سمي النبي صلى الله عليه وسلم بمحمد لكثرة محامده. فكثرة محامد النبي صلى الله عليه وسلم

56
00:22:59.350 --> 00:23:24.800
نعم سمي عليه الصلاة والسلام محمد قال وعلى اله واصحابه. يعني ال النبي صلى الله عليه وسلم ايضا خلاف من هم ال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقيل بانهم اتباعه على دينه. وقيل بانهم المؤمنون به من امته. وقيل بانهم من حرمت عليهم الزكاة

57
00:23:24.800 --> 00:23:57.700
من ال بيته وقيل بان هذا يختلف باختلاف السياقات نعم وقرائن الاحوال فاذا قيل اللهم صلي على محمد واله واتباعه. يفسر الان باقاربه المؤمنين به واتباعه واضح واذا قيل اللهم صلي على محمد واله ولم يذكر الاتباع يفسر الال بالاتباع الى اخره. قال واصحاب

58
00:23:57.700 --> 00:24:14.650
جمع صاحب وهو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك واتباعه يعني من تبعهم باحسان الى يوم الدين. وهم كل من جاء بعد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. خصوصا

59
00:24:14.650 --> 00:24:38.900
العلماء الاعلام. يقول لك الشيخ اخص بالصلاة والسلام العلماء الاعلام لان لما لهم من اثر عظيم في الامة بتوجيه وتعليمها اه ارشادها فاستحقوا ان يخصهم الشيخ رحمه الله تعالى بهذه الصلاة

60
00:24:38.950 --> 00:25:03.600
والسلام قال اما بعد اما حرب تفصيل بعد ظرف آآ زمان مبني على الظم وهذه الجملة اما بعد اقتله فيها واقرب شيء انه يؤتى بها يؤتى بها للانتقال من المقدمة الى صلب الموضوع

61
00:25:03.800 --> 00:25:25.100
اما بعد يؤتى بها للانتقال من المقدمة الى صلب الموضوع قال فهذه رسالة لطيفة اللطيف من ما رق منه في اصول الفقه سهلة الالفاظ. سورة الفقه سيأتي تعريف اصول الفقه في كلام المؤلف رحمه الله

62
00:25:25.150 --> 00:25:48.300
وبين المؤلف رحمه الله ميز هذه الرسالة قال لك بانها سهلة الالفاظ واضحة المعاني معينة على تعلم الاحكام نسأل الله ان ينفع بها جامعها وقارئها انه جواد كريم. جواد اسم من اسماء الله

63
00:25:48.350 --> 00:26:11.750
عز وجل ومعناه كثير العطاء نعم كثير العطاء وقيل بان الجواد من عم فضله واحسانه جميع الموجودات قيل بانه كثير العطاء وقيل بانه من عم فضله واحسانه جميع اه الموجودات وجميع الكائنات

64
00:26:12.250 --> 00:26:35.050
نعم والكريم كما تقدم ايضا اسم من اسماء الله سبحانه وتعالى  بمعنى الذي لا اكرم منه سبحانه وتعالى فهو كريم في صفاته وكريم في اسمائه وكريم في افعاله وقيل بان الكريم هو الذي

65
00:26:35.350 --> 00:27:08.150
اه الكريم هو  سريع الاجابة. قال رحمه الله فصل اصول الفقه هي العلم بادلة الفقه الكلية اصول الفقه يعرفه العلماء رحمهم الله تعالى باعتبارين يعرفه العلماء رحمهم الله تعالى باعتبارين

66
00:27:08.300 --> 00:27:42.800
الاعتبار الاول باعتبار مفردين. التعريف الثاني باعتباره لقبا على هذا الفن باعتبار مفرديه الاصول جمع اصلا والاصل ما يبنى عليه غيره ويتفرع عنه غيره نعم ما يبنى عليه غيره او يتفرع عنه غيره كما تقدم ان العلماء يطلقون الاصل عدة اطلاقات فيطلقونه على الدليل مثلا

67
00:27:42.800 --> 00:28:10.800
يقولون الاصل في وجوب الصيام قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ويطلقون الاصل نعم يطلقونه على القاعدة المستمرة. يطلقونه على القاعدة المستمرة. فمثلا يقولون

68
00:28:10.900 --> 00:28:34.650
اباحة الميتة للمضطر على خلاف الاصل لان الاصل هو تحريم الميتة تحريم الميتة لكن ابيحت للمضطر هذا على خلاف الاصل. كذلك ايضا يطبقون الاصل على انه احد اركان القياس  سيأتينا ان القياس له اربعة اركان

69
00:28:35.150 --> 00:28:59.850
وهو المقيس عليه فرع وهو المقيس وعلة وهي الجامع بين الاصل والفرع وحكم وهو المنقول من الاصل الى  قال لك اصول الفقه الفقه في اللغة الفهم واما في الاصطلاح فهو معرفة

70
00:29:00.050 --> 00:29:30.250
الاحكام الشرعية العملية بادلتها التفصيلية معرفة الاحكام الشرعية العملية بادلتها التفصيلية وانما قال العلماء رحمهم الله معرفة لكي يشمل العلم والظن. لان من الاحكام من احكام الفقه ما طريقه العلم ومن احكام الفقه ما طريقه الظن؟ فقوله معرفة يشمل العلم والظن معرفة الاحكام

71
00:29:30.250 --> 00:29:59.950
الشرعية يخرج الاحكام العقلية والعادية. العملية يخرج الاحكام العقدية. فهذه لا لا تدخل في الفقه اصطلاحا لكن الاحكام العقلية العقدية تدخل في الفقه شرعا الفقه في الشرع هو معرفة دين الله عز وجل. عقائد عملية

72
00:30:00.150 --> 00:30:26.550
الفقه في الشرع معرفة دين الله. عقائد عمليات لكن الفقه في الاصطلاح اصطلاح العلماء هي معرفة الاحكام العملية دون دون العقدية معرفة الاحكام الشرعية العملية بادلتها التفصيلية. فقولنا بادلتها التفصيلية هذا يخرج ماذا؟ يخرج ها

73
00:30:27.500 --> 00:30:50.800
الاجمالية اصول الفقه يخرج اصول الفقه قال لك المؤلف اصول الفقه هنا عرف اصول الفقه باعتباره لقبا على هذا الفن. فقال لك هو هي العلم بادلة الفقه الكلية هذا التعريف الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى

74
00:30:51.250 --> 00:31:09.450
اشتمل على ثلث التعريف. ثلث تعريف اصول الفقه فهو اتى بجزء من تعريف اصول الفقه وذلك لان الشيخ رحمه الله اراد ان تكون هذه الرسالة مقتصرة والا فان الاقرب ان يقال

75
00:31:09.550 --> 00:31:39.400
في تعريف اصول الفقه بانه ادلة الفقه الاجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد واصول الفقه يجمع هذه الامور الثلاثة. ادلة الفقه الاجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد وحال المستفيد فادلة الفقه الاجمالية ما المراد بادلة الفقه الاجمالية

76
00:31:39.750 --> 00:32:08.850
المراد بادلة الفقه الاجمالية هي القواعد الكلية قواعد الفقه الكلية وكذلك ايضا  كذلك ايضا ما يتعلق  كذلك ايضا ما يتعلق الادلة الشرعية من حيث الاجمال لا من حيث التفصيل الادلة التفصيلية هذه

77
00:32:09.600 --> 00:32:27.750
من عمل الفقيه لكن الادلة الاجمالية هذه من عمل من هو؟ الاصول الاصول يتعامل مع الادلة الاجمالية ادلة الفقه الاجمالي القواعد الكلية نمر ان شاء الله على جملة من القواعد

78
00:32:27.750 --> 00:32:51.350
هي مثلا الاصل الامر انه يقتضي الوجوب هذي قاعدة اجمالية الاصل في النهي انه يقتضي التحريم الاصل في النهي يقتضي الفساد او نقول الاصل في الامر انه يقتضي الفوري هذه الادلة ماذا؟ القواعد الكلية

79
00:32:51.550 --> 00:33:15.750
فقولنا ادلة الفقه الاجمالية يدخل فيه هذه القواعد الكلية. وسنشير ان شاء الله الى جملة من هذه القواعد الكلية. وكذلك ايضا يدخل فيه الادلة الشرعية من حيث الاجمال. لا من حيث التفصيل مثلا. نعم مثلا القرآن

80
00:33:16.050 --> 00:33:39.050
نبحث عن الاصول يبحث في القرآن لكن لا يبحث على انه دليل تفصيلي. ما يقول لك والله الربا حرام ودليله احل الله البيع  الاصول ليس هذا هو عمله. هذا عمل من؟ عمل الفقيه. الفقيه هو الذي يدل يجيب لك المسألة

81
00:33:39.150 --> 00:33:57.150
ثم يذكر دليلها التفصيلي الحكم الفرعي ثم يذكر لكن الوصول الى يبحث في القرآن من حيث الحجية يتكلم في الفاظ القرآن هذا اللفظ ما هو اللي تكلم الله عز وجل به هل هو عام

82
00:33:57.850 --> 00:34:21.050
يحتاج الى مخصص مطلق على العموم هل هو مطلق؟ هل هو مجمل؟ هل هو مبين؟ فالاصول يتعامل مع ماذا؟ مع الفاظ القرآن  ما يتعامل على انه دليل لهذه المسألة. الذي يتعامل على انه دليل لهذه المسألة من هو؟ الفقيه. اما الاصول

83
00:34:21.050 --> 00:34:42.400
الاصول هل هذا حجة او ليس حجة؟ قول الصحابي هل هو حجة؟ الاستحسان المصالح المرسلة اجماع اهل المدينة الاجماعات يتكلم لك عن الاجماع القطعي الاجماع الظني الاجماع السكوتي الظمني تكلم على هذه الاشياء

84
00:34:42.850 --> 00:35:07.100
هل هي حجة او ليست حجة؟ وما شروط الاحتجاج بها الى اخره؟ ويبحث في الفاظ القرآن والسنة وفي دلالات ما تدل عليه هذه  ففرق بين الاصول وبين وبين الفقيه نفهم ان ادلة الفقه الاجمالية تشمل ماذا؟ واحد ها القواعد الكلية وثانيا

85
00:35:07.150 --> 00:35:31.250
البحث في ادلة الادلة الشرعية لا على انها ادلة للمسائل انها ادلة للفروع لا البحث فيها من جهة هل هي حجة او ليست حجة؟ والنظر في الفاظها وما تدل عليه هذه الالفاظ. ولهذا قال الاصوليون ادلة الفقه الاجمالية وكيفية الاستفادة منها

86
00:35:31.600 --> 00:36:00.300
وهذا بدراسة دلالات الالفاظ النظر في الفاظ القرآن والسنة سيذكر الشيخ رحمه الله كثيرا من ذلك العام الخاص المطلقا متى نحتج بالعام بالمطلق المقيد الى اخره دلالات الالفاظ ادلة الفقه الاجتماعية وكيفيتها الاستفادة منها وحال المستفيد هذا الثالث والمستفيد يدخل فيه

87
00:36:00.400 --> 00:36:21.400
المجتهد ما هي من هو المجتهد وما هي آآ شروط الاجتهاد كذلك ايضا يلحقون بذلك المقلد من هو المقلد؟ ومتى يصار الى التقليد؟ وما هي شروط التقليد ومتى لا يجوز التقليد وكذلك ايضا الفتوى

88
00:36:21.600 --> 00:36:47.800
من هو المفتي؟ وما هي شروط آآ المفتي الى خيره؟ ويتلخص لنا ان آآ ان اصول الفقه هو هذا التعريف وبهذا نعرف ايضا موضوع اصول الفقه وان موضوع اصول الفقه انه يبحث في الادلة الكلية ويبحث في الادلة الشرعية كما تقدم من حيث الاجمال ويبحث ايضا في دلالات

89
00:36:47.800 --> 00:37:14.050
الالفاظ ويبحث ايضا في المجتهد وشروط الاجتهاد والمقلد والفتوى الى اخره  وذلك ان الفقه اما مسائل يطلب الحكم. هنا اراد الشيخ بهذه الجملة ان يبين لك اهمية اصول الحكم. نعم

90
00:37:14.150 --> 00:37:41.450
سيأتينا قال لك وذلك ان الفقه اما مسائل يطلب الحكم عليها باحد الاحكام الخمسة الاحكام الخمسة التكليفية الواجب المحرم المستحب المكروه المباح واما دلائل يستدل بها على هذه المسائل يعني ادلة مقصودة تفصيلية

91
00:37:41.700 --> 00:38:03.500
فالفقه معرفة المسائل والدلائل الوتر سنة دليله حديث علي ان الله وتر يحب الوتر فاوتروا يا اهل القرآن هنا هذا الفقه عرفت المسألة حكمها يطلب الحكم عليه باحد الاحكام الخمسة

92
00:38:03.550 --> 00:38:33.400
ان ان الوتر سنة دليله اوتروا. فان الله وتر يحب الوتر نعم هنا مسألة ودليلها وهذه الدلائل نوعان كلية تشمل كل حكم من جنس واحد من اول الفقه الى اخره كقولنا الامر للوجوب والنهي للتحريم ونحوهما وهذه هي اصول الفقه

93
00:38:35.800 --> 00:38:57.600
وادلة جزئية تفتقر الى ان تبنى على الادلة الكلية فاذا تمت حكم على الاحكام بها ويقول لك الشيخ بان الادلة كما سلف ادلة كلية هذه تشمل كما تقدم امرين. وهذا هو بحث الاصول

94
00:38:57.650 --> 00:39:18.450
وادلة جزئية وهذا هو بحث من هو الفقيه لكن هو اراد الشيخ رحمه الله ان يبين لك اهمية اصول الفقه كيف اهمية اصول الفقه؟ قال لك فالاحكام مضطرة الى ادلتها التفصيلية والادلة التفصيلية مضطرة الى الادلة الكلية

95
00:39:19.000 --> 00:39:47.350
كيف ذلك عندنا حكم حكم صلاة الجماعة واجبة. هذا حكم. طيب هذه دعوة اقم عليها الدليل ما تجيب الديل التفصيلي. الجمالي تجيب الدليل التفصيل صلاة الجماعة واجبة دليلها التفصيلي واركعوا مع الراكعين. طيب كيف استفدنا

96
00:39:47.400 --> 00:40:10.950
ان واركعوا مع الراكعين هذا الدليل التفصيلي يفيد الوجوب مبني على القاعدة الكلية التي هي اصول الفقه. وهي ان الامر يقتضي الوجوب صلاة الجماعة واجبة. الدين التفصيلي واركعوا مع الراكعين. هذا الدليل التفصيلي مبني على القاعدة الكلية

97
00:40:11.300 --> 00:40:42.550
ان الله امر والامر يقتضي الوجوب فتبين لنا ماذا ها اهمية صورة الفقه وان الحكم كما انه ينبني على دين التفصيلي ايضا الدليل التفصيلي ينبني على القواعد الكلية التي  الاحكام مضطرة كما قال الشيخ لاجلتها التفصيلية. منبني على ادلتها التفصيلية. انت مطالب بالدليل الدليل

98
00:40:42.550 --> 00:41:03.300
تفسير هذا منبني على القواعد الكلية التي هي اصول الحكم ويتبين لنا اهمية اصول الفقه كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى قالوا بهذا نعرف الضرورة والحاجة الى معرفة اصول الفقه

99
00:41:03.400 --> 00:41:25.950
وانها معينة عليه وهي اساس النظر والاجتهاد في الاحكام كما تقدم حكم من بني على دليل تفصيلي الدليل التفصيلي منبني على دليل كلي الذي هو اصول فقه تبين ان اصول الفقه والقاعدة في ذلك كله

100
00:41:26.550 --> 00:41:55.300
وعلى هذا على هذا فقس نعم على هذا   اه اه مثال اخر  العقد على زوجة الاب عقد فاسد ما هو الدين التفصيلي؟ ولا تنكحوا ما نكح ابائكم من النسا كيف عرفت انه فاسد لانه هذا الذيل التفصيلي

101
00:41:55.350 --> 00:42:18.600
منبني على الدليل الكلي ان النهي يقتضي ماذا يقتضي الفساد نعم كما سيأتينا في هذه القاعدة وكذلك ايضا من اهمية اصول الفقه ضبط اسورة الاستدلال كما تقدم ضبط اصولا للتقلال ومن اهميته ايضا

102
00:42:18.750 --> 00:42:49.400
بيان الدليل الصحيح لان هذه الادلة يعني متى يكون الدليل صحيح اذا توفرت فيه شروطه كما سيأتينا ان شاء الله وكذلك ايضا ضوابط الاجتهاد الفتوى وايضا اه تيسير عملية الاجتهاد وكذلك ايضا ما يتعلق النوازل وكذلك ايضا اه صيانة الفقه

103
00:42:49.750 --> 00:43:24.650
من الانفتاح غير المنضبط وفي المقابل ايضا صيانة الفقه عن الجمود ما دام ان الفقه ظبط بهذه القواعد وبهذه الاصول قال الشيخ رحمه الله تعالى  قال فصل الاحكام التي يدور عليها اه يدور الفقه عليها خمسة. هنا

104
00:43:24.700 --> 00:43:44.700
ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الاحكام التكليفية واغفل الاحكام الوضعية وسيشير اليها ان شاء الله. نعم لكنه ذكر الاحكام التكليفية وكما تقدم ان ذكرنا ان الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين اقتضاء يعني طلبا

105
00:43:45.750 --> 00:44:10.950
او تخييرا او وضعا وقوله قول الاصوليين اقتضاء يعني طلبا الطلب قد يكون طلب فعل وقد يكون طلب ترك. فاذا كان طلب فعل فهذا الطلب اما ان يكون طلبا جازما هذا هو الواجب. واما ان يكون طلبا غير جازم هذا هو

106
00:44:11.000 --> 00:44:32.200
المستحب واذا كان طلب ترك قد يكون الطلب طلب الترك جازما هذا هو ماذا؟ المحرم. وقد يكون غير جازم وهذا هو ماذا؟ المكروه. او تخييرا هذا المباح او وضعا هذا هو الحكم الوضعي. هنا اشار

107
00:44:32.200 --> 00:44:50.200
الشيخ رحمه الله للاحكام التكليفية قال لك الواجب الواجب في اللغة الساقط قال الله عز وجل فاذا وجبت جنوبها واما في الاصطلاح فقال لك الشيخ الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه

108
00:44:50.450 --> 00:45:20.400
الذي يثاب فاعله ويعاقب. هذا تعريف للواجب بثمرته وهذا خلل في التحريف خلل في التعريف تعريف الشيء بثمرته وغايته هذا خلل صحيح ان ان يقال ما امر به الشارع على وجه اللزوم. وثمرته انه يثاب فاعله. ويعاقب تاركه

109
00:45:21.550 --> 00:45:44.350
قال لك والحرام ضده. الحرام في اللغة الممنوع. واما في الاصطلاح. فهو ما نهى عنه الشارع على وجه اللزوم والمسنون السنة في اللغة طريقة واما في الاصطلاح قال لك الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه كما تقدم ان هذا تعريف

110
00:45:44.400 --> 00:46:02.000
للمسنون باي شيء بثمرته والصحيح ان يقال ما امر به الشارع لا على وجه اللزوم. والمكروه ضده المكروه في اللغة المبغض واما في الاصطلاح فهو ما نهى عنه الشارع لا على وجه اللزوم

111
00:46:02.450 --> 00:46:29.400
قال والمباح مستوي الطرفين. نعم. المباح هو الذي لا يتعلق به امر ونهي لذاته ما يتعلق به المباح هو الذي لا يتعلق به امر ونهي لذاته. لذات المباح. مثلا الثوب شراء الثوب للتجمع ما يباح ما يتعلق به امر او نهي

112
00:46:30.350 --> 00:46:52.650
مثل الصيد الصيد هذا مباح لا يتعلق به امر ونهي لذاته لذات الصلة. لكن يتعلق به امر ونهي  امر خارج عنه فاذا تضمن الصيد مثلا ظلم الناس في زروعهم ومواشيهم اصبح الان محرما

113
00:46:53.150 --> 00:47:23.150
اذا كان الصيد مثلا ينفق على اهله اصبح نعم اصبح واجبا الى اخره فقال لك والمباح مستوي الطرفين قال وينقسم الواجب الى فرض عين يطلب فعله من كل مكلف بالغ عاقل وهو جمهور احكام الشريعة الواجبة. والى فرض كفاية

114
00:47:23.250 --> 00:47:44.950
وهو الذي يطلب حصوله وتحصيله من المكلفين لا من كل واحد بعينه كتعلم العلوم والصناعات النافعة والاذان والامر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ لان الواجب ينقسم الى قسمين. فرض عين وفرض كفاية

115
00:47:46.100 --> 00:48:01.650
ما هو الفرق بين فرض العين وفرظ الكفاية نقول ما لوحظ فيه العامل فهو فرض عين. يعني ما طلب من كل احد فهو فرض عين. مثل الصلاة ملاحظ فيها العامل

116
00:48:01.800 --> 00:48:22.300
هذي فرض عين مطلوبة من كل احد الصيام الزكاة الى اخره. ما لوحظ فيه العامل هذا فرض عين. بر الوالدين هذا ملاحظ من كل ولد عليه ان يبر والديه. فما لوحظ فيه العامل نقول بان هذا ماذا؟ ها

117
00:48:22.450 --> 00:48:46.300
وما لوحظ فيه العمل فهو فرض كفاية. يعني اذا كان المقصود هو تحصيل العمل  سواء قام به زيد او عمرو او بكر فهذا نسميه ماذا كفاية وفروظ يعني امثلة فروظ الكفايات ارجع الى كتاب الجنائز

118
00:48:46.700 --> 00:49:06.800
تجد كثيرا من الامثلة زيارة المريض فرض كفاية مهوب لازم من كل احد لكن على عموم المسلمين تغسيل الميت نقول بانه ماذا؟ ها؟ فرض كفاية ليس مطلوبا من كل احد لكن اذا قام به طائفة

119
00:49:06.800 --> 00:49:28.550
الصلاة على الميت تكفينا الميت حمل الميت دفن الميت الى اخره هذه كلها من فروض الكبايات. الاذان والاقامة من فروض الكفايات يعني المقصود تحصيل هذا العمل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر المقصود تحصيل هذا العمل

120
00:49:28.650 --> 00:49:51.350
فالخلاصة في الفرض بين فرض العين وفرظ الكفاية ان ما لوحظ فيه العامل فهو ماذا فرض عين وما لوحظ فيه العمل  قال رحمه الله وهذه الاحكام الخمسة تتفاوت تفاوتا كثيرا

121
00:49:51.500 --> 00:50:09.200
بحسب حالها ومراتبها واثارها فما كانت مصلحته خالصة او راجحة امر به الشارع امر ايجاب او استحباب. وما كانت مفسدته خالصة او راجحة نهى عنه الشارع نهي تحريم او كراهة

122
00:50:10.300 --> 00:50:32.450
لو قال لك الشيخ رحمه الله يقول لك هذه الاحكام التي ذكرتها الواجب والى اخره يعني تتفاوت  ما امر به الشارع هذا ما امر به الشارع هذا مصلحته راجحة او كاملة

123
00:50:32.800 --> 00:50:59.250
وما نهى عنه الشارع هذا مفسدته كاملة او راجحة الشارع لا يأمر الا بما فيه مصلحة ولا ينهى الا عما فيه مفسدة اوامر الشريعة تنتج المصالح ونواهي الشريعة تنتج المفاسد

124
00:50:59.350 --> 00:51:29.000
هذه المصالح المترتبة على على الاوامر ها هذه المصالح المترتبة على الاوامر قد تكون مصالح خالصة كاملة وقد تكون راجحة ولهذا قال لك الشيخ نعم خالصة او راجحة اوامر الشريعة تنتج المصالح. هذه المصالح قد تكون المصلحة خالصة كاملة

125
00:51:29.250 --> 00:51:58.800
قد تكون المصلحة راجحة مثلا التوحيد الشريعة امرت به هذا مصلحته خالصة توحيد مصلحة فيه تحرير العقل من التعلق بالخرافة والاوهام  ما لا حقيقة له من القبور والاضرحة والمقامات الشياطين ونحو ذلك. تحرير للعقل

126
00:51:59.400 --> 00:52:20.900
ونقل له من الظلمات الى النور مصلحة خالصة الصلاة مصلحتها خالصة. صلة بين الله وبين عبده يستريح فيها العبد يضع قلبه بين يدي الله سبحانه وتعالى ويقف بين يدي الله ويناجيه ويحصل له

127
00:52:20.950 --> 00:52:44.350
اللذة المناجاة والفلاح والسعادة والانقطاع عن الدنيا وهمومها ومتاعبها هذه مصلحة نعم مصلحة خالصة كل مثل ذلك  بر الوالدين في مصلحة خالصة وقد تكون مصلحته راجحة مثل الجهاد الجهاد هذا

128
00:52:44.450 --> 00:53:04.800
مصلحة راجح يعني هو وان كان فيه مفسدة من صفقة زما واتلاف الاموال ونحو ذلك. الا ان المصلحة فيه ماذا فيه راجحة   نأخذ من هذا ان اوامر الشرع تنتج المصالح

129
00:53:04.900 --> 00:53:28.000
وان هذه المصالح اما ان تكون مصالح ماذا خالصة واما ان تكون مصالح راجحة العكس من ذلك  النواهي تنتج ماذا؟ ها المفاسد هذه المفاسد قد تكون مفاسد خالصة مثل الشرك

130
00:53:28.050 --> 00:53:52.650
مفسدته خالصة فيه الاعراض عن الله سبحانه وتعالى والتعلق بالاوهام والخرافات من الاضرحة والقبور والاوثان والمخلوقين وغير ذلك مثل العقوق الى اخره. هذه كلها مصالحها ماذا؟ ها مفاسدها خالصة. وقد تكون المفسدة راجحة

131
00:53:53.350 --> 00:54:14.250
مثل بيع الخمر احسنت بيع الخمر الخمر نعم اه فيه فيه فائدة دنيوية فيها ربح لكن هذه المصلحة يسيرة مقابل ماذا؟ المفسدة الراجحة المترتبة على الخمر. ففي الخمر تغطية العقل. واذا

132
00:54:14.250 --> 00:54:37.550
قطع العقل قد يؤدي ذلك الى القتل الى  الردة يؤدي ذلك الى الوقوع في الفاحشة الى اخره قال فهذا الاصل يحيط بجميع المأمورات والمنهيات واما المباحات فان الشارع اباح واذن فيها وقد يتوصل بها الى الخير

133
00:54:37.600 --> 00:55:05.750
تلحق بالمأمورات والى الشر فتلحق بالمنهيات مثل السفر السفر هذا مباح قد يكون آآ سفر طاعة سفر للدعوة يلحق بالمأمورات سفر للحج والعمرة يلحق بالمأمورات وقد يكون سفر معصية فيلحق بالمنهيات المباح كما تقدم لا يتعلق به

134
00:55:06.050 --> 00:55:28.250
ماذا امر ولا نهي لذاته. لكن يتعلق به امر ونهي ها لامر خارجي. قال رحمه الله تعالى فهذا اصل كبير ان الوسائل لها احكام المقاصد هذه قاعدة نعم هذه قاعدة

135
00:55:28.600 --> 00:55:50.750
فقهية وهي ان الوسائل لها احكام المقاصد الوسائل جمع وسيلة وهي الطريق الموصل الى الشيء الوسائل جمع وسيلة وهي الطريق الموصل الى الشيء لها احكام المقاصد. يعني المقاصد جمع مقصد. وهو ما يقصده المكلف

136
00:55:50.900 --> 00:56:20.150
من امتثال امر او اجتناب نهي ما الوسائل لا احكام المقاصد  نعم الوسائل وعلى هذا وسائل المأمورات ها ماذا تكون تكون مأمورا بها وسائل واجبات واجبات ستر العورة في الصلاة واجب شرط شراء الثوب لستر العورة حكمه ماذا

137
00:56:20.350 --> 00:56:49.400
واجب السواك سنة. شراء المسواك سنة  شرب الخمر محرم. شراؤه نقول بانه محرم. على هذا فقس وسائل مكروهات مكروهات ووسائل المباحات مباحات وكما ان الوسائل لها احكام المقاصد كذلك ايضا المتممات لها احكام ماذا؟ المقاصد

138
00:56:49.550 --> 00:57:13.000
المجيء للمسجد في الصلاة عبادة الرجوع عبادة الذهاب لزيارة المريض عبادة الرجوع ايضا عبادة فكما ان الوسائل لها احكام المقاصد ايضا المتممات والزوائد لها احكام ماذا؟ احكام المقاصد وهذا من رحمة الله

139
00:57:13.150 --> 00:57:35.050
قال الشيخ وبهذا نعلم ان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وما لا يتم المسنون الا به فهو مسنون كما تقدم المسواك ومثلنا شراء الثوب لستر العورة وما يتوقف عليه الحرام فهو حرام ووسائل مكروهة مكروهة. شراء الثوم

140
00:57:35.150 --> 00:58:03.250
الاكل مكروه الثوم مكروه شراؤه الى اخره نقول بانه مقبول قال رحمه الله تعالى فصل الادلة نعم الادلة التي يستمد منها الفقه اربعة الادلة تنقسم الى قسمين الادلة تنقسم الى قسمين

141
00:58:03.450 --> 00:58:32.250
القسم الاول ادلة متفق عليها العلماء يتفقون عليها وان كانت ظاهرية يخالفون في الدليل الرابع وهذه الادلة القرآن والسنة والاجماع والقياس والقياس يتفق عليه الائمة خلافا للظاهرية وسيأتي الاشارة اليه

142
00:58:35.850 --> 00:58:59.100
هذا القسم الاول ادلة متفق عليها القسم الثاني ادلة مختلف فيها. وسيذكر المؤلف رحمه الله تعالى شيئا من هذه الادلة المختلف فيها قول الصحابي الاستحسان المصالح المرسلة شرع من قبلنا

143
00:58:59.450 --> 00:59:25.600
اجماع اهل المدينة اجماع اهل المدينة الى اخره هذه ادلة مختلف فيها قال لك الشيخ رحمه الله الادلة التي يستمد منها الفقه اربعة والادلة جمع دليل والدليل في اللغة ما فيه دلالة وارشاد

144
00:59:25.650 --> 00:59:45.000
الدليل في اللغة ما فيه دلالة وارشاد. واما في الاصطلاح فهو ما يتوصل بالصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري ما يتوصل في صحيح النظر فيه الى مطلوب خبري انما الاعمال بالنيات

145
00:59:45.250 --> 01:00:09.550
نتوصل في هذه الجملة الى اشتراط النية في العمل في كل عمل لابد من اشتراط النية ونحن توصلنا في صحيح النظر فيه الى مطلوب خبري. قال الادلة التي يستمد منها الفقه اربعة الكتاب والسنة

146
01:00:09.750 --> 01:00:36.700
نعم الكتاب نعم استمدوا منه الفقه قال الله عز وجل يا ايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم برهان حجة ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا

147
01:00:36.750 --> 01:01:06.000
كتاب الله وسنتي والسنة نعم قال الله عز وجل واطيعوا الله واطيعوا الرسول. حديث العرباض عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده عضوا عليها بالنواجذ قال وهما الاصل الذي خوطب به المكلفون وانبنى دينهم عليه

148
01:01:06.900 --> 01:01:29.650
نعم هما الاصل هو ذكر المؤلف اربعة ادلة قال لك الكتاب والسنة هما الاصل. طيب الاجماع والقياس  الاجماع والقياس الاجماع والقياس متفرعان عن القرآن والسنة. لان الاجماع لابد ان يستند الى نص من القرآن والسنة

149
01:01:29.900 --> 01:01:50.000
مهما كان لان الامة لا يمكن ان تجمع على هوى. وانما تجمع على شرع الاجماع ماذا عن القرآن والسنة لان الاجماع لا بد ان يستند على دليل من القرآن والسنة

150
01:01:50.250 --> 01:02:13.650
القياس اجتهاد في القرآن والسنة اجتهاد في ادلة القرآن وفي السنة فالاجماع والقياس متفرعان عن الكتاب والسنة لان الاجماع لابد ان يستند على دليل من القرآن والسنة واما السن واما القياس

151
01:02:13.750 --> 01:02:38.400
فهو اجتهاد في القرآن والسنة في الفاظ القرآن والسنة قال فالفقه من اوله الى اخره لا يخرج عن هذه الاصول الاربعة واكثر الاحكام المهمة تجتمع عليها الادلة الاربعة صح صح هذا اكثر الاحكام. يعني جل احكام الشريعة مأخوذة من هذه الادلة الاربعة

152
01:02:38.450 --> 01:02:58.500
ولهذا تجد الاستدلال مثلا بقول الصحابي رضي الله تعالى عنه تجد انه قليل كونه يستدل بقول الصحابي او يستدل مثلا بالمصالح المرسلة او بشرع من قبلنا او الاستحسان او نحو ذلك

153
01:02:58.600 --> 01:03:21.650
تجد ان المسائل التي يستدل بها بالنسبة لهذه الادلة المختلف فيها تجد انه قليل. وان جمهور الشريعة انما يؤخذ من هذه الادلة الاربعة قال تدل عليها نصوص الكتاب والسنة ويجمع عليها العلماء ويدل عليها القيم