﻿1
00:00:02.300 --> 00:00:22.300
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وخليله

2
00:00:22.300 --> 00:00:42.300
وخيرته من خلقه ارسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا فدل امته وهو على كل خير وحذرها من كل شر. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه. ومن سلك سبيله واهتدى بهديه

3
00:00:42.300 --> 00:01:12.300
دي اما بعد فسيكون الكلام في الدروس القادمة ان شاء الله في ما على ما يتعلق بشروط صلاة واركانها وواجباتها واداب المشي الى الصلاة وهذه كلها لشيخ الاسلام عبد الوهاب رحمه الله تعالى وقبل ان نبدأ بالكلام عليها نتكلم بكلمة

4
00:01:12.300 --> 00:01:42.300
عامة عن الفقه وما ينبغي ان يكون عليه طالب العلم وهو ان بالفقه ويعنى بالادلة الدالة على المسائل فيكون بذلك عارفا ام بالحكم وجليله وهذا هو المهم الذي على طالب العلم ان يحرص عليه وان يعنى به غاية العناية

5
00:01:42.300 --> 00:02:02.300
فالفقه في الدين من علامة ارادة الله عز وجل الخير بالعبد كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق على صحته من حديث معاوية ابن ابي سفيان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

6
00:02:02.300 --> 00:02:22.300
من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذا الحديث يدل على ان من علامة ارادة الله عز وجل الخير بالعبد ان يفقهه في دين الله لانه اذا فقه في دين الله عرف كيف يعبد الله وكيف يسير الى الله

7
00:02:22.300 --> 00:02:52.300
لانه يعبد الله على هدى وعلى بينة وعلى حق جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنة دراسة الفقه بقراءة كتاب من كتب الفقه. التي الفت فيه. ولكن

8
00:02:52.300 --> 00:03:22.300
القراءة يكون مهمة الانسان ان يعرف الحكم بدليله وهذا هو الامر المهم ليس المهم الانسان يعرف احكام شرعية احكاما لا دليل عليها وانما يعرف الدليل والمدلول يعرف الحكم ودليله. وبذلك يكون الانسان جمع

9
00:03:22.300 --> 00:03:52.300
بين الحسنيين الفقه والاثر ومن المعلوم ان العناية الفقه والحديث والجمع بينهما هذا هو المهم لطالب العلم ولا يعنى بجانب ويغفل الجانب الاخر بل عليه ان يعنى بالامرين معا لانه

10
00:03:52.300 --> 00:04:22.300
لو اعتنى بجانب الفقه الذي هو معرفة الاحكام من غير معرفة ادلتها يكون عنده قصور وعنده نقص وذلك لانه عرف اقوالا لكن ما عرف مستندها واذا كان الانسان شغل وقته بالاحاديث ومعرفة اسانيدها

11
00:04:22.300 --> 00:04:52.300
ورجالها ولكنه ما اعتنى بمعرفة ما يستنبط منها فانه يكون هناك نقص والجمع بين الحسنيين يكون بالعناية بالحديث والفقه. يكون بالعناية بالدليل والمدلول فلا يطغى جانب على جانب وانما يكون الانسان معنيا بهذا وبهذا

12
00:04:52.300 --> 00:05:22.300
قد اورد وقد ذكر ابو سليمان الخطابي رحمه الله في اول كتابه معالم السنن كلاما بين فيه اهمية العناية بالحديث والفقه. وان الاخلال بواحد منهما يكون في نقص على صاحبه وضرب لذلك مثلا فقال ان الذي يعنى بجانب

13
00:05:22.300 --> 00:05:52.300
معرفة الاحاديث ولكنه لا يعنى بفقهها ولا ما يستنبط منها ولا معرفة الاحكام الشرعية التي تستنبط منها فانه يكون بمثابة الانسان الذي يبني بنيانا فيحكم اساسه ويقوي اساسه. ولكنه لا يبني عليه فروعا

14
00:05:52.300 --> 00:06:22.300
غرف وحجر يستظل بها ويستفاد منها لانه اعتنى بجانب دون معرفة الفروع التي تستنبط من الاصول. وهي الاحكام الشرعية المستمدة من الادلة الشرعية فيكون بذلك اعتنى بالاساس لكن ما بنى عليه شيئا

15
00:06:22.300 --> 00:06:52.300
يكون الاستظلال به والاقتنان به والاستفادة منه. والذي يعتني بالفقه ولكن ما يعتني بالدليل كالذي يبني بنيانا على غير اساسه. يحكم البنيان يحكم الفروع ولكنه ما بناها على اساس. فينهار البنيان. لانه ما احكم على ما بني على اساسه. ولكن اذا احكم الاساس

16
00:06:52.300 --> 00:07:22.300
وبني عليه فروع حصل التكامل وحصل الكمال وحصل الانتفاع بصفة مستمرة لان الاساس محكم. ومتين. والفروع التي بنيت عليه. لا اخشى الانهيار وسقوط لا يخشى فيها الانهيار والسقوط لان الاساس محكم

17
00:07:22.300 --> 00:07:42.300
والفروع محكمة ويكون هذا هو مثال من جمع بين الفقه والحديث على اساس محكم محكمة والفروع محكمة فيستفاد من هذا العمل. واذا اعتني بالاساس ولم يؤتى بفروع عليه حصل نقص

18
00:07:42.300 --> 00:08:02.300
وما حصلت الفائدة المرجوة واذا لم يكن هناك اساس وبني فروع على غير اساس فان ذلك البنيان ينهار فالعناية بالفقه والحديث معا فيها الجمع بين الحسنيين والعناية بالحديث فقط دون معرفة الاحكام الشرعية

19
00:08:02.300 --> 00:08:32.300
وما يستنبط منه نقص كبير ويكون مثل الاساس الذي ليس عليه بنيان. العناية بالفقه من غير من غير اساس كالبنيان الذي بني على غير اساس فانه ينهار ولهذا الذي لا يعتني بالفقه ومسائل فقهية واقوال الفقهاء قد يحصل منه الاحتجاج بحديث ضعيف. او بحديث موضوع

20
00:08:32.300 --> 00:08:52.300
لانه رأى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وهو ليس عنده معرفة بما يصح وما لا يصح ويأتي به مستدلا به وذلك لعدم معرفته بالاساس ما يكون ثابتا

21
00:08:52.300 --> 00:09:22.300
وما يكون غير ثابت. ولهذا فان العناية بالامرين جميعا هذا هو المهم لطالب العلم يعتني بهذا ويعتني بهذا. لا يخل بهذا ولا بهذا. ثم اذا رجع الى اهل العلم وكلام الفقهاء يرجع اليهم والى كلامهم باحترام وتوقير

22
00:09:22.300 --> 00:09:52.300
لهم وثناء عليهم. ودعاء لهم. واستفادة من علمهم. في الوصول الى الحق حيث لا يكون الحق واضحا ولا يكون الدليل واضحا فان الانسان يستدل يستعين بكلام الفقهاء وبكلام اهل العلم ان يستفيدوا بذلك معرفة من عندهم

23
00:09:52.300 --> 00:10:22.300
بحثا للوصول الى الحق والى الدليل فيعرف الاقوال المختلفة ودليل كل قول وما يكون صحيحا وما يكون غير صحيح وتكون النهاية ان يعول على القول الذي دل عليه الدليل وصح الحديث الذي يدل على ذلك القول. وهذا هو

24
00:10:22.300 --> 00:10:52.300
والذي حرص عليه الائمة الاربعة وغير الائمة الاربعة فانهم اجتهدوا في الوصول الى الحق واعتنوا غاية عناية واجتهدوا ومن اجتهد واصاب فانه يحصل اجرين اجرا على الجهاد واجرا على الاصابة ومن اجتهد واخطأ فانه يحصل اجرا على الاجتهاد وخطأه مغفور لانه

25
00:10:52.300 --> 00:11:12.300
وسعه في الوصول الى الحق. وعلى هذا فان كل مجتهد مصيب اجره المجتهد لا يعدم الاجر او الاجرين. فهو مأجور على كل حال ان اصاب وان اخطأ. لانه بذل وسعه في في الوصول الى الحق

26
00:11:12.300 --> 00:11:32.300
لكن ما انبذل وسعه قد يوفق له وقد يخطئه. والنبي صلى الله عليه وسلم بين في الحديث على صحته ان المجتهد قد يوافق الحق وقد يخطئه. فليس كل مجتهد مصيب

27
00:11:32.300 --> 00:11:52.300
ليس كل مجتهد مصيبة. وانما يصيب الحق من يصيبه يخطئه من يخطئه. لكن كل مجتهد يصيب اجره التفاوت في الاجر بين الاجر والاجرين. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام اذا اجتهد الحاكم اذا حكم الحاكم فاجتهد

28
00:11:52.300 --> 00:12:12.300
صام فله اجران. وان حكم فاجتهد واخطأ فله اجر واحد. فهذا الحديث يدل على ان كل مجتهد يصيب اجره مع التفاوت في الاجر. ويدل على انه ليس كل مجتهد مصيب حقا. فان الحق يصيب

29
00:12:12.300 --> 00:12:32.300
من يصيبه ويخطي ومن يخطيه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم وقسم المجتهدين الى قسمين. مصيبة ومخطئ. يعني قال اذا اجتهد فاصاب وان اجتهد فاخطأ ولو كان كل مجاهد نصيب لو كان كل مجاهد نصيبا ما ما كان لهذا التقسيم معنى وهذا التقسيم له معنى وهو

30
00:12:32.300 --> 00:12:52.300
ان من الناس من يصيب الحق ومنهم من يخطئه. وهذا انما هو اختلاف التضاد. وهذا انما هو في اختلاف التضاد منهم من يصيب ومنهم من يخطئ. واختلاف التضاد بان يقول احد هذا حلال وهذا حرام. او هذا

31
00:12:52.300 --> 00:13:12.300
يبطل الوضوء وهذا يقول لا ما يبطل الوضوء. هذا ينقض الوضوء ولا ما ينقض الوضوء؟ هذا يبطل الصلاة وهذا يقول ما يبطل الصلاة. هذا تضاد فالحق واحد في مسائل التضاد. اما الاختلاف الذي يقال له اختلاف تنوع

32
00:13:12.300 --> 00:13:41.350
فان هذا ليس تضادا وانما هو انواع وانما الحق انواع فكل ما ثبت من انواع الحق اخذ به فالاخذ به على حق مثل الفاظ الاستفتاح والفاظ التشهد. لانها جاءت بصيغ متعددة. فما صح وثبت من

33
00:13:41.350 --> 00:14:01.350
من اخذ باي واحد فقد اخذ بحق. من اخذ بهذا اخذ بحق ومن اخذ بهذا اخذ بحق ومن اخذها بهذا اخذ بحق. لانها انواع الحق فاختلاف التنوع كل انواع كل ذلك انواع للحق سبحانك اللهم وبحمدك

34
00:14:01.350 --> 00:14:21.350
تبارك اسمك؟ يبدأ الاستفتاح اللهم باعد بيني وبين خطاياي. وجهة وجهي الذي فطر السماوات والارض. كل ما جاء من من من احاديث ثابتة في الافتتاح فان الاخذ باي واحد منها اخذ بحق ومن اختار من الائمة

35
00:14:21.350 --> 00:14:41.350
هذا الاستفتاح على هذا فالاختلاف يقال له اختلاف تنوع لا يؤثر من اخذ به فهو مصيب ومن اخذ بهدف وهو مصيب ومن اخذ بهذا فهو مصيب. ثم ان الانسان عندما يرجع الى كلام

36
00:14:41.350 --> 00:15:11.350
العلماء كما اسلفت يرجع اليهم او الى كلامهم وهو محترم لهم موقر لهم مستفيد من علمهم معتقدا بانهم غير معصومين وانهم يصيبون ويخطئون وان كل واحد منهم ارشد الى ان يؤخذ بالدليل وان يترك قوله اذا وجد له قول

37
00:15:11.350 --> 00:15:41.350
قد جاء حديث صحيح بخلافه وهذا من عدلهم وانصافهم وحرصهم على الاخذ بالحق حق وانهم لا يتعصبون لاقوالهم وارائهم بل يرشدون الى ترك ما اذا وجد الدليل الصحيح بخلاف ما قالوه. ومعلوم انه لا يقال عن شخص من الناس انه احاط

38
00:15:41.350 --> 00:16:01.350
الاحكام الشرعية بحيث لا يفوته منها شاردة ولا واردة فان هذا لا يقال في حق احد لا في الائمة الاربعة ولا في حق من قبلهم. في حق اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يعقل في اي واحد من الصحابة انه عنده علم

39
00:16:01.350 --> 00:16:21.350
بكل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه لا يخفى عليه شيء منه. فان هذا لا يقال في حق احد. لان الرسول صلى الله عليه وسلم حدثوا بالاحاديث ويحضر مجلسه بعض اصحابه ويغيب كثير من اصحابه عن مجلسه

40
00:16:21.350 --> 00:16:41.350
يحدث في هذا المجلس ما لا يحدثه في المجلس الاخر. فمن حضر وسمع حديثا نقله. ومن اوضح ما يبين هذا قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما ذهب الى الشام

41
00:16:41.350 --> 00:17:08.650
اخبر بان الطاعون وقع في الشام. ولقيه ابو عبيدة وامراء الاجناد وفيهم من يشير على عمر بان يدخل ويقول ان عدم الدخول فرار من قدر الله فالانسان يقدم ولا يفر من قدر الله. ومنهم من يقول انه لا يؤتى بالسبب الذي

42
00:17:08.650 --> 00:17:31.950
يؤدي الى الظرر والله تعالى قدر الاسباب والمسببات. وامر بالاخذ بالاسباب. التي توصل الى ينفع؟ واذا كذلك الاخذ بالاسباب التي تخلص وتمنع من الوقوع في ما هو محظور وفيما هو ظال

43
00:17:32.050 --> 00:17:52.050
فاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انقسموا الى قسمين. منهم من يشير عليه بان يرجع. والا يدخل الشام وفيها الطاعون ويقول لا تعرظ اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم للموت. لدخولك على بلد موبوء. ومنهم

44
00:17:52.050 --> 00:18:12.050
يقول ادخل ولا تفر من قدر الله. عمر عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ليس عنده علم في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. استشار الصحابة. دعاه بالمهاجرين. على حدة. الذين كانوا

45
00:18:12.050 --> 00:18:42.050
موجودين في ذلك المكان فانقسموا الى قسمين فيهم من يقول ادخل وفيهم من يقول ارجع ثم دعا بالانصار واستشاره. وفيهم من يقول ادخل وفيهم من يقول ارجع. ثم دعا مسلمة في الفتح المهاجرين المسلمة في الفتح الذين انتقلوا من مكة الى المدينة بعد

46
00:18:42.050 --> 00:19:02.050
فتح مكة استشارهم فاتفق رأيهم على انه يرجع ولم يقل واحد منهم انه يدخل على الطاعون. او البناء البلدي الذي فيه الطاعون. وكان ابو عبيدة رضي الله عنه ممن يرى الدخول وعدم الرجوع

47
00:19:02.050 --> 00:19:22.050
فعمر رضي الله عنه انتهى رأيه الى انه يرجع. واستقر رأيه الى انه يرجع. كل هؤلاء الموجودين ما عندهم علم عن رسول الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة ما عندهم فصل في هذه المسألة عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو كبار الصحابة من المهاجرين والانصار

48
00:19:22.050 --> 00:19:42.050
لان الرسول صلى الله عليه وسلم يحدث بالحديث في مكان في في مجلس فيسمعه من كان حاضرا ويتحمله كان حاضرا والذين ما حضروا معرظ. ولهذا كانوا يتناوبون على رعاية الابل. بدل ما يفرح كل واحد منهم بابله يجمع

49
00:19:42.050 --> 00:20:02.050
الابل ثم كل واحد يشرح فيها يوم والباقون يحضرون مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتلقون عنه السنن ويتحملون عنه الاحاديث. عمر رضي الله عنه استقر رأيه على ان يرجع فقال له ابو عبيدة تفر من قدر الله يا امير المؤمنين

50
00:20:02.050 --> 00:20:22.050
قال لو قال لو غيرك قالها يا ابا عبيدة نفر من قدر الله الى قدر الله. كل شيء كل شيء مقدر. دخولنا مقدر ورجوعنا مقدر. كل ما يحصل من حركة وسكون فهي بقضاء الله وقدره. الاقدام بقدر والرجوع بقدر وكل شيء بقدر حتى العجز والكيس. كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم

51
00:20:22.050 --> 00:20:42.050
نشاط النشيط والكسل الكسول كل ذلك مقدر. كل ما هو كائن فهو بقضاء الله وقدره. فالدخول على الطاعون مقدر والرجوع عنه مقدر فان فمن دخل وحصل منه الدخول فانه فعل ذلك حصل ذلك بقدر الله. ومن رجع فان

52
00:20:42.050 --> 00:21:02.050
رجوعه وعدم دخوله بقدر الله لانه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فكل ما يقع في الوجود فهو بقضاء الله وقدره. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. كان عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه غائبا. عن تلك المحاورة والمشاورة

53
00:21:02.050 --> 00:21:22.050
فجاء وعلم بالذي حصل فقال عندي فيها علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي فيها علم عن رسول عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام اذا وقع الطاعون وانتم في بلد فلا تخرجوا فرارا منه. وان وقع

54
00:21:22.050 --> 00:21:42.050
لا تدخلوا عليه اذا كان في بلد لا تدخلوا عليه. فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فسر لانه اجتهد وليس هناك نص وصار اجتهاده موافقا للنص. ولهذا لا اجتهاد مع النص. اذا جاء النص خلاص

55
00:21:42.050 --> 00:22:02.050
ما في جهاد ولكن حيث لا نص يكون الاجتهاد. وعمر رضي الله عنه اجتهد ولما علم بان الرسول صلى الله عليه وسلم اه ارشد الى انه لا يدخل على الطاعون فرح وسر. وهذا من موافقة عمر. وعمر رضي الله عنه له موافقات. وهو ملهم

56
00:22:02.050 --> 00:22:32.050
يعني يقول القول باجتهاده فيكون مطابقا للحق وليس هذا دائما وابدا فهناك كمسائل فقهية ومسائل يختلف فيها مع ابي بكر ويكون الحق مع ابي بكر رضي الله عنه ولكن اجتهاداته رضي الله عنه يحصل فيها كثيرا موافقة للحق

57
00:22:32.050 --> 00:23:02.050
لهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان في الامم قبلكم محدثون فان يكن في امتي احد فانه عمر وهذا لانه يحصل منه التوفيق لاصابة الحق وانه منه اجتهاد يكون مطابق الحق ولكن ليس هذا دائما وابدا فانه قد يحصل آآ الخلاف بينه وبين غيره

58
00:23:02.050 --> 00:23:22.050
من الصحابة ويكون الدليل مع غيره رضي الله تعالى عن الصحابة اجمعين. الحاصل انه لا يقال في احد من الناس انه احاط بكل شيء يعني من الاحكام بحيث لا يفوت

59
00:23:22.050 --> 00:23:42.050
منها شيء ولهذا كما عرفنا الرسول صلى الله عليه وسلم قسم المجتهدين الى قسمين منهم من يجتهد منهم من يصيب ومنهم من يخطئ ولكن لا يجوز للانسان ان ينال من العلماء وان يقدح فيهم وان يذمهم

60
00:23:42.050 --> 00:24:02.050
يرجع اليهم ويستفيد من علمهم ويوقرهم. ولهذا يقول الطحاوي في عقيدة اهل السنة والجماعة وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين اهل الخبر والاثر واهل الفقه والنظر لا يذكرون الا بالجميل ومن ذكرهم بسوء

61
00:24:02.050 --> 00:24:22.050
فهو على غير السبيل. اشار الى المحدثين والفقهاء في قوله اهل اهل الخبر والاثر واهل الفقه والنظر اهل الخبر والاثر المحدثون واهل الفقه والنظر الفقهاء. كل هؤلاء يستفاد من علمهم ويثنى عليهم ويدعى لهم

62
00:24:22.050 --> 00:24:42.050
ولا ينال منهم. والذي يذكرهم بسوء فانه على غير السبيل. وعلماء سلفي من السابقين وما بعده من التابعين اهل الخبر والاثر واهل الفقه والنظر لا يذكرون الا بالجميل ومن ذكرهم بسوء

63
00:24:42.050 --> 00:25:12.050
على غير السرير والناس ينقسمون بالنسبة للائمة الى قسمين قسم يكون غال يكون غاليا وقسم يكون جاثيا والحق وسط بين الغلو والجفاء. الحق هو الاعتدال والتوسط. ليس بالتعصب لهم ويقول بقول الامام في كل مسألة ويقول اذا اه

64
00:25:12.050 --> 00:25:32.050
اه ذكر له دليل على خلاف ما يقوله الامام قال يعني لو كان ذلك ما خفي على الامام هذا كلام غير صحيح الامام الشافعي رحمة الله عليه جاء عنه في مسائل عديدة انه كان يقول قولا في المسألة يراه باجتهاده

65
00:25:32.050 --> 00:25:52.050
ويكون بلغه فيه حديث ضعيف على خلاف ما رآه فيقول ان صح الحديث قلت به اقول فيها بكذا ويصح الحديث وقلت به. لان الدليل الذي ورده الذي بلغه ليس من طريق

66
00:25:52.050 --> 00:26:12.050
بل من طريقه ضعيف. فهو لم يعول عليه لانه ما صحى ولكنه قال ان صحا قلت له. ولهذا كان بعض اصحابه كالبيهقي والنووي اذا صح الحديث قالوا وقد صح الحديث وهو مذهب الشافعي. اذا اطلعوا على

67
00:26:12.050 --> 00:26:32.050
حديث من طريق صحيح قالوا وقد صح الحديث فهو مذهب الشافعي. لانه علق القول به على صحته. اذا هو مذهبه مذهبه حكما بناء على قوله وقاعدته التي قالها وهي انه اذا صح الحديث فهو مذهبه. قالوا وقصح الحديث فهو مذهب

68
00:26:32.050 --> 00:27:02.050
الشافعي اصح الحديث فهو مذهب الشافعي. فلا يغلى ولا يتعصب لاحد منهم ولا يجفى بان ينال منهم ويقال هم رجال ونحن رجال ولا نرجع الى كلامهم هذا جفى والحق وسط بين هذا وهذا يرجع الى كلامهم والى كتب الفقه ويستفيد منها ولا يستغني طالب العلم عن كتب الفقه لان

69
00:27:02.050 --> 00:27:22.050
كثير من المسائل هي ما يعني اه ليس عليها ادلة واظحة وانما تكون مبنية على قواعد من قواعد الشريعة او مبنية على قياس بان يلحق النظير بالنظير والشبيه بالشبيه. وهكذا ولكن اذا

70
00:27:22.050 --> 00:27:42.050
نص فلا مجال للاجتهاد. اذا وجد نص في المسألة فانه لا مجال لاحد ان يجتهد ولا لكن حيث لا نص فالمجال واسع ولكن الانسان عندما يرجع الى كلام العلماء يرجع ليستفيد منهم

71
00:27:42.050 --> 00:28:02.050
احترمهم ويوقرهم فلا يغلوا ولا يشفوا. لا يكون غاليا ولا يجوز كن جافيا وانما يكون عدلا وسطا خيارا لا لا يكون غاليا ولا جافيا. وابو سليمان الخطابي رحمه الله يقول ولا تغلوا في شيء من الامر واقتصد كلا طرفي قصد

72
00:28:02.050 --> 00:28:22.050
فالحق وسط بين طرفين ملمومين طرف الغلو وطرف الجفاء. طرف الغلو وطرف الجفاء طرف الافراط وطرف التفريط الحق وسط بينهم. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه الروح مثلا ضربه للرجوع الى

73
00:28:22.050 --> 00:28:45.200
كلام اهل العلم مع توقيره واحترامهم والثناء عليهم وان الانسان يستعين بهم في الوصول الى معرفة الدليل يستعين بهم في الوصول الى معرفة الدليل فاذا بلغ الدليل وصل الى الدليل استغنى به عن كل ما سواه. ولم ينظر الى غيره

74
00:28:45.450 --> 00:29:05.450
وظرب لك ذلك مثلا فقال مثل ذلك كالنجوم التي يهتدى بها الى جهة القبلة في ظلمات الانسان لا يعرف جهة القبلة ولكنه يجتهد في معرفتها عن طريق النجوم ومعرفة مخارجها مطالعها

75
00:29:05.450 --> 00:29:25.450
يعرف اتجاه القبلة. والله تعالى جعل النجوم علامات يهتدى يهتدى بها. وعلامات وبالنجم هم يهتدون لكن الانسان اذا وصل الى الكعبة وصار تحت الكعبة والكعبة امامه لا يحتاج الى ان ينظر في النجوم

76
00:29:25.450 --> 00:29:45.450
من اجل يهتدي الى القبلة لان القبلة قدامك لانه وصل الى الغاية. فكذلك الانسان الذي يرجع الى كلام الفقهاء يستفيد من علم في الوصول الى الدليل واذا وصل اليه استغنى به عن غيره. ولم يعول على غيره. وهذا فيه اخذ بوصايا العلم

77
00:29:45.450 --> 00:30:05.450
لو ان كل واحد منهم اوصى انه اذا وجد له قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فانه يترك قوله ويعول على ما صح عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهذا مثل واظح الانسان يستفيد من النجوم في معرفة القبلة ولكنه

78
00:30:05.450 --> 00:30:25.450
اذا وصل الى القبلة وصار تحتها ينظر اليها لم يكن بحاجة الى النجوم. لان الغاية التي يريدها هو هي امامه. وكذلك الانسان الذي يرجع الى كلام الفقهاء من اجل معرفة الحق ومعرفة الدليل ومعرفة يعني ما يصح من الاقوال ومعرفة الادلة على كل قول

79
00:30:25.450 --> 00:30:45.450
ثم يعني ينتهي بعد ذلك الى معرفة ان هناك دليل في المسألة ودليل فاصل في المسألة عند ذلك يشار اليه ولا يشار الى قول احد كما قال الامام الشافعي رحمة الله عليه اجمع المسلمون على ان من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم

80
00:30:45.450 --> 00:31:05.450
له ان يدعها لقول احد كائنا من كان. والرسول صلى الله عليه وسلم امر بالتبليغ عنه. كما جاء في الحديث المتواترة نظر الله امرأة سمعها فقالت فوعاها واداها كما سمعها ورب مبلغ او عام سامع ورب حامل الفقه الى من هو افقه منه

81
00:31:05.450 --> 00:31:25.450
ثم حمل الفقه الا من وفق منه. لان المتن متن الحديث يكون مع عدد من الاشخاص وكل واحد يستنبط منه فوائد فيستنبط هذا ما لا يستنبطه هذا. ويغوص هذا على فوائد

82
00:31:25.450 --> 00:31:55.450
قدر ما وصل اليها غيره والناس يتفاوتون في الافهام يتفاوتون في الفهم والاستنباط فقد يأخذ اه انسان دليلا من مسألة ما تنبه له غيره يأخذ دليل في مسألة من المسائل ما تنبه له غيره. ولهذا الرسول قال رب حامل الفقه

83
00:31:55.450 --> 00:32:25.450
الى من وافقه منه؟ فالانسان يحفظ السنن ويحافظ عليها ويؤديها. ثم قد يكون عنده استخراج واستنباط لما فيها وقد لا يكون كذلك ولكنه حافظا وواعيا واعطاه الى غيره كان ذلك الغير من الف استنباط ولهذا نجد ان بعض العلماء يأتي للحديث الواحد

84
00:32:25.450 --> 00:32:55.450
هل سيستنبط منه؟ عشرات الفوائد. عشرات الفوائد. المستنبطة بالحديث وهذا هو الفقه. لان الفقه هو الفهم. والاستنباط. من الادلة الشرعية ادلة الادلة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا اه

85
00:32:55.450 --> 00:33:25.450
فالانسان عندما يطالع بعض كتب الحديث التي عري اه اصحابها بالاستنباط والفهم منها يعني يجد يعني اه مسائل دقيقة ومسائل خفية توصلوا اليها وفهموها آآ من آآ يعني من الالفاظ ومن سياق الالفاظ ما لا يحصل لكل احد ان

86
00:33:25.450 --> 00:33:45.450
يتيسر له ذلك الفهم. ومن امثلة ذلك ان الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه لصحيح البخاري عندما جاء عند حديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده

87
00:33:45.450 --> 00:34:15.450
هنا عبر باللسان ولم يعبر بالقول. ما قال المسلم من سلم المسلمون من قوله كما قال من لسانه ذكر الحافظ ابن حجر ان التعبير باللسان فيه فائدة لا توجد في التعبير بالقول. وذلك ان الانسان قد يخرج لسانه يستهزأ

88
00:34:15.450 --> 00:34:35.450
ما يتكلم ولكن يطلع لسانه يستهزيء. هذا فعل مو قول. لكن لو جاء الحديث من سلم المسلمون من قوله ما فهم هذا المعنى وما جاء هذا المعنى تحت اللفظ لكن لما جاء التعبير باللسان شمل القول

89
00:34:35.450 --> 00:34:55.450
وشمل الفعل فعل اللسان. كوني يخرجه يستهزئ. فالتعبير باللسان جاء فيه هذه الفائدة التي لا توجد بالتعبير بالقول لو جاء التعبير بالقول. التعبير بالقول لو جاء التعبير بالقول ما تأتي هذه الفائدة

90
00:34:55.450 --> 00:35:25.450
وكذلك التعبير باليد اليد قد تباشر تباشر الظرب او دفن تباشر الاساءة وقد يكون الانسان يسلم بعض الناس من يده الذين ما ادركهم والذين سبقوهم ما هو في زمانهم حتى يؤذيهم بضربه ولكنه قد يؤذي من كان في زمانه لكن

91
00:35:25.450 --> 00:35:55.450
قد يصل الى السابقين والذين ماتوا قبله بمئات السنين يصل اليهم اذى يده وذلك بان يكتب فيهم كتابة سيئة. يكتب كتابه يعني كتاب السوء في اناس متقدمين. كاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا. مضى عليهم قرون

92
00:35:55.450 --> 00:36:15.450
فيأتي انسان ويكتب كتابه فيها ليل منهم. فهذا فيه ايذاء. وما ويكون الذين وقل ما سلموا من يده ما سلموا من يعني وان كان ان الذين ليسوا في زمانهم ما في مجال لغرفهم لكن في مجال الاساءة اليهم عن طريق

93
00:36:15.450 --> 00:36:45.450
كتابه وعن طريق نيله النيل منه في الكتابة. فيبقى كتابه وفيه ذلك الذم. وفيه ذلك النيل فيكون اثما باساءة الى من تقدموه ومن سبقوه. الحاصل ان النصوص اه اه الشرعية يتفاوت الناس في فهمها الاستنباط منها

94
00:36:45.450 --> 00:37:05.450
وليسوا كلهم على حد سواء والله تعالى والرسول صلى الله عليه وسلم قال من يؤذي الله به خيرا يفقه بالدين قد يتمكن هذا انما لم يتمكن منه هذا. هذه كلمة اردت الاتيان بها بين يدي الكلام

95
00:37:05.450 --> 00:37:25.450
شروط الصلاة واركانها وواجباتها وعلى كتاب اداب المشي للصلاة وكلها لشهر الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه واسأل الله عز وجل ان يوفقنا جميعا لتحصيل العلم النافع والعمل به انه سبحانه وتعالى جواد كريم

96
00:37:25.450 --> 00:37:42.000
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال

97
00:37:42.000 --> 00:38:02.000
المجدد رحمه الله تعالى محمد ابن عبد الوهاب انزل الله له الثواب وادخله الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال شروط الصلاة شروط الصلاة تسعة الاسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وازالة النجاسة وستر العورة

98
00:38:02.000 --> 00:38:22.000
ودخول الوقت واستقبال القبلة والنية. الشرط الاول اولا الشيخ محمد الوهاب رحمة الله عليه. عالم من العلماء ومجدد لهذا الدين في منتصف القرن الثاني عشر لان ولادته رحمة الله عليه كانت سنة الف ومئة

99
00:38:22.000 --> 00:38:42.000
العذراء هو وفاة سنة مئتين وستة وكان ايامه بالدعوة وقيامه بنشر العلم انما حصل يعني في النصف الثاني من ذلك القرن حيث حصل على يديه الخير الكثير الدعوة الى الاسلام وتجديد من

100
00:38:42.000 --> 00:39:02.000
من الدين والدعوة الى الله عز وجل على بصيرة وعلى هدى. واحيا السنن التي كانت اميتت فكان من العلماء المجددين الذين حصل لهم التجديد لهذا الدين في ذلك الزمان. وكان رحمه الله اعتنى

101
00:39:02.000 --> 00:39:22.000
بجانب العقيدة وجانب الفقه. وكان له مؤلفات عديدة في العقيدة وكذلك في الحديث. وفي الفقه وفي العقيدة له كتاب التوحيد الذي هو من احسن الكتب ومن خيرها وكله ايات واحاديث واثار. ليس له كلام

102
00:39:22.000 --> 00:39:52.000
الا ما يستنبط من المسائل في اخر كل باب فان هذا من كلامي واما الباقي فهو ايات واحاديث اثار. هو انتقاها وجمعها ورتبها ونظمها. فهو عمل مثل عمل البخاري في كتاب التوحيد الذي هو اخر صحيح. لان كتاب التوحيد عند البخاري ايات واحاديث اثار. اياتها حديث اثار

103
00:39:52.000 --> 00:40:12.000
الا ان البخاري رحمه الله مسند. لانه في زمن الاسناد وزمن التأليف بالاسانيد. واما الشيخ رحمة الله عليه فقد جاء في زمن متأخر فكانت مهمة ان يذكر الايات والاحاديث ويهزوها الى مصادرها فيقول اخرجها البخاري اخرجه ابو داوود اخرجه الامام احمد اخرجه فلان اخرجه فلان فهو يعني يذكر الايات

104
00:40:12.000 --> 00:40:42.000
الاحاديث الى مصادرها. اي الى الكتب التي اشتملت عليها كصحيحهم وكتبت الاربعة وغيرهم وهو كتاب عظيم مبني على الفرق. ومبني على الدليل. ايات اثار. وله كتب اخرى ولكن من افيدها واخطرها ثلاثة فصوص. الاصول الثلاثة التي لا يستغني عنها عامي ولا طالب علم. لانها مبنية

105
00:40:42.000 --> 00:41:02.000
على الامور الثلاثة التي يسأل عنها في القبر وهي معرفة العبد ربه وزينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الاصول الثلاثة. وهي التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا نبيا ورسولا وجاء في احاديث

106
00:41:02.000 --> 00:41:22.000
فهذه الاصول الثلاثة جاء في ادوية الصباح والمساء وجاء في ادعية يعني عند الاذان وجاء في احاديث متعددة مثل هذه الامور الثلاثة او هذه الاصول الثلاثة هذا فيه معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم

107
00:41:22.000 --> 00:41:42.000
في القبر فهذا الرسالة الصغيرة مختصرة هي مبنية على هذه الاصول الثلاثة التي يسأل عنها في القبر وفي معرفة العبد ربه ومعرفته نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الاسلام بالادلة. هي رسالة وجيزة

108
00:41:42.000 --> 00:42:02.000
ترى مفيدة لا يقتني عنها عامي ولا طالب علم. طالب العلم بحاجة اليها والعامي بحاجة اليها. لانها مبنية على هذه الاصول الثلاثة وكذلك يعني في الحديث له جمع يعني جمع مجموعة من الاحاديث هو كتابه ادب الناس الى الصلاة الذي سندرسه يدل على

109
00:42:02.000 --> 00:42:22.000
على جمع بين الحديث والفقر لانه يذكر الحكم وينشر الدليل ينشر الحكم وينشر الدليل مع انه كتابه مختصر وموجز ليس من الكتب المطولة التي يؤتى بها في الادلة ولكن مع اختصاره هو مستمر على الادلة. كما سندرس وسيمر بنا

110
00:42:22.000 --> 00:42:42.000
في هذا الكتاب الحقيقة يدل على ان الشيخ رحمة الله عليه جمع بين الحديث وانه معني بالدليل انه يعني يذكر الحكم ويذكر دليله وانه لم يأتي بشيء جديد وانما اظهر وآآ يعني

111
00:42:42.000 --> 00:43:02.000
قام بتجديد هذا الدين وبيان انه يجب على الرجوع الى ما كان عليه سلف هذه الامة وذلك بالرجوع الى بالله عز وجل وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم والسير على ما كان عليه اصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. وهو امامنا

112
00:43:02.000 --> 00:43:22.000
حصل على يديه خير كثير ومنها ثاري ما حصل على يديه يعني ما نعيشه الان في هذه البلاد تحت ولاية هذه الدولة التي كان اساس وجودها الامام محمد بن سعود الذي

113
00:43:22.000 --> 00:43:42.000
كان في زمن الشيخ هو الذي اتفق مع الشيخ على اظهار الدين ونصرة الدين والدعوة الى الحق والهدى والامر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا الذي نحن نعيش فيه الان هو امتداد لما حصل في ذلك الوقت في ذلك الزمن وقد مضى

114
00:43:42.000 --> 00:44:02.000
من مئتي سنة على وفاة الشيخ رحمه الله. ولادته كما قلت سنة الف ومئة وخمسة عشرة وعمره احدى وسبعون سنة. كان من المعمرين وقد نفع الله تعالى في علمه وفي عمره

115
00:44:02.000 --> 00:44:22.000
وحصل على يديه الخير الكثير الذي يراه يشاهده كل منفق وكل متجرد عن التعصب وعن الهوى فانه يدرك تلك الاثار وتلك الثمرات العظيمة من جهود ذلك الامام المجدد عليه رحمة الله

116
00:44:22.000 --> 00:44:52.000
وكتابه ادم الى الصلاة بدأ بالصلاة واحكامها واتى بعد ذلك بالزكاة واحكامها ثم بالصيام واحكامه ولكنه سمي الصلاة باسم اوله اول ما جاء في ذلك الكتاب. وقبل هذا الكتاب كان له هذا الكتاب الصغير العظيم النفع

117
00:44:52.000 --> 00:45:22.000
وهو الصلاة واركانها وواجباتها وكذلك فيما يتعلق بالطهارة ويعني من واجباتنا وقد بدأ بشروط الصلاة والشرط يراد به انه يلزم من عدمه العدم ولا يلزم وجوده في الوجوب. فالانسان قد يكون متوضئا ولا يحصل منه الصلاة

118
00:45:22.000 --> 00:45:42.000
فيوجد ولا يوجد المشرب ولكنه لا يوجد المشروط الا اذا وجد شر. بمعنى الانسان لا يمكن ان يصلي وهو على الاطهار. فيلزم من عدمه من اداب الصلاة يلزم من عدم الطهارة عدم الصلاة لانه لا صلاة الا بطهارة فيقول الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ

119
00:45:42.000 --> 00:46:02.000
فاذا يلزم من عدمه عدم الصلاة. يلزم من عدمه وعدم الصلاة. عدم الوضوء طبعا هو التيمم. لانه اذا اذا لم يوجد المال ينتقل للتيمم وكل منهما طهارة. كل منهما يعتبر طهارة. واذا وجدت الطهارة فقد توجد في الصلاة وقد لا توجد

120
00:46:02.000 --> 00:46:22.000
لان ليس من شرط وجود الطهارة ان توجد الصلاة. فالانسان قد يكون متوضئا وعلى طهارة ولا يحسن منه ان يصلي في الوضوء شيء من الصلاة قد ينقض يعني الوضوء وهو لم يحصل منه صلاة. فلا يلزم لوجوده يعني وجود الصلاة

121
00:46:22.000 --> 00:46:52.000
ولكن يلزم من عدمه في عدم الصلاة. معنى انه اذا كان غير متوضئ فانه لا مجال للصلاة. لان لابد فيه للمشروط سواء كانت الطهارة بالماء او بالتيمم الذي يحل محل الماء ويقوم مقامه عند فقده او عند وجوده ولكن مع عدم

122
00:46:52.000 --> 00:47:22.000
على استعماله. والشروط تكون متقدمة على المكروه. وتكون مصاحبة للمشروع متقدما عليه كالوضوء لابد ان يكون موجودا. وفيه شيء يكون مصاحبا له في استقبال القبلة. وكستر العورة. فانه لو ان يكون هو صاحبه وكذلك ايضا لابد ان يكون صاحبا لا ايضا قضية الوضوء ولكنه يعني يكون موجودا من قبل. يتوضأ اولا ثم يصلي

123
00:47:22.000 --> 00:47:42.000
وهو غير متوضأ لا يدخل الصلاة وهو غير متطهر. وسنة الصلاة تسعة. الشرط الاول الاسلام الاسلام لان اي عمل من الاعمال التي يتقرب بها الى الله عز وجل لا تنفع صاحبها الا مع

124
00:47:42.000 --> 00:48:02.000
ومع الاخلاص لله عز وجل مع الاخلاق لله سبحانه وتعالى والكافر عمله مردود لا ينفعه صلاة ولا اي عمل من الاعمال اذا لم يوجد منه الاسلام والدخول في الاسلام. الشرط الاول الاسلام. والكافر عمله مردود. كقول الله عز وجل

125
00:48:02.000 --> 00:48:22.000
ما كان المشركين ان يعمروا مساجد الله. وقوله سبحانه وتعالى وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لانهم فقدت شرط الاخلاق كرطه ايمان وترك الاسلام فاذا لابد في الصلاة من ان يكون المصلي مسلما ان يكون من اهل الاسلام

126
00:48:22.000 --> 00:48:47.300
لان الكافر عمله مردود ولا يقبل منه اي عمل كقول الله عز وجل وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناهم هباء منثورا اين الصف الاول الشرط الثاني الشرط الثاني صيام العقد العقل ان يكون الانسان بعقله لا يكون عقله مفقودا

127
00:48:47.300 --> 00:49:07.300
سواء كان بجنون او بسكر او باغمى او بنوم كل هذه الامور اذا كانت موجودة او كانت عاطلة فانه لا صلاة. لا صلاة. الا مع العقد. المغمى عليه الذي لا يحصل

128
00:49:07.300 --> 00:49:27.300
له عمل ولا ينفع منه عمل وكذلك السكران وكذلك المجنون الذي فقد عقله بجنون وكذلك ايضا وكذلك النائم. فاذا لا بد من العقل صلاة العقل يقول الانسان عندما يؤدي الصلاة هو عاقل

129
00:49:27.300 --> 00:49:47.300
ليس بمجنون ولا سكران ولا مغمى عليه ولا نائم. ولا في حال نومه وانما يعني في حال عقله وفي حال فيقظه ووعيه لما يقول. والشرط الثالث الكثير والتمييز حده سبع سنين

130
00:49:47.300 --> 00:50:07.300
مروا ابنائكم بالصلاة وهم ابناء سبع. والمقصود من ذلك ليس امرهم من اجل انه واجب عليهم. لان الوجوب لا يكون الا بعد البلوغ. والتكليف لا يكون سبب البلوغ ولكن هذا بتعويدهم. وتمرينهم حتى اذا جاء البلوغ واذا هم قد عرفوا

131
00:50:07.300 --> 00:50:27.300
ما هو مطلوب منهم والفوه وقد عملوا به من قبل. ولكنهم غير مكلفين. ولا يؤاخذون عند الله عز وجل على عدم قيامهم بتلك الامور المشروعة ولكنهم يأمرون بالتعويل. الترويض والتمرين

132
00:50:27.300 --> 00:50:47.300
والتهيئة والا فان الوجوب والتكليف انما يكون بعد البلوغ وحد التمييز هو سبع سنين لان الشيطان امروا ابناءكم بالصلاة وهم ابناء سبع واضربوهم عليها والضرب هذا ايضا للتأديب حتى اذا بلغوا سن الرشد

133
00:50:47.300 --> 00:51:17.300
واذا هم على معرفة بما هم مكلفون به. وقائمون بما هم مكلفون به. على ما ينبغي ورفع الحدث رفع الحدث هو الوضوء والحدث يكون اكبر وهو يرفع ذو الماء بالاغتسال الاكبر وبالوضوء بالنسبة للحد الاصغر. واذا عدم اللؤلؤ فانه يرفع كل منهما يرفع

134
00:51:17.300 --> 00:51:47.300
ولكن الانسان عندما يحصل المال فانه يغتسل. فانه يغتسل ويمثل ماء بشرته انه يحصل الماء ولكن عندما يريد الصلاة يريد قراءة القرآن او يؤذن المصحف او ما الى ذلك انه يأتي برفع الحدث الذي هو الاغتسال في حق ما كان جنبا والوضوء في حق من لم يكن كذلك

135
00:51:47.300 --> 00:52:07.300
اي انه لابد من رفع الحدث الاكبر والاصغر. لا بد من رفعه وذلك بالطهارة. التي هي الوضوء قول القتال او التيمم الذي يقول ما قبل الاغتسال ومقام الوضوء عند فقد الماء او عند عدم

136
00:52:07.300 --> 00:52:37.300
القدرة على استعمال المائي مع وجوبه. عدم القدرة على السماء المائي مع وجوده. والحدث هو ناقض الوضوء او الجنابة في حق الاكبر فلا بد من قطع الحدث للصلاة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقول اصوات احدكم اذا احدث حتى يتوضأ ثم ان الطهارة

137
00:52:37.300 --> 00:52:57.300
لها شروط اثرة ذكرها الشيخ رحمة الله عليه فقال وشروطه عشرة الاسلام والعقل والتمييز والنية واصحاب حكمها بان لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة وانقطاع موجب واستنجاء او استجمار قبله وطهورية ماء

138
00:52:57.300 --> 00:53:17.300
احدكم وازالة ما يمنع وصوله الى البشرة ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. شروط الوضوء عشرة وهي الاسلام والعقل والتمييز وقد مر ذكر هذه الثلاثة عند ذكر شروط الصلاة. والنية الشرط الرابع النية

139
00:53:17.300 --> 00:53:37.300
ولكل انسان ينوي الطهارة ولو ان الانسان كان عليه جنابة فقد نسي ان عليه جنابة ولكنه اغتسل للتبرج وما كان عنده علم لان عليه جنابة وهو لم ينوي غسل الجنابة فان ذلك الاغتسال لا يفيد شيئا في رفع الحدث

140
00:53:37.300 --> 00:53:57.300
لانها ما وجدت النية بل عندما يأتي الانسان يغتسل ينوي بانه يرفع الحجر في هذا الوقت الثاني. فلو كان ناسيا انه على جنابة واغتسل للتبرج يقصد التبرج هذا رسول الله لا يفيده شيئا لانه ما وجدت النية ثم

141
00:53:57.300 --> 00:54:27.300
اما الانسان اذا اغتسل من الجنابة ونوى رفع الحدث الاكبر والاصغر فانه يرتفع لكن بشرط انه بعدما يغسل فرجه في الاول لا يلمسه بعد ذلك لان لم قبل الفرج لو كان قبلا او دبرا ينقض الوضوء. اه اذا اغتسل ونوى

142
00:54:27.300 --> 00:54:47.300
الحدث الاكبر والاصغر فانه يرتفع بذلك الحدثان. ولو اغتسل للجمعة ونوى رفع الحدث الاصغر فانه لا لان غسل الجمعة ما هو رفع حدث وانما رفع الحدث يكون في غسل الجنابة. وغسل الجمعة ليس فيه رفع حدث. وانما هو فعل امر

143
00:54:47.300 --> 00:55:07.300
ان واجبه مستحب على خلاف بين اهل العلم واجب والنية لا بد من النية والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال والنيات. وانما لكل امرئ ما نوى. وهذا الحديث هو اول حديث في صحيح البخاري انما

144
00:55:07.300 --> 00:55:27.300
وانما لكل امرئ ما نوى. ولا عمل الا بنية. واستصحاب حكمها اي حكم النية الانسانية ينوي بانه يتطهر فلا ينوي قطعها في اثناء الوضوء خلاص يعني نوى انه يترك الوضوء. فانه لابد ان تكون

145
00:55:27.300 --> 00:55:47.300
موجودة ومستمرة نعم حتى تنتهي الطهارة. فلا يقطعها ولا ينوي قطعها بل يستصحب عقبها. وجد النية عند الوضوء او عند الاغتسال هو يستصحب حكمها بحيث لا ينمو قطعها. حتى ينتهي فلو انه

146
00:55:47.300 --> 00:56:07.300
توضأ قتل وجهه ثم نوى انه يعني خلاص يترك الوضوء. ثم اراد انه يرجع لازم يغسل الوجه مرة ثانية قطعانية فكونه غسل وجهه ثم نوى انه يترك الوضوء ثم عزم على انه يرجع اليه مرة ثانية فانه يستأنف

147
00:56:07.300 --> 00:56:27.300
من جديد ولا يواصل على ذلك الذي الغاه الذي هو غسل كونه غسل وجهه لكونه ترك طهر وعدل وانقطاع موجب وانقطاع موجب اللي هو الحدث. كون الانسان ما يتوضأ الا وقد انقطع الخارج من السبيلين

148
00:56:27.300 --> 00:56:47.300
ما يتوضأ وهناك شيء لا يزال يخرج. وانما لابد في الطهارة من انقطاع الموجب الذي هو الحدث. وهو وكون الانسان الذي خرج ينتبه اليه انتهى. ما يكون هناك اثار وهناك اشياء بقيت

149
00:56:47.300 --> 00:57:17.300
يعني يتقاطر فان عليه ان يعني يصبر حتى ينتهي. وحتى ينقضي الموجب وحتى سينقطع الموجب. وانقطع الموجب الذي هو الحدث. واستنجاء او استجمام قبله فيما اذا كان نقض الوضوء بشيء يحتاج الى استنجاء او استجمار كالبول والغائب اما الريح

150
00:57:17.300 --> 00:57:37.300
فانه يخرج بها يأخذ بها نقض الوضوء ولكن ما في استجمار ولا استنجاء لها. فالانسان عندما يخرج من الريح يتوضأ يغسل يديه ولا يحتاج الى يعني يغسل فرجه وانما يغسله عند خروج الموجز الذي هو بول او غائط

151
00:57:37.300 --> 00:57:57.300
استنجاء اي بالماء او استجمار قبله وهو بالحجارة اذا استجمار لانه يعني اه استعمال الجمرات التي هي الحجارة. وذلك بان يستعمل الحجارة او يعني اي شيء يعني يحصل به القطع

152
00:57:57.300 --> 00:58:17.300
ذلك الخارج من السبيلين. وطهورية ماء واباحته. طهورية ماء بان لا يكون متنجس ما يكون نجح لان الامام ساجد لا يتوضأ به وانما يتوضأ به ماء طهور طاهر ليس بنجف والامام المتنجس لا يتوضأ

153
00:58:17.300 --> 00:58:37.300
فلابد من طهورية الماء واباحته بان يكون غير منصوب وانما مباح غير موقوف والشيخ رحمة الله عليه ذكرها عشرة وهي تكون عشرة في جعل هذين اثنين واحدة والا تكون احدى عشر الاعتبار

154
00:58:37.300 --> 00:58:57.300
على حدى وذبح على حدى تكون احدى عشر. ولكنها قال عشرة فيبدو انه جمع بين الظهورية والاباحة وانها جعلها يعني شيئا واحدا والطهورية كما هو معلوم لابد منها فالوضوء بماء متنجس لا تصح معه الطهارة

155
00:58:57.300 --> 00:59:17.300
اخوانا اباحته يعني كونه معصوم فهذا فيه خلاف بين اهل العلم. منهم من قال انه لا تحصله في الطهارة ومنهم من قال انها به الطهارة مع الاثم للغصب وهذا هو القول الصحيح. فالانسان اذا توضأ بماء مغصوب فصلاته صحيحة

156
00:59:17.300 --> 00:59:37.300
مع اسمه على او يصلي وعليه ثياب حرير يعني ستر عورته بثياب حرير واستعمال الحرير لا يجوز لا يجوز سماع الحرير في حق الرجال مطلقا فكونه يعني يستعمل المصلي وعليه ثوب حريم هو مأجور على

157
00:59:37.300 --> 00:59:57.300
ولكن هو اثم فيك استعمال الحريق. واذا صلى في هذا المعصوبة فصلاته صحيحة واثم على الغسل. واذا توضأ بماء المعصوم فوضوء صحيح وهو اثم على هذا الغفل. واذا كان الانسان احتاط بدينه

158
00:59:57.300 --> 01:00:17.300
فلا بأس ولكن كونها يكون كونه يعني الوضوء بما مغصوب يعني يفطر مع الوضوء الذي يظهر والله اعلم انه لا يكون مع الوضوء والوضوء صحيح والصلاة التي صلاها بناء مقصود صحيحة والجهة منفكة الصلاة يثاب عليها والغصب يعاقب

159
01:00:17.300 --> 01:00:37.300
وكذلك الصلاة بالحرير كتاب الانسان على صلاته ويعاقب على لبسه الحريم وصلاته في الارض المقصودة يثاب على صلاته ويعاقب على استعماله في الارض المغصوبة وهكذا. وازالة ما يمنع وصوله الى وازالة ما يمنع وصوله الى

160
01:00:37.300 --> 01:00:57.300
ذكر البوية او مثل الاسمنت او الطين او يعني ما يسمونه في المناكير هذا الذي يضعونه على الاصابع هذا كله يمنع الوصول للبشرة. فلا بد ان ان لا يكون هناك مانع يمنع الوصول الى البشرة. اما اذا تغير اللون لون البشرة

161
01:00:57.300 --> 01:01:17.300
مع عدم وجود طبقة تغطيها فان ذلك لا يأتي مثل المرأة اذا كان في يديها حنا ذلك لا يؤثر على وضوئها لان البشرة بس اللون تغير وانما الذي يؤثر هو الذي يغطي مثل البوية ومثل اه الطين

162
01:01:17.300 --> 01:01:37.300
اه من وغير ذلك من الاشياء التي تغطي البشرة فاذا لابد من ازالة ما يمنع الوصول الى البشر. اما اذا كان هناك جبيرة او هناك يعني شيء يعني غطي به جرح وما الى ذلك فان الانسان يمسح عليه. يمسح عليه ويغسل الشيء الذي

163
01:01:37.300 --> 01:01:57.300
مكشوف وينسح على المغطى وازالة ما يمنع وصوله في البشرة وصول الماء الى البشر. ودخول وقت على من حدث وهو دائم لفرضه. يعني مثل البول او مع خروج الريح بصفة مستمرة. او امرأة مستحاضة

164
01:01:57.300 --> 01:02:17.300
فان هؤلاء يتوضأون عند دخول الوقت. فلو توضأ مثلا الظهر ما يصلي العصر بوضوء الظهر لان الحدث موجود معه باستمرار. هو يتوضأ لكل صلاة. كما امر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بانها تتوضأ لكل صلاة

165
01:02:17.300 --> 01:02:37.300
فاذا من شروطه دخول الوقت على من حدثه دائم بفرظه يعني لصلاة فرضه حديث عن مستمر الذي لا ينقطع او الريح لتخرج باستمرار او التي يخرج منها الدم باستمرار فانه يلزم

166
01:02:37.300 --> 01:02:57.300
هؤلاء ان يتوضأوا عند دخول الوقت وارادة الصلاة التي دخل وقتها ولهذا قال من حدثوا لفرضه اي لاداء فرضه فانه يتوضأ عنده دخول وقت. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين