﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:29.000
بمدينة ثانية مدينة البكيرية والكتاب المقروء فيه هو كتاب المبتدأ للفقه لمعدي البرنامج صالح ابن عبد الله ابن حمد العصيمي نعم  اسأل الله عملكم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وخاتم المرسلين

2
00:00:29.000 --> 00:00:59.000
نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا اجمعين ان قلتم غفر الله لكم ورفع قدركم واعلى شأنكم. في كتابكم او في الفسق على مذهب الامام احمد بن حنبل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اسدى الى

3
00:00:59.000 --> 00:01:29.000
ان الخير باحسانه واسبغ علينا فيض امتناله. وصلى الله وسلم على رسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن بهديه تعبد. اما بعد فهذا مبتدأ تفقه ومقدمة متفقه على مذهب الفقيه الانبل الامام احمد بن حنبل. رتبته على نمط مخترع

4
00:01:29.000 --> 00:01:53.800
المخترع يناسب حال الابتداء ويرغب في مزيد الاعتناء. لاحتوائه على نبذة ملمة في من مسائل الطهارة والصلاة المهمة نفع الله به من شاء من العباد وادخره عنده يوم الى يوم التنازل. فيض امتنانه

5
00:01:54.000 --> 00:02:19.600
اي واسع انعامه وقوله ومن بهديه تعبد اعلام بان التعبد يطلب فيه الهدي النبوي وكتب المسائل الفقهية قنطرة تفضي اليه فلا تقصد لذاتها بل على سبيل الاستعانة بها في فهم الكتاب والسنة وتصوير المسائل

6
00:02:20.000 --> 00:02:38.950
فتكون بمنزلة العلوم الالية قد يكونوا بمنزلة العلوم الالية التي يقصد بها الوصول الى المقصود ذكر هذا المعنى سليمان ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب في تيسير عزيز

7
00:02:39.050 --> 00:03:07.400
الحميد ومن جملة المندرج فيما ذكره هذه التحفة اللطيفة في الفقه فهي مبتدأ مبتدأ تفقه ومقدمة متفقه على مذهب الفقيه الانبل الامامي احمد ابن حنبل رحمه الله تعالى واكتبها واضعها على نمط مخترع. اي على نوع من التصنيف في الفقه

8
00:03:07.700 --> 00:03:35.400
لم يتقدمه نظير له وانموذج مخترع اي مثال مبتكر دعا الى كتبه الطمع في ايجاد ما يناسب في الفقه حال الابتداء ويرغب الشارع فيه في مزيد من الاعتناء لاحتوائه على نبذة ملمة من مسائل الطهارة والصلاة المهمة

9
00:03:35.600 --> 00:03:58.400
والتقريب وحسن الترتيب يحفز الاريب ويقوي عزمه في نيل المرام فالصنعة الفقهية في المذاهب الفقهية غير منقطع في العراء ولا وهي في السبيل بل هي جادة جديدة ولكن عز المتأخرين عنها

10
00:03:58.550 --> 00:04:20.100
هو ميلهم عن هذه الكتب الى سواها مما ظنوا انهم به يدركون الفقه فاهملوها ثم جرهم اهمالها الى عدم التآريخ في الكتب المنسوجة على مذهب ما ظنا بانه لا يمكن ايجاد مسالك للابداع في الفقه

11
00:04:20.350 --> 00:04:42.600
وهذا سببه عدم المخالطة بهذه الكتب وممازجة النفس لها فصار من الخلق من ينظر اليها اعني من المتشرعة انها من الكتب التي قل نفعها فهذا من الجهل العظيم بان دليل النفع عظيم اثرها في القرون الماضية طبقة بعد طبقة

12
00:04:42.650 --> 00:05:03.200
فما انتفع فيه الناس وبلغوا فيه الفقه هو السبيل الامن للوصول اليه وانما تتخذ كتب مسائل الفقه بتصويرها فان الهاجم على الكتب التي تجمع فيها الادلة لا يتمكن من استخراج مسائل الفقه

13
00:05:03.250 --> 00:05:21.650
اذ يحتاج الى الة عظيمة من الاستنباط حتى يعملها في الدليل فيخرج المسائل التي يستدل بهذا الدليل عليها فكان انه دخل البيت من غير مدخله فلا بد ان لا يوفق الى دخوله. لكن من ترقى في اخذ الفقه

14
00:05:21.700 --> 00:05:41.350
من المسائل الفقهية المرتبة في فروعه تدريجا امكنه ان يتصور الفقه جردسا درجة ورتبة رتبة حتى تكون له بعد ذلك الة في الاستنباط والاجتهاد والترجيح. اما عكس ذلك فانه لا يمكن ابدا

15
00:05:42.050 --> 00:06:02.300
نعم. احسن الله عملكم قلتم رفع الله قدركم المدخل في جملة من حدود الحقائق الفقهية المحتاج اليها. ابتدأ المصنف وفقه الله بمدخل يجمع جملة من حدود الحقائق الفقهية لان الفقه

16
00:06:02.400 --> 00:06:33.350
وغيره من العلوم مؤلف من حقائق تصورية واحكام تصديقية مؤلف من حقائق تصورية واحكام تصديقية فالحقائق تدرك بالحدود التي تفصح عنها والاحكام تدرك بالمسائل والدلائل وابتدأ بحدود حقائق الاحكام الفقهية المحتاج اليها

17
00:06:33.500 --> 00:06:58.500
لان الحكم على الشيء فرع عن تصوره فادراك ما يذكر بهذا الكتاب من الاحكام متوقف على تصور احكامه احسن الله عملكم قلتم رفع الله قدركم وهي خمسة حدود الحد الاول حد الاستنجاء وهو ازالة نجس ملوث خارج

18
00:06:58.500 --> 00:07:24.400
خارج من سبيل اصلي بما او ازالة حكمه بحجر ونحوه الحد الثاني حد الاستجمار وهو ازالة حكم نجس ملوث خارج من سبيل اصلي بحجر ونحوه الثالث حد السواك وهو استعمال عود في اسنان ولثة ولسان ولثة

19
00:07:24.550 --> 00:07:49.500
نسأل الله ان يتجدد غلط ولثة ما في شيء اسمه لثة لثة بدون تجديد. احسن الله اليكم الحد الرابع حد الوضوء وهو استعمال ماء طهور مباح في الاعضاء الاربعة. الوجه واليدين والرأس والرجل

20
00:07:49.500 --> 00:08:14.600
على صفة معلومة الحد الخامس حد الصلاة وهو اقوال وافعال معلومة مفتتحة تكبير مختتمة بالتسليم. ذكر المصنف وفقه الله خمسة حدود تتعلق بخمسة من الحقائق الفقهية تتأكد الحاجة اليها لتعلقها بالطهارة والصلاة

21
00:08:14.900 --> 00:08:44.850
والحج عند ارباب العلوم العقلية هو اصل التصورات ومعناه الوصف المحيط الكاشف عن ماهية الشيء الوصف المحيط الكاشف عن ماهية الشيء والماهية المراد بها الحقيقة والماهية المراد بها الحقيقة فالحج يبين حقيقة الشيء وكونه

22
00:08:45.850 --> 00:09:07.850
ووظيفته عندهم تصوير محدود وتعريف حقيقته ووظيفته عندهم تصوير المحدود وتعريفه حقيقته والصحيح عند المحققين ان فائدة الحدود التمييز لا التصوير بسطه ابو العباس ابن تيمية في رده على المنطقيين

23
00:09:08.150 --> 00:09:27.850
فحد امر ما يستفاد منه تمييزه عن غيره ولا يلزم ان يكون مصورا لحقيقته. لانه ربما شق ايجاد عبارة تعبر عن تلك الحقيقة فيكون مميزا لا كاشفا من كل وجه

24
00:09:28.650 --> 00:09:48.450
وهذه الحدود المذكورة تميز جملة من الحقائق الفقهية وفق وظعها شرعا فالحد الاول يميز حقيقة الاستنجاء فهو شرعا ازالة نجس ملوث خارج من سبيل اصلي بماء او ازالة حكمه بحجر ونحوه

25
00:09:48.600 --> 00:10:19.350
والتلويث التقذير والسبيل الاصلي القبل او الدبر وانما عبر بالاصلي لان الاستنجاء لا يطلق الا عليه والا فيقال ازالة نجاسة فلو خرجت نجاسة من غير السبيل الاصلي كمن شق له في بطنه مخرج فخرج منه شيء فانه لا يقال فيه استنجاء وانما

26
00:10:19.350 --> 00:10:38.050
ويقال فيه ازالة نجاسة فتجري عليه احكام الازالة لا احكام الاستنجاء فاحكام الاستنجاء متعلقة بالسبيل الاصلي سواء كان بولا او غائطا وقوله او حكمه اي حكم النجس الى حقيقته كما سيأتي

27
00:10:38.350 --> 00:10:56.350
والحد الثاني يميز حقيقة الاستجمام فهو شرعا ازالة حكم نجس ملوث خارج من سبيل اصلي بحجر ونحوه وتختص الازالة فيه بالحجر ونحوه دون الماء فيكون اخص من الاستنجاء لان الاستنجاء

28
00:10:57.400 --> 00:11:21.050
تكون فيه الازالة بماء نحو حجر ونحوه. اما الاستنجبار فتنحصر الازالة بحجر ونحوه والمزال في الاستجمار هو حكم النجس الملوث والمزال في الاستجمام هو حكم النجس الملوث لان الخارج النجس الملوث لا يزول بالكلية

29
00:11:21.350 --> 00:11:39.600
فاذا استجمر احد بقي اثر النجاسة. وهي البلة التي تبقى بعد استعمال الحجر ونحوه فهذه البلة مما يعفى عنه لمشقة التحرز منه عند الاستجمار فانها لا تزول عادة باستعمال الحجر ونحو

30
00:11:39.600 --> 00:12:00.650
فقيل او حكمه لعدم الحقيقة فمن ازال النجس الملوث الخارج من سبيل اصلي بحجر ونحوه فانما ازال حكمه لا حقيقته لبقاء اثره والذي هو نحو الحجر كل ما في معناه. مما

31
00:12:00.850 --> 00:12:37.200
امرك الله. مما يلقي كخرق وخزف فما كان من هذا الجنس الحق به وبه يعلم ان المناديل تدخل في نحوه او لا تدخل فقالوا ان تنقيه والمناديل تلقي وعلى هذا فالمناديل الغليظة السميكة تدخل في حكم الحجر. واما المناديل اللطيفة الرقيقة فهي لا تدخل في حكم الحجر لان

32
00:12:37.200 --> 00:12:57.750
الانقاء والانقاء من شرطه ان يكون ذا قوة يابسة متماسكا بما يستعمل. والمناديل الرقيقة اللطيفة لا تفوت كذلك والحج الثالث يميز حقيقة السواك فهو شرعا استعمال عود في اسنان ولثة

33
00:12:58.050 --> 00:13:27.350
ولسان لاذهاب التغير ونحوه والمراد به فعل التسوق والته تسمى تواكا واللثة بكسر اللام وتخفيف المثلثة مفتوحة لحمة الاسنان اي اللحمة التي تنغرس فيها الاسنان وحقيقة السواك الشرعية مختصة باستعمال العود

34
00:13:27.700 --> 00:13:48.600
دون غيره ووقع في كلام ابن مفلح الصغير من فقهاء الحنابلة المبدع بعد ذكر العود قوله او نحوه فيوهم انجراج غيره كالاصبع ونحوه وهذا على مذهب الحنابلة لا يجري فانهم يخصون استعمال السواك بالعود

35
00:13:48.750 --> 00:14:10.100
وهو الموافق للصحيح شرعا فمن استانك باصبعه او خرقة لم يصب السنة لانها لم ترد به فيما صح من الحديث والحد الرابع يميز حقيقة الوضوء فهو شرعا استعمال ماء طهور مباح في الاعضاء الاربعة الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة

36
00:14:10.100 --> 00:14:34.700
معلومة فقولنا على صفة معلومة هل يكن من تعبير جماعة بقولهم على صفة مخصوصة لوقوع استعمالها بالمعنى المراد في الخطاب الشرعي. قال الله تعالى الحج اشهر معلومات فقال ويذكر اسم الله في ايام معلومات اي معينة مبينة

37
00:14:34.900 --> 00:14:58.600
ويوجد هذا في كلام جماعة من القدامى كمالك في موطأه والترمذي في جامعه والمطهر المستعمل بالوضوء هو ماء طهور مباح فلا يصح استعمال غير الماء وضوءا ولا يكون الوضوء الا بماء طهور مباح

38
00:14:58.950 --> 00:15:21.150
فاذا خلا من الوصفين لم يكن طهورا فلو توضأ بماء طاهر او نجس لم يكن وضوءا او توضأ بماء غير مباح كمغصوب ومسروق او موقوف على شرب فانه لا يكون محققا للوضوء

39
00:15:21.250 --> 00:15:44.750
والصحيح اشتراط كونه طهورا فقط فالمشترط في الماء المستعمل للوضوء ان يكون طهورا فلو توضأ بمصوب او مسروق او موقوف على غير وضوء صح وضوءه ولحقه الاثم باعتبار الجهة التي تعلق بها الحق وهي السرقة او الغصب او نحو ذلك

40
00:15:45.000 --> 00:16:11.350
الوضوء شرعا استعماله ماء طهور الاعضاء الاربعة على صفة معلومة اعمال ماء طهور في الاعضاء الاربعة على صفة معلومة والحد الخامس يميز حقيقة الصلاة فهي شرعا اقوال وافعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم

41
00:16:11.750 --> 00:16:38.750
وزاد بعض المتأخرين واذا بنية لتحقيق كونها عبادة بدعوى انها لا يتميز كونها عبادة الا بنية وعند المحققين استغني عن ذكره بقولنا معلومة لان كونها معلومة اي بوقوعها وفق البيان الشرعي

42
00:16:38.900 --> 00:17:00.050
والبيان الشرعي قد تضمن ذكر النية فيها وقد افاد هذا المعنى مرعي كرمي في مطالب في غاية المنتهى وتبعه الرحيباني في شرح غاية المنتهى. فلا يحتاج في النيات الى قيد النية لان ما يذكر فيها من

43
00:17:00.050 --> 00:17:16.800
توصيفهم بقولهم على صفة مخصوصة او قولنا على الراجح صفة معلومة كاف في الدلالة على المبتغى من ذلك وهو وجدان النية لان الصفة المعلومة شرعا تتضمن وجود نية يتعلق بها

44
00:17:16.800 --> 00:17:40.100
هذا العمل احسنوا عملكم قلتم رفع الله قدركم المقصد في جملة من الاحكام الفقهية المحتاج اليها وهي خمسة انواع النوع الاول الواجبات وفيه زمرة من المسائل. لما فرغ المصنف وفقه الله من بيان الحدود الشرعية

45
00:17:40.100 --> 00:18:06.050
بالحقائق الفقهية المحتاج اليها شرع يبين ما يحتاج اليه من الاحكام الفقهية المتعلقة بتلك الحقائق. ثم بين انها خمسة انواع وهذه الانواع الخمسة هي الواجبات والمستحبات والمباحة المباحات والمكروهات والمحرمات

46
00:18:06.250 --> 00:18:38.500
لان الحكم التعبدي الذي يسميه الاصوليون في الحكم التكليفي لا يخلو من ثلاثة احوال احدها ان يكون مقتضيا للفعل والثاني ان يكون مقتضيا للترك والثالث ان يكون مخيرا فيه بين الفعل

47
00:18:38.650 --> 00:19:13.950
والصرف فالاول وهو المقتضي للفعل يجمع الواجب والمستحب الاول المقتضي للفعل يجمع الواجب والمستحب والثاني المقتضي للترك يجمع المحرم والمكروه والثالث يتعلق به المباح والثالث يتعلق به المباح ومن جملة انواع الحكم التعبدي المسمى بالتكليف الايجاب

48
00:19:14.150 --> 00:19:41.400
وهو اصطلاحا الخطاب الشرعي المقتضي للطلب اقتضاء مقتضي لفعل اقتضاء جازما. الخطاب الشرعي المقتضي بالفعل اقتضاء جازما وسيذكر المصنف فيما يستقبل طائفة من الواجبات المتعلقة بالطهارة والصلاة نعم احسن الله عملكم

49
00:19:41.650 --> 00:20:02.150
قلتم رفع الله قدركم. النوع الاول الواجبات وفيه زمرة من المسائل. فيجب غسل يد قائم من نوم للناقضين للوضوء من الواجبات عند الحنابلة غسل بيدي قائم من نوم ليل ناقض لوضوء

50
00:20:02.500 --> 00:20:27.650
ولو تحقق طهارتهم ولو تحقق طهارتهما واليد هي الكف لانها المرادة عند الاطلاق. وايجاب غسلها له ثلاثة شروط الاول كونها يد قائم من نوم لا يد يقظ بليل لا يد يقظ

51
00:20:27.850 --> 00:20:44.500
بليل وهو الذي لم ينم فلو قدر ان احدا سهر الليل حتى طلع الفجر فانه لا يجب عليه غسل بيده لانه لم ينم لم ينم ولا يد منتبه من نوم ليل

52
00:20:44.750 --> 00:21:09.700
لا يقصد قطعه بل عرض له في نومه ما نبهه ثم رجع الى نومه فهذا لم يرد قطع نومه فلا يتعلق بذلك وجوب والثاني كون النوم بليل لا بنهار وهو المبتدئ من غروب الشمس الى طلوع الفجر

53
00:21:10.000 --> 00:21:30.350
وهو المبتدئ من غروب الشمس الى طلوع الفجر فلو نام بنهار فاستيقظ لم يجب عليه قصده يليه ثلاثة. والثالث تحقق نقضه للوضوء اي نقض ذلك النوم الذي نامه للوضوء والناقض للوضوء من النوم عند الحنابلة

54
00:21:30.800 --> 00:21:56.250
غير يسير من قائم وقاعد غير يسير من قائم وقاعد فان كان كثيرا منهما او مطلقا من مضطجع نقب فان كان كثيرا منهما او مطلقا من مضطجع نقظ فنوم المضطجع عند الحنابلة ينقض

55
00:21:57.100 --> 00:22:21.100
مطلقا فنوم المضطجع عند الحنابلة ينقض مطلقا. واما نوم القاعد والقائم فانه لا ينقض الا اذا كان اذا كان كثيرا غير يسير ومرد تقدير اليسير والكثير الى العرف ومرد تقدير اليسير والكثير الى

56
00:22:21.350 --> 00:22:51.100
العرف ولابد في النوم الناقض المحكوم بكثرته من الغلبة على العقل فاذا غطي العقل بحيث لم يعد المرء يسمع ما حوله من كلام ولا يفهمه فانه نائم فان كان يعي ويسمع ما حوله وان لم يفهمه تمام الفهم فان نومه يسير. ذكره الزركشي في شرح

57
00:22:51.450 --> 00:23:13.900
الخرف والصحيح ان الناقض من النوم هو النوم الثقيل المستغرق الذي يزول معه شعور الانسان هو النوم الثقيل المستغرق الذي يزول معه شعور الانسان على اي حال كان على اي حال كان

58
00:23:14.600 --> 00:23:34.850
لان النوم ليس حدثا في نفسه وانما مظنة حدث فاذا غلب على الظن او تحقق وجود هذه المظنة حكم بها. والا فلا وايجاب غسل يد قائم من نوم ليل ناقض الوضوء من مفردات الحنابلة

59
00:23:35.850 --> 00:24:05.900
ما معنى مفردات الحنابلة انهم تفردوا به عن عن ايش عن المذاهب الثلاثة التي هي الحنفية والمالكية والشافعية فهذا هو المقصود بمعنى المفردات لا الاطلاق لانه قد يوجد  له الظاهرية في هذه المسألة. والصحيح هو مذهب الحنابلة لما في الصحيحين من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا

60
00:24:05.900 --> 00:24:39.350
استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده واللفظ لمسلم والامر للايجاب وعلته ايش لا علة ايجاب لغسل اليدين طيب واحد قال انا اربطها هنا واجيب باتلة يدي

61
00:24:43.350 --> 00:25:06.600
واحد طيب حطها في اكياس ضمنها يا عبد الرحمن تعبوا  وعلته ملامسة الشيطان للعبد اذا نام. اختاره ابو العباس ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وهو الذي تدل عليه الادلة. لحديث ابي هريرة في الصحيحين

62
00:25:06.600 --> 00:25:22.000
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه فليستنفذ ثلاثة فان الشيطان يبيت على قيسومة وبهما ايضا من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا مات الانسان عقد الشيطان على خفيته

63
00:25:22.100 --> 00:25:45.200
ثلاثة عقد فمن سبل حل تسلط الشيطان على الانسان ايجاب غسل يديه اذا استيقظ نعم. اسأل الله عمله قلتم رفع الله قدركم والوضوء لصلاة ومس مصحف وطواف من الواجبات عند الحنابلة ايضا الوضوء لثلاث عبادات

64
00:25:45.200 --> 00:26:10.100
اولها الصلاة وهذا محل اجماع ان من اراد الصلاة توضأ لها وثانيها مس المصحف وهو لمسه ببشرته بلا حائل وهو لمسه ببشرته بلا حائل بل مفضيا اليها بيده وبه قال الائمة الاربعة

65
00:26:10.400 --> 00:26:28.950
وهو الراجح لما في كتاب عمرو ابن حزم عند مالك ومن طريقه النسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب اليه ان لا يمس القرآن الا طاهر وهو كتاب مشهور عند اهل السير معروف عند اهل العلم

66
00:26:29.200 --> 00:26:55.500
اشبه المساواة لتلقي الناس له بالقبول. ذكره ابو عمر ابن عبد البر في كتاب التمهيد وهو الذي صح عن الصحابة وانما وقع الخلاف بعده فصح ذلك عن عبد الله بن عباس وسعد بن ابي وقاص رضي الله عنهما ولا يعلم لهما مخالف من الصحابة فكان اجماعا

67
00:26:55.800 --> 00:27:15.300
وثالثها الطواف حول الكعبة وهو مذهب الأئمة الأربعة ايضا وحجتهم حديث ابن عباس عند الترمذي وغيره مرفوعا الطواف بالبيت صلاة. الا انكم تتكلمون فيه فمن تكلم فيه فلا يتكلمن الا بخير

68
00:27:15.450 --> 00:27:34.300
ووجه احتجاجهم به في تسمية الطواف صلاة فيجب له الوضوء كما يجب لها ولا يصح هذا الحديث مرفوعا بل الصواب انه موقوف من كلام ابن عباس وفي الحاق الطواف بالصلاة

69
00:27:34.350 --> 00:27:58.400
نظر لتحقق الفرق بينهما في عدة مسائل فلا يكون القياس صحيحا لوجود التخلف في بعض السور وانما بينهما مشابهة اجمالية لا تقتضي استواءهما بالاحكام في الاحكام من كل وجه وقد ذهب طائفة من السلف

70
00:27:58.600 --> 00:28:17.750
كالحكم ابن عثيبة وحماد بن زيد ومنصور ابن المعتمر وشعبة ابن الحجاج الى عدم ايجاب الوضوء الى الطواف رواه عنهم ابن ابي شيبة وهو رواية عن الامام احمد رحمه الله تعالى

71
00:28:18.150 --> 00:28:34.600
واختارها ابو العباس ابن تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم لان الله لم يجبه ولا اوجبه رسوله صلى الله عليه وسلم بنص بين والنزاع فيه قديم بين السلف وهذا القول الثاني فيه قوة

72
00:28:34.750 --> 00:28:55.650
ولكن الاولى هو القول الأول احتياطا الدين وتعظيما لبيت الله سبحانه وتعالى وللطواف فيه. فالاكمل ان لا يكف الانسان الا على طهارة نعم اسأل الله ما لكم قلتم رفع الله قدركم

73
00:28:55.700 --> 00:29:26.950
العثماني المستحبات وفيه زمرة من المسائل فيستحب للمتخلي عند الوعي عن حكم التعبدي الاستحباب وهو الخطاب الشرعي الطلب المقتضي للفعل اقتضاء غير جاسم خطاب الشرع الطلبي المقتضي الفعل ابتداءا غير جاز. فالفرق بين الواجب والمستحب هو في

74
00:29:27.150 --> 00:29:48.450
الجزم بالاقتضاء وعدمه ففي الواجب على وجه الجزم وهنا لا على وجه الجزم نسأل الله عملكم فيستحب للمتخلي عند دخول خلاء قول بسم الله. اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. من المستحبات

75
00:29:48.450 --> 00:30:07.450
عند الحنابلة وفاقا للثلاثة لمن دخل خلاء وهو الموضع المعد لقضاء الحاجة وهو الموضع المعد لقضاء الحاجة الاتيان بهذا الذكر المركب من جملتين الاولى بسم الله وهي مروية في حديث ضعيف

76
00:30:07.850 --> 00:30:33.000
والثانية اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث وهي في الصحيحين والخبث في سكون الباء الشر والخبائث هي النفوس الشريرة والخبث بضم الباء جمع خبيث وهي ذكران الشياطين فتكون الخبائث

77
00:30:33.200 --> 00:31:04.450
اناث الشياطين ويكون ويقول المتخلي هذا الذكر عند ارادة دخول الخلاء. اي اذا اراد ان يدخل جاء بهذا الخلاء فان كان في فضائل كصحراء كصحراء فانه يأتي به اذا شمر عن ثيابه يأتي به اذا شمر عن ثيابه في اول شروعه

78
00:31:05.050 --> 00:31:25.650
نعم نسأل الله عملكم وبعد خروج منه قوله غفرانك الله غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. اذا خرج خلي من الخلاء استحب له عندهم ايضا اتفاقا للثلاثة الاتيان بهذا الذكر المركب من جملتين

79
00:31:25.900 --> 00:31:52.800
الاولى غفرانك وهي عند الترمذي بسند حسن من حديث عائشة والثانية قول الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني وهي عند ابن ماجة من حديث انس ولا يصح ويقول المتخلي هذا الذكر عند خروجه من الخلاء

80
00:31:53.350 --> 00:32:15.700
يعني مفارقته ومباينته له فاذا خرج منه قال هذا الذكر ومن كان في فضائل قال هذا بعد فراغه اذا ارسل ثيابه بعد تشميرها ويعلم مما تقدم ان الثابت من الذكر عند

81
00:32:15.850 --> 00:32:33.950
الدخول الى الخلاء هو شيء واحد وهو قول اللهم اني عند الدخول في الخلاء اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث والثابت عند الخروج شيء واحد وهو قول غفرانك نسأل الله لنا ولكم

82
00:32:34.200 --> 00:32:52.400
قلتم رفع الله قدركم وتقديم رجله اليسرى عند دخوله واليمنى عند خروج عند الخروج منه. يستحب عند الحنابلة للمتخلي وفاقا للثلاثة ان يقدم رجله اليسرى عند دخول الخلاء. واذا خرج

83
00:32:52.550 --> 00:33:20.550
قدم اليمنى عكس مسجد ونعلن ونحوهما فاليسرى تقدم للاذى اليسرى تقدم للاذى واليمنى بما سواه من التكريم والدخول الى الخلاء داعيه التخلص من اذى الحاجة فيجد الانسان اذى يناسبه ان يقدم

84
00:33:20.950 --> 00:33:51.450
اليسرى والخروج من الخلاء حال كمال لان الانسان قد فرغ من حاجته وتخلص منها فيناسبه ان يخرج منه باليمنى لانها خروج الى حال اكمل وافضل فهي مناسبة للتكريم قلتم رفع الله قدركم ويستحب السواك بعود لين منق غير مضر لا يتفتت. من

85
00:33:51.450 --> 00:34:13.400
المستحب عند الحنابلة وفاقا لثلاثة السواك وآلته العود الذي يستاك به وصفته المستحبة ان يكون لينا غير خشن سواء كان رطبا او يابسا مندا والمنزه هو المبلول وان يكون ملقيا

86
00:34:13.900 --> 00:34:35.750
مذهبا للتغير ونحوه وان يكون غير مضل لا يجرح ولا يؤذي والا يتفتت لان تفتته مضاد لغرض السواك وهو اذهاب التغير وتطهير الفم فلا يتحقق معه المقصود نسأل الله لنا ولكم

87
00:34:36.350 --> 00:34:57.450
ولصائم قبل الزوال بعود يابس. هذه الجملة عند الحنابلة تقييد لاطلاق الجملة السابقة في حق الصائم فان السواك يستحب له بعود يابس غير رطب قبل الزوال ولم يختلف اهل العلم في كونه مستحبا

88
00:34:57.500 --> 00:35:22.450
للصائم قبل الزوال بعود يابس غير رطب ذكره ابن قاسم العاصم في حاشيته. وانما اختلفوا في الرطب واما اليابس قبل الزوال فانهم متفقون على استحبابه والفرق بين الرقم واليابس ان الرطب له اجزاء تتحلل

89
00:35:23.150 --> 00:35:47.150
واليابس لا تتحلل اجزاؤه واليابس لا تتحلل اجزاؤه نعم احسن الله منكم واستحداد وهو حلق العانة. وحق شارب او قص طرفه. وتقليم ظفر ونتف ابط فانشق فحلقه او تنوط ذكر المصنف في هذه الجملة

90
00:35:47.750 --> 00:36:09.850
اربع من المستحبات قرن بينهن لانهن من خصال الفطرة فاولاهن الاستحداد وهو حلق شعر العانة سمي استحدادا لاستعمال الحديدة فيه والعانة اسم للشعر المحيط بالفرج والاجماع منعقد على استحباب ازالته

91
00:36:10.050 --> 00:36:39.550
والثانية حف الشارب او قص طرفه وحفه اولى فيستحب حف الشارب بالاستقصاء في اخذه وهو مذهب ابي حنيفة ايضا او قص طرفه بالحث بما نزل منه على الشفة العليا فما نزل عن الشفة العليا اذا ازيل دون اصل

92
00:36:39.800 --> 00:37:07.300
الشارب سمي قصا لطرفه واستحبابه هو مذهب مالك والشافعي ودلت السنة على الامرين كما قال ابن جرير فان استقصاء وحف الشارب باخذه فهي سنة او قص طرفه فهي سنة ايضا والثالثة تقليم الاظفار

93
00:37:08.050 --> 00:37:31.800
اي قطعها واستحبابه مجمع عليه. والرابعة نتف الابل اي نزع ناس تقول الابط اي نزع شعره. والابط بكسر الهمزة وسكون الباء باطن المنكب فينزع شعره بنتفه وان شق ذلك عليه حلقه

94
00:37:32.250 --> 00:37:59.200
او تنور اي استعمل النور وهي اخلاق معروفة عند العطارين وغيرهم تزيل الشعر اذا جعلت عليه ومثلها ما في زماننا من المواد التي صنعها المعتنون نظافة الجسم فما حصل به المقصود وهو ازالة الشعر

95
00:37:59.400 --> 00:38:19.800
ادى الغاية منه واكمل ذلك النتف الوارد في السنة فتكون بهذا ثلاث من هؤلاء الاربع من سنن الفطرة مستحبة اجماعا وهي الاستحداد وتقليم الاظفار ونتف الابط اما ما يتعلق بالشارب

96
00:38:19.850 --> 00:38:39.200
ادفنوا قصا فبه قولان نعم قلتم رفع الله قدركم ولمتوضئ عند فراغه قول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله من المستحبات عند الحنابلة

97
00:38:39.650 --> 00:39:04.600
رفاقا للثلاثة بل لا اعلم فيه خلافا بين الفقهاء استحباب قول متوضئ عند فراغه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله للحديث الوارد في ذلك عند مسلم. يقوله اذا فرغ من الوضوء بالكلية

98
00:39:05.200 --> 00:39:29.600
نعم صلى عمله قلتم رفع الله قدركم ويستحب للمصلي ويستحب للمصلي قبل قراءة الفاتحة في اول ركعة من الصلاة من الصلاة استفتاح وتعود. من يحب للمصلي عند الحنابلة قبل ان يقرأ الفاتحة في او اول ركعة من الصلاة

99
00:39:30.300 --> 00:39:56.600
دون بقية الركعات امران احدهما دعاء الاستفتاح ومن انواعه قوله سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك وباستحباب استفتاح قالت الحنفية والشافعية وباي شيء من الوارد الثابت استفتح فحسن

100
00:39:57.400 --> 00:40:16.400
فيختار ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيستفتح به ولا يجمع بين انواع الاستفتاحات لان المحل لا يقبلها جميعا بل لواحد منها والثاني التعوذ وهو قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

101
00:40:16.750 --> 00:40:40.350
وباستحبابه قالت الحنفية والشافعية ايضا ويقويه حكما ولفظا قوله تعالى فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ورويت فيه احاديث خاصة لا تصح ذكره النووي في المجموع. وكيف ما استعاذ فحسن. فلو قال اعوذ بالله

102
00:40:40.550 --> 00:40:58.200
ضحى او قال اعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم صح ولو قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله هو السميع العليم صح ذلك لكونه مستعيذا في كل

103
00:40:59.650 --> 00:41:23.350
اسأل الله ان لكم قلتم رفع الله قدركم وقراءته بسم الله الرحمن الرحيم في اول الفاتحة وكل سورة في كل ركعة  وقراءة سورة من المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا وفاقا للحنفية البسملة في اول الفاتحة

104
00:41:24.050 --> 00:41:45.300
وفي كل سورة في كل ركعة والراجح استحباب قراءتها في اول الفاتحة وفي كل صورة من كل ركعة بما في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انزلت علي انفا سورة

105
00:41:45.350 --> 00:42:04.900
ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر الى اخرها فسنته صلى الله عليه وسلم الفعلية قراءتها بين يدي السورة فمن قرأ سورة مبتدئا بها فالسنة له ان يقرأها باسم الله الرحمن الرحيم

106
00:42:05.100 --> 00:42:20.850
واما اجزاء السورة فلم يثبت في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم والعبد مخير في ذلك كما قال الشاطبي وفي الاجزاء خير من تلى. ايله ان شاء ان يبسبل

107
00:42:21.300 --> 00:42:41.400
وله الا يبسمل نعم قلتم رفع الله قدركم وقراءة سورة بعد قراءة الفاتحة في صلاة فجر واولتي مغرب ورباعية من المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا ان يقرأ سورة بعد الفاتحة

108
00:42:41.750 --> 00:43:02.050
في صلاة الفجر في كل ركعة منها وفي الركعتين الاوليين من بقية الصلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء لثبوت السنة بذلك قال ابن قدامة لا نعلم في هذا خلافا ذكره في كتاب

109
00:43:02.300 --> 00:43:23.900
المغني نعم  قلتم رفع الله قدركم وقولوا امين عند الفراغ من الفاتحة من المستحب للمصلي وغيره عند الحنابلة ايضا قول امين عند الفراغ من الفاتحة حال الجهر بالفاتحة او الاستغراق

110
00:43:23.950 --> 00:43:51.950
للامام والمأموم والمنفرد فتستحب لهم جميعا وفاقا للشافعية في كله فمذهب الحنابلة والشافعية استحباب قول امين للامام والمأموم والمنفرد دون المالكية فانهم يستحبونها للامام للمأموم والمنفرد اما تأمين الامام عندهم

111
00:43:52.050 --> 00:44:16.750
فلا يستحب الا في صلاة سرية يعني المالكية وقال ابو حنيفة يستحب التأمين سرا مطلقا اي في كل جهر وسر فلا يجهر بها في الجهرية والراجح استحباب تأمين المصلي مطلقا اماما

112
00:44:17.050 --> 00:44:34.000
او مأموما او منفردا في صلاة جهرية او سرية لما ثبت عند ابي داود وغيره من حديث وائل ابن حجر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قرأ ولا الضالين قال امين

113
00:44:34.650 --> 00:44:57.250
ورفع بها صوته وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا امن الامام فامنوا نعم قلتم رفع الله قدركم وما زاد على مرة في تسبيح ركوع وسجود وفي سؤال المغفرة بين السجدتين

114
00:44:57.800 --> 00:45:19.150
من المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا الزيادة على المرة في تسبيح سجود بركوع وسجود وفي سؤال المغفرة بين السجدتين ونقل الترمذي الاجماع على الاول يعني الزيادة في تسبيح الركوع واستحباب الزيادة في الموضع الثاني

115
00:45:19.950 --> 00:45:49.650
مذهب الاربعة المنصوص عليه ولا اعلم فيه خلافا عند غيرهم واستحبابها في الموضع الثالث وهو بين السجدتين هو مذهب الشافعي مع الحنابلة وكل ذلك هو الراجح لما ثبت من الزيادة في الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم واكمله في

116
00:45:50.250 --> 00:46:09.450
الاولين عند الثلاثة ان يقول في الركوع سبحان ربي العظيم وفي السجود سبحان ربي الاعلى وفي الثالث عند القائلين به رب اغفر لي صحت الاحاديث فيها وروي في هذه الاذكار زيادات لا تصح

117
00:46:09.550 --> 00:46:27.000
سبحان ربي العظيم وبحمده وكذلك سبحان ربي الاعلى وبحمده فان زيادته بحمده لم تثبت في الموضعين وانما الذي في الصحيح دونها وكذلك الزيادة على ربي اغفر لي لم يثبت حديث

118
00:46:28.300 --> 00:46:44.450
وارحمني واهدني وعافني وارزقني واسترني واجرني اخطأ فيه كامل ابو العلاء وهو حديث ضعيف لكن الزيادة على ذلك جائز لان هذا المقام مقام دعاء وسؤال لله عز وجل والجواز شيء والاستحباب شيء

119
00:46:44.600 --> 00:47:04.950
اخر وبعض المشتغلين بالفقه من المشتغلين بالحديث اذا وهي الحديث عندهم وهي العمل به هذا غلط فانه ربما يضعف الحديث ثم يكون المقام من المقامات التي نص عليها بانها احد المواطن التي يقصد فيها الدعاء في الصلاة

120
00:47:05.000 --> 00:47:25.050
كالجلسة بين السجدتين فانها موطن الدعاء فيدعو الانسان بالمغفرة والرحمة والهداية والرزق وغير ذلك  قلتم رفع الله قدركم ودعاء في تشهد اخير من المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا وفاقا للثلاثة

121
00:47:25.050 --> 00:47:45.300
بل لا اعلم خلافا باستحبابه الدعاء في التشهد الاخير قبل السلام لما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنهما بعد ذكر التشهد ثم يتخير من الدعاء اعجبه اليه فيدعو فهو باب مشرع

122
00:47:45.400 --> 00:48:04.450
لدعاء الله سبحانه وتعالى واكمله ان يتخير من المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم عملا بالسنة وحرصا على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيها فيتخير مرة شيئا ويتخير مرة شيئا اخر

123
00:48:04.850 --> 00:48:31.100
قلتم رفع الله قدركم ورفع اليدين عند الاحرام والركوع والرفع منه من المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا رفاقا للشافعي رفع اليدين عند الاحرام والركوع والرفع منه للحديث الوارد فيها في الصحيحين. والمحل الاول وهو رفعها عند الاحرام مجمع عليه

124
00:48:31.550 --> 00:48:53.950
ذكره ابو عمر ابن عبدالبر وابن المنذر اما الموضع الثالث وهو رفع اليد الرابع وهو رفع اليدين اذا قام من التشهد الى الثالثة فلا يستحب في مذهب الحنابلة وعن احمد رواية انه يستحب وفاقا للشافعي

125
00:48:54.000 --> 00:49:19.850
وهو الصحيح واختارها من محقق الحنابلة وابن عباس ابن تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم في ذكرها في بعض الفاظ الحديث  عند البخاري ومسلم قلتم رفع الله قدركم ووضع اليمنى على اليسرى في قيامه وجعلها تحت سرته فجعلهما ولو جعلهما احسن الله

126
00:49:20.750 --> 00:49:42.650
وجعل وجعلهما تحت سرته من المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا وفاقا لابي حنيفة والشافعي وضع اليمنى على اليسرى حال قيامه لحديث سهل ابن سعد عند البخاري كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل يده اليمنى على هذه راعي اليسرى في الصلاة

127
00:49:43.500 --> 00:50:03.450
ويستحب عند الحنابلة وفاقا لابي حنيفة جعلهما تحت سرته ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء مرفوع ولا عن اصحابه شيء موقوف وانما الذي ثبت في السنة هو وضع

128
00:50:04.100 --> 00:50:20.600
اليد احداهما على الاخرى اما موضعها نحرا او صدرا او سرة او تحت ذلك فلم يثبت فيه شيء والعمل عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين

129
00:50:21.500 --> 00:50:39.900
ان يرون انهم يرون ان يضع الرجل يمناه على شماله كيفما كان فكل ذلك واسع عندهم نص عليه ابو عيسى الترمذي في الجامع يعني مذهب الصحابة والتابعين ان الانسان مخير في محل

130
00:50:40.700 --> 00:51:01.700
الوضع فلم يثبت شيء بعينه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا مذهب الصحابة والتابعين. وهو الذي يقتضيه كمال حكم الشريعة فان الشريعة جاءت بالجمال والجمال في احكامها ظاهر جلي ومنه هذا الموضع

131
00:51:01.800 --> 00:51:24.700
فان موضع اليدين استحسانا من البدن يختلف باختلاف الابدان فانه ربما جمل في حق طويل وضعها على وسط بطنك وقبح ان يضعها على صدره وعكسه في بدين فالشرع جاء بما فيه

132
00:51:25.000 --> 00:51:49.750
كمال الحال والهيئة للمصلين فالاكمل هو الذي يفعله العبد فالذي يكون موافقا لحاله من طول وقصر وضخامة ونحافة هو الذي يكون سنة في حقه لما تقرر ان الصحابة والتابعين يرون

133
00:51:50.500 --> 00:52:08.550
السعة في ذلك وانه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء معين فيه نعم نسأل الله قلتم رفع الله قدركم ونظروه الى موضع سجوده. من المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا نظره الى موضع سجوده

134
00:52:09.050 --> 00:52:29.050
رفاقا للثلاثة وروي فيه حديث لا يثبت لكن النظر يقتضيه لان جمع البصر في موضع واحد يعين على جمع القلب في الصلاة لان جمع البصر بموضع واحد يعين القلب على جمعه في الصلاة

135
00:52:29.150 --> 00:52:54.600
واحرى المواضع ان تكون مقصودة بالنظر هو الموضع الذي يسجد فيه الانسان لانه اذا سجد كان اقرب ما يكون الى الله سبحانه وتعالى نعم قلتم رفع الله قدركم وقيامه الى الثانية على صدور قدميه وكذلك الى الثالثة والرابعة

136
00:52:54.600 --> 00:53:16.200
واعتماده على ركبتيه عند نهوضه. من المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا افاقا لابي حنيفة قيامه الى الثانية على صدور قدميه وكذلك الى الثالثة والرابعة معتمدا على ركبتيه عند نهوضه ورويت فيه احاديث ضعاف

137
00:53:16.500 --> 00:53:39.750
وقالت المالكية والشافعية يعتمد على يديه وهو رواية عن احمد هي الراجح لما ثبت في حديث ما لك ابن حويرث للبخاري لما نعت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فلما ذكر قيامه قال ثم اعتمد على يديه

138
00:53:40.900 --> 00:54:03.500
قلتم رفع الله قدركم وافتراشه اذا جلس بين السجدتين وفي التشهد الاول وتوركه في الاخير والتفات من المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا وفاقا للشافعي افتراشه اذا جلس بين السجدتين وفي التشهد الاول كذلك

139
00:54:03.600 --> 00:54:29.000
بان ينصب قدمه اليمنى ويفترس اليسرى اي جاعلا لها فراشا يجلس عليه ويستحب له ايضا ان يتورك في التشهد الاخير بان ينصب اليمنى ويجعل باطن رجله اليسرى تحت فخذه اليمنى. ويفضي بوركه الايسر الى الارض. وهذا هو المعنى

140
00:54:29.000 --> 00:54:51.100
في تسميته بالتورك وحجتهم صحة ذلك في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وهو الصحيح نعم قلتم رفع الله قدركم والتفاته يمينا وشمالا في سلامه من المستحب للمصلي عند الحامث ايضا التفاته يمينا

141
00:54:51.100 --> 00:55:09.750
ايمانا عند سلامه رفاقا للحنفية والشافعية لما في صحيح مسلم من حديث سعد رضي الله عنه لما ذكره قال يسلم عن يمينه وعن حتى ارى بياض خديه والسلام هو قول السلام عليكم

142
00:55:10.050 --> 00:55:33.400
ولو لم يلتفت ولكن الالتفات سنة من سنن السلام نعم قلتم رفع الله قدركم النوع الثالث المباحات وفيه زمرة من المسائل من انواع الحكم التعبد الاباحة وهي اصطلاح الخطاب الشرعي الطلبي المخير بين الفعل والترك

143
00:55:33.550 --> 00:56:04.600
الخطاب الشرعي الطلبي المخير بين الفعل والترك  قلتم رفع الله قدركم فيباح لصائم السواك قبل الزوال بعود رطب. من المباح للصائم عند الحنابلة السواك قبل الزوال بعود الرب رطب لانه مظنة التحلل فلذلك ابيح السواك به ولم يسن

144
00:56:04.700 --> 00:56:28.450
وانما المستحب عندهم في هذا المحل ان يستاك بعود يابس نعم قلتم رفع الله قدركم وتباح قراءة القرآن معا. وهذه المسألة سابقا من مفردات الحنابلة وليس في نصوص السواك الواردة ما يقيد السواك بوقت دون وقت

145
00:56:28.700 --> 00:56:53.200
والصحيح اطلاق ذلك وانه سنة مطلقا للصائم قبل قبل الزوال بعد الزوال نعم. السلام عليكم قلتم رفع الله قدركم وتباح قراءة القرآن مع حدث اصغر. ونجاسة ثوب وبدن وثم وما من المباح عند الحنابلة قراءة القرآن مع حدث اصغر

146
00:56:53.650 --> 00:57:12.700
وهو ما اوجب وضوءا لا غسلا وفاقا للثلاثة من لا يعلم فيه فمن كان عليه حدث اصغر جاز له ان يقرأ القرآن لكن دون كما تقدم ويباح عندهم ايضا قراءته مع نجاسة ثوب وبدن وفم

147
00:57:13.200 --> 00:57:35.600
فلو قدر ان على ثوبه او بدنه او فمه نجاسة فانه يقرأه عند الحنابلة على وجه الاباحة. لانه لا دليل على المنع والاشبه كراهته لمن كان في فمه نجاسة دون غيرها لان محل القراءة هو الفم

148
00:57:36.200 --> 00:57:57.650
وجاءت الادلة بالامر تطهير الفم بالسواك مما يقوي الكراهة بقراءة القرآن حال وجود نجاسة في الفم من ينزف ضرسه او لفته دما فانه يكره له ان يقرأ القرآن حال دفخ الدم

149
00:57:57.900 --> 00:58:20.500
قلتم رفع الله قدركم ومعونة متوضئ من المباح عند الحنابلة معونة متوضئ اي اعانته لتقريب ماء الوضوء اليه او صبه عليه لما في الصحيح من حديث المغيرة قال صببت على النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ وضوءه للصلاة

150
00:58:21.100 --> 00:58:39.050
فان كان ذلك المتوضئ لا قدرة عليه لا قدرة له على الوضوء وجبت اعادته لانه لا يتمكن من الوضوء الا بالاعانة والمسألة مقدرة فيمن كانت له قدرة اما من لم تكن له قدرة وجبت اعانته على الوضوء

151
00:58:39.450 --> 00:59:04.800
نعم قلتم رفع الله قدركم النوع الرابع المكروهات وفيه زمرة من المسائل من انواع الحكم التعبدي الكراهة وهي اصطلاحا الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للكف اقتضاء غير جازم الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للكف

152
00:59:05.350 --> 00:59:26.950
اقتضاء غير جازم نعم قلتم رفع الله قدركم فيكره للمتخلي دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى. من المكروه للمتخلي عند الحنابلة دخول خلاء لما فيه ذكر الله تعالى وفاقا للثلاثة

153
00:59:27.200 --> 00:59:43.150
تعظيما لذكر الله وروي فيه حديث انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الخلاء وضع خاتمه رواه الاربعة ولا يصح. وكان في الخاتم محمد رسول الله

154
00:59:44.000 --> 01:00:10.800
والاشبه والله اعلم انه لا يكره ذلك والامر كما قال ابن مفلح لم اجد للكراهة دليلا سوى هذا يعني سوى الحديث الذي تقدم وهو ضعيف. ورجح عدم الكراهة نعم قلتم رفع الله قدركم وكلام فيه بلا حاجة. من المكروه للمتخلي عند الحنابلة

155
01:00:11.000 --> 01:00:32.700
كلام في الخلاء بلا حاجة والمراد الكلام بما سوى ذكر الله لانه اذا كان الدخول بذكر الله بشيء فيه ذكر الله عندهم مكروها فان الكلام بشيء فيه ذكر الله اكد في الكراهية. فمقصودهم في كلام بغير حاجة يعني الكلام الذي ليس فيه

156
01:00:32.700 --> 01:00:59.250
ذكر لله سبحانه وتعالى والاشبه ان ذلك لا يكره لعدم الدليل القائم على كراهيته لكن ينبغي مراقبة المروءة وجريان العرف باستقباحه فيترك ادبا مستحسنا وخلقا فاضلا فاذا كان من الاداب العرفية عدم ذلك كان حقيقا بالمرء ان يتخلق به

157
01:00:59.650 --> 01:01:24.700
قلتم رفع الله قدركم ومسه فرجه بيده اليمنى عند قضاء حاجة. من المكروه للمتخلي عند الحنابلة مسه فرجه بيده اليمنى عند قضاء حاجة تكريما لها لانها مخصوصة شرعا بالتكريم وفي الصحيحين من حديث ابي قتادة واذا بال احدكم

158
01:01:25.350 --> 01:01:44.900
فلا يمسح ذكره بيمينه فاذا بال احدكم فلا يمسح ذكره بيمينه اي حال قضاء الحاجة نعم قلتم رفع الله قدركم ويكره السواك ويكره السواك لصائم بعد الزوال من المكروه عند الحنابلة السواك

159
01:01:44.900 --> 01:02:02.800
لصائم بعد الزوال والاحاديث الواردة في فضل السواك لم تقيد بزمن كما سلف والسواك لا يزيل خلوف فم الصائم لان الخلوف يتصاعد من المعدة ولا ينشأ من الفم وبالكراهة نظر

160
01:02:03.150 --> 01:02:27.950
اثرا ونظرا والراجح عدمها وهو مذهب الحنفية والمالكية نعم قلتم رفع الله قدركم ويكره الاسراف في الوضوء من المكروه للمتخلي عند الحنابلة الاسراف في الوضوء وهو مجاوزة الحج فيه وروي فيه حديث لا يصح

161
01:02:28.600 --> 01:02:49.800
لكن السنة في الوضوء قلة الماء وقد اجمع العلماء على النهي في الاسراف في الماء في الوضوء وقد اجمع العلماء في النهي بالاسراف في الماء في الوضوء نقله النووي في المجموع لكنهم اختلفوا هل النهي للكراهة

162
01:02:50.150 --> 01:03:10.450
او للتحريم والاظهر والله اعلم انه اذا افضى الى مخالفة المأمور حرب. كمن يتوضأ فوق ثلاث كان يتوضأ اربع ونحو افاد يحفظ فان لم يكن مفضيا الى مخالفة المأمور فانه يكون

163
01:03:10.700 --> 01:03:30.100
مكروها والاسراف يتعلق بما ابيح اصله والاسراف يتعلق بما ابيح اصله. واما التبذير فيتعلق بما لم يبح اصله. وهذا الفرق بين الاسراف والتبديل في الاسراف يكون اصله مباحا فوقعت ازدياد

164
01:03:30.150 --> 01:06:17.250
واما التبذير فان اصله لا يكون مباحا مع وقوع الزيادة فيه   الله الله اكبر. الله اكبر اكبر اشهد ان    نعم نسأل الله عملكم قلتم رفع الله قدركم ويكره للمسلط انتصاره على الفاتحة وتكرارها وتكراره

165
01:06:17.550 --> 01:06:35.100
نسأل الله لنا ولكم ويكره للمسلط انتصاره على الفاتحة وتكرارها. الاصل في المصدر هذا انه على زنا التفعال الا في اشياء استثنوها كتلقاء وتذكار وتبيان اتفاقا اختلف في اربع كلمات اخرى

166
01:06:35.200 --> 01:06:54.650
فالاصل فيما جاء على هذه الزنا ان تجعله على الفتح في المصادر من المكروه للمصلي عند الحنابلة اقتصاره على الفاتحة في غير ثالثة مغرب واخيرتي رباعية وكذلك تكرارها نفاقا للثلاثة

167
01:06:54.750 --> 01:07:14.650
لانه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم قراءتها في الصلاة الا كذلك نعم قلتم رفع الله قدركم والتفاته بلا حاجة. من المكروه للمصلي عند الحنابلة التفاته بلا حاجة وفاقا للثلاثة

168
01:07:14.900 --> 01:07:37.900
وحكاه ابن حجر في فتح الباري اجماعا وان كان الالتفات لحاجة كخوف وترقب عدو جاز ولم يكره قلتم رفع الله قدركم وتغميضه عينيه. من المكروه للمصلي عند الحنابلة تغميضه عينيه

169
01:07:38.300 --> 01:08:00.350
لانه من فعل اليهود في صلاتهم وهو مظنة النوم لا ان احتاج اليه لخوفي محذور فكف بصره عن رؤية ما يحرم اذا عرض له ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم

170
01:08:00.500 --> 01:08:23.100
تغميض عينيه لكن ان احتاج اليها اليه في دفع ما يخل بصلاته جائز كأن يكون في قبلته تزويق وزخرفة تشوش قلبه وتذهب خشوعه فهنا لا يكره التغميض قطعا قاله ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد

171
01:08:23.750 --> 01:08:50.550
نعم قلتم رفع الله قدركم وفرقعة اصابعه وتشبيكها من المكروه للمصلي عند الحنابلة فرقاعة اصابعه وتشبيكها وفرقعتها غمزها او مدها حتى تصوت رمزها يعني طيها وظغطها ومدها مدها حتى تصوت وتشبيكها هو ان يدخل احدى اصابع يديه بين

172
01:08:50.550 --> 01:09:21.700
الاخرى فيكرهان في الصلاة اجماعا ذكره ابن قدامة بالمغني قلتم رفع الله قدركم ومسه لحيته وكفه ثوبه. من المكروه للمصلي عند الحنابلة نفاقا الثلاثة مسه لحيته لانه عبث ينافي الخشوع المأمور به

173
01:09:22.250 --> 01:09:43.200
وكذلك كفه ثوبه للنهي عنه وكف الثوب المراد به جمعه وطيه فاذا جمع التوبة وطواه كان ذلك كفا ولا اختلاف بين اهل العلم في كراهتهم نقله الطبري وابن قدامة رحمهم الله تعالى

174
01:09:44.350 --> 01:10:03.700
واضح وش معنى الكف ايش؟ الجمع والصيد مثل يده شمر عن يده وطوى ثوبه هذا يسمى  طيب لو صلى الانسان وقد رفع عمامته شماغه غترته فوق رأسه هذا كف اوليس بكف

175
01:10:06.400 --> 01:10:33.850
ها لماذا يعني العمامة ليست ثوب العمامة عند اهل العربية الثوب بالاتفاق لان نسبة ثوب كل ما غطى البدن وانما يتميز ببعض اسمائه فما كان على الرأس قد يسمى عمامة وقلنسوة وما كان على البدن يسمى قميصا في الاعلى

176
01:10:33.900 --> 01:11:01.800
تلوالا في الاسفل جوربا في الرجل فكله يسمى ثوب ثم ثوب كل ما غطى البدن يسمى ثوبا فاذا وظعت العمامة كفة وليس بكف اللهم صلي يعني حنا بالنسبة لنا وش يصير

177
01:11:02.550 --> 01:11:22.550
نقول ان طي العمامة كف. طي العمامة كف. لكن ان كانت صورة لبس العمامة عند اهل عند اهل بلد هو وطيها هذا ما يدخل في المسألة المنهي عنه هو اخراجها عن الصورة المعتادة. لان الاصل في الصورة المعتادة في اللباس ارساله

178
01:11:22.700 --> 01:11:38.350
هذا الاصل فيه وكفه خلاف الصورة المعتادة ولهذا وقع النهي ان وقع النهي عنه لان الكف دليل الشغل الكف دليل الشغل عمركم واحد شفتوه يقطع له يعني حاجة وهو يعني

179
01:11:38.600 --> 01:11:53.350
تلقاه مشخص يعني مسجد الشماغة لازم يكفها يديه لابد ان يرفع ويشمل عنها الصلاة لاجل الاقبال عليها جعلت صورتها على خلاف ذلك ارسال اللباس فاذا كان صفة اهل بلد في لباسهم

180
01:11:53.450 --> 01:12:10.400
انهم يطوون العمامة هذا ما يدخل في الكهف اما ان لم تكن فانه يدخل في الكهف فيكره نعم عملكم قلتم رفع الله قدركم وافتراشه ذراعيه ساجدا من المكروه للمصلي عند الحنابلة

181
01:12:10.500 --> 01:12:36.950
افتراسه لراعيه ساجدا وهو القاؤهما على الارض ملصقا لهما بها وهو القاؤهما على الارض ملصقا لهما بها كما تفعله السباع فاذا الصق ذراعه بالارض صار مفترسا فتكره اجماعا نعم قلتم رفع الله قدركم وسدل

182
01:12:37.150 --> 01:12:57.100
من المكروه ان اصلي عند الحنابلة سدل وفاقا للثلاثة وهو ان يلقي طرف الرداء من الجانبين ولا يرد طرفيه على الكتف الاخر. اي كلباس الاحرام. اذا طرحه فوق كتفيه صار هذا سدلا فكذا لو لبس

183
01:12:57.200 --> 01:13:12.550
القميص وطرحه وما رد احدهما على الاخر فانه يكون قد سدل. وعند ابي داوود والترمذي بسند حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل ومن هذا الجنس اذا

184
01:13:12.650 --> 01:13:37.700
لبس ما يسمى بالبشت او العباءة ولم يدخل يديه فيها فان هذا يسمى تزلا لان الاصل ادخال اليدين بموضعهما من العباءة نعم قلتم رفع الله قدركم وان يخص جبهته بما يسجد عليه. من المكروه للمصلي عند الحنابلة وفاقا للحنفية والمالكية

185
01:13:37.800 --> 01:13:59.300
ان يخص جبهته بما يسجد عليه ان يجعلوا لها شيئا تختص بالسجود عليه كقطعة قماش او طين يابس او منديل او نحو ذلك فيكره ذلك لانه من شعار الرافضة فمن علاماتهم التي يتميزون بها تخصيص جباههم بما يسجدون عليه

186
01:13:59.600 --> 01:14:24.050
فيكره لما فيه من التشبه باهل الباطل واذا راج الباطل قوي القول بالتحريم. اذا راج الباطل قوي القول بالتحريم لان من قواعد الاسلام منافظة اهل البدع والبراءة منهم فاذا كان الانسان في بلد يظهر اهله هذا الشعار فان السنة فيه يتحقق في حقه التحريم

187
01:14:24.350 --> 01:14:44.400
لاجل اظهار المنافرة والبراءة من فعل هؤلاء نعم قلتم رفع الله قدركم او يمسح اثر سجوده من المكروه للمصلي عند الحنابلة ان يمسح اثر سجوده في صلاته دون حاجة اما معها فلا فاذا علق

188
01:14:44.500 --> 01:15:10.000
في جبهته شيء من اثر السجود من تراب او غيره كره له ان يمسح اثر السجود في اثناء صلاته الا لحاجة كأن يكون موذيا له ولا يثبت في ذلك شيء من الاحاديث التي رويت ولكن صح عن ابن مسعود رضي الله عنه عند ابن ابي شيبة انه قال اربع من الجفاء

189
01:15:10.000 --> 01:15:32.200
رجل ثم ذكر منها ان يمسح جبهته قبل ان ينصرف ان يمسح جبهته قبل ان ينصرف والمقصود بالانصراف التسليم. يعني قبل ان يسلم. اما بعد التسليم فلا كراهة نعم قلتم رفع الله قدركم او يستند بلا حاجة. من المكروه للمصلي عند الحنابلة

190
01:15:32.400 --> 01:16:00.850
ان يستند بلا حاجة لنحو جدار لانه يزيل مشقة القيام فيكره اتفاقا نقله ابن قاسم العاصمي. ما لم يحتج اليه لكبر او مرض فان الحاجة تزيل الكراهة قلتم رفع الله قدركم النوع الخامس المحرمات وفيه زمرة من المسائل من انواع

191
01:16:00.850 --> 01:16:26.500
عن حكم التعبد التحريم وهو اصطلاحا الخطاب الشرعي ابطل المقتضي للكف اقتضاء جازما. الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للكف اقتضاء جازما فيصير الفرق بين ما يتعلق بالمحرم والمكروه هو اقتضاء الجزم في الكف وعدمه

192
01:16:26.750 --> 01:16:49.400
فاذا كان محرما فان الكفة مجزوم به وان كان مكروها فلا نعم قلتم رفع الله قدركم فيحرم على المتخلي استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة بقضاء من المحرم على المتخلي عند الحنابلة

193
01:16:49.750 --> 01:17:12.050
وفاقا للمالكية والشافعية استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة بفضاء دون بنيان بالنهي الوارد في احاديث عدة وقيد المنع بفضاء لما رواه ابو داوود باسناد حسن عن مروان ابن الاصفر قال رأيت

194
01:17:12.100 --> 01:17:29.400
ابن عمر رضي الله عنهما اناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول اليها فقلت يا ابا عبد الرحمن اليس قد نهي عن هذا؟ فقال بلى انما نهي عن هذا اذا كان بفضاء

195
01:17:29.600 --> 01:17:49.600
فان كان بينك وبين القبلة شيء يسرك فلا بأس وهذا تفسير للنهي المجمل الواقع في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو جمع بين الاحاديث فيتعين المصير اليه لان اعمال الكلام كله اولى من اعمال بعظه وترك بعظه

196
01:17:49.650 --> 01:18:12.400
فيكون من قضى حاجته بفضائل مستقبل القبلة او مستدبرها قد وقع في الحرام. فان كان له حائل ككونه في البنيان انتفى التحريم  نعم قلتم رفع الله قدركم ولوثه فوق حاجته من المحرم للمتخلي

197
01:18:12.550 --> 01:18:35.850
عند الحنابلة لبسه فوق حاجته اي بقاؤه على حاجته عند قضائها فوق ما يحتاج اليه لما فيه من كشف العورة بلا حاجة وذكروا انه مضر عند الاطباء والابهر والله اعلم ان الامر لا يقوى على حمله على

198
01:18:35.950 --> 01:19:05.500
التحريم من اشبه الاشبه انه مكروه فما ذكروه من عند الاطباء لم يثبت فيه شيء. فاذ لم يمتنع فاذ لم يثبت الاضرار امتنع التعليل به نعم قلتم رفع الله قدركم وبوله وتغوطه بطريق مسلوك وظل نافع ومورد ماء وبين

199
01:19:05.500 --> 01:19:29.800
وللمسلمين وعليها وتحت شجرة عليها ثمر يقصد. من المحرم على المتخلي عند الحنابلة بوله وتغوطه بطريق مسلوك وضل نافع ومورد ما ان فيجتمع عليه الناس وفاقا للحنفية والظل هو مستظل الناس الذي يستظلون

200
01:19:29.900 --> 01:19:53.350
به ويعتادون الجلوس فيه او يتخذونه مقيلا اي محلا لنوم القائلة لحديث ابي هريرة اتقوا اللاعنين؟ قالوا وما اللاعنان قال الذي يتخلى  طريق الناس او في ظلهم رواه مسلم ومعناه اتقوا الامرين

201
01:19:53.400 --> 01:20:15.700
الجالبين للعن وعند ابي داوود وغيره في حديث ابن في حديث معاذ ذكر قارعة الطريق. وفي اسناده ضعف وعلة تحريمه موجودة فيه لانتفاع الناس بسلوكه ويحرم ايضا بين قبور المسلمين وعليها

202
01:20:16.350 --> 01:20:36.300
لما فيه من اذية الميت والميت له حرمة وعند ابن ابي شيبة بسند صحيح عن عقبة قال وما ابالي افي القبور قضيت حاجتي ام في السوق بين ظهراني الناس بين ظهراني الناس وهم ينظرون

203
01:20:36.400 --> 01:20:53.500
ومعنى قوله ذلك انه من السوء والقباحة كمن يقضي حاجته بين الناس في السوق فهذا اعلى ما ورد في المنع من قضاء الحاجة بين القبور وهوي مرفوعا عند ابن ماجة ولا يثبت

204
01:20:53.550 --> 01:21:10.700
ويحرم كذلك تحت شجرة عليها ثمر يقصد سواء كان مأكولا او غير مأكول لان الثمر الذي يقصد هو ما فيه منفع. وقد تكون المنفعة لابن ادم وقد تكون للبهائم في الاكل وقد تكون لصناعة شيء ينتفع به

205
01:21:10.700 --> 01:21:29.350
في مصالح الخلق نعم قلتم رفع الله قدركم ويحرم خروج من وجبت عليه صلاة اذن لها من مسجد بعده بلا عذر او نية او نية رجوع من المحرم عند الحنابلة

206
01:21:29.800 --> 01:21:54.500
وفاقا للحنفية قروج من وجبت عليه صلاة اذن لها من مسجد بعد الاذان فاذا اذن المؤذن في المسجد حرم الخروج منه الا في حالين احداهما عذر يبيح خروجه عذر يبيح خروجه

207
01:21:54.600 --> 01:22:19.250
ككونه اماما لمسجد اخر والاخرى ان ينوي الرجوع ان ينوي الرجوع الى المسجد لما في صحيح مسلم عن ابي الشعثاء قال كنا قعودا في المسجد مع ابي هريرة رضي الله عنه فاذن المؤذن فقام رجل يمشي فاتبعه ابو هريرة بصره حتى خرج من المسجد فقال

208
01:22:19.250 --> 01:22:39.350
ابو هريرة اما هذا فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم ومحل معصيته هو خروجه من المسجد بعد الاذان واضح طيب قال لي واحد من العوام قال لي ما الذي ادرى ابو هريرة انه لن يرجع

209
01:22:40.400 --> 01:23:09.750
قال كيفي قلت يا ابو هريرة هذا الكلام وانت تقول الان انك اذا كان سيرجع ما يتعلق به التحليل  ما الجواب الجواب  الحمد لله الحمد   ان ابا هريرة علم من قرائن الحال ان هذا الرجل خرج ولم يرجع

210
01:23:09.800 --> 01:23:26.550
كأن يكون معه متاع في طرف في المسجد فاخذه معه فان العادة ان من اخذ متاعه انه لا يرجع فاستدل ابو هريرة بقرائن الحال ان هذا الرجل لا يرجع فاخبر بانه عصى النبي صلى الله عليه وسلم

211
01:23:26.550 --> 01:23:39.899
لم وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب ونستكمل بقيته باذن الله تعالى بعد صلاة العشاء والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين