﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.400
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فقه من شاء من عباده في الدين. وجعله من ائمة المخلصين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه

2
00:00:30.400 --> 00:00:50.400
وعلى اله وصحبه وسلم تسليما مزيدا الى يوم الدين. اما بعد فقد فرغنا بحمد الله من ايضاح ما يحتاج اليه مما يناسب المقام من معاني كتاب المفتاح في الفقه على مذهب الامام

3
00:00:50.400 --> 00:01:10.400
احمد ابن حنبل رحمه الله تعالى وان بعده ان نشرع باذن الله عز وجل في تبيين ما يحتاج اليه من معاني كتاب اخر. هو ارفع درجة في التلقي من سابقه وهو كتاب

4
00:01:10.400 --> 00:01:40.400
مقدمة الصغرى مقدمة الفقهية الصغرى. وسمي بالصغرى لانه صن اخ له اكبر منه وهو والمقدمة الفقهية الكبرى المشتملة على فقه العبادات الخمس المبدوءة والمختومة بالحج على مذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى. وسنفرغ منه

5
00:01:40.400 --> 00:02:00.400
لله عز وجل في الاوقات المعينة لدرسه وهي مغرب هذا اليوم وبعد عشائه ثم بعد مغرب غد وبعد لعشائه باذن الله تعالى وحوله وطوله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم

6
00:02:00.400 --> 00:02:40.400
وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشركنا والحاضرين والسامعين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الباء. الباء في البسملة حرف جر اصلي معناه الاستعانة. فمقصود المصنف الاستعانة بالله عز وجل في تصنيفه اتماما واتقانا. وتقدير الكلام

7
00:02:40.400 --> 00:03:20.400
بسم الله الرحمن الرحيم. اصنف مستعينا بالله. والاسم الاحسن الله علم على ربنا عز وجل دال على صفة الالهية المتضمنة لاثبات جميع الكمالات له ونفي جميع النقائص والعيوب عنه عز وجل والرحمن الرحيم اسمان دالان على رحمة الله عز وجل

8
00:03:20.400 --> 00:04:00.400
وجمع بينهما لاختلاف ايش؟ متعلقهما. كيف من يبين اختلاف متعلقهما يعني الرحمن دال على صفة الرحمة حال تعلقها بذات الله عز وجل. والرحيم دال على صفة الرحمة حال تعلقها بالمخلوقين المرحومين. فلما اختلفت اختلفت جهة التعلق

9
00:04:00.400 --> 00:04:30.400
جمع بينهما. من ذكر هذا؟ لا اله الا الله. احسنت. ذكره ابن في بدائع الفوائد واشرنا اليه بقوله نظمن ها يا عبد الله رحمة لله علقت احسنت ورحمة لله مهما علقت

10
00:04:30.400 --> 00:05:00.400
بذاته فالاسم رحمن ثبت. ورحمة لله مهما علقت بذات فالاسم رحمن ثبت او علقت بخلقه الذي رحم. فسمه الرحيم فاز من سلم او علقت بخلقه الذي رحم فسمه الرحيم فاز من سلم. هذا البارح كله ذكرناه

11
00:05:00.400 --> 00:05:30.400
طيب لازم نزيد شيء اليوم. دائما انا اقول للاخوان احرصوا الا تستفيدوا من معلميكم او ممن يؤبه بقوله من الاقدمين بمجرد اقوالهم المحققة فان الاعظم ان تفهم نواميس الادراك التي ركبوها فادت الى هذه المعارف العظيمة

12
00:05:30.400 --> 00:06:00.400
يعني لا تأخذ فقط القول اجعل عندك قاعدة انا اضرب لكم مثال ما الفرق؟ بين العلي والاعلى. على طول العلي حال تعلقه بذات الله. والاعلى حال تعلقها بالمخلوقين على تعلقها بالمخلوقين لان اعلى على صيغة افعل التي تسمى افعال

13
00:06:00.400 --> 00:06:30.400
التوظيف طيب نظير اخر؟ الكريم والاكرم الكريم والاكرم تجد ان هذه الاسماء يفرق بينها بهذه القاعدة التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى حال بيانه الفرق بين بين الرحمن والرحيم فانك اذا طردتها في اسم العلي والاعلى والكلم والاكرم وجدت ان مأخذ التفريق بين هذه الاسماء

14
00:06:30.400 --> 00:06:50.400
هو بملاحظة تعلق الصفة تارة بذات الله عز وجل وتارة اخرى حال تعلق تلك الصفة مخلوقين الذين رحمهم الله عز وجل او كان سبحانه وتعالى اعلى منهم او تجلى وظهر كرمه سبحانه وتعالى

15
00:06:50.400 --> 00:07:20.400
عليهم نعم لله عز وجل وصلى الله وسلم على رسوله محمد وعلى اله وصحبه ومن بهديه تجرد اما بعد اتبع المصنف وفقه الله البسملة خمس جمل. فالجملة الاولى في قوله الحمد

16
00:07:20.400 --> 00:07:50.400
لله الذي فقه خير عباده في الشرائع. والحمد هو الاخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه. هو الاخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه فهو مركب من امرين. احدهما كونه خبرا عن محاسن من بذل له الحمد

17
00:07:50.400 --> 00:08:20.400
كونه خبرا عن محاسن من بذل له الحمد. يعني جعل له الحمد. والاخر اقتراح قالوا ذلك الخبر بالمحبة والتعظيم اقتران ذلك الخبر بالمحبة والتعظيم. فاذا وجد هذان المعنيان سمي ذلك حمدا. وقد حمد المصنف

18
00:08:20.400 --> 00:08:40.400
الرب سبحانه وتعالى على كونه فقه خير عباده في الشرائع. لما جاء في الصحيح من حديث معاوية رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين

19
00:08:40.400 --> 00:09:10.400
فمن سبل الخيرية ان يرزق العبد الفقه في الدين. فممن جعلت له مرتبة فيها وحظ وافر منها اولئك الذين رزقوا الفقه في الشرائع اي في الاحكام التي انزلها الله عز وجل على خلقه. والجملة الثانية هي المذكورة في قوله واوصل اليهم

20
00:09:10.400 --> 00:09:40.400
بدائع الصنائع. فحمد الله ثانية على ايصاله. الى خلقه بفضله سبحانه وتعالى بدائع الصنائع اي الافعال فان الصنائع جمع صنيعة. المقصود بها الفعل. فمما يحمد الله عز وجل عليه انه اوصل الى الخلق تفضلا منه وكرما ما يحسن لهم

21
00:09:40.400 --> 00:10:00.400
ويجمل بهم من الافعال الكاملة التي يحرزون بها سعادة الدنيا والاخرة ومنه قوله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله فانها تدل على هذا المعنى. والجملة الثالثة في قوله وصلى الله وسلم

22
00:10:00.400 --> 00:10:30.400
على رسوله محمد صلى الله عليه واله وسلم. وتقدم ان الصلاة في اللغة هي معنى جامع للحنو والعطف. من ذكر احسنتم من؟ ابو بكر الصهيلي. القيم. ابن القيم. طيب. المنون. الملو

23
00:10:30.400 --> 00:11:00.400
الملا طيب الابيات تذكرها احد يذكر الابيات اللي ذكرناها وفسر في اللسان بالعطف والحنو في اتقانه. وفسر الصلاة في اللسان بالعطف والحنو في في اتقانك عن السهيلي وولد القيم. عن السهيلي وولد القيم. وابن هشام في

24
00:11:00.400 --> 00:11:20.400
ثامن قيمي قيم يعني مستقيم ليس معناه لا قيمة كما نبهنا والملوي في شرحه للسلم الملوي من علماء الصعيد في مصر منسوب الى بلدة مشهورة هناك في شرع للسلم المنورة. وما عدا

25
00:11:20.400 --> 00:11:40.400
اليه ينتمي. ايش معنى هالجملة؟ يعني ما عدا ما ذكرنا من الحنو والعطف يرجع الى هذا مثل ايش؟ مثل الدعاء مثل الاستغفار مثل الرحمة التي ذكرها بعض المتكلمين من اهل اللغة وغيرهم فهي ترجع الى هذا

26
00:11:40.400 --> 00:12:10.400
المعنى الجامع طيب والسلام قلنا معظم بابه صحة العافية قاله ابن فارس في مقاييس اللغة فاصل هذا البناء في اللسان دوروا على البراءة والنجاة والخلوص من الافات والعيوب. وصلاة الله وسلامه على رسوله

27
00:12:10.400 --> 00:12:40.400
صلى الله عليه وسلم لم يثبت لهما معنى شرعي. فوجب المصير الى اللغة. لماذا لانها لغة الخطاب في الشرع. لغة الخطاب في الشرع. فيكون معنى صلاة الله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وكد سلامه عليه راجعة الى المعنى

28
00:12:40.400 --> 00:13:00.400
قدم في لسان اللغة فكما سلف ان الصلاة هي معنى جامع للحلو والعطف فكل فرد من افراد الحنو والعطف الذي يتبدى من ربنا عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم هو راجع الى ذلك الاصل. فمثلا قول ابي العالية

29
00:13:00.400 --> 00:13:20.400
الرياحي رحمه الله تعالى صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الاعلى. هذا فرد من افراد العطف فرد من افراد الحنو والعطف فهي مندرجة في المعنى العام. واما الجملة الرابعة

30
00:13:20.400 --> 00:13:50.400
فهي قوله وعلى اله وصحبه ومن لهديه تجرد. وال الرجل هم ذووه واهله هم ذووه واهله. والرسول صلى الله عليه وسلم هم بنو هاشم هم الذين تحرم عليهم الصدقة احسنت. هم الذين تحرم عليهم الصدقة. وهؤلاء هم بنو هاشم وزوجاته في اصح القولين في

31
00:13:50.400 --> 00:14:20.400
المسألتين والى ذلك اشرت بقول لان بالشعر حنا. ال النبي هم الذين تحرم عليهم الزكاة والحصر اعلموا بهاشم ومن له من الولد وكل زوج للنبي لم ترد. ومذهب الاصحاب ان الال اتباع دينه فعلم قالة

32
00:14:20.400 --> 00:14:40.400
مذهب الحنابلة ان ال محمد صلى الله عليه وسلم هم اتباع دينه. هم اتباع دينه صلى الله عليه وسلم والصحب ايش؟ جمع ولا اسم جمع؟ اسم جمع عند الجمهور. وقيل

33
00:14:40.400 --> 00:15:10.400
جمع مفرده صاحب بمعنى صحابي وهو شرعا من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. وقوله ومن لهديه تجرد فيه اشارة الى ان المقصود بالتعبد هو اتباع هديه صلى الله عليه وسلم. فالذي ينبغي هو تجريد الاتباع

34
00:15:10.400 --> 00:15:40.400
صلى الله عليه وسلم فلا يزاحم بغيره. وما تلقي العلم. بتفهم مسائل الفقه في الكتب المصنفة في المذاهب المتبوعة الا بمنزلة. الطرق الموصلة الى اتباعه صلى الله عليه وسلم. فهي بمنزلة العلوم الالية المعينة على فهم الكتاب

35
00:15:40.400 --> 00:16:10.400
والسنة ذكره الشيخ سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبد الوهاب في تيسير العزيز الحميد وهذه الجادة وسط بين جادتين احداهما يمنى والاخرى يسرى. فالجادة اليمنى التي تجعل نص المذهب عبادة يدان بها فلا يخرج عنها

36
00:16:10.400 --> 00:16:40.400
والجادة اليسرى هي التي تتنكب جادة الانتفاع بالتفقه في كتب المسائل وتزري على اصحابها. وكان السلف يقولون الحسنة بين سيئتين. الحسنة بين سيئتين كما جاء عن مطرف بن عبد الله وغيره عند ابي نعيم في الحلية. ما معنى الحسنة بين سيئتين

37
00:16:40.400 --> 00:17:10.400
ايش؟ بين الافراط والتفريط بين الافراط والتفريط. ومن بدائع نظم فالح الظاهر رحمه الله في منظومته في مصطلح الحديث قوله خير الامور وسط الوسيط وشرها الافراط والتفريط. من اللي يحفظه

38
00:17:10.400 --> 00:17:40.400
احسنت. خير الامور الوسط الوسيط وشرها الافراط والتفريط. فاتخاذ هذه الجادة الى دينك الجادتين متوسطة بين الافراط والتفريط وهي التي ينتفع بها العبد. نعم احسن الله اليكم هذه المقدمة والاخيرة باقي الجملة الخامسة اما بعد والجملة الخامسة هي

39
00:17:40.400 --> 00:18:00.400
قوله اما بعد ومعناها مهما يكن من شيء بعد ذلك. والذي ذلك هنا يشار بها الى ايش؟ الى البسملة والحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اي بعدما تقدم من ذلك

40
00:18:00.400 --> 00:18:20.400
فاما تنوب عن اداة الشرط وفعلها وهي مهما يكن من شيء. وذكرنا ان معنى ان كلمة اما بعد كلمة يؤتى بها للانتقال من اسلوب الى اسلوب. والاسلوب هو الفن من الكلام يعني

41
00:18:20.400 --> 00:19:00.400
نوع من انواع الكلام ذكره من؟ لا امس ذكرناه يا اخوان. احسنت احسنت ذكره الجمل نقلا عن شيخه عطية الاجور في فتوحات الوهاب. هذه يا اخوان مثل هذه الفوائد انت خذ هذه ستجدهم في الكتب اما بعد كلمة يؤتى بها للانتقال من من اسلوب يؤتى بها للانتقال من اسلوب الى اسلوب

42
00:19:00.400 --> 00:19:20.400
ستجد كثير من الكتب اذا اردت تطلب شرحا ما بعد اسلوب الى اسلوب. طيب ما معنى اسلوب الى اسلوب؟ ابحثوا هل ستجدون احد غير الشيخ عطية الجهوري لما نقل تلميذه في فتوحات الوهاب الجمل سليمان الجمل هذا التفسير او لا تجدوه

43
00:19:20.400 --> 00:19:40.400
وستعرفون قدر هذه الفائدة. فلذلك اذا اردت ان يختصر لك شيخك الزمن في العلم فاعنه على ذلك بالمراجعة اذا الانسان ما يراجع ما تلقى مهما بذل له شيخه من العناية بالايضاح والبيان وايقافه على غرر الفوائد

44
00:19:40.400 --> 00:20:00.400
الزمن وهو لم يستفد لان الشيخ يفتح لك الطريق وانت الذي تسلكه. انت الذي تسلكه ليس هو الذي يسلكه. هو يفتح ويهيئ لك الطريق لكن بقي عليك جهدك في سلوك هذا الطريق. فهذه الفائدة ذكرناها امس

45
00:20:00.400 --> 00:20:20.400
فلا بد ان تأخذ من قلوبكم كل مأخذ لانها فائدة عزيزة وليس كل فائدة نريد ان نقول عزيزة ولكن ما اخذته من شيخك فاحرص على ان يبقى في قلبك لانك ستعرف قيمته يوما من الزمن. وكم من فائدة

46
00:20:20.400 --> 00:20:40.400
ربما يسمعها الانسان ثم تعبر من اذنه فتخرج من الاخرى فيكون قد ضيع وقته. ولكنه اذا جعلها في نياط قلبه بقيت هذه الفائدة ذات قيمة لانها مستوية في قلبه. نعم. السلام عليكم

47
00:20:40.400 --> 00:21:10.400
وهذه ابني احمد ابن حنبل ابن حنبل الشيباني غير ممنوع من الصدقات. نعم من نار بلغه الله غالب الاماني تحوي من الطهارة من الطهارة والصلاة اماة المسائل التي تشتد اليها

48
00:21:10.400 --> 00:21:40.400
يا حاجة المتفرد مرتبة في فصول مترجمة ومسئولة بعبارة مخينة. الله عز وجل وتقبل مني ويعفو عني وينفع به كفضله ويدخر عشرها عند يوم الى يوم الدين. لما فرغ مصنف رحمه وفقه الله من ديباجة كتابه شرع يبين حقيقته. فذكر ان كتابه

49
00:21:40.400 --> 00:22:20.400
مقدمة صغرى اي نبذة مستلطفة مختصرة وذخيرة يسرا اي مدخر متصف باليسر. فان الذخيرة اسم لما يكنز ويدخر ويحفظ ابتغاء الانتفاع به واليسرى مؤنث ايسر. واليسر دائم للنفوس شرعا وطبعا واكده ما لزم بيان علم

50
00:22:20.400 --> 00:22:40.400
فان بيان علم الشريعة ينبغي ان يكون على نحو يسير. لما وصفت به الشريعة من اليسر والسماحة فالمناسب لها من البيان ان يكون منسوجا على نحو وضعها الذي جعلها الله

51
00:22:40.400 --> 00:23:10.400
وتعالى عليه. وقوله على المذهب الاسمى اي الاضواء او الارفع. اي الاضواء او الارفع. ونسبته الى الاضاءة لما اشتمل عليه من نور الشريعة لما اشتمل عليه من نور علم الشريعة. ونسبته الى الرفعة لم

52
00:23:10.400 --> 00:23:40.400
جعله الله عز وجل شرعا وقدرا من رفعة العلم واهله. فوصفه الثناء بمعنى الاضاءة او الثناء بمعنى الارتفاع مناسب لما جعل الكتاب له وقوله الرباني منسوب الى الربانية. ومن معانيها

53
00:23:40.400 --> 00:24:10.400
ايش؟ يعني البداءة بصغار العلم قبل كباره بصغار العلم قبل كباره ذكره البخاري رحمه الله تعالى بكتاب العلم من صحيحه. وقوله امات المسائل اي كبارها ومهماتها. ومن الفروق الجارية عند بعض

54
00:24:10.400 --> 00:24:40.400
اهل العربية ان الامهات جمع ام لما لا يعقل. والامهات جمع ام لما يعقد ان الامهات جمع ام لما لا يعطي والامهات جمع ام من لما يعقل لما يعقل هذا قول بعض اهل العربية ومن اهل

55
00:24:40.400 --> 00:25:10.400
من يرى ان الامهات والامهات كلاهما بمعنى واحد فيستعملان في هذا وذاك على حد السوء وقوله العائل هو الفقير المحتاج الى من يعوله ويقوم عليه. هو الفقير المحتاج الى من يعوله ويقوم عليه في دينه او دنياه. والمبتدأ في العلم

56
00:25:10.400 --> 00:25:40.400
عائل مفتقر الى من يقوم على كفالته. والعناية به وايصال الخير اليه وقوله في فصول مترجمة اي مقرونة بتراجم تفصح عن مقاصدها اي بتراجم تفسح تفصح عن مقاصدها. فان الترجمة لم تسمى ترجمة

57
00:25:40.400 --> 00:26:10.400
الا لكونها تفصح عن مقاصد ما جعلت بين يديه. فاذا قيل مثلا باب المسح على الخفين علم ان هذه الترجمة تفصح عن المقصود وراءها من المعاني وهو كونه مختصا بالمسح على الخفين. ثم ذكر ان هذه الفصول المترجمة

58
00:26:10.400 --> 00:26:40.400
مسرودة بعبارة مفهمة اي مذكورة سردا متتابعا بعبارة تصل الى افهام ثم قال المصنف داعيا والله اسأل ان يتقبل مني وعدل عن قول ان يقبل مني لماذا؟ لماذا قال ان يتقبل؟ ما قال ان يقبل مني

59
00:26:40.400 --> 00:27:20.400
والوالد طيب يعني مثل قوله تعالى ربنا تقبل مني. طيب وغير كونها الوالد؟ الزيادة في المبنى تقتضي زيادة في طب ما هي الزيادة في المعنى؟ اكثر؟ قبولا. يتقبل يقبل مني

60
00:27:20.400 --> 00:28:00.400
طيب التقبل التقبل فيه زيادة من جهة كون العامل محبوبا لله مرضيا عنه. كون العامل للعمل محبوبا لله مرضيا عنه بخلاف القبول فانه متعلق بالعمل فقط. فاذا دعا الداعي فقال اللهم اقبل مني تعلق

61
00:28:00.400 --> 00:28:20.400
ذلك بالعمل وحده. فان قال اللهم تقبل مني كانت الزيادة ان يقبل منه ذلك العمل. ثم يلبسه من جلباب المحبة والقبول والرضا عنه عند الله سبحانه وتعالى. فالتقبل اعلى من القبول ولذلك جاء الوارد

62
00:28:20.400 --> 00:28:50.400
من ادعية الانبياء عليهم الصلاة والسلام في القرآن كله ربنا تقبل منا ولم يأت ربنا اقبل منا والاكمل دائما هو اقتفاء المأثور الوارد في الخطاب الشرعي. نعم. السلام عليكم وهي الاستمتاع والاستنفار

63
00:28:50.400 --> 00:29:20.400
او ازالة حكمه بحجر ونهيه ويسمى وهو واجب لكل الا من ثلاثة اشياء الريح والله ولا يصح استثمار الا لاربعة شهور الاول ان يكون غير محترف غير محترم كعظم وروث وطعام

64
00:29:20.400 --> 00:30:00.400
والثاني ان يكون بثلاث مسحات اما بحديث او بثلاثة فان لم تنقز ويستحب قطعه على وتر. والثالث ان لا خشونة وبحجر ونحوه ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء. وظنه كافر. عقد المصنف وفقه الله

65
00:30:00.400 --> 00:30:30.400
فصلا من فصول الكتاب ترجم له بقوله فصل في الاستطابة. موافقا بعض الاصحاب الذين ترجموا للمعاني المقصودة في هذا الفصل بقولهم باب الاستطابة والحنابلة رحمهم الله تعالى ترجم لمقاصد هذا الباب بثلاثة الفاظ

66
00:30:30.400 --> 00:31:10.400
اولها يرحمك الله. اولها باب الاستطابة. وثانيها باب الاستنجاء وثالثها باب اداب قضاء الحاجة باب اداب قضاء الحاجة. واكمل هذه التراجم موافقا للشرع والطبع هو اولها لاجل هذا قدم على غيره فقال المصنف فصل في استطابة. استحسانا للاستطابة مبنا

67
00:31:10.400 --> 00:31:40.400
ومعنى فهي اكمل من الترجمتين الاخيرتين عندهم. ثم ذكر المصنف وفقه الله مسائل كبار فالمسألة الاولى ذكر فيها حقيقة الاستطابة شرعا. وذلك في قوله وهي الاستنجاء بماء او بحجر ونحوه. فالاستطابة تبين وتظهر

68
00:31:40.400 --> 00:32:20.400
بهذا الحد المفصح عنها انها استنجاء بماء او بحجر. والاستنجاء ازالة والاستنجاء ازالة النجو والنجو اسم للخارج من الانسان والنجو اسم للخارج المستقذر من الانسان. فاذا ازاله بماء او بحجر ونحوه فقد طلب حال الطيب. فسمي فعله استغاضة

69
00:32:20.400 --> 00:32:50.400
لانه يطلب اطالة المحل باستعماله للماء والحجر. ثم ذكر المسألة الثانية في قوله والاستنجاء هو ازالة نجس ملوث الى اخره. وهي تتضمن بيان حقيقة الاستنجاء الشرعية وانه يقع على احد شيئين. اولهما ازالة

70
00:32:50.400 --> 00:33:30.400
نجس ملوه خارج من سبيل اصلي بما ازالة نجس ملوث خارج من سبيل اصلي بماء. والاخر ازالة حكمه بحجر ونحوه إزالة حكمه بحجر ونحوه. فالاول يتضمن ازالة النجس والنجاسة شرعا ايش

71
00:33:30.400 --> 00:34:10.400
عين مستقذرة شرعا عين مستقذرة شرعا. فان كانت سمي نجاسة حقيقية. وان كانت طارئة على محل طاهر سمي نجاسة حكومية اعمال الماء يدفع تلك النجاسة ويزيلها. واما استعمال الحجر فانه لا يزيل تلك النجاسة. وانما يزيل حكمها وانما يزيل

72
00:34:10.400 --> 00:34:40.400
حكمها لماذا؟ لان استعمال الماء يندفع به تندفع به النجاسة واثرها. واما استعمال الحجر فتنتفي تزول به النجاسة ويبقى اثرها وهي البلة التي لا تدفع الا بالماء. فان المستنجي فان المستجمر اذا استعمل

73
00:34:40.400 --> 00:35:10.400
الحجر او ما في معناه ازال ذلك الخارج النجس. لكن بقي بلة ولذلك لم يجعل لم تجعل الازالة حقيقية وانما جعلت حكمية فحكم بكونه قد ازال النجاسة مع بقاء اثر لها وهو البلة. وعفي عنها لانه لا يمكن دفعها الا

74
00:35:10.400 --> 00:35:30.400
وعفي عنها لانه لا يمكن دفعها الا بالماء. فالاستجمار نوع من انواع التوسعات الشرعية باستعمال الحجر وما في معناه نوع من انواع التوسيعات الشرعية. ثم ذكر المسألة الثالثة بقوله وهو

75
00:35:30.400 --> 00:36:00.400
واجب لكل خارج الا من ثلاثة اشياء. فبين ان الاستنجاء يجب لكل من السبيل الاصلي قل او كثر. سواء كان معتادا او غير معتاد الا ثلاثة اشياء اولها الريح. اولها الريح والمراد بها

76
00:36:00.400 --> 00:36:30.400
الريح الناشفة والمراد بها الريح الناشفة التي لا رطوبة معه اما الريح المصحوبة برطوبة تتضمن شيئا من الخارج فلابد من الاستنجاء منها وثانيها الطاهر وثانيها الطاهر. فاذا كان الخارج طاهرا لم يجب الاستنجاء لم يجب

77
00:36:30.400 --> 00:37:00.400
الاستنجاء له كولد خرج بلا دم كولد خرج من بطن امه بلا دم فانه طاهر فلا يجب الاستنجاء له. وثالثها غير الملوث. اي غير المقدم فالتلويث هو التقذير. ومنه البعض الناشف فان من تلحقه يبوسة

78
00:37:00.400 --> 00:37:30.400
في بطنه يخرج اثر تلك اليبوسة في ما يخرج منه بان يكون بعر ناشفا فحين اذ لا يجب عليه الاستنجاء. ثم ذكر المسألة الرابعة وتتضمن الشروط صحة الاستجماع فذكر ان الاستجمار لا يصح الا باربعة شروط. فذكر ان الاستجمار لا يصح الا

79
00:37:30.400 --> 00:38:00.400
باربعة شروط. الاول ان يكون بطاهر مباح يابس الى اخره. وهذه الجملة تنتظم فيها شروط المستجمر به. وهذه الجملة تنتظم فيها شروط المستجمر به ذكره ابن مفلح في كتاب المبدع. فشروط المستجمر به خمسة. شروط المستجمر به خمسة

80
00:38:00.400 --> 00:38:30.400
اولها ان يكون طاهرا لا نجسا. ان يكون طاهرا لا نجسا. وثانيا ان يكون مباحا ان يكون مباحا. غير مسروق ولا مغصوب ولا محرم شرعا. وثالثها ان يكون يابسا. ان يكون يابسا

81
00:38:30.400 --> 00:38:50.400
غير رخو ولا ندي غير رخو ولا ندي. والندي هو الذي تكون فيه نداوة يعني رطوبة. الذي تكون فيه رطوبة ورابعها ان يكون ملقيا. اي مذهبا لنجاسة الخارج ان يكون منقيا

82
00:38:50.400 --> 00:39:20.400
اي مذهبا لنجاسة الخارج. وخامسها ان يكون غير محترم. ان يكون غير محترم فلا يجوز الاستجمار بمحترم. والمحترم ايش؟ ما له حرمة المحترم ما له حرمة. والمحترم ما له حرمة. ومنه كما ذكر المصنف

83
00:39:20.400 --> 00:39:50.400
عظم وروث وطعام ولو لبهيمة اي ولو كان ذلك الطعام طعاما يعطى البهائم وكتب علم فهؤلاء المعدودات لهن حرمة فلا يجوز الاستجمار بهن وهذه الشروط الخمسة تتعلق بالمستجمل به. فلا بد ان يكون المستجمر به

84
00:39:50.400 --> 00:40:20.400
جامعا لهذه الخمسة. ولذلك اذا اردت ان تطبق هذه القاعدة على الحادث مما يستنجى به عرفت حكم هذا المستعمل على مذهب الحنابلة فمثلا استعمال المناديل في الاستجمار على مذهب الحنابلة. لماذا

85
00:40:20.400 --> 00:40:40.400
ها؟ غير يابس غير يابس يعني مستمر على الرخو يعني لين فيه طيب كل المناديل كذا لا فرق بين المناديل الخشنة والمناديل الناعمة. فالمناديل الخشنة هذي موافقة لمذهب الحنابلة. لماذا؟ لانها غير

86
00:40:40.400 --> 00:41:00.400
رخوة. واما المناديل الرقيقة التي تكون في المساجد وفي يعني يستعملها اكثر كثير الناس مثلا في مسح انوفهم او وجوههم غالبا المناديل هذه الناعمة المناديل الناعمة لا يوجد فيها شرط اليبسة الذي هو القوة وانعدام اللين بل هي

87
00:41:00.400 --> 00:41:20.400
كما يسمونها مناديل رقيقة وناعمة فهذه لا تجري على مذهب الحنابلة في الجواز. واما الشرط الثاني من شروط الاستجمار فهو ان يكون بثلاث مسحات اما بحجر ذي شعب او بثلاثة احجار. فاما ان يستجمر

88
00:41:20.400 --> 00:41:50.400
ثلاثة احجار. كل واحد منها ينفرد عن غيره. واما ان يستجمر بحجر له شعب يعني له جهات ثلاث او اربع او خمس فيستجمر كل مرة بجهة من جهاته شرط المسحة ان تعم المحل وشرط المسح ان تعم المحل. والمحل

89
00:41:50.400 --> 00:42:20.400
هو المسربة والصفحتان. والمحل هو المسربة والصفحتان. والمراد بالصفحتين الجانبان من الوركين اللذان يحيطان المخرج الجانبان من الوركين اللذان يحيطان بالمخرج. والمشربة اسم لما بينهما. والمسربة اسم لما بين الصفحتين

90
00:42:20.400 --> 00:42:50.400
فلابد ان تعم كل مسحة المحل. ويمسح ثلاث مرات فان مسح ثلاثا وبقيت النجاسة زاد رابعة. والسنة والمستحب عند الحنابلة ان على وتر فاذا مسح بثلاث فلم تزل النجاسة اخذ رابعا فمسح به

91
00:42:50.400 --> 00:43:10.400
فان زالت النجاسة بالرابع استحب له خامس. لماذا؟ لانه يستحب قطعه على على وتر يعني على خمس او على ثلاث او خمس او سبع. والشرط الثالث من شروط الاستجمار ان لا يجاوز الخارج

92
00:43:10.400 --> 00:43:40.400
موضع العادة الا يجاوز الخالج موضع العادة اي المحل المعتاد. موضع العادة اي المحل المعتاد والمحل المعتاد هو موضع الخروج فاذا جاوزه فانتشر الخارج الى جنابتين الصفحتين او بلغ الحسبة فانه يكون قد جاوز موضع العادة. فلا يجزئ فيه

93
00:43:40.400 --> 00:44:10.400
استجمار ولابد من استعمال الماء حين اذ كان يكون الانسان عليلا فيلحقه شدة في الخارج منه تكثر معه فينتشر ذلك الخارج ويجاوز المحل المعتاد بالزيادة فيمتد الى جنبتي الصفحة او الى الحسنة فلابد ان يستعمل الماء حينئذ ولا يجزئه الاستجمار. والشرط الرابع حصول الانقاء. حصول

94
00:44:10.400 --> 00:44:40.400
الانقاء اي تحقق النقاوة التي هي زوال الخارج. تحقق النقاوة التي هي زوال الخارج. ويكون حصول الانقاء عند استعمال الماء بعود المحل الى خشونته. ويكون يكون تكون النقاوة عند استعمال الماء

95
00:44:40.400 --> 00:45:10.400
المحل الى خشونته. فاذا عاد المحل الى خشونته وانتفت اللزوجة الطارئة من الخارج فانه يكون قد حصل الانقاء حينئذ. واما الانقاء عند استعمال الحجر فهو ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء. ان يبقى اثر لا يزيله الا

96
00:45:10.400 --> 00:45:30.400
الماء وهذا الاثر كما ذكرنا هو البلة يعني الرطوبة واللزوجة التي تبقى بعد ازالة الخارج عند استعمال الحجر او ما كان في معناه فانه اذا استعمل الحجر وما كان في معناه من ورق او مناديل خشنة فان

97
00:45:30.400 --> 00:46:00.400
انه يبقى من اثر ذلك الخارج رطوبة لا يدفعها الا الماء. فاذا وجد هذا المعنى فانه يكون قد تحصل الانقاء بالحجر. وكان الانسان قد ازال هذه النجاسة عنه وعفي عن هذه الرطوبة لمشقة التحرز منها عند استعمال الحجر فان الحجر لا يزيلها الكلية. ثم قال

98
00:46:00.400 --> 00:46:20.400
وظنه كاف ايظن حصول الانقاظ فلا يشترط فيه اليقين. فلا يشترط فيه اليقين بل متى وجد الظن في كون الانقاء قد تحقق كان ذلك كافيا في براءة الذمة وسقوط الطلب

99
00:46:20.400 --> 00:46:50.400
ما المراد بالظن هنا؟ احسنت لا يراد به الظن المجرد وانما يراد به غلبته. وانما يراد به غلبته. لان الاحكام الشرعية تعلق باليقين او بظن ينزل منزلته حكما. لان الاحكام الشرعية تعلق اما بيقين او بظن ينزل منزلته حكما

100
00:46:50.400 --> 00:47:10.400
ما هو الظن الذي ينزل منزلة اليقين حكما؟ هو الظن الغالب اما الظن المجرد الذي لا يغلب على قلب العبد فهذا لا يعتد به. طيب لماذا الفقهاء؟ لا تكاد تجد فقيه يقول والظن الغالب كاف

101
00:47:10.400 --> 00:47:40.400
لماذا قل الظن كاف؟ في هذا المكان او غيره؟ احسنت. لان هذا اصطلاحه لان هذا هو اصطلاح اهل الفن والعبارات يلاحظ فيها عادة اهل الاصطلاحات. العبارات يلاحظ فيها عبارة اهل مقالة واهل الاصطلاحات. اذا كان هذا عندهم معروف متحقق لا يحتاج

102
00:47:40.400 --> 00:48:00.400
مرة الى ان يقول الانسان ان المراد هو كذا وانه آآ ينبغي نقيد العبارة العبارة تكون كذا لا هذا عنده مصطلاح اذا قالوا الظن لا يريدون به مجرد ظن عابر وانما يريدون به ظنا غالبا انزل منزلة اليقين عند تعذره. لان اليقين قد يتعذر. فعند ذلك

103
00:48:00.400 --> 00:48:20.400
نزل الظن منزلته وهذه القاعدة قاعدة نافعة في فهم كلام العلم ان عبارات كل اهل فن توكل الى اصطلاحاتهم ولا تحاكموا الى اصطلاحات غيرهم. واصطلاحات اهل الاصول عبارات اهل الاصول تحمل على اصطلاحاتهم

104
00:48:20.400 --> 00:48:50.400
علماء النحو تحمل على اصطلاحاتهم. وعبارات علماء العقيدة تحمل على اصطلاحاتهم. لانك اذا جعلت هذه الجادة منبرا لك في الفهم وجدت كلاما يوضع تارة في غير موضعه الذي تفهمه منه فمثلا تعرفون كلام الامام الشافعي رحمه الله عندما قال في حديث انما الاعمال بالنيات هو ثلث

105
00:48:50.400 --> 00:49:20.400
العلم هو ثلث العلم. فقال بعض الشراح لان كسب العبد اما بقلبه او بلسانه او جوارحه وحديث النيات متعلق القلب فيكون ثلث العلم كلمة كسب العبد انت ماذا تفهم منها؟ تفهم منها؟ عمله ما يكسبه الانسان بعمله هذا

106
00:49:20.400 --> 00:49:40.400
اللغوي. لكن اذا اخذت هذه الكلمة على عباراته هو لا تفهم منها هذا المعنى. فهو يريد بالكسب مذهب الاشاعرة الذين يثبتون الكسب في مسألة افعال العباد. وهو مذهب جعلوه بين مذهب

107
00:49:40.400 --> 00:50:00.400
الجبرية وهو مذهب القدرية. وهم مختلفون فيه على بضعة عشر قولا. فاذا نقلت هذه الكلمة فاعلم ان كلامه ليس على فهمك انت. ولكن لتفهم عبارتك تردها الى اصطلاحاته هو الى ما يدين به هو في هذه

108
00:50:00.400 --> 00:50:20.400
المسائل وربما تأتي الى كلام متكلم انت تحمله على معنى هو لم يرده. لانه هو تكلم باصطلاحاته في هذا الفن وانت تحمله على اصطلاح اخر. فمثلا المرسل عند الاصوليين ليس كالمرسل عند

109
00:50:20.400 --> 00:50:40.400
لان الاصوليين يجعلون المرسل اسما لكل انقطاع. كل سقط في السند يسمونه موسى منقطع مرسل والمعضل المرسل عندهم. واما المحدثون فانهم يخصونه بمعنى واحد وهو ما رفعه التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم

110
00:50:40.400 --> 00:51:00.400
فاذا رأيت كلام اصولي قال هذا حديث مرسل. لا تعلق تقول هذا حديث موسى هذا غلط. لان الحديث المرسل رفع التابعي وراوي هذا الحديث جابر احد الصحابة. هو لم يرد بالمرسل ما تفهمه انت من اصطلاحات المحدثين وانما اراد اصطلاحات الاصول

111
00:51:00.400 --> 00:51:20.400
واذا لم يميز الانسان مثل هذه المآخذ وقع عنده الخلط. مثل ما وقع الان مثلا عندنا الاصوليين متأخروا الاصوليين اذا جاءوا لمعنى لغوي في شيء من ابوابهم من اين ان يأخذون بيانه اللغوي؟ من كتب

112
00:51:20.400 --> 00:51:40.400
تجدهم ينقلون عن بعض يعني مثلا يقول الاجماع يقول هو العزم ذكره بن برهان ذكره الجويني في كذا ذكره هذا صحيح ام غير صحيح في المعنى اللغوي غير صحيح لانه ينبغي ان ينقله من كتب من كتب اللغة ولذلك يقعون في الغلط في بعض المسائل

113
00:51:40.400 --> 00:52:00.400
فيتتابعون عليه هم او او غيرهم لكن المقصود من هذه الجماعة التي استطعنا فيها التنبيه الى اهمية ايجاد مقياس الفهم في عبارات اهل العلم بان ترد عبارة كل متكلم الى فنه. نعم. احسن الله اليكم. قال رسول الله

114
00:52:00.400 --> 00:52:50.400
في السواك وغيره وهو استعمال ولسان. من هذا التغير ونحوه الا لصاحبه على الزوال ذكرا ويباهي ويتأكد وسنن الفطرة قسما الاول واجهة واي ختام ومساعدة بلوغ ما لم يخف على نفسه وفعله زاد لا صيدلية افضل والثاني مستحبة وهي

115
00:52:50.400 --> 00:53:20.400
فان شر حلقه اهو تنوع. او تنوع. عقد المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله اصل في السواك وغيره ثم اورد فيه ست مسائل كبار. فالمسألة الاولى بيان حقيقة السواك. بيان

116
00:53:20.400 --> 00:53:50.400
حقيقة السواك في قوله وهو استعمال عود في اسناني ولثة ولسان لاذهاب التغير ونحوه والليثة اسم للحمة الاسنان. فاللحمة التي غرست فيها الاسنان تسمى ليثة بالتخفيف ولا يقال اللثة فان اللثة او اللثة مشددة ليست من كلام العرب. والمقصود

117
00:53:50.400 --> 00:54:20.400
من استعمال العود اذهاب التغير ونحوه. كتطييب فمه. فاما ان يكون مقصود المتسولك اذهاب تغير موجود او تطيب فمه وجعل رائحته طيبة والمسألة الثانية ذكر فيها حكم السواك في قوله فيسن التسوك

118
00:54:20.400 --> 00:54:50.400
والمراد بالتسوك هنا استعمال الة السواك. وهي المسواك. المراد بالتسوك هنا استعمال الة السواك وهي المسواك. فحكم استعبادها عند الحنابلة سنة مطلقة. فحكم استعمالها عند الحنابلة سنة مطلقة الا في موضعين. الا في موضعين. الاول لصائم

119
00:54:50.400 --> 00:55:20.400
بعد الزوال لصائم بعد الزوال فيكره في مذهب الحنابلة استعمال السواك بعد الزوال لصائم لا فرق بين رطبه ولا يابسه. والثاني لصائم قبل الزوال لصائم قبل الزوال فيباع قبل الزوال بعود

120
00:55:20.400 --> 00:55:50.400
فيباحوا قبل الزوال بعود رطب ويستحب بعود يابس. فيباح قبل الزوال بعود رطب ويستباح ويستحب بعود يابس. يعني ما حكم السواك للصائم عند الحنابلة كم له حال؟ حالان. الاولى الحال التي بعد الزوال. فيكره

121
00:55:50.400 --> 00:56:20.400
مطلقا لا فرق بين رطبه ولا يابسه. والحالة الثانية قبل الزوال فيستحب بيابس ويباح برطب. ومن محاسن الفقه العناية بالجمع والفرق. قال عبدالحق من بعض احد فقهاء الشافعية الفقه الجمع والفرق. الفقه الجمع والفرق. انتهك

122
00:56:20.400 --> 00:56:50.400
كلام اي جمع المسائل المتشابهة وجعلوها في نسق واحد. وبيان المسائل التي وقع بينها فرق واظهار مأخذ ذلك الفرق. يعني السواك عند الحنابلة فرقوا بين اليابس والرطب ام لم يفرقوا؟ فرقوا. في حال من فرقوا في حال الصائم. ففرقوا في حال الصائم

123
00:56:50.400 --> 00:57:10.400
في السواك بين يابسه وبين رواطبه. ومثلا الحنابلة في استعمال السواك فرقوا بين الصائم وغير الصائم ففي حق غير الصائم سنة مطلقة واما في الصائم فانهم يفرقون بين ما بعد الزوال وبين

124
00:57:10.400 --> 00:57:40.400
ما قبل الزوال. ثم ذكر المسألة الثالثة مبينا صفة العود المستعمل. في قوله بعود لين موقن غير مضر لا يتفتت. فالعود عندهم متصف بصفات اربع. فالعود المستعمل السواك متصل عندهم بصفات اربع اولها اللين. بان يكون مندى. اي مشتملا على

125
00:57:40.400 --> 00:58:00.400
وهي الرطوبة بان يكون مندى اي مشتملا على نداوة وهي الرطوبة. وثانيها ان يكون منقيا لانه هو الملائم لمقصود استعماله. فان مقصود استعماله اذهاب التغير او تطييب الفم. والمناسب لذلك ان يكون

126
00:58:00.400 --> 00:58:30.400
بالانقاء وثالثها ان يكون غير مضر ان يكون غير مضر لان الضرر ينفى ويدفى ولا يطلب ويستجلب. ورابعها ان يكون غير متفتت. ان يكون غير متفتت تفتت هو التكسر والتشرذم. لان تشرذمه وتفرقه متفتتا تنتفي معه

127
00:58:30.400 --> 00:59:00.400
المنفعة المرجوة وهي حصول اذهاب التغير او تطيب الفم. ومسألة الرابعة ذكرها في قوله ولم يصب السنة من استاك بغير عود. اي كاصبع او خرقة. فلو انه ذهب تغير فمه باستعمال اصبعه او باستعمال خرقة لم يكن مصيبا للسنة عند الحنابلة

128
00:59:00.400 --> 00:59:30.400
الخامسة بين فيها مواضع تأكد استعماله. في قوله ويتأكد عند صلاة ونحو وتغير رائحة فم ونحوه. فالسواك مطلوب تأكدا في موضعيه. فالسواك مطلوب تأكدا في موضعين الاول عند صلاة ونحوها. والثاني عند تغير رائحة

129
00:59:30.400 --> 01:00:00.400
دم ونحوه عند تغير رائحة فم ونحوه. والجملة الاولى يشار بها الى العبادات. والجملة الاولى يشار بها الى العبادات. والجملة الثانية يشير جار بها الى العادات. والجملة الثانية يشار بها الى العادات. فمثلا قلنا عند صلاة ونحو

130
01:00:00.400 --> 01:00:30.400
مثل ايش نحوها من العبادات؟ قراءة القرآن. طيب اذهاب تغير فم ونحوه مثل ايش؟ في العادات مثل الصمت السكوت في العادات ان السكوت يطرأ به للفم خشونة اذا وجد هذا المعنى قد لا يوجد تغير رائحة الفم لكن يحس الانسان ان فمه يحتاج الى تطييب يحتاج الى تطييب

131
01:00:30.400 --> 01:01:00.400
فعند ذلك يلحق بمعنى اذهاب التغير. وعقل المعاني التي علقت بها الاحكام عقل المعاني الذي علقت بها الاحكام يعين على معرفة الفصل في مشكلات الافهام. يعين على معرفة الفصل في مشكلات الافهام. اضرب لكم مثال هذا استطرادا. استعمال السواك. باليمنى ام باليسرى

132
01:01:00.400 --> 01:01:30.400
اثنين سم في المناسب احسنت اذا كان تنظيف المناسب لليسرى واذا كان تطييب فالمناسب اليمنى لان الطيب يجعل لليمنى القدر يجعل لليسرى فهذه قاعدة الشريعة. هذه الجملة هي المستفادة من

133
01:01:30.400 --> 01:01:50.400
قولنا عند قراءة القرآن ونحوه ومن قولنا عند تغير فم ونحوه. فعند قراءة قرآن ونحوه هذا يناسب يناسب المعنى علة ان السواك قد لا يكون لنفع لدفع شيء يحصل الانسان في فمه تقذر

134
01:01:50.400 --> 01:02:10.400
ما يتعلق احيانا برائحة الفم عند تغيرها التنظيف يناسب اليسرى. فقد تأتي العبارة جامعة تغني عن عبارات كثيرة مثل الحنابلة عند صلاة ونحوها عندهم ايش؟ صلاة ونحوها يقولون مثل قراءة القرآن

135
01:02:10.400 --> 01:02:30.400
يقولون مثل الوضوء يقولون مثل الطواف. هذه كلها من المعاني التي تندرج عند هذا. فالعبارة الجامعة انفع من العبارة المفصلة لان اذا جعل الحكم واحدا اضطرب. واذا كثرت الافراد صعب تصوره. مثل ما مر عندنا في مبطلات الصلاة

136
01:02:30.400 --> 01:02:50.400
كم ارجعناها الى اصل؟ ستة اصول. فعند ذلك يسهل رد ما يمر بذهنك الى اصل من هذه الاصول. فاذا اخذتها عن طريق معرفة هذه الافراد لا يمكن ان تجمعها. فالحنابلة جمعت المبطلات في الصلاة عندهم التي ذكروها في كتب متفرقة نصوا عليها قرابة

137
01:02:50.400 --> 01:03:10.400
تقارب الثلاثين فثلاثين كيف تكون العبارة جامعة؟ لا يمكن ان تعدد ثلاثين نوع شيئا تريد ان تحفظها لكن اذا ادي عنها عبارة جامعة اعان ذلك على فهم ما ماخذها ثم ذكر المسألة السادسة فقال وسنن الفطرة

138
01:03:10.400 --> 01:03:30.400
مالك؟ وهذه الجملة هي المشار اليها بقوله فصل في السواك وغيره فان غيره مما يراد عند الحنابلة في هذا الموضع هو سنن الفطرة. والمراد بها السنن المنسوبة الى الاسلام. لان الفطرة

139
01:03:30.400 --> 01:03:50.400
هي الاسلام كما فسرها بذلك كثير من السلف. واختاره من المحققين ابو العباس ابن تيمية الحفيد وتلميذه ابن طيب فيصير معنى قولنا سنن الفطرة سنن الاسلام في كل ملة فهي من السنن المشتركة بين جميع

140
01:03:50.400 --> 01:04:10.400
الملل مما جاء به الانبياء. فذكر المصنف ان سنن الفطرة عند الحنابلة قسمان. الاول سنن واجبة. والثاني سنن مستحبة ونبينها ان شاء الله تعالى بعد الاذان. انتهى بنا البيان الى القول بان

141
01:04:10.400 --> 01:04:40.400
سنن الفطرة عند الحنابلة تنقسم الى قسمين احدهما سنن واجبة والاخر سنن مستحبة. فالسنن الواجبة هي المذكورة في قول المصنف وهي ختان ذكر وانثى اه عند بلوغ الى اخره. فالختان واجب عند الحنابلة معدود في سنن الفطرة

142
01:04:40.400 --> 01:05:10.400
وختان الذكر يكون باخذ جلدة الحشفة. وختان الرجل يكون باخذ جلدة الحشفة وتسمى القلفة والغرلة وتسمى القلفة والغرلة. واما ختان الانثى فيكون باخذ جلدة فوق محل الايلاج تشبه عرف الديك. فيكون باخذ

143
01:05:10.400 --> 01:05:40.400
جلدة فوق محل العلاج تشبه عرف الديك. والفرق بين اخذهما ان اخذ الكلفة في حق الرجل يستحب استقصاؤه. ان اخذ الكلفة وهي الجلدة التي فوق يستحب في حق الرجل استقصاؤه. واما ختان الانثى فلا يستحب الاستقصاء

144
01:05:40.400 --> 01:06:10.400
فيه فلا يستحب الاستقصاء فيه. ووقت الختان عند البلوغ ووقت الختان عند البلوغ الا ان يخاف ضررا. فان خاف ضررا على نفسه سقط عنه الواجب ان الواجب معلق بالقدرة عليه فاذا وجد الضرر انتفت القدرة وتقديمه قبل بلوغ في

145
01:06:10.400 --> 01:06:40.400
زمن صغر افضل وتقديمه قبل بلوغ في زمن صغر افضل. وزمن الصغر عند الحنابلة في الختان بعد السابع الى قبل بلوغ. وزمن الصغر وزمن الصغر الختان عند الحنابلة بعد السابع الى قبل بلوغ. طب واللي قبل السابع

146
01:06:40.400 --> 01:07:10.400
يكره عند الحنابلة ويكره في سابع وما قبله وعند الحنابلة يكره في سابع وما قبله. واما السنن المستحبة فعدها بقوله وهي استحداد وحف شارب الى اخره. فهي اربع تتم بها سنن الفطرة خمسا

147
01:07:10.400 --> 01:07:40.400
فان سنن الفطرة الختان واستحداد حف الشارب او قصه وتقليم ظفر ونتف ابط فرق بينها ان واحدا منها واجب عند الحنابلة وهو الختان وبقية الاربعة مستحبة. وقوله الاستحداد فسره بقوله حلق العانة. فسره بقوله حلق العانة. اي استقصاء واستئصال شعرها

148
01:07:40.400 --> 01:08:10.400
بحديدة اي استئصال شعرها بحديدة. لانها الالة المستعملة حين اذ عند وضع اللغة في ازالة شعر العانة وشعر العانة اسم للشعر المحيط بالفرج. اسم للشعر المحيط بالفر واما حف الشارب فهو عندهم استئصاله شعر الشارب بالكلية

149
01:08:10.400 --> 01:08:40.400
انه يسمى حفا. او قص طرفه. والمقصود طرفه الذي ينزل على شافتي العليا فاما ان يحف شربه واما ان يقص طرفه فكلاهما عند الحنابلة سنة في الاخذ من شعر الشعر فاما ان يستقصى ويسمى عندهم حفا واما ان يقصى ضربه ومرادهم ما نزل على الشفة

150
01:08:40.400 --> 01:09:10.400
العليا منه. واما تقليم الظفر فهو قص الاظفار. التي تكون في اصابع اليدين او الرجلين واما نتف الابط فهو ازالة الشعر الكائن في الابط وذلك بنتفه. والابط اسم ما يتبطن المنكب من الجسد اسم لما يتبطن المنكب من الجسد فلاجل تبطنه سمي

151
01:09:10.400 --> 01:09:50.400
بسكون باء وللانسان ابطال تحت كل منكب فيزال ذلك الشعر بنتفه لا بحلقه بان ينكبه نتفا. فان شق حلقه. انشق النتف باستعمال يده فانه يحلقه. اي يزيده بالة الحلق او تنور يعني استعمل النور والنور هي الجص مع اخلاط تعرف عند العطارين تزاد عليها

152
01:09:50.400 --> 01:10:10.400
اذا وضعت على الشعر ازالته. وفي معناها ما كان مؤديا للمقصود منها مما استحدثه الناس اليوم وكل هذا في معنى ذلك فلو وجد شيء من المراهم او نحوها اذا وضع على الشعر سقط صار

153
01:10:10.400 --> 01:10:30.400
في معنى النتن صار في معنى النتن لكن السنة النت لكن انشق النت فانه يزيله بكل مزيد وهم عندما ذكروا فانشق حلقه او تنور لانها كانت معروفة بازالة الشعر اما

154
01:10:30.400 --> 01:11:10.400
يوم بزلت الشعر كثيرة فيكون ما استجد اليوم يجري مجرى ما عرف قبل ما استجد اليوم يجري مجرى ما عرف قبل نعم. احسن الله اليكم. وهو استعداد  والثاني النية والثالث الاسلام والرابع

155
01:11:10.400 --> 01:11:50.400
الخامس التمييز والسادس المال طهور المبارك والسابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة والثامن ايضا بدخول وقت على من حدثه دائما من فضله وفروضه ستة الاول غسل الوجه ومنه والثاني غسل اليدين والثالث من اسفل الرأس من حوله ومنهم

156
01:11:50.400 --> 01:12:30.400
والخامس الترتيب بين كما ذكر الله تعالى المباريات الذي قبله او بقية عضو حتى يجف بزمن معتدل او قدره من غيره. ويسقطان مع رسل عن حدث الاكبر. ونرابطه الاول خالد بن سبيل الملتقى. والثاني خروج بول او قاعد

157
01:12:30.400 --> 01:13:20.400
والثالث زوال سبحانه متصل بيده الى حاله. والخامس لمس ذكر عنده انثى بشربة بلا حال. ولا ولو وجد شهوة. والسادس غسل ميت يقلب الميت ويباشره ما لم يصب الماء ونحن والسامع اكل لحم يزور والثاني

158
01:13:20.400 --> 01:13:50.400
وكل ما ومن تيقن ظهره وشك في حدث او عكس بناه عقد المصنف وفقه الله والاخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في الوضوء. ثم ذكر فيه ست مسائل كبار. فالمسألة

159
01:13:50.400 --> 01:14:20.400
اولى في بيان حقيقة الوضوء الشرعية وهي المذكورة في قوله استعمال ماء طهور مباح في الاعضاء الاربعة الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة معلومة. فالوضوء شرعا مخصوص بهذا المعنى بان يستعمل الماء الطهور المباح في هذه الاعضاء على صفة معلومة اي على صفة

160
01:14:20.400 --> 01:14:50.400
مبينة شرعا اي على صفة مبينة شرعا. واكثر الفقهاء ومن تأخر يقولون في هذا المحل على صفة مخصوصة والمناسب للخطاب الشرعي ان يقال معلومة لماذا؟ مثل قوله تعالى على الحج اشهر معلومات. وقال في ايام معلومات. المقصود بمعلومات يعني مبينات. فالموافق للخطاب الشرعي

161
01:14:50.400 --> 01:15:10.400
ان يقال معلوم وهو موجود في كلام جماعة من القدماء كالامام مالك والحافظ الترمذي رحمهما الله تعالى فانهما عبر في هذا المحل بالعلم يعني بقولهم معلوم لتضمنه كون ذلك قد بين شرعا ثم ذكر المسألة الثانية وتتضمن شروط

162
01:15:10.400 --> 01:15:50.400
وتقدم ان شروط الوضوء اصطلاحا ايش احسنت. اوصاف خارجة عن ماهية الوضوء تترتب عليها اثاره المقصودة منه اوصاف خارجة عن ماهية وضوء تترتب عليها اثاره المقصودة منه. والماهية هي حقيقة الشيء هي حقيقة الشيء وهي كلمة مولدة لكنها شهرت حتى صارت منزلة من منزلة العربي وصار اشتهار

163
01:15:50.400 --> 01:16:20.400
استعمالها مشتهرا في كلام اهل العلم. وعدة شروط الوضوء كما ذكر ثمانية. فالاول انقطاع ما يوجبه ايش معنى انقطاع ما يوجبه؟ انقطاع ما يوجب الوضوء وموجب الوضوء ونواقضه والحجاوي رحمه الله تعالى في الاقناع انفرد عن بقية الحنابلة فقال انقطاع ناقض

164
01:16:20.400 --> 01:16:40.400
في الشرط هذا ما قال انقطاع ما يوجبه. قال انقطاع ناقض لان الناقض هو الموجب للوضوء. وغير عدل وقال انقطاع ما يوجبه. لان الان الكلام عن شيء يطلب تحققه وهو الوضوء. فالاولى التعبير بما يدل على

165
01:16:40.400 --> 01:17:00.400
مطلوبة وقولنا انقطاع ما يوجبه ادل على الطلب من قول الحجاب رحمه الله تعالى انقطاع ناقضه لكن اوفى في الايضاح لان المقصود نواقض الوضوء بان لا يشرع في وضوءه حتى يفرغ منها حتى ينتهي

166
01:17:00.400 --> 01:17:20.400
من ذلك الناقض وينقطع ذلك الناقض والثاني النية وهي شرعا ارادة القلب العمل تقرب الى الله. ارادة القلب العمل تقربا الى الله. والثالث في الاسلام والرابع العقل. والخامس التمييز. وهو اصطلاحا

167
01:17:20.400 --> 01:17:50.400
ايش؟ وصف قائم بالبدن به الانسان معرفة منافعه وصف قائم بالبدر يتمكن به الانسان من معرفة منافعه ومظاره. والسادس الماء الطهور المباح. الماء الطهور المباح اي المتصف بكونه طهورا فخرج الطاهر والنجس وبكونه مباحا اي فخرج

168
01:17:50.400 --> 01:18:10.400
المسروق والمغصوب والموقوف على غير وضوء والموقوف على غير وضوء. والسابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشر والبشرة هي ظاهر الجلد. والذي يمنع وصول الماء الى البشرة هو ما كان له جرم

169
01:18:10.400 --> 01:18:30.400
والذي يمنع وصول الماء الى البشرة ما كان له جرم. فان لم يكن له جرم فانه لا يكون مانع. مثل الحنا عند النساء فان الحنة عند النساء اذا استقر ودفعت اثره بقي لونه وليس له جرم. فلا تطلب

170
01:18:30.400 --> 01:18:50.400
لانه لا يمنع وصول الماء اليه. والثامن استنجاء او استجمار قبله. ان احتاج الى التخلي بقضاء حاجته من بول او غائط فانه يستنجي او يستجمر له. ثم ذكر شرطا زائدا فقال

171
01:18:50.400 --> 01:19:10.400
وشرط ايضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. وافرد هذا الشرط دون بقية الشروط لتعلقه بحال خاصة وهي حال ذي الحدث الدائم والحدث الدائم هو الذي يتقطع ولا ينقطع والاحداث باعتبار الانقطاع

172
01:19:10.400 --> 01:19:40.400
عدمه نوعان احدهما الحدث الدائم المتقطع. والثاني الحدث الطارئ المنقطع فالحدث الدائم المتقطع هو الذي يتقطع ولا ينقطع كمن به سلس بول او ريح متصلة او مستحاضة. والحدث الطارئ المنقطع هو الذي يعرض للانسان ثم ينقطع منه. وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب ونستكمل بقيتها بعد الصلاة باذن الله

173
01:19:40.400 --> 01:19:41.314
الحمد