﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:36.750
الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا وسهل بها اليه وصولا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا اشهد عليه وعلى آله ما بينت اصول العلوم. وسلم عليه وعليهم ما ابرز المنطوق منها والمفهوم

2
00:00:37.650 --> 00:01:06.350
المبادئ فهذا المجلس الاول في شرح الكتاب العاشر من برنامج اصول العلم في سنته الثانية اربع وثلاثين بعد الاربعمائة والالف وخمس وثلاثين بعد الاربعمائة والالف وهو كتاب المقدمة الفقهية الصغرى على مذهب الامام احمد ابن حنبل رحمه الله لمصنفه

3
00:01:06.350 --> 00:01:36.850
صالح بن عبدالله بن حمد العصيمي لا الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا اليه ولمشايخه وللمسلمين. قلتم اثر لكم قلتم غفر الله لكم في كتابكم ومقدمة فقهية الشهرى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله

4
00:01:36.850 --> 00:02:06.850
الذي فقه خير عباده في الشرائع. واوصل اليهم بفضله بدائع الصنايا. وصلى الله وسلم على توني محمد وعلى اله وصحبه ومن لهديه تجرد. اما بعد فهذه مقدمة شغرى ذخيرة يسرى بالفقه على المذهب مذهب الامام الرباني ابي عبد الله احمد بن حنبل

5
00:02:06.850 --> 00:02:36.850
بلغه الله غاية الاماني تحمي من الطهارة والصلاة امهات النساء التي تشتد اليها فحاجته المتفقه العائم مرتبة في فصول مترجمة ومسنودة بالعبارة مثمنة والله وان يتقبل مني ويعفو عني وينفع بها المتفقهين. وادخر اجرها عنده الى يوم الدين

6
00:02:36.850 --> 00:03:06.800
قوله ومن لهديه تجرد اشارة الى ان المقصود بالاتباع هو تجريد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم تارة الى ان المقصود بالتعبد هو تجريد الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم

7
00:03:07.300 --> 00:03:32.900
الغاية من معرفة احكام الفقه هو اتباع العبد الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مما اوحي اليه والكتب المنسوجة في الصناعة الفقهية على نمط وضع المسائل يراد منها

8
00:03:33.000 --> 00:04:02.300
تقريب العبد الى فهم احكام الكتاب والسنة وكتب الفروع بمنزلة الالة الموصلة الى احكام الفقه الواردة في الكتاب والسنة فهي لهما بمنزلة العلوم الالية. التي يترقى العبد باخذها الى فهم الكتاب والسنة

9
00:04:02.500 --> 00:04:24.100
فان ضربك بسهل بالنحو او الاصول او للقواعد الفقهية او مقاصد الشريعة او غيرها هي الات تعين على فهم الكتاب والسنة ومن جملة هذه الالات المعينة على فهم الكتاب والسنة

10
00:04:24.150 --> 00:04:48.800
كتب الفروع الفقهية. ذكره العلامة سليمان ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب في تيسير العزيز الحميد والمراد من وضعها الاعانة على تصور المسائل مواضع كتب الفروع لم يقصدوا ان يضعوا تلك الكتب

11
00:04:48.850 --> 00:05:21.300
يقع التعبد لما فيها من نصوص البشر وانما المراد ان تكون تلك العبارات المصورة مسائل الفقهية معينة على فهم ما جاء من الاحكام في الكتاب والسنة ولا سبيل للوصول الى تصور احكام الفقه الا بدراسته. وفق كتب

12
00:05:21.300 --> 00:05:50.350
بالفروع في مذهب متبوع كمذهب الحنفية او مذهب المالكية او مذهب الشافعية او مذهب الحنابلة  والاوفق للعبد ان يلتمس دراسة الفقه في الكتب المصنفة على مذهب اهل بلده فاذا كان اهل بلده

13
00:05:50.750 --> 00:06:13.700
حنفية فان الانفع له ان يتفقه على مذهب ابي حنيفة وان كانوا مالكية كانوا الانفع له ان يتفقه على مذهب مالك واذا كانوا شافعية بل انفع له ان يتفقه على مذهب الشافعي. وان كانوا حنابلة

14
00:06:13.750 --> 00:06:46.400
فالاوفق فالانفع له ان يتفقها على مذهب احمد ومنشأ تقديم هذا امران احدهما انه يتيسر له من فقهاء بلده من يبين له احكام الفقه انه يتيسر له من فقهاء بلده ان يبين له احكام الفقه

15
00:06:46.550 --> 00:07:14.050
فلو قدر ان احدا نشأ في مذهب نشأ في بلد اهله حنفية فاراد ان يتفقه بالكتب المصنفة في مذهب الحنابلة لمحبته للامام احمد لصلابته في السنة فانه لا يجد في بلده من يفقهه على هذا المذهب

16
00:07:14.150 --> 00:07:38.200
ليتعطل اخذه للفقه وربما حمله ذلك على ان يتفقه هو بنفسه في الكتب فيضر نفسه وغيره من بعده والاخر ان من تفقه في بلد على مذهبه كان ادعى لاحسان ظن اهله به

17
00:07:38.400 --> 00:08:11.950
ان من تفقه في بلد على مذهبه كان ادعى لاحسان ظن اهله به فانهم يرونه ناشئا بينهم اخذا بعلومهم متفقها على مذهبهم. فاذا قاد بعد مكنته في الفقه ان ينقلهم من التقليد فيما خلق فيه الدليل الظاهر من الكتاب والسنة قبلوا منه

18
00:08:12.600 --> 00:08:37.300
فانهم يحسنون الظن به بانه نشأ وتفقه في هذا البلد على علمائه بكتب مذهبه فاذا بين لهم مسألة المذهب فيها موجود ودليل الكتاب والسنة ظاهر في مخالفته قبلوا منه فينبغي ان يسلك ملتمس الفقه

19
00:08:37.350 --> 00:09:11.000
هذه الجادة التي نعتنا للمنفعتين المذكورتين انفا. وقوله ذخيرة يسرا اي مدخر متصف باليسر اي مدخر متصف باليسر اليسرى مؤنث ايسر واليسر ملائم للنفس لانه موافق للشرع والطبع. واليسر ملائم للنفس

20
00:09:11.050 --> 00:09:37.350
لانه موافق للشرع والطبع فان هذه الشريعة مجعولة على ايسر الوجوب ففي حديث ابي هريرة رضي الله عنه عند البخاري من حديث ابي سعيد المقبوري عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الدين يسر

21
00:09:37.550 --> 00:10:06.600
وهذا هو الموافق للطبع ايضا. فان نفوس الناس مطبوعة على الميل الى ما كان سهلا خشوعا عليها وقوله على المذهب الازنى اي الاضوء او الارفع اي الاضوء او الارفع فهو منسوب الى احد شيئين

22
00:10:07.050 --> 00:10:47.000
فهو منسوب الى احد شيئين اولهما الاضاءة ومنشأها ان العلم هدى ونور فيحصل للعبد به ضياء يستدل به على الخير والاخر نسبته الى الرفعة ولا يخفى ان العلم من اعظم اسباب الرفعة في الدنيا والاخرة

23
00:10:47.050 --> 00:11:35.350
وقوله الرباني منسوب الى الربانية ومن معانيها تعليم صغار العلم قبل كباره ذكره البخاري في صحيحه وقوله امات المسائل اي كبارها فالامهات جمع ام الامهات وفرق بينهما بان الامهات جمع ام لما يعقل

24
00:11:35.900 --> 00:12:15.500
جمع ام لمن يعقل والامهات جمع ام لما لا يعقل فتقول امهات الاولاد وامات الكتب فتقول امهات الاولاد وامهات الكتب والمشهور عند اهل العربية التسوية بينهما الامهات والامهات تقعان جمعا لمن يعقل

25
00:12:15.900 --> 00:12:53.900
ولما لا يعقل وقوله العائن هو الفقير المحتاج الى من يعوله هو الفقير المحتاج الى من يعوله في دينه او دنياه والمبتدأ في العلم فقير في مسائله فهو محتاج الى من يقوم عليه ويجله اليه حتى يحصل له مقصوده في العلم. وقوله

26
00:12:53.900 --> 00:13:36.700
اصول مترجمة اي مقرونة بتراجم تفسح عنها اي مقرونة بتراجم تفصح عنها وتبين مضامينها بالتراجم بكسر الجين لا ضمها جمع ترجمة وسميت عناوين مقاصد الكتب تراجما وسميت عناوين مقاصد الكتب

27
00:13:36.700 --> 00:14:11.850
تراجم لانها تترجم عما بعدها لانها تترجم عما بعدها اي تبين ما بعدها وتفصح عنه وهذه الفصول المترجمة تتضمن مسائل من بابي الطهارة والصلاة لانها اول ابواب الفقه فهي احقها بالدرس والتلقي

28
00:14:12.000 --> 00:14:37.900
واولاها بالاخذ والترقي فان من شرع في العلوم من اوائلها وولج اليها من مداخلها امكنه ان ينال غايته منها واما من يأخذها من غير اوائلها ويدخل فيها من غير مداخلها فانه ينقطع

29
00:14:38.000 --> 00:15:01.900
عنها ولا يصل الى بغيته منها وهذه المسائل المذكورة في الكتاب من هذين البابين الطهارة والصلاة هي على مذهب الامام احمد ابن حنبل رحمه الله تعالى لانه المذهب المتبوع في هذه

30
00:15:01.900 --> 00:15:32.650
البلاد وهو احد المذاهب الفقهية الحقيقة بالتعظيم لجلالة امامه رحمه الله فله من المرتبة العلية والمنزلة السنية في العلم والدين ما لا يخفى على احد المسلمين فان قبر الامام احمد

31
00:15:32.800 --> 00:15:57.900
في فتنة خلق القرآن جعل له ذكرا حسنا في الاخرين فلا يجهل قدره رحمه الله تعالى ومن بدائع الكلم في مدح مذهبه قول بعضهم مذهب احمد احمد مذهب مذهب احمد احمد مذهب

32
00:15:59.800 --> 00:16:27.300
وعرفت فيما سلف ان اخذ الفقه بالتلقي في كتاب من كتب فروع الفقهاء لا يراد ان يكون ذلك الكتاب ديوانا للتعبد بما فيه من الحروب وانما المقصود ان يكون معراجا وسلما للوصول الى معرفة ما جاء في الكتاب والسنة من احكام الفقه

33
00:16:27.300 --> 00:16:54.000
نعم عليكم خصم في الاستطابة وهي الاستنجاء بمائنا بحجر ونحوه والاستمتاع هو ازالة نجس ملوث خارج من سبيل اصلي بماء او حكمه بحجر ونحوه. ويسمى الثاني استجمارا. وهو واجب لكل الخارج الا من ثلاثة اشياء

34
00:16:54.000 --> 00:17:24.000
الريح والطاهر وغير الملوث. ولا يصح استجمار منا باربعة شروط. الاول ان يكون بطاهر مباح يابس موقن غير محترم كعظمه وروت وطعام ولون بهيمة وكتب علم. والثاني ان قمنا بثلاث مسحات اما بحجر ذي شعب او بثلاثة احجار. تعم كل مسحته المحل فان لم تلق زادا

35
00:17:24.000 --> 00:17:44.000
ويستحب قطعه على وتر. والثالث الا يجاوز الخارج موضعا عادة. والرابع حصوله من قاف والانقاء بماء او ذو خشونة المحل كما كان. وبحجر ونحوه ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء

36
00:17:44.000 --> 00:18:15.200
وظنه كاف عقد المصنف وفقه الله وصلا من فصول الكتاب ترجم له بقوله فصل في الاستقامة موافقا في ترجمته جملة من كتب المذهب كمختصر الخراقي والمحرر للمجد ابن تيمية والهداية تلك الودان

37
00:18:15.450 --> 00:18:47.500
والاقناع للحجاوي فان مقاصد هذا الباب مما اختلف الاصحاب بالتواجم الدالة عليها فهم يترجمون على مضمون هذا الكتاب باحد اربع عبارات فهم يترجمون على مقاصد ومعاني هذا الفصل باحد اربع عبارات

38
00:18:48.000 --> 00:19:28.350
اولها ترجمته باسم باب الاستطابة ترجمته باسم باب الاستطابة وثانيها ترجمته باسم باب الاستنجاء وثالثها ترجمته باسم اداب قضاء الحاجة اداب قضاء الحاجة وواضعها ترجمته باسم اداب باب اداب التخلي

39
00:19:29.550 --> 00:20:06.750
باب اداب التخلي واكملوا هذه التراجم نفعل واحسنها وضعا هي الترجمة الاولى التي تذكر فيها الاستطابة فهي الموافقة للشرع والصدع فهي الموافقة للشرع والطبع فان احكام قضاء الحاجة ودفع الاستنجاء شرعا وطبعا المراد منها تطييب المحل

40
00:20:06.850 --> 00:20:32.000
الذي تخرج منه النجاسة المقصود منها قطيب المحل. الذي تخرج منه النجاسة بدفع النجاسة عنه وجعله طيبا وذكر المصنف في هذا الفصل اربع مسائل كبار. فالمسألة الاولى ذكر فيها حقيقة الاستطابة

41
00:20:32.100 --> 00:21:09.450
في قوله وهي الاستنجاء بماء او حجر ونحوه فالاستقامة تبين حقيقتها بهذا المعنى انها استنجاء بماء او حجر ونحوه والاستنجاء يراد به ازالة النجو والاستنجاء يراد به ازالة النجوم والنجو هو اسم خالجي. والنجم والنجم هو اسم الخارج من المخرج

42
00:21:11.050 --> 00:21:41.500
فاذا ازيل هذا الخارج بماء او حجل ونحوه حصل الطبيب له ثم ذكر المسألة الثانية فقال والاستنجاء هو ازالة نجس ملوث الى اخره وهي تتضمن بيان حقيقة الاستنجاء الشرعية. وهي تتضمن بيان حقيقة الاستنجاء الشرعية وان

43
00:21:41.500 --> 00:22:12.800
استنجاء يقع على احد شيئين وان الاستنجاء يقع على احد شيئين احدهما اذ زالت نجس ملوث ازالة نجس ملوث خارج من سبيل اصلي بماء خارج من سبيل اصلي بماء. والاخر ازالة حكمه بحجر ونحوه

44
00:22:13.100 --> 00:22:51.600
ازالة حكمه بحجر ونحوه فاما الاول وهو ازالة نجس ملوث الى اخره فالمراد بالنجس العين المستقذرة شرعا والمراد بالنجس العين المستقدرة شرعا اي التي حكم بقدارتها شرعا لا طبعا اي التي حكم بقذارتها شرعا لا طبع. فالمستقذرات نوعان

45
00:22:52.250 --> 00:23:25.750
فالمستقذرات المستقذرات نوعان احدهما مستقذر شرعي وهو الذي حكم الشرع بادارته مستقذر شرعي وهو الذي حكم الشرع بقذارته. مثل سنة كالبولي كالبول والغائط. والاخر مستقذر طبعي وهو ما حكم الطبع

46
00:23:26.150 --> 00:23:58.700
بقذارته وهو ما حكم الطبع لقذارته كالبصاق والمخاط كالبصاق والمخاط فانهما ليسا مستقذران بحكم الشرع بل بحكم الطبع لا يقال فيهما انهما نجسان شرعا لان النجاسة شرعا تختص بالعين المستقذرة شرعا. وهذا النجس مستغرب

47
00:23:58.700 --> 00:24:38.100
منتصف بكونه ملوثا اي مقدرا فالتلويج التقدير التلويث التقدير وهو خارج من سبيل اصلي اي منفصل من سبيل اي مخرج اصلي وكل انسان له مخرجان هما القبل والدبر وكل انسان له مخرجان هما القبل والدبر

48
00:24:38.250 --> 00:25:16.000
وتكون الازالة في الاستنجاء هنا بالماء وتكون الازالة بالاستنجاء هنا بالماء. واما الثاني وهو ازالة حكمه بحجر ونحوه فالمراد رفع حكم الخارج المراد رفع حكم الخارج لا ازالة عينه لا ازالة

49
00:25:16.050 --> 00:25:48.450
عينه وذلك باستعمال حجر ونحوه وذلك باستعمال حجر ونحوه والمراد بقولهم ونحوه ما يقوم مقامه في ازالة الخارج. والمراد بقولهم ونحوه ما يقوم مقامه في ازالة الخارج. كالورق الخشي كالورق الخشم

50
00:25:50.100 --> 00:26:18.550
وقولهم هنا ازالة حكمه تنبيه الى تعذر ازالته بالكلية لان من استعمل حجرا او نحوه لا يتحقق له ما يتحقق لمستعمل الماء. لان اعمل الماء نزيل النجس الملون واما مستعملو

51
00:26:18.700 --> 00:26:47.000
الحجر ونحوه فانه لا يقطع بازالته للنجس الملوث كله فمن استعمل حجرا ونحوه بقي بعد استعماله بلة لا يزيلها الا الماء فان من استعمل حجرا ونحوه بقيت بعد استعماله بلة لا يزيلها الا الماء. والمراد بالبلة

52
00:26:47.000 --> 00:27:14.250
الرطوبة التي تبقى اثرا للخارج بعد ازالته بالحجر ونشره. الرطوبة التي تبقى اثرا للخارج بعد ازالته بحجر ونحوه فهذه الرطوبة لا يزيلها الحجر وما يقوم مقامه وانما الذي يزيلها ايش

53
00:27:14.500 --> 00:27:39.350
وانما الذي يزيلها الماء فلما بقيت قيل هنا ازالة حكمه وهذا الثاني من نوعي الاستنجاء يسمى استجمارا وهذا الثاني من نوعي الاستنجاء يسمى استجمارا لما فيه من استعمال الجمار وهي الحجارة لما فيه من استعمال

54
00:27:39.350 --> 00:28:18.150
مال الجمال وهي الحجارة وحينئذ ما هي الصلة بين الاستنجاء والاستجمار ما الجواب؟ ما الصلة بين الاستنجاح والاستجمار نعم ايش اسفة طيب والشيخ يميز واحد عن الاخر اي وش الصلة بينهما عموم وخصوص

55
00:28:18.450 --> 00:28:56.300
عامل وجه خاص من وجه   كيف ايش  والفرق والصلة بينهما ان الاستنجاء عام. والاستجمار فرض من افراده. والفرق بينهم هما ان الاستنجاء عام والاستجمار فرض من افرادهم لان الاستنجاء يتضمن

56
00:28:56.450 --> 00:29:22.150
ازالة الخارج النجس او ازالة حكمه بماء او حجر لان الاستنجاء كما تقدم يتضمن ازالة النجس الملوث او ازالة حكمه بماء او حجر ويختص الاستجمار بكون الازالة فيه واقعة بالحجر

57
00:29:22.300 --> 00:29:54.700
ويختص الاستجمار بكون الازالة فيه واقعة بالحجر. ثم ذكر المسألة الثالثة بقوله وهو واجب كل خارج الا من ثلاثة اشياء مبينا ان الاستنجاء يجب لكل خارج من السبيل الاصلي والله او كثر معتادا كان كبول او غير معتاد كدود فانه

58
00:29:54.700 --> 00:30:30.900
يجب الاستنجاء فيه الا ثلاثة اشياء اولها الريح والمراد بها الريح الناشفة التي لا رطوبة معها الريح الناشفة التي لا رطوبة معها فلا يجب الاستنجاء لها ومتى كانت ريحا مشتملة على رطوبة وجب الاستنجاء لها. ومتى كانت

59
00:30:31.150 --> 00:30:56.150
ريحا مشتملة على رطوبة وجب الاستهزاء لها لان الريح المصحوبة برطوبة اشتمل على بعض الخارج وان قل لان الريح المشتملة على رطوبة تشتمل على بعض الخارج وان اقل فيجب استنجاء لها. وثانيها

60
00:30:56.200 --> 00:31:29.250
الطاهر فاذا كان الخارج من السبيل ظاهرا لم يجد الاستنجاء له المني فان المني ظاهر ولا يجب استنجاء له فمن اراد ان يخفف جنابته فانه ماذا يفعل تاني فانه يتوضأ ولا يجب عليه استنجاء لوضوءه

61
00:31:29.450 --> 00:31:59.000
فمن اراد ان يخفف جنابته بنوم او اكل او دخول مسجد لحاجة فانه يتوضأ ولا يجب عليه استنجاء لوضوءه لان الخارج حينئذ قاهر وهو المني وثالثها غير الملوث اي غير المقدر

62
00:32:00.150 --> 00:32:30.500
كالبعر الناشف البعري الناشف فمن يبست باطنه وكان خارجه ناشفا لم يجب عليه استنجاء فمن يبث بطنه وكان خارجه ناشفا فانه لا يجب عليه استنجاء لان المحل لا يبقى عليه شيء

63
00:32:30.750 --> 00:33:05.600
لان المحل اي محل الخروج لا يبقى عليه شيء وهذه الثلاثة المستثناة لم يختلف الحنابلة في استثنائها لكنهم اختلفوا في العبارات المؤدية الى عدها فمنهم من لم يذكر الريح استغناء باندراجها في الطاهر. فمنهم من لم يذكر الريح

64
00:33:05.750 --> 00:33:32.200
استغناء باندراجها في الطاهر. فان الريح الخارجة ناشفة من الانسان طاهرة عند الحنابلة. ثم ذكر المسألة الرابعة وتتضمن شروط صحة الاستجمار. فذكر ان الاستجمار لا يصح الا باربعة شروط فالشرط الاول ان يكون بظاهر مباح يابس الى اخره

65
00:33:32.700 --> 00:33:54.950
وهذه الجملة ينتظم فيها عند الحنابلة. كما ذكره ابن مفلح في المبدع شروط المستجمل به فالمعدود في هذه الجملة شروط المستجمل به. وهي خمسة اولها ان يكون المستجمر به طاهرا

66
00:33:55.200 --> 00:34:27.350
لا نجسا ولا متنجسا لا نجسا ولا متنجسا والنجس هو العين المستقدرة شرعا والمتنجس هو المحل الطاهر الذي طرأت عليه نجاسة والمتنجس هو المحل الطاهر الذي قرأت عليه النجاسة. وثانيها ان يكون

67
00:34:27.350 --> 00:34:58.950
مباحا غير مسروق ولا مغصوب ان يكون مباحا غير مسروق ولا مغصوب. والراجح صحة الاستجمار بغير المباح مع حصول الاثم والراجح صحة الاستجمال بغير المباح مع حصول الاثم فلو ان احدا استجمر بحجارة

68
00:34:59.500 --> 00:35:23.950
سرقها او غصبها صح استجماره وهو اثم في سرقته وغصبه تلك الحجارة وثالثها ان يكون يابسا غير رخو ولا ندي ان يكون يابسا غير رخو ولا ندي ورابعها ان يكون ملقيا

69
00:35:25.050 --> 00:35:49.850
اي مذهبا نجاسة الخارج. اي مذهبا نجاسة الخارج ورابعها ان يكون ملقيا اي مذهبا نجاسة الخارج. وخامسها ان يكون غير محترم مين فلا يجوز الاستجمار بالمحترم والمحترم عندهم هو ما له حرمة

70
00:35:50.950 --> 00:36:19.100
والمحترم عندهم هو ما له حرمة اي مقام ورتبة. ومنه كما ذكر المصنف عظم وروث وطعام ولو لبهيمة اي ولو كان طعام بهيمة وكتب علم فهذه المعدودات لهن حرمة فلا يجوز الاستجمار بهن

71
00:36:19.800 --> 00:36:44.150
والشرط الثاني من شروط الاستجمار والشرط الثاني وقد فرغنا من شروط المستجمل به وهي كلها ترجع للاول. الشرط الثاني للاستجمار ان يكون بثلاث مسحات اما بثلاثة احجار او بحجر ذي ثلاث شعب

72
00:36:45.200 --> 00:37:15.650
اما بثلاثة احجار او بحجر ذي ثلاث شعب اي ثلاث جهات يمكن استعمالها في ازالة الخارج. فالمستجمر اما ان يستجمر بثلاثة احجار فيأخذ حجرا يستجمر به ثم ثانيا ثم ثالثا والا استجمر بحجر ذي ثلاث شعب بان يمسكه

73
00:37:15.700 --> 00:37:38.250
من جهة فتبقى ثلاث شعب. وهذا يتحقق اذا كان الحجر كبيرا فيستجبر به من جهة ثم يستجبر به من جهة اخرى ثم يستجبر به من جهة ثالثة وشرط المسحة ان تعم المحل

74
00:37:38.500 --> 00:38:14.700
وشرط المسحة ان تعم المحل اي محل الخارج وهو المسربة والصفحتان هو المسربة والصفحتان. والمقصود بالصفحتين الجانبان من الورك اللذان يحيطان بالمخرج الجانبان من الورك اللذان يحيطان المخرج والمشربة اسم لما بينهما

75
00:38:15.050 --> 00:38:45.550
والمسربة اسم لما بينهما فلا بد ان تعم كل مسحة هذا المحل فلا بد ان تعم كل مسحة هذا المحل. فلو مسح بعضه لم يجزيه ومحل استعمال الحجر هنا اذا لم يجاوز الخارج محل العادة

76
00:38:46.050 --> 00:39:16.050
اذا لم يجاوز الخارج محل العادة اي المعتادة عند الخلق فان كان الخارج كثيرا يجاوز محل العادة كمن يضربه انطلاق بطنه ويتجاوز الخارج منه محله بان يخرج منه ما يتباعد متجاوزا

77
00:39:16.200 --> 00:39:46.150
صفحتين فحينئذ لا يجزئه استعمال الحجر ولابد ان يستعمل الماء فحينئذ لا يجزئه ان يستعمل الحجر فلابد ان يستعمل الماء ويستحب ان يقطع مسحه على وتر بعد الفراغ من ازالة الخارج

78
00:39:46.300 --> 00:40:15.550
فلو قدر انه ازال الخارج بثلاث كان قطعه حينئذ عليها ايش؟ مستحبا وان لم يمكنه قطع الخارج الا باربع كان المستحب له ان يزيد خامسة وهذا الذي ذكرناه في مجاوزة المحل هو الشرط الثالث لان الشرط الثالث الا يجاوز الخارج موضع العادة

79
00:40:15.600 --> 00:40:37.000
الشرط الثالث الا يجاوز الخارج موضع العادة على ما سبق بيانه فاذا جاوز الخارج موضع العادة حينئذ لا يجزئ الاستجمار ولابد ان نستعمل الماء والشرط الرابع حصول الانقاء اي تحققه

80
00:40:37.250 --> 00:40:56.850
اصول الانقاء اي تحققه. وقد ذكر المصنف ما يحصل به عند استعمال الماء وما يحصل به عند استعمال الحجر فاما الالقاء بالماء فهو عود المحل الى خشونته التي كان عليه

81
00:40:56.950 --> 00:41:22.850
عود المحل الى خشونته التي كان عليها. اي رجوعه لسابق عهده اي رجوعه بسابق عهده فمن استنجى بالماء فان الانقاء يحصل له بان يرجع المحل الى ما كان عليه فان استعمل الماء

82
00:41:23.500 --> 00:41:47.100
ثم ان سبق رطوبة فهل يجزئه استنجاؤه ام لا يجزئه ما الجواب لا يجزئه لان محل الخارج قبل الخروج يؤنس منه رطوبة ام لا يونس لا يؤنس منه رطوبة وانما تحصل الرطوبة مع الخارج

83
00:41:47.300 --> 00:42:07.100
فاذا استنجى بالماء ثم انس بقاء الرطوبة فانه لم يتحقق له الانقاض ولابد ان يغسل بالماء حتى تزول هذه الرطوبة. واما الالقاء بالحجر ونحوه. فهو ان يبقى اثر لا الا الماء

84
00:42:07.350 --> 00:42:29.250
واما الالقاء الانقاء بالحجر ونحوه فهو ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء وهذا الاثر الذي يبقى هو ماذا ايش البلة وهي الرطوبة التي لا يزيلها الا الماء. فاذا استعمل العبد

85
00:42:29.700 --> 00:42:52.650
الحجارة ولم يبقى الا تلك الرطوبة التي لا يزيلها الا الماء فقد تحقق الانقاء ولا يشترط وجود اليقين بل يكفي الظن وهذا معنى قوله وظنه كاف ان يكفي ظن الانقاء

86
00:42:53.200 --> 00:43:18.400
ولا يشترط الحصول ايش اليقين والمراد بالظن هنا الظن الغالب والمراد بالظن هنا الظن الغالب فانه مراد الفقهاء اذا ذكروا الظن فانه مراد الفقهاء اذا ذكروا الظن والغالب عندهم المحكوم برجحانه

87
00:43:19.050 --> 00:43:45.250
والغالب عندهم المحكوم برجحانه اما المتوهم الذي لا حقيقة له فلا يعول عليه ابدا نعم الله اليكم فصنف السواك غيره وهو استعمال عود في اسنان ولثة ولسان. لاذهاب التغير ونحوه. فيسن

88
00:43:45.250 --> 00:44:15.250
لين موقن غير مضر لا يتفتت. الا لصائم بعد الزوال فيكره. ويباح قبله الرب ويستحب بيابس ولم يوصي بالسنة من اسداك بغير عود ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير برائحة فم ونحوه وشنن الفطرة قسمان. الاول واجبة وهي ختان ذكر وانثى عند بلوغ ما لم

89
00:44:15.250 --> 00:44:42.850
خف على نفسي وفعله زمن صغر افضل. والثاني المستحبة وهي استحداد وهو حلق عانى وحرف او قص طرفه وتقليم ظفر ونتف ابط فانشق حلقه او تنور عقد المصنف وفقه الله فصلا اخرا في دخول كتابه ترجمه بقوله فصل في السواك وغيره. وذكر فيه ست مسائل

90
00:44:42.850 --> 00:45:19.650
الى الكبار المسألة الاولى بيان حقيقة السواك في قوله وهو استعمال عود في اسنانه ورثة ولسان لاجهاب التغير ونحوه واللثة اسم للحمة التي تنغرس فيها الاسنان واللثة اسم للحمة التي تنغرس فيها الاسنان. وهي مخففة لا مشددة. فيقال ليفة

91
00:45:19.650 --> 00:45:51.850
ولا يقال للته والمقصود من استعمال العود اذهاب التغير ونحوه كتطيب فمن مبالغة في تطهيره والمسألة الثانية ذكر فيها حكم السواك بقوله فيسن السواك. اي يسن استعمال الة السواك وهي المسواك. فحكم استعمالها عند الحنابلة

92
00:45:51.900 --> 00:46:28.600
سنة مطلقة الا في حالين الاولى لصائم قبل الزوال والثانية لصائم بعد الزوال الاولى لصائم قبل الزوال والثانية لصائم بعد الزوال فاما السواك للصائم قبل الزوال فهو عند الحنابلة مباح

93
00:46:28.700 --> 00:47:10.250
بعود رطب مباح بعود رطب ويسن ان يكون له لعود يابس واما بعد الزوال فانه يكره مطلقا واما بعد الزوال فانه عندهم يكره مطلقا والراجح ان السواك مستحب مطلقا للصائم وغير الصائم

94
00:47:10.550 --> 00:47:38.400
وهو مذهب الحنفية والمالكية ثم ذكر المسألة الثالثة مبينا صفة العود المستعمل فقال بعود لين موقن غير مبر لا يتفتت فالعود عندهم متصف باربع صفات اولها اللين بان يكون مندى

95
00:47:38.450 --> 00:48:03.900
اولها اللين في ان يكون مندى اي مشتملا على نداوة ورطوبة اي مشتملا على نداوة ورطوبة. وثانيها ان يكون ملقيا اي مزيلا لتغير الفم اي مزيلا لتغير الفم. لانه هو المقصود من استعماله

96
00:48:04.150 --> 00:48:30.250
لانه هو المقصود من استعماله. فان لم يكن ملقيا لم يتحقق غرضه وثالثها ان يكون غير مضر لان الضرر ينفى ويمنع العبد منه لان الضرر ينفى ويمنع العبد منه فمتى كان

97
00:48:31.300 --> 00:49:24.850
جارحا اللثم او مؤلما للاسنان منع منه ورابعها ان يكون غير متفتت لماذا لماذا لا يكون متفتت  طيب غير هذا اه ايش لا يحصل ارفع صوتي  ليش ما يحصل يعني يتساقط لانه مع التفتت لا يحصل المقصود منه. لانه مع التفتت لا يحصل المقصود

98
00:49:25.050 --> 00:49:49.900
منه والمسألة الرابعة ذكرها في قوله ولم يفسد السنة من اشتكى بغير عود اي كاصبع او خرقة فلو استعمل العبد خرقة او اصبعه في ازالة تغير فمه على لسانه او اسنانه على لسانه او اسنانه او

99
00:49:49.900 --> 00:50:12.500
جدته فانه لا يكون مصيبا للسنة عند الحنابلة وهو الصحيح لان خطاب الشرع خص السواك باستعمال ايش العود لان الشرع خص السواك باستعمال العود. فلا يكون متسوكا الا من استعمل العود

100
00:50:12.500 --> 00:50:34.750
استعمل غيره بخلقة او اصبع او فرشاة لم يكن مصيبا السنة. والمسألة الخامسة بين فيها مواضع تأكد استعماله. في قوله ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير رائحة فمي ونحوه فالسواك مظلوم تعبدا في موضعين

101
00:50:35.300 --> 00:51:13.800
فالسواك مطلوب تأكدا في موضعين احدها عند صلاة ونحوها والاخر عند تغير رائحة فم ونحوه عند تغير رائحة فم ونحوه وهاتان الجملتان جامعتان للمواضع المتفرقة لاستعماله عند الحنابلة وهاتان الجملتان جامعتان للمواضع المتفرقة لاستعماله عند الحنابلة

102
00:51:14.450 --> 00:51:43.150
فان ما ذكروه عندهم يرجع الى نوعين فانما ذكروه عندهم يرجع الى نوعين احدهما ما يرجع الى العبادات احدهما ما يرجع على الى العبادات كاستعماله عند الصلاة كاستعمالها كاستعماله عند الصلاة

103
00:51:43.550 --> 00:52:16.850
ويلحق بها سائر العبادات ويلحق بها سائر العبادات. والاخر ما يرجع الى العادات ما يرجع الى العادات فيكون مندرجا في قوله وتغير رائحة فم ونحوه وتقديم العبارة الاجمع هو الطريق الانفع

104
00:52:17.900 --> 00:52:40.100
وتقديم العبارة الاجمع هو الطريق الانفع يعني انتم لو رجعتم الى كتب الحنابلة تجدون هذا يعد خمسة مواضع لاستعمال السواك. واخر يعد ستة وثالث يعد ثمانية هذه الانواع المعدودة عندهم يجمعها اصلات

105
00:52:40.650 --> 00:53:04.550
احدهما ان تكون مستعملة عند العبادات. والاخر ان تكون مستعملة عند العادات فالمصنف ذكر من استعماله عند العبادات عند الصلاة وقوله ونحوها يندرج فيه مثلا قراءة القرآن قوله ونحوها تندرج فيه قراءة القرآن

106
00:53:06.050 --> 00:53:40.300
وذكر في الثاني عند تغير رائحة وهذا مما يرجع الى العادات وقال ونحوه ومما يندرج في قوله ونحوه اطالة سكوت لان اطالة السكوت مظنة تغير رائحة الفم لان اطالة السكوت مظنة تغير رائحة الفم. ثم ذكر المسألة السادسة بقوله وسنن الفطرة قسمان

107
00:53:41.000 --> 00:54:07.650
ذاكرا فيها ما اشار اليه في الترجمة بقوله اصل في السواك وغيره فان غير السواك المراد هنا هو سنن الفطرة التي عددها وسنن الفطرة هي السنن المنسوبة للاسلام سنن الفطرة هي السنن المنسوبة للاسلام

108
00:54:08.400 --> 00:54:32.950
فان الفطرة هي الاسلام ذكره كثير من السلف فان الفطرة هي الاسلام ذكره كثير من السلف واختاره ابو العباس ابن تيمية وتلميذه ابو عبدالله ابن القيم رحمهما الله وذكر المصنف ان سنن الفطرة عند الحنابلة قسمان

109
00:54:33.600 --> 00:54:57.850
الاول سنن فطرة واجبة والثاني سنن فطرة مستحبة فاما القسم الاول وهو السنن الواجبة من سنن الفطرة فذكرها بقوله وهي ختان ذكر وانثى عند بلوغ ما لم يخف على نفسه

110
00:54:57.850 --> 00:55:30.350
وزمن صغر افضل. فالختان واجب عند الحنابلة. معدود في السنن الفطرة. وهو نوعان وهو عندهم نوعان احدهما ختان الذكر ختان الذكر ويكون باخذ جلدة الحشفة ويكون باخذ جلدة الحشفة التي في رأس

111
00:55:30.700 --> 00:56:18.400
الدفع وتسمى الكلفة والغرله والغربلة والاخر ختان الانثى والاخر قتال الانثى ويكون باخذ جلدة فوق محل الايلاج ويكون باخذ جلدة فوق محل الايلاج تشبه عرفاء الديك والفرق بين اخذهما ان ختان الذكر يستقصى فيه اخذ الجلدة

112
00:56:18.450 --> 00:56:43.700
والفرق بينهما ان ختان الذكر يستقصى ان يبالغوا فيه باخذ الجلدة. واما ختان الانثى فلا يستحب فيه اخذها كلها اما في القتال الانثى فلا يستحب فيه اخذها كلها ابقاء لمنفعتها للمرأة

113
00:56:44.600 --> 00:57:09.550
ووقت الختان عند البلوغ افضل وقت قتال ووقت الفتان عند البلوغ. فيجب على الانسان ان يحتتن عند بلوغه فاذا اخبره عنه صار ايش؟ اثما. واما من قبل فانه لا يكون اثما

114
00:57:10.500 --> 00:57:37.750
وتقديمه قبل البلوغ في زمن صغر افضل وتقديمه قبل البلوغ في زمن صغر افضل لسرعة برء الجرح لسرعة برؤ الجرح. فان الجرح حال الصغر يبرأ سريعا وتحصل صحة البدن فيه اكثر

115
00:57:38.250 --> 00:58:08.000
وتحصل فيه صحة البدن اكثر بخلاف تعقيده وزمن الصغر عند الحنابلة ما بعد سابعه الى قبيل البلوغ وزمن الصغر عند الحنابلة ما بعد سابعه الى قبيل البلوغ وبه يعلم ان السابع فما قبله عند الحنابلة ليس من زمن الصغر

116
00:58:08.500 --> 00:58:33.100
الذي يستحب فيه الختان وبه يعلم ان السابع فما قبله ليس عند الحنابلة من زمن الصغر الذي يستحب فيه الختان بل هو عندهم مكتوب بل هو عندهم مكروه فالختال يوم السابع وما قبله عند الحنابلة

117
00:58:33.350 --> 00:58:58.600
ايش حكمه الكراهة والختان يوم السابع وما قبله عند الحنابلة مكروه والمستحب عندهم ان يكون بعد السابع الى قبيل الى قبيل البلوغ. والراجح عدم الكراهة. في السابع وما قبله. والراجح عدم الكراهة في

118
00:58:58.600 --> 00:59:19.000
السابع وما قبله وهذا مذهب الجمهور واما القسم الثاني وهو السنن المستحبة من سنن الفطرة. واما القسم الثاني وهو السنن المستحبة من سنن الفطرة فذكرها بقوله وهي استحداد وحف شارب

119
00:59:20.000 --> 00:59:57.750
او رص طرفه وتقليم ظفر ونتف ابط فهي اربع. اولها الاستحداد. وفسره بقوله حلق العانة اي استقصاؤه شعرها بحديدة اي استقصاء شعرها بحديدة والعانة اسم للشعر المحيط بالفرج والعانة اسم للشعر المحيط بالفرج

120
00:59:58.450 --> 01:00:34.750
سمي اخذه استحدادا نسبة الى استعمال الحديدة سمي اخذه استحدادا نسبة الى استعمال الحديدة فيه وثانيها حف الشارب او قص طرفه والفرق بينهما ان حث الشارب هو استقصاء اخذه ان حب الشارب واستقصاء اخذه بان يأخذ شعر شاربه

121
01:00:34.850 --> 01:01:05.500
واما قص طرفه فهو اخذ ما نزل منه على الشفه فهو اخذ ما نزل منه على الشفة. فاذا نزل عليها استحب له قصه والعبد مخير في هذه السنة بين الحث والقص على ما بين في معناهما. وثالثها تقليم الظفر

122
01:01:06.350 --> 01:01:41.750
وهو قص الاظهار وهو قص الاظفار في اليدين والرجلين ورابعها نتف الابط اين ذك الشعر الكائن فيه؟ اي نتف الشعر الكائن فيه فالجملة على تقدير محذوف وسياقها نتف شعر الابط

123
01:01:42.750 --> 01:02:22.500
وسياقها نتف شعر الابط حذف للعلم به قذف للعلم به والابق لسكون الباء اسم لما يستبطن المنكب من البدن. اسم لما يستبطن المنكب من البدن بين العضدي بين العضد والاضلاع. بين العضد والاضلاع

124
01:02:25.300 --> 01:02:52.600
فهذا المنكب ويسمى العاتق فما يستبطنه المنكب اي ما يكون في باطنه بين الاضلاع والعضد يسمى ابطا. والمأمور فيه سنة ان ينكفه بنفسه بان يأخذه بيده. فالنتف اخذ الشعر باليد

125
01:02:53.300 --> 01:03:22.650
فالنتف اخذ الشعر باليد مباشرة او بالة مباشرة او باله يعني اما ان ينتف لاظفاره مباشرة او تكون معه الة النتف ينتف بها فان تعذرا حلقه او تنور فان تعذر حلقه او تنور

126
01:03:22.900 --> 01:03:54.000
اي استعمل الة في حلقه او استعمل ما يزال به الشعر او استعمل ما يزال به الشعر كالنورة وهي اخلاق من جسد ونحوه توضع على الشعر فيزول وهي اخلاق من جسم ونحوه توضع على الشعر فيزول. ويقوم مقامها كل مزيل للشعر

127
01:03:54.450 --> 01:04:19.450
ويقوم مقامها كل مزيل للشعر. ما لم يضر ما لم يضر واضح المسألة هذي يعني الاصل السنة يكون بايش بالنفس. فان تعذر حلقه يعني بالة الحلاقة. او استعمل ما يزيد نورة وما يجري مجراه. لكن شرط

128
01:04:19.450 --> 01:04:40.500
بنات لازالة الشعر عدم الظرف لان الضرر منفي والانسان مأمور بحفظ جسده. ولا يجوز له ان يتصرف في جسده الا باذن الشرع  فلو اراد انسان ان يقص يده كان فعله

129
01:04:40.800 --> 01:05:00.300
ايش محرمة وكذا لو اراد ان يفعل فعلا من الافعال لابد ان يكون مبعدا للضرر فمتى علم ان هذا المزيل لا ينشأ منه ضرر جاز فان جهل الضرر لم يجد له ان يستعمله

130
01:05:00.500 --> 01:05:22.450
الا ان يتيقن انه لا يضر. فاذا تيقن انه لا يضر جاز له ان يستعمله نعم الله اليكم قصر في الوضوء او استنهاد ماء طهور مباح في اعضاء اربعة الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة معلومة

131
01:05:22.450 --> 01:05:42.450
وشروطه ثمانية. الاول انقطاع ما يوجبه والثاني النية والثالث الاسلام والرابع العقل والخامس التمييز وسادس الماء الطهور المباح والسابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة. الثاني استمتاع او استجمار قبله

132
01:05:42.450 --> 01:06:02.450
وشرط ايضا دخول وقت على من حدثه داعم لفرضه. وواجبه التسمية مع الذكر. وفي نضوش ستة الاول غسل الوجه ومنه الفهد المضمضة والانف بن استنشاق. والثاني غسل اليدين ماء مرفقين. والثالث مسح الرأس

133
01:06:02.450 --> 01:06:22.450
مني ومني جناب الرابع غسل الرجلين مع الكعبين. الخامس الترتيب بين الاعضاء كما ذكر الله تعالى سادس الموالاة بان لا يؤخر غسل عضو حتى يجف العضو الذي قبله او بقية عضو حتى يجف اوله

134
01:06:22.450 --> 01:06:42.450
زمن معتاد من او قدره من غيره. ويسقطان مع غسل عن حدث اكبر. ونواقضه ثمانية. الا وهو نخالف في سبيل المطلقات. والثاني خذوا بول او غاية من باقي البدن قل اوكسوا. او نجس سواهما ان فحش في نفسه

135
01:06:42.450 --> 01:07:02.450
لكل احد بحسبه. والثالث زوال عقد او تغطيته. الا يسير نوم من قاعد وقائم غير مستند ونحوي رابع نصف فرجها دمي متصل بيده بلا حائل. والخامس لمسة كريمة وينسى الاخر بشهوة بلا حائل

136
01:07:02.450 --> 01:07:32.450
ولا ينتقل بوضوء منصوص وملموس بدنه. ولو وجد شهوة. والسادس غسل ميت. والغاسل ميت طيب المجلس ويباشره لا من يصب الماء ونحوه. سابع اكل لحم جزور. والثاني عن الاسلام الله تعالى منها وكل ما اوجب اصولا اوجب وضوءا غير موت. ومن تيقن طهارة وشك في حدث او عكسه

137
01:07:32.450 --> 01:07:52.450
بنى على يقينه. عقد المصنف ووفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه. ترجم له بقوله فصل في الوضوء ذكر فيه ست مسائل كبار. فالمسألة الاولى بيان حقيقة الوضوء الشرعية وهي المذكورة في قوله

138
01:07:52.450 --> 01:08:19.250
استعمال ماء طهور مباح الى اخره فالوضوء مخصوص شرعا باستعمال الماء الطهور المباح في هذه الاعضاء الاربعة المذكورة على صفة معلومة وقوله على صفة معلومة اي مبينة شرعا وهو احسن

139
01:08:19.300 --> 01:08:46.350
من قول جماعة على صفة مخصوصة لان الاول هو المعظم به في خطاب الشرع. قال الله تعالى الحج اشهر معلومات. وقال في ايام معلومات اي مبينة شرعا والوضوء عند الحنابلة هو

140
01:08:46.400 --> 01:09:13.750
الجامع للاوصاف المذكورة من استعمال الماء الطهور المباح في الاعضاء الاربع على صفة معلومة ومتى اختل وصف من هذه الاوصاف لم يسمى وضوءا ولم يصح عندهم فلو استعمل ماء غير مباح فان ما فعله لا يعد

141
01:09:14.000 --> 01:09:45.500
ايش لا يعد وضوءا والصحيح ان استعماله في الاعضاء الاربعة على الصفة المعلومة يكون وضوءا مع الاثم يكون وضوءا مع الاثم فيكون الوضوء شرعا سيكون الوضوء شرعا استعماله المائي الطهور في الاعضاء الاربعة على صفة معلومة

142
01:09:45.550 --> 01:10:16.050
اعمال الماء الطهور للاعضاء الاربعة الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة معلومة. ولا يحتاج الى قيد الاباحة. ثم ذكر المسألة الثانية  وتتضمن شروط الوضوء وشروط الوضوء اصطلاحا اوصاف خارجة عن ماهية الوضوء تترتب عليها اثاره

143
01:10:16.100 --> 01:10:53.850
اوصاف خارجة عن ماهية الوضوء تترتب عليها اوصافه والماهية هي الحقيقة والماهية هي الحقيقة وعدتها ثمانية. فالاول انقطاع ما يوجبه اي ما يوجب الوضوء وما يوجب الوضوء هو نواقضه وما يوجب الوضوء هو نواقضه وموجبات الوضوء ما ينتقض به

144
01:10:54.450 --> 01:11:17.400
وانقطاعه ان يفرغ منه وانقطاعه ان يفرغ منه فلا يشرع في الوضوء الا بعد فراغه فلا يشرع في الوضوء الا بعد فراغه. فمثلا من كان يقضي حاجته متبولا لم يجز له ان يشرع في الوضوء حتى

145
01:11:18.000 --> 01:11:43.600
ينقطع الموجب بان يفرغ من تبوله. والثاني النية وهي شرعا قصد القلب العمل تقربا الى الله قصد القلب العمل تقربا الى الله والثالث الاسلام والمراد به الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم

146
01:11:45.200 --> 01:12:16.250
وحقيقته شرعا ليش اسلام الباطن والظاهر لله استسلام الباطن والظاهر لله تعبدا له بالشرع المنزل تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة او المراقبة. والرابع العقل

147
01:12:16.750 --> 01:12:51.450
وهو قوة يتمكن بها الانسان من الادراك قوة يتمكن بها الانسان من الادراك والخامس التمييز وهو وصف قائم بالانسان يتمكن معه من معرفة منافعه ومضافه وهو وصف قائم بالانسان يتمكن معه من معرفة مناسكه ومضاده

148
01:12:51.800 --> 01:13:23.950
والسادس الماء الطهور المباح وقيد الطهور خرج به عندهم الطاهر والنجس وقيد الطهور خرج به عندهم الطاهر والنجس وقيد المباح خرج به المسروق والمغصوب والموقوف على غير وضوء والموقوف على غير الوضوء اي ما كان وقفا من الماء

149
01:13:24.250 --> 01:13:45.200
اي ما كان وقفا من الماء للشرب فقط للشرب فقط فانه لا يجوز استعماله في الوضوء لان واقفه جعله موردا لمن اراد ان يشرب ليس غير والراجح صحة الوضوء بالماء غير المباح

150
01:13:45.250 --> 01:14:14.200
والراجح صحة الوضوء بالماء غير المباح وهو مذهب الجمهور فلو انه سرق ماء فتوضأ فوضوؤه صحيح وهو اثم وكذا لو غصبه او كان موقوفا على غير وضوء فيكون المأمور به شرعا في هذا الشرط مما يحصل به صفحة الوضوء ان يكون الماء طهورا

151
01:14:14.350 --> 01:14:36.150
ان يكون الماء طهورا. والسابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة اي ما يمنع وصول الماء الى البشرة. وهي الجلدة الظاهرة فما كان له جرم كدهن او طلاء او وسخ

152
01:14:36.650 --> 01:14:57.650
فانه لا بد من ازالته قبل الوضوء واما ما ليس له درم فانه لا يمنعه. واما ما ليس له جرم فانه لا يمنعه بالحناء ونحوه كالحناء ونحوه والثامن استنجاء او استجمار قبله

153
01:14:58.550 --> 01:15:21.550
استنجاء او استجمار قبله اي اذا كان الخارج بولا او غائطا احتاج الى قضاء حاجته فانه يستنجي او يستجلب. اما اذا لم يحتج الى قضاء فان هذا الشرط لا يتعلق

154
01:15:21.700 --> 01:15:49.500
به ثم ذكر شرطا زائدا خاصا فقال وشرط ايضا دخول وقت على من حدثه دائم لفوضه  ودائم الحدث هو الذي يتقطع حدثه ولا ينقطع ودائم الحدث هو الذي يتقطع حدثه ولا ينقطع. اي لا يزال يخرج منه شيء كمن

155
01:15:49.500 --> 01:16:16.600
به سلس بول كمنبه سلس بول او امرأة مستحاضة فان هذين لا ينقطع حدثهما بل يتقطع فيشترط في حقهما دخول الوقت فلا يتوضعان قبله فلا يتوضأان قبلهم. فمن به سلس بول او سلس ريح

156
01:16:16.750 --> 01:16:40.450
ينتظر حتى يدخل الوقت فاذا دخل الوقت يتوضأ بعد ذلك لصلاته ولا يضره خروج شيء منه بعد ذلك ولا يضره خروج شيء منه بعد ذلك لعذره ثم ذكر المسألة السادسة في قوله وواجبه التسمية اي واجب الوضوء

157
01:16:41.100 --> 01:17:05.900
وواجب الوضوء هو ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر هو ما يدخل فيما هي في وضوء وربما سقط لعذر والمراد بالتسمية قول بسم الله والمراد بقوله مع الذكر اي التذكر

158
01:17:06.750 --> 01:17:26.950
فان نسي الانسان او سهى سقط عنه هذا الواجب فان نسي الانسان او سها سقط عنه هذا الواجب والافصح في الذكر ضم الدال والافصح في الذكر ضم الدال فيقال الذكر ولا يقال الذكر

159
01:17:27.200 --> 01:17:50.550
والمراد به التذكر كما سبق. والراجح ان التسمية عند الوضوء جائزة والراجح ان التسلية عند الوضوء هي جائزة وهو قول لمالك واحمد وهو قول لمالك واحمد والقول بالاستحباب فيه قوة

160
01:17:50.900 --> 01:18:23.650
والقول بالاستحباب فيه قوة اما الوجوب فبعيد. والله اعلم ثم ذكر المسألة الرابعة مبينا فيها قروض الوضوء. فقال وفروضه ستة وفروض الوضوء هي ما تتركب منه ماهية الوضوء وفروض الوضوء هي ما تتركب منه ماهية الوضوء ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره

161
01:18:24.300 --> 01:18:49.900
ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره وتقدم ان الماهية هي الحقيقة وعدة هذه الفروض ستة الاول غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة والانف بالاستنشاق اي غسل الفمي بالمضمضة وغسل الانف بالاستنشاق

162
01:18:50.050 --> 01:19:25.850
فالانف والفم من جملة الوجه ويغسلان على هذه الصفة والثاني غسل اليدين مع المرفقين فيغسل يديه مبتدأ من اطراف اصابعه ويدخل في هذا الغسل المرفق والمرفق اسم لموصل العضد من الذراع. العظم النافع

163
01:19:26.250 --> 01:19:49.350
بين الذراع والعظم يسمى مرفقا سمي مرفقا لان الانسان يتفق به عند اتكائه ان يطلبوا الرفق لنفسه سمي ان يرفقا لان الانسان يرتفق به عند اتكائه ان يطلبوا الرق لنفسه

164
01:19:49.600 --> 01:20:18.450
والثالث مسح الرأس كله ومنه الاذنان فيندرجان فيه الاذنان من الرأس لا من الوجه الاذنان من الرأس لا من الوجه وفرضهما المسح والغسل وحفظهما المسح لا الغسل. والرابع غسل الرجلين مع الكعبين

165
01:20:18.750 --> 01:20:46.750
والكعب هو العظم الناتج اسفل الساق عند مؤخر القدم ولكعبو هو العظم الناتج اسفل الساق عند مؤخر القدم وكل رجل لها كعبان ظاهر وباطن في اصح قولي اهل عربية وكل رجل

166
01:20:47.000 --> 01:21:09.150
لها كعبان ظاهر وباطن في اصح قول اهل العربية فيدخلان في غسل الرجل الكعب الظاهر هو الذي يكون خارجا عن البدن من الجهة اليمنى او الجهة اليسرى العظم الذي عند مؤخر القدم ناشئا

167
01:21:09.200 --> 01:21:29.150
في الجهة الخارجة من البدن يمنة او يسرى تسمى كعبا ظاهرة والكعب الباطن هو العظم الناسي عند مؤخر البدن مما عند مؤخر القدم مما يكون باطن البدن فكل رجل لها قدم لها كعب

168
01:21:29.350 --> 01:21:46.600
عن اليمين وكعب عن الشمال. والخامس الترتيب بين الاعضاء اي اعضاء الوضوء كما ذكره الله تعالى اي في القرآن في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتوا الى الصلاة

169
01:21:46.600 --> 01:22:15.100
اشر وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم فالترتيب المراد به متابعة هذه الاعضاء على ما ذكره الله عز وجل في كتابه والترتيب المراد عندهم ما كان بين الاعضاء الاربعة دون افرادها

170
01:22:15.800 --> 01:22:48.250
والترتيب المراد عندهم ما كان بين الاعضاء الاربعة دون افرادها واما في الافراد فليس فرضا فلو قدم غسل يده اليسرى على يده اليمنى صح وضوءه فلو قدم غسل يده اليسرى على يده اليمنى صح وضوءه بخلاف لو قدم غسل يديه على غسل وجهه

171
01:22:48.250 --> 01:23:10.950
بخلاف لو قدم غسل يديه على غسل وجهه فانه لا يصح وضوءه. والسادس الموالاة وضابطها الا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله اي العضو الذي قبله او ان يؤخر بقية عضو حتى يجف اوله

172
01:23:11.050 --> 01:23:27.550
او ان يؤخر بقية عضو حتى يجف اوله فلو قدر انه غسل وجهه ثم اراد غسل يديه واقر غسل اليدين حتى جف الوضوء حتى جف الوجه فان الموالاة ايش؟ تنقطع

173
01:23:27.550 --> 01:23:53.200
وكذا لو غسل يده اليمنى الى المرفق ثم تراخى حتى جفت قبل غسل الثانية فان الموالاة حينئذ تكون منقطعة وتكون الموالاة مقدرة بزمن معتدل اي بين البرودة والحرارة فلا يكون

174
01:23:53.250 --> 01:24:15.600
الجو باردا ولا حارا او قدره من غيره اي قدر ذلك الزمن من غير الزمن المعتدل  ويتجه كما ذكر مرعي الحرم في غاية المنتهى ان يكون الزمن المعتدل بين الحرارة والبرودة هو الزمن

175
01:24:15.600 --> 01:24:36.650
مال الذي يعتدل فيه الليل والنهار ويتجهوا ان يكون الزمن المعتدل بين البرودة والحرارة والزمن المعتدل بين الليل والنهار. ذكره مرعي للكرمي. فاذا تساوي الليل والنهار صار الجو معتدل بين البرودة والحرارة

176
01:24:36.850 --> 01:24:58.500
ويعدل غيره به فاذا كان الزمن حارا او كان باردا يعدل بالزمن الذي كان متى معتدلا يعدل بالزمن الذي كان معتدلا والراجح ان ضابط الموالاة هو العرف والراجح ان ضابط الموالاة هو العرف

177
01:24:58.600 --> 01:25:17.850
فاليه الحكم في تقدير ما يقطعها فاليه الحكم في تقدير ما يتبعها وهو رواية عن احمد وهي مذهب ابي حنيفة وهو رواية عن احمد وهي مذهب ابي حنيفة فمثلا لو قدر ان انسانا غسل

178
01:25:18.050 --> 01:25:55.450
وجهه ثم انقطع الماء عند رصده لوجهه فنزل الى فناء البيت ليشغل الالة التي ترفع الماء فشغلها ثم رجع الى موضع وضوئه وقد جث ماء وجهه فعلى المذهب ينقطع المولاة ام لم تنقطع؟ تنقطع لحصول الجفاف. واما على الراجح فانها لا تنقطع. لان مثل هذا لا يعد

179
01:25:55.850 --> 01:26:20.650
قطعا في العرف لكن لو قدر انه غسل وجهه ثم طرق الباب طارق فخرج اليه فجلس يكلمه مدة عشر دقائق. ثم رجع فهل يبني على وضوءه ام يستأنف يستأنف لان هذا في العرف يعد مدة ينقطع بها الوضوء اي لا يسمى فاعله متوضئا

180
01:26:20.800 --> 01:26:42.900
ثم ذكر المسألة الخامسة وتتضمن نواقض الوضوء ونواقض الوضوء هي ما يطرأ على الوضوء قد تتخلف معه الاثار المترتبة عليه ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الاثار المترتبة عليه وهي ثمانية

181
01:26:43.550 --> 01:27:10.500
الاول خارج من سبيل مطلقا خارج من سبيل مطلقا اي اي كيفما كان قليلا او كثيرا معتادا او غير معتادا طاهرا او غير طاهر والمراد بالسبيل ايش ها يوسف المخرج والمراد بالسبيل المخرج من قبل او دبر. والثاني خروج بول او غائط من باقي البدن

182
01:27:10.550 --> 01:27:35.650
قل او كثر فاذا خرج البول او للغائط لا من السبيلين بل من باقي البدن فانه ينقض قل او فتوى فلو قدر ان احدا ان سد مخرجه فجعلت له فسحة اسفل بطنه يخرج منها بوله وغائطه فانه اذا خرج منه

183
01:27:35.650 --> 01:28:11.850
الصلاة ايش؟ انتقاض وضوئه او كان الخارج نجسا سواهما اي نجسا سوى الغائط والبول. كدم وغيره وشرطه ان فحش في نفس كل احد بحسبه والفحش الكسرة فاذا حكم عليه العبد بان هذا الخارج كثير فانه يكون ناقضا

184
01:28:11.950 --> 01:28:37.750
فالخارج من البدن سوى الغائط ناقض سوى الغائط والبول ناقض عند الحنابلة بشرطين الخارج من البدن سوى البول والغائط وكل نقدا عند الحنابلة بشرطين احدهما ان يكون نجسا ان يكون نجسا

185
01:28:40.800 --> 01:29:06.200
والاخر ان يكون فاحشا اي كثيرا ان يكون فاحشا اي كثيرا وتقدير فحشه يختلف باختلاف احكام الناس على نفوسهم وتقدير فحشه يختلف باختلاف احكام الناس على نفوسهم والراجح ان الخارج النجس من البدن

186
01:29:06.650 --> 01:29:29.350
سوى الغائط والبول لا ينقض الوضوء والراجح ان الخارج النجس من البدن سوى البول والغائط لا ينقض الوضوء وهذا مذهب المالكية والشافعية يعني لو ان انسانا توضأ ثم شج رأسه وخرج منه دم كثير

187
01:29:29.450 --> 01:29:49.750
او ضعف رعافا شديدا فخرج منه دم كثير فعلى مذهب الحنابلة ينتقض او لا ينتقض ينتقم واما على الراجح فانه لا ينتقبه. والثالث زوال عقل او تغطيته اي ذهاب العقل بالكلية

188
01:29:50.050 --> 01:30:18.650
اي ذهاب العقل بالكلية او تغطيته بستره بنوم ونحوه واستثنى منه ما ذكره بقوله الا يسيرا. نوم من قاعد وقائم غير مستند ونحوه فيستند فيستثنى من ذلك النوم لا ينقض عند الحنابلة بشرطين

189
01:30:19.200 --> 01:30:51.700
فالنوم لا ينقض عند الحنابلة بشرطين. احدهما ان يكون يسيرا اي قليلا ليكون يسيرا اي قليلا والاخر ان يكون من قاعد ان يكون من قاعد وقائم غير مستند ان يكون من قاعد او قائم غير مستند اي غير معتمد على شيء

190
01:30:52.000 --> 01:31:17.200
اي غير معتمد على شيء فلو كان يسيرا من مضطجع فانه ايش ينقض او كان يسيرا من قائم مستند على عمود ينقض ولا ما ينقض فانه ينقض ايضا. والراجح ان النوم الذي ينقض الوضوء هو النوم

191
01:31:17.800 --> 01:31:46.050
المستغرق الذي يذهل معه الانسان عما حوله والنوم المستغرق الذي يذهله معه الانسان عما حوله على اي حال كان على اي حال كان وهو رواية عن احمد هي مذهب الاوزاعي وغيره

192
01:31:49.200 --> 01:32:16.800
يعني اذا نام الانسان نوما مستغرقا قائما او جالسا او مضطجعا فانه ينفظ واما ان نام على اي حال كان دون ان يستغرق فانه لا وكيف يعلم الاستغراق بالذهول خلاص لا يحس بمن حوله. بعض الناس تجده وهو قائم نائم ما يحس من حوله

193
01:32:16.900 --> 01:32:36.900
وبعض الناس تجده وهو على جنبه يدوق في اذنه ما حوله والله عز وجل يقسم القلوب يقظة وغفلة بحسب ما اتاه الله الناس من القوى. والرابع مس فرج اذاني متصل

194
01:32:37.200 --> 01:33:04.650
لا منفصل بيده لا ظفره لان الظفر في حكم المنفصل فانه يقص فيلقى. بلا حائل اي مانع فتفضي اليد الى الفرج مباشرة. فتفضي اليد الى الفرج مباشرة. فاذا وقع ذلك

195
01:33:04.650 --> 01:33:29.100
انتقض الوضوء والراجح ان مس الفرج لا ينقض الوضوء. والراجح ان مس الفرض لا ينقض الوضوء وهو رواية عن احمد هي مذهب ابي حنيفة والخامس لمس ذكر او انثى الاخر بشهوة بلا حائل

196
01:33:29.350 --> 01:33:58.800
والشهوة هي التلذذ والشهوة هي التلذذ والمقصود بلا حائل كما تقدم بلا مانع. فاذا افضى فاذا افضت المباشرة الى مس البشرة صار الامر متحققا في حصول اللمس الذي ينقض الوضوء

197
01:33:59.050 --> 01:34:24.050
فالنقض بلمس ذكر او انثى الاخر ينقض الوضوء عند الحنابلة بشرطين فلمس ذكر او انثى الاخر ينقض الوضوء عند الحنابلة بشرطين احدهما وجدان الشهوة وهي اللذة وجدان الشهوة وهي اللذة

198
01:34:24.650 --> 01:34:45.150
والاخر كونه بلا حائلين قوله بلا حائل والراجح ان لمس ذكر او انثى الاخر لا ينقض الوضوء والراجح ان موسى ذكر او انثى الاخر لا ينقض الوضوء وهو رواية عن احمد

199
01:34:45.450 --> 01:35:07.150
هي مذهب ابي حنيفة ثم قال ولا ينتقض وضوء ممسوس فرجه او ملموس بدنه ولو وجد شهوة فاذا مس فرج احد او لمس بدنه ولم يكن هو المبتدئ لذلك فان ذلك لا ينقض وضوءه

200
01:35:07.200 --> 01:35:43.000
وانما يكون النقض في حق المبتدئ بالفعل الماتي بنفسه والسادس غسل ميت والغاسل من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء ونحوه فصابوا الماء لا يسمى غاسلا والذي ينتقض وضوءه هو الذي يباشر الميت بالغسل فهو الذي يدلكه في الماء ويقلبه. والسابع اكل لحم

201
01:35:43.000 --> 01:36:12.700
للجزور والجزور الابل وعدل الحنابلة عن قولهم اكل لحم الابل الى قولهم اكل لحم الجزور لاختصاص النقض عندهم بما يجزر منه لاختصاص النقض عندهم بما يجزر منه اي ما يفصل

202
01:36:12.950 --> 01:36:42.450
بقطع اي ما يفصل بقطع بسكين ونحوها مما يسمى في عرف الناس هبرا وما عداه فانه عند الحنابلة لا ينقض. ولذلك لا ينقض عند الحنابلة كبد ورأس وعصب ونحوها لانها ليست مما يجزى فلو قدر ان حنبلية جعل جماعة من الحنابلة

203
01:36:42.550 --> 01:37:07.500
على رأس جزور قد احسن صنعه وجعله في ايدام فاكلوا منه. فانهم حينئذ على مذهبهم ايش لا ينتقض وضوءهم لماذا؟ لان هذا ليس مما يدخله اثم الجزر عندهم فليس معدودا عندهم من جملة

204
01:37:07.650 --> 01:37:33.500
لحم الابل الذي ينقض الوضوء. والثامن الردة عن الاسلام بالخروج منه اعان الله تعالى واياكم منها ثم ذكر المصحف ضابطا كلية في الباب جعله بعض الحنابلة ناقضا كاملا وتركوا ذكرى الردة لانها توجب ما هو اعظم من الوضوء وهو الغسل

205
01:37:33.700 --> 01:37:55.450
فقال وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا غير موت اي كل شيء عد من موجبات الغسل فانه يوجب ايضا وضوءا. فمثلا من من موجبات الغسل خروج المني دثرا بلذة. فاذا خرج البني دقا بلذة فانه يوجب

206
01:37:55.650 --> 01:38:20.200
ايش الغسل ويوجب عند الحنابلة ايضا الوضوء فيتوضأ ويغتسل واستثنوا منه ما ذكر الله بقوله غير موت لان الموت ليس عن حدث لان الموتى ليس عن حدث فلا يكون الوضوء واجبا بل يسن عند الحنابلة

207
01:38:20.750 --> 01:38:44.500
والراجح ان ما اوجب غسلا لا يوجب وضوءا والراجح ان ما اوجب غسلا لا يوجب وضوءا وهو مذهب الجمهور فيكفيه الغسل فيكفيه الغسل والمسألة السادسة ذكرها بقوله ومن تيقن طهارة وشك في حدث

208
01:38:44.850 --> 01:39:04.900
او عكسه بان يتيقن الحدث ويشك في الطهارة بنى على يقينه. اي على علمه المجزوب به. فاذا تيقن انه على طهارة فانه يبقى على هذا الجزم ولا يلتفت الى شكه في الحجر. واذا تيقن انه على حدث

209
01:39:05.150 --> 01:39:29.100
وشك في الطهارة فانه يبقى على ايش حدثه ويجب عليه ان يرفع حدثه بالوضوء نعم  فاصمت المسح على الخفين وهو امرار اليد مبلولة الماء فوق اكثر خف ملبوس بقدم على صفة معلومة

210
01:39:29.200 --> 01:39:55.450
فيمسح مقيم ومسافر دون مسافة قصد وعاصم لسفره يوما وليلة. ومسافر سفر قصر لم يعصي به ثلاثة ايام في لياليهم. وابتداء المدة من حدث بعد وابتداء المدة من حدث بعد لبس الخفين يصح المسح على الخفين بثمانية شروط. الاول لبسهما بعد كمال طهارة

211
01:39:55.450 --> 01:40:25.450
الثاني سترهما لمحل فرض. والثالث ان كان مشيا بهما عرفان. رابع ثبوتهما بنفسهما الخامس اباحتهما والسادس طهارة عينيهما والسابع عدم وصفهما البشرة. الثامن الا يكون واسع لن يرانه بعض محل فرض ويبطن ويبطن وضوء من مسح على خفيه فيستأنف الطهارة في ثلاث احواض

212
01:40:25.450 --> 01:40:44.750
انه اولاد ظهور بعض محل فرض. الثانية ما يوجب والثانية ما يوجب الغسل. والثالثة قضاء المدة ذكر المصنف وفقه الله نصا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في المسح على الخفين

213
01:40:44.800 --> 01:41:09.300
وذكر فيه خمس مسائل كبار فالمسألة الاولى في بيان حقيقته وهي المذكورة في قوله وهو امرار اليد مبلولة بالماء وقيد بلل مستفاد من اسم المسح فان المسح عند الفقهاء مجعول

214
01:41:10.050 --> 01:41:34.500
لما فيه قدر من الماء دون اسالة لما فيه قدر من الماء دون اسالة فان كان مشتملا على الاسالة سمي غسلا فان كان مشتملا على الازالة سمي غسلا وقوله فوق اكثر خف الكفر

215
01:41:34.700 --> 01:41:59.000
اسم اسم لملبوس القدم الكائن من الجن اسم لملبوس القدم الكائن من الجلد. ولهذا قال ملبوس قدم على صفة معلومة اي مبينة وفي حكم الاخت الجورب المسمى بالشراب في حكم الكفر

216
01:41:59.600 --> 01:42:30.450
الجورب المسمى للشراب والفرق بينهما ان الخف من جلد واما الجورب فانه يكون من انقماش ونحوه. فالمسألة الثانية بيان مدة المسح ومدة المسح نوعان احدهما ثلاثة ايام بلياليهن وهذه حرب مسافر سفر قصر لم يعص به

217
01:42:30.700 --> 01:42:58.150
وهذه حوض مسافر سفر قصد لم يعصي به فله شرطان فله شرطان احدهما ان يكون سفره سفر قصر ان يكون سفره سفر قصره اي مسافته ومسافة القصر عند الحنابلة اربعة برد

218
01:42:58.350 --> 01:43:24.900
ومسافة القصر عند الحنابلة اربعة برودين. وهي بحساب الناس اليوم ستة وسبعون كيلا وثمانمائة متر وهي بحساب الناس اليوم ستة وسبعون فيلا وثمانمائة متر والمشهور عند الحنابلة جبر الكسر بقولهم

219
01:43:25.100 --> 01:43:53.600
ايش؟ ثمانون كيلا والمشهور عند الحنابلة جبر الكسر في قولهم ثمانون كيلا احتياطا للعبادة. احتياطا للعبادة والاخر ان يكون سفرا لم به ان يكون سفرا لم يعص به اي ليس قصده منه الخروج الى المعصية

220
01:43:54.000 --> 01:44:22.000
اي ليس قصده منه الخروج الى المعصية ولا يقال ان يكون سفرا لم يعصي فيه ولا يقال ان يكون سفرا لم يعص فيه لان قول لم يعصي فيه يراد به لم تقع منه معصية فيه لم تقع منه معصية فيه. وليس هذا مرادا وانما المراد عندهم ان يكون

221
01:44:22.000 --> 01:44:47.450
السفر لا يراد منه اصل المعصية فلو قدر ان انسانا خرج ليواقع معصية لشرب خمر ونحوه اعاذنا الله واياكم من ذلك فان هذا حينئذ لا يستبيح هذه المدة. لماذا احسنت

222
01:44:47.500 --> 01:45:19.350
لان هذه السفرة الذي برز اليه هو سفر معصية اراد الخروج لاجلها. فيجزر بذلك والنوع الثاني من المدد يوم وليلة وهذه حظ ثلاثة احدهم المقيم وهو الباقي في دار الحضر التي يسكنها. المقيم وهو الباقي في دار الحضر التي يسكنها فيمسح يوما

223
01:45:19.350 --> 01:45:41.450
وليلة وتانيهم المسافر دون مسافة قصر المسافر دون مسافة قصر وهو المفارق بلده في سفر دون مسافة القصر وهو المفارق بلده في الزمن دون مسافة قصر. اي لو قدر انه خرج عن الرياض خمسين كيلا. فحينئذ لم

224
01:45:41.450 --> 01:46:08.250
تكون مدة مسحه تكون يوما وليلة وثالثهم مسافر سفر قصر عاص لسفره مسافر سفر قصر عاص في سفره اي خارج لاصابة معصية خالد لاصابة معصية والراجح فيه انه يترخص كغيره

225
01:46:08.450 --> 01:46:34.050
والراجح فيه انه يترخص لغيره وهذا مذهب الحنفية هذا مذهب الحنفية والاصل الجامع للرخص عند الفقهاء الاربعة ان الرخص لا تناط بالمعاصي والاصل الجامع للرخص عند الفقهاء الاربعة ان الرخص لا تناط بالمعاصي

226
01:46:35.550 --> 01:46:57.050
اي اذا وجدت المعصية شدد على صاحبها في الاحكام. فاذا وجدت المعصية شدد على صاحبها بالاحكام متعلقة بالرخصة وربما خالفوا هذا في بعض الفروع كالمسألة المذكورة عند الحنفية لكن الاصل ان الانسان

227
01:46:57.150 --> 01:47:28.050
اذا كان المسافر مسافرا معصية فانه يشدد عليك. لماذا لماذا يشدد عليه ما الجواب نعم احسنت حتى يردعه عن معصيته. وهذه المآخذ هي التي يتفاوت فيها المفتونة. فان المفتي الذي قر في قلبه

228
01:47:28.300 --> 01:47:53.650
رتبة حكم الشريعة ضاع هذه الاصول فمثلا لو اتصل متصل على مستفت فقال له احسن الله اليك انا شربت الخمر ثم خرج وقت صلاة المغرب والعشاء والفجر ولم افق من السكرة الا ضحى

229
01:47:54.150 --> 01:48:15.950
فهل يجب عليه قضاء صلوات اليوم الماضي المغرب والعشاء؟ ام فقط اقضي صلوات هذا اليوم الفجر الجواب ايش يكون ها يقول لي يقول له ايش الذي ولا الذي فات شرايكم

230
01:48:16.700 --> 01:48:32.050
هذا انت يا سالم ذكرتني بشيء مهم وهو تدريب طلبة العلم على الافتاء ونحوه لابد ان يحرص طالب العلم على ان يتدرب على اللفت وبطريقة التدريب مختلفة من هذه الطرق هذا السؤال الذي سألته

231
01:48:32.250 --> 01:48:57.650
ليس الجواب ان تقول نعم تقضي الايام الماضية هذا غلط اولا تعظم له وقوعه في الخمر وتزجره عن ذلك وتقول ان شارب الخمر لا تقبل له صلاة كم؟ اربعين صباحا اي لا يتاب عليها. تعظم عليه هذه المعصية. ثم تقول انه يجب عليك امران الاول ان تترك الخمر

232
01:48:57.650 --> 01:49:22.450
ولا تشربه والثاني ان تقضي الصلوات التي عليه هذا لانه يعرف ان الاصل عند الفقهاء الاربعة المتبوعين وهو اصل الشريعة ان الرخص لا تناط المعاصي فهو يعلم ان الرخص التي جاء فيها الشرع تشدد عليه فكيف اذا كان مخالفا للشرع؟ والمسألة الثالثة بين فيها

233
01:49:22.450 --> 01:49:45.450
يبتدأ فيه المسح فذكر ان ابتداء المدة يكون من حدث بعد لبس الخفين فاذا لبس لبس خفيه ثم احدث فانه تحسب المدة منه. فلو قدر انه لبس خفيه قبل صلاة العصر

234
01:49:45.600 --> 01:50:07.800
ثم احدث في الساعة الرابعة بعد صلاة العصر فان حساب المدة يكون من اين من الساعة الرابعة يعني من اول حدث بعد المسك والراجح ان المدة تبدأ من اول مسح بعد الحدث

235
01:50:08.650 --> 01:50:26.500
والراجح ان المدة تبدأ من اول مسح بعد الحدث. وهي رواية عن احمد فهذا الذي انتقض وضوءه في الساعة الرابعة مسح في الساعة السادسة عند المغرب فيكون ابتداء المدة من اين

236
01:50:26.600 --> 01:50:46.000
من الساعة السادسة. ثم ذكر المسألة الرابعة موردا فيها شروط صحة المسح على الخفين. واولها لبسهما بعد كمال طهارة بماء اي بعد الفراغ من الطهارة المائية فلا يلبسهما الا اذا كملت طهارته المائية

237
01:50:46.250 --> 01:51:15.400
فلو قدر انه توضأ حتى غسل رجله اليمنى ثم بعد ذلك لبس الخف ثم غسل الثانية ولبس القطن وعند الحنابلة لا يصح مسحه عليها بعد ذلك لماذا لانه لبسها قبل كمال الطهارة المائية والطهارة المائية لا تكمن الا بعد الفراغ من

238
01:51:15.600 --> 01:51:39.350
من الوضوء فاذا فرغ فرغ من الوضوء كملت طهارته المائية. فبعدها يلبس حينئذ الخفين. والثاني سترهما سترهما لمحل فرضه اي تغطيتهما لمحل الفرض ومحل الفرض هو المتقدم في غسل القدم وهو القدم

239
01:51:39.600 --> 01:52:02.400
حتى يدخل فيها الكعب فلابد ان يكون الخبز سافرا لهذا المحل فان لم يكن شاكرا له كخف مخرق او ممزق فانه لا يصح المسح عليه عند الحنابلة والراجح انه يصح المسح

240
01:52:02.550 --> 01:52:28.900
عليه ما دام عليه اسم الكف انه يصح المسح عليه ما دام عليه اثم الخف يعني مثلا لو ان انسان خفه ممزق هنا في اعلاه اه من جهة الاصابع شق وفي وسط الرجل شق وعلى الكعب شق فانه يمسح لان اسم الخفاق

241
01:52:29.000 --> 01:52:55.850
عليه لكن وهذا يقع في المدارس ويأتي بعض بعض المدرسين يقول لا الراجح الخف الموزق انه يمسح عليه. فيقع الطلبة في الخطأ. وهو انه يعمد بعض الطلبة الى اللعب اخفافهم عند حصص الرياظة فمن شدة اللعب ربما سقط

242
01:52:55.900 --> 01:53:23.800
ربعه او ثلثه مما يغطي مقدمه فلا يبقى الا الذي يغطي نصف القدم واعلى الساق فهذا لا يجوز المسح عليه قطعا لماذا لان اسمه الخوف سال منه هذا لا يسمى خف ولا يسمى جوهر ابدا فحين اذ لا يمسح عليه والرابع ثبوتهما بنفسهما

243
01:53:23.800 --> 01:53:52.250
في الساق او بنعلين بان يلبس نعلين يثبتان بهما والراجح جواز مسحهما جواز المسح عليهما ولو لم يثبتا بنفسيهما جواز المسح عليهما ولو لم ينبتا بانفسهما كان يشدهما كان يشدهما بخيوط او نحوها فانه بعد ذلك

244
01:53:52.250 --> 01:54:21.750
يجوز له ان يمسح عليه ولو كانت على هذه الصفة. والخامس اباحتهما سؤال يا شيخ علي والشوط الثالث والثالث امكان المشي عليهما بان يكون باقيين بان يكونا باقيان على القدم ممكنا الى بسهما ان يمشي عليهما عرفا

245
01:54:22.650 --> 01:54:50.550
يمكن ايلابسهما ان يمشي عليهما عرفا بان يبقى الخف على القدم ويمكن المشي عليه. فان تعذر المشي عليه فانه اختل حينئذ قص النفس عليه فلا يمسح عليه والخامس اباحتهما بان لا يكونا مسروقين ولا مغصوبين

246
01:54:51.700 --> 01:55:08.850
وتقدم ان ما كان من هذا الجنس فالراجح الجواز مع حصول الاثم لان الغصب او السرقة وصف خارج عن محل الحكم لان الغصب او السرقة وصف خارج عن محل الحكم

247
01:55:09.200 --> 01:55:35.000
والسادس طهارة عينهما. بالا يكونا نجسين فلو كانا نجسين من خنزير ونحوه لم يجد المسح عليهما والسابع عدم وصفهما البشرة اي عدم ادانتهما البشرة وهي الجلدة الظاهرة فاذا وصف البشرة اي ظهرت البشرة

248
01:55:36.950 --> 01:56:08.150
وراءهما فانه لا يجوز المسح عليهما عند الحنابلة بل عند الجمهور  وذهب جماعة من الفقهاء وهو اختيار ابن عباس ابن تيمية جواز المسح عليه. والاولى الا يمسح عليه الانسان ومن هذا النوع نوع لا ينبغي ان يدخل في هذه المسألة. وهي الخفاف الرقيقة التي يسري

249
01:56:08.150 --> 01:56:31.750
الماء منها الى القدم فهذه لا يجوز المسح عليها وهي الخفاف الرقيقة التي يسري منها الماء الى القدم. فهذه لا يجوز المسح عليه. لانها لا يتحقق منها الغاب فان الرجة هنا في الاصل مكشوفة فهذا شيء صار يلبس للزينة او نحوها

250
01:56:31.900 --> 01:56:51.900
فينبغي ازالته كما يزال المانع الذي يكون على البشرة مما يحول دون وصول الماء اليها. وثامنها وهو من زيادات غاية المنتهى وتبعه شاركه الرحيباني الا يكون الخف واسعا يرى من

251
01:56:51.900 --> 01:57:11.300
محل الحرب الا يكون الخف واسعا يرى منه محل الفرض. فاذا كان الخف واسعا يرى منه محل الفصل وهو القدم فانه لا يجوز المسح عليه. والفرق بين الثاني وهو سترهما محل الفوز والثامن

252
01:57:11.900 --> 01:57:40.200
ان الستر هو التغطية بان يكون مستوعبا للقدر واما الثامن فانه ربما خرج موضع الفرض مع ستره اذا كان الخف واسعا يعني بان يكون الخف ماشي فوق القدم وداخل في الساق لكنه واسع

253
01:57:40.600 --> 01:58:02.050
من سعته يتساقط حتى ترى ايش حتى ترى اعلى القدم فهذا الفرق بين الثاني والثامن. ثم ذكر المسألة الخامسة وضمنها مبطلات المسح على الخطين فقال ويبخل وضوءه ومن مسح على خفيه ليستأنف الطهارة اي يبتدأها

254
01:58:02.100 --> 01:58:22.800
الاستئناف الابتداء ومن مواقع الغلط في القول من يستعمل الاستئناف في محل الاستكمال فمن يعلن عن درس قائم قبل مدة ثم انقطع بان الدرس سوف يستأنف وهذا غلط. بل يقال سوف يستكمل

255
01:58:22.800 --> 01:58:48.450
لان الاستئناف البدء من اوله فذكر انه يستأنف الطهارة في ثلاث احوال الاول ظهور بعظ محل الفرض فاذا ظهر منه بعض محل الفوض الواجب ستره فانه يستأنف طهارته وذلك كأن يخلع الخف واذا خلع الخف

256
01:58:48.600 --> 01:59:13.950
وظهر محل الفرض ولو بعضه فانه يستأنف. والثاني ما يوجب الغسل اي موجبات الغصن الاتية. فاذا وقع شيء منها بطل مسحه والثالث انقضاء المدة اي التي تقدم ذكرها في كل احد بحسب فلو كانت حجته يوم وليلة ثم انتهى ثم

257
01:59:13.950 --> 01:59:33.950
انتهت تلك المدة فانه يبطل وضوءه عند الحنابلة ويستأنف الوضوء من اوله نعم احسن الله اليكم فصل في الغسل او استعمال وماء طهور مباح في جميع بدنه على صفة معلومة وموجبات الغسل

258
01:59:33.950 --> 01:59:53.950
سبعة الاول انتقال مني ولو لم يخرج فاذا اغتسل له ثم خرج بلا لذة لم يعده. والثاني خروجه من مخرجه وتشترط لذة في غير نائم ونحوه. والثالث تغيب حشافة اصلية متصلة بنا حائل. في فوج اصلي

259
01:59:53.950 --> 02:00:13.950
وظابع اسلام كافر ولو مرتدا او مميزا. وخامس خروج خروج دم الحيض. وسادس خروج دم النفاق فلا يجب بولادة عوت عنه ولا بالقاء علاقة او مضغة لا تخطيط فيها. والسابع موت تعبدا غير شهيد

260
02:00:13.950 --> 02:00:33.950
لمعركة ومقتول ظلما وشروطه سبعة ايضا. الاول انقطاع ما يجيبه هو الثاني النية والثالث الاسلام رابع العقل والخامس التمييز. وسادس معه الطهور المباح. والسابع ازالة ما يمنع وصوله من البشرة

261
02:00:33.950 --> 02:00:53.950
واحد وهو التسمية مع وفرضه واحد ايضا وهو ان يعم بالماء جميع بدنه وداخل الفم والانف ويكفي الظن في الاسباغ ذكر المصنف وفقه الله فصلا اخرا من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في الغسل وذكر

262
02:00:53.950 --> 02:01:20.600
وفيه خمس مسائل كبار. المسألة الاولى في بيان حقيقته في قوله وهو استعمال ماء وطهور مباح في جميع بدنه على الصفة المعلومة وهو بقيد جميع بدنه يفارق الوضوء لان الوضوء يكون الاستعمال فيه في اربعة اعضاء. واما الغسل فالاستعمال فيه للماء في جميع البدن. وتقدم

263
02:01:20.600 --> 02:01:50.400
ان صوت وتقدم ان وصف الاباحة لا يلزم عند الجمهور وانه يكفي فيه طهارة الماء مع حصول الاثم. فيكون الغسل شرعا استعمال ماء طهور  في جميع بدنه على صفة معلومة. والمسألة الثانية ذكر فيها المصنف موجبات الغسل وبين انها سبعة. وموجبة

264
02:01:50.400 --> 02:02:19.300
الغسل هي اسبابه التي اذا وقعت امر العبد بالغسل الاول انت قومني ولو لم يخرج فاذا احس الانسان بانتقال المني فانه يجب عليه الغسل اي تحرك المني في بدنه. فاذا احس تحرك المني في بدنه فانه يجب عليه الغسل عند الحنان

265
02:02:19.300 --> 02:02:43.800
ابي لهب والراجح انه لا يجب الغسل بمجرد الانتقال. الراجح انه لا يجب الغسل بمجرد انتقال والرجل يحس بانتقاله في ظهره والمرأة تحس بانتقاله في فرائض صدرها. والثاني خروجه من مخرجه

266
02:02:43.900 --> 02:03:06.150
وهو القبل وتشترط لذة في غير نائم ونحوه فلا بد ان يكون خروجه من المستيقظ دفقا بشهوة واما النائم فانه لا يلزم ذلك فعلى اي حال وجد النائم من يا فانه يجب عليه

267
02:03:06.550 --> 02:03:26.050
ان يغتسل واما المستيقظ فلو خرج منه المني لعلة كمرض ونحوه فانه لا يجب عليه الغسل انه لابد ان يكون خارجا منه نسقا بلذة. والثالث تغيب  وهي ما تحت الجلدة المقطوعة من الذكر

268
02:03:26.450 --> 02:04:00.300
اي رأس الذكر اصلية متصلة لا منفصلة بلا حائل اي بالافضاء مباشرة في فرض اصلي قبلا كان او دبرا. فاذا وقع ذلك وجب الغسل والرابع اسلام كافر ولو مرتدا فمتى اسلم الكافر ولو كان مرتجا اي من كان مسلما ثم ارتد ثم يريد ان يرجع الى الاسلام فانه يجب عليه الغسل او

269
02:04:00.300 --> 02:04:19.800
مميزا اي ولو كان الكافر مميزا لم يبلغ فانه يجب عليه الغسل ايضا. والخامس خروج دم الحيض وهو دم جبلة يخرج من رحم المرأة في اوقات معلومة. وهو يعني الحيض. دم جبلة يعني خلقة

270
02:04:20.100 --> 02:04:48.200
يخرج من رحم المرأة في اوقات معلومة. والسادس خروج دم النفاس فلا يجب بولادة عرف عنه اي عرف عن الدم والمقصود بقولنا عنه اي خلت منه اي حلت منه فسبب ايجاب الغسل الدم الخارج. فلو قدر ان المرأة وضعت ولدها دون دم فلا غسل عليها

271
02:04:48.350 --> 02:05:16.000
قال ولا بالقاء علقة او مضغة والعلقة الدم الجاف والعلقة الدم الجاف والمضغة القطعة من اللحم وشرطها ان يكون لا تخطيط فيها اي لا صورة فيها للجنين اي لا صورة فيها للجليل فلم تظهر معالمه

272
02:05:16.050 --> 02:05:44.250
والسابع موت تعبدا اي لا تعقل علته اي لا تعقل علته فالامر بغسل الميت لا عن حدث. وانما امر الله عز وجل ولا نعقل علته. فمثل هذا يسمى تعبديا فمثل هذا يسمى تعبديا. فالحكم التعبدي هو الحكم الذي لا نعقل علته

273
02:05:44.300 --> 02:06:04.900
الحكم التعبدي والحكم الذي لا نعقل علته. مثل عند جماعة من الفقهاء الامر بغسل اليدين بعد الاستيقاظ من النوم فانهم يقولون تعبدي يعني لا نعرف علته ويستثنى منه شهيد معركة ومقتول ظلما

274
02:06:05.100 --> 02:06:22.350
فلا يجب غسلهما. ثم ذكر المسألة الثالثة وفيها بيان فوض الغسل. وانها سبعة ايضا الاول انقطاع ما يوجبه وهي الاسباب المتقدمة فليس للانسان ان يشرع في الغسل حتى يفرغ من سببه

275
02:06:22.750 --> 02:06:42.000
والثاني النية وتارك الاسلام ورابع العقل والخامس التمييز وسادس الماء الطهور المباح والسابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة وتقدم القول فيها وبينا ان الماء انما يلزم طهوريته طهوريته دون اباحته

276
02:06:42.050 --> 02:07:07.000
فيصح الغسل به لكن مع الاثم. ثم ذكر المسألة الرابعة وبين فيها واجب الغسل وهو وحيد ذكره بقوله وهو التسمية مع الذكر اي قول بسم الله مع تذكرها فلو نسي او سهى سقط عنه هذا الواجب. ثم ذكر المسألة الخامسة

277
02:07:07.150 --> 02:07:38.350
وفيها بيان فرضه اي فرض الغسل وانه واحد وهو ان يعم بالماء جميع بدنه وهو ان يعم بالماء جميع بدنه. ومنه داخل فم وانف ومنه داخل فم وانف فيتمضمض ويستنشق في غسله ويفيض الماء على جميع بدنه

278
02:07:39.500 --> 02:08:03.900
فلو قدر انه افاض جميع فانه فاض الماء على جميع بدنه. ولم يتوضأ ولم يستنشق فحين اذ يكون غسله صحيحا ام غير صحيح غير صحيح انه بقي عليه ايش بقي عليه شيء من الوجه لان الانف والفم من اين؟ من الوجه ام من الرأس

279
02:08:04.000 --> 02:08:29.350
من الواجب كما تقدم ويغسل الفم بالمضمضة ويغسل الانف بالاستنشاق ثم قال ويكفي الظن في الاسباغ ان يكفي ظنه في حصول هذا التعميم واسباغ الماء عليك فلا يلزمه اليقين ويكفيه الظن

280
02:08:29.800 --> 02:08:47.950
كمن افاض على نفسه الماء فانه لا يحيط علما بوصول الماء الى كل قدر من بدنه مما هو في ظهره فهل يلزمه ان ينصب مرآة ليرى وصول الماء ام لا يلزمه

281
02:08:48.150 --> 02:09:10.750
لا يلزم بل يكفيه الظن والمراد بالظن هنا الظن الغالب وهو المحكوم برجحان وهو المحكوم برجحان. لان الظن الذي ينتاب الانسان نوعان عند الفقهاء احدهما ظن محكوم برجحانه وهو الغالب

282
02:09:11.150 --> 02:09:34.800
وهذا يعتد به والاخر ظن متوهم لا يحكم برجحانه وهذا لا يعتد به وهذا اخر البيان على هذه الجملة من كتاب المقدمة الفقهية الصغرى ونستكمل بقيته باذن الله تعالى بعد

283
02:09:35.400 --> 02:10:19.800
صلاة المغرب الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين