﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:14.750
بسم الله والحمد لله واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين

2
00:00:15.200 --> 00:00:28.850
ايها الاخوة الكرام والاخوات الفاضلات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم هذا اليوم هو يوم الاثنين الموافق للتاسع عشر من شهر ذي القعدة

3
00:00:29.000 --> 00:00:51.300
من عام خمسة واربعين واربع مئة والف من الهجرة نجتمع في هذا المقام المبارك وبين ايدينا كتاب من كتب الكتب المتعلقة بالحج هذا الكتاب هو كتاب منسك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى له

4
00:00:51.900 --> 00:01:09.650
شيخ الاسلام ابن تيمية ابو العباس لا يخفى على الكثير منا ولله الحمد هو احمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية  المتوفى سنة ثمان وعشرين وسبعمية من الهجرة

5
00:01:10.850 --> 00:01:36.900
وكتابه منسك الحج هي رسالة صغيرة كتب شيخ الاسلام رحمه الله موضحا فيها ما يتعلق باحكام  منذ بداية  يعني منذ بداية مشوار الحج انطلاقا الى الحج حتى العودة وفصل فيه شيخ الاسلام وبين

6
00:01:37.300 --> 00:02:01.100
يعني ما يتعلق باحكام اه باحكام الحج ومناسبة يعني قراءتنا لهذه الرسالة والتعليق عليها لاننا مقبلون ولله الحمد على موسم الحج وعلى فريضة على فريضة من فرائض الاسلام وهي حج بيت الله الحرام

7
00:02:01.750 --> 00:02:24.550
قراءتها ودراستها وتعلم مسائل الحج من اهم الامور التي تتعلق في هذا الوقت فينبغي لكل من اراد الحج ان يتعلم احكامه حتى لا يقع في مخالفات وفي محاذير وهو لا يدري

8
00:02:25.000 --> 00:02:47.050
ولذلك نص كثير من اهل العلم على ان الانسان ينبغي له اذا اراد يدخل في اي في اي يعني عمل من اعمال من عمل من من العبادات ان يتعلم هذه العبادة قبل الدخول والشروع فيها

9
00:02:47.350 --> 00:03:13.950
خاصة الحج الحج الحج لانه عمل بدني ويحتاج الى الى يحتاج الى ان يكون اه هذا الحاج عنده المعرفة التامة في احكام الحج  نبدأ على بركة الله في قراءة هذه الرسالة

10
00:03:16.600 --> 00:03:31.800
يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا

11
00:03:32.250 --> 00:03:48.550
ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا

12
00:03:48.650 --> 00:04:08.650
اما بعد وقد تكرر السؤال من كثير من المسلمين ان اكتب في بيان مناسك الحج ما يحتاج اليه غالب الحجاج. في غالب الاوقات على سبيل الاختصار فاني كنت قد كتبت منسكا في اوائل عمري

13
00:04:08.900 --> 00:04:26.300
وذكرت فيه ادعية كثيرة وقلدت في الاحكام من اتبعته قبلي من العلماء وكتبت في هذا ما تبين لي من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مختصرا مبينا ولا حول ولا قوة الا بالله

14
00:04:28.650 --> 00:04:44.850
في هذه المقدمة يبين شيخ اسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى السبب الذي دعاه الى كتابة هذه الرسالة وهو تكرر السؤال من كثير من المسلمين ان يكتب لهما ان يكتب لهم

15
00:04:45.050 --> 00:05:03.000
ويبين لهم مناسك الحج وكأنه كتب في البداية من سكن وكان هذا المنسك في اوائل عمره وفيه كثير من الادعية وفي احكام كما ذكر انه قلد فيها من قبله ولكنه بعد ذلك كتب هذه الرسالة

16
00:05:03.400 --> 00:05:30.850
المختصرة التي اجتهد فيها وبين فيها ما ترجح لدي يقول فصل اول ما يفعله قاصد الحج والعمرة اذا اراد الدخول فيهما ان يحرم بذلك ما هو الاحرام الاحرام هو نية

17
00:05:31.750 --> 00:05:55.800
الدخول في النسك ليس الاحرام هو اللبس ليس الاحرام هو لبس الرجل الرداء الازار وخلع الملابس الاحرام هو نية الدخول في المسجد لو انه جاء الى الميقات ولم ينوي وانما خلع

18
00:05:56.050 --> 00:06:20.700
ما دخل في المسجد ولم تعتبر هذه نية لكن لو جاء الى الميقات ونوى نور العمرة او الحج وقال لبيك الله وعليهم ولم يخلعها صحت النية ودخل في النسك يبقى قضية اللي هو انه

19
00:06:20.850 --> 00:06:42.750
ارتكب محظورا من محظورات الاحرام وعليه ان ان يفتي ونحو ذلك المقصود اننا نعرف ان الاحرام هو نية الدخول في النسك وقبل ذلك فهو قاصد الحج او العمرة ولم يدخل فيهما

20
00:06:43.000 --> 00:07:01.150
بمنزلة الذي يخرج الى صلاة الجمعة وله اجر السعي ولا يدخل في الصلاة حتى يحرم  وعليه اذا وصل الى الميقات ان يحرم يقول هو خرج من بيته قاصدا مكة لاداء الحج او العمرة

21
00:07:01.400 --> 00:07:24.750
كل هذه الطريق هو مأجور مأجور ويؤجر من منذ خرج من بيته وركب الدابة والسيارة وهو على اجر. لانه متوجه وقاصد عبادة عظيمة لكن لا يقال انه انه حاج او معتمر حتى يصل الى الميقات

22
00:07:25.300 --> 00:07:43.100
ويلبي واذا فاذا وصل الميقات احرم دخل قال لك مثل الذي يتوجه الى الصلاة صلاة الجمعة او اي صلاة فريضة هو خرج من بيته متطهرا متوجها للمسجد ما يقال له انه الان يصلي

23
00:07:43.650 --> 00:08:10.950
لا يصلي حتى يكبر تكبيرة الاحرام  اذا وصل الميقات يحرم الميقات ما ما هو الميقات؟ وما هي المواقيت المواقيت خمسة ذو الحليفة وميقات اهل المدينة وهو ابعد المواقيت والجحفة وهو ميقات اهل الشام

24
00:08:11.650 --> 00:08:37.350
تركت الان واصبح الناس يحرمون من من بلدة رابظة قريبة جدا من الجحة وهي على طريق الشام يعني القادم من الشام او مصر متوجها الى الى الى الى مكة وقرن المنازل وهو ما يسمى الان بالسيل الكبير

25
00:08:37.600 --> 00:09:01.750
وهو ميقات اهل نجد واهل الرياض والمنطقة الشرقية ونحوها ويلم نم هذا الذي يسمى بالسعودية ويسمى الان بيلملم وهو ميقات اهل الجنوب القادمين من جازان ونحوها الذين يأتون من  وذات عرق

26
00:09:02.250 --> 00:09:24.050
ميقات اهل العراق وهو مكان بين طريق المدينة وطريق طريق اه نجد في منطقة في جهة الشرق وقريب من مكة وترك لان ليس هناك خطأ الان يعني يصل ما بين العراق

27
00:09:24.300 --> 00:09:47.300
او من كان حول العراق والكويت يتوجهون الى ذات عرق ولكن فيما علمت ان ان هذا الميقات يعمل وان الطريق سيأتي اليه باذن الله هذي المواقيت الخمسة التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم

28
00:09:47.500 --> 00:10:05.550
الا الخامس وهو ذات عرق مختلفا فيه هل وقته النبي صلى الله عليه وسلم   يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وقفها او عمر  ولا يعني ولا ليس هناك كبير يعني

29
00:10:06.050 --> 00:10:54.150
ليست كبيرة بالنسبة لمن وقفه. المهم انه  ميقاته ثلاث يقول هنا ولما وقف النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت قال هن لاهلهن الساكن الذين يسكنون في هذا المكان ولمن مر عليهن من خارج المواقيت

30
00:10:54.500 --> 00:11:20.700
من غير اهلهن ممن يريد الحج او العمرة المواقيت هذه التي وقتت هي لاهلها السكين  ولمن يمر عليهم ممن يمر يأتي من ورائهم وهم يقصدون الحج والعمرة فانهم فانهم فانهم يحرمون من هذا فهذه مواقيتهم

31
00:11:22.400 --> 00:11:54.100
ومن كانت دون من كان منزله دون دونهن فما  فمهله من اهله المهلل مهله يعني يهل من اهله يعني من كانت دون المواقيت يعني مثلا عسفان  ويعني المناطق التي بعد ميقات ذو الحليفة وانت متجه الى مكة

32
00:11:54.300 --> 00:12:13.750
كلها داخل المواقيت هذي يحرمون من اماكنهم وكذلك الذين مثلا بعد السيل الكبير يأتيك بعض القرى الصغيرة هذه يحرمون من اماكنهم الذين يكونوا بين الميقات وبين مكة يحرم الشخص من مكانه

33
00:12:14.700 --> 00:12:34.450
قال حتى اهل مكة يهلون من مكة هذا المراد به الحج ذهل من مكانه من الفندق في احياء مكة في العزيزية في اي مكان يهل من مكانه بالحج بالحج اذا كان

34
00:12:34.700 --> 00:12:52.700
يعني دخل متمتعا واحرم من الميقات في العمرة ثم طاف وسعى وحلق وتحلل اذا جاء يوم التروية يوم ثمانية يهم المكانة من ميناء من الحرم من اي مكان هذا في الحج

35
00:12:53.000 --> 00:13:32.950
اما في العمرة فاهل مكة لابد ان يحرم من من من الحمل يخرجون الى الحمل يعني خارج حدود الحرم سواء يعني من التنعيم او من عرفات   يقولون في تعليق يقول المهل مهله مهله

36
00:13:33.300 --> 00:13:59.850
قال المهل هو مكان الاهلال   المؤلف ذكر قال   ومن كان منزله دونهن فمهله من اهله يعني مكان اهلالي مكان هلالي يعني مكان احرامه من من من من داره ومن بيته ومن اهله

37
00:14:01.750 --> 00:14:24.400
ذو الحليفة هي ابعد المواقيت بينه وبين مكة عشر مراحل يعني اكثر من مئة كيلو او اقل او اكثر بحسب اه اختلاف الطرق وان منها الى مكة عدة طرق وتسمى وادي العقيق

38
00:14:24.650 --> 00:14:47.300
ومسجدها يسمى مسجد الشجرة   يقول وفيها بئر يسميه جهال العامة بئر علي في ظنهم ان عليا رضي الله عنه قاتل الجد بها وهو كذب فان الجن لم يقاتلهم احد من الصحابة

39
00:14:47.400 --> 00:15:09.400
وعلي ارفع قدرا من ان يثبت يثبت الجن لقتاله  يعني يسمونه الان تسمى احيانا ابيار علي او بئر علي كل هذه لا لا حقيقة لها النبي صلى الله عليه وسلم

40
00:15:10.050 --> 00:15:35.700
يبقى ميقات اهل المدينة   يقول ولا فضيلة لهذا البئر ولا ولا مذمته ولا ولا يستحب ان يرمي به حجرا ولا غيرا. لانهم كانوا يعتقدون ان علي قاتل في قاتل فيه الجن وانهم اذا جاءوا اليه يرمون فيه حجرا كل هذه اعتقادات باطلة

41
00:15:36.250 --> 00:16:00.950
واما الجحفة وبينها وبين مكة نحو ثلاث مراحل يعني حوالي مئة وعشرين مئة واربعين مئة وثلاثين  قالوا اما الجحفة فبينها وبين مكة ثلاث مراحل وهي قرية كانت قديمة معمورة وكانت تسمى

42
00:16:01.100 --> 00:16:26.050
وهي اليوم خراب ولهذا صار الناس يحرمون قبلها من المكان الذي يسمى رابغة رابغ معروفة الان مدينة رابح وهذا وهذا ميقات لمن حج من ناحية المغرب يا اهل الشام ومصر

43
00:16:26.550 --> 00:16:51.400
وافريقيا ومن يأتي من جهة قوم من تركيا واهل الشام ما فوقهم فانهم يأتون من جهة الشام ويمرون برافو يقول لكن اهل الشام احيانا يمرون بالمدينة واحيانا يمرون اذا اجتازوا بالمدينة

44
00:16:52.150 --> 00:17:07.850
كما يفعلون في في هذه الاوقات احرموا من ميقات اهل المدينة المهم ان اهل الشام او من يأتي من جهة الشام اذا مر بالمدينة لا يجوز له ان يتجاوز الميقات

45
00:17:08.100 --> 00:17:32.600
ذي الحليفة او اذا مر المهم اذا مر بهذا الميقات او هذا الميقات لا يتجاوزه حتى يحرم حتى يحرم  يقول فان هذا هو المستحق لهم بالاتفاق فان اخروا الاحرام الى الجحفة ففيه نزاع

46
00:17:32.900 --> 00:17:48.900
يقول لو قالوا لا نحن لا نريد ان نحرم من نريد ان نذهب الى الى رامخ ونحرم منها يكونون بذلك قد جاوزوا الميقات وهم قاصدين وهم قاصدون الحج او العمرة

47
00:17:49.050 --> 00:18:10.400
يكون جواز الميقات ويكون عليهم عليهم يعني دم  لكن هم يقولون لا احنا نقصد الشيخ هنا فيها نزاع. المسألة فيها نزاع. واذا كان المسألة فيها خلاف ينبغي انسانا  يحذر الخلاف ويبتعد عنه

48
00:18:10.500 --> 00:18:46.750
فاذا مروا بميقات مروا به يحرمونه واذا مروا برابغ يحرمون انا اريد ان اذهب الى الرابط اذا كنت تريد تذهب الى الرابط لا تمر المدينة  واما المواقيت الثلاثة  بين كل واحد منها وبين مكة نحو مرحلتين

49
00:18:46.850 --> 00:19:07.450
يعني من السبعين الى الثمانين وليس لاحد ان يجاوز الميقات اذا اراد الحج او العمرة الا باحرام  وان قصد مكة الا بحارة يعني شخص يريد ان ان يعتمد او يحج

50
00:19:07.850 --> 00:19:26.750
فلا يجوز له ان يمر بالميقات وهو لم يحرم ولم يقل لبيك الله الطائرة او بالسيارة او نحو ذلك واذا مر يجب عليه ان يقف عند الميقات ويحرم المهم اذا

51
00:19:26.850 --> 00:19:49.500
هذا الميقات او قارب ان يعني ان ان يقترب منه قبله خمسة كيلو او نحوه ويقول لبيك عمرة او لما بك او لبيك حجا او نحو ذلك ولا يجوز له ان يتجاوز الميقات وهو لم وهو لم

52
00:19:49.700 --> 00:20:07.050
يعني يدخل في النسك لم ينوي طيب لو جاوزه وهو مثلا نائم او مثلا شاحن او لا يدري عن الطريق او هو يبحث عن طريق وتجاوزه وهو ما يدري يقول يجب عليه ان يرجع

53
00:20:07.850 --> 00:20:31.450
يجب عليه ان يرجع الى الميقات ويحرم مرة اخرى ويحرم من الانقاص  وان لم يكن علي معه احرام مثلا الرجل ليس معه ازار ولا رداء فانه يحرم بثيابه ويلبي ويكون عليه

54
00:20:31.750 --> 00:20:51.100
سفارة فدية والفيديو كما سيأتي مخير صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين او ذبح الشاة وتوزيعها على فقراء الحرام  فدية الاذى فدية الاذى فان كان قد غط رأسه هذه فدية اخرى

55
00:20:51.350 --> 00:21:16.550
من كان لبس مخيطا عليه فدية وهكذا والمرأة يعني تلبس اي شيء من من الملابس التي ليس فيها زينة يعتبر هذا احرام ما يعتبر هذا احرامها وعليها ان تجتنب النقاب النقاب لا يجوز ان تنتقب المرأة المحرمة

56
00:21:17.050 --> 00:21:42.750
تغطي وجهها بغير بغير وكذلك القفازات قفازات يجب عليها ان تخلع تلبس القفازات فلا تلبس هذه من من محظورات الاحرام بالنسبة للمرأة وغير ذلك من محظورات اخرى ونحو يأتي كلام عنها

57
00:21:42.950 --> 00:21:58.200
قال وان قصد مكة لتجارة او لزيارة زيارة شخص لمستشفى او زيارته في بيته او مناسبة زواج او مناسب اي شيء اراد ان يدخل مكة او قصد التجارة او نحو ذلك هل يحرم

58
00:21:59.200 --> 00:22:17.950
هذا فيه خلاف بين اهل العلم انه لا ينبغي دخول مكة وتجاوز الميقات الا يحرم ويحرم العمرة ويطوف ويسعى ثم يذهب الى الى ما يريده من زيارة او تجارة او نحو ذلك

59
00:22:20.200 --> 00:22:34.500
وهذا رأيي رأي بعض اهل العلم. والرأي الثاني انه لا يلزمه لانه لم يقصد الحج ولا العمرة. هو جاءني تجارة وزيارة وهذا المعمول به هذا المعمول به ان الناس يدخلون مكة ويخرجون التجار

60
00:22:34.950 --> 00:23:22.400
وسيارات النقل ونحوها تدخل وتخرج دون ان تعتمر ولكن الفقهاء ذكروا ذلك تعظيما لمكة انك تدخل مكة وانت لا تزور البيت  يقول ومن وافى الميقات هي اشهر الحج وهو مخير

61
00:23:23.150 --> 00:23:38.650
يقول من جاء الان يقول لك الان هو وافى الميقات يعني وصل الى الميقات وهو في اشهر الحج. اشهر الحج ما هي جوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة لو جاء في شوال او في ذي القعدة

62
00:23:38.800 --> 00:24:02.650
او في بداية الحجة في اشهر الحج هو مخير بين ثلاثة انواع من المناسك وهي التي يقال لها التمتع والقران والافراد فان شاء احرم بعمرة من يقول لبيك عمرة متمتعا بها الى الحج او يقول لبيك عمرة

63
00:24:03.200 --> 00:24:33.400
فاذا احرم بالعمرة  ثم دخل بها وطاف وسعى   حل منها واذا حل منها يبقى في مكة ثم يهل بالحج وهذا يسمى نسك التمتع سمي بالتمتع لانه يتمتع بين العمرة لانه الان هو

64
00:24:33.800 --> 00:24:56.400
اعتمر وانهى عمرته ثم لبس ملابسه وتطيب وحلل له كل ما حرم بسبب الاحرام فتحلل الان فاذا جاء وقت الحج يوم التروية يوم الثامن احرم من مكانه. هذا يسمى التمتع وهو افضل الانساك لانه يأتي

65
00:24:56.550 --> 00:25:21.150
يأتي بالعمرة والحج. يجمع بين العمرة والحج منفصلتين وان شاء احرم بهما جميعا بهما جميعا هذا يسمى القران. يقرن بين يقرض بين العمرة والحج ويقول في الميقات لبيك حجا وعمرة

66
00:25:21.350 --> 00:25:44.550
لبيك حجا وعمرة  اه اذا حل فيطعن بينهما  او انه يحرم بالعمرة ثم يدخل عليه الحج قبل الطواف. يقول خلاص انا احرم من العمرة ثم قال خلاص. انا اريد ان ادخل على هذه العمرة الحج ولا اتحلل

67
00:25:45.200 --> 00:26:02.800
يقول انا خلاص انا اريد ان اكون ان اقرن بين الحج والعمرة فاكون قارنا قبل ان يطوفوا بالبيت فان فان طاف العمرة خلاص انتهى اصبحت عمرة قبل ان يطوف  وهذا يسمى بالقران لانه قرن بين

68
00:26:03.200 --> 00:26:25.200
الحج والعمرة وهو قريب من التمتع الا انه الفرق بينهما انه لا يتحلل هذا اذا اذا دخل مكة وهو قارن بين الحج والعمرة هذا يبقى على احرامه وله ان يطوف بالبيت

69
00:26:25.900 --> 00:26:45.400
يسمم هذا طواف القدوم وهو سنة وان طاف له ان يقدم السعي سعي الحج لان هذه هذا المنسك اللي هو القران يعني اذا ادخل الحج على العمرة فانه يكفيه طواف

70
00:26:45.600 --> 00:27:02.800
الحج والعمرة الذي هو ركن وسعي الحج والعمرة هو ركن واحد لا يكذب ويدخل هذا لهذا لكنه اذا قدم قال انا اريد ان اطوف طواف القدوم ثم سعى معه فهذا السعي هو سعي الحج يسقط عنه

71
00:27:03.450 --> 00:27:19.850
اذا جاء وقت ايام الحج ليس لا يلزمه سعي الحج لانه قدم سعي الحج ولو لم يطف البيت ولم يذهب يبقى في مكة يبقى في مكة في داره ولكنه لا يتحلل

72
00:27:20.100 --> 00:27:43.600
لا يتحلل من احرامه يبقى على احرامه هذا يبقى على الاحرام انه لا يتحلل الا يوم النحر فيبقى على احرامه لانه الان هو محرم بحج وعمرة  الاول الاول المتمتع يلزمه الهدي

73
00:27:43.800 --> 00:28:07.350
لمن كان هو خارج خارج يعني ليس من حاضري المسجد الحرام ليس من اهل مكة وهذا يلزمه يعني المتمتع يلزمه الهدي والقارن يلزمه الهدي  يقول شيخنا وهو داخل في في اسم التمتع بالكتاب والسنة

74
00:28:07.400 --> 00:28:25.650
وكلام الصحابة اه القرآن فمن تمتع بالعمرة للحج لما تمتع والصحابة كانوا يسمونه تمتع لماذا هو ما تمتع بين الحج والعمرة؟ قالوا لا تمتع لانه جاء في سفرة واحدة بنسكين

75
00:28:27.600 --> 00:28:42.950
طيب يقول وان شاء احرم عند الميقات بالحج وقال لبيك حجا فقط مفردا وهذا اللي يسمى الافراد وهو لا يلزمه لا يلزم المفرد آآ لا يلزمه الهدي. الهدي لا يلزمه

76
00:28:43.550 --> 00:29:00.100
فاذا جاء الى الميقات قال لبيك حجا ويبقى على الاحرام اذا دخل في النسك يبقى على احرامه الى يوم العيد الى يوم النحر حتى يرمي جمرة العقبة ويحلق ثم يتحلل من احرامه

77
00:29:01.250 --> 00:29:27.650
هذا بالنسبة للمفرد والقارن لا يتحلل من احرامه ولو طيلة المدة لو فرضنا انه دخل اول ذي القعدة ومر الميقات وقال لبيك حجا لبيك عمرة وحجة واحرم الميقات يبقى على احرامه. له ان يخلعه له ان يغسله له ان يبدل بإحرام اخر

78
00:29:27.700 --> 00:30:19.750
لكنه يبقى على احرامه لا يلبس نقيطا ولا يغطي رأسه ولا ولا يقترب او لا يعني يقترب المحظور من المحظورات الاحرام يبقى  هذه اساك الثلاثة الان عرفناها قال الشيخ فصل

79
00:30:19.800 --> 00:30:40.350
في التحقيق في ذلك انه يتنوع يعني الفقهاء او اكثر الفقهاء يقولون الافضل التمتع لانه يأتي بشعيرة العمرة والحج لكن شيخ الاسلام يقول لا يختلف اختلف من شخص الى شخص ومن حال الى حال

80
00:30:41.050 --> 00:31:04.550
يعني يختلف باختلاف الحاج فان كان يسافر   مسافر سفرة للعمرة وسفرة اخرى للحج الى مكة قبل اشهر الحج ويأتمر ويقيم به حتى يحج وهذا الافراد له افضل باتفاق الائمة الاربعة

81
00:31:04.850 --> 00:31:27.950
مسافر بالعمرة دائما يأخذ عمرة ويجعل سفرة خاصة للعمرة واخرى للحج او يسافر قبل اشهر الحج يأخذ عمرة يعني يكثر من العمرة هذا الافراد له افضل اتفاق الائمة الاربعة والاحرام بالحج

82
00:31:28.500 --> 00:31:46.850
قبل اشهره ليس بمسنون يعني يأتي شخص يقول انا اريد ان ان آآ ان احرم بالحج في رمضان او في شعبان يقول هذا ليس بمسنون بل مكروه لانه لم يحرم باشهر الحج. ان الله عز وجل يقول

83
00:31:47.000 --> 00:32:08.350
الحج اشهر معلومات هو  جوال ذو القعدة وعشر ذي الحجة واذا فعله يصير محرما بعمرة او بحج اذا فعلوا هل يصير  وبعضهم يقول لا يعني اذا قال لبيك حجا في رمضان

84
00:32:08.500 --> 00:32:28.400
يبقى حاج وبعضهم يقول لا لا يعتبر فليتحلل وليس عليه شيء لانه اتى بالحج في غير وقته قالوا اما اذا فعل ما يفعله غالب الناس وهو ان يجمع بين العمرة والحج

85
00:32:29.500 --> 00:32:51.250
في سفرة واحدة  ويخدم ويخدم مكة في اشهر الحج وهن شوال او ذو القعدة او عشر من ذي الحجة فهذا ان كان قد ساق الهدي معه القرآن افضل له. كما فعله صلى الله عليه وسلم

86
00:32:51.650 --> 00:33:08.600
النبي صلى الله عليه وسلم كان كان قارنا لماذا؟ لانه ساق الهدي معه. وكل من ساق الهدي مع النبي صلى الله عليه وسلم فانه يعني  وان لم يستطع الهدي فالتحلل من احرام بعمرة افضل حتى يكون متمتعا

87
00:33:08.950 --> 00:33:29.350
كونوا متمتعا يقول فانه ثبت بالبقول المستفيضة التي لم يختلف في صفحتها اهل العلم بالحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع واصحابه امرهم جميل امرهم جميعهم

88
00:33:29.500 --> 00:33:52.000
ان ان يحلوا من احرامهم ويجعل ويجعلوها عمرة الا من ساق الهدي فانه امره ان يبقى على احرامه  يبلغ محله يوم النحر وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ساق الهدي. هو وطائفة من اصحابه. وقرن بين العمرة والحج

89
00:33:52.100 --> 00:34:15.850
وقال لبيك عمرة وحجا قال ولم يعتمد بعد ولم يعتمر بعد الحج احد ممن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم الا عائشة في هذه الحجة لما  بين الحج والعمرة واصبحوا قارنين

90
00:34:16.500 --> 00:34:31.350
ما في احد منهم قال انا بعد الحج لما انتهى من الحج ومن اعمال الحج قال اذهب الى التنعيم واحرم بعمرة كما يفعل الان الجهال الا عائشة لانها كانت قد حاظت

91
00:34:31.550 --> 00:34:52.100
يمكنها الطواف لان النبي صلى الله عليه وسلم قال تقضي الحائض والمناسك كلها الا الطواف بالبيت. فامرها ان تهل بالحج وتدع افعال العمرة لانها كانت متمتعة ثم انها طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم ان

92
00:34:52.600 --> 00:35:09.100
يعملها فارسلها مع اخيها عبدالرحمن فاعتمرتهم للتنعيم هذي حالة خاصة لكن اصل ان الانسان اذا جاء الى حج الى الحج سواء كان مفرد او قارن او متمتعا لا ينبغي له بعد اعمال الحج ان يذهب

93
00:35:09.400 --> 00:35:26.800
الى المواقيت او الى الحل او الى التنعيم ويأتمر لان النبي صلى الله عليه وسلم لما امر عبد الرحمن ابن ابي بكر  اه ان يذهب لعائشة ما نقل ان عبدالرحمن احرم

94
00:35:27.800 --> 00:35:45.550
بعمرة وانما الذي احرم بعمرة هي عائشة ولم ينقل عن الصحابة انهم كانوا يفعلون ذلك فما يفعله الان كثير من العوام انه يأتي الى العمرة في رمضان او غيره ثم يعيد يكرر ويذهب الى الى التنعيم

95
00:35:45.650 --> 00:35:58.850
او بعد الحج كل هدية هذا عمل لم يشرع لم يشرع النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته طيب الان عندنا شيخ الاسلام رحمه الله رجح ان من كان يعتمر

96
00:35:59.600 --> 00:36:13.500
في سائر السنة ينبغي انه اذا جاء الى مكة ان يكون مفردا يجعلها سفرة خاصة للحج هذا قصده يجعلها سفرة خاصة للحج لانه قد سافر الى العمرة اكثر من مرة

97
00:36:13.700 --> 00:36:32.200
ولكن النبي صلى الله عليه وسلم امر صحابته بان يتمتعوا يجعلوا الذي كانوا قاصدين لما جاءوا الى الميقات ونوى الحج او العمرة مع الحج قارنين قال له صلى الله عليه وسلم

98
00:36:32.450 --> 00:36:54.850
يعني اجعلوها عمرة مستقلة ثم احرموا بالحج يوم ايام الحج  ايهم افضل؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم امر الصحابة فهذا قد يكون هو الافضل  التمتع لانه يأتي بشعيرتين يأتي بالعمرة ويأتي بالحج وهذا افضلها

99
00:36:55.100 --> 00:37:13.200
النبي صلى الله عليه وسلم امر الصحابة ولم يستثني ممن كان يعتمر او لا يعتمر يعني وهو سن له هذا الامر وتبعه  افضل الانساك ان يكون متمتعا الا اذا كان ساق الهدي

100
00:37:13.300 --> 00:37:42.850
يكون فيكون اقتراب افضل  افضلها التمتع ثم القراءة ثم الافراد يقول ما هو التنعيم؟ قال هو اقرب الحل الى مكة به اليوم المساجد التي تسمى مساجد عائشة الان حلم التنعيم معروف الان. تنعيم معروف هو شمال مكة جهة طريق المدينة

101
00:37:43.100 --> 00:37:59.000
وهو بعد بعد الحرم على طول مباشرة بعد الحرم يأتيك مسجد التنعيم يسمى مسجد عائشة يقول لم تكن هذه المساجد المعمورة مبنية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وانما احدثها الناس بعد ذلك

102
00:37:59.400 --> 00:38:21.700
وكذلك عرفات ونحوها كل ما هو خارج محيط الحرم له ان يحرم من ذلك المكان وليس يلزم التدبير فقط يقول واما مسجد عائشة الدخول فيه والصلاة فيه لا ينجرب لا ينجر

103
00:38:23.050 --> 00:38:45.900
الا اذا دخل وقت الصلاة فرض وصلى معهم دخل يصلي سنة كصلاة الضحى صلاة الليل او الوتر او نحوه هذا مشروع مشروع يدخل المسجد ويصلي واذا كان يقصد هذا المكان ويعتقد انه يستحب فهذه بدعة بلا شك

104
00:38:46.300 --> 00:39:03.800
عظيم مسجد من المساجد من غير دليل لا يخرج الانسان الى مسجد من المساجد يعظمه شد الرحال الا الى ثلاثة قال لكن من خرج من مكة ليعتمر فانه اذا دخل واحدا منها

105
00:39:04.100 --> 00:39:21.700
وصلنا من خرج خرج لكن من خرج من مكة يعتمر فانه اذا دخل واحدا منها وصلى لاجل الاحرام فلا بأس بذلك شيخ الاسلام رحمه الله يرى انه يستحب لمن احرم ان

106
00:39:22.150 --> 00:39:44.350
يسميه بعض العوام يسمونه ركعتي ركعتا الاحرام او سنة الاحرام يقول ما في بأس انه يصلي ولان النبي صلى الله عليه وسلم لما احرم في عند الحليفة لكن اهل العلم يقولون ليس للاحرام سنة

107
00:39:44.750 --> 00:40:11.700
ليس المحراب سنة من وافق انه صلاة سنة الوضوء او سنة الضحى او مثلا صلاة فريضة او نحو ذلك فلا نحو ذلك وانما وافق وليس له ذلك يقول ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين احد يخرج من مكة ليعتمد الا لعذر

108
00:40:12.100 --> 00:40:33.050
لا في رمضان ولا في غير رمضان الذين يخرجون الا لعذر كعائشة اما غير هؤلاء فلا عائشة منعها الدم من الطواف الا العذر. اما عذر يتكرر يكررون العمرة اكثر من مرة

109
00:40:33.150 --> 00:40:48.250
هذا ليس بمشروع وقال والذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس بهم ولا اعتمر بعد الحج من مكة الا عائشة رضي الله عنها عليك يا رب ولا كان هذا من فعل الخلفاء الراشدين

110
00:40:49.300 --> 00:41:05.000
والذين استحبوا الافراد من الصحابة انما استحبوا ان يحج في سفرة ويعتمر في اخرى. مثل ما ذكر لنا الذين الذين احب ان يعني افتوا من الصحابة بانه ينبغي له ان يجعلها عمرة مفردا

111
00:41:05.150 --> 00:41:25.300
حتى تكون سفرة خاصة سفرة كاملة للحج وسفرة كاملة للعمرة الان يجعل السفرة مشتملة على الحج والعمرة يقول ولم يستحبوا ان يحج ويعتمروا عقب ذلك عمرة مكية بل هذا لن يكون لم يكونوا يفعلونه قط

112
00:41:25.550 --> 00:41:46.050
اللهم الا ان يكون شيئا نادرا اصحاب الاعذار كعائشة ونحوها والتنازع السلام في هذا هل يكون متمتعا عليه دم ام لا تجزئه هذه العمرة عن عمرة الاسلام ام لا يقول هذه العمرة التي خرج ولمس ولم يقصدها من من بلده

113
00:41:46.100 --> 00:42:17.000
او كذلك هل نحكم عليه بانه متمتع ويلزمه دم لانه الان اتى في سفرة واحدة بحج ثم بعمرة وفيها خلاف والصحيح انه لا يعتبر متمتعا لا يعتبر متمتعا  واما عمرة الاسلام

114
00:42:17.850 --> 00:42:39.350
تصح تصح عمرة مستقلة ولكن الاولى ان يكون قد اتى بالعمرة من بلده يقول وقد ائتمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته اربع عمر عمرة الحديبية وصل الى الحديبية والحديبية يقول

115
00:42:39.900 --> 00:43:02.100
وراء الجبل الذي بتنعيم عند مساجد عائشة عن يمينك وانت داخل الى مكة هو الان يعتبر الحديدة اقرب ما تكون الى طريق جدة  عند يعني مكان يسمى الشميسي هذا المكان اقرب ما يكون الى الحديبية

116
00:43:02.400 --> 00:43:30.300
النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم السنة السادسة ومنعه المشركون كان قد قدم بعمر. احرم من الميقات اصحابه احرموا وقادموا محرمين ومنعهم اهل مكة   وصل هذا المكان  نحر  حلل من عمرته

117
00:43:30.450 --> 00:43:54.150
ويعني حكم او حكم على انه ادى عمرة فمن منعه مانع تحلل ونحر تعتبر هذي تعتبر هذي عمرة وان لم يطوف وان لم يقف بالبيت ولم ولم يشأ فصالحهم وحل من احرامه وانصرف

118
00:43:54.600 --> 00:44:30.600
القصة معروفة هذي تسمى العمرة الاولى  والعمرة الاخرى عمرة القضية اعتمر من العام القادم الساعة السابعة والقضية ليست من القضاء انه قضى لا هو ادى العمرة السابقة. هذه قضية التي قاضى عليها

119
00:44:31.000 --> 00:44:50.450
يعني اتفق هو واهل واهل مكة يعني قاض عليها مكة ان يكون بينهما صلحا جاء من السنة القادمة هو واصحابه ودخلوا مكة وطافوا بالبيت  عمرة الجعرانة لما عاد من الطائف

120
00:44:50.550 --> 00:45:10.900
بعد حنين  قال بانه كان قد قاتل المشركين بحنين وحنين من ناحية المشرق من ناحية الطائف جهل الطائف واما بدر بين المدينة بين المدينة ومكة وبين غزوتين ست سنين ولكن

121
00:45:11.000 --> 00:45:29.450
قرن بالذكر لان الله تعالى انزل فيهما الملائكة النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين في القتال ثم ذهب وحاصر المشركين بالطائف بدر معروفة بدر في السنة الثانية لم يعتمر النبي ولم يقصد مكة

122
00:45:29.600 --> 00:45:48.300
وانما خرج لصد العيد وقعت المعركة بين المشركين وبين النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه واما فهو بعد فتح مكة توجه الى حنين  قاتل في حنين وانتصر عليهم وهي المعركة التي

123
00:45:48.700 --> 00:46:06.050
يعني ذكر الله في سورة التوبة ويوم الحنين اذ اعجبتكم كثرتكم نسأل الله فيها وانزل فيها الملائكة ونصر النبي صلى الله عليه وسلم لما تفرق الناس في حنين لما نصر الله نبيه في حنين توجه النبي صلى الله عليه وسلم الى

124
00:46:06.400 --> 00:46:34.500
الى الطائف وحاصرها ثم لم يفتح آآ رجب ولما رجع في ذي القعدة مرة بالجوعانة واحرم منها  يقول هنا ثم ذهب فحاصر المسيحية من الطائف ثم رجع وقسم غنائم حنين بن جعرانة

125
00:46:34.900 --> 00:46:53.450
اعتبر رائع داخل الى مكة لا خارجا منها للإحرام داخلا الى مكة لا خالد منها للإحرام طيب هنا سؤال كيف يحرم النبي صلى الله عليه وسلم من جعل وقد خرج الى الطائف

126
00:46:53.550 --> 00:47:09.150
لماذا لم يحرم من الشيء الكبير يقول لم يصل الى الطائفة التي هي الان معروفة هو وصل الى الطائفة التي هي دون المواقيت دون السر كبير لكن لو وصل الى لاحرم من السيل لزم الاحرام من السجن

127
00:47:09.500 --> 00:47:24.700
لو ان انسانا الان خرج تجاوز السيل الكبير ثم عاد الى مكة فقل يلزمك ان تحرم لكن لو ذهب ولم يصل دون السير فانه يحرم من الحل الذي هو فيه

128
00:47:24.800 --> 00:47:54.900
حد يدخل مكة واقرب الحلم وهذه العمرة الثالثة للنبي صلى الله عليه وسلم والعمرة الرابعة  في حجة الوداع فانه بين العمرة والحج باتفاق اهل العلم بسنته لانه كان  باتفاق الصحابة على ذلك ولم ينقل عن احد من الصحابة انه تمتع تمتعا حل فيه

129
00:47:55.000 --> 00:48:24.050
بل كانوا يسمون القران تمتعا فقط ولا نقل عن احد من الصحابة انه لما قرن لما قرن الطواف  وانما سعى سعيا واحدا وطوافا واحدا يقول عامة المنقول عن الصحابة في صفة الحج صلى الله عليه وسلم

130
00:48:25.100 --> 00:48:48.450
ليست بمختلفة وانما اشتبهت على من لم يعرف مرادهم وجميع الصحابة الذين نقل عنهم انه افرد بالحج عائشة وابن عمر وجاء انه تمتع بالعمرة للحج. وقد ثبت هذا في الصحيحين عن عائشة

131
00:48:49.000 --> 00:49:40.400
وابن عمر باسناد اصح من اسناد الافراد بالتمتع لما يقولون تمتع بالعمرة الى الحج مراد به امرا هم يقصدون القران ذلك في الصحاح ايضا  يعني اذا اذا اذا قرأت في كتب الصحاح او سننا

132
00:49:40.650 --> 00:50:03.850
وذكر لك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان متمتعا فهم يقصدون بذلك ماذا القراءة رجع الشيخ الان الى الانساك الثلاثة قال فاذا اراد الاحرام وهو في الميقات فان كان قارئا قال لبيك عمرة وحج

133
00:50:04.200 --> 00:50:19.450
وان كان متمتعا قال لبيك عمرة او عمرة متمتعا بها الى الحج وان كان مفردا قال لبيك حجة او قال اللهم اني قد اوجبت عمرة وحجا او اوجبت عمرة او اوجبت حجا

134
00:50:19.750 --> 00:50:36.850
او اوجبت عمرة اتمتع بها الى الحج كل هذا جائز لو قال اللهم اني اريد العمرة او اريد الحج او اريدهما او اريد التمتع بالعمرة الى الحج كل هاد العبارات صحيحة

135
00:50:37.300 --> 00:50:53.300
ومهما قال من ذلك اجزأ باتفاق الائمة ليس بذلك عبارة مخصوصة ولا يجب شيء من هذه العبارات باتفاق الائمة كما لا يجب التلفظ بالنية في الطهارة والصلاة والصيام باتفاق الائمة بل

136
00:50:53.300 --> 00:51:17.100
انعقد احرامه اتفاق المسلمين يقول هل يتلفظ بالنية وما يقول نويت وانما يتلفظ يقول الله يقول لبيك عمرة متمتع بها الى الحج حتى يميز بين الانساك وقال اهل العلم يجوز التلفظ بهذا اللفظ

137
00:51:17.800 --> 00:51:35.750
ولا يجوز له ان يقول مثلا نويت ان اصلي او رويت ان اصوم او نويت ان اتصدق فهذا لم يرد او يقول انا ساصوم ساتصدق يعني يعني ينوي بتلفظ بالنية فهذا لا ينبغي

138
00:51:36.100 --> 00:52:00.400
وانما يدخل في العبادة يصلي يصوم دون ان يتكلم يتطهر نحو ذلك الا الحج والاضحية. فالاضحية عندما يرد ان من يذبح او ينهر الأضحية يقول اللهم هذا منك ولك اللهم عن فلان وعن فلان وعن فلان ونحوه

139
00:52:00.400 --> 00:52:20.100
يقول ولا يجب على عليه ان يتكلم قبل التلبية بشيء شيء من كلام يعني يتعلق بالعمرة يقول انا اريد ان اعتمر وافعل وافعل وافعل. يقول هذا كله كلام لا ينبغي

140
00:52:20.200 --> 00:52:42.550
لا يستحب  ولكن تنازع العلماء هل يستحب ان يتكلم لذلك كما تنازعوا هل يستحب التلفظ بالنية في الصلاة هل ينبغي من يقول يعني يعني يتكلم بالحج قل لبيك حجا او اريد ان احج حاجا

141
00:52:42.750 --> 00:53:00.200
مفردا او اريد ان ان يفعل كذا هذا فيه خلاف والصحيح جوازه  يقول عند الميقات لبيت حجا او لبيك عمرة او لبيك  لبيك حجا وعمرة او نحو ذلك حتى يميز

142
00:53:07.850 --> 00:53:22.950
الشيخ يرجح ماذا؟ انه لا ينبغي ولا يستحب الصواب المقطوع به انه لا يستحب شيء من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع للمسلم شيئا من ذلك. ولا كان يتكلم قبل التكبير بشيء من الفاظ النية هذا في الصلاة

143
00:53:23.000 --> 00:53:45.950
له ولا اصحابه. بل لما امر ضباعة بنت الزبير  الاشتراك قال قالت كيف اقول؟ قال قولي لبيك اللهم لبيك محلي من الارض حيث تحبسني يقول هذا خاص لمن استغرب المشترط لا ينبغي له

144
00:53:46.600 --> 00:54:13.550
النسائي اني اريد الحج. فكيف اقول؟ قال قولي لبيك اللهم لبيك   تحبسني فان لك على ربك ما استثنيتي يعني لها اذا حصل مانع ان تتحلل ولا لا يلزمها شيء يقول حديث الاشتراك في الصحيحين لكن المقصود بهذا اللفظ انه امرها بالاشتراط في التلبية

145
00:54:13.700 --> 00:54:29.600
ولم يأمرها ان تقول قبل التلبية شيئا لا اشتراطا ولا غيرا وكان يقول في تلبيته لبيك عمرة وحجا. وكان يقول لواحد من اصحابه بما اهللت يعني هو قصد الشيخ الان

146
00:54:29.800 --> 00:54:43.450
اي عبارة عن عبارات قبل ان يقول لبيك حجا او عمرة ان هذا كله غير مشروع ولا ينبضم حتى الاشتراط لا ينبغي الاشتراط الا اذا خشي على نفسه الا يصل الى الى

147
00:54:43.850 --> 00:55:04.250
الى المشاعر الى المشاعر فانه له ان يشتغل كان يمنع من دخول المشاعر  او يخاف على نفسه كان يكون مريضا او عنده  هذا له ان يشترط اما الاصل عدم الاشتراط

148
00:55:05.050 --> 00:55:18.350
وينبغي للحاج او المعتمر اذا وصل الميقات لا يأتي الا بهذا اللفظ الذي كان يفعله صلى الله عليه وسلم ويفعله الصحابة. لبيك عمرة وحجا او لبيك حجا او لبيك عمرة فقط

149
00:55:18.400 --> 00:55:53.450
وقال صلى الله عليه وسلم يعني القائل في المواقيت وهلوا اهل المدينة من اهل الشام الجحفة ام هلم اهل اليمن اهل نجد  ومن كان دونهن فمهله   هو التنبيه قال فهذا هو الذي

150
00:55:53.500 --> 00:56:09.450
عن النبي صلى الله عليه وسلم التكلم به. في ابتداء الحج والعمرة. وان كان مشروعا بعد ذلك كما تشرع تلبية الاحرام ويشرع التكبير بعد ذلك عند تغير الاحوال قد تستمر التلبية معه

151
00:56:09.550 --> 00:56:33.250
حتى يقوم البيت او كان معتمرا او حتى يرمي جمرة العقبة كان ويشرى التكبير المطلق يكبر الله اكبر لبيك الله ونحو ذلك ولو احرم احراما مطلقا جاز  يعني ما حدد ما قال

152
00:56:33.300 --> 00:56:51.250
لبيك عمرة متمتع بها حج او قال لبيك عمرة او قال لبيك حجا لبيك حجا وعمرة ما حدد  خلقا لبيك اللهم لبيك واركب السيارة وذهب لو احرم احراما مطلقا جلس

153
00:56:51.500 --> 00:57:09.550
ولو احرم بالقصد للحج من حيث الجملة ولا يعرف هذه التفاصيل تفصيل الانساك الثلاثة جالس ولو اهل ولبى كما يفعل الناس قاصدا للنسك. ولم يسم شيئا بلفظه ولا قصد بقلبه ولا لا تمتعا ولا افراده ولا صح حجه

154
00:57:10.200 --> 00:57:24.400
وفعل واحدا من الثلاثة وقل انت ماذا تقصد انا والله احرمت من الميقات وركبت السيارة ولا ادري ماذا تقصد؟ تقصد العمرة ولا حج ولا ماذا؟ قال حج. قلنا انت مفرد

155
00:57:24.500 --> 00:57:45.100
الحج عمرة قلنا انت قارئ. قال لا عمرة ثم احج. قلنا انت متمتع او قال والله انا افعل ما يفعله الناس ولا الخيار بين هذه الثلاثة فان فعل ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه كان حسنا وهو التمتع. وان اشترط على ربه خوفا من العارض

156
00:57:46.350 --> 00:58:09.050
وقال ان حبسني حابس ومحلي حيث حبسني كان حسنا ان خشي  فان النبي صلى الله عليه وسلم امر عمه  لما كانت شاكية فخاف ان يصدها المرض عن البيت والا ولم يكن يأمر بذلك كل من حج

157
00:58:09.600 --> 00:58:29.750
وكذلك انشاء المحرم ان يتطيب  ان يتطيب في بدنه فهو حسد. قبل ان يلمس المحراب. اما التطيب والاحرام لا لا ولا يؤمر المحرم قبل ذلك ولا يؤمر المحرم قبل ذلك قبل الاحرام بذلك

158
00:58:29.950 --> 00:58:45.000
ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله لم يأمر به الناس نقول ما نقول نلزم الناس؟ لا لا وانت طيب في بدنه وضع الطيب على البدن ثم لبس الاحرام فهذا جائز. اما ان يلبس الاحرام ثم يطيب الاحرام

159
00:58:45.300 --> 00:59:03.450
يطيب نفسه هذا لا يجوز ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر احدا بعبارة بعينها وانما  تعلم الحج او اهل بالعمرة او يقال لبى بالحج او لبى بالعمرة. وهذا تأويل قوله تعالى الحج عشر معلومات فمن فرض فيهن

160
00:59:03.950 --> 00:59:39.350
الكلام طويل الان الفصل هذا لم ينتهي والصلاة الان قريبة لو نقف عند هذا القدر   عند قول عند قول المؤلف وقد ثبت عنه في الصحيحين يقول وقد ثبت عنه في الصحيحين انه قال من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق

161
00:59:39.450 --> 00:59:58.900
رجع من ذنوبه يوم ولدته امه وهذا على قراءة من قرأ فلا رفث ولا نسوق بالرفق وعملا والفسوق اسم للمعاصي كلها والجدال على هذه القراءة هو المراء في امر الحج

162
00:59:59.150 --> 01:00:17.750
فان الله قد اوضحه وبينه وقطع المراء فيه الحج شعيرة واضح كما كانوا في جاهلية يرون في احكامهم وعلى القراءة الاخرى فلا رفث بالنص يفسر بهذا المعنى ان بهذا المعنى

163
01:00:19.000 --> 01:00:38.100
ايمن وقد فسروها بان لا يمارس الحاج احدا من الناس من حجاجه التفسير الاول اصح فان الله لمن المحرم وغيره عن الجدال مطلقا بل الجدال قد يكون واجبا او مستحبا. كما قال تعالى وجادلهم بالتي هي احسن

164
01:00:38.150 --> 01:00:55.100
قد يكون الجدال محرما في الحج وغيره كجدال كالجدال بغير علم والجدال في الحق بعد ما تبين يتناول ما حرمه الله تعالى ولا يختص بالسباب. وان كان سباب المسلم فسوقا فالفسوق يعم هذا وغيره. وان رفث الجماع

165
01:00:55.950 --> 01:01:12.900
وليس زي في المحظورات ما يفسد الحج الا جنس الرفث هذا ميز بينه وبين الفسوق يقول فاما سائر المحورات كاللباس والطيب فانه وان كان يأثم بها فلا يأثم فلا يفسد الحج

166
01:01:13.050 --> 01:01:37.550
عند احد من الائمة المشهورين. وينبغي للمحرم الا يتكلم الا بما يعنيه فانه وكان شريح اذا احرم لانه الحية الصماء ولا يكون الرجل محرما بمجرد ما في قلبه من قصد الحج ونيته. فان القصد ما زال في القلب منذ خرج من بلده. بل لا بد من قول

167
01:01:37.800 --> 01:01:52.900
وعمل يسير عند الميقات يصير مثل ما ذكرنا سابقا هذا هو الصحيح من القولين هذا هو الصحيح من قولين كما مر والتجرد من اللباس واجب في الاحرام يعني يخلع اللباس وليس شرطا فيه

168
01:01:53.250 --> 01:02:07.150
ليس ليس شرطا في صحة الحج لو لبس ثيابه صح حجه فلو احرموا عليه يا مصحى ذلك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وباتفاق ائمة اهل العلم عليه ان ينزع اللباس

169
01:02:07.700 --> 01:02:31.900
المحظور اللباس المشروع وهو الرداء والرداء والازار وعليه ان كان فعل ذلك يعني فعل ذلك عليه فدية  قال بعد ذلك فصل يستحب ان ان يحرم عقيب صلاة. هذا يأتي الكلام عنه ان شاء الله

170
01:02:33.550 --> 01:02:39.125
اللقاء القادم نقف عند هذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين