﻿1
00:00:02.200 --> 00:00:23.850
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم وهو حسبي. قال الامام السعيد الحافظ الفقيه الاوحد الصدر الكبير. ناقد

2
00:00:23.850 --> 00:00:48.750
تقي الدين ابو محمد عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي ابن سرور المقدسي. ادام الله توفيقه يا ما اقرأ من اول الحديث قال رحمه الله كتاب الطهارة عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

3
00:00:48.750 --> 00:01:08.750
انما الاعمال بالنية وفي رواية بالنيات. وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى

4
00:01:08.750 --> 00:01:27.100
ما هاجر اليه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين  اما بعد فنتكلم على ما تيسر

5
00:01:27.400 --> 00:01:48.000
من احاديث عمدة الاحكام للحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله وهو وقد توفي على رأس القرن السادس يعني سنة ست مئة من الهجرة وكتابه عمدة الاحكام او العمدة في الاحكام

6
00:01:48.300 --> 00:02:07.700
من الكتب المختصرة المشتملة على احاديث الاحكام بان الكتاب خاص باحاديث الاحكام ليس فيه كتب في العقائد يعني ولا في الرقائق ولا في غير ذلك من الابواب وانما هو خاص باحاديث الاحكام

7
00:02:07.800 --> 00:02:28.000
من عبادات ومعاملات  وهو من اقصر الكتب التي الفت في ذلك ومن اقدم ما الف في ذلك لانه بعده آآ جاء ابن عبد الهادي والف المحرر وبعده الحافظ وكذلك الحافظ بن حجر الف بلوغ المرام

8
00:02:28.000 --> 00:02:54.900
وكل هذه الكتب ونحوها من احاديث الاحكام التي آآ تشتمل على ما يتعلق بالطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد والنكاح والطلاق والعدد والحدود قصاص وما الى ذلك تعنى باحاديث الاحكام

9
00:02:55.250 --> 00:03:24.100
وهو من اخسرها وقد اه اقتصر على اختيار احاديث من الصحيحين من صحيحي الامام البخاري ومسلم ويذكر احيانا بعض الالفاظ لاحدهما. ولكنه في الاصل الف لجمع جملة كبيرة من احاديث الاحكام المتفق على صحتها

10
00:03:25.450 --> 00:03:51.500
وهو من اخسر ما كتب في ذلك كما ذكرت  وكانت وفاته سنة ستمائة يعني من الهجرة وآآ وكان في زمانه اه الموفق ابن قدامة المقدسي وله كتاب في عمدة الفقه

11
00:03:51.700 --> 00:04:16.550
يعتبر من اخصر الكتب التي الفت في الذكر وكان في زمانه وقد توفي بعده بثلاثين سنة  فهذان كتابان مختصران احدهما في الفقه والثاني في الاحاديث والثاني في احاديث الاحكام وقد بدأه بحديث النيات

12
00:04:17.850 --> 00:04:39.850
وهذا الحديث الذي هو اول حديث فيه صدر به البخاري صحيحه فذكره اول حديث فيه انما على باب النيات وانما لكل ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدين يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما

13
00:04:39.850 --> 00:05:05.000
هاجر اليه وذلك للتنبيه الى اهمية النية والى عظمة شأن الاخلاص وان الانسان بنيته يحصل الخير ويحصل الثواب والعمل الذي يخلو من النية فانه لا يعتبر ولهذا قال انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى

14
00:05:08.400 --> 00:05:35.950
وقد آآ تبع الامام البخاري رحمه الله بعض المؤلفين فصدروا به مؤلفاتهم ومنهم اللغوي المتوفرة سنة خمسين ستة عشر فانه الف كتابين في الحديث صدرهما بحديث انما النيات مصابيح السنة

15
00:05:36.200 --> 00:06:06.150
وكتاب شرح السنة فان هذين الكتابين صدرا بحديث انما الاعمال بالنيات وصدر به ايضا يعني بهذا الحديث النووي الامام النووي كتابه الاربعين وجعله اول الاحاديث الاربعين وكذلك ايضا السيوطي صدر كتابه الجامع الصغير بهذا الحديث انما الاعمال بالنيات

16
00:06:07.050 --> 00:06:27.050
وكل هذا من اجل ملاحظة ان النية شأنها عظيم. وان الاعمال اذا حصلت فيها النية وقصدها الثواب من الله عز وجل والتقرب الى الله عز وجل بطاعته ورجاء ثوابه فان الاعمال معتبرة

17
00:06:27.050 --> 00:06:47.100
فهذا صنيع من هؤلاء الائمة الذين صدروا بهذا الحديث للتنبيه الى اهمية الاخلاص والى اهمية النية في العمل وانه لا عمل الا بنية وان العمل الذي يكون خاليا من النية لا يحصل صاحبه من ورائه شيئا

18
00:06:47.100 --> 00:07:15.900
ويحصل من ورائه يحصل من ورائه ثمرة فهؤلاء آآ جميعا صدروا احاديثهم كتبهم بهذا الحديث الذي هو آآ متفق عليه رواه البخاري  وهذا الحديث هو من غرائب الصحيح لانه رواه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام عمر بن الخطاب

19
00:07:16.300 --> 00:07:35.400
ورواه عن عمر بن الخطاب علقمة ابي وقاص الليثي ورواه عن علقمة وقاص الذي محمد إبراهيم التيمي ورواه عن محمد ابن تيمية يحيى بن سعيد الانصاري ثم كثر الاخذون عن يحيى بن سعيد الانصاري

20
00:07:36.000 --> 00:08:03.000
وهو من يحيى وما فوق فرد غريب من غرائب الصحيح ما جاء الا من طريق واحد ولكنه اتسع وكثر حملته وناقلته عن يحيى ابن سعيد الانصاري وكان هذا الاسناد عند البخاري كذلك عند غيره مشتمل على ثلاثة من التابعين

21
00:08:03.500 --> 00:08:23.500
يعني من من كبار التابعين واوساط التابعين وصغار التابعين لان فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض واحد من كبارهم والثاني من اوساطهم والثالث من صغارهم فعلقه وقاص من كبارهم. ومحمد ابراهيم من اوساطهم

22
00:08:23.600 --> 00:08:45.500
ويحيى بن سعيد الانصاري من صغارهم فاجتمع فيه يعني هذا العدد من التابعين ليروي بعضهم عن بعض سم ان هذا الحديث هو قوله عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات وانما لكل من نوى هذه جملتان

23
00:08:45.750 --> 00:09:07.100
فيهما حصر وقصر وذلك ان الاعمال انما هي معتبرة بنياتها ولهذا قال عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات انما انما الاعمال بالنية وفي لفظ بالنيات ولا تنافي بين رواية النية وريات النيات

24
00:09:07.400 --> 00:09:29.600
لان نياتي جمع والنية لفظ مفرد محلى بالالف واللام فيكون للعموم قد تكون عبارة بالنية مثل عبارة بالنيات لان اللفظ المفرد يأتي محلا بالالف واللام ويراد به الاستغراق. استغراق الجنس

25
00:09:29.700 --> 00:09:53.050
والعموم فعلى هذا يكون لفظ النية وهو مفرد متفق مع لفظ النيات وهو جا لان المراد بالمفرد هنا الجمع وليس المراد به لفظ الافراج  ولهذا يأتي اللفظ المفرد محلى بالالف واللام ويراد به الاستقرار

26
00:09:53.200 --> 00:10:15.550
ويأتي ايظا للفظ المفرد مظاف ويراد به الاستغراق والجمع فالنية فالألف واللام مثل انما بالنية والمضاف مثل وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها ان تعدوا نعمة الله لا تحصوها فان اللفظ المفرد اذا اوذيت الى معرفة فانه يعم

27
00:10:15.700 --> 00:10:41.200
فاذا المقصود بنعمة الله هي من نعم الله ولهذا قال لا تحشوها يعني معناها ان فيه جمع وان فيه آآ كثرة في العدد وليس لفظا مفردا وعلى هذا فانه لا فرق بين رواية النية ورواية النيات لان نحو النية هو مثل لفظ النيات من حيث المعنى

28
00:10:41.200 --> 00:11:04.450
لكونه محلا بالالف واللام فيعم كلفظ الجمع الذي هو النيات والاعمال اه اما ان تكون القرب يعني فكل قربة يتقرب بها الى الله عز وجل لابد فيها من نية ولا تعتبر الا بالنية

29
00:11:05.250 --> 00:11:29.050
وكذلك ايضا يعني كل الاعمال التي اه فيها فائدة ومطلوبة ومشروعة وسائغة ايضا اذا قصد بها التقرب الى الله عز وجل فان ذلك آآ يكون آآ يحصن الانسان من وراءه ثمرته

30
00:11:29.750 --> 00:11:51.600
فالانسان عندما يؤدي امرا واجبا عليه مثل النفقة على الاولاد. والنفقة على الاهل هذا امر واجب. لا بد منه. ولكن من نوى بفعله التقرب الى الله عز وجل واداء ما اوجب الله عليه رجاء الثواب عند الله عز وجل فانه يحصل الاجر على ذلك

31
00:11:51.750 --> 00:12:17.500
ومن كان لا يحصل منها الانفاق الا عدم ارتياح وقد يكون بحكم القاضي انسان يعني لا ينفق على اهله فيلزمه القاضي بان ينفق فانه يكون بانفاقه ادى الواجب الذي عليه لكنه لا يحصل اجرا

32
00:12:17.650 --> 00:12:33.000
لانه ما نوى لكنه اذا ادى اتى بالواجب وهو يريد الثواب على الله عز وجل ثواب من الله عز وجل على اداء هذا الواجب فانه يحصل الاجر والثواب على ذلك

33
00:12:33.950 --> 00:12:53.950
يمكن ان يكون يراد بالاعمال الاعمال مطلقا يعني ما يكون منها لازمة للانسان يكون يتقرب به الانسان الى الله عز وجل. ومنها وكذلك ايضا يمكن ان يراد به القرب. وهي الاشياء التي يفعلها الانسان

34
00:12:53.950 --> 00:13:19.400
الله عز وجل ولكن اطلاقه على العموم مع وجود النية في كل ذلك لا شك ان هذا آآ هو هو الاولى ويكون هو المعتبر بمقولة بالنيات الالف واللام بالنيات قيل انها عوض عن عن الضمير

35
00:13:19.450 --> 00:13:46.900
عن المضاف اليه لان الاعمال بنياتها انما الاعمال بنياتها  والجار مجرور يعني مقدر متعلم ومقدر معتبرة اي الاعمال انما الاعمال انما الاعمال معتبرة بنياتها فاذا تكون الالف واللام بالنيات عوضا عن المضاف اليه الذي حذف

36
00:13:47.150 --> 00:14:12.400
وحل محله الالف واللام في اوله وهذا مضطرب يأتي يعني كذلك في اللغة وذلك جاء في القرآن وجاء في الحديث يا رب على قلوبكم ويثبت به الاقدام يعني اقدامكم وكذلك ايضا في استعمالات العلماء في اسماء الكتب للاختصار

37
00:14:12.650 --> 00:14:34.250
فيعقال البلوغ وذل بلوغ المرام والعمدة بدل عمدة الاحكام وكذلك الفتح يعني فتح الباري وغيرها يعني كثيرا ما يأتي يأتون باسماء الكتب اختصارا لان يأتوا بالالف واللام عوضا عن المضاف اليه

38
00:14:35.050 --> 00:14:56.550
عن اسم الكتاب الذي هو فيه طول ويختصرونه بدل كلمتين او ثلاث لكلمة واحدة تأتي الالف واللام عوضا عن المضاف اليه هنا بنياتها بالنيات اي بنياتها وتكون الالف واللام عوضا عن الظمير. وهو هاء الذي يرجع الى الاعمال

39
00:14:56.700 --> 00:15:16.000
انما الاعمال بالنيات ثم قال وانما لكل امرئ ما نوى يعني اه يعني هذه الجملة الثانية ليست مكررة مع الجملة التي قبلها وانما هذه لها معنى وهذه لها معنى الاعمال بالنيات

40
00:15:16.200 --> 00:15:39.250
وحظ الانسان من عمله على قدر نيته يعني كونه يحصل الاثار المترتبة على العمل والفوائد التي تجتنى من وراء العمل انما تكون لما ينويه الانسان فاذا اراد الانسان خيرا ونوى خيرا فانه حسن لذلك الخير

41
00:15:41.000 --> 00:16:08.100
والنية هي المقصود بهذا القصد النية في اللغة القسط وآآ اه وهي تميز يؤتى بها الى التمييز بين العبادات بعضها عن بعض كفرض عن فرض ارضا من فوق وكذلك فرضا من نفل

42
00:16:08.400 --> 00:16:30.200
او بتمييزها عن العادات مثل وضوء الغسل من الجنابة والوضوء للتبرد والاغتسال للتبرد الاغتسال من الجنابة والغسل للتبرد فان المقصود بالتبرد عادة والغسل للجنابة آآ عبادة فتكون النيات تميز بين العبادات بعضها عن بعض

43
00:16:30.700 --> 00:16:53.450
بالنية وكذلك ايضا تميز العبادة عن العادة تميز العادة او العبادة عن العادة وانما لكل امرئ ما نوى يعني حظ الانسان من الاجر والثواب ومن الاثار المترتبة على العمل انما يكون على حسب نيته

44
00:16:53.500 --> 00:17:13.500
فان اراد خيرا فانه يترتب على ذلك الخير. وان اراد غير ذلك يترتب على ذلك غير ذلك. كما قال الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ويقول في الحديث القدسي يا عبادي انما هي اعمالكم احصيها لكم ثم اوفيكم

45
00:17:13.500 --> 00:17:30.400
فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا

46
00:17:30.650 --> 00:17:50.900
للعمل الواحد الذي يختلف باختلاف النية والذي تميزه النية فقال فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله الهجرة هي الانتقال من بلد الشرك الى بلد الاسلام وقد تكون من بلد الاسلام

47
00:17:51.550 --> 00:18:16.800
يعني بسبب بسبب الخوف مثل ما حصل في الهجرة الى الحبشة فانها هجرة يعني من بلد الاسلام الى بلد كافر ولكن من اجل الابقاء على الدين والسلامة من الكفار الذين اه يؤذون اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فانهم هاجروا

48
00:18:16.850 --> 00:18:40.400
ليقيموا دينهم ليظهروا دينهم في ذلك البلد الذي لم يتمكنوا من اظهاره في بلدهم بسبب تعنت الكفار الذين ناوؤوا الرسول عليه الصلاة والسلام واصحابه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم قال فمن كانت هجرته الى الله ورسوله

49
00:18:40.650 --> 00:18:55.800
فهجرته الى الله ورسوله. يعني ما كانت هجرته من اجل الدين ومن اجل التقرب الى الله عز وجل فان هجرته الى الله ورسوله ثم ان الاصل ان الجزاء يختلف عن الشرط

50
00:18:56.250 --> 00:19:21.050
وهنا يتحاد الشرطي والجزاء لان من شرط من كسيرة الله ورسوله والجزاء في هجرته الى الله ورسوله والاصل ان ان الجزاء غير شرط لكن الى آآ عرف المتعلق بالنسبة لهذا ولهذا حصل الافتراق

51
00:19:22.000 --> 00:19:40.500
ولهذا قال العلماء معنى ذلك من كانت هجرته الى الله نية وقصدا الى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته الى الله عز ثوابا واجرا فصار الثاني غير الاول. فصار الثاني غير الاول لان الاول يتعلق القصد

52
00:19:40.700 --> 00:19:58.200
قوى النية والثانية يتعلق بالثواب والجزاء على العمل فمن كثره الله ورسوله فهجرة الى الله ورسوله. وقال ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه

53
00:19:59.500 --> 00:20:24.000
هجرته الى ما هاجر اليه اتى بقوله فهجرته الى ما هاجر اليه لان كل نوع من انواع الدنيا او المقاصد الدنيوية من شيئا معينا فان هجرته لذلك الذي قصده يعني من اراد دنيا فانه يحصن دنيا. اذا شاء الله عز وجل ان يحصلها. وتكون هجرته وقصده لامر دنيوي. وليست لامر اخروي

54
00:20:24.000 --> 00:20:41.450
والامر الاخروي يحصله من كانت هجرته الى الله ورسوله. فهذا هو الذي يحصل اجره والثواب. اما من هاجر لدنيا يصيبها بان يحصل تجارة ويحصل مال وحصل ثروة او يحصل زواج

55
00:20:41.500 --> 00:21:03.950
ونكاح امرأة يعني يريدها فان كل قل فان كلا من هؤلاء هؤلاء وامثالهم هجرتهم اه اه النتيجة انهم يصلون الى ما ارادوه سواء هجرة او غيرها ولكن التمثيل جاء بالهجرة. قال ومن كانت اجابته الدين يصيبها او امرأة يتزوجها

56
00:21:03.950 --> 00:21:23.950
الى ما هاجر اليه. يعني الذي هاجر الى دنيا يحصل دنيا. وقصده الدنيا واذا حصل دنيا فانه حصل مقصوده. والذي هاجر منه يتزوج يعني اذا تزوج الحسنة مقصودة ولكن الهجرة الشرعية التي فيها الاجر والثواب هي التي هي الهجرة الى

57
00:21:23.950 --> 00:21:44.700
ورسوله صلى الله عليه وسلم والرسول عليه الصلاة والسلام ضرب مثلا بالهجرة وذلك لان شأن الهجرة عظيم لا سيما في الوقت الذي كان فيه الكفار عدوا الرسول عليه الصلاة والسلام واصحابه. واذوهم اشد الاذى

58
00:21:44.850 --> 00:22:08.600
ومن الناس من يهاجر يريد الخير ومنهم من يريد دنيا فالرسول عليه الصلاة والسلام مثل بذلك وتمثيله عليه الصلاة والسلام بالهجرة يدل على فضل الهجرة على فضل الهجرة لان النبي صلى الله عليه وسلم اختارها للتمثيل بها. فهو دال على فضلها. ومما يدل على فظلها ايظا الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه. عن عمرو ابن

59
00:22:08.600 --> 00:22:23.400
رضي الله عنه الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام له اما علمت ان الاسلام يهدم ما كان قبله وان الهجرة تهدم ما كان قبلها وان يهدم ما كان قبله

60
00:22:24.200 --> 00:22:41.450
نعم والكتاب اول ذكره في كتاب الطهارة يعني بدأ بكتاب الطهارة والطهارة هي المفتاح للصلاة لان النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث مفتاح الصلاة الطهور. وتحريمه من التكبير وتحليلها التسليم

61
00:22:41.650 --> 00:23:06.550
فاذا لا يدخل الى الصلاة ولا يوصل الى الصلاة الا عن طريق الطهارة. والطهارة انما هي باستعمال الماء او التيمم عند عدمه او عند عدم القدرة عليه فان الانسان يتطهر اما بالماء حيث وجده والا فانه ينتقل الى

62
00:23:06.550 --> 00:23:41.200
بدله الذي هو التيمم فذكر جملة ابواب تتعلق بالطهارة ما يتعلق بها والطهارة هي في الاصل النظافة والنزاهة وهي آآ وايظا هي آآ في الشرع التطهر من الاحداث والاخباث وذلك بان يزيل الانسان الخبث الذي هو النجس عن ثوبه وعن بدنه وبقعته التي يصلي فيها وكذلك ايضا

63
00:23:41.200 --> 00:24:06.750
آآ يزيل يرفع الحدث اذا كان بجنابة يكون عليه بالاغتسال ورفعه رفع الحدث اكبر بالاغتسال وان كان رفع وان كان حدثا اصغر فانه يرفعه بالوضوء واذا لم يجد الماء الذي يتوضأ به او يغتسل به من اجنب فانه ينتقل الى التيمم. نعم

64
00:24:07.650 --> 00:24:21.550
حديث النيل في كتاب الطهارة المناسبة نعم لان الطهارة النية هي هي في كل شيء. النية فيها في كل شيء في الطهارة وفي غيرها ولهذا الانسان لو اغتسل من الجنابة

65
00:24:21.950 --> 00:24:47.650
يعني عليه جنابة ولكنه اه نسيها واغتسل للتبرج او اغتسل للجمعة ولما فرغ تنبه ان عليه جنابة فان ذلك الاغتسال الذي مضى لا يجزي لان العمل لا بد فيه بالنية. ورفع الحدث لابد فيه من النية. ثمان النية محلها القلب

66
00:24:47.750 --> 00:25:10.000
ولا يجوز التلفظ بها. ما يقول انسان نويت ان اتوضأ نويت ان اصلي. نويت ان افعل كذا. او نويت ان اطوف نويت ان احج يعني لا يفعل ولكنه يجوز في الحج ان يحدد عند الاحرام النسك الذي يريده بان يقول لبيك عمرة لبيك حجا لبيك

67
00:25:10.000 --> 00:25:29.800
عمرة وحجا بك اما افراد او قران او او تمتع. لان هذا جاءت بسنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام واما كونه يقول نويت ان اطوف نويت ان افعل كذا نويت ان اصلي نويت ان اتوضأ فان هذا من الامور المحدثة

68
00:25:29.800 --> 00:25:47.550
وما الامور المبتدعة لان النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة. نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث

69
00:25:47.550 --> 00:26:05.800
حتى يتوضأ. ثم ذكر حديث ابي هريرة لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ يعني حتى يتوضأ او يتيمم يعني يعني اذا لم يجد الماء ثم ان الحدث حدثان حدث اكبر واصغر

70
00:26:06.300 --> 00:26:26.300
عز الاكبر الذي هو الجنابة يحتاج فيه الى الاغتسال الذي هو اه نقض الوضوء ويحتاج فيه الى الوضوء واذا لم يجد الماء في الحالتين فانه ينتقل الى التيمم الذي يقوم مقامه ويحل محله

71
00:26:26.300 --> 00:26:46.450
وهناك فرق بين الوضوء وبين بين الطهارة من الحديث والطهارة من الخبث لان الطهارة من الحداث لا بد منها. ولو ان انسانا صلى وهو يعني غير متوضئ او نائم او نسي. فانه لا

72
00:26:46.450 --> 00:27:01.650
بل عليه ان يتوضأ ويعيد الصلاة لان الصلاة التي صلاها بجنوده لا عبرة بها. لكن بالنسبة للنجاسة لو صلوا عليه نجاسة ولم يعلم بها الا بعد فراغ بعد فراغ صلاته ان صلاته تصح

73
00:27:02.500 --> 00:27:19.100
لان النبي صلى الله عليه وسلم في اثناء الصلاة يعني جاءه جبريل واخبره بان في نعليه خبثا فنزعهما ومضى في صلاته ولو كان ولو كانت الصلاة لا تصح يعني اذا نسي الانسان انه اه في ذويه نجاسة

74
00:27:19.150 --> 00:27:40.300
لا اعاد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة من اولها. لكنه لما واصل علم ان الخبث او ازالة النجس يختلف عن رفع  طرف الحدث لا بد منه وقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لا يقبل الله صلاة احدكم الا احد حتى يتوضأ يعني نفي للاجزاء وان

75
00:27:40.300 --> 00:28:03.350
صلاة غير مجزئة لو حصلت بل عليه ان يتوضأ وان يصلي وما صلاه بدون وضوء فانه لا يعتبر ولو كان ناسيا ولو كان ناسيا فانه لا صلاة الا بوضوء ثم انا نفي القبول هنا يعني نفي للصلاة ونفي للاثر المترتب عليها

76
00:28:03.500 --> 00:28:19.600
وقد يأتي نفي القبول يراد به الاثر المترتب على الصلاة مع اجزاء الصلاة مثل الحديث الذي فيه من اتى كاهنا او عرافا لم تقبل له صلاة اربعين يوما هذا النفي

77
00:28:19.750 --> 00:28:40.700
او نفي القبول ليس لاصل الصلاة هو صلى واعتبر صلاته ولكنه فاته الاجر والثواب. حرم من الاجر والثواب من اجل هذه الذنب الذي ارتكبه يعني صلاة صلاها اربعين يعني اربعين صلاة

78
00:28:40.800 --> 00:28:55.950
اربعين اذا لم تقول له صلاتي اربعين يوما اربعين يوما فانه آآ يفوته اجر هذه الصلوات لكن لا يقال انه يعيدها وان عليه ان يأتي بها يعتبر فعل الصلاة ولكنه حرم اجرها

79
00:28:56.200 --> 00:29:16.600
فاذا نفي القبول احيانا يأتي لنفي الاجزاء. وعدم اه وجود الشيء واثره المترتب عليه واحيانا يأتي لنفي الاثر المترتب عليه وان كان مجزئا لا يطالب باعادته. لا يطالب باعادته. نعم

80
00:29:18.550 --> 00:29:35.950
قال وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وابي هريرة وعائشة رضي الله عنهم انهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للاعقاب من النار ثم ذكر هذا الحديث

81
00:29:36.100 --> 00:29:53.050
وحديث عبد الله بن عمرو وحديث اه عائشة وحديث اه ابي هريرة. ابي هريرة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للاعقاب من النار وسبب هذا الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام رأى جماعة من اصحابه يتوضأون

82
00:29:53.200 --> 00:30:13.200
ورأى على بعض اقدامهم من الخلف يعني بياض يعني مكان لم يصبه الماء فقال عليه الصلاة والسلام ويل للعقاب من النار لان الاعقاب الذي هي خلف القدم وخلف الكعبين لم يصبها الماء

83
00:30:14.500 --> 00:30:40.250
فاذا لم تحصل الطهارة واذا يستحق صاحبها العقوبة وايضا والعقوبة يعني اما ان تكون للجسد كله او تكون لبعض الجسد ولكن اه الجسد كله يتأذى بحصول العذاب لبعضه مثل ما جاء في الحديث في الدنيا

84
00:30:40.450 --> 00:30:58.150
مثل الجسد سكنه عضو تداعى له شأن جسدي بالحمى والسهر كما انه اذا اصابه في اصبعه يعني اه ظرر وتألم يعني كل جسمه يعني يبقى متألما بسبب يعني هذا الجزء

85
00:30:58.600 --> 00:31:15.000
وكذلك جاء في الحديث ان ان ان اخف الناس عذابا يوم القيامة ابو طالب عن الرسول صلى الله عليه وسلم لانه شفع له لتخفيف ماذا بعن؟ فصار في ضحظاح من نار عليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه

86
00:31:15.750 --> 00:31:44.900
ان نعلم في اسفله ودماغه يغلي يغلو من الغليان من شدة الحرارة التي في اسفله وفي هذا يعني دليل على ان المحل الذي يحصل فيه المنكر يعني قد يعذب به والعذاب يعني انما يكون يصل الى جميع الاشياء الجسد. ومنه الحديث الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من استمع

87
00:31:44.900 --> 00:32:01.100
حديث قوم وهم لها وكارهون صب في اذنيه الانك يوم القيامة وهو الرصاص المذاب في اذنيه لان يجتمع بهما وفعل هذا المنكر فيهما ومعلوم ان ان ان العذاب الذي يحصل للاذنين

88
00:32:01.100 --> 00:32:20.750
بالرصاص المذاب كل ذلك كل جسد يحصل له الضرر التضرر بذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا الحديث بهذه المناسبة وهذا الحديث يدل على وجوب غسل الرجلين وان حكمهما الغسل

89
00:32:20.900 --> 00:32:42.650
وليس المسح ما حكم الرجلين ينغسل؟ وقد جاء ذلك في سنته القولية والفعلية اما القولية فمنه هذا الحديث وللعقاب من النار لانه بين انه لا بد من غسل الرجلين وانه لا يجوز ان يترك شيء منها لم يصل اليه الماء

90
00:32:44.000 --> 00:33:10.750
وقد وعد بهذا الوعيد الشديد في قوله والاعقاب من النار  يعني واما الفعلية فان النبي صلى الله عليه وسلم بين كيفية الوضوء بفعله عليه الصلاة والسلام. فانه توضأ واصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام رووا كيفية وضوئه وانه توضأ ثلاثا ثلاثا واثنتين اثنتين وواحدة واحدة. وجاء النهي

91
00:33:10.750 --> 00:33:30.750
عن الزيادة عن ثلاث وجاء النهي عن الزيادة عن ثلاث. والمجزئ مرة واحدة مستوعبة لجميع اعضاء الوضوء. مرة واحدة مستوعبة لجميع اعضاء الوضوء. فاذا هذا الحديث يدل على وجوب غسل الرجلين. وانه لا يجوز الاقتصار على المسح

92
00:33:31.550 --> 00:33:52.100
واما ما جاء في القرآن الكريم من قراءة الارجل وهي مجرورة عطفا على الرؤوس فانه لا يقال ان حكمها حكم الرأس وهو المسح وانما فسر بان المقصود من ذلك الغسل خفيف

93
00:33:52.600 --> 00:34:10.900
ولهذا يأتي في بعض كتب اللغة ان المقصود بالغسل الخفي يقال لمصر فاذا يعني يكون ذكر المسح مضافا للرجلين ليس المقصود بالمسح الذي يكون مثل مسح الرأس وانما انما هو الغسل الخفيف

94
00:34:11.550 --> 00:34:28.800
وكذلك ايضا لما فيه من الابتعاد عن الاسراف في الماء لان الانسان اذا توضأ من اناء فانه يقتصد في الاول خشية انه اذا وصل الى اخره ينتهي قبل ان يغسل رجله فيكون متوضأ

95
00:34:29.250 --> 00:34:52.850
لكنه اذا اقتصد في الاول ثم بقي ماء قد يسكبه على رجله لان المهمة انتهت المهمة من الماء انتهت فقد يضيع ذلك الماء الزائد فجاء التنصيص على او جاء ذكر القراءة يعني مراد النصح وان المقصود بذلك الاقتصاد

96
00:34:52.850 --> 00:35:21.200
وعدم المبالغة وعدم الاسراف في الماء لان ذلك لان هذه الحالة يكون الانسان من الوضوء ولم يبقى الا الرجلين فيصب عليهما الماء الذي بقي فيكون يعني هذا من الحكم او الاسرار التي ذكر فيها ذكر المسح

97
00:35:21.800 --> 00:35:47.200
نعم وبعض اهل العلم قال ان قراءة الفتح عطفا على الايدي آآ انما هي الغسل وان قراءة المسح اه عاطف على الرؤوس المقصود بها نفس عدد الخفاف فتكون الاية او القراءتان احداهما دلت على الغسل حيث يكون القدم مكشوفا والثانية دلت على المصحف حيث يكون القدم مغطى

98
00:35:47.200 --> 00:36:15.250
نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ثم لينتثر ومن استجمر فليوتر واذا استيقظ احدكم من نومه فلا واذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يديه قبل ان يدخله

99
00:36:15.250 --> 00:36:42.650
في الاناء ثلاثا فان احدكم لا يدري اين باتت يده وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمنخريه من الماء. وفي لفظ من توضأ فليستنشق وهذا يتعلق بالوضوء وان الوضوء يعني آآ جاء في القرآن اجماله

100
00:36:42.700 --> 00:37:06.050
وجاء في السنة تفصيله ومن التفصيل الذي جاء في السنة ان الانسان يستنشق ويتمضمض ويستنشق يتمضمض يعني قبل ان يعني يغسل وجهه يعني يدخل الماء في فمه ويمضمض يعني حتى يتردد على في فمه ثم يمجه

101
00:37:06.850 --> 00:37:25.550
وكذلك ايضا يستنشق بان يجذب الماء الى انفه بجلبه في النفس ثم يخرجه بالنفس. يعني فيكون ادخل الماء نظيفا واخرجه قذرا لانه علق بهما علق من الوسخ الذي يكون في الانف

102
00:37:26.000 --> 00:37:51.200
فجاءت السنة في بيان الوضوء الذي اجمل في القرآن بفعله صلى الله عليه وسلم وبقوله عليه الصلاة والسلام فانه ارشد في هذا الحديث عن ابي هريرة ان الانسان يتمضمض ويستنشق يتمضمض بان يدخلنا في انفه ويديره فيه ثم يمجه وآآ

103
00:37:51.200 --> 00:38:12.150
ويستنشق بان يدخل الماء الى انفه بجذب النفس ثم يخرجه بقوة الاخراج في النفس فيدخله نظيفا ويخرجه يعني آآ وسحا فيكون بذلك حصلت النظافة لفمه وحصلت النظافة لانفه. من ايش؟ ومن استجمر

104
00:38:12.150 --> 00:38:32.150
فليوتر اوله اولا من من؟ اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ثم لينتثر. يعني يجعل في انفه يعني ماء. لانها يعني لانها في بعض روايات البخاري يعني آآ ليس فيها ذكر الماء وفي بعض آآ الروايات آآ

105
00:38:32.150 --> 00:38:42.150
التي عن البخاري فيها ذكر الماء. ومن المعلوم انه سواء ذكر لنا او لم يذكر هو المقصود به الماء. الماء يعني هو واضح لكنه جاء في بعض الروايات بدون الماء

106
00:38:42.150 --> 00:39:06.650
كما هنا وجاء في بعضها بذكر الماء وهذا يتعلق بمضمضة الاستنشاق ثم قال ومن استجمر فليوتر ومن استجب نعم اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ثم لينتثر. وفي الاخر ما جاب اه في الاخر بلفظ مسلم فليستنشق بمنخريه من الماء. وفي لفظ من توضأ فليستنشق

107
00:39:06.650 --> 00:39:24.700
نعم يعني هذا كلها في الاستنشاق لكن جاءت في احاديث اخرى جاءت في احاديث اخرى ذكر المضمضة والاستنشاق وهنا جاء ذكر الاستنشاق والانتثار الاستنشاق هو الادخال والانتثار هو الاخراج لان جذبه بالنفس الى الداخل استنشاق

108
00:39:25.300 --> 00:39:47.550
يجذبه من من الداخل من يعني من الخارج حتى يدخل. ثم يخرجه بقوة النفس يعني حتى يخرج بعد ان تنظف المكان قال ومن استجمرة؟ فليوتر. ومن استجمرة فليوتر الاستجمار هو قطع الخارج من السبيلين بالحجارة

109
00:39:48.350 --> 00:40:12.750
لان هناك استجمار واستنجاء. الاستنجاء يكون بالماء والاستجمار يكون بالحجارة  اذا وجد الاستنجاء بالماء فانه يحصل به الطهارة ويحصل في التنقية وهذا هو الاصل اذا وجد واذا لم يوجد فانه يستعمل الحجارة

110
00:40:12.750 --> 00:40:37.350
يستعمل الحجارة بحيث آآ يمسح بها مكان الخروج حتى يزول الاثر ويبقى المحل الذي حصل منه خروج آآ نظيفا فجاءت السنة بالامر بالاستجمار وان الانسان عندما يقضي حاجته يستنجي او يستجمر

111
00:40:37.800 --> 00:41:05.300
وانه يكون على وتر بان يكون بحجر بثلاث احجار او خمسة وهكذا. نعم واذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء ثلاثا فان احدكم لا يدري اين باتت يده. واذا سقى احدكم من نومه فلا يدخل يده في الاناء الا بعد ان يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده

112
00:41:05.300 --> 00:41:29.200
لا يدري اين باتت يده يعني قيل هذا انه ما هو في نوم الليل لطوله ولاستغراقه ولهذا عبر بالمبيت ولهذا جاء التعبير بالمبيت بخلاف النوم الذي يكون في النهار والذي احيانا يكون يوما يكون قصيرا فانه لا يحتاج فيه الى يعني يعني طبعا الاستحباب

113
00:41:29.200 --> 00:41:46.250
مطلوب بان الانسان لا يغسل يده في الاناء الا وقد آآ غمسها الا وقد افرغ عليها لان الرسول عليه الصلاة والسلام اذا اراد ان يتوضأ كان يفرغ وجاء يعني ان الانسان يفرغ

114
00:41:46.350 --> 00:42:04.200
من الاناء على يديه فيغسلها ثلاثا. وهذا استحبابا. واما اذا كان من نوم الليل فان العلماء اختلفوا في ذلك منهم من قال بوجوبه  ومنهم من قال باستحبابه وقيل ان العلة في ذلك التعبد

115
00:42:04.300 --> 00:42:23.400
وان الانسان لو ادخل يده في كيس ثم بعد ذلك استيقظ فانه يغسلها فاذا كانت عبد. واما وقيل انه من اجل مظنة النجاسة وهذا انما يتأتى اذا كانت مكشوفة وذلك بان تقع على نجاسة

116
00:42:23.450 --> 00:42:43.450
فتتلوث بالنجاسة فجاءت السنة بالامر بالغسل قبل ان يغسلها والاناء اذا اغمس الانسان فيه لا يقال انه يسلبه الطهورية عن القول بالوجوب ولكنه يأثم لكونه خالف ما جاءت به السنة

117
00:42:43.450 --> 00:43:09.000
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ولمسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب

118
00:43:09.550 --> 00:43:26.450
ثم ذكر هذا الحديث لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم ثم الذي لا يجري الذي لا يجري ثم يغتسل فيه ثم يغتسل فيه اه البول في الماء اذا كان قليلا ينجسه

119
00:43:28.000 --> 00:43:58.000
ولا لم يتغير واذا كان كثيرا فانه ينجس بالتغير اذا غيرت النجاسة لونا او طعما او ريحا بالقليل والكثير ينجس لكن القليل يعني ينجسون ولم تغير لونه وطعمه وريحه فاذا وقع في اناء قليل من النجاسة لم تغير له لونا ولا طعما ولا ريحة فانه لا يكون طهورا

120
00:43:58.050 --> 00:44:21.050
وانما يراق ويتوضأ من غير ويتوضأ بماء طهور يتوضأ بماء طهور البول في الماء الراكد الذي هو لا يجري الماء الدائم الدائم الدائم الذي لا يجد الدائن فسره بالذي لا يجري لان الذي يجري

121
00:44:21.050 --> 00:44:51.050
يعني يمشي الماء يعني مثل الساقي ومثل النهر يعني يمشي يعني يأتي ماء وراء ماء لكن مستقر وثابت ودائم في مكان هذا هو الذي عرظه للتأثر وعرظه للتنجس يعني اذا كان قليلا واما اذا كان كثيرا جدا فانه لا ينجس ولكنه يقدره يعني امام من يراه من

122
00:44:51.050 --> 00:45:07.450
يعرف انه فعل لكنه لا يسلب الطهورية وانما يسلب الطهورية اذا كان قليلا هذا هو الذي اذا وقعت فيه نجاسة وان لم تغير له طعما ولا ريحة فانه ينجس. فانه ينجس لانه لا يحمل الخبث. واما الكثير الذي

123
00:45:07.450 --> 00:45:27.750
من الخباث فانه لا تؤثر فيه النجاسة الا اذا غيرت له لونا او طعما ورياحا ثم ايضا يعني جاء النهي عن البول وجاء النهي عن الاقتصاد ومعلوم ان الاغتسال اه يعني يكون الماء مستعملا

124
00:45:28.250 --> 00:45:49.500
يقول يكون الماء مستعملا اذا كان قليلا يكون آآ استعمل او توضأ اغتسل في شيء مستعمل واذا كان كثيرا فان ذلك لا يؤثر كما عرفنا لا في بول ولا في ولكنه يقدره امام من يراه ويعرف انه حصل له

125
00:45:49.500 --> 00:46:09.500
استعماله يعني بهذه الطريقة لكونه بال فيه او كونه اغتسل فيه وهو قليل فانه يقذره. نعم. لا لا يبونن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ثم ايضا الذي يجري

126
00:46:09.500 --> 00:46:33.300
لا ينبغي للانسان ان يبول فيه فين نقول في ضريبة الا اذا كان في ماء مثل البحر او في نهر او يعني آآ يعني فهدى امره واسع لا يبولن احدكم. بالماء الدائم الذي لا يجري. نعم. ثم يغتسل فيه. وكذلك مثل الاغتسال الوضوء

127
00:46:33.400 --> 00:46:54.550
الانسان يعني الماء الذي يعني حصل فيه البول وهو قليل فانه يسلب الطهورية سواء كان لرفع الحد الاكبر او الحدث الاصغر. ها وفي لفظ المسلم؟ لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنبه. نعم لا يغتسل احد يقول الماء الدائم وهو جنب لانه يكون بذلك

128
00:46:54.550 --> 00:47:19.150
ولانه ايضا يقذره. يعني بما علق به من اثار الجماع. واثار الاشياء المستقذرة نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب الكلب في اناء احدكم

129
00:47:19.150 --> 00:47:45.150
فليغسله سبعا ولمسلم اولاهن بالتراب ثم ذكر هذا الحديث عن ابي هريرة اذا شرب وفي كثير من رواية ولغى نعم وله في حديث عبدالله ابن المغفل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ الكلب في الاناء

130
00:47:45.150 --> 00:48:09.900
فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب نعم يعني فيه ذكر يعني ذكر ان بلوغ الكلب في اناءهم لابد فيه من ان يغسل سبع مرات وان تكون اولاهن بالتراب قد جاء ذكر التدريب

131
00:48:10.100 --> 00:48:29.350
يعني في الاولى وجاء في بعض الروايات احداهن وفي بعضها اخراهن وفي بعضها وعفروه الثامنة بالتراب ولكن اصحها واقواها وارجحها انها ان الغسلة الاولى لانها هي التي تباشر ما حصل من الكلب من

132
00:48:29.350 --> 00:48:50.000
فيزيله التراب مخلوطا بالماء والحديث عبد الله المغفل الذي قال فيه الثامنة هي سبع ولكنها قيل انها ثامنة باعتبار ان الغسلة الاولى او ان الغسلة الاولى او ان واحدة منها جمعت بين

133
00:48:50.000 --> 00:49:06.900
من الماء والتراب فكأنها صارت ثمان والا فانها سبع ويكون حمل الثامنة على اعتبار ان الغسلة التي اجتمع فيها التراب والماء انها تكون واحدة. وبهذا يوفق بين ذكر الثمان وذكر

134
00:49:06.900 --> 00:49:28.000
كل السبع سبع التي جاءت في يعني في رواية متعددة وذكر والثامنة التي جاءت في حديث آآ في صحيح مسلم  بالتعبير بعفروه الثامنة بالتراب اي يجمع في الغسلة الاولى بين التراب وبين الماء فتكون سبعا وهي باعتبار

135
00:49:28.000 --> 00:49:55.550
ان مع شيء وان التراب شيء كأنها تمام وهي في الحقيقة سبع وبذلك يوفق بين روايات الثامنة ورواية آآ آآ سبعا وكذلك رواية اولاهن واصح الروايات واقواها هي التي التي ذكر فيها الاول لها في الاول وايضا هي المناسبة لان تباشر

136
00:49:55.550 --> 00:50:20.800
القدر والنجاسة التي حصلت من فم الكلب وكلمة الكلب في الحديث يعني عامة لانها محلف بالالف واللام. بالنسبة لجميع الكلاب. سواء كان كلبا يعني للصيد او غير الصيد لانه يعم جميع الكلاب ولا يخص منه كلب عن كلب لان لفظ المحل

137
00:50:20.800 --> 00:50:43.800
بالالف واللام ندل على العموم ويدل على الشمول لكل ما يكون آآ يطلق عليه الاسم اذا شرب عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا

138
00:50:43.800 --> 00:51:03.800
ولمسلم اولاهن بالتراب. نعم. وله في حديث عبدالله بن مغفل رضي الله عنه ان الله صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب

139
00:51:03.800 --> 00:51:27.150
نعم وعن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه انه رضي الله عنهما انه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فافرغ على يديه من اناءه فغسلهما ثلاث مرات ثم ادخل يمينه في الوضوء

140
00:51:27.150 --> 00:51:47.150
ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه الى المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي

141
00:51:47.150 --> 00:52:03.950
بهذا وقال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه وما ذكر حديث عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه

142
00:52:04.150 --> 00:52:20.500
في بيان كيفية الوضوء وان النبي صلى الله عليه وسلم بين الوضوء بفعله كما بينه صلى الله عليه وسلم بقوله وعثمان رضي الله عنه اراد ان يعلم الناس الوضوء بالفعل

143
00:52:21.250 --> 00:52:36.450
بالفعل والقول لانه ذكر الفعل في الاول ثم قال ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئها ثم قال من توضأ نحو وضوئي هذا. فاذا ذكر يعني الوضوء قولا وفعلا

144
00:52:36.450 --> 00:52:48.800
وعثمان رضي الله عنه ذكر كذلك بالفعل ثم بين ان هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا بعد ما فرغ من وضوءه

145
00:52:48.900 --> 00:53:11.550
وفي بيان كيفية الوضوء وان السنة تبين ما جاء في القرآن وقد جاء في القرآن مجملة وجاءت السنة مبينة لذلك وفي هذا ذكر المطردة والاستنشاق وذكر التثليث وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم

146
00:53:11.750 --> 00:53:39.000
التثبيت والتثنية الوضوء مرة واحدة وجاء التنويع بان يكون بعضها ثلاثا وبعضها ثنتين وكل ذلك حق والواجب هو غسلة واحدة مستوعبة هذا هو الواجب الذي لابد منه والذي اذا نقص بان حصل شيئا من الجسد لم يصل اليه الماء فان الانسان لا يعتبر متوضئا

147
00:53:39.400 --> 00:53:55.250
بل لابد من استيعابه واحدة واذا زاد على ذلك غسلتين او ثلاثة فان السنة جاءت بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه لا يجوز ان يزيد على ثلاث كما جاء اه اه جاءت السنة في المنع من ذلك

148
00:53:56.100 --> 00:54:19.600
قال عثمان قال انه رأى عن حمران انه رأى عثمان دعا بوضوء. دعا بوضوء يعني دعا بماء يتوضأ به  وهو بفتح الواو اذا اريد اذا فتحت الواو المقصود به الماء المستعمل. واذا ضمت المراد به في نفس الفعل. نفس التوضأ الحركة التي يكون يغسل وجهه ويديه

149
00:54:19.600 --> 00:54:41.800
وهكذا هذا رجال الطهور وضوء. واما الوضوء بالفتح فهو اسم للماء الذي يستعمل في الوضوء. الذي يستعمل في الوضوء ولهذا الفاظ اذا كان بالفتح المراد به شيء مستعمل واذا كان بالضمة المراد بالفعل. الوضوء والوضوء والطهور والطهور والسحور والسحور

150
00:54:41.800 --> 00:55:07.750
والفطور والوجور والاجور والسعوط والسعوط. كل هذه الفاظ اذا كانت في الفتح المراد بها الشيء المستعمل. واذا كانت بالظن المراد بها نفس الاستعمال المراد بها نفس الاستعمال. نعم دعا بوضوء فافرغ على يديه من اناءه فغسلهما ثلاث مرات. وهذا يدل على استحباب

151
00:55:08.000 --> 00:55:33.900
غسل الايدي قبل الوضوء ثلاثا بان يفرط ويصب يعني لا يغمس يده في الاناء وانما يفرغ هذا مستحب وهذا هو الذي ينبغي لان اليد اذا كان فيها قدر وكان فيها شيء الانسان لا يدري عنه فان السلامة من ذلك بكونه غسلها خارج الاناء غسلها

152
00:55:33.900 --> 00:55:54.400
خارج الامام نعم ثم ادخل يمينه في الوضوء لكن هذا الغسل لا يغني عن غسل اليدين يعني هذا الكفين عندما يروح يتوضأ يغسل اليدين لا يغني هذا الغسل الاول هذا غسل مستحب. ليس بواجب الواجب هو

153
00:55:54.450 --> 00:56:13.900
غسل اليدين الى المرفقين من اطراف الاصابع الى الى الكعبين الى المرفقين وهما داخلان وهما داخلان الغاية داخلة في المغيب  الغاية داخلة في المغيب يعني هذا الغسل الذي حصل في اول الوضوء لليدين هذا مستحب. ليس ليس بواجبات الوضوء

154
00:56:14.300 --> 00:56:26.250
وانما الواجبات هي غسل الوجه واليدين الى مرفقين فاذا هذا الغسل في الاول لا يغني عن غسل الكفين في في الاخر بل عليه ان يغسل لان هذا مستحب وذاك فرض

155
00:56:27.400 --> 00:56:43.850
هذا الذي قبل الوضوء مستحب وجاء قبل الوضوء وقبل ان يدخل يده في الاناء وبعد ذلك بعد ما يغسل الوجه يغسل اليدين باكمله يغسل اليدين باكملهما. الا يكتفي بغسلهما في الاول؟ نعم

156
00:56:46.050 --> 00:57:09.900
ثم تمضمض واستنشق واستنثر تمضمض واستنشق واستنثر استنشق تتعلق بالانف. لان الاستنشاق جذبه الى الداخل من الخارج. بالنفس والاستهتار هو اخراجه بالنفس من الداخل الى الخارج ادخاله نظيفا واخراجه غير نظيف

157
00:57:09.950 --> 00:57:35.700
نعم. ثم غسل وجهه ثلاثا. ثم غسل وجهه ثلاثا. يعني ثلاث مرات. والوجه يراد به ما تحصل به المواجهة من منابت شعر الرأس الى ما انحدر من الذقن يعني طولا وعرضا الى الى فروع الاذنين. والاذنان من الرأس تمسحان ولا تغسلان. الاذنان حكمها حكم الرأس

158
00:57:35.700 --> 00:58:01.750
حكمهما المسك كالرأس وليس حكمهم الغسل كغسل الوجه ويديه الى المرفقين ثلاثا. ويديه الى المرفقين ثلاثا ان من اطراف الاصابع الى الى نهاية المرفقين ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يشرع في العضد

159
00:58:02.800 --> 00:58:32.950
ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا. ثم مسح برأسه يعني مرة واحدة وغسل كلتا رجليه ثلاثا والرأس فرضه المسح وليس الغسل وقد كثرت الاحاديث بغسله مرة واحدة وجاء في بعضها انه حصل ثلاثا

160
00:58:33.800 --> 00:58:51.350
وقال بعض اهل العلم انها شاذة تلك الرواية التي فيها تلك الثلاث الى انه يؤدي الى ان يكون مغسولا او تكون نتيجة انه يكون موصولا لان اذا تكرر عليه الماء يعني ثلاث مرات يعني صار في حكم مرصود مع ان حكمه

161
00:58:51.350 --> 00:59:16.000
مسح وليس الغسل فاذا يكون النصح يكون بمرة واحدة واما بقية الاعضاء فانها تكون كلها مغسولة وهذا الحديث الذي فيه غسل الرجلين ثلاثا يبين ان ان ان ان الرجلين فرضهما الغسل. وليس فرضهما نسخ كما كما تقدم

162
00:59:16.500 --> 00:59:31.950
نعم ثم قال رأيت الناس يعني لابد من الترتيب يعني فلا يقدم يعني شيئا على شيء لا يقدم المسح على اليدين ولا يقدم وانما يأتي به كما جاء في القرآن

163
00:59:31.950 --> 00:59:48.450
الوجوه ثم الايدي ثم المسح ثم ثم مسح الرأس ثم الرجلين. نعم ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا وقال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى

164
00:59:48.450 --> 01:00:06.500
ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم ذكر يعني يعني هذا حديث آآ عثمان رضي الله عنه لما بين فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بالفعل

165
01:00:06.600 --> 01:00:26.100
ذكر القول الذي يبين فيها ان الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وان النبي قال من توضأ نحو وضوئي هذا فاذا بين ذلك قولا وفعلا يعني بان يكون توضأ على هذه الكيفية وعلى هذا النحو الذي جاء في الحديث ثم قال ثم صلى ركعتين

166
01:00:26.150 --> 01:00:56.150
وتكون هي يعني سنة الوضوء لا يحدث بهما نفسه بان يكون مقبلا على صلاته مشتغلا بها غير منصرف عنها وغير مشغول بشيء سواها فان من حصل من حصل قال من؟ من؟ من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له

167
01:00:56.150 --> 01:01:16.150
ما تقدم من ذنبه. غفر له ما تقدم من ذنبه. غفر له ما تقدم من ذنبه حيث تكون الصلاة على هذا الوصف الذي فيه من انشغال القلب اشتغاله بغير الصلاة وانما يكون مقبلا على صلاته يناجي الله عز وجل ويرجوه و

168
01:01:16.150 --> 01:01:35.950
يخافه ثم قوله غفر له ما تقدم من ذنبه. المقصود من ذلك الصغائر. واما الكبائر فانه لا بد فيها من التوبة وقد جاء وهذا الاطلاق الذي جاء في الحديث جاء بيانه مقيدا في احاديث اخرى في مثل قوله صلى الله عليه وسلم الجمعة للجمعة

169
01:01:35.950 --> 01:01:57.550
معه رمضان لرمضان والصلاة الخمس مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر. ما اجتنبت الكبائر. واما الكبائر فان التوبة هي التي تكفرها آآ آآ صغائر تكفر الاعمال الصالحة. واما الكبائر فانها تكفرها التوبة. نعم

170
01:01:59.850 --> 01:02:21.000
انا من ابن يحيى غنعملو بلياحة المازني عن ابيه انه قال شهدت عمرو بن ابي حسن سأل عبدالله بن زيد رضي الله عنه عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

171
01:02:21.100 --> 01:02:41.100
فاكفى على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا ثم ادخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث ورفات ثم ادخل يده فغسل وجهه ثلاثة ثم ادخل يديه فغسلهما مرتين الى المرفقين

172
01:02:41.100 --> 01:03:01.100
ثم ادخل يده فمسح رأسه فاقبل بهما وادبر مرة واحدة. ثم غسل رجليه. وفي رواية بدأ مقدم رأسه حتى ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما حتى رجعا الى المكان الذي بدأ منه. وفي رواية

173
01:03:01.100 --> 01:03:22.700
رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخرجنا له ماء في كور من صفر. التور شبه الطفت ثم ذكر هذا الحديث وهو مثل حديث آآ حديث عمان رضي الله عنه يعني فيه كيفية الوضوء الا ان فيه ذكر آآ غسل اليدين مرتين

174
01:03:23.350 --> 01:03:43.200
يعني ذكر المضمضة وليس شاب ثلاثا وذكر الغسل يعني قبل الوضوء ثلاثا غسل يديه وذكر غسل الوجه ثلاثا وذكر غسل الرجلين اليدين مرتين وذكر المسح مرة واحدة من مقدم رأسه الى قفاه ثم يرجع المكان الذي بدأ منه

175
01:03:43.300 --> 01:03:58.750
ثم ذكر غسل الرجلين ولم يذكر العدد يعني في هذا الحديث ولكنه جاء مبينا في الاحاديث الاخرى وكما عرفنا الواجب هو مرة واحدة مستوعبة. وما زاد على ذلك فهو مستحب. ما زاد عن المرة الواحدة المستوعبة

176
01:03:58.750 --> 01:04:21.900
فهذا مستحب بحديث عمرو عمرو رضي الله عنه مثل الحديث عثمان ابن عفان رضي الله عنه المتقدم شو الفرق بين قوله فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات. بثلاث غرفات. يعني ان الغرفة الواحدة يعني يأخذ منها من فمه والباقي

177
01:04:21.900 --> 01:04:41.900
يعني يستنشقه يمج يمضمض يحرك الماء في فمه ويمجه والذي جلبه الى انفه يخرجه فاذا كل آآ مرة آآ الغرفة الواحدة يكون فيها ما يثقل فمه وما يدخله في انفه

178
01:04:41.900 --> 01:05:04.250
في رواية قال اتانا صلى الله عليه وسلم فاخرجنا له ماء في تور من صفر. من صفر يعني نحاس نوع من النحاس قاله صفر. ها وعن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله

179
01:05:04.250 --> 01:05:22.650
وطهوره وفي شأنه كله. ثم ذكر حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبها التيمم يعني بدأ باليمين. في تنعله اذا اراد ان ينتعل بالرجل اليمنى ينعلها وكذلك ترجله عندما يسرح شعره فانه يبدأ بالشق الايمن

180
01:05:23.300 --> 01:05:46.150
وآآ وطهوره وكذلك في طهور يعني بحيث يبدأ بالميامن يغسل اليد اليمنى ثم اليد اليسرى آآ آآ الرجل اليمنى ثم الرجل اليسرى وفي تأخره وفي شأنه كله. يعني في كل ما هو مما يتعلق باب التكريم. واما ما يتعلق بالتنظيف

181
01:05:46.150 --> 01:06:03.650
فانه يستعمل اليسرى. فانه يستعمل اليسرى ان ما كان بخلاف التكريم فانه يستعمل فيه اليسرى. فاذا في شأنه كله يعني فيما كان من شأنه مما هو من قبيل التكريم واما ما كان من قبيل

182
01:06:04.100 --> 01:06:29.700
النظافة والنزاهة فانه يستعمل اليسرى. يعني مثل الاسنجة او مثل الاستنثار والامتحاط. لانه يعني يخرج باليسرى ولا يستعمل اليمنى عندما يريد ان يستخرج فيه من انفه يبدأوا بالميامن في الامور التي هي من قبيل التكريم ويبدأ بالمياسر فيما اذا كان بخلاف ذلك

183
01:06:29.700 --> 01:06:49.700
والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الهمكم الله خاتم الحق نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب

184
01:06:49.700 --> 01:06:50.800
اليك