﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قاعدة في الحسبة يقول شيخ الاسلام محمد يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الحمد لله نستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
في انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
فهدى به من الضلالة وبصر به من العمى وارشد به من الغي. فتح به اعينا عميا واذانا صما وقلوبا غلفا حيث بلغ الرسالة وادى الامانة ونصح الامة وجاهد في الله حق جهاده. وعبد الله حتى اتاه من ربه

4
00:01:00.000 --> 00:01:20.000
حتى اتاه اليقين من ربه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. وجزاه عنا افضل ما جزى نبيا عن امته اما بعد فهذه قاعدة في الحسبة. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. آآ الحسبة مصدر

5
00:01:20.000 --> 00:01:50.000
من الاحتساب وهو طلب الاجر. والاسم الحسبة والحسبة في الاصطلاح. الامر بالمعروف اذا ظهر تركه. والنهي عن المنكر اذا ظهر فعله. الامر بالمعروف اذا ظهر تركه والنهي عن منكر اذا اذا ظهر فعله. وهل هناك

6
00:01:50.000 --> 00:02:10.000
فرق بين الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وبين الحسبة او انه ليس هناك فرق للعلماء رحمهم الله تعالى فاتر. يعني هل هناك فرق بين الحسبة وبين الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

7
00:02:10.000 --> 00:02:30.000
للعلماء هل ترى الرأي الاول ان هذا من باب التراجف وانه لا فرق بين الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وبين الحسبة؟ هذا من الترادف. والامر الثاني ان بينهما عموم وخصوص وجه. والامر الثالث ان بينهما فرقا

8
00:02:30.000 --> 00:02:50.000
ما بينهما فرقا. الفرق بين الحسبة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر من وجهين. الوجه اول ان ان الحسبة اعم من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالامر بالمعروف والنهي عن المنكر جزء من الحسبة

9
00:02:50.000 --> 00:03:10.000
هذا فرق. الفرق الثاني ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يغلب اطلاقه على انكار المنكرات بخلاف الحسبة الحسبة لا يغلب اطلاقه على انكار المنكرات. وان كان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ايضا

10
00:03:10.000 --> 00:03:30.000
يكون يكون بالامر بالمعروف لكن الغالب ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يقلب على انكار المنكرات فالفرق بينهما ان الحسبة اعم من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الامر بالمعروف والنهي عن المنكر جزء من الحسبة ثانيا

11
00:03:30.000 --> 00:04:00.000
ان ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يغلب اطلاقه على انكار المنكرات الحسبة كما تقدم هي امر بمعروف اذا ظهر تركه نهي عن منكر اه اذا ظهر فعله سيأتي ان شاء الله هذه القاعدة التي ذكرها

12
00:04:00.000 --> 00:04:30.000
المؤلف رحمه الله تعالى تشتمل على موضوعين رئيسيين كما سيأتي. تشتمل على موضوعين رئيسيين الرئيس الموضوع الاول الموضوع الاول ما يتعلق بوظيفة المحتسب والمحتسب من له ولاية الاحتساب يعني من له علاقة مع

13
00:04:30.000 --> 00:05:00.000
غيره بالنظر في فعله. الموضوع الاول بما تظمنته هذه القاعدة ما يتعلق بوظيفة المحتسب. والمحتسب من هو؟ المحتسب هو الذي يحتسب على غيره. يعني ينظر في تصرفاته. ينظر في تصرفات الغير. من

14
00:05:00.000 --> 00:05:30.000
اه اه ينظر في تصرفات الغير ممن يكون لهذا الغير علاقة مع غيره محتسب ينظر في تصرفات الباعة ينظر في تصرفات الصناع ينظر في تصرفات الاولياء الذين يتولون امور القصر من الصغار والمجانين ينظر في تصرفات

15
00:05:30.000 --> 00:05:50.000
على الاوقاف الى اخره يحتسب عليها. يعني يحاسبهم على اعمالهم ينظر في تصرفاتهم هل هي وفق الشرع او ليست وفق الشرع؟ الامر الاول مما تضمنته هذه القاعدة فيما يتعلق بوظيفة

16
00:05:50.000 --> 00:06:20.000
المحتسب كما ذكرنا المحتسب هو الذي يملك النظر على تصرفات الغير. والغير هذا كما ذكرنا الباعة يشمل الصناع يشمل النظار يشمل الاولياء اشياء كثيرة يشملها. هذا الامر اول ما تضمنته هذه القاعدة. الامر الثاني

17
00:06:20.000 --> 00:06:50.000
عقوبة او معاقبة المحتسب للمخالف. معاقبة المحتسب للمخالف ويذكر المؤلف رحمه الله مثلا البائع اذا خالف البائع اذا خالف وغش الناس كيف يعاقب الصانع كيف يعاقب الى اخره ما يتعلق بالتعازير؟ ذكر المؤلف رحمه الله تعالى اه تأديب

18
00:06:50.000 --> 00:07:20.000
هؤلاء من قبل المحتسبين انواع التعازير التي يقوم بها المحتسب الى اخره. فذكر المؤلف رحمه الله مدار هذه القاعدة على هذين الامرين نعم على هذين الامرين. وقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الشيخ يستطرد نعم ذكر الشيخ

19
00:07:20.000 --> 00:07:50.000
رحمه الله تعالى آآ ما يتعلق آآ مقصود الولاية في اسلام وكذلك ايضا آآ ذكر نصب الخليفة ودليل نصب آآ الخليفة وآآ ما يملكه او حدود تصرفات آآ نعم او الصيغة التي تكون بها الولاية الى اخره

20
00:07:50.000 --> 00:08:10.000
اه وما يملكه اه المتولي الى اخره. هذي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. وسيأتينا ان الشيخ رحمه الله تعالى ذكر لما ذكر الاحتساب على الباعة وعلى السنة الى اخره. ذكر كثيرا من الاحكام

21
00:08:10.000 --> 00:08:30.000
المتعلقة في المعاملات كما سيأتي بيانها ان شاء الله. نعم. قال فهذه قاعدة في الحسبة. اصل ذلك كأن تعلم ان جميع الولايات في الاسلام مقصودها ان يكون الدين كله لله. وان تكون كلمة الله هي العليا. فان الولاية

22
00:08:30.000 --> 00:09:00.000
في الاسلام مقصودان. المقصود الاول حفظ الدين. والمقصود الثاني سياسة الدنيا بالدين. فجميع الولايات يقصد منها هذان الامران العظيمان الامر الاول حفظ الدين. والامر الثاني الامر الثاني سياسة الدنيا بالدين. بان تقام الدنيا على اساس الكتاب والسنة. والا فان

23
00:09:00.000 --> 00:09:20.000
الوالي الوالي له وظائف. نعم له وظائف. وسبق ان تكلمنا على هذه الوظائف في رسالة السياسة الشرعية. لكن هذا من حيث الاجمال ان مقصود الولاية في الاسلام هذان الامران العظيمان. نعم. وان تكون كلمة الله

24
00:09:20.000 --> 00:09:40.000
هي العليا فان الله سبحانه وتعالى انما خلق الخلق لذلك. وبه انزل الكتب وبه ارسل الرسل. وعليه جاهد الرسول والمؤمن منين؟ قال الله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ولما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ان مقصود الولاية في الاسلام هي

25
00:09:40.000 --> 00:10:00.000
حفظ الدين وكذلك ايضا سياسة الدنيا بالدين ذكر الان الادلة على وجوب طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. لانه ما يكون حفظ الدين الا بطاعة الله وطاعة رسوله. ولا تكون سياسة الدنيا بالدين الا بطاعة الله

26
00:10:00.000 --> 00:10:20.000
وطاعة رسوله وذكر ادلة نظرية وادلة فطرية. على وجوب طاعة الله وطاعة رسوله. نعم. وقال تعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. وقال ولقد بعثنا في كل امة رسولا

27
00:10:20.000 --> 00:10:40.000
ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقد اخبر عن جميع المرسلين ان كلا منهم يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من اله غيره وعبادته تكون بطاعته وطاعة رسوله. وذلك هو الخير في البر والتقوى والحسنات والقربات والباقيات الصالحات والعمل الصالح

28
00:10:40.000 --> 00:11:00.000
صالح وان كانت هذه الاسماء بينها فروق لطيفة ليس هذا موضعها موضعها. وهذا الذي يقاتل عليه الخلق كما قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وفي الصحيحين عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال

29
00:11:00.000 --> 00:11:20.000
قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة. ويقاتل حمية ويقاتل رياء. فاي ذلك في سبيل الله فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذه الادلة السابقة كلها لبيان

30
00:11:20.000 --> 00:11:40.000
الصود الولاية وان مقصود الولاية هو حفظ الدين. فمن قاتل لتكون كلمة الله في سبيل الله. يعني القتال انما يكون في سبيل الله لان هذا الذي يكون به حفظ الدين. ويكون الدين كله لله هنا يكون يكون بذلك حفظ الدين

31
00:11:40.000 --> 00:12:00.000
الى اخره. ثم الان الشيخ رحمه الله بين الادلة الدالة على وجوب طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم سواء كانت نظرية او كانت سمعية لان بطاعة الله وطاعة رسوله يكون حفظ الدين. نعم. وكل

32
00:12:00.000 --> 00:12:20.000
بني ادم لا تتم مصلحتهم لا في الدنيا ولا في الاخرة الا بالاجتماع والتعاون والتناصر. فالتعاون على جلب منافعهم والتناصر لدفع ولهذا يقال الانسان مدني بالطبع. فاذا اجتمعوا فلا بد لهم من امور يفعلونها يجتنبون بها المصلحة

33
00:12:20.000 --> 00:12:40.000
وامور يجتنبونها لما فيها من المفسدة. ويكونون مطيعين للامر بتلك المقاصد والناهي عن تلك المفاسد. فجميع بني ادم لابد له من طاعة امر ونهى. نعم. هذا دليل فطري على وجوب طاعة الله وطاعة رسوله. نعم. فمن لم يكن من اهل

34
00:12:40.000 --> 00:13:00.000
الكتب الالهية ولا من اهل دين فانهم يطيعون ملوكهم فيما يرون انه يعود بمصالح دنياهم. مصيبين تارة ومخطئين اخرى واهل الاديان الفاسدة من المشركين واهل الكتاب المستمسكين به بعد التبديل او بعد النسخ والتبديل مطيعون فيما يرون

35
00:13:00.000 --> 00:13:20.000
انه يعود عليهم بمصالح دينهم ودنياهم. وغير اهل الكتاب منهم من يؤمن بالجزاء بعد الموت ومنهم من لا يؤمن به. واما اهل الكتاب متفقون على الجزاء بعد الموت. ولكن الجزاء في الدنيا متفق متفق عليه اهل الارض. فان الناس لا يتنازعوا في ان عاقبة الظلم

36
00:13:20.000 --> 00:13:40.000
وخيمة وعاقبة العدل كريمة. ولهذا يروى الله ينصر الدولة العادلة وان كانت كافرة ولا ينصر الدولة الظالمة وان كانت مؤمنة. يعني اتفاق اهل الارض كما ذكر شيخ رحمه الله على عقوبة الظالم هذه تدل

37
00:13:40.000 --> 00:14:00.000
على انه لا لا بد من مطاع في امر وفي نهي لا بد من مطاع في في امر وفي نهي. وهذا انما يكون بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. واذا كان لا بد من طاعة امر

38
00:14:00.000 --> 00:14:20.000
فمعلوم ان دخول المرء في طاعة الله ورسوله خير له. وهو الرسول النبي الامي المكتوب في التوراة والانجيل. الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحلهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وذلك هو الواجب على جميع الخلق

39
00:14:20.000 --> 00:14:40.000
قال الله تعالى نعم هذا كما تقدم دليل فطري على وجوب طاعة الله طاعة رسوله. نعم ثم ذكر الشيخ الان الادلة السمعية قال الله تعالى وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاؤوك

40
00:14:40.000 --> 00:15:00.000
استغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين

41
00:15:00.000 --> 00:15:20.000
والصديقين والشهداء والصالحين. وحسن اولئك رفيقا. وقال ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها فيها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله

42
00:15:20.000 --> 00:15:40.000
عذاب مهين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته للجمعة ان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها. وكان يقول في في خطبة الحاجة من يطع الله ورسوله فقد رشد. ومن يعصهما فانه لا يضر

43
00:15:40.000 --> 00:16:00.000
الا نفسه ولا ولن يضر الله شيئا. وقد بعث الله رسوله هذا دليل. يعني لما ذكر ادلة سمعية ايضا هذا من النظر على وجوب طاعة الله وطاعة رسوله. نعم. وقد بعث الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بافضل المناهج

44
00:16:00.000 --> 00:16:20.000
شرائع وانزل عليه افضل الكتب فارسله الى خير امة اخرجت للناس واكمل له ولامته الدين واتم عليه كما تقدم لنا في كلام الشيخ رحمه الله في الوصية وما تضمنته رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم من الامرين العظيمين

45
00:16:20.000 --> 00:16:40.000
هنا الامر الاول الاسلام بالمعنى العام. والامر الثاني الاسلام بالمعنى الخاص وهو ما اختص به هذه الامة من الشرائع العادلة المستقيمة التي ليس فيها اغلال ولا اصال. هذا مما يدل على وجوب الطاعة. نعم. وحرم

46
00:16:40.000 --> 00:17:00.000
الا على من امن به وبما جاء به ولم يقبل من احد ان الاسلام الذي جاء به. فمن ابتغى غيره دينا فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين. واخبر في كتابه انه انزل الكتاب والحديد هذا. هذا ايضا من الادلة. واخبر

47
00:17:00.000 --> 00:17:20.000
وفي كتابه انه انزل الكتاب والحديد ليقوم الناس بالقسط. فقال تعالى لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان فليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. ان الله قوي عزيز

48
00:17:20.000 --> 00:17:40.000
الله عز وجل انزل الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط بالعدل. فدل ذلك على وجوب الطاعة نعم. ولهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم امته بتولية ولاة امور عليهم. وامر ولاة الامور ان يردوا

49
00:17:40.000 --> 00:18:00.000
الامانات الى اهلها واذا حكموا بين الناس ان يحكموا بالعدل اشار الشيخ رحمه الله تعالى الى جماع السياسة الشرعية جماع السياسة الشرعية تكون في امرين. الامر الاول باداء الامانات. والامر الثاني تكون بالحكم

50
00:18:00.000 --> 00:18:30.000
بالعدل بين الناس. اداء الامانات يكون في امرين ايضا. في الولايات يولى الامثل. في الاموال تؤخذ من حقها وتصرف في مصارفها الشرعية. العدل ما يتعلق بالقصاص والحدود. فجماع السياسة الشرعية تكون في هذين الامرين. الامر الاول اداء الامانات. والامر الثاني العدل بين الناس. اداء الامانة

51
00:18:30.000 --> 00:19:00.000
يكون في ايضا في امرين. في في الولايات يولى الامثل. في الاموال تؤخذ بحقها وتصرف في مصارفها الشرعية. العدل يكون ذلك عن طريق الحكم بما انزل الله واقامة القصاص والحدود والتعازيب. وهذا هو مجمل رسالة

52
00:19:00.000 --> 00:19:20.000
شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في السياسة الشرعية شيخ الاسلام بنى كتابه السياسة الشرعية على هذين الامرين وان جماع السياسة الشرعية يكون في هذين الامرين العظيمين. اداء الامانات والحكم بالعدل. كما ذكرنا ان الاداء الامانات يكون بالولايات والامر

53
00:19:20.000 --> 00:19:40.000
والحكم بالعدل اقامة حكم الله عز وجل في الحدود والقصاص والتعازي. نعم امرهم بطاعة ولاة الامور في طاعة الله تعالى ففي سنن ابي داوود عن ابي سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا خرج ثلاثة

54
00:19:40.000 --> 00:20:00.000
في سفر فليؤمر احدهم. وفي سننه ايضا عن ابي هريرة مثله. وفي مسند الامام احمد عن ابي عن عبد الله ابن عمران النبي صلى الله عليه ذكر الشيخ يعني هذا من تسلسل يعني تسلسل كلام الشيخ رحمه الله لما ذكر ان مقصود الولاية في الاسلام هو اقامة

55
00:20:00.000 --> 00:20:30.000
الدين لا لا يمكن انتقامة الدين الا بامرين. طاعة الله ورسوله وتولية الخليفة الوالي لا يمكن ان ان يحفظ الدين الا عن طريق الوالي. فبالولاية يكون حفظ الدين وبطاعة الله وطاعة رسوله يكون حفظ الدين. فهذا من تسلسل كلام الشيخ رحمه الله تعالى التسلسل جميل. يعني وقال لك

56
00:20:30.000 --> 00:20:50.000
اولا بان مقصود الولاية في الاسلام وحفظ الدين. لا يكون حفظ الدين الا بطاعة الرسول ذكر ادلة. كذلك ايضا من حفظ الدين تولية الامراء. لان لان مسؤولية الامير هو حفظ الدين

57
00:20:50.000 --> 00:21:10.000
كما تقدم ان الولاية انما تكون بحفظ الدين وسياسة الدنيا بالدين. نعم هذا مقصود الولاية في الاسلام فاذا كان كذلك حفظ الدين انما يكون بطاعة الرسول وتولية الامير. فيجب تولية

58
00:21:10.000 --> 00:21:30.000
والناس مفطورون على هذا وذكر الشيخ الدليل الدليل النظري وكذلك ايضا الدليل السمعي. نعم. نعم. وفي مسند الامام احمد عن عبد الله ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لثلاثة يكونون بثلاث من الارض الا امروا احدهم

59
00:21:30.000 --> 00:21:50.000
فاذا كان قد اوجب في اقل الجماعات واقصر الاجتماعات ان يولى احدهم كان هذا تنبيها على وجوب ذلك فيما هو اكثر من ذلك ولهذا كانت الولاية لمن يتخذها دينا يتقرب بها به الى الله ويفعل فيها الواجب بحسب الامكان من افضل الاعمال الصالحة. حتى

60
00:21:50.000 --> 00:22:10.000
قد روي ان روي روى الامام احمد في مسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان احب الخلق الى الله امام كن عادل وابغض الخلق الى الله امام جائر. الفصل الاول وان كان جماع الدين وجميع

61
00:22:10.000 --> 00:22:30.000
الولايات هو امر ونهي فالامر الذي بعث الله به رسوله هو الامر بالمعروف والنهي الذي بعثه به هو النهي عن المنكر نعت النبي والمؤمنين كما قال كما قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر

62
00:22:30.000 --> 00:22:50.000
وهذا واجب على كل مسلم قادر وهو فرض على الكفاية. ويصير فرض عين على القادر الذي لم يقم به غيره. والقدرة السلطان والولاية. يعني هذا سيأتينا ان شاء الله الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول المؤلف رحمه الله تعالى بانه واجب على الكفاح

63
00:22:50.000 --> 00:23:10.000
ويدل لذلك قول الله عز وجل ولتكن منكم امته. قال منكم ومن هذه للتبعيض. ولتكن منكم امة يأمرن بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله. من هذه للتبعيض الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض

64
00:23:10.000 --> 00:23:30.000
باجماع العلما قد حكى الاجماع على ذلك اه ابو المعالي والنووي ابن عطية الاجماع على ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر انه فرض لكنه فرض على الكفاية من حيث الاصل. وقد يتعين

65
00:23:30.000 --> 00:23:50.000
قد يكون الامر بالمعروف والنهي عن المنكر متعينا في مسائل في مسائل المسألة الاولى التي يتعين فيها امر بالمعروف والنهي عن المنكر اذا كان اذا كان مولا او آآ المسألة الاولى

66
00:23:50.000 --> 00:24:10.000
الوالي يعني من ولي على هذا العمل فانه يجب عليه اذا رأى فيه منكرا ان ينكر وان رأى اه فيه ترك معروف ان يأمر. المسألة الثانية مما يتعين فيه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اذا كان

67
00:24:10.000 --> 00:24:30.000
هذا المنكر لا يزول الا بهذا الشخص. لا يمكن ان يزول الا بهذا الشخص بانه يتعين عليه ان ينكر هذا المنكر الامر الثالث اذا كان هذا المنكر لا يعلم به الا هذا الشخص فانه يتعين عليه ان يأمر

68
00:24:30.000 --> 00:24:50.000
اه اه اذا كان معروفا قد ترك او ينهى عنه اذا كان منكرا قد فعل. الامر الرابع مما يتعين فيه الانكار القلب الانكار بالقلب هذا يتعين فيه الامر الانكار. نعم والانكار بالقلب يكون

69
00:24:50.000 --> 00:25:10.000
ثلاثة امور الامر الاول كراهة هذا المنكر والامر الثاني كراهة فاعل هذا المنكر والامر الثالث مفارقة هذا المنكر فلابد من هذه الامور الثلاثة. فهذه اربعة مواضع يتعين فيها الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والا

70
00:25:10.000 --> 00:25:30.000
فالاصل انه على اه اه فرض الكفاية. وكما ذكر الشيخ قال لك بان الدين نعم امر ونهي الدين امر ونهي سيأتي الاشارة الى شيء من ذلك فذو السلطان اقدر من غيرهم

71
00:25:30.000 --> 00:25:50.000
من الوجوب ما ليس على غيرهم. فان مناط الوجوب هو القدرة. فيجب على كل انسان بحسب قدرته. قال قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وجميع الولايات الاسلامية انما مقصودها الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. سواء في ذلك ولاية الحرب الكبرى مثل نيابة السلطنة

72
00:25:50.000 --> 00:26:10.000
الصغرى مثل ولاية الشرطة وولاية الحكم او ولاية المال وهي ولاية الدواوين المالية وولاية الحسبة. لكن من لكن من تولينا من يكون بمنزلة تكرار كما تقدم ان مقصود الولاية هو حفظ الدين. وحفظ الدين انما يكون بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر

73
00:26:10.000 --> 00:26:30.000
وهو طاعة الله وطاعة رسوله كما تقدم. وتنصيب الولاة كما تقدم. نعم. لكن من المتولين من يكون بمنزلة الشاهد المؤتمن. والمطلوب منه الصدق مثل مثل الشهود عند الحاكم. ومثل صاحب الديوان الذي وظيفته ان يكتب

74
00:26:30.000 --> 00:26:50.000
استخرج والمصروف والنقيب والعريف الذي وظيفته اخبار اخبار ذي الامر بالاحوال. ومنهم من يكون بمنزلة الامير المطاع والمطلوب منه بين الشيخ رحمه الله ان من الولاة من يكون بمنزلة الشاهد المؤتمن. وهذا الذي

75
00:26:50.000 --> 00:27:10.000
يطلب منه هو الصدق. يعني يكون بمنزلة الشاهد. الشاهد عند القاضي يطلب منه الصدق. ومن الولاة من يكون بمنزلة الامير فهذا يطلب منه العدل. يعني الامين على الودائع يطلب منه العدل. ويحفظ هذه

76
00:27:10.000 --> 00:27:40.000
الوديع هذا هو العدل فيها. فالولاة اما ان يكون بمنزلة الشاهد المؤتمن فهذا يطلب ومنه الصدق او بمنزلة الامين المطاع وهذا يطلب منه آآ العدل. فمثلا الامير هذا بمنزلة الامير لابد ان يعدل. المحتسب الذي يحتسب على الباحة وينكر على الباعة هذا بمنزلة

77
00:27:40.000 --> 00:28:00.000
الامين لابد ان يعدل في احتسابه. فالولاة يقول لك الشيخ انهم لا يخلون من هذين الامرين. نعم ومنهم من يكون بمنزلة الامير المطاع والمطلوب منه العدل مثل الامير والحاكم والمحتسب. وبالصدق في كل الاخبار والعدل في الانشاء من الاقوال

78
00:28:00.000 --> 00:28:20.000
وتصلح جميع وتصلح وتصلح جميع الاحوال. وهما قرينان كما قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ذكر الظلمة ظلمة. لما ذكر الظلمة من صدقهم بكذبهم واعانهم على ظلمهم فليس

79
00:28:20.000 --> 00:28:40.000
ليس مني ولست منه ولا يرد ولا يرد علي الحوض. ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وانا منه سيرد علي الحوض. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال عليكم بالصدق فان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي

80
00:28:40.000 --> 00:29:00.000
الى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى حتى يكتب عند الله صديقا. واياكم والكذب فان الكذب يهدي الى الفجور وان الفجور يهدي الى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ولهذا قال

81
00:29:00.000 --> 00:29:20.000
وتعالى هل انبئكم على من تنزل الشياطين تنزلوا على كل افاك اثيم. وقال تعالى لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة. فلهذا يجب على كل ولي امر ان يستعين باهل الصدق والعدل. واذا ذكر الشيخ رحمه الله

82
00:29:20.000 --> 00:29:50.000
تعالى ضابط من يولى. يعني من من ينصب في الولايات. لابد فيه قال لك العدل. وهذا تكون به القوة. القوة لا تكون الا بالعدل والثاني الصدق وهذا تكون فيه الامانة. فالعدل تكون به القوة

83
00:29:50.000 --> 00:30:20.000
والصدق تكون به الامانة. فلا بد من هذين الوصفين. القوة امانة كل من يولى ان خير من استأجرت القوي الامين. فمن يولى لا بد ان اجمع هذين الوصفين القوة والامانة. ففي القوة يكون العدل. في الامانة يكون الصدق. نعم

84
00:30:20.000 --> 00:30:40.000
فلهذا يجب على كل ولي امر ان يستعين باهل الصدق والعدل. واذا تعذر ذلك استعان بالامثل فالامثل. وان كان فيه كذب وظلم فان الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وباقوام لا خلاق لهم. والواجب انما هو فعل مقدور. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم

85
00:30:40.000 --> 00:31:00.000
او عمر بن الخطاب رضي الله عنه من قلد رجلا على عصابة هو يجد في تلك العصابة من هو ارضى لله منه فقد خان الله وخان رسوله وخانه المؤمنين. هو الاصل في من يولى كما تقدم ان يتصف بالوصفين السابقين القوة والامانة. ففي القوة

86
00:31:00.000 --> 00:31:30.000
العدل وفي الامانة قصد. لكن لو وجد قوي فيه ظلم نعم قوي فيه ظلم. او اميل فيه ضعف. وجد عندنا قوي ليس امينا فيه ظلم يظلم الناس. او وجد امين فيه ضعف ليس قويا هو امين

87
00:31:30.000 --> 00:32:00.000
لكن ليس قوي او قوي لكنه ليس امين. فيه ظلم. فهل نولي القوي الذي ليس امينا او الامين الذي ليس قويا هو ضعيف. ايهما نولي؟ هو الاصل تجتمع الصفتان لكن اذا ما اجتمعت الصفتان وهذا كما اشار الشيخ ان جمع الصفتين نادر

88
00:32:00.000 --> 00:32:30.000
فاذا وجد القوي الذي ليس امينا او الامين الذي ليس قويا يقال بان هذا يختلف باختلاف الولايات. فمثلا ولاية الحرب ما نحتاج الامين اللي فيه ضعف. حتى ولو كان امينا لكن في ضعف هذا ما يصلح. لكن في ولاية الحرب نولي القوي الذي ليس امينا. وان كان

89
00:32:30.000 --> 00:32:50.000
في فجور فجوره على نفسه وقوته للمسلمين. فهذا يختلف باختلاف الولايات. فهذه الولاية قد نقول مثلا ولاية الوقف امين او ولاية المال هذا امين وان كان في ضعف نحتاجه لكن في ولاة

90
00:32:50.000 --> 00:33:10.000
هو امين لكن ليس عنده قوة فيه ضعف هذا لا يصلح في هذا المكان. فهذا يختلف باختلاف الولايات ولهذا قال لك الشيخ يجتهد لا يكلف الله نفسا الا وسعها يعني الوالي عندما يولي يجتهد يجتهد الامثل فالامثل وهذا يختلف باختلاف الاشخاص

91
00:33:10.000 --> 00:33:30.000
ائتلاف الولايات. نعم. فالواجب انما هو الارضى من الموجود والغالب انه لا يوجد كامل. نعم لا يوجد كامل يعني من يتصف بالصفات الشرعية هذا الغالب انه لا يوجد. لكن خير الخيرين يدفع شر الشرين كلام عمر واظح

92
00:33:30.000 --> 00:33:50.000
نعم. فيفعل خيرين ويدفع شر الشرين. ولهذا كان عمر الخطاب يقول اشكو اليك جلد الفاجر وعجز الثقة وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه يفرحون بانتصار الروم والنصارى على المجوس. وكلاهما كافر. لان احد الصنفين اقرب الى الاسلام

93
00:33:50.000 --> 00:34:10.000
وانزل الله في ذلك لما لما اقتتلت الروم وفارس والقصة مشهورة وكذلك يوسف كان نائبا لفرعون لفرعون لفرعون وهو وقومه مشركون. وفعل من العدل والخير ما قدر عليه. ودعاه من الايمان بحسب الامكان

94
00:34:10.000 --> 00:34:30.000
عموم الولايات وخصوصها وما وما يستفيده المتولي بالولاية يتلقى من الالفاظ والاحوال والعرف. وليس ذلك حد في الشر فقد يدخل في ولاية القضاة في بعض الامكنة والازمنة ما يدخل في ولاية الحرب في مكان وزمان هو يقول لك المؤلف رحمه الله في

95
00:34:30.000 --> 00:35:00.000
بهذا هذه قاعدة وان تولية الولاة حدود تصرفاتنا ما يملكه الولي من التصرفات هذا ليس له حد في الشرع وانما مرجعه الى اعراف الناس وهذا يختلف باختلاف الزمان والمكان. فمثلا في الزمن السابق القاضي اذا تولى يكون

96
00:35:00.000 --> 00:35:20.000
له من التصرفات عرفا في ذلك الزمن. ما ورد في الشرع ان القاضي يتصرف بكذا وكذا. هذا لم يرد في الشرع القاضي في ذلك الزمن في زمن مضى يكون له من التصرفات ما لا يملكه الان في هذا

97
00:35:20.000 --> 00:35:40.000
الوقت حتى كان في الزمن السابق العلماء يقولون يحتسب على الباعة ويتولى الجمعة ويتولى العيدين زوج من لا كفؤ لها اه من لا ولي لها. وكذلك ايضا اه اه ينظر ينظر في نظار الاوقاف

98
00:35:40.000 --> 00:36:10.000
يعني حتى فيما يتعلق الشوارع تنظيف الشوارع وهذا كان في الزمن السابق اما الان فانه يختلف. الان قيدت اعمال قضاة بانظمة آآ شروط. نعم المهم ناخذ ان الاصل في تولية العمال وما يتعلق بما يملكونه من الاعمال ان الاصل في هذا لم يرد

99
00:36:10.000 --> 00:36:30.000
له شيء في الشرع حد في الشرع وما جاء مطلقا على لسان الشارع فانه يرجع الى تحديده وتقييده بالعرف. نعم وجميع هذه الولايات هي في الاصل ولاية شرعية ومناصب دينية. فاي من عدل في ولاية من هذه الولايات فساسها بعلم وعدل

100
00:36:30.000 --> 00:36:50.000
واطاع الله ورسوله بحسب الامكان فهو من الابرار الصالحين. واي من واي من ظلم وعمل فيها بجهل فهو من الفجار الظالمين انما الضابط قوله قوله تعالى ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم. واذا كان كذلك فولاية

101
00:36:50.000 --> 00:37:10.000
الحرب في عرف هذا الزمان في هذه البلاد الشامية والمصرية تختص باقامة الحدود التي فيها اتلاف مثل قطع يد السارق وعقوبة وعقوبة المحارب ونحو ذلك. وقد يدخل فيها من عقوبات ما ليس فيه اتلاف. كجلد السارق ويدخل فيها الحكم في المخاصمات والمضاربات

102
00:37:10.000 --> 00:37:30.000
دواعي التهم التي ليس فيها كتاب وشهود. كما تختص ولاية القضاء بما فيه كتاب وشهود. وكما تختص باثبات الحقوق والحكم في مثل ذلك والنظر في حال نظار للوقوف واوصياء اليتامى وغير ذلك مما هو معروف. وفي بلاد اخرى كبلاد المغرب ليس لواء الحرب حكم في شيء

103
00:37:30.000 --> 00:37:50.000
وانما هو منفذ لهذا هذه امثلة ذكرها المؤلف مثال لما تقدم ان حدود تصرفات الولي ليست مقيدة شرعا. وانما هي مطلقة فيرجع في ذلك العرف. فولاية الحرب في وقت الشيخ او او

104
00:37:50.000 --> 00:38:10.000
اه قليل من وقت الشيخ في البلاد الشامية والمصرية تختلف عن ولاية الحرب في بلاد المغرب. فذكر ما يملكه في في البلاد الشامية والمصرية وما لا يملكه في بلاد المغرب. وفي بلاد اخرى كبلاد المغرب ليس لواء الحرب

105
00:38:10.000 --> 00:38:30.000
بحكم في شيء وانما هو منفذ لما يأمر به متولي القضاء. وهذا اتبع للسنة وهذا اتبع للسنة القديمة. ولهذا اسباب من المذاهب والعادات مذكورة في غير هذا الموضع. واما المحتسب فله الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مما ليس من خصائص الولاة

106
00:38:30.000 --> 00:38:50.000
واهل الديوان ونحوهم. وكثير من الامور الدينية هو مشترك بين ولاة الامور. فمن ادى فيه الواجب وجبت. ومن اراد المؤلف رحمه الله في هذا ان يبين ان وظيفة المحتسب اعم من وظيفة القاضي و

107
00:38:50.000 --> 00:39:10.000
صحيفة ولاية الحرب يعني اعم من بقية الولايات. نعم. اعم من بقية الولايات. وهذا كان ايضا في في زمن الشيخ رحمه الله تعالى. اما الان الاحتساب فانه اختلف الان بسبب الان وجود التنظيمات

108
00:39:10.000 --> 00:39:30.000
آآ التي سنها الولاة مما تقتضيه المصلحة. فان الاحتساب الان يختلف باختلاف المؤسسات الرسمية نعم فمن ادى فيه الواجب وجبت طاعته فيه فعلى المحتسب ان يأمر العامة بالصلوات الخمس في مواقيتها ويعاقب من لم يصلي

109
00:39:30.000 --> 00:39:50.000
بالضرب والحبس. واما القتل فالى غيره. ويتعهد الائمة ويتعهد الائمة والمؤذنين. فمن فرط منهم فيما يجب من حقوق الامامة او خرج يعني الاذان المشروع الزمه بذلك. واستعان فيما يعجز عنه بوالي الحرب والحكم. وكل من طاع وكل مطاع يعين على ذلك

110
00:39:50.000 --> 00:40:10.000
وذلك ان وذلك ان هي اعرف المعروف من الاعمال وهي عمود الاسلام واعظم شرائعه وهي قرينة الشهادتين وانما فرضها الله ليلة المعراج وخاطب بها الرسول بلا واسطة. لم يبعث بها رسولا من الملائكة. وهي اخر ما وصى به

111
00:40:10.000 --> 00:40:30.000
النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم امته. وهي المخصوصة بالذكر في كتاب الله تخصيصا بعد تعميل كقوله تعالى والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاة وقوله اتلوا ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاة. وهي المقرونة بالصبر وبالزكاة وبالنسك وبالجهاد

112
00:40:30.000 --> 00:40:50.000
في مواضع من كتاب الله كقوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وقوله واقيموا الصلاة واتوا الزكاة وقوله ان صلاتي ونسكي وقوله اشداء على الكفار رحماء بينهم. تراهم ركعا سجدا. وقوله واذا كنت فيهم فاقم لهم فاقم لهم الصلاة

113
00:40:50.000 --> 00:41:10.000
واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا اسلحتهم. فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة اخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم واسلحتهم الى قوله فاذا اطمأننتم فاقيموا الصلاة ان الصلاة كانت على المؤمنين

114
00:41:10.000 --> 00:41:30.000
موقوتا وامره اعظم من احاط وامره اعظم من من يحاط به فاعتناء فاعتناء ولاة الامر بها يجب ان يكون فوق اعتنائهم بجميع الاعمال. لهذا كان امير لهذا كان امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه

115
00:41:30.000 --> 00:41:50.000
الى عماله ان اهم ان اهم امركم عندي الصلاة من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها كان لما سواه الله اشد اضاعة رواه مالك وغيره. يعني هنا الان الشيخ استطرد في المقصود الاول من هذه الرسالة. وهو

116
00:41:50.000 --> 00:42:10.000
بيان وظيفة المحتسب. ويتبين لنا ان وظيفة المحتسب انها وظيفة عامة. وكبيرة وشاملة. وانها له فرق بينها وبين وظيفة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. او وظيفة آآ ولي الحرب او وظيفة القاضي. وظيفة

117
00:42:10.000 --> 00:42:30.000
اعم من هذه الوظائف كلها. يدخل في ذلك الاحتساب في الصلوات الخمس. يدخل في ذلك كما ذكر الجمعة والجماعات يدخل في ذلك الاحتساب على الباعة على الصناع على الاولياء على النظار ووظيفة عامة وهذا هو المقصود الاول من هذه

118
00:42:30.000 --> 00:43:00.000
في الرسالة وسيصطرد الشيخ رحمه الله تعالى في وظيفة المحتسب وسيذكر بعض الاحكام احكام معاملات كلها مما يتعلق بوظيفة المحتسب. ثم بعد ذلك سيختم هذه الرسالة بعقوبة المخالفين يعني ما عقوبة المحتسب للمخالف. وسيتكلم عن التعازير ونحو ذلك. فهذا هو مدار هذه الرسالة

119
00:43:00.000 --> 00:43:20.000
رسالة قاعدة الحسبة. نعم. ويأمر المحتسب بالجمعة والجماعات وبصدق الحديث واداء الامانات وينهى عن المنكرات من الكذب والخناء والخيانة وما يدخل في ذلك من تطفيف المكيال والميزان والغش في الصناعات. والبياعات والديانات ونحو ذلك

120
00:43:20.000 --> 00:43:40.000
قال الله تعالى ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون. وقال في قصة شعيب اوفوا قيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم. ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين. وقال تعالى ان الله لا

121
00:43:40.000 --> 00:44:00.000
احب من كان خوانا اثيما وقال وان الله لا يهدي كيد الخائنين. وفي الصحيحين عن حكيم بن حزام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدقا وبينا بورك لهم فان فان صدقا وبينا بورك لهما في

122
00:44:00.000 --> 00:44:20.000
بيعهما وان كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. وفي صحيح مسلم عن ابي هريرة ان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فادخل يده فيها. فنالت اصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ فقال اصبت اصابته السماء يا رسول

123
00:44:20.000 --> 00:44:40.000
والله قال افلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غشنا فليس منا وفي رواية من غشني فليس مني فقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان الغاش ليس بداخل في مطلق اسم اهل الدين والايمان. كما قال لا يزني الزاني حين يزني وهو

124
00:44:40.000 --> 00:45:00.000
مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فسلبه حقيقة الايمان التي بها يستحق حصول الثواب والنجاة من العقاب. وان كان معه اصل الايمان الذي يفارق به الكفار ويخرج به من النار. هذا هذا مذهب اهل السنة والجماعة

125
00:45:00.000 --> 00:45:20.000
سيتكلم عليها المؤلف رحمه الله تعالى في رسالة الوصية مذهب اهل السنة والجماعة فيما يتعلق الكبيرة وان مذهب اهل السنة والجماعة انه مؤمن بايمانه فاسق بكبيرته. وانه في الاخرة تحت المشيئة

126
00:45:20.000 --> 00:45:40.000
ان شاء الله عز وجل ان يعذبه وان شاء ان يغفر له. خلافا للوعيدية من الخوارج والمعتزلة فان الوعيدية من خوارج والمعتزلة يرون انه الخوارج يقولون كفر. كبيرة يقولون بانه كفر. المعتزل

127
00:45:40.000 --> 00:46:00.000
يقولون بانه في منزلة بين المنزلتين. خرج من الاسلام ولم يذكروا كفر. ويتفقون على انه في الاخرة انه من اهل النار اما اهل السنة والجماعة كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى انه مؤمن بايمانه فاسق بكبيرته

128
00:46:00.000 --> 00:46:20.000
وانه تحت مشيئة الله عز وجل ان شاء الله عز وجل ان ان يغفر له وان شاء ان يعذبه نعم ولهذا الوعيدية من الخوارج والمعتزلة يرون وجوب نفوذ الوعيد يقولون يجب على الله عز وجل ان

129
00:46:20.000 --> 00:46:40.000
الوعيد في العصاة. ويقولون ايضا لا تجوز الشفاعة. ينكرون الشفاعة. يعني اه اه الشفاعة في من استحق النار ان يدخلها ينكرونها. والشفاعة فيمن دخل النار ان يخرج منها ينكرونها. لانهم يرون

130
00:46:40.000 --> 00:47:00.000
كون انفاذ الوعي نعم والغش يدخل في البيوع بكتمان العيوب وتدليس السلع مثل ان يكون ظاهر المبيع خيرا من باطنه كالذي مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وانكر عليه ويدخل في الصناعات مثل الذي يصنعون المطعومات من الخبز والطبخ والعدس والشواء

131
00:47:00.000 --> 00:47:20.000
لذلك او يصنعون الملبوسات كالنساجين والخياطين ويحويهم. او يصنعون غير ذلك من من الصناعات. فيجب نهيهم عن الغش والخيانة ومن هؤلاء الذين يغشون النقود والجواهر والعطر وغير ذلك فيصنعون ذهبا او فظة او عنبرا او مسكا او جواهر او زعفران او

132
00:47:20.000 --> 00:47:40.000
وماء ورد او غير ذلك يضاهون به خلق الله ولم يخلقوا الله ولم يخلقوا ولم يخلقوا الله شيئا فيقدر فيقدر العباد ان يخلقوا كخلقه. بل قال الله عز وجل فيما حكى عنه رسوله ومن اظلم ممن ذهب يخلق كخلقه فليخلقوا ذرة

133
00:47:40.000 --> 00:48:00.000
اخلقوا بعوضة ولهذا كانت المصنوعات مثل الاطبخة والملابس والمساكن الذهب والفضة كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى خلقه والله عز وجل في الارض فهؤلاء الذين يغشون يخلقون ذهبا يغشون به الناس على انه ذهب

134
00:48:00.000 --> 00:48:20.000
وليس كذلك. فهؤلاء يحتسب عليهم مثل ذكر الفضة العنبر والمسك الى اخره. نعم في هذا كانت المصنوعات مثل الاطبخة والملابس والمساكن غير مخلوقة الا بتوسط الناس. قال تعالى واية لهم انا حملنا ذريتهم

135
00:48:20.000 --> 00:48:40.000
هم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وقال تعالى قال قال اتعبدون ما تنحتون؟ والله خلقكم وما تعملون كانت المخلوقات من المعادن والنبات والدواب غير مقدورة لبني ادم ان يصنعوها لكنهم يشبهون يشبهون على سبيل الغش وهذا حقيقة

136
00:48:40.000 --> 00:49:00.000
كيميائي فانه المشبه المشبه وهذا باب واسع قد صنف فيه اهل الخبرة ما لم يحتمل ما لا يحتمل ذكره في هذا الموضع ادخلوا في المنكرات ما نهى الله عنه ورسوله من العقود المحرمة مثل عقود الربا والميسر. مثل بيع الغرر وكحبل الحبلة. والملامسة والمنابذة

137
00:49:00.000 --> 00:49:20.000
وربا النسيئة وربا الفضل. وكذلك النجش. حبل حبلة ومثل بيع الغرض وكحبل الحبلة والملامسة والمنابذة وربا النسيئة وربا الفضل وكذلك النجس. وهو ان يزيد في السلعة من لا يريد شراءها وتصرية الدابة اللبوة

138
00:49:20.000 --> 00:49:50.000
وسائر انواع التدليس. هذا كله من استدراج الشيخ رحمه الله تعالى وان المحتسب يحتسب على هؤلاء الذين يعقدون هذه العقود المحرمة الفاسدة مثل الربا يعمها الربا الديون او ربا البيوع. ربا البيوع ربا النسيئة وربا الفضل. المهم ان الربا مثلا ربا الديون

139
00:49:50.000 --> 00:50:10.000
يقرضه بثمن يقرضه مؤجلا مع الزيادة او انه اذا حل الاجل يشترط اه يشترط الزيادة الى اخره البيوع مبادلة ذهب بذهب مع التفاضل الى اخره مثل بيع القرار بيع الغرر مثل بيع

140
00:50:10.000 --> 00:50:30.000
المجهول يبيع شيئا مجهولا او يبيع شيئا لا يقدر على تسليمه او ان يكون الثمن مجهولا هذا كله داخل في بيع غرر وكبيع حمل الحملة ايضا يعني حمل حمل ولد

141
00:50:30.000 --> 00:51:00.000
البهيمة يعني بيع ولد بيع ولد بيع ولد الحمل في هذا لا يجوز. يعني يقول لك يبيع ولد الحمل اذا ولد هذا فيه ضرر نعم هذا فيه غرر ملامسة اي ثوب لم يستوفوا عليه بكذا منابذة اي ثوب نبذته

142
00:51:00.000 --> 00:51:20.000
فهو عليك بكذا النجش هو ان يزيد في السلعة. من لا يريد الشراء ومن صور النجس ان يقول هذه السلعة سيمت مني كذا وكذا او اشتريتها بكذا وكذا او اعطيت بها كذا وكذا. هؤلاء كلهم يحتسب عليهم اه المحتسب

143
00:51:20.000 --> 00:51:40.000
نعم. وكذلك المعاملات الربوية سواء كانت ثنائية او ثلاثية اذا اذا كان المقصود بها جميعها اخذ دراهم بدرهم اكثر منها الى اجل. فالثنائية ما يكون بين اثنين مثل ان يجمعا الى القرض

144
00:51:40.000 --> 00:52:00.000
او ايجارة او مساقات او مزارعة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ولا بيع ما ليس عندك. قال الترمذي حديث صحيح. اقرظتك على ان

145
00:52:00.000 --> 00:52:20.000
تبيعني هذه السيارة اقرضتك مئة الف على ان تبيعني السيارة. هذا لا يجوز. لان القرض يراد به الارفاق والاحسان وجه الله عز وجل كونه يشترط فيه عوظا هذا يخرجه عن موظوعه ولهذا ثبت عن الصحابة رظي الله تعالى عنهم انهم قالوا كل قرض

146
00:52:20.000 --> 00:52:40.000
جر منفعة فهو ربا. ومثله ايضا لو قال اقرظتك على ان تعقد معي عقد اجارة او تعقد معي عقد صرف او شركة كل هذا لا يجوز. اشتراط عقد في عقد عند الامام مالك انه جائز الا اذا تضمن محظور

147
00:52:40.000 --> 00:53:00.000
يعني لو قلت بعتك على ان تبيعني او بعتك على ان تصرف لي هذه الدراهم هذا جائز لكن لو تضمن محظور شرعي مثل ما ذكر الشيخ لا يحل سلف وبيعه عن النبي وسلم اقرظتك على ان تعطيني كذا آآ على ان

148
00:53:00.000 --> 00:53:20.000
يعني كذا على ان تعقد معي عقد شركة ايجارة هذا كله لا يجوز. نعم. ومثل ان يبيعه سلعة الى ثم يعيدها اليه. ففي سنن ابي داوود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع بيعتين في بيعة فله اوكسهما او الربا. نعم هذه

149
00:53:20.000 --> 00:53:40.000
تسمى بيع العينة. نعم بيع العينة هذه محرمة ولا تجوز وهي من الحيل على الربا. مثال لذلك ان يبيعه سيارة بثمن مؤجل ثم يشتريها باقل من ثمنها نقدا ترجع لها

150
00:53:40.000 --> 00:54:00.000
فيكون اعطاه مثلا اشترى منه سيارة بمئة الف ريال مؤجلة. ثم رجع واشتراها منه. رد عليه السيارة واعطوه ثمانين الف ويطالبوا بمئة الف. النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع بيعتين في بيعة فله او كسم او ربا. اما ياخذ ثمانين

151
00:54:00.000 --> 00:54:20.000
ولا وقع في الربا هذه كما قال ابن عباس دراهم بدراهم بينهما حريرة نعم والثلاثية ان يدخلا بينهما محللا للربا يشتري السلعة منه اكل الربا. ثم يبيعها المعطي للربا الى اجل. ثم يعيدها الى صاحبها بنقص

152
00:54:20.000 --> 00:54:50.000
دراهم يستفيدها المحلل. نعم هي بيع العينة ان يبيع السيارة السلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها باقل من ثمنها نقدا. ترجع لها السلعة ويعطي العاقد معه دراهم نقد بدراهم مؤجلة. دراهم بدراهم. الثلاثية هذي حيلة على العينة. يقول لك بدل ما

153
00:54:50.000 --> 00:55:10.000
انا بدل ما ابيعه واشتري منه لثمان نقد يأتي بشخص اخر ثالث. لكي يحلل هذه المعاملة. فالثاني الف يقوم بشرائها من ممن عقد معه والان باعوها السيارة بمئة الف ريال مؤجلة ومعه سيارة

154
00:55:10.000 --> 00:55:30.000
ثالث الثالث يشتريها بثمانين يعطيه ثمانين ثم يبيعها على من اشتراها منه بالثمانين هذه لكن قد يستفيدها المحلل هذا محرم ولا يجوز. وهو من التحيل. والشيخ الالباني رحمه الله له كلمة يقول كون

155
00:55:30.000 --> 00:55:50.000
شخص يأتي المحرم مباشرة اهون على الله من ان يأتيه عن طريق التحيل. لانه اذا اتاه عن طريق التحيل عمل محظورين هو خادع الله عز وجل. فعلى المحرم وخادع الله عز وجل. وهذا لا شك انه ليس بالهين كونه يخادع الله

156
00:55:50.000 --> 00:56:10.000
سبحانه وتعالى. نعم. وهذه المعاملات منها ما هو حرام باجماع المسلمين مثل التي يجري فيها شرط لذلك او التي يباع فيها المبيع قبل القبض الشرعي او بغير الشروط الشرعية. او او يقلب فيها الدين على المعسر. فان المعسر يجب ان

157
00:56:10.000 --> 00:56:30.000
ولا يجوز الزيادة عليه بمعاملته. الدين المعسر هذا من عمل اهل الجاهلية. اذا حل الدين قل اعطني المال ليس عندي مال. يقلب عليه الدين اشتري لك سلعة وابيعها عليك. وتوفين

158
00:56:30.000 --> 00:56:50.000
ويزداد عليها الدين. شنو هو مثلا يريد منه مئة الف يبيع عليه سيارة بمئة وعشرين. مؤجلة لكي يبيع اهمية ويعطيها المئة. فيبقى عليه مئة وعشرين هذا. انقلب عليه الدين. انقلب عليه الدين. فهذا

159
00:56:50.000 --> 00:57:10.000
محرم ولا يجوز. نعم. كما ذكر الشيخ رحمه الله. فان المعسر يجب انظاره ولا يجوز الزيادة عليه بمعاملة ولا غيرها باجماع المسلمين. ومنها ما قد تنازع فيه بعض العلماء. لكن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة

160
00:57:10.000 --> 00:57:30.000
متابعينا تحريم ذلك كله. ومن المنكرات تلقي السلع قبل ان تجيء الى السوق. بيعة المبيع قبل قبضه. الشيخ يقول بانه لا يجوز لكن الشيخ استثنى مسألتين المبيع لا يجوز للمشتري ان يبيعه قبل ان يقبضه لكن

161
00:57:30.000 --> 00:57:50.000
رحمه الله استثنى مسألتين المسألة الاولى اذا باعه توليه باعه برأس ماله فلا بأس يعني مثلا انت اشتريت كتاب وقبل ان تقبضه بعته برأس ماله. قال لك هذا جائز. المسألة الثانية اذا باعه على بائعه اذا باعه على بائعه اه اه

162
00:57:50.000 --> 00:58:10.000
اه فان هذا جائز ولا بأس به. نعم. هم. ومن المنكرات تلقي السلع قبل ان تجيء الى السوق فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك لما فيه من تغرير البائع. فانه لا يعرف السعر فيشتري منه المشتري بدون القيمة. ولذلك اثبت النبي

163
00:58:10.000 --> 00:58:30.000
صلى الله عليه وسلم له الخيار اذا هبط اذا اذا هبط الى السوق. اذا هبط اذا هبط الى السوق وثبوت الخيار له من الغبن لا ريب فيه. واما ثبوته بلا غبن ففيه نزاع بين العلماء وفيه عن احمد روايتان احداهما يثبت وهو قول الشافعي والثانية لا يثبت لعدم الغبن. نعم

164
00:58:30.000 --> 00:59:00.000
تلقي الجنب هذا لا يجوز سواء تلقاهم خارج البلد او تلقاهم خارج فهذا كله لا يجوز. بل يجب ان ينتظر حتى يهبط بالسلع الاسواق لكن لو ان صاحب السلعة هو الذي قصد الشخص قبل ان يهبط بها السوق وباع عليه هذا لا بأس

165
00:59:00.000 --> 00:59:20.000
ولا بأس به. لكن اذا كان الشخص هو الذي خرج تلقاهم. فهذا لا يجوز. كذلك ايضا لو ان صاحب السلعة لا يريد ان يحبط بها بها سوق هذا البلد. وانما يريد ان يحبط بها سوق بلد اخر فهذا لا بأس

166
00:59:20.000 --> 00:59:40.000
تشتري منه نعم وثبوت الخيار الخيار بالقبر المسترسل وهو الذي لا يماكسه مذهب مالك واحمد وغيرهما فليس لاهل السوق ان يبيعوا المماكس بسعر ويبيعوا المسترسل الذي لا يماكس الذي لا يماكس هذا اختلف العلماء في تفسيره من هو

167
00:59:40.000 --> 01:00:00.000
فقيل بان المماكس هو الذي كما ذكر المؤلف رحمه الله المسترسل اختلف العلماء في تفسيره فقيل بان المسترسل هو الذي لا ماكس وقيل بان المسترسل آآ هو الذي يجهل القيمة. وقيل بان المسترسل

168
01:00:00.000 --> 01:00:20.000
هو الذي لا يحسن المماكسة او يجهل القيمة. والصحيح ان الذي ان المسترسل هو الذي يجهل القيمة. واذا كان يجهل القيمة هذا مسترسل اذا قبل قبل ان يخرج عن العادة فانه يثبت له القيام. المهم مراد المؤلف رحمه الله ان هؤلاء

169
01:00:20.000 --> 01:00:40.000
الذين يفعلون هذه المخالفات الشرعية سواء كانت مخالفات في اصل العقد. اه كما في عقود الربا وغير ذلك او مخالفات في اوصاف العقد. فانه يجب على المحتسب ان يحتسب عليهم وان ينكر عليه. نقف على هذا

170
01:00:40.000 --> 01:00:54.200
نواصل ها؟ نقف عليه؟ طيب توقعنا هذا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت