﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:26.950
قال نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين اما بعد العثيمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي اسدى الينا الخير باحسانه واسبغ علينا فيض امتنانه. وصلى الله وسلم على رسوله محمد وعلى اله وصحبه ومن

2
00:00:26.950 --> 00:00:46.950
اما بعد فهذا مبتدأ تصفهم ومقدمة متفقين على مذهب الفقيه الانبل الامام احمد بن حنبل تبحوا على نمط مخترع وانموذج مخترع يناسب حال الابتداء. ويرغب في مزيد الاعتناء لاحتوائه على مدة ملمة من

3
00:00:46.950 --> 00:01:13.700
مسائل الطهارة والصلاة المهمة نفع الله به من شاء من العباد وادخره عنده الى يوم سناء. قوله فيض كنان اي واسعة انعامه وقوله ومن بهديه تعبد اعلام بان التعبد اعلام بان التعبد يطلب فيه الهدي النبوي

4
00:01:14.000 --> 00:01:41.450
اعلام بان التعبد يطلب فيه الهدي النبوي وكتب المسائل الفقهية قنطرة تفضي اليك فلا تقصد بذاتها فلا تقصد بذاتها بل على سبيل الاستعانة بها في فهم الكتاب والسنة بل على سبيل الاستعانة بها في فهم الكتاب والسنة

5
00:01:41.600 --> 00:02:00.750
وتصوير المسائل فتكون من نوع الكتب الالية اتكون من نوع الكتب الالية ذكره سليمان ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب في تيسير العزيز الحميد ومن الجملة في ومن الجملة المندرجة فيما

6
00:02:01.200 --> 00:02:18.550
ذكر هذه التحفة اللطيفة في الفقه فهي مبتدأ تفقه ومقدمة متفقه على مذهب الفقيه الانبل الامام احمد ابن حنبل انتبه واضعها على نمط مخترع اي نوع من التصنيف في الفقه لم يتقدمه نظير له

7
00:02:18.950 --> 00:02:37.850
وانموذج مخترع اي مثال مبتكر دعا الى كتبه الطمع في ايجاد ما يناسب في الفقه حال الابتداء ويرغب الشارع فيه في مزيد الاعتناء لاحتوائه على نبذة ملمة من مسائل الصحابة والصلاة المهمة

8
00:02:37.950 --> 00:03:02.550
والتقريب وحسن الترتيب يحفز الاريج والتقريب وحسن الترتيب يحفز الاليم ويقوي العزم في نيل المرام نعم المدخل في جملة من حدود الحقائق الفقهية المحتاج اليها. ابتدأ المصنف وفقه الله بمدخل يجمع جملة من حدود

9
00:03:02.550 --> 00:03:37.200
الغائط الفقهية لان الفقه مؤلف من شيئين حقائق تصورية واحكام تصديقية حقائق تصورية واحكام تصديقية فالحقائق تدرك بالحدود والاحكام تدرك بالمسائل والدلائل والاحكام تدرك بالمسائل والدلائل. وابتدأ بحدود حقائق الاحكام الفقهية المحتاج اليها

10
00:03:37.450 --> 00:03:54.500
لان الحكم على الشيء فرع عن تصوره فادراك ما يذكر في المقصد والخاتمة من الاحكام فيما يستقبل من الكتاب مفتقر الى معرفة حدود ما يحتاج اليه من الحقائق الفقهية. نعم

11
00:03:54.950 --> 00:04:17.200
وهي خمسة حدود الحد الاول حد الاستنجال وهو ازالة نجس ملوث خارج من سبيل اصلي بماء او ازالة حكمه بحجر نخرج ونخرج الحد الثاني حد الاستجمام وهو ادانة حكم نجس ملوث خارج من سبيل اصلي بحجر ونحوه. الحل الثالث حد السوام وهو استعمال

12
00:04:17.200 --> 00:04:37.200
في اسنان ونسة ولسان لاذهاب التغير ونحوه. الحل الرابع حق الوضوء. وهو استعمال ماء طهور مباح في الاعضاء اربعة الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة معلومة. الحد الخامس حد الصلاة وهي اقوال وافعال معلومة مفتتحة بالتكبير

13
00:04:37.200 --> 00:05:05.300
ذكر المصنف وفقه الله خمسة حدود تتعلق بخمس من الحقائق الفقهية تتأكد الحاجة اليها لتعلقها بالطهارة والصلاة فالحد الاول يميز حقيقة الاستنجاء شرعا فهو شرعا خزانة نجس ملوث خارج من سبيل اصلي في ماء

14
00:05:05.650 --> 00:05:31.900
او ازالة حكمه بحجر ونحوه والتلويث التقدير والسبيل الاصلي القبل او الدبر وانما عبر بالاصلي لان الاستنجاء لا يطلق عليه وعبر بالاصيل لان الاستنجاء لا يطلق الا عليه فلو قدر

15
00:05:32.200 --> 00:05:51.750
خروج نجاسة من غير السبيلين فلا يقال استنجاء وانما يقال ازالة النجاسة فتجري عليه احكام ازالة النجاسة لا الاستنجاء ولو كان بولا او غائطا يعني مثل لو ان انسانا قدر

16
00:05:51.800 --> 00:06:21.300
انه احتاج الى شق تقطن في جنبه ليخرج منه الخارج فما يخرج حينئذ هو من جنس ازالة النجاسة وليس من جنس الاستنجاء. لان السنجاء يختص بخروجه من قبل او دبر وهذا لم يخرج من قبل ولا دبر فله احكام ازالة نجاسة وليس له احكام الاستنجاء

17
00:06:21.550 --> 00:06:43.700
وقوله او حكمه اي حكم النجس لا حقيقته كما سيأتي والحد الثاني يميز حقيقة الاستجمام فهو شرعا ازالة حكم نجس ملوث خارج من سبيل اصلي بحجر ونحوه وتختص الازالة فيه بحذر ونحو دون الماء

18
00:06:44.150 --> 00:07:05.300
فيكون اخص من الاستنجاء لانحصاره فيما سوى الماء من حجر ونحوه. اما الاستنجاء فانه ربما كان بماء او بحجر ونحوه فالاستجمام اخص من الاستنجاء والمزال في الاستجمار هو حكم النجس الملوث

19
00:07:05.700 --> 00:07:27.100
والمزال في الاستجمار هو حكم النجس الملوث لان الخارج النجس الملوث لا يزول معه بالكلية بل يبقى ملته وهي اثر لا يضر بل يلقى بل يبقى بلته ان يبلس النجس وهي اثر

20
00:07:27.150 --> 00:07:48.700
لا يضر ويعفى عنه للمشقة. فمن ازال النجس الملوث الخارج من سبيل اصلي بحجر ونحو فانما ازال حكمه ولم ينزل حقيقته لبقاء اثره وانما الذي يزيل النجسة هو الماء واما الحذر فانما يزيل حكم النجس

21
00:07:49.400 --> 00:08:03.700
فيبقى بعده من النجس بقية وهي البلة يعني اللزوجة التي توجد من الخارج سواء من قبل او دبر فان الانسان اذا تعمل غير الماء بقيت لزوجة لا يدفعها الا الماء

22
00:08:04.100 --> 00:08:23.200
وعفي عنها لمشقة التحرز منها. وعند ذلك فرقوا بين الاستجمام استنجاء والاستجمار. فقالوا استنجاء يزيل النجم نساء نفسه واما الاستجمار فيزيل حكمه لانه بقى ما بقي ما يدل عليه وهو اثره

23
00:08:23.300 --> 00:08:40.300
والحج والذي هو نحو الحجر هو كل ما في معناه هو كل ما في معناه مما يلقي باخرة وخزف واضح الذي في معناه يعني ما يلقي الذي يلقي هذا يسمى

24
00:08:40.900 --> 00:09:11.800
ايش في نحو؟ نحو الحجر طيب لو انسان استعمل مناديل هل هي في مقام الحجر ام لا ايش موافقة الاخوان في مقام الحجر  وغيره هل المناديل على طريقة واحدة ام هناك مناديل

25
00:09:11.900 --> 00:09:38.050
اشناهو مناديل ناعمة  هناك مناديل خشنة وهناك مناديل ناعمة. فالمناديل الناعمة التي تتفتت بسرعة عند ورود الماء عليها هذه لا لا تقم الاستجمار حق الاستجمار واما المناديل الخشنة التي تستعمل لتنشيف اليدين في في المطاعم ونحوها هذه هي التي تكون من

26
00:09:38.050 --> 00:09:58.650
بهذا الجنس واما الخفيفة فهذه ليس لها حكم حكم الحجر لان الحجر فيه قوة وخشونة وكذلك الخزف اللي فيها قوة وخشونتك تنقي اما  ذلك النوع الخفيف الرقيق الصديق هذا لا يكون في منزلته. ولذلك المناديل التي تخصص

27
00:09:59.250 --> 00:10:23.950
في البيعة وغيرها لاجل ما يحتاج اليه من التنزل من الحاجة هذه خشنة. واما المناديل التي تكون من جنس مناديل هذه ليست حسنة ولذلك هي بلد الوجه لانها مناديل طبيب مناديل الوجه واليدين هذه خفيفة لكن المناديل المعدة لذلك هي في صناعتها لان اهلها يعرفون منفعتها في ذلك فهي مناديل تقوم مقامها

28
00:10:23.950 --> 00:10:52.300
والحجر والحد الثالث يميز حقيقة السواك فهو شرعا استعمال عود في اسنان ورثة ولسان لاذهاب التغير ونحوه والمراد به فعل التسوك والته تسمى سواكا ايضا واللثة هي لحمة الاسنان هي لحمة الاسنان يعني اللحمة التي تنبت فيها الاسنان تسمى لثة

29
00:10:52.700 --> 00:11:21.350
وحقيقته الشرعية مختصة باستعمال العود حقيقته الشرعية مختصة باستعمال العود فقط المستعمل غيره لا يسمى لا يسمى سواكا وليس فيه فضل التسوق ليس فيه فضل التزوق ومن ذلك فرشاة الاسنان والاصبع وغيرها. والحد الرابع يميز حقيقة الوضوء

30
00:11:21.500 --> 00:11:48.750
فهو شرعا استعمال ماء طهور مباح بالاعضاء الاربعة الوجه والرأس واليدين والرأس والرجلين على صفة معلومة قوله على صفة معلومة يعني مبينة كرعا يعني مبينة شرعا والتعبير بها اولى من التعبير بقولهم على صفة مخصوصة

31
00:11:49.050 --> 00:13:20.450
لجريان التعبير بقولهم معلومة في الخطاب الشرعي دون قولهم مخصوصة مثل ايش المؤذن يقول بنأذن وفكروا فيها تفضل   الله اكبر  الله اكبر  اشهد ان لا اله الا الله  اشهد ان لا اله الا الله

32
00:13:20.450 --> 00:15:19.350
اشهد ان محمدا رسول الله اه اشهد ان محمدا رسول الله  حي على الصلاة  حي على الصلاة  على الفلاح  ان على الفلاح  الله اكبر  لا اله الا الله  اوردنا سؤال

33
00:15:19.400 --> 00:15:40.950
قلنا قولنا على صفة معلومة اولى من القول على صفة مخصوصة لماذا بمجيئها الخطاب الشرعي في مواضع منها قوله تعالى الحج اشهر معلومات ومنها قوله تعالى ويذكر اسم الله في ايام

34
00:15:41.050 --> 00:16:01.850
معلومات يعني مبينة شرع ولهذا يوجد التعبير بها في كلام قدماء الائمة كما لك والترمذي رحمهم الله تعالى والطهور المستعمل في الوضوء هو ماء طهور مباح فلا يسمى استعمال غير الماء وضوءا

35
00:16:02.050 --> 00:16:24.300
ولا يكون الوضوء الا بماء طهور مباح فاذا خلا الماء المتوضأ به من هذين الوصفين الطهورية والاباحة واستعمل في الاعضاء الاربعة على الصفة المعلومة لم يكن صاحبه متوضأ على مذهب الحنابلة

36
00:16:24.450 --> 00:16:47.100
اذ شرط الوضوء عندهم ان يكون الماء المستعمل فيه طهورا مباحا. والصحيح اشتراط كونه طهورا فقط فلو استعمل ماء طهورا غير مباح كمغصوب او مسروق او موقوف على شرب صح وضوءه مع الاثم

37
00:16:47.900 --> 00:17:12.600
والوضوء شرعا باستعمال ماء طهور في الاعضاء الاربعة على صفة معلومة اعمال ماء طهور في الاعضاء الاربعة على صفة معلومة ما الفرق بين هذا وبين مذهب الحنابلة عندكم في العبارة المتن مذهب الحنابلة وش الفرق بينه وبين الذي راح

38
00:17:14.800 --> 00:17:39.250
فرق قيد الاباحة مباح ترك قيد الاباحة والحمد الخامس يميز حقيقة الصلاة فهي شرعا اقوال وافعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختسمة بالتسليم ما باقي شيء في التعريف او لا تعبدا لله يعني يزيد

39
00:17:39.900 --> 00:18:04.550
تعبدا لله وغيره الصلاة خمس ولا النوافل كلها على هذه الصفة تعبدا لله يعني ايش بنية بنية لاخوانها قالوا هذا الكلام تعبدا لله او به يعني يصير شرعا اقوال وافعال معلومة مفتتحة مفتتحة بالتكبير

40
00:18:04.550 --> 00:18:33.600
مختتمة بالتسليم وزاد بعض المتأخرين قيد النية او تعبدا لله ليميز ان المقصود بها عبادة هذا القيد موجود فيما ذكره الفقهاء وش عبارة المذهب على  معلومة ايش؟ على صفة معلومة يعني مبينة

41
00:18:33.650 --> 00:18:54.900
شرعا ومما بين شرعا النية لها النية لها ذكر هذا مرعي الكرم في غاية المنتهى في الوضوء ذكر انهم يريدون بالصفة المخصوصة كما يسمونها ما بين في الشرع ومن جملته النية. فكذلك يقال في الصلاة قولنا على صفة معلومة يعني

42
00:18:54.900 --> 00:19:12.900
معلومة شرعا فلذلك زيادة بنية زيادة فيها تحصيل حاصل لانها مندرجة في قولهم معلومة او مخصوصة عند من يعبر بذلك ذلك عبارات الفقهاء ترى يا اخوان ما هي بعبارات جرايد

43
00:19:13.300 --> 00:19:31.050
بعض الاخوان ما اسهل ان يقول عن بعض كلام العلماء في مسألة وهذا قول ضعيف هذا من الجهل لان هذا اذا كان مذهب متبوع كمذهب احمد او مذهب ابي حنيفة او مذهب مالك او مذهب الشافعي. يعني مذهب تتابع عليه علماء

44
00:19:31.550 --> 00:19:53.400
علماء كبار فعندما يعبرون بكلمة فانهم يعبرون وفيها معنى وعندما يتركون كلمة فانهم يتركونها وفيها مثلا قالوا باب قضاء الفوائت تجد المذاهب الاربعة قضايا الفوائد وهو في الحقيقة الفائتة ما هي؟ هي الصلاة التي

45
00:19:53.450 --> 00:20:16.000
تركها الانسان فيصليها. لماذا ما قالوا باب قضاء المفروظات قال من باب قضاء هو قللوها احسانا للظن بالمسلم انه لا يترك الصلاة عمدا ولكن تفوته بالغلبة قالوا المسلم احصنني الحسن ما يتعمد لكن تفوته بالغلبة

46
00:20:16.050 --> 00:20:33.900
فقالوا باب قضاء الفوائت نعم المقصد في جملة من الاحكام الفقهية نحتاج اليها. وهي خمسة انواع. النوع الاول الواجبات وفيه زمرة من المسائل. لما بلغ المصنف من بيان الحدود الشرعية بجملة من الحقائق الفقهية

47
00:20:34.050 --> 00:21:04.550
اتبع ذلك ببيان جملة من الاحكام المتعلقة بها وهي خمسة انواع هي الواجبات والمستحبات والمباحات والمكروهات والمحرمات واول هذه الاحكام هو الواجبات لانها اعلاها والايجام اصطلاحا الخطاب الشرعي الخطاب الشرعي المقتضي للطلب

48
00:21:04.850 --> 00:21:30.850
المقتضي للفعل ارتضاء لازما الخطاب الشرعي المقتضي للفعل اقتضاء لازما وسيدخل المصلي فيما يستقبل طائفة من الواجبات المتعلقة بالطهارة والصلاة نعم النوع الاول الواجبات وفيه زمرة من المسائل. فيجب غسل يد قائم من نوم ليل ناقض للوضوء. من الواجبات عند الحنابلة

49
00:21:31.150 --> 00:21:53.050
واصبغ يدي قائم النوم ليل ناقض لوضوء واليد هي الكف فهي المرادة عند الاطلاق هي الكف فهي المرادة عند الاطلاق وايجاب غسلها له ثلاثة شروط الاول كونها يد قائم من نوم

50
00:21:53.700 --> 00:22:18.100
كونها اذ قائم بالنوم فخرجت يذوب مستيقظ ايش مستيقظ لم ينم ما نام في الليل طول الليل ما نام. اصبح الصبح هل تجد لا ويد يقظ لم يرد الاستيقاظ يعني منتبه

51
00:22:18.250 --> 00:22:39.700
لم يرد الاستيقاظ. واحد كان نائم ثم بعد ذلك استيقظ جلس على الفراش نصف ساعة وهو يريد النوم. هل يجب عليه ان يذهب يغسل يده ويرجع؟ ام لا لا حتى يزني على الاستيقاظ اما الانتباه لا تجب به غسل اليد. الثاني كون النوم بليل لا بنهار

52
00:22:40.200 --> 00:23:00.950
النوم بليل لا بنهار ويبتدأ الليل من غروب الشمس الى طلوع الفجر الثاني الثالث تحقق نقضه للوضوء حقق نقضه يعني نقض النوم للوضوء والناقض للوضوء من النوم عند الحنابلة نوعان

53
00:23:01.600 --> 00:23:25.900
احدهما نوم مضطجع مطلقا ولو يسيرا. نوم مضطجع مطلقا ولو يسيرا. يعني المضطجع اذا نام عندهم ولو يسيرا هل انتقض وضوءه والاخر نوم قاعد وقائم اذا كان كثيرا نوم قاعد وقائم اذا كان كثيرا وتقدير اليسير والكثير عندهم مرده الى العرف

54
00:23:26.300 --> 00:23:49.550
والصحيح ان الناقض من النوم هو النوم المستغرق الذي يزول معه شعور الانسان النوم المستغرق الذي يزول معه شعور الانسان على اي حال كان فلو قدر انه استغرقت في نومه

55
00:23:49.600 --> 00:24:16.000
قائما او قاعدا او مضطجعا فقد انتقض وضوءه واذا قدر انه لم يقصد الشعور بمن حوله فان نومه لم لم ينقض وضوءه ولو كان مضطجعا وايجاد غسل يد القائم من نوم ليل من مفردات الحنابلة

56
00:24:17.100 --> 00:24:38.150
يعني لم يقل به احد من الائمة الثلاثة الباقين الذين هم ابو حنيفة والشافعي ومالك وانما انفرد في الحنابلة وهو الراجح من مذاهب العلماء لما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في الصحيحين اذا استيقظ احدكم من نومه

57
00:24:38.500 --> 00:24:58.450
فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده منه فانه لا يدري اين باتت يده ومنه عند مسلم وحده طيب لو ان انسان قال انا ادري اين باتت بيدي

58
00:24:58.900 --> 00:25:26.850
وضعتها في قفازات او ربطتها بحبال فلا يجب علي الوضوء ما الجواب ما معنى تعبودية يعني لا تعقل علته يعني يقول الاخ العلة المسألة التعبدية يعني لا يعقل علتها وهذا ليس بصحيح

59
00:25:32.100 --> 00:25:49.650
نقول ان علتها ظاهرة وهي ملابسة الشيطان للنائم اذا نام اختاره ابو العباس ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. فان الشيطان اذا نام الانسان لابسه من وجوه. منها هذا الحديث باليدين

60
00:25:49.750 --> 00:26:16.400
ومنها حديث اذا استيقظ احدكم من نومه فليستنثر ثلاثا فان الشيطان يبيت على قيشومة وفي الصحيحين ايضا حديث ابي هريرة اذا نام احدكم عقد الشيطان على قفاه ثلاثة عقد فدل هذا ان الشيطان يلابس الانسان اذا نام. فمما تندفع به ملابسة الشيطان ايجاب غسل اليدين ثلاثا عند

61
00:26:16.400 --> 00:26:42.250
استيقاظه نعم والوضوء لصلاة ومسح مصحف وطواف من الواجبات عند الحنابلة ايضا الوضوء لثلاث عبادات اولها الصلاة وهذا محل اجماع فلا تصح صلاة الا بوضوء وثانيها مس المصحف وهو لمسه ببشرته بدون حاء

62
00:26:43.700 --> 00:27:02.150
بل يقضي بيده اليك وبه قال الائمة الاربعة وهو الراجح لما رواه ما لك ان في كتاب ابي بكر ابن عمرو ابن حزم الذي كتبه اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الا يمس

63
00:27:03.350 --> 00:27:22.150
المصحف الا الا يمس القرآن الا طاهر وهذا كتاب صحيح متلقن بالقبول كما قال ابو عمر ابن عبد البر ويفيد ان من كان على غير طهارة لا يجوز له ان يمس المصحف

64
00:27:22.350 --> 00:27:51.600
حتى يتطهر ويتوضأ والثالث الطواف والثالث الطواف فيجب على من اراد الطواف ان يتوضأ لطوافه. وبه قال الائمة الاربعة ايضا وحجتهم حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف حول البيت صلاة الا ان الله

65
00:27:51.600 --> 00:28:10.600
الا ان لكم ان الا ان الله اذن لكم ان تتكلموا فيه فلا تتكلموا الا بخير رواه الترمذي وغيره والصواب ان هذا الحديث لا يثبت مرفوعا وانما هو من كلام ابن عباس رضي الله عنهما ثم قوله فيه

66
00:28:10.700 --> 00:28:32.650
الطواف صلاة لا يقتضي ان الطواف كالصلاة من كل وجه لماذا ليس الصواب في الصلاة من كل وجه لان الطواف لان الصلاة اخرها تسليم والطواف ليس اخر تسجي وجه ثان ان الصلاة تكون في كل مكان والطواف في مكان واحد وهو

67
00:28:33.350 --> 00:28:51.850
الكعبة فبينهما ظروف عديدة فيتحقق ان الصلاة والطواف بينهما فروق فحينئذ ليس قوله رضي الله عنه الطواف صلاة اي انه كالصلاة وانما اشتراك والاشتراك في بعض الحقيقة لا يقتضي الاشتراك في جميع

68
00:28:52.150 --> 00:29:12.900
في جميع الاحكام لا يقتضي الاشتراك في جميع الاحكام. وذهب ابو العباس ابن تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم ان الايجاب الوضوء الى الطواف ليس عليه دليل من القرآن ولا من السنة ولا من الاجماع. وهذا قول بعض

69
00:29:13.500 --> 00:29:43.150
التابعين مثل الحكم بن عتيبة وسليمان ابن مهران وحماد ابن زيد وغيرهم انه لا يجب الوضوء الطواف والاحوط الا يطوف الا على وضوء نعم النوع الثاني مستحبات وفيه زمرة من المسائل فيستحب للمتخلي لدخول خلاء قوم بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث من انواع الحكم

70
00:29:43.150 --> 00:30:14.150
التعبد الاستحباب وهو اصطلاحا الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء غير لازم ومن المستحبات عند الحنابلة انه يستحب لمن دخل الخلاء وهو الموضع المعد بقضاء الحاجة الاتيان بهذا الذكر المركب من جملتين الاولى بسم الله

71
00:30:14.600 --> 00:30:39.850
وهي مروية في حديث ضعيف والثانية اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث وهي في الصحيحين ويقول المتخلي هذا الذكر عند ارادة دخول الخلاء. يقول هذا الذكر عند ارادة يعني اذا اراد ان يدخل الخلاء

72
00:30:39.900 --> 00:31:04.050
قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث طيب فان كان في فضائل ليس بنا متى يقول في فضاء واحد في البر اراد ان يقضي هادي يقضي حاجته فمتى يأتي بذكر الخلاء اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث

73
00:31:07.650 --> 00:31:30.800
عند تشميل ثيابه عند تشميد ثيابه اذا شمر ثيابه شارعا في الفعل فانه عند ذلك يأتي بهذا الذكر نستكمل بقية الكتاب باذن الله سبحانه وتعالى بعد صلاة العشاء والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين

74
00:31:31.400 --> 00:31:34.400
