﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:35.900
السلام عليكم الحمد لله الذي جعل العلم للخير اساس والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد المبعوث رحمة للناس وعلى اله وصحبه الاكياس اما بعد فهذا شرح الكتاب الثالث من برنامج اساس العلم

2
00:00:36.450 --> 00:00:59.200
في سنته الرابعة اربع وثلاثين بعد الاربع مئة والالف وخمس وثلاثين بعد الاربع مئة والالف بمدينته الرابعة قميصي مشيط والكتاب المقروء فيه هو المبتدأ في الفقه على مذهب الامام احمد بن حنبل

3
00:00:59.350 --> 00:01:15.650
رحمه الله من مصنفه صالح بن عبدالله بن حمد العصيمي نعم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

4
00:01:15.650 --> 00:01:39.750
اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين قلتم وفقكم الله تعالى في كتابكم المبتدأ في كتابكم والمبتدأ في الفقه على مذهب الامام احمد ابن حنبل رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي اسدى الينا الخير باحسانه واسبغ علينا فيض امتنانه وصلى الله وسلم على

5
00:01:39.750 --> 00:01:59.750
محمد وعلى اله وصحبه ومن بهديه تعبد. اما بعد فهذا مبتدأ تفقه ومقدمة متفقه على الفقيه الانبل الامام احمد بن حنبل رتبته على نمط مخترع وانموذج مخترع يناسب حال الابتداء ويرغب في

6
00:01:59.750 --> 00:02:21.850
بمزيد الاعتناء لاحتوائه على نبذة ملمة من مسائل الطهارة والصلاة المهمة. نفع الله به من شاء من العباد وادخر عنده الى يوم التناد قوله فيظ امتنانه اي واسع انعامه اي واسع انعامه

7
00:02:23.150 --> 00:02:58.300
وقوله ومن بهديه تعبد اعلام لان التعبد يطلب فيه الهدي النبوي اعلام بان التعبد يطلب فيه الهدي النبوي وكتب المسائل الفقهية قنطرة تفضي اليه وكتب المسائل الفقهية قنطرة تفضي اليه

8
00:02:58.950 --> 00:03:26.700
فهي لا تقصد لذاتها فهي لا تقصد لذاتها بل على سبيل الاستعانة بها على فهم الكتاب والسنة بل على سبيل الاستعانة بها على فهم الكتاب والسنة فهي من جملة العلوم

9
00:03:26.950 --> 00:03:59.250
الانية فهي من جملتي نوع العلوم الالية التي لا تراد لذاتها افاده العلامة سليمان ابن عبد الله في تيسير العزيز الحميد ومن جملة المندرج في هذا هذه التحفة اللطيفة بالفقه

10
00:04:00.250 --> 00:04:25.950
فهي مبتدأ تفقه ومقدمة متفقه على مذهب الفقيه الانبل الامام احمد بن حنبل رتبها واضعها على نمط مخترع اي على نوع من التصنيف في الفقه لم يتقدمه نظير له اي على

11
00:04:26.700 --> 00:05:00.700
نمط من التصنيف في الفقه لم يتقدمه نظير له وانموذج مفترع اي مثال مبتكر دعا الى تقييده الطمع في ايجاد ما يناسب حال الابتداء دعا الى تقييده الطمع في ايجاد ما يناسب في الفقه حال الابتداء

12
00:05:01.100 --> 00:05:43.600
ويرغب الشارع فيه في مزيد الاعتناء لاحتوائه اي اشتماله على نبذة ملمة من مسائل الطهارة والصلاة المهمة والتخريب وحسن الترتيب يحفز الاريب ويقوي العزم على نيل المرام ويحفز الاريب وحسن الترتيب يحفز الاريب ويقوي العزم على نيل المرام

13
00:05:44.450 --> 00:06:20.500
فان ما جاد ترتيبه وبان تقريبه تهل اخذه وفهمه فانما جاد ترتيبه وبان تقريبه سهل اخذه وتلقيه نعم قلتم وفقكم الله المدخل في جملة من حدود الحقائق الفقهية المحتاج اليها. ابتدأ المصنف وفقه الله

14
00:06:21.900 --> 00:07:03.050
بمدخل يجمع جملة من حدود الحقائق الفقهية لان العلم كن له ومنه الفقه مؤلف من شيئين حقائق تصورية واحكام تصديقية حقائق تصورية واحكام تصديقية فالحقائق تدرك بالحدود الحقائق تدرك بالحدود

15
00:07:03.500 --> 00:07:36.650
فان الحد يعرف بحقيقة الشيء فان الحد يعرف بحقيقة الشيء والاحكام تدرك بالمسائل والدلائل والاحكام تدرك بالمسائل والدلائل وابتدأ بحدود حقائق الاحكام الفقهية المحتاج اليها وابتدأ بحقائق الاحكام الفقهية المحتاج اليها

16
00:07:36.800 --> 00:08:06.350
لان الحكم على الشيء فرع عن تصوره لان الحكم على الشيء فرع عن تصوره فاذا تصور الشيء ان الحكم عليه فاذا تصور الشيء هان الحكم عليه وما يحتاج اليه تشتد اهمية العناية به

17
00:08:06.750 --> 00:08:36.750
وما يحتاج اليه تشتد اهمية العناية به للافتقار اليه فان قوة المرء ينبغي ان تجعل في حاجته فان قوة المرء ينبغي ان تجعل في حاجته ومن جملة المحتاج اليه الفقه

18
00:08:38.750 --> 00:09:07.050
جملة من حدود الحقائق المذكورة في هذا المدخل نعم قلتم وفقكم الله وهي خمسة حدود الحد الاول حد الاستنجاء وهي وهو ازالة نجس ملوث خارج من سبيل اصلي بماء او ازالة حكمه بحجر

19
00:09:07.050 --> 00:09:26.050
ونحوه الحد الثاني حد الاستجمار وهو ازالة حكم حكم نجس ملوث خارج من سبيل اصلي بحجر ونحوه. الحد الثالث ادوا السواك وهو استعمال عود في اسنان ولثة ولسان لاذهاب نساء احسن الله اليكم

20
00:09:26.300 --> 00:09:46.300
وهو استعمال عود في اسنان ولثة ولسان لثة ولثة ولسان لاذهاب التغير ونحوه الرابع حد الوضوء وهو استعمال ماء طهور مباح في الاعضاء الاربعة الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة معلومة

21
00:09:46.300 --> 00:10:11.150
الخامس وحد الصلاة وهي اقوال وافعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. ذكر المصنف وفقه الله خمسة حدود تتعلق بخمس من الحقائق الفقهية تتأكد الحاجة اليها فيما يتعلق باحكام الطهارة والصلاة

22
00:10:11.850 --> 00:10:38.900
والحد عند ارباب العلوم العقلية هو اصل التصورات فالحد عند ارباب العلوم العقلية هو اصل التصورات اي لا يحصل التصور الا به ومعناه الوصف المحيط الكاشف عن ماهية الشيء الوصف

23
00:10:39.000 --> 00:11:22.100
المحيط الكاشف عن ماهية الشيء والمراد به الحقيقة فالحد يبين حقيقة الشيء وكونه ووظيفته عندهم تصوير المحدود وتعريف حقيقته ووظيفته عندهم تصوير المحدود وتبيين حقيقته والصحيح عند المحققين ان فائدة الحدود هو التمييز لا التصوير

24
00:11:22.950 --> 00:11:51.600
وفائدة والصحيح عند المحققين ان فائدة الحدود هي التصوير التمييز لا التصوير بسطه ابن تيمية الحفيد في الرد على المنطقيين فالحد الذي يذكر في باب ما من ابواب العلم يفيد تمييز الشيء عن غيره

25
00:11:52.200 --> 00:12:18.100
يفيد تمييز الشيء عن غيره ولا يقطع ان يكون في كل حال مصورا له ولا يقطع في كل حال ان يكون مصورا له من كل وجه فالحدود المذكورة هنا تميز

26
00:12:18.250 --> 00:12:51.100
جملة من الاحكام الشرعية عن غيرها الحد الاول يميز حقيقة الاستنجاء فهو شرعا ازالة نجس ملوث خارج من سبيل اصلي بماء او ازالة حكمه بحجر ونحوه والتلويث التقدير والسبين الاصلي

27
00:12:51.450 --> 00:13:21.800
القبل او الدبر وعبر بالاصلي لان الاستنجاء لا يتعلق الا به لان الاستنجاء لا يتعلق الا به فلو قدر خروج نجس من البدن من غير السبيلين لم يكن من باب الاستنجاء فلو قدر

28
00:13:22.700 --> 00:13:48.400
قرود نجس من البدن من غير السبيلين لم يكن من باب الاستنجاء بل من باب ازالة النجاسة من باب ازالة النجاسة فمن انسد مخرجه احتيج الى فتح مخرج في جانب

29
00:13:49.950 --> 00:14:16.150
بطنه لا يكون الخارج مندفعا من سبيل اصلي فيتعلق به استنجاء وانما يكون خارجا من البدن فتتعلق به احكام ازالة النجاسة فهذه منفعة تقييد ذلك بقولهم خارج من سبيل اصلي

30
00:14:16.250 --> 00:14:49.100
وقوله او ازالة حكم النجس اي لا حقيقته اي ذا حقيقته فيزال حكمه دون الحقيقة كما سيأتي بيانه والحد الثاني يميز حقيقة الاستجمار فهو شرعا ازالة حكم نجس ملوث خارج من سبيل اصلي

31
00:14:49.200 --> 00:15:20.350
بحجر ونحوه وتقتص الازالة فيه بالحجر ونحوه دون الماء وتختص الازالة فيه بالحجر ونحوه دون الماء فيكون اخص من الاستنجاء لانحصاره فيما سوى الماء من حجر ونحوه والمزال في الاستجمار

32
00:15:21.050 --> 00:15:56.300
هو حكم النجس الملوث والمزال في الاستجمار هو حكم النجس الملوث لن نجس الملوث نفسه لانه يبقى بعد ازالته لانه يبقى بعد ازالته ما لا يزيله الا الماء وهو البلة الباقية

33
00:15:56.600 --> 00:16:26.050
بعد استعمال الحجارة وهو البلة الباقية بعد استعمال الحجارة فان من استعمل الحجارة لا يزول باستعماله عين الخارج النجس اذ يبقى من الخارج النجس بلة اي رطوبة في المحل لا يزيلها

34
00:16:26.300 --> 00:16:57.150
الا الماء وهذه الرطوبة مما عفي عنها لمشقة دفعها بالحجارة فلا يدفعها الا الماء فاذا استجمر احد من الخارج بحجارة ونحوها قيل انه زال حكم النجس اي مع بقاء شيء من عينه

35
00:16:57.750 --> 00:17:21.550
وهي الرطوبة التي لا يدفعها الا الماء بعد خروج الخارج من المحل والذي هو نحو الحجر كل ما في معناه كل ما في معناه مما يلقي بخرق وخزف فاذا حصل

36
00:17:22.150 --> 00:17:56.850
الانقاء باستعمال شيء سوى الحجارة مما اذن فيه شرعا كان ملحقا بالحجارة لكن شرطه الانقاء لكن شرطه الانقاء والحد الثالث يميز حقيقة السواك فهو شرعا استعمال عود في اسنان ولثة ولسان

37
00:17:57.450 --> 00:18:32.250
لاذهاب التغير ونحوه والمراد به فعل التسوق وآلته تسمى سواك والمراد به فعل التسوق وآلته تسمى سواك واللثة بكسر اللام وفتح الثاء مخففة فيقال لثة ولا يقال لثة وهي لحمة الاسنان

38
00:18:33.050 --> 00:19:06.950
اي اللحمة التي غرزت فيها الاسنان من سفل ومن اعلى. فاللحم المحيطة بالاسنان في الفكين تسمى لثة وحقيقة السواك الشرعية مختصة باستعمال العود وحقيقة السواك الشرعية مختصة باستعمال العود ووقع في كلام ابن مفلح الصغير

39
00:19:07.250 --> 00:19:37.600
من فقهاء الحنابلة في المبدع قوله او نحوه اي نحو العود ومقتضاه ان نسل السواك يكون للعود ولغيره كالاصبع او الخرقة والصحيح اختصاصه بالعود فلا يسمى استعماله فلا يسمى استعمال غيره سواك

40
00:19:37.750 --> 00:20:02.950
قاله ابن قدامة في الكافي فلا يسمى استعمال غيره سواك قاله ابن قدامة بالكافي وهو الصحيح فمن اشتكى باصبعه او بخرقة او فرشاة لم يكن فعله سواكا ولم يصب السنة

41
00:20:03.250 --> 00:20:29.150
لانها لم ترد فيما صح الا بالعود فقط. فالسواك مخصوص به والحد الرابع يميز حقيقة الوضوء فهو شرعا استعمال ماء طهور مباح في الاعضاء الاربعة الوجهي واليدين والرأس والرجلين على

42
00:20:29.200 --> 00:20:57.300
صفة معلومة والطهور المستعمل في الوضوء هو ماء طهور مباح والماء والطهور المستعمل في الوضوء هو الماء الطهور المباح الماء الطهور المباح فلا يصح استعمال غير الماء فلا يصح استعمال غير

43
00:20:57.350 --> 00:21:34.300
الماء ولا يكون ذلك وضوءا ولا يكون استعمال الماء وضوء حتى يجمع وصفين  احدهما الطهورية والاخر الاباحة فاذا استعمل الماء الطهور المباح سمي وضوءا واذا استعمل ماء طاهر او نجس لم يسمى

44
00:21:34.500 --> 00:22:03.350
وضوءا وكذا لو استعمل ماء غير مباح كماء مغصوب او مسروق او موقوف على غير وضوء فالمتوضئ بالماء المسروق او المغصوب او الموقوف على غير وضوء لا يصح وضوءه عند الحنابلة

45
00:22:04.900 --> 00:22:38.700
والصحيح صحة وضوءه به مع الإثم فالصحيح والراجح صحة وضوئه به مع الاثم لان النهي يعود الى امر خارج عن العبادة وشرطها ووصفها الملازم لان النهي عن استعمال الماء المسروق او المغصوب او الموقوف على غير وضوء

46
00:22:39.400 --> 00:23:12.800
يعود لا يعود الى الوضوء نفسه ولا شرطه ولا وصفه الملازم فيأثم مع صحة وضوئه وقولنا على صفة معلومة اي صفة مبينة شرعا اي صفة مبينة شرعا وهو احسن من قولي على صفة مخصوصة

47
00:23:15.350 --> 00:23:39.200
لان التعبير عن المراد المذكور في خطاب الشرع وقع بهذا. قال الله تعالى واذكروا الله في ايام ويذكروا اسم الله في ايام معلومات وقال الحج اشهر معلومات وهو الواقع في كلام جماعة

48
00:23:39.500 --> 00:24:08.200
من قدماء اهل العلم كالامام مالك في الموطأ والترمذي في جامعه فاذا اريد ذكر شيء مبينا شرعا فان الاكمل في البيان عنه ان يقال على صفة معلومة وما جرى مجراها

49
00:24:09.900 --> 00:24:43.350
والحج الخامس يميز حقيقة الصلاة فهي شرعا اقوال وافعال مفتتحة اقوالا وافعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم وزاد بعض المتأخرين قيد بنية وزاد بعض المتأخرين قيدا بنية لتحقيق كونها عبادة

50
00:24:45.450 --> 00:25:20.500
واستغني عنه بقولنا معلومة لان من صفتها المعلومة النية فيها لان من صفتها المعلومة شرعا النية فيها افاده مرعي كرمي  غاية المنتهى في باب الوضوء وتبعه الرحيباني في غاية اولي النهى

51
00:25:21.950 --> 00:25:52.250
فقولنا في الحد معلومة اي مبينة شرعا ومن البيان الشرعي للصلاة كونها بنية فان من شروط الصلاة النية ووجود هذا القيد اغنى عن الحاجة الى زيادة قول بنية نعم قلتم وفقكم الله

52
00:25:52.350 --> 00:26:16.050
المقصد في جملة من الاحكام الفقهية المحتاج اليها وهي خمسة انواع لما فرغ المصنف وفقه الله من بيان حدود الشرعية لجملة من الحقائق الفقهية يفضي ادراكها الى معرفة الاحكام المتعلقة بها

53
00:26:16.600 --> 00:26:55.550
وكانت تلك الاحكام هي المقصودة بالحدود السابقة شرع يذكر جملة منها فذكر انها خمسة انواع وهي الواجبات والمستحبات والمباحات والمكروهات والمحرمات لان الحكم التعبدي لا يخلو عن رجوعه الى واحد منها

54
00:26:56.050 --> 00:27:24.600
لان الحكم التعبدي لا يخلو عن رجوعه الى واحد منها الحكم الذي يتعبد به احدنا اما ان يكون واجبا او مستحبا او مباحا او مكروها او محرما والحكم التعبدي تسميه الاصوليون الحكم التكليفي

55
00:27:25.650 --> 00:28:02.750
وهو اصطلاح الخطاب الشرعي الطلبي الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بفعل العبد اقتضاء او تأخيرا الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بفعل العبد اقتضاء او تخييرا والى الاقتضاء ترجع الواجبات والمستحبات والمكروهات والمحرمات

56
00:28:03.000 --> 00:28:39.400
والى الاقتضاء ترجع الواجبات والمستحبات والمكروهات والمحرمات لاقتضاء الفعل في الاولين واقتضاء الترك في الاخيرين لاقتضاء الفعل بالاولين واقتضاء الترك بالاخيرين فان الواجب والمستحب يتعلق به اقتضاء الفعل فان الواجب والمستحب يتعلق به اقتضاء الفعل

57
00:28:40.300 --> 00:29:08.300
والمكروه والمحرم يتعلق به اقتضاء الترك والى التخيير ترجع المباحات والى التأخير ترجع المباحات فما خير فيه العبد بين الفعل والترك هو المباح فما خير فيه العبد بين الفعل والترك هو المباح

58
00:29:08.500 --> 00:29:29.400
نعم قلت وفقكم الله النوع الاول الواجبات وفيه زمرة من المسائل فيجب غسل يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء والوضوء لصلاة ومس ومس مصحف وطواف النوع الثاني المستحبات وفيه ذكر

59
00:29:29.600 --> 00:30:10.100
المصنف وفقه الله النوع الاول من تلك الاحكام المحتاج اليها وهو الواجبات والايجاب اصطلاحا هو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضين الفعل اقتضاء لازما الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء لازم وذكر المصنف

60
00:30:10.700 --> 00:30:39.250
من الواجبات المتعلقة بالطهارة والصلاة قوله فيجب غسل يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء فمن الواجبات عند الحنابلة غسل يدي قائم من نوم ليل ناقض لوضوء ولو تحقق طهارتهما

61
00:30:40.300 --> 00:31:11.000
واليد هي الكهف لانها المرادة عند الاطلاق وايجاب غسلها له ثلاثة شروط وايجاب غسلها له ثلاثة شروط الاول كونها يد قائم من نوم كونها يد قائم من نوم والقائم من النوم

62
00:31:11.450 --> 00:31:36.550
هو مريد قطعه القائم من النوم هو مريد قطعه لا يد يقظ بليل لا يد يقظ بليل وهو من لم ينم فان من بقي الليل كله فلم ينم لا يتعلق به الحكم

63
00:31:36.950 --> 00:32:02.000
ولا يد منتبه من نوم ليل لا يقصد قطعه ولا يد منتبه من نوم بليل لابس قطعة وهو الذي كان نائما ثم افاق من نومه وبقي في فراشه متقلبا ثم بعد مدة نام

64
00:32:02.250 --> 00:32:29.100
فان هذا لا يجب عليه عند الحنابلة ان يغسل يده فايجاب غسل اليد عندهم متعلق بمريد قطع نوم الليل تتعلق بمريد قطع نوم الليل والثاني كون النوم بليل لا بنهار

65
00:32:29.500 --> 00:32:53.850
كون النوم بليل لا بنهار فلو ناب بالنهار فاستيقظ لم يجب عليه غسل يده والليل يبتدأ من غروب الشمس الى طلوع الفجر الثاني وهو الصادق فاذا نام بعد المغرب ثم

66
00:32:54.400 --> 00:33:29.250
استيقظ وجب عليه غسل يديه الثالث تحقق نقضه للوضوء تحقق نقضه للوضوء والناقض للوضوء من النوم عند الحنابلة نوم مضطجع مطلقا نوم مضطجع مطلقا وكثير من قائم وقاعد وكثير من قائم وقاعد

67
00:33:29.550 --> 00:33:58.250
فالنوم الناقض عند الحنابلة نوعان النوم الناقض عند الحنابلة نوعان احدهما نوم مضطجع مطلقا ولو يسيرا نوم مضطجع مطلقا ولو يسيرا والمضطجع هو من القى جنبه على فراشه هو من القى جنبه على

68
00:33:58.400 --> 00:34:28.500
فراشه والاخر نوم قائم وقاعد اذا كان كثيرا نوم قاعد وقائم اذا كان كثيرا فنومهما لا ينقض اذا كان يسيرا فنومهما لا ينقض اذا كان يسيرا. فلو قدر ان احدا كان قاعدا او قائما

69
00:34:28.650 --> 00:34:58.400
فنام يسيرا فهو لا ينقض الوضوء وانما ينقضه نوم احدهما كثيرا فاذا نام القاعد او القائم نوما كثيرا انتقض وضوءه ومرد تقدير اليسير والكثير الى العرف ومرد تقدير اليسير والكثير الى العرف

70
00:34:58.600 --> 00:35:20.400
ولابد في النوم الناقض من الغلبة على العقل ولا بد في النوم الناقض من الغلبة على العقل فمن سمع كلام غيره وفهمه فليس بنائم فمن سمع كلام غيره وفهمه فليس بنائم

71
00:35:21.000 --> 00:35:46.500
وان سمعه ولم يفهمه فنومه يسير وان سمعه ولم يفهمه فنومه يسير ذكره الزردشي في شرح الخرق والصحيح ان الناقض من النوم هو النوم الثقيل المستغرق والصحيح ان الناقض من النوم

72
00:35:46.550 --> 00:36:10.600
هو النوم النقيض هو النوم التقيل المستغرق الذي يذهب معه شعور الانسان الذي يذهب معه شعور الانسان فاذا زال شعور الانسان بما حوله فان نومه ناقض على اي حال كان

73
00:36:11.150 --> 00:36:39.250
قائما او قاعدا او مضطجعا وان بقي شعوره فان نومه لا ينقض وان بقي شعوره فان نومه لا ينقض سواء كان قائما او قاعدا او مضطجع فاذا تحققت هذه الشروط الثلاثة

74
00:36:39.500 --> 00:37:07.550
فغسل الكفين حينئذ واجب عند الحنابلة وهو من مفرداتهم وهو من مفرداتهم اي لم يقل به احد من المذاهب الثلاثة الاخرى الحنفية والمالكية والشافعية. وهو الراجح من مذاهب العلماء في هذه المسألة

75
00:37:07.600 --> 00:37:22.500
وهو الراجح من مذاهب العلماء في هذه المسألة لما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه

76
00:37:22.850 --> 00:37:54.250
فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده منه واللفظ لمسلم والامر في الحديث في قوله فليغسل للايجاب وعلة ايجاب غسل اليدين هو ملامسة الشهية ملامسة الشيطان للنائم

77
00:37:54.500 --> 00:38:21.600
هي ملامسة الشيطان للنائم ذكره ابن تيمية الحفيد وتلميذه ابو عبد الله ابن القيم في حاشيته على تهذيب سنن ابي داود فان الشيطان يبيت ملامسا العبد وابلغ ملامسته له في اليد

78
00:38:22.150 --> 00:38:50.100
لانها اعم جوارحه كسبا وتصرفا ومباشرة لانها اعم جوارحه كسبا وتصرفا ومباشرة ومن تيقن نجاسة على يده بان رأى اثرها او رائحتها وجب عليه غسلها قبل ادخالها في الاناء اجماعا

79
00:38:50.400 --> 00:39:12.400
فمن تحقق وجود نجاسة ظاهرة على اليد فهذا يجب عليه غسل يده اجماعا وانما الخلاف فيمن لم يرى على يده نجاسة ظاهرة فهذا هو الذي وقع فيه الخلاف بين الحنابلة

80
00:39:12.450 --> 00:39:35.200
وغيرهم من الفقهاء والراجح مذهب الحنابلة للحديث المتقدم وعلته هي التي ذكرها ابن تيمية الحبيب وتلميذه ابن القيم وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم عدة احاديث في وقوع ملابسة الشيطان للنائم

81
00:39:35.450 --> 00:39:58.250
وامر بما يدفعها ومن جملة ما يدفعها ان يغسل يديه ثلاثا قبل ادخالهما في الاناء يعني في ابتداء وضوئه ثم ذكر المصنف وفقه الله من الواجبات عند الحنابلة ايضا الوضوء

82
00:39:59.400 --> 00:40:35.000
لصلاة ومس مصحف وطواف فعندهم ان الوضوء واجب لثلاث عبادات اولها الصلاة وهذا محل اجماع فلا صلاة الا بوضوء وثانيها مس المصحف وهو لمسه ببشرته بلا حائل وهو مسه وهو لمسه

83
00:40:35.200 --> 00:41:03.650
ببشرته بلا حائل والبشرة هي الجلدة الظاهرة فيفضي بيده ملاقيا له فيفضي اليه بيده ملاقيا له وبه قال الائمة الاربعة انه يجب على من اراد مس المصحف ان يتوضأ وهو الراجح

84
00:41:04.350 --> 00:41:25.500
لما رواه مالك عن عبد الله ابن ابي بكر ابن عمر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم ان في الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمل ابن حزم الا يمس المصحف الا طاهر

85
00:41:26.500 --> 00:41:53.650
الا يمس المصحف الا طاهر وهو كتاب مشهور متلقن بالقبول ذكره ابن عبدالبر وغيره فاذا اراد احد ان يمس مصحفا بان يفضي اليه بيده مباشرة وجب عليه ان يتوضأ والمصحف

86
00:41:53.900 --> 00:42:26.250
هو ما يجمع فيه القرآن مكتوبا هو ما يجمع فيه القرآن مكتوبا فيجعل مختصا به فيجعل مختصا به فلا يدخل في ذلك ما يوجد من مكتوب القرآن في الالات المعاصرة

87
00:42:26.550 --> 00:42:56.950
كالحواسيب واجهزة الجوال فانها ليست من هذا الجنس اذ هي لا تقتص بوجود المصحف مكتوبا بل هي الات تستعمل في منافع كالاتصال او غيرها ثم يحفظ فيها بطريقة معروفة عند اربابها القرآن الكريم على صورة ما فهذا لا يسمى مصحفا ولا يأخذ

88
00:42:57.050 --> 00:43:19.800
احكامه على الصحيح. وثالثها الطواف حول الكعبة وهو مذهب الائمة الاربعة ايضا واحتجوا بما رواه الترمذي عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف حول البيت صلاة

89
00:43:20.200 --> 00:43:43.400
الطواف حول البيت صلاة الا انكم تتكلمون فيه فلا تتكلموا الا بخير الا انكم تتكلمون فيه فلا تتكلموا الا بخير واختلف في رفعه ووقفه والمحفوظ انه من كلام ابن عباس

90
00:43:43.600 --> 00:44:10.300
موقوفا عليه والمحفوظ انه من كلام ابن عباس موقوفا عليه فوجه احتجاجهم به في تسمية الطواف صلاة ووجه احتجاجهم به بتسمية الطواف صلاة والصلاة يجب الوضوء لها اجماعا فهو عندهم

91
00:44:10.450 --> 00:44:40.450
ملحق بها وفي الحاق الطواف بالصلاة نظر للقطع بالفرق بينهما من وجوه عدة مبسوطة عند الفقهاء فالصلاة والطواف لا يتفقان من كل وجه وانما من وجه دون وجه فلما وجد الفرق بينهما

92
00:44:40.600 --> 00:45:06.850
تحقق الفرق بينهما في احكامهما فلا يعطى الطواف جميع احكام الصلاة لانه لا تنطبق عليه صورة الصلاة من كل وجه فللطواف احكام تختص به وللصلاة احكام تختص بها وذهب طائفة من السلف

93
00:45:07.050 --> 00:45:32.800
كالحكم ابن عتيبة حماد ابن زيد ومنصور ابن المعتمر وسليمان ابن مهران الاعمش انه لا يجب الوضوء للطواف وان الوضوء وان الطواف يصح على غير وضوء وهو رواية عن الامام احمد

94
00:45:33.500 --> 00:46:03.050
واختاره ابن تيمية وتلميذه ابن القيم لان الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لم يوجباه ولا اجماع فيه بل النزاع قديم بين السلف وفيما قال قوة وفيما قال قوة من جهة النظر

95
00:46:05.200 --> 00:46:32.200
الا ان استفاضة القول بالوجوب عند جماهير الامة تجعل الاحتياط الا يطوف احد الا وهو على حال الوضوء الا يطوف احد الا وهو على حال الوضوء ويتأكد ذلك في الطواف الواجب

96
00:46:32.600 --> 00:46:58.500
ويتأكد ذلك في الطواف الواجب كطواف النسك في عمرة او حج او طواف منذور والامر في الطواف المتطوع به اسهل لكن الذي ينبغي ان يحتاط له ويتحرز منه هو الطواف الذي

97
00:46:58.700 --> 00:47:23.000
فيكون واجبا على العبد في عبادته او اوجبه نذرا على نفسه لان الطواف المتوضأ فيه متفق على صحته لان الطواف المتوضأ له متفق على صحته فان طاف ولم يتوضأ ففي صحته قولان

98
00:47:24.500 --> 00:47:46.700
نعم قلتم وفقكم الله النوع الثاني المستحبات وفيه زمرة من المسائل ويستحب للمتخلي عند دخول خلاء قل بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث وبعد خروج منه قول غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني

99
00:47:46.750 --> 00:48:09.600
وتقديم رجله اليسرى عند دخوله واليمنى عند الخروج منه ويستحب السواك بعود لين موقن غير مضر ولا يتفتت ولصائم قبل الزوال بعود يابس واستحداد السواك بعود لين موقن غير مضر ولا يتفتت

100
00:48:09.800 --> 00:48:33.700
لا يتفتت ولا ولا لا ها لا يتفتح ها احسن الله اليك ويستحب السواك بعود لين موقن غير مضر لا يتفتت ولصائم قبل الزوال بعود يابس واستحداد وهو حلق العانة وحف شارب او قص طرفه وتقليم ظفر ونتف ابط

101
00:48:33.700 --> 00:48:57.100
ونسف ابط فانشق حلقه او تنور ولمتوظئ عند فراغه قول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ويستحب للمصلي قبل قراءة الفاتحة في اول ركعة من الصلاة استفتاح وتعوذ وقراءة بسم الله الرحمن الرحيم في اول الفاتحة وكل سورة

102
00:48:57.100 --> 00:49:14.450
سورة في كل ركعة وقراءة سورة بعد قراءة الفاتحة في صلاة فجر واولتي مغرب ورباعية وقول امين عند الفراغ الفاتحة وما زاد على مرة في تسبيح ركوع وسجود. وفي سؤال المغفرة بين السجدتين

103
00:49:15.650 --> 00:49:35.650
ودعاء في تشهد اخير ورفع اليدين عند الاحرام والركوع والرفع منه. ووضع اليمنى على اليسرى في قيامه وجعلهما تحت صرته فنظره الى موضع سجوده وقيامه الى الثانية على صدور قدميه وكذلك الى الثالثة والرابعة. واعتماده على ركبتيه عند

104
00:49:35.650 --> 00:50:02.250
وافتراشه اذا جلس بين السجدتين وفي التشهد الاول وتوركه في الاخير والتفاته يمينا وشمالا في سلامه ذكر المصنف وفقه الله النوع الثاني من الاحكام الفقهية المحتاج اليها مما يتعلق باحكام الطهارة والصلاة

105
00:50:03.000 --> 00:50:40.300
وهو المستحبات والاستحباب اصطلاحا الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء غير لازم. الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء غير لازم فالمستحب تشارك في الاستحباب يشارك الايجاب في وجود اقتضاء الفعل

106
00:50:40.900 --> 00:51:11.300
ويفترقان في ان اقتضاء الفعل في الايجاب لازم وفي المستحب غير لازم وذكر المصنف وفقه الله طائفة من المستحبات المتعلقة بالطهارة والصلاة فمن جملة ذلك انه يستحب عند الحنابلة وفاقا للثلاثة

107
00:51:11.700 --> 00:51:42.600
لمن دخل خلاء وهو الموضع المعد لقضاء الحاجة الاتيان بهذا الذكر المركب من جملتين الاولى بسم الله وهي مروية في حديث ضعيف والثانية اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث

108
00:51:43.100 --> 00:52:24.550
وهي في الصحيحين والخبث يجيء بضم الباء وسكونها فالخبث بالضم جمع خبيث وهم ذكران الشياطين والخبائث جمع خبيثة وهن اناث الشياطين اما الخبث بسكون الباء فهو الشر والخبائث النفوس الشنيرة

109
00:52:29.250 --> 00:52:53.600
ويقول المتخلي هذا الذكر عند ارادة دخول الخلاء فاذا اراد ان يدخل الخلاء وهو الموضع المعد لقضاء الحاجة قال هذا الذكر فهو يقوله قبله لا فيه فهو يقوله فهو يقوله قبله

110
00:52:53.700 --> 00:53:22.850
لا فيه فان كان في فضاء كصحراء جاء به عند تشمير ثيابه فاذا اراد ان يشمر ثيابه لقضاء حاجته جاء بهذا الذكر والثابت منه هو قول اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث

111
00:53:24.000 --> 00:53:48.650
وجاء في رواية اعوذ بالله من الخبث والخبائث وكلاهما في الصحيح فاذا قال هذا او هذا كان اتيا بالذكر واذا خرج المتخلي من الخلاء واستحب له عندهم ايضا وفاقا للثلاثة

112
00:53:49.250 --> 00:54:14.350
ان يقول غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني وهذا الذكر مركب من جملتين ايضا الاولى غفرانك وهي عند الترمذي بسند حسن من حديث عائشة والثانية الحمد لله الذي اذهب

113
00:54:14.450 --> 00:54:39.500
عني الاذى وعافاني وهي عند ابن ماجة من حديث انس ولا يصح ويقول المتخلي هذا الذكر عند خروجه من الخلاء اي اذا فارقه وبرز منه فاذا تميز عن موضع قضاء حاجته

114
00:54:39.550 --> 00:55:07.250
مفارقا له بارزا عنه جاء بهذا الذكر وان كان في فضاء كصحراء جاء به بعد فراغه اذا ارسل ثيابه بعد تشميرها فاذا فرغ من قضاء حاجته وتطهر منها ارسل ثيابه فقال هذا

115
00:55:07.400 --> 00:55:42.700
الذكر وثابت فيه هو قول غفرانك وصارت الاذكار المشروع قولها مما يتعلق بالخلاء اثنان فصارت الاذكار المشروع قولها مما يتعلق بالخلاء فتنان احدهما ذكر عند دخوله وهو قول اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث

116
00:55:44.000 --> 00:56:14.700
او اعوذ بالله من الخبث والخبائث والاخر ذكر عند الخروج منه وهو قول ايش غفرانك يقول الاول اذا اراد الدخول في الخلاء قبل البصير فيه ويقول الثاني عند مفارقته بعد الخروج منه

117
00:56:15.550 --> 00:56:45.150
ومن المستحبات عند الحنابلة ايضا للمتخلي وفاقا للثلاثة يعني للائمة الثلاثة ابي حنيفة ومالك والشافعي ان يقدم رجله اليسرى عند دخول الخلاء ان يقدم رجله اليسرى عند دخول الخلاء واذا خرج قدم اليمنى

118
00:56:45.750 --> 00:57:19.950
عكس مسجد ونعلن ونحوهما فاليسرى تقدم للاذى واليمنى تقدم للتكريم والدخول للخلاء داعيه التخلص من اذى الحاجة والدخول الى الخلاء داعيه التخلص من اذى الحاجة والخروج منه خروج الى حال اكمل وافضل

119
00:57:20.850 --> 00:57:50.400
فالمناسب للدخول ان يقدم رجله اليسرى لانه يدخل الى موضع يبتغي فيه دفع الاذى عنه واذا خرج كان خروجه الى حال اكمل وافضل فناسب ان يقدم اليمنى ومن المستحبات عند الحنابلة ايضا وثاقا للثلاثة السواك

120
00:57:50.900 --> 00:58:32.500
وآلته العود الذي يستاك به وصفته المستحبة ان يكون لينا غير قشن سواء كان رطبا او يابسا مندا والمندى هو المبلول وان يكون ملقيا اي مذهبا للتغير ونحوه وان يكون غير مضر

121
00:58:33.300 --> 00:59:07.100
فلا يجرح ولا يؤذي والا يتفتت لان تفتته مضاد لغرض السواك لان تفتته مضاد لغرظ السواك فلا يتحقق المقصود منه فلا يتحقق المقصود منه وهو ازالة التغير فالعود الذي يستاق به

122
00:59:07.800 --> 00:59:49.800
يستحب عند الحنابلة وبقية الفقهاء الاربعة ان يكون عوده متصفا باربع صفات والاولى ان يكون لينا والثانية ان يكون ملقيا والثالثة ان يكون غير مضر والرابعة ان يكون غير متفتت

123
00:59:53.150 --> 01:00:30.300
والسواك عند الحنابلة يستحب بعود يابس اي غير رطب قبل الزوال لصائم فاذا كان احدنا صائما فالسواك مستحب له بعود يابس قبل الزوال فلا يستحب السواك عند الحنابلة للصائم الا

124
01:00:31.100 --> 01:01:04.000
بامرين فلا يستحب السواك عند الحنابلة للصائم الا بامرين احدهما ان يكون تسوقه بعود يابس ان يكون تسوقه بعود يابت لا رطب والاخر ان يكون تسوقه قبل الزوال ان يكون تسوقه

125
01:01:04.100 --> 01:01:43.600
قبل الزوال والفرق بين الرطب واليابس من العيدان ان الرطب له اجزاء تتحلل ان الرطب له اجزاء تتحلل واليابس ليس له اجزاء تتحلل فاذا كان العود يابسا استحب عند الحنابلة السواك به قبل الزوال

126
01:01:46.250 --> 01:02:15.500
وان كان رطبا ابيح وان كان رطبا قبيح فالسواك قبل الزوال بالعود الرطب عند الحنابلة مباح لا مستحب واما ما بعد الزوال فمكروه مطلقا واما ما بعد الزوال فمكروه مطلقا

127
01:02:15.900 --> 01:02:46.250
وستأتي المسألتان في موضعهما ومن المستحب عند الحنابلة ايضا ما ذكره بقوله واستحداد وهو حلق العانة او الشارب نقص الطرف وتقليم ظفر ونسخ ابط فانشق حلقه او تنور والمذكور في هذه الجملة

128
01:02:46.300 --> 01:03:22.900
اربع من المستحبات قارن بينهن لانهن خصال الفطرة لانهن من خصال الفطرة فاولاهن الاستحداد وهو حلق شعر العانة وهو الشعر المحيط بالفرج وسميت ازالته استحدادا لانه تستعمل في ازالته حديدة

129
01:03:24.100 --> 01:03:58.000
والاجماع منعقد على استحبابه والاجماع منعقد على استحبابه والثانية حف الشارب او قص طرفه حف الشارب او قصوا طرفه والحف هو الاستقصاء في الاخذ والحف هو الاستقصاء في الاخذ وقص الطرف

130
01:03:58.550 --> 01:04:41.650
هو اخذ ما استرسل منه على الشفه فما استرسل على الشفت يستحب قصه وقد دلت السنة على استحباب الامرين معا كما قال ابن جرير المنصور من مذاهب الفقهاء التخيير في هذا كما هو مذهب الحنابلة

131
01:04:42.900 --> 01:05:07.700
ومن الفقهاء من رأى استحباب حثه دون قص طرفه وهو مذهب ابي حنيفة ومنهم من رأى استحباب قص طرفه دون اخذه وهو مذهب مالك والشافعي والاشبه ان الراجح استحباب الامرين معا

132
01:05:07.750 --> 01:05:36.700
والتخيير فيهما والثالثة تقديم الاظفار من يد او رجل واستحبابه مجمع عليه والرابعة نتف الابط اي نزع شعره نتف الابط اي نزع شعره والابط بكسر الهمزة وسكون الباء باطن المنكب

133
01:05:37.050 --> 01:06:12.900
باطن المنكب ولا خلاف في كونه مستحبا فان شق نزعه حلقه او تنور اي استعمل النور وهي اخلاق يزال بها الشعر اذا وضعت عليه وهي اخلاق يزال بها الشعر اذا وضعت

134
01:06:13.300 --> 01:06:43.850
عليه وفي معناها مزيلات الشعر المعروفة اليوم عند الناس وفي معناها مزيلات الشعر المعروفة اليوم عند الناس فكل ما حصل به ازالة الشعر فهو مما يندرج في نسخ الابط الا ان الاكمل ان يباشر نزعه بنفسه

135
01:06:43.900 --> 01:07:09.450
وان شق عليه حلقه او استعمل مزيلا يذهب به ثم ذكر من المستحبات عند الحنابلة وفاقا للثلاثة بل لا يعلم فيه خلاف قول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله

136
01:07:09.450 --> 01:07:51.150
له للحديث الوارد فيه عند مسلم واستحب هذا الذكر بعد الوضوء للجمع بين طهارة الظاهر وطهارة الباطن فان الوضوء طهارة للباطن والشهادتين فان الوضوء طهارة للظاهر والشهادتين طهارة للباطن فيجمع العبد بينهما عند ارادة الدخول في الصلاة

137
01:07:52.300 --> 01:08:28.200
ومن المستحبات عند الحنابلة ايضا قبل ان يقرأ المصلي الفاتحة في اول ركعة من الصلاة دون سائر الركعات امران الاول دعاء الاستفتاح ومن انواعه قول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله

138
01:08:28.450 --> 01:08:52.250
غيرك وباي شيء من الوارد الثابت استفتح فحسن فلا يتعين هذا الذكر هذا الذكر دون غيره بل اي ذكر ثبت الاستفتاح به عن النبي صلى الله عليه وسلم استحب استفتاح الصلاة به

139
01:08:52.900 --> 01:09:25.550
وهو مذهب الحنفية والشافعية ايضا خلافا للمالكية الذين يرون كراهية دعاء الاستفتاح ويتخير المصلي واحدا من انواع الاستفتاحات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجمع بينها فلا يأتي باستفتاحين ولا ثلاثة

140
01:09:26.000 --> 01:09:47.050
لان المحل لا يقبل ذلك لان المحل لا يقبل ذلك لضيقه وفي الصحيح عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله انك تسكت هنيهة اذا كبرت

141
01:09:47.100 --> 01:10:08.800
فماذا تقول فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من الاستفتاحات فعلم ان المحل يكون لواحد منها لا لاثنين ولا اكثر والثاني التعوذ وهو قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

142
01:10:09.350 --> 01:10:43.050
وباستحبابه قالت الحنفية والشافعية ايضا لقول الله تعالى فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم واكمل الاستعاذة هو قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكيف ما استعاذ فحسن فلو قال اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كان مستعيذا

143
01:10:43.800 --> 01:11:07.400
ومن المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا وفاقا للحنفية البسملة في اول الفاتحة وفي كل سورة في كل ركعة فيقول في اول الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

144
01:11:07.500 --> 01:11:28.250
واذا قرأ سورة بعدها استحب له ان يقول في اولها بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقرأ تلك السورة لما في صحيح مسلم من حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

145
01:11:28.550 --> 01:11:52.800
انزلت الليلة انزلت علي الليلة سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر الى تمام السورة. فقراءة بسم الله في اول الفاتحة واول السورة التي بعدها من سنته الفعلية صلى الله عليه

146
01:11:52.900 --> 01:12:25.600
وسلم ومن المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا ان يقرأ سورة بعد الفاتحة في صلاة الفجر في كل ركعة منها وفي الركعتين الاوليين من بقية الصلوات كالظهر والعصر والمغرب والعشاء كما ثبت هذا عنه من حديث ابي قتادة رضي الله عنه في الصحيحين

147
01:12:28.200 --> 01:12:54.000
والسنة المشهورة عنه صلى الله عليه وسلم ان يقرأ سورة كاملة والمشهور والسنة المشهورة عنه صلى الله عليه وسلم ان يقرأ سورة كاملة وجزم ابن القيم في زاد المعاد انه لم يقرأ قط

148
01:12:54.250 --> 01:13:21.050
بعض صورة وفيه نظر اذ ثبت عنه صلى الله عليه وسلم  راتبة الفجر انه قرأ بعض البقرة في الركعة الاولى قولوا امنا بما انزل علينا الاية وفي الركعة الثانية بعض

149
01:13:21.100 --> 01:13:53.100
سورة ال عمران فوقع منه ذلك نادرا في نفل الاكمل ان يلازم الانسان السنة الظاهرة المشهورة فيقرأ سورة كاملة في كل ركعة من ركعات صلاته ومن المستحب للمصلي وغيره عند الحنابلة

150
01:13:54.700 --> 01:14:28.450
قول امين اذا فرغ من الفاتحة حال الجهر بها او الاسراف للامام والمأموم والمنفرد وفاقا للشافعية في كل ذلك وللمالكية في المأموم والمنفرد فانهم يستحبونها لهما دون الامام فلا يستحبون تأمين

151
01:14:28.950 --> 01:14:58.450
الامام الا في صلاة سرية واما الحنفية فانهم يقولون باستحباب التأمين سرا مطلقا في صلاة جهرية او سرية لامام او مأموم او منفرد وارجح هذه المذاهب استحباب تأمين المصلي مطلقا في

152
01:14:58.850 --> 01:15:19.600
صلاة جهر او اصرار حال كونه اماما او مأموما او منفردا لما رواه ابو داوود والترمذي من حديث وائل ابن حجر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قرأ ولا الضالين

153
01:15:19.650 --> 01:15:44.950
قال امين وفي الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم قال اذا امن الامام فامنوا ومن المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا الزيادة على المرة. اي الواحدة بتسبيح ركوع وسجود وفي سؤال مغفرة

154
01:15:45.000 --> 01:16:05.250
بين السجدتين فلا يقتصر على الواحدة بل يزيد عليها استحبابا فيقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم وكذا سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى وكذا ربي اغفر لي ربي اغفر لي بين السجدتين

155
01:16:05.350 --> 01:16:38.250
فقد نقل الترمذي الاجماع على الاول وهو استحباب الزيادة على المرة  تسبيح ركوع واستحباب الزيادة في الموضع الثاني وهو السجود مذهب الاربعة ولا اعلم فيه خلافا فهو شبيه بسابقه في تحقق الاجماع فيه

156
01:16:38.850 --> 01:17:04.650
واما في الموضع الثالث وهو الزيادة في سؤال المغفرة بين السجدتين عن مرة فهو مذهب  وهو الصحيح لصحة وهو مذهب الشافعي مع الحنابلة وهو الصحيح لصحة الاحاديث في ذلك ومن المستحب للمصلي عند الحنابلة

157
01:17:05.200 --> 01:17:26.950
وفاقا للثلاثة من لا يعلم فيه خلاف استحباب الدعاء في التشهد الاخير قبل السلام لما في الصحيحين من حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه بعد ذكر التشهد ثم يتخير من الدعاء اعجبه اليه فيدعو

158
01:17:27.150 --> 01:17:54.650
ثم يتخير من الدعاء اعجبه اليه فيدعو فاذا فرغ المصلي من تشهده لاستحب له ان يدعو والدعاء في الصلاة افضل من الدعاء خارج الصلاة فما يفعله بعض المصلين اذا صلوا

159
01:17:55.100 --> 01:18:27.350
راتبة ونحوها من النوافل انهم يرفعون ايديهم بالدعاء بعد النافلة ويتركون المحل الافضل وهو ان يدعو بعد التشهد الاخير في الصلاة فاذا كان متنفلا فالافضل له في دعائه ان يدعو قبل السلام ولو اطال في ذلك

160
01:18:27.600 --> 01:18:56.550
لا ان يرفع يديه بعد السلام في النافلة وان يدعو فيها ورفع اليدين بالدعاء بعد النافلة جائز بخلاف الفريضة الفريضة وردت السنة بترتيب الاذكار المشهورة فيها. اما النافذة فالمحل واسع في ذلك لكن الافضل ان

161
01:18:56.550 --> 01:19:30.250
وقبل سلامه ومن المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا وثاقا للشافعي رفع اليدين عند الاحرام والركوع والرفع منه للحديث الوارد في الصحيحين والمراد بالاحرام الدخول في الصلاة لقول الله اكبر والمحل الاول مجمع عليه. فان الفقهاء قاطبة

162
01:19:30.550 --> 01:19:58.400
متفقون على استحباب رفع اليدين عند التكبير في ابتداء الصلاة ذكره ابن المنذر وابن عبد البر وغيرهما وعند الحنابلة انه لا يرفع يديه اذا قام من التشهد الاول وعند الحنابلة انه لا يرفع يديه

163
01:19:58.750 --> 01:20:29.600
اذا قام من التشهد الاول والصحيح استحباب ذلك ايضا وهو مذهب الشافعية وهي رواية عن احمد اختارها جماعة من محقق اصحابه ابن تيمية الحفيد وابن القيم لثبوتها في الاحاديث فصار رفع اليدين

164
01:20:29.800 --> 01:20:56.950
مستحبا في الصلاة في اربعة مواضع باربع مواضع اولها عند تكبيرة الاحرام في ابتداء الصلاة وثانيها عند الركوع وثالثها عند الرفع من الركوع ورابعها عند القيام من التشهد الاول الى

165
01:20:57.200 --> 01:21:28.300
ركعة ثالثة وترفع اليدين مواجهة للقبلة لا للبدن فما يفعله بعض المصلين بعد الرفع من الركوع من رفعها على هيئة الداعي الذي يواجه بها بدنه خلاف السنة فالسنة ان يواجه بها القبلة في رفعها على هذه الصفة

166
01:21:28.550 --> 01:21:54.100
لا ان يردها الى بدنه كالداعي اذا رفع من ركوعه ومن المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا وفاقا للحنفية والشافعية وضع اليمنى على اليسرى في قيامه لحديث سهل ابن سعد رضي الله عنه قال كان الناس يؤمرون

167
01:21:55.100 --> 01:22:20.450
ان يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة رواه البخاري فالسنة في الصلاة قبض اليدين حال القيام. لا ارسالهما

168
01:22:21.200 --> 01:22:50.200
خلافا للمالكية الذين يرسلون ايديهم في الصلاة للحديث المتقدم عند البخاري وفيه الامر بالقبض ويستحب عند الحنابلة وفاقا لابي حنيفة يعلهما تحت سرته فيقبض احداهما بالاخرى ويجعل موضع القبض تحت

169
01:22:50.650 --> 01:23:23.850
السرة ولم يصح في تعيين موضع القبض حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والذي عليه عمل الصحابة والتابعين ومن بعدهم ان الامر في ذلك واسع ذكره الترمذي فالمصلي مخير في موضع يديه اذا قبضهم ان شاء جعلهما على الصدر وان شاء جعلهما

170
01:23:23.850 --> 01:23:51.500
وفوق السرة وان شاء جعلهما على السرة وان شاء جعلهما تحت السرة والتوسعة هي المناسبة للحكم لاختلاف اجرام الخلق طولا وقصرا ومكانة وضعفا وتباين صورهم مع وضع اليدين فما ذكره

171
01:23:52.800 --> 01:24:16.500
الترمذي من جريان العمل عند الصحابة والتابعين واتباع التابعين على التوسعة هو الذي يترجح القول باستحبابه والله اعلم ومن المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا نظره الى موضع سجوده وفاقا للثلاثة

172
01:24:17.450 --> 01:24:45.350
وروي فيه حديث لا يثبت والنظر يقتضيه فان مما يحصل به الخشوع جمع البصر فان مما يحصل به الخشوع جمع البصر. فاذا جمع المصلي بصره كان اقرب للخشوع واذا اطلقه ضعف خشوعه

173
01:24:45.800 --> 01:25:14.200
واليق مكان يجمع فيه البصر ويلقى اليه هو موضع سجوده لانه اشرف واسهل فهو شريف لكونه اقرب موضع يكون فيه العبد قريبا من ربه وهو اسهل لانه الموافق وجهه اذا القاه

174
01:25:14.500 --> 01:25:41.550
فيستحب نظره الى موضع سجوده من دراجه في الامر بالخشوع فان الخشوع في الصلاة مأمور بتحصيله ومما يعين على تحصيله ان ينظر الى موضع سجوده فالحديث وان ضعف الا ان النظر يقتضي القول بالاستحباب والله اعلم

175
01:25:41.700 --> 01:26:09.700
فمن المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا وفاقا لابي حنيفة قيامه الى الثانية على صدور قدميه وكذا الى الثالثة والرابعة فيكون قيامه على صدور القدمين ويعتمد على ركبتيه عند نهوضه ورويت فيه احاديث ضعاف

176
01:26:10.950 --> 01:26:33.150
وذهب المالكية والشافعية الى انه يعتمد على يديه لا على قدميه وهي رواية عن احمد واحتجوا بحديث ما لك بن الحويره رضي الله عنه لما نعت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

177
01:26:33.300 --> 01:26:58.750
فذكر جلوسه ثم اعتماده على يديه وهو الراجح والله اعلم انه يستحب له ان يقوم معتمدا على يديه ومن المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا وفاقا للشافعية افتراشه اذا جلس بين السجدتين

178
01:26:59.050 --> 01:27:34.750
وفي التشهد الاول بان ينصب قدمه اليمنى بان ينصب قدمه اليمنى ويفترش اليسرى فيجلس عليها فالافتراش هو جلوس المصلي على قدمه اليسرى مع نصب اليمنى بان تكون كهيئة القائم موازية لصورة الانسان لو كان قائما

179
01:27:36.250 --> 01:28:04.500
ويكون ذلك بين السجدتين وفي التشهد الاول. اما في التشهد الاخير فيستحب التورك وهو ان ينصب رجله اليمنى ويفضي ب مؤخرته الى الارض فيلقي بنفسه عليها ويجعل باطن رجله اليسرى

180
01:28:05.000 --> 01:28:37.250
تحت فخذه اليمنى لما صح في ذلك من صفة صلاته صلى الله عليه وسلم انه كان يتورك بالتشهد الاخير واصح قولي اهل العلم اختصاص التورط في بثلاثية ورباعية واصح قولي اهل العلم اختصاص التورك بثلاثية ورباعية. لانه الوالد في صفة صلاته صلى الله

181
01:28:37.250 --> 01:29:05.400
عليه وسلم اما صلاته الركعتين في فجر ونحوها فلم يأتي عنه انه كان يتورط ولو كان تشهدا اخيرا ومن المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا التفاته يمينا وشمالا في سلامه رفاقا للحنفية والشافعية

182
01:29:06.250 --> 01:29:20.700
لما في صحيح مسلم عن سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه قال كنت ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن شماله حتى ارى بياض خده

183
01:29:20.800 --> 01:29:42.800
ورؤية بياض الخد لا تكون الا بالالتفات فيستحب للمصلي اذا سلم ان يلتفت. فالالتفات تنة وليس هو السلام لكنه حال للسلام. فالسلام هو ان يقول السلام عليكم السلام عليكم والسنة اذا قالها ان يلتفت يمينا

184
01:29:42.950 --> 01:30:08.650
وشمالا ويكون ايقاعها حال الالتفات ويكون ايقاعها حال الالتفات فاذا شرع في الالتفات سلم فاذا اراد فاذا شرع في التسليم التفت فاذا اراد ان يقول السلام عليكم يبتدأ بالالتفات مع السلام وينهيه

185
01:30:08.650 --> 01:30:35.700
فيه فمثلا يقول ملتفتا السلام عليكم ورحمة الله ثم يرجع الى مقابلة القبلة ثم يقول السلام عليكم ورحمة الله وايقاعه على خلاف ذلك هو خلاف السنة فبعض الناس تراه يقول السلام عليكم ورحمة الله. فيبتدأ بالسلام حال مواجهته

186
01:30:35.800 --> 01:30:59.450
القبلة ومنهم من يبتدأ في الثانية قبل بدأه في التفاتها فتجده يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله والسنة ان يكون ايقاع التسليم مع البدء بالالتفات في يمين وفي شمال. نعم

187
01:31:00.000 --> 01:31:22.750
قلت وفقكم الله النوع الثالث المباحات وفيه زمرة من المسائل فيباح لصائم السواك قبل الزوال بعود رطب وتباح قراءة القرآن مع حدث اصغر ونجاسة ثوب وبدن وفم ومعونة متوضئ ذكر المصنف

188
01:31:22.900 --> 01:31:59.200
وفقه الله النوع الثالث من انواع الحكم التعبدي وهو الاباحة وهي اصطلاحا الخطاب الشرعي الطلبي المخير بين الفعل والترك الخطاب الشرعي الطلبي المخير بين الفعل والترك وذكر فيه طائفة من المباحات المتعلقة بالطهارة والصلاة فقال فيباح لصائم السواك

189
01:31:59.200 --> 01:32:30.550
قبل الزوال بعود رطب فمن المباح الصائم عند الحنابلة السواك قبل الزوال بعود رطب لانه مظنة التحلل فيباح ولا يسن حفظا لحرمة الصيام الا يجرحها اما التسوق بالعود اليابس فهو كما تقدم مستحب عند

190
01:32:30.600 --> 01:32:59.700
الحنابلة وليس في احاديث فضل السواك ما يقيدها في حق الصائم. بوقت دون وقت فالاشبه استحبابه بالرطب للصائم مطلقا ومن المباح عند الحنابلة قراءة القرآن مع حدث اصغر والحدث الاصغر

191
01:32:59.900 --> 01:33:24.600
هو ما اوجب الوضوء. فمن كان محدثا حدثا اصغر فانه يباح له قراءة القرآن معه وفاقا للثلاثة من لا يعلم فيه خلاف ويباح عندهم ايضا قراءته مع نجاسة ثوب وبدن وفم

192
01:33:24.900 --> 01:33:54.600
لانه لا دليل على المنع فيبقى على اصل الاباحة فاذا كان على ثوب القارئ او بدنه نجاسة فقرأ القرآن وهو على تلك الحال فهو عند الحنابلة من المباح. وكذا مع نجاسة الفم فلو كان في الفم نجاسة كدم

193
01:33:55.200 --> 01:34:22.100
فقرأ القرآن فانه عند الحنابلة يباح ولا اشبه والله اعلم كراهة قراءة القرآن مع نجاسة فم دون غيره لان الفم محل القراءة والامر بتطهيره بالسواك يقوي القول بكراهة قراءة القرآن مع نجاسة الفم

194
01:34:22.300 --> 01:34:47.900
فان استعمال السواك تستحب لاذهاب التغير الذي يكون في الفم من نجاسة او غيرها فالمناسب حينئذ ان يقال بكراهة قراءة القرآن مع وجود نجاسة في الفم ومن المستحب ومن المباح عند الحنابلة

195
01:34:47.950 --> 01:35:14.900
معونة متوضئ اي مساعدته في وضوءه كتقريب ماء الوضوء اليه اوصى به عليه لحديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه صببت عليه اي على النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ وضوءه للصلاة. متفق

196
01:35:15.050 --> 01:35:35.850
عليه فان كانت معونته لعذر لان لا تكون له قدرة على الوضوء اذا وجبت عليه الصلاة فانه تجب اعانته لانه لا يتمكن من وضوءه الا بها فمن كان عند مصل

197
01:35:35.950 --> 01:35:51.500
لا يقدر الا فمن كان عند احد لا يقدر على الوضوء الا بان يعينه عليه احد وجب على من عنده ان يعينه على وضوء وايه هي واما مع عدم العزم فيكون ذلك من جنس المباح

198
01:35:51.550 --> 01:36:10.750
ها قلت موفقكم الله النوع الرابع المكروهات وفيه زمرة من المسائل فيكره للمتخلي دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى وكلام فيه بلا حاجة ومسه فرجه بيده اليمنى عند قضاء حاجة

199
01:36:10.900 --> 01:36:40.550
ويكره السواك لصائم بعد الزوال ويكره الاسراف في الوضوء ويكره للمصلي اقتصاره على الفاتحة وتكرارها والتفات بلا حاجة وتغميضه عينيه وفرقعة اصابعه وتشبيكها ومسه لحيته وكفه ثوبه وافتراشه عليه ساجدا وسدل وان يخص جبهته بما يسجد عليه او يمسح اثر سجوده او يستند بلا حاجة

200
01:36:40.950 --> 01:37:10.100
ذكر المصنف ووفقه الله النوع الرابع من الاحكام الفقهية المحتاج اليها وهو المكروهات والكراهة اصطلاحا الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء غير لازم الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء غير لازم

201
01:37:10.450 --> 01:37:36.550
وذكر المصنف طائفة من المكروهات المتعلقة في الطهارة والصلاة فقال فيكره للمتخلي دخول خلاء لما فيه ذكر الله تعالى فمن المكروه للمتخلي عند الحنابلة ان يدخل الخلاء وهو محل قضاء الحاجة

202
01:37:36.600 --> 01:38:06.550
لما فيه ذكر الله تعالى وفاقا للثلاثة تعظيما لذكر الله وروي فيه حديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء وضع خاتمه رواه الاربعة ولا يصح والخاتم النبوي كان فيه ذكر الله ففيه محمد رسول الله

203
01:38:07.000 --> 01:38:27.750
الا ان الحديث المذكور ضعيف والامر كما قال ابن مفلح من الحنابلة ولم اجد للكراهية دليلا سوى هذا وهي تفتقر الى دليل والاصل عدمه ولم اجد للكراهية دليلا سوى هذا

204
01:38:28.400 --> 01:38:57.600
وهي تفتقر الى دليل والاصل عدمه فالاشبه عدم كراهة دخول خلاء بما فيه ذكر الله سبحانه وتعالى ومن المكروه للمتخلي عند الحنابلة كلام في الخلاء بلا حاجة والمراد به كلام بما سوى ذكر الله

205
01:38:57.650 --> 01:39:17.000
والمراد به كلام بما سوى ذكر الله ويصدقه ما ثبت في مسلم من حديث ابن عمر ان رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فلم يردا عليه

206
01:39:17.700 --> 01:39:42.000
ووقع في حديث المهاجر ابن القنفد في ذلك انه صلى الله عليه وسلم قال اني كرهت ان اذكر الله على غير طهر واسناده صحيح وما سوى ذكر الله فلم يثبت ما يدل على كراهته

207
01:39:43.150 --> 01:40:12.050
الا ان المروءة وجريان العرف باستقباحه يستدعي تركه ادبا مستحسنا وخلقا فاضلا فالخلق الكامل الا يتكلم المتخلي حال قضائه الحاجة في خلاء ومن المكروه للمتخلي عند الحنابلة مس فرجه بيده اليمنى

208
01:40:12.650 --> 01:40:44.350
عند قضاء الحاجة والمراد بالمس الافضاء اليها مباشرة بلا حائل والمراد بالمس الافضاء اليها مباشرة بلا حائل فيكره ذلك تكريما لليمين لانها مخصوصة به شرعا وفي الصحيحين من حديث ابي قتادة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بال احدكم

209
01:40:44.500 --> 01:41:08.800
فلا يمسح ذكره بيمينه واصح قولي اهل العلم ان حديث ابي قتادة مختص بحال قضاء الحاجة ان حديث ابي قتادة مختص بقضاء الحاجة فلا يكره مس الفرج بيده اليمنى في غيرها

210
01:41:09.550 --> 01:41:34.450
لانه من جملة بدل الانسان ومن المكروه عند الحنابلة ايضا السواك لصائم بعد الزوال فاذا زالت الشمس كره للصائم عند الحنابلة ان يستاك واما ما بعد الزوال فالحكم عندهم للصائم

211
01:41:35.500 --> 01:42:08.400
ايش ما قبل الزواج نعم يستحب بعود يابس ويباح فيباح برطب فصار لاستعمال السواك للصائم عند الحنابلة ثلاث احوال فصار لاستعمال السواك عند الحنابلة ثلاث احوال الحال الاولى ان يستاك الصائم

212
01:42:08.900 --> 01:42:34.600
قبل الزوال بعود يابس من يستاك الصائم قبل الزوال بعود يابس وهذا مستحب والحال الثانية ان يستاك الصائم قبل الزوال بعود رطب ان يستاك الصائم قبل الزوال بعود رطب وهذا

213
01:42:35.800 --> 01:43:18.500
مباح والحال الثالثة ان يستاك بعد الزوال ان يفتاك الصائم بعد الزوال وهذا مكروه مطلقا برسم ويابس مكروه مطلقا برسم ويابس والكراهة للرطب اشد والكراهة للرطب اشد والصحيح ان فضل السواك لا يتقيد بذما. والصحيح ان فضل السواك لا يتقيد بزمن فيستحب للصائم مطلقا

214
01:43:18.500 --> 01:43:53.250
قبل الزوالي وبعده برطب او يابس ومن المكروه للمتخلي عند الحنابلة الاسراف في الوضوء وهو مجاوزة الحد فيه وروي فيه حديث لا يصح لكن السنة قلة الماء في الوضوء فاذا اراد المتوضيء ان يتوضأ يستحب له ان يقلل ماء وضوءه

215
01:43:55.300 --> 01:44:24.850
ونقل النووي رحمه الله اجماع اهل العلم على النهي عن الاسراف على الماء حال الوضوء فاهل العلم متفقون على النهي لكنهم مختلفون في مقامه منه فمنهم من يرى ان النهي للكراهة ومنهم من يرى ان النهي للتحريم

216
01:44:25.000 --> 01:44:50.800
والثاني ارجح لحديث عبد الله ابن مغفل رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انه سيكون في هذه الامة قوم يعتدون في الدعاء والطهور انه سيكون في هذه الامة قوم يعتدون في الدعاء والطهور

217
01:44:52.850 --> 01:45:19.800
وهو حديث صحيح واذا اشتمل الاسراف على مخالفة المأمور به شرعا كان التحريم اشد كان يغسل العضو فوق ثلاث فهذا خالف المأمور شرعا في انتهاء غسل العضو في وضوءه الى ثلاث في غير رأس

218
01:45:20.200 --> 01:45:46.100
وزاد في استعمال الماء فالتحريم حينئذ اكد واقوى والله اعلم ومن المكروه للمصلي عند الحنابلة اقتصاره على الفاتحة في غير ثالثة مغرب واخيرتي رباعية بان يقرأ في الاوليين من ثلاثية ورباعية

219
01:45:46.550 --> 01:46:18.200
وكذا ركعتي الفجر سورة الفاتحة فقط فهذا مكروه وكذا تكرارها بان يقرأ الفاتحة ثم يقرأها مرة اخرى منزلة السورة التي تكون بعدها فهو مكروه ايضا وفاقا للثلاثة لمخالفته السنة المشهورة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقرأ بعد الفاتحة

220
01:46:18.500 --> 01:46:46.300
سورة اخرى في ركعتي فجر واول ثلاثية ورباعية ومن المكروه للمصلي عند الحنابلة ايضا التفاته بلا حاجة ميثاقا للثلاثة وحكاه ابن حجر في فتح الباري اتفاقا انه يكره عند جميع الفقهاء الالتفات في الصلاة

221
01:46:47.300 --> 01:47:19.250
الا لحاجة كخوف او ترقب عدو فلا يكره حينئذ ومن المكروه للمصلي عند الحنابلة تغميض عينيه لانه من فعل اليهود في صلاتهم وهو مظنة النوم والكسل عن الصلاة فيكره ان يغمض عينيه

222
01:47:20.450 --> 01:47:45.800
ما لم تكن حاجة كخوف محذور بان يكف بصره عما يشغله فاذا عرض له ما يشغله في صلاته فاغمض عينيه طلبا الفرار من الوقوع في محظور الانشغال به عن الصلاة لم يكن ذلك

223
01:47:46.050 --> 01:48:14.700
مكروها فما يحول بين العبد وبين الخشوع في قبلته من الزخرفة والتزوير الذي يشوش قلبه فهذا لا يكره فيه التغميض بل ذهب ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد الى ان القول بالاستحباب في هذه الحال اقرب الى اصول الشرع

224
01:48:14.700 --> 01:48:36.250
ومقاصده لان الشرع امر بتحصيل الخشوع في الصلاة ومما يحصل الخشوع في الصلاة هو اغماض عينيه اذا عرض له ما يشغله فان لم يعرض له ما يشغله فان الخشوع لا يستجلب بتغميض العينين

225
01:48:36.300 --> 01:48:59.900
فاذا لم يكن في القبلة تزويق ولا قوم يتحدثون فانه حينئذ لا يطلب خشوعه بان يغمض عينيه ويكون للكراهة ها هنا مجال واسع ومن المكروه للمصلي عند الحنابلة فرقعة اصابعه وتشبيكها

226
01:49:00.350 --> 01:49:25.750
وفرقعتها غمزها او مدها حتى تصوت اي حتى يخرج منها صوت فاما ان يغمزها يعني ان يضغطها او ان يمدها فانها اذا مدت عند بعض الناس يحصل منها هذا الصوت

227
01:49:26.000 --> 01:49:57.500
فيكره ذلك وكذا تشبيكها وهو ان يدخل احدى اصابع يديه في اصابع الاخرى فيكرهان في الصلاة اجماعا ذكره ابن قدامة ومن المكروه للمصلي عند الحنابلة مسه لحيته لانه عبث ينافي الخشوع المأمور به

228
01:49:57.750 --> 01:50:28.600
وفاقا للثلاثة ويكره ايضا كفه ثوبه للنهي عنه وكف الثوب جمعه وطيه وكف الثوب جمعه وطيه وردوا بعضه الى بعض. فاذا جمع ثوبه فطواه ورد بعضه الى بعض سمي هذا

229
01:50:29.300 --> 01:51:14.700
ايش كفا وهو مكروه اجماعا ذكره ابن قدامة وغيره وهل من جملة الكف ردوا ما يوضع على الرأس من غترة ونحوها ام لا ها لا ليش تعرف ايش العمامة ها

230
01:51:14.900 --> 01:51:50.550
ها ايش معنى الكف كف الثوب طيب طيب ليش قلت طيب وقلت كذا؟ ليش ما قلنا طيب وبعد رفعت هذي ما ادري هذا مو بطيب ليه اجمعت للجن والانس على ان هذا طيب

231
01:51:51.500 --> 01:52:22.400
هذا طي يعني اذا تقول كذا هذا طي غير صالح ايوه يقول صالح بيحذب حاله فان كان قبل الصلاة مرسلها فان ردها سمي كفا وان كان قد دخل الصلاة وهي على تلك الحال لم يكن كفا

232
01:52:23.400 --> 01:52:57.950
اه مم اه كما قال الاخ عبد العزيز انه بحسب هيئة لبسها بحسب هيئة لبسها فان كان لبسها في عرف بلد على حال من الكف لم يسمى ذلك من كفها في الصلاة

233
01:52:58.250 --> 01:53:22.950
وان كان حال هيئتها عندهم الارسال سمي ذلك كفا في الصلاة يعني اذا كان عادة ناس من من اهل بلد انهم يجمعون هذه العمامة على رؤوسهم ويحصل فيها كف فهذه هيئة لبسها عندهم فلا تدخل في هذا اما اذا كانت هيئة لبسها ارسالها

234
01:53:23.200 --> 01:53:49.200
كحالنا نحن فان كفها في الصلاة يدخل في النهي لكن من الفقهاء من قال انه لو دخل الصلاة وهي مكفوفة لم يكن من طي الثوب وهذا فيه قوة لان هذا كف قبل الصلاة وليس كفا في الصلاة وهذه هيئة لبس الله

235
01:53:49.950 --> 01:54:09.100
فالذي يقع فيه النهي والله اعلم انه اذا دخل الصلاة مرسل لها وهي هيئة لبسها عندهم فردها ان ذلك يدخل من جملة الكف المنهي عنه نهي المنهي عنه نهي كراهة

236
01:54:09.400 --> 01:54:39.300
ومن المكروه للمصلي عند الحنابلة افتراس ذراعيه ساجدا وهو القائهما على الارض ملصقة ملصقة بها وهو القاؤهما على الارض ملصقة بهما فيلقي بذراعيه على الارض وتكونان لاصقتين في الارض يعني واقعتين عليهما

237
01:54:39.300 --> 01:54:59.550
كما تفعله السباع فاذا صار على هذه الحال صار مفترشا ويكره ذلك اجماعا لما في الصحيح من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا ينبسط احدكم

238
01:54:59.700 --> 01:55:31.900
انبساط الكلب ومن انبساط الكلب انه يلقي بذراعيه على الارض مفترشا لهما فيكره ذلك ومن المكروه للمصلي عند الحنابلة شدل وفاقا للثلاثة وهو ان يلقي طرف الرداء من الجانبين وهو ان يلقي طرف الرداء من الجانبين ولا يرد احد طرفيه على الكتف الاخرى

239
01:55:31.950 --> 01:55:59.200
ولا يرد طرف احديه على الاخرى كحال لبس الرداء في الاحرام كحال لبس الرداء في الاحرام بان يلقيه على منكبه ويجعله مسترسلا لا يرد احد طرفيه على الاخر فاذا طرحه على كتفيه ولم يرد احدهما على الاخر سمي هذا

240
01:55:59.300 --> 01:56:19.150
تدلا وعند ابي داوود والترمذي باسناد حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عن السدر في الصلاة والمراد بالسجن في الصلاة تجلو الثوب واحسن ما قيل فيه هو الا يرد

241
01:56:19.300 --> 01:56:50.050
طرف رداءه على الاخر ومثله عندنا من يلبس ما يسمى بالجاكيت او الكوت او بالمشلح الا يدخل يديه فيما جعل موضعا لليدين فان هذا كالسدر فالذي يصلي وقد جعل يده

242
01:56:50.150 --> 01:57:16.550
خارج قوته او مشلحه غير داخلة فيه فهذا من جنس السدل المكروه في الصلاة ومن المكروه للمصلي عند الحنابلة وفاقا للحنفية والمالكية ان يخص جبهته بما يسجد عليه لانه من شعار الرافضة

243
01:57:17.450 --> 01:57:42.650
فمن علاماتهم انهم يخصون جباههم بما يسجدون عليها من حجارة او من جيل او نحو ذلك فيكره لما فيه من التشبه باهل الباطل واذا كان بمحل هم فيه فان القول بالتحريم فيه قوة

244
01:57:43.050 --> 01:58:10.200
اظهارا لمناصرة المبتدعة ومخالفتهم. فلو قدر وجود رافضة في بلد سنة يصنعون هذا كان القول بالتحريم اقوى ابتغاء طلب المنافرة والمباعدة بحال اهل البدع والضلال ومن المكروه للمصلي عند الحنابلة ان يمسح اثر سجوده

245
01:58:10.500 --> 01:58:40.200
في صلاته دون حاجة اما مع الحاجة فلا يكره كذلك ومحله في الصلاة اما بعدها فلا يكره اتفاقا قاله ابن مفلح في الفروع فاذا كان المصلي في صلاته يقوم ويركع ويسجد فيها

246
01:58:40.300 --> 01:59:06.700
فانه يكره له ان يمسح اثر سجوده اي ما يوجد ما يعلق في اعضائه حال سجوده الا ان يحتاج الى ذلك كان يعلق به شيء يؤذي عينه فهذا حينئذ لا كراهة اذا مسحه

247
01:59:06.900 --> 01:59:27.800
ومحل الكراهة اذا كان في الصلاة اما بعد الفراغ من الصلاة فانه لا يكره مسح اثر السجود ومن المكروه للمصلي عند الحنابلة ان يستند بلا حاجة الى نحو جدار لانه يزيل

248
01:59:27.900 --> 01:59:56.850
مشقة القيام فيكره اتفاقا ذكره ابن قاسم العاصمي في حاشيته على الروض المربع ما لم يحتج اليه لكبر او مرض فاذا احتاج للكبر او المرض ارتفعت الكراهة نعم قلت وفقكم الله النوع الخامس المحرمات وفيه زمرة من المسائل

249
01:59:56.950 --> 02:00:17.050
ويحرم على المتخلي استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة بفضاء ولبسه فوق حاجته وبوله وتغوطه بطريق مسلوك وظل نافع ومورد ماء وبين قبور المسلمين وعليها وتحت شجرة عليها ثمر يقصد

250
02:00:17.250 --> 02:00:39.200
ويحرم خروج من وجبت عليه صلاة اذن لها من مسجد بعده بلا عذر او نية رجوع ذكر المصنف وفقه الله النوع الخامس من انواع الاحكام الفقهية المحتاج اليها وهو المحرمات

251
02:00:39.850 --> 02:01:15.600
والتحريم اصطلاحا هو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء لازما الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء لازما فالتحريم يشارك الكراهة باقتضاء الترك فالتحريم يشارك الكراهة في اقتضاء الترك ويفارقها بان اقتضاء الترك في التحريم اقتضاء

252
02:01:15.900 --> 02:01:45.800
لازم وفي الكراهة اقتضاء غير لازم وذكر المصنف طائفة من المحرمات المتعلقة بالطهارة والصلاة فقال فيحرم على المتخلي استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة بفضاء فمن المحرم على المتخلي عند الحنابلة

253
02:01:45.950 --> 02:02:15.450
وفاقا للمالكية والشافعية استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة بان يجعلها بين يديه او يجعلها وراء ظهره وهذه وهذا التحريم عندهم محله الفضاء دون البنيان للنهي عن ذلك في احاديث عدة

254
02:02:15.900 --> 02:02:35.200
وقيد المنع لفضائل لما رواه ابو داوود عن ابن عمر رضي الله عنه انه قال انما نفي عن هذا في الفضاء فاذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس

255
02:02:36.000 --> 02:02:59.350
انما نهي عن هذا في الفضاء. فاذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس  وهذا تفسير للنهي العام وفيه جمع بين الاحاديث الواردة في هذه المسألة ان التحريم يختص

256
02:03:01.900 --> 02:03:34.000
بالفضاء اما اذا كان بنيان فانه لا يحرم وفي حكم البنيان ما يجعل حائلا للمتخلي في الصحراء فلو قدر انه جعله بينه وبين القبلة راحلة يعني جملا ونحوه  بال اليه او قضى حاجته اليه كان ذلك مما يرفع التحريم

257
02:03:34.250 --> 02:03:57.000
وفي حديث ابن عمر المتقدم انه اناخ راحلته فجعلها بينه وبين القبلة ثم بال رظي الله عنه ومن المحرم على المتخلي عند الحنابلة لبسه فوق حاجته اي بقاؤه واقامته على حاجته

258
02:03:57.200 --> 02:04:27.750
على قضاء حاجته فوق ما يحتاج اليه لما فيه من كشف العورة بلا حاجة لما فيه من كشف العورة بلا حاجة ووقوع الضرر به عند الاطباء فعلة التحريم للبث فوق الحاجة عند التخلي امران

259
02:04:28.750 --> 02:04:54.100
فعلة التحريم للبت فوق الحاجة عند التخلي امران احدهما ما فيه من كشف العورة بلا حاجة ما فيه من كشف العورة بلا حاجة وهو محرم عند الحنابلة والاظهر انكشف العورة بلا حاجة

260
02:04:55.000 --> 02:05:22.800
مكروه غير محرم فما لم يطلع من يحرم عليه الاطلاع على عورته فكشفه العورة من المكروه الى من المحرم. والاخر ان ذلك مضر عند الاطباء وذكروا انه يورث الباسور وما نشى عنه ضرر فيحرم لاجل ضرره

261
02:05:23.700 --> 02:05:50.600
لكن في ثبوت الضرر نظر لكن في ثبوت الضرر نظر والراجح هو الله اعلم ان لبس المتخلي فوق حاجته مكروه فالاظهر ان لبس المتخلي فوق حاجته مكروه ما لم يخشى على نفسه الوسواس

262
02:05:50.900 --> 02:06:16.600
ما لم يخش على نفسه الوسواس فاذا خشي وقوعه في الوسواس فالتحريم قوي سدا ل طريق الشيطان عليه ومنعا من تلاعبه به ومن المحرم على المتخلي عند الحنابلة بوله وتغوطه اي قضاء حاجته بولا او غائطا

263
02:06:16.700 --> 02:06:51.150
بطريق مسلوك اي متخذ لي المشي عليه وظل نافع اي ينتفع به الناس ومورد ماء اي محل ماء يردون عليه كبئر او عين او غيرهما وفاقا الحنفية للاحاديث الواردة في ذلك عن النبي صلى الله عليه

264
02:06:51.350 --> 02:07:23.250
وسلم ويحرم ايضا بين قبول المسلمين وعليها لما فيه من اذية الميت والميت له حرمة فمن توقير حرمته وحفظها الا يتخلى العبد بين قبور المسلمين ولا عليها ويحرم كذلك التخلي

265
02:07:23.600 --> 02:07:49.550
بالبول والغايب تحت شجرة عليها ثمر يقصد اي يطلب مأكولا كان ام غير مأكول فهو مما ينتفع به الناس بالاكل او بغيره لان تخليه عندها يفسده وتعافه نفوس الناس فلا ينتفعون

266
02:07:49.700 --> 02:08:15.100
به فيما جرت عليه عادته من الاكل او غيره ومن المحرم عند الحنابلة وفاقا للحنفية خروج من وجبت عليه صلاة اذن لها من مسجد بعد الاذان فاذا اذن المؤذن في مسجد

267
02:08:16.400 --> 02:08:42.000
حرم الخروج منه الا في حالين الحال الاولى ان يكون له عذر يبيح خروجه ككونه اماما لمسجد اخر ان يكون له عذر يبيح خروجه ككونه اماما لمسجد اخر والحال الثانية

268
02:08:42.150 --> 02:09:09.350
ان ينوي الرجوع فاذا خرج من المسجد ناويا ان يرجع اليه لم يكن ذلك محرما فالمحرم هو خروجه منه دون نية الرجوع مع عدم العذر المبيح له لما في صحيح مسلم

269
02:09:10.600 --> 02:09:29.850
ان ابا هريرة رضي الله عنه رأى رجلا يخرج من المسجد بعد ان اذن المؤذن فاتبعه ابو هريرة بصره حتى خرج من المسجد ثم قال اما هذا فقد عصى. ابا القاسم صلى الله

270
02:09:29.850 --> 02:09:58.850
وعليه وسلم وقوله فقد عصى اما القاسم صلى الله عليه وسلم له حكم ايش؟ الرفع لان خبر صحابي عن كون الشيء معصية من المرفوع حكما عند جمهور اهل العلم بل نقل ابن عبد البر

271
02:09:59.550 --> 02:10:23.550
الاتفاق على هذه الصيغة انها من المرفوع في كتابه التمهيد فيكون ذلك حراما واضح قال لي واحد مرة يعني احد العوام كان حاضر الدرس في المسجد النبوي والعوامج منهم فقال لي

272
02:10:23.950 --> 02:10:37.650
ما الذي اعلم ابو هريرة انه لن يرجع هذا الرجل يعني ابا هريرة رآه يخرج من المسجد فقال اما هذا فقد عصى ابا القاسم يقول انت الان تقول ما لم ينوي

273
02:10:38.100 --> 02:11:02.750
رجوعه يقول له ايش درى ابو هريرة ان هو راجع؟ كيف يقول كذا فحطوا الاشكال طيب اجيبوا عليه لا ارادة احسنت ان ابا هريرة رأى من هيئته ما دله على عدم نية رجوعه. كان يكون اخذ متاعا له

274
02:11:02.750 --> 02:11:24.400
ثم خرج فهذا في العادة الغالبة ان من اخذ حاجته وجمع متاعه من المسجد فانه لا ينوي الرجوع اليه وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب ونستكمل بقيته بعد صلاة العصر باذن الله تعالى

275
02:11:24.550 --> 02:11:35.050
والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين