﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:22.600
على اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله وغفر لنا وله ولشيخنا وللمسلمين كتاب الطهارات قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم

2
00:00:22.600 --> 00:00:46.150
وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. ففرض الطهارة غسل الاعضاء الثلاثة ومسح الرأس. والمرفق والكعبان يدخلان في الغسل والمفروض في مسح الرأس مقدار الناصية وهو ربع الرأس. لما روى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى

3
00:00:46.150 --> 00:01:13.350
قوم فبال وتوضأ ومسعى ومسح على ناصيته وخفيه وسنن الطهارة غسل اليدين ثلاثا قبل ادخالها الاناء اذا استيقظ المتوضئ من نومه. وتسمية الله تعالى في ابتداء الوضوء السواك والمضمضة والاستنشاق ومسح الاذنين. وتخليل اللحية والاصابع وتكرار الغسل الى الثلاث. بسم الله الرحمن

4
00:01:13.350 --> 00:01:33.350
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

5
00:01:33.350 --> 00:01:53.350
واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم علمنا ما ينفعنا وان بما علمتنا. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. هذا المتن الذي بين ايدينا

6
00:01:53.350 --> 00:02:23.350
في مذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى. وقبل ان نشرع في شرح مسائله وما تضمنه من احكام نلقي نظرة يسيرة على هذا المتن من حيث مؤلفه وطريقة تأليفه ومكانة هذا المتن

7
00:02:23.350 --> 00:02:53.350
في مذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى. مؤلف هذا المتن عالم كبير من علماء الحنفية هو ابو الحسن احمد ابن محمد البغدادي القدوري والقدور قيل نسبة الى صناعة القدور وهو جمع قدر وقيل

8
00:02:53.350 --> 00:03:13.350
نسبة الى بيع القدور. وقيل نسبة الى بلدة من من بلاد العراق الى بلدة في العراق تسمى بهذا الاسم هذا العالم صاحب هذا المتن او الذي ينسب هذا المتن له ولد

9
00:03:13.350 --> 00:03:43.350
الله تعالى سنة اثنتين وستين وثلاث مئة للهجرة وتوفي رحمه الله تعالى ثمان وعشرين واربعمئة للهجرة. هذا العالم او القدور احمد بن محمد القدوري رحمه الله عالم كبير من علماء المذهب

10
00:03:43.350 --> 00:04:13.350
الحنفي وايضا هو من محقق مذهب ابي حنيفة رحمه الله تعالى. وسيأتينا يا الله ان هذا المتن يعتبر احد المتون الاربعة المعتمدة في مذهب الامام ابي ابي حنيفة وسيأتي ان شاء الله شيء من ذلك. هذا العالم الكبير رحمه الله تعالى

11
00:04:13.350 --> 00:04:43.350
اه تتلمذ كغيره على جملة من العلماء وله ايضا اه جملة من التلامذة الذين اخذوا عنه علمه فمن الذين تتلمذ عليه والده رحمه الله محمد ووالده عالم كبير من علماء الحنفية. فيؤخذ من هذا انه نشأ في بيت علم. فاذا كان

12
00:04:43.350 --> 00:05:13.350
والده عالما فان سيكون علم هذا الوالد له اثر على ولده آآ على ولده آآ كذلك ايضا ممن اخذ عنهم ابو الحسن القدوري رحمه الله تعالى ايضا ابو عبد الله من علماء الحنفية وكذلك ايضا ابو بكر المؤدب وابو الحسن

13
00:05:13.350 --> 00:05:33.350
هو ابو الحسين الشيباني الى اخره. آآ وله ايضا جملة من التلامذة وايضا له آآ جملة من التأليفات اه كلها في اه تحقيق مذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى من مؤلفاته هذا المختصر

14
00:05:33.350 --> 00:06:03.350
الذي بين ايدينا وكذلك ايضا من مؤلفاته اه كتاب التجريد وكذلك ايضا شرح مختصر الكرخي وكذلك ايضا من مؤلفاته آآ تقريب الفروع الى اخره. هذا المتن الذي بين ايديهم يتميز بميز نعم يتميز بميز من هذه الميز سهولة الالفاظ

15
00:06:03.350 --> 00:06:33.350
الفاظه سهلة. ومعانيه واضحة. وهكذا ايها الاحبة اه كتابات المتقدمين الغالب انها تتميز بهذه الميز. سهولة الالفاظ ووضوح المعاني فاذا قرأت مثلا في مختصر في مختصر اه الخرقي وهو اول متن الف في مذهب الامام احمد رحمه الله

16
00:06:33.350 --> 00:07:03.350
تعالى تجد هذه السهولة تجد ان الالفاظ سهلة وان المعاني واضحة. خلافا ما مشى عليه بعض المتأخرين عند تأليفهم لشيء من المتون تجد انهم يقلقون عبارة المتن حتى انه يحتاج الى تحليل هذه العبارة وتأتيتها ونحو ذلك. لكن هذا المتن كما

17
00:07:03.350 --> 00:07:33.350
ان شاء الله سنلحظ عليه ان الفاظه سهلة وان معانيه واضحة وانه آآ يستطيع ان يأخذه طالب العلم المبتدئ وكذلك ايضا المنتهي فهو يحتاج اليه المنتهي كما ان المبتدئ يتربى عليه. اه ايضا من ميز هذا المتن

18
00:07:33.350 --> 00:07:53.350
اه انه على المعتمد من مذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى. فالمؤلف رحمه الله الله تعالى مشى على ما هو المعتمد في مذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى فان حصل شيء

19
00:07:53.350 --> 00:08:13.350
من الخلاف بين ائمة الحنفية ابي حنيفة وابي يوسف ومحمد ابن الحسن فانه يذكر وهذا ليس كثيرا. الغالب انه مشى على قول واحد هو المعتمد في مذهب الامام ابي حنيفة

20
00:08:13.350 --> 00:08:43.350
رحمه الله تعالى. اما مكانة وسبب يقال في سبب تأليف هذا الكتاب ان الخليفة العباسي القادر امر آآ كل عالم من علماء المذاهب الاربعة آآ بتأليف متن في نفس المذهب القدوري رحمه الله تعالى آآ ممن امره القادر

21
00:08:43.350 --> 00:09:03.350
الله الخليفة العباسي في تأليف هذا المتن في مذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله فالف هذا المتن كما ان الموردي رحمه الله الف كتاب الاقناع وكذلك ايضا القاضي عبد الوهاب الف مختصرا في مذهب المالكية الى اخره. هذا

22
00:09:03.350 --> 00:09:33.350
المتن الذي بين ايدينا مكانته في مذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله آآ عالية. اذ انه احد المتون الاربعة المعتمدة في مذهب الامام ابي حنيفة. المتون المعتمدة في مذهب ابي الامام ابي حنيفة اربعة. هذا المتن آآ متنة قدوري آآ رحمه الله تعالى وكذلك ايضا كنز

23
00:09:33.350 --> 00:10:03.350
الدقائق والوقاية والمختار. هذه المتون الاربعة هي المتون المعتمدة. في مذهب الامام ابي رحمه الله تعالى هذه المتون جاء الحلبي رحمه الله تعالى وجمع هذه المتون في كتاب اسمه ملتقى الابحر. جمع هذه المتون الاربعة. جمع متن القدور وكذلك ايضا الوقاية والمقتار كنز

24
00:10:03.350 --> 00:10:33.350
الدقائق جمعها في كتاب اسمه ملتقى الابحر. ملتقى الابحر هذا طرح في كتاب اسمه مجمع الانهر. وسبق اني تكلمت عن عن كتب المذاهب الاربعة لطلاب الجامعة الاسلامية هذه الدروس يعني تكلمت كيف نشأ

25
00:10:33.350 --> 00:11:03.350
مذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى. وكيف حصلت آآ كتب آآ المذهب الحنبلي الحنفي وكذلك ايضا تكلمت عن تسلسل تأليف كتب المذهب ابي حنيفة رحمه الله تعالى في دروس في اربعة ايام في مجالس في اربعة ايام لطلاب الجامعة الاسلامية

26
00:11:03.350 --> 00:11:33.350
وهذه الدروس موجودة على شبكة العالمية فمن يحتاج ان يرجع اليها فليرجع ففيها آآ سرد تسلسل التأليف في مذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى ملخص او شيء من الاختصار مذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله الامام ابو حنيفة رحمه الله

27
00:11:33.350 --> 00:11:53.350
اه كبقية الائمة لم يكتب مذهبه. الامام الذي كتب مذهبه هو الامام الشافعي. الامام الشافعي رحمه الله تعالى هو الامام الذي كتب مذهبه. اما اه الامام مالك رحمه الله تعالى فله كتابات عن الموطأ لكنه لم

28
00:11:53.350 --> 00:12:13.350
يكتب مذهبه كما كتبه الامام الشافعي. وكذلك ايضا الامام احمد رحمه الله وكذلك ايضا اه الامام ابي حنيفة رحمه الله فكيف تكون مذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى؟ آآ وهو لم يكتب شيئا من مذهبه تكون

29
00:12:13.350 --> 00:12:33.350
مذهبه عن طريق تلامذته. آآ يقال بان الذين اخذوا عن الامام ابي حنيفة رحمه الله تلامذة الامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى ما يقرب من سبعمائة تلميذ واشهر هؤلاء التلامذة اربعة

30
00:12:33.350 --> 00:12:53.350
هؤلاء التلامذة سبعمائة اشهرهم اربعة. ابو يوسف محمد بن حسن وزفر بن الهذيل والحسن بن زياد اللؤلؤي. هؤلاء الاربعة هم اشهر تلامذة الامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى. واشهر هؤلاء

31
00:12:53.350 --> 00:13:23.350
الاربعة اثنان ابو يوسف ومحمد ابن الحسن ثم بعد ذلك يأتي بعدهم زفر ثم بعد ذلك ابن زياد اللؤلؤي. انتشر مذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى وكذلك ايضا تكون عن طريق اه اه تلميذين. يعني اشهر من عمل

32
00:13:23.350 --> 00:13:43.350
نشر مذهب الامام ابي حنيفة وتكون هذا المذهب هو انما هو عن طريق تلميذين من تلامذتهما ابو يوسف رحمه الله تعالى. وكذلك ايضا محمد بن حزم الشيباني. ابو يوسف كان قاضيا لثلاثة

33
00:13:43.350 --> 00:14:03.350
من الخلفاء العباسيين كان قاضيا للمهدي والهادي والرشيد. وكان لا يعين في القضاء الا من كان على مذهب الامام ابي حنيفة فاصبح القضاة كلهم قضاة كلهم اصبحوا من الحنفية فكان هذا عاملا لانتشار

34
00:14:03.350 --> 00:14:23.350
مذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله كما ان اذا كان القضاة من الحنفية فان ولاء الخلع سيكون لهذا المذهب فكان ذلك عاملا لانتشار مذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى في اكثر بلاد العالم

35
00:14:23.350 --> 00:14:53.350
الاسلام اما اما ان ابو يوسف ايضا له شيء من التأليف لكنه ليس كمحمد بن حسن له الخراج الى غيره لكنه ليس كمحمد ابن حسن محمد ابن حسن الف كتب ظاهر الرواية. وكتب ظاهر الرواية ستة. كتب ظاهر الرواية ستة. في هذه الكتب

36
00:14:53.350 --> 00:15:13.350
جمع رحمه الله تعالى فتاوي الامام ابي حنيفة وكذلك ايضا فتاوي شيخه ابي يوسف آآ فتاوي شيخيه ابي حنيفة وابي يوسف وكذلك ايضا ما يراه هو جمعها في هذه الكتب الستة هذه الكتب تسمى

37
00:15:13.350 --> 00:15:43.350
عند الحنفية بكتب ظاهر الرواية. الجامع الكبير الجامع الصغير السير الكبير السير الصغير صوت الزيادات. هذه الكتب الستة من جاء من علماء الحنفية هو عيال على هذه الكتب. يعني انما حصل التأليف على هذه الكتب الستة كتب ظاهر او ما يسمى عند الحنفية بكتب ظاهر

38
00:15:43.350 --> 00:16:03.350
رواية اه اول متن الف عند الحنفية هو متن الطحاوي رحمه الله تعالى ثم بعد ذلك توالت التأليف في مذهب الامام ابي حنيفة وكما اسلفت سبق ان بينت اه كيف حصل التسلسل في

39
00:16:03.350 --> 00:16:23.350
في اه تأليف او اه في التأليف في مذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى وان المعتمد اه في هذا المذهب هي هذه المتون الاربعة التي اشرت اليها. ومن هنا يأتي اهمية هذا الكتاب الذي

40
00:16:23.350 --> 00:16:53.350
ندرس هذا المتن الذي بين ايدينا فان اهميته ومكانته ظاهرة جدا اذ انه احد علماء اذ انه احد المتون المؤلفة او المعتمدة في مذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى هذا المتن له شروح و

41
00:16:53.350 --> 00:17:13.350
لاعرف اللي قرأت في من شروحه قديما وحديثا هو شرح الجوهرة النيرة للحدادي المتوفى سنة ثمانمئة للهجرة وهذا هو الشرح المطبوع الان الشرح المطبوع الموجود هو شرح الجوهرة النيرة للحداد

42
00:17:13.350 --> 00:17:43.350
كما ان هناك شرحا لعبد الغني اه الغنيمي اه المتوفى سنة تسع وثمانين ومائتين الف للهجرة. وكذلك ايضا اه المراغي ايضا له تعليقات على هذا المتن قال اه المؤلف رحمه الله تعالى لم يكتب يظهر ان المؤلف رحمه الله تعالى لم

43
00:17:43.350 --> 00:18:03.350
يكتب مقدمة لكتابه ولهذا آآ جاء في آآ صدر الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. قال الشيخ الامام الاجل ابو الحسن الى اخره. فهذا الكلام انما هو ممن

44
00:18:03.350 --> 00:18:23.350
هذا الكتاب عن مؤلفه رحمه الله تعالى. وعلى كل حال آآ سواء كان هذا اه قوع البسملة سواء كانت من اه المؤلف او من تلميذه الذي روى عنه كتاب هذا المتن

45
00:18:23.350 --> 00:18:43.350
ان بدأ بالبسملة اقتداء بكتاب الله عز وجل واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فان النبي عليه الصلاة والسلام كان كان يبدأ كتبه بالبسملة. والباء في قوله بسم الله الباء حرف جر واسم اسم اسم مجرور

46
00:18:43.350 --> 00:19:13.350
والجار والمجرور لهما متعلق وهذا المتعلق عند العلماء يقدر بفعل محذوف مؤخر مناسب للمقام. يقدرونه بفعل محذوف. فاذا اردت ان تقرأ بسم الله التقدير. بسم الله اقرأ بفعل محذوف ويقدر بما يناسب المقام لان تقديره بما يناسب المقام هو

47
00:19:13.350 --> 00:19:33.350
ادل على المراد ويقدر بفعل لان الاصل في العمل هو الافعال وايضا يقدر مؤخرا تبركا بدأت بسم الله عز وجل. وقوله الله الله اصلها الاله. حذفت الهمزة وادغمت اللام في اللام وهو علم

48
00:19:33.350 --> 00:19:53.350
على الباري سبحانه وتعالى وهو اعرف المعارف. ومعناه ذو الربوبية والالوهية على خلقه اجمعين. فالله معناه ذو الالوهية والربوبية على خلقه اجمعين الرحمن اسم من اسماء الله المختصة به ومعناه ذو الرحمة الواسعة والرحيم

49
00:19:53.350 --> 00:20:13.350
اسم من اسماء الله ومعناه ذو الرحمة الواصلة. وقال الحمدلله حمد فسرت بتفاسير احسن شيء ما فسر به شيخ الاسلام تيمية رحمه الله ان الحمد هو وصف المحمود بصفات الكمال حبا وتعظيما. فاذا

50
00:20:13.350 --> 00:20:33.350
الحمد لله فانت تقول اصفك يا الله بصفات الكمال ونعوت الجلال حبا لك وتعظيما لك. وقوله لله الحمد مختص بالليل الحمد المطلق. حمد المطلق هذا مختص بالله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى يحمد على كل

51
00:20:33.350 --> 00:20:53.350
كل صفاته ويحمد على كل اسماكه. ويحمد على كل افعاله. اما الحمد المقيد فانه يكون للمخلوق. فالمخلوق تحمد على فعل دون فعل وصفة دون صفة. وقال اه رب العالمين. العالمين الرب هو

52
00:20:53.350 --> 00:21:23.350
الخالق المالك الرب هو الخالق المالك الامر والعالم عالم وهو كل من سوى الله عز وجل. والعاقبة للمتقين. يعني اه حسن المرجع انما هو للمتقين. فالمتقون لهم الجزاء الاوفى والثواب العظيم

53
00:21:23.350 --> 00:21:53.350
عند الله عز وجل والمتقون جمع متق والتقوى هو فعل الاوامر واجتناب النواهي ان يجعل المسلم بينه وبين عذاب الله بفعل اوامره واجتناب نواهيه. والصلاة على رسوله محمد واله اجمعين. الصلاة اه احسن ما فسرت به الصلاة. الصلاة من الله كما قال ابو العالي

54
00:21:53.350 --> 00:22:13.350
رحمه الله هي ثناؤه سبحانه على عبده في الملأ الاعلى. فاذا قلت اللهم صلي على محمد انت تقول يا الله اثني على عبدك محمد صلى الله عليه وسلم هل في الملأ الاعلى؟ قوله رسوله الرسول هو

55
00:22:13.350 --> 00:22:33.350
اوحي اليه بالشرف وامر بتبليغه محمد اسم من اسماء النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام له عدة اسماء ورد في القرآن اسمان والبقية وردت في السنة اه محمد واحمد هذان الاسمان ورد في القرآن. والحاج

56
00:22:33.350 --> 00:23:03.350
والعاقل والمقفي والماحي ونبي التوبة ونبي الرحمة هذه وردت في السنة ومحمد يعني من كثرت محامده سمي النبي وسلم بهذا الاسم لكثرة محامده. واله اجمعين. ال النبي صلى الله عليه وسلم اختلف في تفسيره عن النبي صلى الله عليه وسلم هل هم اقاربه المؤمنون به او من

57
00:23:03.350 --> 00:23:23.350
عليهم الزكاة من اقاربه او ان اله اتباعه على دينه الى اخره او ان ذلك اه بحسب السياقات وقرائن الاحوال قال جمعين قال الشيخ الامام الاجل ابو الحسن احمد بن محمد البغدادي القدوري

58
00:23:23.350 --> 00:23:43.350
رحمه الله قال كتاب الطهارات قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. ابتدأ المؤلف رحمه الله متنه كتاب الطهارة

59
00:23:43.350 --> 00:24:13.350
لان اعكد اركان الاسلام بعد بعد الشهادتين هي الصلاة. وآآ الطهارة هي مقدمة الصلاة. ولا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. والطهارة من شروط صحة الصلاة. وكما يقال التخلية قبل التحلية. يعني قبل ان تتحلى بالوقوف بين يديك

60
00:24:13.350 --> 00:24:33.350
الله عز وجل تتخلى عن الاذى وتتطهر آآ برفع الحدث الاصغر والاكبر الى قبل ان تقف بين يدي الله عز وجل. وقوله الطهارات الطهارة في اللغة النظافة والنزاهة عن الاقدار. والطهارة

61
00:24:33.350 --> 00:25:03.350
طهارة طهارة معنوية وطهارة حسية. اما الطهارة المعنوية فهي طهارة القلب. طهارة القلب من اه الشرك وشوائبه والبدع شوائب البدع رعد القلوب وامراض القلب من الغل والحسد والكبر والعجب الى اخره. وهذه الطهارة الطهارة المعنوية

62
00:25:03.350 --> 00:25:23.350
هذه لا يتكلم عليها آآ الفقهاء رحمهم الله تعالى في تآليفهم وانما يتكلم عليها آآ من يتكلم عن فقه الاكبر وهم اهل العقائد او من يتكلمون في اه الاخلاق والسلوكيات الى اخره. والقسم الثاني

63
00:25:23.350 --> 00:25:43.350
الحسية وهي المراد هنا وهي رفع الحدث وزوال الخبث. فالطهارة الحسية هي المراد هنا وهي تشمل امرين كما سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله تعالى الامر الاول رفع الحدث والحدث هذا اه الحدث هذا امر معنوي

64
00:25:43.350 --> 00:26:03.350
يقوم بالبدن يمنع من مما تشترط له الطهارة او تجب له الطهارة الصلاة مس المصحف الى اخره. وزوال الخبث الخبث هو النجاسة. نعم. قال رحمه الله قال الله تعالى يا ايها

65
00:26:03.350 --> 00:26:23.350
الذين امنوا هنا المؤلف رحمه الله تعالى صدر بهذه الاية التي اشتملت على الطهارة الصغرى وآآ احيانا المؤلف رحمه الله تعالى يورد بعض الادلة في متنه لم يتخذ في ذلك

66
00:26:23.350 --> 00:26:53.350
منهجا في آآ ايراد الادلة او آآ التقديم آآ تقديم بدليل الى اخره وعلى كل حال فالمؤلف رحمه الله تعالى احيانا وهذا على اه اه الندرة يورد بعض الادلة اه اثناء متنه. واما ما عدا ذلك فانه يولد كلاما

67
00:26:53.350 --> 00:27:13.350
او متنا مجردا على الادلة وهذا هو الاصل الاصل ان المتون تكون آآ او تقتصر على جواز الكلم دون ان يكون هناك استدلال او شرح او نحو ذلك الى اخره. قال رحمه الله ففرظ الطهارة

68
00:27:13.350 --> 00:27:33.350
قوله الطهارة المقصود بذلك هي الطهارة الصغرى. بدأ المؤلف رحمه الله ببيان احكام الطهارة الصغرى قبل ما يتعلق باحكام الطهارة الكبرى كما سيأتي ان شاء الله. وقوله فرض هذا الفرض في اللغة

69
00:27:33.350 --> 00:27:53.350
والمقصود هنا اركان الطهارة الصغرى. يعني اركان الطهارة الصغرى والحنفية كما سيأتينا ان شاء الله انهم يفرقون بين الفرض وبين الواجب كما انهم يفرقون بين الصحيح والفاسد في الاحكام الوضعية سيأتي

70
00:27:53.350 --> 00:28:23.350
ان شاء الله شيء من ذلك. قال غسل الاعضاء الثلاثة ومسح الرأس والمرفقان والكعبان غسل الاعضاء الثلاثة آآ يقصد بذلك المؤلف رحمه الله غسل الوجه وآآ غسل اليدين وكذلك ايضا غسل الرجلين. ودليل وهذا بالاجماع. يعني ما ذكره المؤلف رحمه الله هذا باجماع العلما

71
00:28:23.350 --> 00:28:53.350
ان غسل الوجه واليدين والرجلين انه فرض من فروض الطهارة الصغرى. كذلك ايضا مسح الرأس ايضا هذا باتفاق الائمة. الائمة يتفقون على ان مسح الرأس فرض. وان كانوا كما سيأتينا ان شاء الله في قدر في قدر ممسوح. ودليل ذلك كما تقدم الاية وايضا حديث عثمان رضي الله تعالى عنه

72
00:28:53.350 --> 00:29:13.350
لما حكى صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وايضا حديث عبدالله بن زيد رضي الله تعالى عنه. قال والمرفق والكعبان يدخلان في القسي. يعني يقول لك المؤلف ان المرفق يدخل في الغسل. وكذلك ايضا الكعب

73
00:29:13.350 --> 00:29:33.350
يدخل بالغسل وهذا ايضا باتفاق الائمة. خلافا للظاهرية فان الظاهرية لا يرون ان الغسل آآ المرفق يجب غسله. او ان الكعب يجب غسله. ويستدلون بظاهر الاية وايديكم الى المرافق. وآآ

74
00:29:33.350 --> 00:29:53.350
ارجلكم الى الكعبين. والى حرف غاية. والغاية تدل على ان ما بعدها لا يكون داخلا فيما قبلها لكن الصواب في ذلك ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وان المرفق يجب قصده كذلك ايضا الكعب يجب غسله

75
00:29:53.350 --> 00:30:13.350
ويدل لذلك حديث ابي هريرة في صحيح مسلم. فان ابا هريرة رضي الله تعالى عنه توضأ فغسل يديه حتى اشرع في العضد وغسل رجليه حتى اشرع في الساق. فقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. فكونه توضأ

76
00:30:13.350 --> 00:30:42.250
ساشرع في العضد هذا يدل على انه غسل مرفقيه وتوضأ ايضا حتى اشبع في الساق هذا يدل على انه غسل كعبيه قال المؤلف رحمه الله والمفروض في مسح الرأس مقدار الناصية وهو ربع الرأس لما روى المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى سباطة قوم

77
00:30:42.250 --> 00:31:12.250
فبال وتوضأ ونصح على ناصيته وخفيه. كما سلف الائمة يتفقون على ان مسح الرأس واجب وانه فرض لكنهم يختلفون في قدر ما يجب هنا بين المؤلف رحمه الله تعالى ما آآ قدر ما يجب مسحه وهو ربع الرأس. وذكر الدليل رحمه الله حديث

78
00:31:12.250 --> 00:31:32.250
في مسلم قال لك مسح على ناصيته. فكون النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الناصية. هذا يدل على ان النبي عليه الصلاة والسلام مسح ربع الرأس. نعم وهذا الحديث الذي استل به المؤلف رحمه الله تعالى في صحيح مسلم

79
00:31:32.250 --> 00:31:52.250
عند الامام مالك والامام احمد انه يجب مسح جميع الرأس. لا يكفي ان تمسح آآ ربع الرأس اه بل يجب ان تمسح جميع الرأس. لان الله عز لان الله سبحانه وتعالى قال وامسحوا برؤوسكم

80
00:31:52.250 --> 00:32:22.250
هنا للالصاق. يعني ملصقين ايديكم ايديكم برؤوسكم. وايضا حديث عبدالله بن زيد في الصحيحين لما ذكر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم مسح رأسه بيديه فاقبل بهما وادبر آآ ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اقتصر على مسح بعض

81
00:32:22.250 --> 00:32:42.250
الا ان يكون عليه عمامة. كما في حديث المغيرة رضي الله تعالى عنه. الشافعي رحمه الله الله تعالى قال يجزئ ما يقع عليه اسم المسح. نعم يجزئ ان يمسح ما يقع عليه اسمه المسح. والذي يظهر والله اعلم

82
00:32:42.250 --> 00:33:12.250
انما ذهب اليه الامام مالك احمد انه يمسح انه لابد ان يمسح جميع الراس انه هو الاقرب. ابن تيمية رحمه الله يقول الواجب مسح معظم الرأس ليس جميع الرأس يعني يكفي انك تمسح اكثر الرأس. واذا مسحت اكثر الرأس كفى ذلك. ولابد ان نفهم قاعدة وهي ان

83
00:33:12.250 --> 00:33:42.250
قاعدة في الممسوحات يعني المسح عبادة خفف الشارع في اصلها. فهي عبادة مبنية على التخفيف فاذا كانت مبنية على التخفيف فلا يشدد فيها فلا يشدد فيها في ظهر ما ذكر ابن تيمية رحمه الله وهو اننا نمسح معظم الرأس. لا يجب ان نستوعب جميع الرأس بالمسح. هذا هو الاقرب يعني

84
00:33:42.250 --> 00:34:02.250
قد يبقى بعض اه الجوارب ما مسحت الى اخره يكفي يكفي في ذلك لان كما ذكرنا القاعدة ان ان ان المسح عبادة خفف الشارع فيها. خفف في اصلها. فاذا كان كذلك لا نشدد فيها. وهذا سيأتينا

85
00:34:02.250 --> 00:34:22.250
ان شاء الله يعني نظيره في التيمم نظيره في المسح على الخفين الى اخره نعم قال لك المؤلف وسنن الطهارة غسل اليدين. هنا ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. وما يتعلق بالمضمضة والاستنشاق

86
00:34:22.250 --> 00:34:42.250
تكلم عليهما لكن ما ما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى على مسح الاذنين. يعني هل يجب على المتوضئ ان يمسح اذنيه او لا يجب عليه؟ المؤلف ما ذكر ذلك فعنده ان

87
00:34:42.250 --> 00:35:02.250
مسح الاذنين سنة وليس واجبا. وهذا مذهب الامام ابي حنيفة. كما انه ايضا هو مذهب مالك. ومذهب الشافعي. فالامام احمد هو الذي انفرد بالقول بمسح الاذنين. الجمهور الذين قالوا بان مسح الاذنين ليس واجبا

88
00:35:02.250 --> 00:35:22.250
قالوا على هذا بظهر القرآن. الله عز وجل قال وامسحوا برؤوسكم. ما ذكر الاذنين. حديث عبدالله بن زيد قال مسح برأس ما ذكر الاذنين الى اخره. احمد الذي قال بمسح الاذنين استدل بحيث عبد الله بن زيد الاذنان من الرأس. لكن حديث

89
00:35:22.250 --> 00:35:42.250
في ضعف وكذلك ايضا ثبت مسح الاذنين باسانيد صحيحة عن ابن عباس وابن عمر كما ان الحنابلة الله يقولون بان مسح الاذنين داخل في مسح الرأس. يعني يقولون الاذنان من الرأس. والله عز وجل قال وامسحوا

90
00:35:42.250 --> 00:36:02.250
برؤوسكم تدخل الاذنان في الرأس. فكلا القولين الحقيقة له قوة يعني سواء قلنا بما ذهب اليه المؤلف او مذهب احمد والاحوط للمسلم هو ان يمسح اذنيه خروجا من الخلاف. قال وسنن الطهارة يعني المقصود بالطهارة هنا الطهارة

91
00:36:02.250 --> 00:36:32.250
القرى الصغرى قال غسل اليدين ثلاثا قبل ادخالهما الاناء اذا استيقظ المتوضئ من نومه سنن الطهارة غسل اليدين ثلاثة. يعني اذا اراد المسلم ان يتوضأ فالسنة ان يغسل يديه في ثلاث مرات كما جاء في حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين وحديث عثمان رضي الله تعالى عنه. في الصحيحين. واذا كان مستيقظ

92
00:36:32.250 --> 00:36:52.250
من نومه او من نوم الليل الناقض للوضوء؟ هل غسل اليدين ثلاثا؟ هل هو او ليس واجبا الى المؤلف يرى انه سنة. وهذا ايضا مذهب الشافعي ومالك خلافا لاحمد. فان

93
00:36:52.250 --> 00:37:12.250
احمد يرى ان غسل اليدين لمن استيقظ من نومه آآ من نوم الليل الناقض للوضوء يرى انه واجب لحديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه فلا

94
00:37:12.250 --> 00:37:32.250
يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا. فانه لا يدري اين باتت يده. وما مشى عليه المؤلف قول الجمهور ان غسل اليدين انه ليس واجب. استدلوا على ذلك بحديث آآ ابن عباس في البخاري

95
00:37:32.250 --> 00:37:52.250
انه نام في بيت ميمونة عند النبي صلى الله عليه وسلم وذكر قيام النبي صلى الله عليه وسلم في الليل صلاته وطهارته ومع ذلك لم يذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه ثلاثا. قال وتسمية الله تعالى في ابتداء

96
00:37:52.250 --> 00:38:12.250
الوضوء يقول لك التسمية هذه سنة. فوجوب الغسل هذا ايضا من مفردات احمد. التسمية ايضا هذه من مفردات الامام احمد فالائمة الثلاثة يقولون بان التسمية ليست واجبة وانما هي سنة يدل لذلك حديث ابي هريرة

97
00:38:12.250 --> 00:38:32.250
لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا الحديث لا يثبت يعني الامام احمد رحمه الله يقول لا يثبت في الباب شيء. الامام احمد يقول لا يثبت في الباب شيء. لكن الحنابلة رحمهم الله

98
00:38:32.250 --> 00:38:52.250
يرون وجوب التسمية وانه اه اذا نسي ثم ذكر في اثناء الوضوء فانه يستعنف. اما اذا آآ ذكر آآ بعد نهاية الوضوء يقولون بان طهارته صحيحة. والصحيح يعني ما مشى عليه

99
00:38:52.250 --> 00:39:12.250
المؤلف رحمه الله هو ان التسمية ليست واجبة وانما هي مستحبة. والحديث له طرق يشد بعضها بعضا. وايضا ورد في ايضا في غير هذا الحديث كما في مسند الامام احمد رحمه الله فالاقرب ما ذهب اليه المؤلف وان التسمية انما ان التسمية مستحبة قال

100
00:39:12.250 --> 00:39:32.250
والسواك يعني من سنن الطهارة السواك ويدل لذلك حديث آآ وهذا ايضا باتفاق الائمة ان من سنن الوضوء السواك ويدل له حديث ابي هريرة لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك

101
00:39:32.250 --> 00:40:02.250
عند كل وضوء ومحله محله عند المضمضة هذا ابلغ ولو استاك قبل او استاك في اثم اثناء الوضوء هذا كله اه تحصل به السنة. قال والمضمضة والاستنشاق يعني يرى المؤلف رحمه الله ان المضمضة والاستنشاق انهما سنة في الطهارة الصغرى. وآآ

102
00:40:02.250 --> 00:40:22.250
سيأتي في الطهارة الكبرى ان المضمضة والاستنشاق انها واجب في الطهارة الكبرى لكن في الطهارة الصغرى ترى انها سنة. وعند الامام احمد انها واجبة. هذا ايضا من مفردات مذهب الامام احمد. فالائمة الثلاثة ما لك والشافعي

103
00:40:22.250 --> 00:40:42.250
وابو حنيفة كلهم يرون ان المضمضة والاستنشاق انها ليست واجبة. وانما هي مستحبة والذين قالوا بالاستحباب كما ذكر المؤلف رحمه الله استدلوا بانه لم يثبت شيء عن النبي وسلم في المضمضة

104
00:40:42.250 --> 00:41:02.250
في المضمضة لم يثبت شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام. وايضا الذي ورد قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فامر الله عز وجل بغسل الوجه فقط. وايضا حديث

105
00:41:02.250 --> 00:41:22.250
آآ حديث آآ ابن عبد الله بن زيد وعثمان هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. المضمضة والاستنشاق هذي وردت من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فهم يرون انها مستحبة في الطهارة الصغرى. الامام احمد

106
00:41:22.250 --> 00:41:41.300
رحمه الله يرى انها واجبة ويستدلون على هذا يقولون بان الفم والانف من من الوجه يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوه فاغسلوا وجوهكم. والفم من الوجه. والانف من الوجه بدليل

107
00:41:41.300 --> 00:42:01.300
ان الصائم بدليل ان الصائم لو تمضمض فان هذا لا يؤثر على صيامه لان الفم في حكم الظاهر وانه من الوجه. وايضا يدل لذلك اه حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. في الصحيحين النبي صلى الله

108
00:42:01.300 --> 00:42:21.300
عليه وسلم قال ثم ليجعل في انفه ماء ثم لينتثر وهذا امر يعني قوله ثم ليجعل في انفه ماء ثم لينتثر هذا امر. والامر يدل على ماذا؟ يدل على الوجوب. وايضا في

109
00:42:21.300 --> 00:42:41.300
حديث لقيط وان كان ضعيفا اذا توضأت فمضمض. اذا توضأت فمضمض. والذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ما يقرب من اثنين وعشرين صحابيا لم يذكروا ان النبي عليه الصلاة والسلام قل بالمضمضة والاستنشاق في ظهر والله اعلم ان ما ذهب

110
00:42:41.300 --> 00:43:01.300
الامام احمد في هذه المسألة انه اقرب. قال ومسح الاذنين. قدم الكلام على ذلك قال وتخليل اللحية. نعم صحيح تخليل اللحية يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بانه سنة. وهذا باتفاق الائمة. وتخليل اللحية هذا لم يثبت عن

111
00:43:01.300 --> 00:43:21.300
النبي عليه الصلاة والسلام لكن ورد في حديث ابي امامة ان النبي صلى الله عليه وسلم خلل لحيته لكنه لم يثبت لكن المعول على هذا وروده عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ابن القيم رحمه الله يقول يخلل لحيته احيانا

112
00:43:21.300 --> 00:43:41.300
في بعض الاحيان يخلل اللحية وبعض الاحيان يترك تقليل اللحية. وكيفية التخليل ان يأخذ غرفة ويضعها تحت ثم يعرق لحيته ثم غرفة للجانب الايمن ثم الجانب الايسر. قال والاصابع نعم صحيح ايضا تقليل

113
00:43:41.300 --> 00:44:01.300
اصابع هذا رأي هذا ما ذهب اليه المؤلف من قول احمد والشافعي ان تقليل الاصابع سنة يعني خلافا لمالك مالكية يقولون تقليل اصابع اليدين واجب والرجلين سنة. لكن الصحيح ما ذهب اليه المؤلف ان تقلير الاصابع سنة. في حديث

114
00:44:01.300 --> 00:44:21.300
بن صبرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وخلل بين الاصابع. لكن ابن القيم رحمه الله يقول يستحب ان يكون التقييم احيانا يعني لا يداوم عليه. قال وتكرير الغسل الى ثلاث وهذا باتفاق الائمة. يقول لك المؤلف تكرير غسل ثلاث

115
00:44:21.300 --> 00:44:41.300
كما جاء في حديث عثمان في الصحيحين لما توظأ فان عثمان رظي الله تعالى عنه لما كوضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا. يتمضمض ثلاث

116
00:44:41.300 --> 00:45:05.200
ويغسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا الى قبره. الا الرأس. نعم. الرأس يمسحه مرة واحدة. يعني عندنا عضوان طهارتهما واحدة العضو الاول الكفان في اول الوضوء. السنة ان ان تكون طهارتهما ثلاثا دائما. العضو

117
00:45:05.200 --> 00:45:25.200
والثاني مسح الرأس. السنة ان يمسح مرة واحدة. عند جمهور العلماء خلافا للشافعي. شافعي تكرار المسح انه يمسح الرأس ثلاث مرات لكن هذا شاذ يعني كما جاء في حديث عثمان رظي الله تعالى عنه لكنه شاذ. اما

118
00:45:25.200 --> 00:45:45.200
ما بقية الاعضاء فالسنة ان يغسلها تارة ثلاثا وتارة ثنتين وتارة واحدة وتارة يخالف يغسل ثلاثا ثلاثا ثنتين ثنتين مرة مرة كما جاء في البخاري وتارة يخالف فيغسل وجهه ثلاثا

119
00:45:45.200 --> 00:46:05.200
ويديه مرتين ورجليه مرة واحدة كما جاء في حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين قال رحمه الله ويستحب للمتوضأ ان ينوي الطهارة. نعم. هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله ان النية

120
00:46:05.200 --> 00:46:25.200
نية الطهارة ونية رفع الحدث انها مستحبة والصواب في ذلك انها شرط لحديث عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. قال ويستوعب

121
00:46:25.200 --> 00:46:45.200
فرأسه بالمسح يقول لك يستحب ان يستوعب رأسه بالمسح لانه يرى كما تقدم انه يجب ماذا؟ مسح ماذا نعم لانه يرى كما سلف انه يجب مسح الربع فقط. قال ويرتب الوضوء فيبدأ بما بدأ

122
00:46:45.200 --> 00:47:15.200
الله تعالى بذكره وبالميان. نعم. قال رحمه الله ويرتب الوضوء الوضوء فيبدأ بما بدأ الله تعالى بذكره وبالميامن. وهنا افاد المؤلف رحمه الله تعالى ان الترتيب سنة. وعلى هذا لو انه غسل يديه قبل ان يغسل رأسه فان هذا جائز. لكن الافضل ان

123
00:47:15.200 --> 00:47:45.200
فيبدأ بالوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله ان سنة وليس واجبا. ودليلهم على ذلك حديث المقدام ابن معدي كلب حديث المقدام ابن معدي كرب ان النبي صلى الله عليه وسلم غسل وجهه ثم ذراعيه ثم

124
00:47:45.200 --> 00:48:15.200
مضمضة واستنشق. وكونه غسل وجهه ثم غسل ذراعيه. ثم مضمض واستنشق هذا يدل على ان الترتيب ليس واجبا. هذا في سنن ابي داود. وعند الامام احمد والشافعي ان الترتيب شرط او ان الترتيب ركن ركن فرض من فروض الوضوء. ويدل لذلك ان الله سبحانه وتعالى

125
00:48:15.200 --> 00:48:45.200
ادخل الممسوح بين المغسولات. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. فادخل الممسوح بين المغسولات مقتضى البلاغة ان تكون المغسولات ثم الممسوح وانما ادخل الممسوح بين المغسولات باعتبار الترتيب

126
00:48:45.200 --> 00:49:15.200
وايضا النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف اتى الصفا وقال ابدأ بما بدأ كما في صحيح مسلم. فبدأ بالصفا في سنن النسائي بلفظ الامر ابدأوا بما بدأ الله به قال وبالميامن هذا صحيح ان السنة ان يبدأ

127
00:49:15.200 --> 00:49:35.200
لحديث عائشة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وفي طهوره قالت وفي شأنه كله. وايضا في غير الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأتم فابدأوا

128
00:49:35.200 --> 00:49:55.200
بميامكم توضأتم تبدأ بميامنكم وايضا في حديث ام عطية رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للاتي غسلن ابنته ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. وقال علي رضي الله تعالى

129
00:49:55.200 --> 00:50:15.200
لا ابالي باي اعضاء وضوئي بدأت. قال لا ابالي باي اعضاء وضوئي بدأت هذا يدل على انه اه لو قدم اليسرى على اليمنى فان هذا جائز لكن السنة كما ذكر المؤلف ان يبدأ بالميامن. قال والمعاني

130
00:50:15.200 --> 00:50:35.200
ناقضة للوضوء لما ذكر المؤلف رحمه الله الطهارة الصغرى شرع في بيان مفسدات الطهارة الصغرى. وهذا من احسن الترتيب يعني هذا من حسن التأليف وهو الان بدأ بالطهارة الصغرى قبل الطهارة الكبرى لان الحاجة الى الطهارة

131
00:50:35.200 --> 00:51:05.200
الصغرى اكثر من الحاجة الى الطهارة الكبرى. ثم بعد ذلك ذكر ما يتعلق بمبطلات الطهارة. ثم بعد ذلك سيذكر الطهارة الصغرى الكبرى ثم سيذكر موجبات الطهارة الكبرى وبعد ان يذكر ما يتعلق بطهارة الماء سيشرع المؤلف رحمه الله فيما يتعلق بطهارة الصعيد

132
00:51:05.200 --> 00:51:35.200
نعم فهذا الترتيب من المؤلف رحمه الله تعالى ترتيب جيد. قال والمعاني الناقضة للوضوء العلل التي تخرج الوضوء عما هو المطلوب منه. وقوله المعاني هذا يدل على ان الحدث معنى الحدث ليس امرا حسيا كما ان الطهارة ليست امرا حسيا وانما الحدث معنى

133
00:51:35.200 --> 00:51:55.200
يقوم بالبدن يمنع من مما تشترط او تجب له الطهارة كالصلاة وما السر المصحف قال كل ما خرج من السبيلين هذا الاول هذا الناقظ الاول الناقظ الاول كل ما خرج من السبيلين

134
00:51:55.200 --> 00:52:25.200
والسبيلان تثنية سبيل. والمراد مخرج البول ومخرج الغائط. وسمي هذا المخرج سمي سبيلا يعني طريقا لانه طريق لما يخرج منه من الاذى الخارج من السبيلين يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى هذا ناقض من نواقض الوضوء. وهذا بالاجماع في الجملة

135
00:52:25.200 --> 00:52:55.200
يعني العلماء يجمعون في الجملة على ان الخارج من السبيلين ناقظ. ادلة الحالة كثيرة من من القرآن قول الله عز وجل او جاء احد منكم من القائط وايضا من السنة ان حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ

136
00:52:55.200 --> 00:53:15.200
فقيل ابي هريرة ما الحدث؟ قال فساء او ضراط وكذلك ايضا حديث صفوان ابن عسان رضي الله تعالى عنه ولكن من بول وقائط ونوم وايضا حديث علي في خروج المذي ان النبي صلى الله عليه وسلم

137
00:53:15.200 --> 00:53:45.200
قال يغسل ذكره ويتوضأ الى اخره الادلة على هذا كثيرة. وكلام المؤلف رحمه الله الخارج من السبيلين يشمل القليل والكثير. والطاهر والنجس. والمعتاد وغير المعتاد. القليل والكثير هذا ظاهر. الطاهر مثل الريح. الريح هذه طاهرة. والنجس مثل البول والغائط والمذي والودي الى اخره

138
00:53:45.200 --> 00:54:15.200
المعتاد وغير المعتاد. المعتاد واضح. غير المعتاد. غير المعتاد مثل رطوبة فرج المرأة هذا غير معتاد. ومثل الريح التي تخرج من قبل المرأة. ومثل السلس لو حصل المسلم سلس بول او سلس نجو او استحاضة الى اخره. اما بالنسبة

139
00:54:15.200 --> 00:54:45.200
رطوبة فرج المرأة وكذلك ايضا الريح التي تخرج من قبل النسا فهذه ليست ناقضة هذه ليست كذلك ايضا الاشياء التي تكون سببها المرض والعلة. فهذه ايضا ليست ناقضة مثل الاستحاضة مثل سلس البول وسلس النجو وسلس

140
00:54:45.200 --> 00:55:15.200
فهذه الاشياء ليست ناقضة. فخروجها لا يؤثر على الطهارة لكن هل يجب ان يتوضأ عند دخول الوقت او هل يجب ان يتوضأ لكل صلاة او لوقت كل صلاة هنا او انه لا يجب ان يتوضأ مطلقا هذا موضع خلاف احمد وابو حنيفة يقول ان لوقت كل صلاة

141
00:55:15.200 --> 00:55:35.200
الشافعي اشد يقول لكل صلاة الرأي الثالث انه لا يجب الوضوء كما قال الامام مالك رحمه الله المستحاطة من عنده سلس بول او سلس نجوى او سلس ريح هؤلاء كلهم هذا الخارج لا يؤثر

142
00:55:35.200 --> 00:55:55.200
على طهارة على طهارتهم حتى يأتي خارج معتاد. اذا جاء الخارج مثال ذلك هذه امرأة عندها استحاضة. فنقول طهارتها لا تزال باقية. حتى يأتي خارج المعتاد كبول او غائط او ريح

143
00:55:55.200 --> 00:56:15.200
او مثلا هذا اه شخص عنده سلس بول فنقول هذا لا يؤثر على طهارته حتى يأتي بول معتاد ليس داخلا في السلف بمعنى انه يبول باختياره دون ما يكون خارجا عن ارادته

144
00:56:15.200 --> 00:56:35.200
قال رحمه الله والدم والقيح والصديد هذا الناقد الثاني من نواقض الوضوء وهو الدم يعني مو هذا مذهب احمد وابي حنيفة ان الدم الخارجي الدم الخارج من الفرج هذا ناقص

145
00:56:35.200 --> 00:56:55.200
كما تقدم لهذا الحديث اسمى في الصحيحين انها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب فقال النبي صلى الله عليه وسلم تحطه ثم تحوصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. لكن بقينا في الدم الخارج من

146
00:56:55.200 --> 00:57:15.200
البدن كما لو حصل رعاة او حصل جرح او نحو ذلك فهل هذا ينقض او لا ينقض اللي ذهب اليه المؤلف وهو مذهب ان الدم الخارج من بقية البدن انه ناقض للوضوء دليل ذلك

147
00:57:15.200 --> 00:57:45.200
حديث آآ عائشة آآ في سنن ابن ماجة من اصابه قيء او رعاف نعم قيء او رعاف او قلس. فلينصرفوا وليتوضأ. من اصابه قيء او رعاف او قلص فلينصرف واللي يتوضأ عند مالك والشافعي ان الدم انه لا ينقض الوضوء. خروج الدم انه لا ينقض الوضوء

148
00:57:45.200 --> 00:58:05.200
اعدل لذلك حديث جابر في قصة الصحابي رضي الله تعالى عنه في غزوة ذات الرقاع الذي اصيبوا مع ذلك مضى في صلاتهم. قد يصيب بسهم عثمان عمر رضي الله تعالى عنه طعن ومضى في صلاته

149
00:58:05.200 --> 00:58:25.200
حتى عجز ثم استخلف عبد الرحمن ابن عوف كذلك ايضا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما خرج منه شيء من الدم وكذلك ايضا علي وابن ابي اوفى. نعم ومع ذلك ما ورد

150
00:58:25.200 --> 00:58:45.200
منهم الوضوء ابن عمر وعلي وكذلك ايضا عبد الله بن ابي اوفى فالذي يظهر والله اعلم ان خروج انه لا ينقض كما هو قول مذهب مالك والشافعي. قال رحمه الله هو القيح والصديد. القيح والصديد هذه هذه

151
00:58:45.200 --> 00:59:05.200
السوائل هذه متولدة عن الدم فتأخذ حكم الدم كما تقدم. قال اذا خرج من البدن فتجاوز الى موضع يلحقه حكم التطهير. هنا قال لك المؤلف رحمه الله ليس كل دم

152
00:59:05.200 --> 00:59:25.200
من ينقض الوضوء. وانما الذي ينقض الوضوء ماذا؟ الدم اذا خرج من البدن ثم سال. الى يجب ان تغسله. يعني اه هنا انجرحت ثم سأل هذا لما سأل الان هذا المكان يجب ان تغسله الانسان عليه الدم

153
00:59:25.200 --> 00:59:45.200
فيقول هنا ينقض وعبارة الحنابلة رحمهم الله يقولون ينقض الدم اذا فحش عند كل احد يعني اذا كان الدم انت اذا كنت تراه يسير ما ينقض. اذا كنت تراه فاحش فانه ينقض. كل واحد بحسد

154
00:59:45.200 --> 01:00:05.200
وهذا هذا الضابط يعني عند كل احد بحسبه هذا فيه نظر لان من الناس من يكون متساهلا قد يخرج منه دم ولا يلقي له بالا ومن الناس من يكون عنده شيء من الوسواس. على كل حال هذا كله اه تفريغ على

155
01:00:05.200 --> 01:00:25.200
فذهب اليه الحنفية والحنابلة لكن عند المالكية والشافعية ان هذه لا تنقض الوضوء. قال والقيء الكلام في القلب اي كالكلام في الدم كما تقدم. قال لك اذا كان ملء الفم يعني يرى المؤلف رحمه الله ان القيء ينقض

156
01:00:25.200 --> 01:00:55.200
اذا كان من الفم ويؤخذ من كلامه انه اذا كان اقل من ملء الفم انه لا قال والنوم مضطجعا او متكئا او مستندا الى شيء لو ازيل قيل عنه سقط. نعم النوم هذا باتفاق الائمة انه ينقض. لكنهم يختلفون في النوم الناقض

157
01:00:55.200 --> 01:01:25.200
الا فان الائمة رحمهم الله يتفقون على ان النوم ناقض من نواقض الوضوء. وعند تغطية العقل وعندنا زوال العقل. تغطية زوال العقل يعني الجنون هذا ناقض بالاتفاق فاذا زال العقل بالجنون هذا ينقض بالاتفاق. القسم الثاني تغطية العقل

158
01:01:25.200 --> 01:01:55.200
بغير النوم كما لو قطع عقله بالسكر. او بالاغماء او بالدواء كالبنج. فهذا ايضا ناقض بالاتفاق القسم الثالث تغطية العقل بالنوم. تغطية العقل بالنوم هذا ناقض باتفاق الائمة لكن فهم يختلفون في النوم الذي ينفظ الوضوء. ويدل لذلك حديث صفوان ابن عسان رظي الله تعالى

159
01:01:55.200 --> 01:02:15.200
في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولكن من بول او غائط او نوم من بول او او نوم. نعم فهذا دليل على ان ناقظ لكن ما الذي ينقض على مذهب الامام ابي حنيفة؟ قال

160
01:02:15.200 --> 01:02:35.200
النوم الذي ينقض اذا كان مضطجعا هذا ينقض. اذا كان متكئا على على شيء متكئ على شيء متكئ على شيء او مستند الى شيء متكئ على شيء او مستند على شيء لو ازيل

161
01:02:35.200 --> 01:02:55.200
سقط هذا الذي ينقض وما عدا ذلك ما عدا ذلك لا ينقض. هذا ما ذهب اليه اه المؤلف رحمه الله تعالى ودليلهم على هذا قول ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ليس على

162
01:02:55.200 --> 01:03:25.200
النائم ولا على القائم ولا على الساجد النائم حتى يضطجع. فاذا اضطجع توضأ ليس على المحتبئ النائم ولا على القائم النائم ولا على الساجد النائم حتى يضطجع فاذا اضطجع اه فليتوظأ وهذا الوارد عن ابي هريرة يعني اسناده جيد اه

163
01:03:25.200 --> 01:03:55.200
كما نستدل به الحنفية رحمهم الله المتكئ والمستند هذا ملحق بالمضطجع. نعم اه نعم المتكئ المستند هذا يلحق المضطجع. الرأي الثاني رأي الامام مالك رحمه الله تعالى تفريط بين الخفيف والثقيل فيقول النوم الخفيف هذا لا ينقض

164
01:03:55.200 --> 01:04:25.200
واما النوم الثقيل فانه ينقض الوضوء. وعند الامام احمد رحمه الله ان النوم آآ ناقض الوضوء الا اليسير. الا اليسير اه من اه القائم او القاعد. اذا كان من قائم او قاعد غير محتبئ ولا متكئ ولا مستند. اذا كان يسيرا من قائم لا ينقض

165
01:04:25.200 --> 01:04:55.200
اذا كان يسيرا من قاعد لا ينقض لكن كما ذكر المؤلف يقول غير محتبئ ولا متكئ ولا مستند نعم ولا مستند. والشافعي يقول ينقض الا القاعد الممكن لمقعدته فلا ينقضه اذا انتقض وضوءه. والذي يظهر والله اعلم ان ما ذهب اليه الامام مالك رحمه الله انه يفرق بين

166
01:04:55.200 --> 01:05:15.200
والثقيل فاذا كان النوم يسيرا فانه لا ينبض سواء كان جالسا او مصطجعا او قائما او محتبئا او متكئا هذا لا ينقره. اما ان كان كثيرا يعني اذا كان كثيرا

167
01:05:15.200 --> 01:05:35.200
انه ينقض الوضوء ويدل لذلك ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا ينتظرون الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى رؤوسه وفي لفظ يظعون جنوبه ومع ذلك نعم مع ذلك لا

168
01:05:35.200 --> 01:05:55.200
يتوضأون وابن تيمية رحمه الله كلامه آآ قريب من هذا يقول اذا كان النوم مستغرقا فانه ينقض اذا كان غير مستغرق بمعنى انه يشعر بما حوله اه اه فان فانه لا لا ينتقض

169
01:05:55.200 --> 01:06:15.200
وضوءه. نعم. قال لك والغلبة على العقل بالاغماء والجنون. من غلب على العقل بالاغماء والجنود تقدم الكلام على ذلك وهذا باتفاق الائمة. قال والقهقهة في كل صلاة ذات ركوع وسجود

170
01:06:15.200 --> 01:06:35.200
القهقهة هذه ناقضة وهذا من مفردات مذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى فاذا قهقه في الصلاة فانه يجب عليه ان يعيد الوضوء. ولا شك ان القهقهة انها ناقضة. لانها مبطلة للصلاة. لكن هل تبطل الوضوء

171
01:06:35.200 --> 01:06:55.200
مذهب الامام بن حنيفة انها مبطنة وعند جمهور اهل العلم انها ليست مبطلة. هنا ما ذكر المؤلف رحمه الله ان من نواقض الوضوء اكل لحم الابل. وهو من مفردات مذهب الامام احمد. كما انه ما ذكر

172
01:06:55.200 --> 01:07:09.450
ان مس المرأة ينقض الوضوء. نعم. وهذا مذهب الامام ابي حنيفة ان مس المرأة لا ينقض الوضوء وهو الصواب وسيأتي ان شاء الله الكلام غدا والله اعلم وصلى الله وسلم

173
01:07:09.800 --> 01:07:21.500
العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيانات العلم نور ساطع لا