﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:38.300
الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا وسهل بها اليه وصولا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما مزيدا

2
00:00:38.300 --> 00:00:58.300
الى يوم الدين. اما بعد فهذا شرح الكتاب الاخير. من برنامج اصول العلم في سنته الاولى بمدينة عرعر وهو كتاب المقدمة الفقهية الصغرى على مذهب الامام احمد بن حنبل رحمه الله. لمصنفه صالح بن

3
00:00:58.300 --> 00:01:18.300
عبدالله بن حمد العصيمي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين. قلتم

4
00:01:18.300 --> 00:01:38.300
حفظكم الله تعالى في كتابكم المقدمة الفقهية الصغرى على مذهب الامام احمد بن حنبل رحمه الله. بسم الله الرحيم الحمد لله الذي فقه خير عباده في الشرائع واوصل اليهم بفضله بدائع الصنائع. وصلى الله وسلم على

5
00:01:38.300 --> 00:01:58.300
رسوله محمد وعلى اله وصحبه ومن لهديه تجرد. اما بعد فهذه مقدمة صغرى وذخيرة في الفقه على المذهب الاسمى مذهب الامام الرباني ابي عبدالله احمد بن حنبل الشيباني. بلغه الله غاية

6
00:01:58.300 --> 00:02:28.300
تحوي من الطهارة والصلاة امة المسائل التي تشتد اليها حاجة المتفقه العائل. مرتبة في فصول مترجمة ومسرودة بعبارة مفهمة. والله اسأل ان يتقبل مني ويعفو عني. وينفع بها المتفقين ويدخر اجرها عنده الى يوم الدين. ابتدأ المصنف وفقه الله بالبسملة

7
00:02:28.300 --> 00:02:58.300
ثم بالحمدلة ثم تلة بالصلاة والسلام على محمد وعلى اله وصحبه. وهؤلاء الثلاث من من اداب التصنيف اتفاقا. فمن صنف كتابا استحب له ان يبتدأ بهن. وقوله ومن لهديه تجرد اشارة الى ان المقصود بالاتباع هو النبي صلى الله عليه وسلم

8
00:02:58.300 --> 00:03:28.300
فانما صنفه الفقهاء الة موصلة الى معرفة ما جاء به. فان للعلوم لما يوصل بها اليها. ومن جملة ذلك معرفة الاحكام. التي جاءت في القرآن والسنة. فان الفقهاء وضعوا فيها مصنفات متنوعة مختصرة ومطولة. وفق

9
00:03:28.300 --> 00:03:58.300
الاربعة المتبوعة ليرتقى من فهمها الى فهم احكامها الواردة في الكتاب والسنة فهي بمنزلة الالة التي توصل الى فهم الكتاب والسنة. ذكره سليمان بن عبدالله في تيسير عزيزي الحميد ومن افراد تلك التصانيف هذه الرسالة اللطيفة التي اشار مصنفها الى حقيقتها

10
00:03:58.300 --> 00:04:28.300
بقوله فهذه مقدمة صغرى وذخيرة يسرى في الفقه على المذهب الاسمى مذهب الامام الرباني ابي عبدالله احمد بن حنبل الشيباني الى اخر كلامه. فهي احدى الكتب المصنفة وفقا مذهب متبوع هو مذهب الامام احمد ابن حنبل. لانه المذهب المعمول

11
00:04:28.300 --> 00:04:58.300
وبه في هذه البلاد ومن حسن التفقه التدرج في تلقي الفقه وفق المذهب المعمول به في بلاد المتفقه فان كان اهله حنابلة تفقه بمذهبه وان كانوا حنفية او مالكية او شافعية تفقه وفق التصانيف المرتبة عندهم فان هذا اوفق في صحة

12
00:04:58.300 --> 00:05:18.300
في التفقه لوجود التصانيف والمعلمين العارفين بذلك المذهب وهو احرى في قبول الناس يعلمون فان الناس اذا اعتادوا شيئا الفوه ولم يرضوا غيره. فاذا حملهم على معرفة ما دل عليه

13
00:05:18.300 --> 00:05:48.300
الكتاب والسنة وفق المذهب الذي يتبعونه رضوا به واخذوهم. وقوله ذخيرة يسرى اي مدخر متصف باليسر. اي مدخر متصف باليسر. فاليسرى مؤنث الايسر تم واليسر من الاوصاف النافعة لما يؤخذ ويتلقى ولا سيما في العلم فان الشيء اذا

14
00:05:48.300 --> 00:06:18.300
انا هينا سهلا انتفع به طالبوه. وقوله على المذهب الاسمى اي او الارفع فهو موصوف بالثناء من الاضاءة لما فيه من نور الشريعة وهو منسوب الى الثناء من الرفعة لان العلم يرفع صاحبه. وقوله

15
00:06:18.300 --> 00:06:48.300
رباني اي المنسوب الى الربانية. ومن معانيها تعليم الناس صغار العلم قبل كباره ان يغذي الناس بصغار العلم قبل كباره فله حظ عظيم من وصف ربانية فهو ويدرجهم شيئا فشيئا الى معرفة ما جاء به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله

16
00:06:48.300 --> 00:07:18.300
امهات المسائل اي كبارها واصولها. والامات كالامهات جمع ام وهما في اصح قولي اهل اللغة جمع لما يعقل وما لا يعقل من الام وقوله العائل هو الفقير المحتاج من يعوله ويقوم عليه. هو الفقير المحتاج الى من

17
00:07:18.300 --> 00:07:48.300
ويقوم عليه. ومن العائلين المبتدئون في العلم. فانهم يفتقرون الى من يقوم عليهم ويلقنهم العلم ويرقيهم في مراتبه. وقوله فصول مترجمة اي مقرونة بتراجم توضحها. اي مقرونة بتراجم توضحها. وسميت

18
00:07:48.300 --> 00:08:18.300
العناوين تراجم لانها تترجم عما بعدها. وسميت هذه العناوين تراجم لانها تترجم عما بعدها. اي تخبر عن مضمونه. اي تخبر عن مضمونه. فمثلا قولنا من باب الهجرة من الايمان. تسمى ترجمة لانها تفصح عن المذكور بعده

19
00:08:18.300 --> 00:08:48.300
لها من اية او حديث انه يرجع الى هذا المعنى ويتعلق به. وهذه الفصول تقتصر على بيان مسائل بابي الطهارة والصلاة. لانهما من ما يلزم العبد والمبتدئ في العلم يطلب حاجته. فان العلم كالطعام

20
00:08:48.300 --> 00:09:08.300
والمرء اذا اراد ان يقتات شيئا يسد به جوعته التمس من الطعام ما يحصل له ذلك. وكذلك العلم هو طعام القلوب في معاملة علام الغيوب. فمن اراد ان يصل الى صحة المعاملة مع الله

21
00:09:08.300 --> 00:09:38.300
انه يلتمس منه ما يحتاجه. سأل رجل الامام احمد عن ياجوج ومأجوج امسلمون هم؟ فقال احسنت العلم كله حتى تسأل عن هذا وسأله رجل عن ماء الباقلاء. فقال تعرف ما تقول اذا اصبحت؟ قال لا. قال تعرف ما تقول اذا امسيت؟ قال

22
00:09:38.300 --> 00:09:58.300
قال اذهب فتعلم هذا ثم اسأل عن ماء الباقلاء. والمقصود ان المرء يلتمس من العلم ما يحتاج اليه في عبادة الله. ومن اعظم ما يحتاج اليه في باب الاحكام. والحلال والحرام

23
00:09:58.300 --> 00:10:28.300
يسمى بالفقه هو بابا الطهارة والصلاة. فجرت العادة عند المفقهين والفقهاء الابتداء بهذين الكتابين لشدة الحاجة اليهما. نعم. فاحسن الله اليكم اصل في الاستطاعة وهي الاستنجاء بماء او بحجر ونحوه. والاستنجاء هو ازالة نجس ملوث خارج من سبيل اصلي

24
00:10:28.300 --> 00:10:48.300
او ازالة حكمه بحجر ونحوه. ويسمى الثاني استجمارا. وهو واجب لكل خارج الا من ثلاثة اشياء الترجيح هو الطاهر وغير الملوث. ولا يصح استجمار الا باربعة شروط. الاول ان يكون بطاهر مباح يابس

25
00:10:48.300 --> 00:11:08.300
منق غير محترم كعظم وروث وطعام ولون بهيمة وكتب علم. والثاني ان يكون بثلاث مسحات اما بحجر ذي شعب او بثلاثة احجار تعم كل مسحة المحل فان لم تلق زادا ويستحب قطعه على وتر

26
00:11:08.300 --> 00:11:38.300
ثالث الا يجاوز الخارج موضع العادة. والرابع حصول الانقاذ. والانقاء بماء عود خشونة المحل ما كان وبحجر ونحوه ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء وظنوه كاف. عقد المصنف وفقه الله فصلا من فصول هذا الكتاب ترجم له بقوله فصل في الاستطابة. موافقا

27
00:11:38.300 --> 00:12:08.300
جملة من كتب المذهب الحنبلي كمختصر الخرق والهداية والمحرر الاقناع فان معاني هذا الباب مما اختلفت فيه عبارات المترجمين له فتارة ترجم له بقولهم باب الاستطابة وتارة قالوا باب الاستنجاء

28
00:12:08.300 --> 00:12:38.300
وتارة قالوا من باب التخلي. واحسن هذه الالفاظ هو ما ترجم به من ترجم بقولهم باب الاستطابة اي باب طلب تطييب محل الخارج اي باب طلب تطييب محل الخارج ونفي القذر عنه. وهو الموافق للوضع الشرعي واللغوي لاحكام

29
00:12:38.300 --> 00:13:08.300
فان المقصود حصول الطيب للمحل بعد خروج الخارج منه. وذكر فيه المصنف اربعا مسائل كبار. فالمسألة الاولى ذكر فيها حقيقة الاستطابة. في قوله وهي الاستنجاء بماء او بحجر ونحوه. فالاستطابة تبين بهذا الحد المفصح عنها. والاستنجاء

30
00:13:08.300 --> 00:13:38.300
هو ازالة النجو اي الخارج من السبيلين والاستنجاء هو ازالة النجو اي الخارج من السبيلين فالنجو اسم للقذر. وتكون ازالته فيه بماء او بحجر ونحوه ثم ذكر المسألة الثانية فقال والاستنجاء هو ازالة نجس ملوث الى اخره. وفيها

31
00:13:38.300 --> 00:14:08.300
بيان حقيقة الاستنجاء شرعا. وان الاستنجاء يقع على شيئين احدهما ازالة نجس ملوث خارج من سبيل اصلي بما ازالة نجس خارج من سبيل بما والاخر ازالة حكمه بحجر ونحوه. ازالة حكمه بحجر ونحوه

32
00:14:08.300 --> 00:14:38.300
فاما الاول وهو ازالة النجس. فالنجس هنا عين مستقذرة شرعا. عين مستقذرة شرعا اي محكوم بقدرها بطريق الشرع اي محكوم بقدرها بطريق الشر وهذا النجس متصف بكونه ملوثا. والتلويث التقذير والتلويث

33
00:14:38.300 --> 00:15:08.300
التقدير وهو خارج اي مباين مفارق البدن اي مباين مفارق البدن وخروجه من سبيل اصلي اي من مخرج. وخروجه من سبيل اصلي اي من مخرج وكل انسان له سبيلان القبل والدبر. وكل انسان له سبيلان. القبل والدبر

34
00:15:08.300 --> 00:15:38.300
واما الثاني فهو ازالة حكمه ونحوه. اي ان الخارج النجس لا يزول كلية وانما يزول حكمه فان العبد اذا خرج منه شيء فاستعمل الحجر في ازالة الخارج من الغائط تبقى بعد استعمال الحجر

35
00:15:38.300 --> 00:16:08.300
بلة اي رطوبة لا يزيلها الا الماء. فلا تكون الازالة هنا حقيقية. وان انما تكون حكمية. فيقال ازالة حكمه. فادخل في حقيقة الاستنجاء توسعة على الخلق فان ازالة الخارج كلية لمن استعمل الحجر متعذرة. فانه يبقى شيء

36
00:16:08.300 --> 00:16:38.300
منه هو البلة اي الرطوبة التي تحيط بالمحل بعد استعمال الحجر. وهذا ما استجمارا فازالة حكم الخارج بحجر ونحوه تسمى استجمارا الاستجمار بعض الاستنجاء. فحقيقة الاستنجاء اوسع من حقيقة الاستجمار. فالاستنجاء يندرج في

37
00:16:38.300 --> 00:17:08.300
ازالة النجس الخارجي من المخرج بماء ونحوه. فيكون من جملة ذلك حكمه بحجر ونحوه اي ما كان في معناه. فالاستنجاء كالدائرة الواسعة. والاستجمار بعض الاستنجاء ويفارقه في كون ما يزال فيه استعمال الجمار يعني

38
00:17:08.300 --> 00:17:28.300
تجارة فيدخل في حقيقة الاستنجاء الكبرى فالاستنجاء اوسع من الاستجمار. ثم ذكر المسألة الثالثة في قوله وهو هو واجب لكل خارج الا من ثلاثة اشياء اي ان الاستنجاء يجب لكل ما خرج من السبيل الاصلي. قل

39
00:17:28.300 --> 00:17:58.300
او كثر معتادا او غير معتاد فما خرج من السبيل الاصلي فانه يجب فيه الاستنجاء الا ثلاثة اشياء اولها الريح. فاذا خرجت من الانسان ريح لم يجب عليه فيها استنجاء وثانيها الطاهر اي اذا كان الخارج من السبيل طاهرا

40
00:17:58.300 --> 00:18:28.300
فانه لاستنجاء فيه. وثالثها غير الملوث اي غير ومثلوا له بالبعر الناشف. اي من يبست بطنه فالقى من مخرجه بعرا ناشفا كالذي تلقيه بعض الحيوانات فهذا لا يجب عليه فيه استنجاء لعدم وجود اثر

41
00:18:28.300 --> 00:18:58.300
يوجبه ثم ذكر المسألة الرابعة وتتضمن شروط صحة الاستجمار. فذكر ان الاستجمار لا يصح الا باربعة شروط ساقها مجملة. فالشرط الاول ان يكون بطاهر مباح يابس وهذه الجملة ينتظم فيها شروط المستجمر به. وهذه الجملة ينتظم فيها شروط

42
00:18:58.300 --> 00:19:28.300
به ذكره ابن المفلح في المبدع وغيره. وهي خمسة. اولها ان يكون طاهرا لا نجسا ولا متنجسا. وثانيها ان يكون مباحا. اي غير مسروق ولا مغصوب. والراجح ان من استجمر بغير مباح صح استجماره به

43
00:19:28.300 --> 00:19:58.300
مع حصول الاثم. فلو استعمل حجارة مسروقة فاستجمر بها صح استجماره مع ثبوت الاثم في من حقه. وثالثها ان يكون يابسا غير رخو ولا ندي. والرخاوة هي اللين والنداوة هي الرطوبة. والرخاوة هي اللين. والنداوة هي الرطوبة. ورابعها ان يكون

44
00:19:58.300 --> 00:20:18.300
اي مذهبا لنجاسة الخارج اي مذهبا لنجاسة الخارج يعني مزيلا لها. وخامسها ان يكون غير ضحك ترى منه فلا يجوز الاستجمار بالمحترم. والمحترم هو ما له حرمة. والمحترم هو ما له حرمة كما

45
00:20:18.300 --> 00:20:48.300
ذكر المصنف عظم وروث وطعام ولو لبهيمة اي ولو كان طعام بهيمة وكتب علم المعدودات لا يجوز الاستجمار بهن لما لهن من الحرمة. فلو استجمر بها العبد فان استجماره لا يكون مجزئا. واختار ابن تيمية الحفيد ان استجماره يكون

46
00:20:48.300 --> 00:21:18.300
مجزئا لان المقصود هو ازالة الخارج باي شيء. فاذا حصلت ازالة الخارج فقد حصل المقصود والشرط الثاني من شروط الاستجمار ان يكون بثلاث مسحات اما بحجر ذي شعب او بثلاثة احجار اي اما بحجر له اجزاء ثلاثة بان يمسكه ثم

47
00:21:18.300 --> 00:21:38.300
يستجبر به من جهة ثم يستجبر به من جهة ثانية ثم يستجمر به من جهة تالتة فهو وحجر واحد يقع موقع ثلاثة. لان له جهات ثلاث حصل المسح بهن. او بثلاثة احجام

48
00:21:38.300 --> 00:22:08.300
او اي او ان يستعمل ثلاثة احجار فيستجمر بحجر ثم يلقيه ثم يستجمر بحجر ثم فيلقيه ثم يستجمر بحجر ثلاث. وشرط المسحة ان تعم المحل. والمحل هو الصفحتان والمسرفة او المسربة والمحل والصفحتان والمسربة. والصفحتان هما

49
00:22:08.300 --> 00:22:38.300
باطن الورك هما باطن الورك المنطبقان عند القيام فجانب ترك المحيطان بالمخرج هما الصفحتان. والمسربة هو ما بينهما. والمسربته وما بينهما فشرط المسحة ان تعم هذا المحل. قال فان لم تنقص ثلاث

50
00:22:38.300 --> 00:23:08.300
اي اذا لم يتم ازالة الخارج بمسحات ثلاث زاد رابعة وجوبا. لان المطلوب شرعا هنا ازالة الخارج. فاذا لم يتحقق بالثلاث المرتبة شرعا وجب عليه ان يستعمل رابعة ويستحب ان يقطع على وتر اي لو قدر انه لم يندفع هذا الخارج الا

51
00:23:08.300 --> 00:23:38.300
باستعمال اربعة احجار ومع استعمال الحجر الرابع زال الخارج كله فانه يستحب ان يزيد خامسة ليقطعه على وتر. فيكون استعمال الرابعة وجوبا لازالة القدر واستعمال الخامسة استحبابا للاتيان بالوتر. والشرط الثالث الا يجاوز الخارج موضعا عادة

52
00:23:38.300 --> 00:24:08.300
اي المحل المعتاد. فاذا كان الخارج كثيرا مجاوزا محل العادة منتشرا. ولا سيما لمن عرضت به علة من بطنه كاسهال ونحوه فكان الخارج كثيرا فحينئذ لا يجزئ فيه الا استعمال الماء. لا يجزئ فيه الا استعمال الماء. لان الخارج جاوز موضع

53
00:24:08.300 --> 00:24:38.300
العادة والشرط الرابع حصول الانقاء. اي وقوع الانقاء. وقد ذكر ما يقع به الانطاء في الماء وفي الحجر ونحوه. فاما الانقاء بالماء فهو عودة خشونة محلك ما كان اي رجوع محل الخارج الى ما كان عليه قبل. اي رجوع محل الخارج الى ما كان

54
00:24:38.300 --> 00:24:58.300
عليه قبل. واما الانقاء بحجر ونحوه فهو ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء. اي ان حمل الحجارة حتى لا يبقى من الخارج شيء الا اثر لا يزيله الا الماء. وهذا الاثر

55
00:24:58.300 --> 00:25:28.300
يريدون به الرطوبة اي البلة التي تحيط المخرج. فهذه الرطوبة مهما استعملت من حجارة فانها لا تزول ولا يزيلها الا الماء. وبقاؤها معفو عنه لمن استعمل الحجارة لمشقة ازالتها بحجارة ونحوها اي ما كان في معناها كمناديل خشنة

56
00:25:28.300 --> 00:25:58.300
او نحو ذلك. قال وظنه كاف. اي يكفي وجود الظن بحصول الانقاء ولا يشترط اليقين ان يكفي حصول الظن بوقوع الانقاء ولا يشترط اليقين فمتى غلب على ظنه انه قد زال الخارج كفاه في حصول الانقاء

57
00:25:58.300 --> 00:26:28.300
والظن المراد عند الفقهاء هو الظن الراجح. اي الواقع غالبا. الظن الراجح اي الواقع غالبا. فاذا غلب على العبد ان الخارج زال كفاه ذلك. فقاعدة فيما يتعلق بالطهارة التوسعة على الخلق وعدم التشديد عليهم. لما يورثه التشديد

58
00:26:28.300 --> 00:26:58.300
من الوسوسة فوقاية للعبد من تسلط الشيطان عليه بالوسوسة صارت قاعدة الشريعة في مواقع من باب الطهارة هو التوسعة على الخلق. ومن جملتها مما مر بنا العفو عن ما من بلة بعد الاستجمار فهذه عفي عنها وصح بها فعل العبد توسعة عليه. ومنها

59
00:26:58.300 --> 00:27:18.300
كون الظن كافيا في حصول الانقاض ولا يشترط اليقين. نعم. احسن الله اليكم فصل في السواك وغيره وهو استعمال عود في اسنان ولثة ولسان لاذهاب التغير ونحوه. فيسن التسوق بعود لين منق غير مضر لا

60
00:27:18.300 --> 00:27:38.300
الا لصائم بعد الزوال فيكره. ويباح قبله بعود رطب ويستحب بيابس. ولم يصب السنة من استاك بغير ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير رائحة فم ونحوه. وسنن الفطرة قسمان الاول واجبة وهي ختان

61
00:27:38.300 --> 00:27:58.300
ذكر وانثى عند بلوغ ما لم يخف على نفسه وفعله زمن صغر افضل. والثاني مستحبة وهي استحداد وهو حلق العانة وحف شاذب او قص طرفه وتقليم ظفر ونتف ابط فانشق حلقة ابطل. ونتف ابط

62
00:27:58.300 --> 00:28:18.300
فانشق حلقه او تنور. عقد المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه. ترجم له بقوله فصل في السواك وغيره. وذكر فيه ست مسائل كبار. فالمسألة الاولى بيان حقيقة السواك

63
00:28:18.300 --> 00:28:58.300
وهي في قوله وهو استعمال عود في اسنان وركة ولسان لاذهاب التغير ونحوه فالسواك استعمال عود وهذا استعمال محله الاسنان واللسان. واللثة مخففة ولا يصح اللثة. وهي اللحمة المحيطة الاسنان علوا وسفلا التي غرزت فيها الاسنان. والمقصود من استعمال العود هو اذهاب

64
00:28:58.300 --> 00:29:28.300
التغير ونحوه. اي اذهاب تغير رائحة الفم ونحوه اي تطييب الفم ولو لم كن له رائحة متغيرة. والمسألة الثانية ذكر فيها حكم السواك بقوله فيسن التسوق. اي استعمال الة السواك وهو المسواك. فحكم استعمالها عند الحنابلة

65
00:29:28.300 --> 00:29:58.300
مطلقا الا في حالين. احداهما لصائم بعد الزوال. والاخرى للصائم قبل الزوال. فاما السواك لصائم بعد الزوال فيكره في مذهب الحنابل. اما وكل صائم بعد الزوال فيكره في مذهب الحنابلة. واما قبل الزوال

66
00:29:58.300 --> 00:30:28.300
فيسن بيابس ويباح برطبه. فيسن بيابس ويباح برطب اي من كان صائما فاراد ان يستاك بعد الزوال فحكمه عند الحنابلة الكراهة لا فرق بين رطب ويابس واما قبل الزوال فانهم يرونه مستحبا بيابس مباحا برطب. والصحيح

67
00:30:28.300 --> 00:30:58.300
ان استعمال السواك مستحب مطلقا لا فرق بين صائم ولا غيره. ولا فرق بين قبل الزوال ولا ما بعده وهو مذهب الحنفية والشافعية. ثم ذكر المسألة الثالثة مبينا صفة يعود المستعمل فيه فقال بعود لين موقن غير مضر لا يتفتت. فالعود عندهم متصف

68
00:30:58.300 --> 00:31:28.300
هم بصفات اربع اولها اللين بان يكون مندا. اي مشتملا على نداوة وهي الرطوبة وتانيها ان يكون منقيا. اي مزيلا تغير الفم. اي مزيلا تغير يرى الفم وثالثها ان يكون غير مضر لان الضرر ينفى ويطلب ابعاد

69
00:31:28.300 --> 00:31:58.300
عنه ورابعها ان يكون غير متفتت. لان تفتت السواك اي تكسره لا يحصل معه المقصود من استعماله. فالعود الذي يستحب السواك به هو ما اتصف بهذه الصفات الاربع والمسألة الرابعة ذكرها في قوله ولم يصب السنة من استاك بغير عود. اي كاصبع ونحوه

70
00:31:58.300 --> 00:32:28.300
فمن اشتكى باصبعه او فرشاة اسنان ونحوهما فلا يقع منه فعل التسوك والمسألة الخامسة بين فيها مواضع استعمال السواك فقال ويتأكد عند صلاة ونحوه وتغير ونحوها وتغير رائحة فم ونحوه. فالسواك مطلوب تأكدا في موضعين

71
00:32:28.300 --> 00:32:58.300
احدهما عند صلاة ونحوها. والاخر عند تغير رائحة فم ونحوه وهذان يشيران الى اصلين جامعين. فالاول يلحق به ما جرى مجراه من العبادات. والثاني يلحق به ما جرى مجراه من العادات. فان

72
00:32:58.300 --> 00:33:28.300
مواضع تأكد استعمال السواك عند الحنابلة كثيرة. لكن يجمعها هذان الاصنام فاما ان يتأكد طلب استعماله عند عبادة كصلاة ووضوء وقراءة قرآن واما ان يتأكد استعماله عند عادة كتغير رائحة الفم او طول سكوت او استيقاظ

73
00:33:28.300 --> 00:33:58.300
من نوم ونحو ذلك. ثم ذكر المسألة السادسة في قوله وسنن الفطرة قسمان. الى اخره جملة من القول ترجع الى ما ذكره في الترجمة بقوله وغيره. فان العادة الجارية عند الحنابلة ذكرهم سنن الفطرة تبعا للسواك فهم يشيرون اليها تارة بقوله باب السواك وغيره

74
00:33:58.300 --> 00:34:28.300
وتارة يفصحون عنها فيقولون باب السواك وسنن الفطرة. وسنن الفطرة هي السنن المنسوبة الى الاسلام هي السنن المنسوبة الى الاسلام في كل ملة. فالفطرة هنا يراد بها الاسلام وبها فسره كثير من السلف واختاره ابن تيمية وصاحبه ابن القيم. فذكر المصنف

75
00:34:28.300 --> 00:34:58.300
ان سنن الفطرة عند الحنابلة نوعان. احدهما سنن فطرة واجبة. والاخر سنن فطرة مستحبة. فاما سنن الفطرة الواجبة فاشار اليها بقوله وهي ختان ذكر وانثى الى اخر ما قال. فالسنة الفطرة الواجبة عندهم هي الختان وهو معدود في

76
00:34:58.300 --> 00:35:38.300
كالسنن والختان عندهم نوعان. والختان عندهم نوعان. احدهما ختان الذكر ويكون باخذ جلدة الحشفة ويكون باخذ جلدة الحشفة الاخر ختان الانثى. ويكون باخذ جلدة فوق محل الايلاج كعرف الديك باخذ جلدة فوق محل الايلاج كعرف الديك. والفرق بينهما ان

77
00:35:38.300 --> 00:36:08.300
ختان الذكر لا يستحب فيه ان ختان الذكر يستحب فيه الاستقصاء في اخذ الجلدة. واما في ختان الانثى فلا يستحب استقصاؤها. ووقت الختان عند اي وقت وجوبه فيكون واجبا عند بلوغ. الا ان يخاف على نفسه

78
00:36:08.300 --> 00:36:38.300
فانه يسقط لعدم القدرة عليه. وزمن الصغر عند الحنابلة او افضل وتقديره عندهم ما بعد السابع الى قبيل البلوغ. ما بعد السابع الى قبيل البلوغ فهذا هو الذي يستحب فيه. ويكره قبل سابعه. ويكره قبل سابع

79
00:36:38.300 --> 00:37:18.300
فاحكام الختان عند الحنابلة ثلاثة. احدها الوجوب. وهو عند احدها الوجوب وهو عند البلوغ. وثانيها الكراهة. وهو ما بعد ولادته الى سابع. ما بعد ولادته الى سابعه. وثالثها الاستحباب وثالثها الاستحباب وهو من اليوم الثامن من ولادته الى

80
00:37:18.300 --> 00:37:48.300
قبيل البلوغ من يوم الثامن من ولادته الى قبيل البلوغ. والصحيح انه لا يكره قبل سابعه لا يكره قبل سابعه. ما لم يخشى ضررا على الصغير لنقصه بخلقته ونحوها. والا فالاصل استواء الايام في الاستحباب. منذ ولادته

81
00:37:48.300 --> 00:38:18.300
ولا يجب الا عند البلوغ. واكدهن استحبابا هو يوم السابع. واما القسم الثاني وهو السنن المستحبة فاشار اليها بقوله وهي استحداد وحف شارب او قص طرفه وتقليم ظفر ونتف ابط فهي اربعة. اولها الاستحداد. وقد فسره بقوله حلق العانة. اي استقصاء

82
00:38:18.300 --> 00:38:48.300
اخذ شعرها بحديدة استقصاء اخذ شعرها بحديدة فالاستحداد منسوب الى استعمال الحديدة والعانة اسم للشعر المحيط بالفرج. والعانة اسم للشعر المحيط بالفرج. وتانيها حف شارب او قص طرفه. والمراد بالحث استقصاء اخذه. استقصاء اخذه. اي المبالغة فيه

83
00:38:48.300 --> 00:39:18.300
دون انهاكه كله. المبالغة فيه دون انهاكه كله. فانهاكه كله مكروه عند الحنابلة. واما المبالغة في الاخذ دون ازالة اصله فهذه مستحبة عند الحنابلة. فان شاء استقصى اخذه او قص طرفه اي ما نزل على شفته منه اي ما نزل على شفته منه فيأخذ

84
00:39:18.300 --> 00:39:38.300
ما نزل على الشفة العليا منه. وثالثها تقليم الظفر. وهو قص الاظفار من اليد والرجل على حد سواء. ورابعها نتف الابط. اي نتف الشعر الكائن فيه. اي نتف الشعر الكائن في

85
00:39:38.300 --> 00:40:08.300
والابط بسكون الباء اسم بما يتبطن المنكب من البدن اسم لما تبطنوا المنكب من البدن وكل انسان له ابطان. فيستحب ان يأخذ الشعر فيه نتفا اي يزيده بنتفه. بيده او بالة. فان عجز

86
00:40:08.300 --> 00:40:28.300
عن نتفه فانه له ان يحلقه او يتنور اي يستعمل الة في حلقه او يتنور وهو استعمال النور والنورة اخلاق كالكلس المعروف اخلاط كالكلس المعروف. اذا وضعت على الشعر تساقط. وفي

87
00:40:28.300 --> 00:40:58.300
معناها مزيلات الشعر المستعملة اليوم. مزيلات الشعر المستعملة اليوم. فانها في حكمها في جواز الاستعمال ما لم ينشأ عنها ضرر. فما يكون منه ضرر فانه محرم. والاصل ان الانسان لا يبادر باستعمال شيء في بدنه حتى يجزم بعدم ضرره. لان البدن الذي لك انت مؤتمن عليه

88
00:40:58.300 --> 00:41:18.300
فلا يجوز لك ايصال الاذى اليه. فمتى ثبت عدم وجود الاذى جاز استعماله ما يؤدي الى زوال واما متى لم يعلم ذلك فانه لا يجوز له ان يبادر باستعماله بدون يقين خشية ان يقع في

89
00:41:18.300 --> 00:41:38.300
ببدنه. نعم. فصل في الوضوء وهو استعمال ماء طهور مباح في الاعضاء الاربعة الوجه واليدين والرأس سوى الرجلين على صفة معلومة وشروطه ثمانية. الاول انقطاع ما يوجبه. والثاني النية والثالث الاسلام

90
00:41:38.300 --> 00:41:58.300
الرابع العقل والخامس التمييز والسادس الماء الطهور المباح. والسابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة استنجاء او استجمار قبله. وشرط ايضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. وواجبه التسمية مع الذكر

91
00:41:58.300 --> 00:42:18.300
وفروضه ستة الاول غسل الوجه ومنه الفم بالمضمض ومنه الفم بالمضمضة والانف بالاستنشاق. والثاني غسل اليدين مع المرفقين والثالث مسح الرأس كله ومنه الاذنان. والرابع غسل الرجلين مع الكعبين. والخامس الترتيب بين الاعضاء

92
00:42:18.300 --> 00:42:38.300
اي كما ذكر الله تعالى وسادس الموالاة بالا يؤخر غسل عضو حتى يجف العضو الذي قبله او بقية عضو من حتى يجف اوله بزمن معتدل او قدره من غيره. ويسقطان مع غسل مع غسل عن حدث اكبر

93
00:42:38.300 --> 00:42:58.300
واقضه ثمانية الاول خارج من سبيل مطلقا. والثاني خروج بول او غائط من باقي البدن قل او كثر. او نجس سواهما ان فحش في نفس كل احد بحسبه. والثالث زوال عقل او تغطيته الا يسير نوم من قاعد وقائم غير

94
00:42:58.300 --> 00:43:18.300
في مستند ونحوه. والرابع مس فرج ادمي متصل بيده بلا حائل. والخامس لمس ذكر او انثى الاخر بشهوة بلا حائل. ولا ينتقض الوضوء ممسوس ممسوس فرجه او ملموس بدنه. ولو وجد شهوة

95
00:43:18.300 --> 00:43:38.300
والسادس غسل ميت والغاسل من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء ونحوه. والسابع اكل لحم الجزور والثامن الردة عن الاسلام اعاذنا الله تعالى منها. وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا غير موت

96
00:43:38.300 --> 00:43:58.300
ومن تيقن طهارة وشك في حدث او عكسه بنى على يقينه. ذكر المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في الوضوء. فذكر فيه ست مسائل كبار. المسألة

97
00:43:58.300 --> 00:44:28.300
اولى بيان حقيقة الوضوء الشرعية. وهي المذكورة في قوله استعمال ماء طهور مباح في الاعضاء الاربعة الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة معلومة. فالوضوء مخصوص شرعا باستعمال الماء. والماء المستعمل يكون طهورا مباحا. واستعماله

98
00:44:28.300 --> 00:44:58.300
بهذه الاعضاء الاربعة على صفة معلومة. اي مبينة شرعا فلو استعمل غير ماء كتراب لم يكن وضوءا. وكذلك لو استعمل ماء غير طهور لم يكن وضوءا. وكذلك لو استعمل ماء طهورا غير مباح كما

99
00:44:58.300 --> 00:45:28.300
مسروق او مغصوب فانه لا يكون وضوءا. فمن توضأ بماء مسروق او مغصوب او موقوف على غير فعند الحنابلة لم يقع وضوءه. ويكون وضوءه باطلا. والراجح صحة الوضوء مع وقوع الاثم صحة الوضوء مع وقوع الاثم فيأثم الاستعمال الماء غير المباح لكن يصح وضوءه

100
00:45:28.300 --> 00:45:58.300
فيكون الوضوء شرعا هو استعمال الماء الطهور في الاعضاء الاربعة على صفة معلومة اي مبينة شرعا دون قيد الاباحة. لان قيد الاباحة على الراجح يتعلق بالوضوء الكامل اي الذي يحصل به الاجر والثواب. ولكنه يصح لو توضأ بماء غير مباح

101
00:45:58.300 --> 00:46:28.300
ثم ذكر المصنف المسألة الثانية وفيها شروط الوضوء. وشروط الوضوء اصطلاحا اوصاف خارجة عن ماهية الوضوء تترتب عليها اثاره. اوصاف خارجة عن ماهية الوضوء تترتب عليها اثاره. والماهية هي الحقيقة اي انها اوصاف

102
00:46:28.300 --> 00:46:58.300
خارجة عن حقيقة الوضوء تترتب عليها اثار الوضوء وعدتها ثمانية. فالاول انقطاع ما يوجبه اي ما يوجب الوضوء. وموجب الوضوء هو نواقضه. وموجب الوضوء هو نواقض اي لابد ان ينقطع الناقض. فلو قدر ان احدا شرع في شرع يتوضأ

103
00:46:58.300 --> 00:47:28.300
وهو لم يتم الفراغ من بوله لم يصح وضوءه. لانه لم ينقطع بعد ما يوجبه والثاني النية. وهي ارادة العمل تقربا ارادة القلب العمل تقربا الى الله ارادة القلب العمل تقربا الى الله. والثالث الاسلام والمراد به

104
00:47:28.300 --> 00:47:58.300
دين الاسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. والرابع العقل وهو قوة كانوا بها الانسان من الادراك قوة يتمكن بها الانسان من الادراك. والخامس التمييز وهو وصف قائم بالانسان يتبين منه منافعه ومضاضه

105
00:47:58.300 --> 00:48:28.300
وصف قائم بالانسان يتبين منه منافعه ومضاره. اي يقدر على التفريق بينما وما يضره. والسادس الماء الطهور المباح. والراجح كما تقدم صحة الوضوء بالماء الطهور غير المباح مع وجود الاثم. والسابع ازالة

106
00:48:28.300 --> 00:48:58.300
ما يمنع وصوله الى البشرة. اي ما يمنع وصول الماء الى الجلدة الظاهرة فالجلدة الظاهرة تسمى بشرة. والمانع وصول الماء اليها والمانع وصول الماء اليها هو ما له جذم. اي ما يكون كثيفا يمنع وصول الماء الذي

107
00:48:58.300 --> 00:49:28.300
يستعمل في الوضوء كدهن كثيف او طلاء او صمغ ونحوها. فاذا كان على البدن شيء من ذلك وجب على العبد ان يزيله اولا ثم يتوضأ ثم يتوضأ ثانيا والثامن استنجاء او استجمار قبله اي اذا كان الخارج من

108
00:49:28.300 --> 00:49:58.300
بولا او غائطا فانه يستنجي او يستجمر له. لمن احتاج الى دفع الخارج منه ولا يشترط في حق من اراد الوضوء ان يطلب دفع الخارج من من بدنه بان يقصد الخلاء ليتبول او يتغوط. وانما اذا وقع منه شيء من ذلك

109
00:49:58.300 --> 00:50:28.300
فانه يستنجي او يستجمر. فان لم يخرج منه شيء فانه لا يجب عليه ان يطلب اخراج ما في بطنه وان يستنجي ويستجمر. ثم ذكر شرطا زائدا خاصا فقال ايضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. وصاحب الحدث الدائم

110
00:50:28.300 --> 00:50:58.300
هو الذي يتقطع حدثه ولا ينقطع. هو الذي يتقطع حدثه ولا ينقطع. كمن به سلس بول او ريح او امرأة او امرأة مستحاضة. فان هؤلاء كلهم هم يوصفون بانهم من ذوي الحدث الدائم. فمن كان حدثه دائم فانه يشترط في حقه

111
00:50:58.300 --> 00:51:28.300
دخول الوقت فلا يتوضأ لفرضه الا بعد دخول وقته فلو قدر ان احدا من هؤلاء توضأ لصلاة العشاء قبل دخول صلاة العشاء فانه لا يصح منه وضوءه. ويجب ان يتوضأ بعد دخول الوقت. فاذا توضأ بعد دخول الوقت ثم خرج منه شيء فانه

112
00:51:28.300 --> 00:51:58.300
لا يضره رفعا للحرج عنه. ثم ذكر المسألة الثالثة فقال وواجبه التسمية الواجب الوضوء. وواجب الوضوء هو ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر. والمراد بالتسمية قول بسم الله

113
00:51:58.300 --> 00:52:38.300
والمراد بالذكر التذكر. وهو بضم الذال في اصح القولين. فان نسي او سهى او جهل فانه يصح يصح وضوءه. والراجح ان التسمية مستحبة. ثم ذكر المسألة الرابعة مبينا فيها فروضا فيها فروض الوضوء فقال فروضه ستة. وفروض الوضوء ما

114
00:52:38.300 --> 00:53:08.300
يتركب منه ماهية الوضوء وفروض الوضوء ما تتركب منه ماهية الوضوء ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره. ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره. وعدتها ستة الاول غسل الوجه. ومنه المضمضة ومنه الفم بالمضمضة والانف بالاستنشاق

115
00:53:08.300 --> 00:53:38.300
فهما داخلان في جملة الوجه. ويكون غسلهما مضمضة للفم واستنشاقا للانف فغسل الوجه له ظاهر وباطن. فالظاهر هو غسل دارة الوجه. والباطن هو المظمظة في الفم والاستنشاق في الانف. والثاني غسل اليدين مع المرفقين

116
00:53:38.300 --> 00:54:08.300
والمرفق اسم للعظم الناتئ بين الساعد والعضو. اسم العظم الناتئ اي البارز بين الساعد وهو ما سفل وبين العضد وهو ما علا. سمي مرفقا لان الانسان يطلب به الرفق بنفسه عند اتكاء ونحو. لان الانسان يطلب به الرفق لنفسه عند اتكاء

117
00:54:08.300 --> 00:54:38.300
ونحوه فمن فروظ الوضوء ان يغسل المتوضئ يده اليمنى واليسرى بان من رؤوس الاصابع. فيبتدأ بغسلها من رؤوس الاصابع حتى يدخل المرفق معها والثالث مسح الرأس كله. ومنه الاذنان. فيندرجان في مسح الرأس

118
00:54:38.300 --> 00:55:08.300
ففردهما المسح لانهما من الرأس. وليس من الوجه. والرابع غسل الرجلين مع الكعبين والكعب العظم الناتئ واسفل الساق عند مؤخر القدم. العظم الناتئ اسفل الساق عند مؤخر القدم. وكل ساق لها وكل رجل لها

119
00:55:08.300 --> 00:55:38.300
لها كعبان في اصح قولي اهل اللغة وهو قول جمهورهم. احدهما كعب ظاهر وهو الذي يكون من البدن والاخر كعب باطن وهو الذي يكون مواليا البدن. فيغسل رجله ويدخل غسل الكعبين فيها. والخامس الترتيب بين الاعضاء كما ذكر الله

120
00:55:38.300 --> 00:56:18.300
اي في اية الوضوء بان يتبع بعضها بعضا. فيقدم اولا الوجه ثم اليدين ثم الرأس مع الاذنين ثم الرجلين وهذا الترتيب فرض. اما ترتيب افراد العضو الواحد فانه مستحب فمثلا غسل اليدين مع المرفقين يقع ترتيبا بين غسل الوجه

121
00:56:18.300 --> 00:56:48.300
ومسح الرأس والاذنين. فلو قدر ان احدا غسل يديه قبل فوضوؤه ايش حكمه؟ باطل لعدم الترتيب. فان قدر انه غسل وجهه ثم شرع يغسل يديه وقدم اليسرى على اليمنى ثم مسح رأسه واذنيه ثم غسل

122
00:56:48.300 --> 00:57:18.300
مع كعبيه فان وضوءه صحيح. فالترتيب بين افراد العضو الواحد مستحب. واما الاعضاء الاربعة فانه فرض. طيب لو ان انسانا غسل وجهه ثم تمضمض يصح ولا ما يصح؟ يصح لانه في عضو واحد. واحد وهو الوجه. والسادس الموالاة

123
00:57:18.300 --> 00:57:48.300
وضابطها الا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله. اي لا ان يتأخر اي لا يتأخر حتى يجف والجفاف هو النشاف. فاذا غسل وجهه ثم ما لم يغسل يديه مع المرفقين حتى نشف الوجه فقد انقطعت الموالاة. او بقية عضو

124
00:57:48.300 --> 00:58:08.300
حتى يجف اوله كان يغسل يده اليمنى مع المرفق ثم يفتر عن غسل التانية حتى جفت الاولى ان الموالاة هنا تكون منقطعة ايضا. في زمن معتدل اي بين البرودة والحرارة

125
00:58:08.300 --> 00:58:38.300
او قدره من غيره. اي قدر ذلك الزمن في الاوقات الاخرى التي تكون اما باردة واما حارة وذكر مرعي الكرمي في منتهى الارادات انه اتجهوا ان الزمن المعتدل بين البرودة والحرارة هو الزمن الذي يستوي فيه الليل والنهار

126
00:58:38.300 --> 00:58:58.300
اذا كان طول الليل والنهار واحدا او متقاربا بفرق يسير يكون هذا هو الزمن المعتدل. وهو المطابق الحقيقة فانه اذا استوى الليل والنهار بين الشتاء والصيف فان هذا الزمن يكون معتدلا غير

127
00:58:58.300 --> 00:59:28.300
ولا بارد. والراجح ان ضابط الموالاة هو العرف. والراجح ان ضابط الموالاة هو والعرف وهو قول متقدمي الحنابلة. فاذا حكم العرف بانقطاع الموالاة انقطعت وان لم يحكم بها لم تنقطع وان وقع الجفاف. كأن يتوضأ احدهم ثم يطرق

128
00:59:28.300 --> 00:59:58.300
وعليه احد الباب فينزل درجا كثيرا ليفتح له. ثم يرجع ليتم وضوءه. ويجد ان اعضاءه قد نشفت. فحين اذن على المذهب يستأنف اي يبتدئ وضوءه ولا يصح له ان يكمله. واما على القول الاخر

129
00:59:58.300 --> 01:00:18.300
المذهب وهو العرف فانه يصح منه اكمال وضوءه فيتم وضوءه الذي ابتدأ. فلو قدر انه اليه ثم بقي معه خمس دقائق عند الباب وهو يحدثه ثم رجع ليكمل وضوءه فان وضوءه هنا

130
01:00:18.300 --> 01:00:48.300
لا يصح ويجب عليه ان يستأنفه لان العرف يحكم بانه قطعه بهذه الدقائق التي صار يتحدث فيها ثم ذكر المصنف ان الفرضين الاخيرين الترتيب والموالاة يسقطان مع غسل عن حدث اكبر اي اذا اغتسل الانسان عن حدث اكبر فانه يسقط الترتيب والموالاة. ثم ذكر المسألة

131
01:00:48.300 --> 01:01:18.300
الخامسة وتتضمن نواقض الوضوء ونواقض الوضوء هي ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الاثام دار المترتبة عليه ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الاثار المترتبة عليه اي على فعله وهي ثمانية. الاول خارج من سبيل مطلقا. اي كيفما كان. معتادا او غير

132
01:01:18.300 --> 01:01:48.300
معتاد طاهرا او غير طاهر قليلا او كثيرا فما خرج من المخرج وهما القبل والدبر كما تقدم فانه يكون ناقضا للوضوء. والثاني خروج بول او غائط من باقي البدن قل او كثر اي اذا خرج البول والغائط من غير السبيلين فهما ناقضان

133
01:01:48.300 --> 01:02:18.300
ايضا سواء كان الخارج منهما قليلا ام كثيرا. فلو انسد مخرج احد في بوله او غائطه فاحتاج الى شق جنبه لاجل خروج الخارج فاذا هذا الخارج وكان بولا او غائطا فانه ينقض الوضوء. ولو لم يكن من المخرج المعتاد فان

134
01:02:18.300 --> 01:02:48.300
معلق بخروج البول او الغائط وقد وجد الموجب. فينتقض الوضوء. وعند الحنابلة مثله خروج نجس غيرهما من سائر البدن وشرطه ان فحش في نفس كل احد احد بحسدة ان فحش في نفس كل احد بحسبه. فالنجس الكثير الخارج

135
01:02:48.300 --> 01:03:18.300
من البدن من اي مخرج هو ناقض عند الحنابلة. فلو شج رأس احد وخرج منه دم كثير فان وضوءه ينتقض لوجود الوصفين المذكورين وهما النجاسة والكثرة فالدم نجس والذي خرج منه هو كثير. وتقدير الكثرة في المذهب

136
01:03:18.300 --> 01:03:48.300
يرجع فيه الى كل احد. والراجح انه يرجع فيه الى اوساط الناس. يرجع فيه الى اوساط الناس اي اهل الاعتدال فان المتبذل يرى الكثير قليلا والموسوسة يرى القليل كثيرا فان المتبذل يرى الكثير قليلا والموسوس يرى القليل

137
01:03:48.300 --> 01:04:08.300
ان المتبدل يرى الكثير قليلا والموسوس يرى القليل كثيرا. فالمتبذل كالجزار مثلا فالجزار مهما رأى من دم يراه قليلا لما اعتاده من سفك دماء الذبائح والموسوس اذا رأى الدم القليل

138
01:04:08.300 --> 01:04:28.300
له كثيرا فالمعتمد انه يرجع فيه الى اوساط الناس اي اهل الاعتدال في تقدير القلة والكثرة راجح ان الخارج النجس من البدن من غير السبيلين سوى البول والغائط انه لا

139
01:04:28.300 --> 01:04:48.300
ينقض الوضوء انه لا ينقض الوضوء. لكن يؤمر العبد بازالة النجاسة عنه. فمن شج رأسه وخرج منه دم فانه لا ينتقض وضوءه لكن يؤمر بازالة الدم عن ثوبه الذي وقع عليه بان

140
01:04:48.300 --> 01:05:18.300
يستبدله او ان يغسل الخارج القذر الواقع على ثوبه. والثالث زوال عقل او او تغطيته اي ذهاب العقل بالكلية اي ذهاب العقل بالكلية او تغطيته وستره بنوم ونحوه الا يسير نوم من قاعد وقائم غير مستند

141
01:05:18.300 --> 01:05:48.300
فالنوم عند الحنابلة لا ينقض بشرطين. احدهما ان يكون يسيرا ان يكون يسيرا اي قليلا. والاخر ان يكون من قاعد وقائم غير مستند. من قاعد وقائم غير مستند. فمتى وقع هذا فلا ينقض؟ وما عداه فانه ينقض. فلو قدر ان

142
01:05:48.300 --> 01:06:18.300
احدا اضطجع فنام يسيرا فوضوؤه عند الحنابلة منتفض ام غير منتقض؟ منتقض لماذا؟ لانه مضطجع لانه مضطجع. والراجح ان النوم يكون ناقضا اذا كان مستغرقا يغيب معه الادراك على اي حال كان ان النوم يكون ناقضا اذا كان مستغرقا

143
01:06:18.300 --> 01:06:48.300
معه الادراك على اي حال كان. وهي رواية في مذهب الامام احمد. وقول جماعة كم من قدماء الفقهاء كربيعة الرأي وابي عمرو الاوزاعي. فلو قدر ان انسانا وهو قائم نام واستغرق في نومه. والاستغراق يعرف بانه لا يدري ما حوله او ان ينادى فلا يجيب

144
01:06:48.300 --> 01:07:18.300
فحينئذ يكون نومه ناقضا ولو كان قائما فان من الناس من ينوم نوما عميقا وهو قائم فيكون نومه ناقضا حينئذ متى وجد فيه الاستغراق المذهب للادراك؟ والرابع مسوا فرج ادمي متصل لا منفصل المقصود بالمتصل الباقي في محله

145
01:07:18.300 --> 01:07:48.300
لا ظفره بيده لا بظفره فلو مسه بظفره لم يدخل في هذا الحكم ان الظفر في حكم المنفصل فهو يقص ويلقى. بلا حائل. اي بلا مانع. بل يفضي الى اه الفرج مباشرة. فمتى وجدت هذه المباشرة انتقض وضوءه؟ والراجح انه لا

146
01:07:48.300 --> 01:08:18.300
انقض وهو رواية عن الامام احمد هي مذهب ابي حنيفة. والخامس لمس ذكر او انثى الاخر بشهوة بلا حائل. والشهوة وجود اللذة. والشهوة وجود اللذة. فاذا وجدت اللذة فهذه هي الشهوة. والمقصود بلا حائل كما تقدم اي بلا مانع بان يفضي الى البشرة وهي الجلد

147
01:08:18.300 --> 01:08:48.300
الظاهرة افضاء مباشرا. فاذا وجد هذا انتقض الوضوء عند الحنابلة والراجح انه لا ينقض. وهي رواية عن احمد هي مذهب ابي حنيفة. ثم قال المصنف ولا ينتقض وضوء ممسوس فرجه او ملموس بدنه ولو وجد شهوة. فالنقض

148
01:08:48.300 --> 01:09:18.300
تعلقوا بالماس المبتدأ بالفعل. فالنقض يتعلق بالماس. المبتدئ بالفعل. لا من وقع عليه الفعل لا من وقع عليه الفعل. والسادس غسل ميت. والغاسل من يقلب الميت باشره لا من يصب الماء ونحوه. فالذي يصب الماء عند غسل الميت لا يسمى

149
01:09:18.300 --> 01:09:48.300
غاسلا وانما الغاسل هو الذي يباشر بدن الميت اي يفضي الى بدن الميت ويدلكه ويقلبه فهذا ينتقض وضوءه. والسابع اكل لحم الجزور. والجزور هي الابل. واشير اليها بالجزور اخذا من اسم الجزر. وهو القطع. فالناقض عند الحنابلة

150
01:09:48.300 --> 01:10:18.300
من الابل هو اللحم الذي يجزر. اي الذي يحتاج الى سكين ونحوها في فصله وقطعه فهذا ينقض. واما ما لا يحتاج الى قطع فلا ينقض عندهم. كرأس وكبد وكرش فهذا لا ينقض عند الحنابلة. لانه لا يدخل في اسم الجزر. ولاجل هذا عدلوا عن قول اكل

151
01:10:18.300 --> 01:10:38.300
بلحم الابل لقولهم الى قولهم اكل لحم الجزور اي ما يجري فيه الجزر وهو الفصل بسكين ونحوها والراجح ان اجزاء الابل تنقض كلها. فمن اكل من رأس او من كبد او من

152
01:10:38.300 --> 01:11:08.300
لحم مختلط بعظم فان وضوءه ينتقض لاضطراب العلة اي وجود العلة في النقض وهي في اصح الاقوال ما في الابل من الشيطنة وهو اختيار ابن تيمية وصاحبه ابن القيم والثامن الردة عن الاسلام اي بالخروج منه اعاذنا الله واياكم من ذلك. ثم ذكر المصنف ضابطا كليا في

153
01:11:08.300 --> 01:11:38.300
لهذا الباب فقال وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا غير موت لان موجبات الغسل المعروفة عند الحنابلة. كل واحد منها اذا اوجب غسلا فانه وضوءا فلو خرج المني دفقا بشهوة من احد فيجب عليه شيئان احدهم

154
01:11:38.300 --> 01:12:08.300
هما الوضوء والاخر الغسل. ولم يستثنوا من ذلك سوى الموت. فهو مستثنى عنده تعبدا اي من غير علة معقولة. والراجح انه لا يوجب وضوءا وانما يستحب. فلو اغتسل ولم يتوضأ وجاء بالغسل المأمور به شرعا. ارتفع

155
01:12:08.300 --> 01:12:38.300
عني حدثه الاصغر والاكبر ولم يحتج الى وضوء. متى كان رفعا لحدث اكبر. فلو ان انسانا احتلم او اتى اهله انه اذا اغتسل غسلا كاملا جاز له ان يصلي به ولم يحتج الى وضوء

156
01:12:38.300 --> 01:13:08.300
ما دام قد جاء بالغسل وتمضمض واستنشق فيه. فان كان غسله عن غير حدث كمغتسل للجمعة. فهذا لا يجزئه غسله في اصح القولين. ولابد له ان يتوضأ لان الجمعة ليست من موجبات الغسل وانما هو غسل مستحب. والمسألة السادسة ذكرها

157
01:13:08.300 --> 01:13:28.300
قوله ومن تيقن طهارة وشك في حدث او عكسه بنى على يقينه اي على علمه المجزوم اي على علمه المجزوم. فمن تيقن الطهارة فهو على طهارة. ومن تيقن الحدث فهو على حدث. نعم

158
01:13:28.300 --> 01:13:48.300
احسن الله اليكم فصل في المسح على الخفين وهو امرار اليد مبلولة بالماء فوق اكثر خف ملبوس قدم على صفة معلومة فيمسح مقيم ومسافر دون مسافة قصر وعاص بسفره يوما وليلة. ومسافر

159
01:13:48.300 --> 01:14:08.300
قصر لم يعصي به ثلاثة ايام بلياليهم. وابتداء المدة من وابتداء المدة من حدث بعد لبس الخفين ويصح المسح على الخفين بثمانية شروط. الاول لبسهما بعد كمال طهارة بماء. والثاني سترهما

160
01:14:08.300 --> 01:14:28.300
لفرض والثالث ان كان مشيا بهما عرفا. والرابع ثبوتهما بنفسه ما ابا عليه. والخامس اباحتهما والسادس طهرة عينهما. والسابع عدم وصفهما البشرة. والثامن الا يكون واسعا يرى منه بعض محل الفرض

161
01:14:28.300 --> 01:14:58.300
ويبطل وضوء من مسح على خفيه فيستأنف الطهارة في ثلاث احوال. الاولى طهور بعض محله الفرض والثانية ما يوجب الغسل والثالثة انقضاء المدة. عقد المصنف وفقه الله اخر من اصول كتابه ترجم له بقوله فصل في المسح على الخفين. وذكر فيه خمس مسائل كبار

162
01:14:58.300 --> 01:15:28.300
والمسألة الاولى في بيان حقيقته وهي المذكورة في قوله وهو امرار اليد مبلولة بالماء فوجود البلة التي تمر بها اليد جعل له اسماء على اكثر على اكثر خف والخف اسم لملبوس القدم من الجلد

163
01:15:28.300 --> 01:15:58.300
لملبوس القدم من الجلد. ولهذا قال ملبوس بقدم. فما يجعل على القدم جلد يسمى خفا على صفة معلومة اي مبينة عند الفقهاء. ويجري مجرى الجلد ما كان من غيره كالجورب. فان الجورب ملبوس قدم. لكنه ليس

164
01:15:58.300 --> 01:16:28.300
من جلد وهو في اصح القولين يجرى يجري مجرى الخف. والمسألة الثانية بيان مدة المسح ومدة المسح نوعان. النوع الاول ثلاثة ايام بلياليهن. وهذه حظ مسافر سفر قصر لم يعص به. فله شرطان. احدهما ان يكون سفره سفر قصر

165
01:16:28.300 --> 01:16:58.300
ان يكون سفره سفر قصر اي تقصر فيه الصلاة. وتبلغ مسافته ثمانين كيلا تقريبا ثمانين كيلا تقريبا اي لا تحقيقا فلا يضر نقص يسير او زيادة يسيرة والاخر ان يكون سفرا لم يعصي به اي لم يقصده لاجل المعصية

166
01:16:58.300 --> 01:17:28.300
اي لم يقصده لاجل المعصية. وهذا غير قولهم لم يعصي فيه. فالمقصود قولهم لم يعص به اي لم يكن موجب خروجه مسافرا طلب المعصية. لكن ان وقعت منه معصية في ذلك السفر فهذا لا يمنع له الترخص مدة ثلاثة ايام بدالهن. والنوع الثاني

167
01:17:28.300 --> 01:17:58.300
يوم وليلة وهذا حظ ثلاثة. اولهم المقيم. وهو الباقي في دار التي يسكنها وهو الباقي في دار الحضر التي يسكنها. وتانيهم المسافر دون مسافة قصر وهو من فارق بلده ولم تبلغ مفارقته مسافة قصر. فلو خرج

168
01:17:58.300 --> 01:18:28.300
من هذه المدينة مسافة اربعين كيلا فانه مفارق بلده. لكن لم يبلغ سفره مسافة القصر فلا يترخص الا يوما وليلة وثالثهم مسافر سفر قصر بسفره اي من كان حامله على السفر طلب المعصية ولو كان سفره فوق

169
01:18:28.300 --> 01:18:58.300
مسافة القصر. والراجح انه يترخص كغيره من المسافرين. انه يترخص كغيره من المسافرين ثلاثة ايام بلياليهن وهو مذهب الحنفية. وموجب قول الحنبلة وغيرهم في جعله يوما وليلة هو التضييق على العاصي في الرخصة. فلا رخصة لعاصي. فلا رخصة لعاص. وهذا

170
01:18:58.300 --> 01:19:18.300
من طرق التأديب الشرعية انه يضيق على العاصي في الرخص. طلبا لمنعه من عصيانه والمسألة الثالثة بين فيها الحين الذي يبتدأ فيه المسح. فذكر ان ابتداء المدة يكون من حدث

171
01:19:18.300 --> 01:19:48.300
بعد لبس الخفين يكون من حدث بعد لبس الخفين اي اذا لبس العبد الخف ثم احدث فان ابتداء المدة يكون من الحدث فلو قدر ان احدا توضأ عند صلاة العصر ثم لبث

172
01:19:48.300 --> 01:20:13.900
خفيه فلما فرغ من صلاة العصر احدث بعدها مباشرة. ولم توضأ ويمسح على خفيه الا بعد اذان المغرب ففي المذهب ان المدة تبتدأ من اي الوقتين؟ من الاول وهو وقوع الحدث منه. اي بعد صلاة العصر مباشرة

173
01:20:13.900 --> 01:20:33.900
قبل دخول وقتي المغرب. والقول الثاني وهو رواية في المذهب انه يبتدأ من اول مسح بعد الحدث من اول مسح بعد الحدث وهو الراجح والله اعلم. يعني ان هذا الذي احدث بعد العصر

174
01:20:33.900 --> 01:20:53.900
ثم توضأ ومسح بعد المغرب فان المدة تبتدأ من هذا المسح الواقع بعد الحدث. ثم ترى المسألة الرابعة موردا فيها شروط صحة المسح على الخفين. وانها ثمانية شروط. الاول لبسهما بعد

175
01:20:53.900 --> 01:21:13.900
كمال طهارة اي بعد الفراغ من الطهارة المائية. اي بعد الفراغ من الطهارة المائية. فلو قدر ان متوضئا ضاع. فلما غسل رجله اليمنى لبس الخف فيها. ثم غسل رجله اليسرى ثم لبس الخف فيها

176
01:21:13.900 --> 01:21:33.900
فانه اذا مسح على هذين الخفين عند الصلاة التي تليها فان مسحه باطل. لا يصح لان من شرط صحة المسح ان يلبسهما بعد تمام الطهارة المائية اي بعد كمالها فلابد

177
01:21:33.900 --> 01:22:03.900
ان يتم غسل الرجل اليسرى ثم بعد ذلك يلبس الخفين. والثاني سترهما لمحل اي تغطيتهما له. ومحل الفرض هو المتقدم في الغسل وهو القدم مع كعبين فلا بد ان يتغطى محل الفرض مستورا بالخف الملبوس عليه. فلو

178
01:22:03.900 --> 01:22:33.900
انا دون الكعب فلا يصح المسح عليه. والثالث امكان مشي بهما عرفا اي ان يمكن للابسهما ان يمشي بهما وفق عرف الناس الذي اعتادوه. والرابع ثبوتهما بنفسهما. في الساق او بنعلين

179
01:22:33.900 --> 01:23:03.900
يثبتان بهما والراجح جواز المسح عليهما ولو لم يثبتا بنفسيهما كأن يشد عليهما حبلا او نحوه وهو مذهب الجمهور. والخامس اباحتهما. بان لا يكونا مسروقين ولا كوبين والسادس طهارة عينهما. بالا يكون نجسين. والسابع عدم وصفهم

180
01:23:03.900 --> 01:23:33.900
ماء البشرة اي عدم ابانتهما ما وراءهما من البشر. اي عدم ابانتهما ما وراءهما من البشر وهي الجلدة الظاهرة فلابد ان يكون ساترين لا تبين الجدة من ورائهما والراجح جواز الوصف المسح عليهما ولو بانت الجلدة من ورائهما صحة

181
01:23:33.900 --> 01:24:03.900
مسي عليه ماء ولو بانت الجلدة من ورائهما. وهي رواية عن الامام احمد. وعليها خرج القول بجواز المسح على الجوارب الرقيقة. التي يرى الجلد من ورائها. فان انه مخرج على هذه الرواية. وشرط هذا ان لا يكون الماء نافذا منها الى الجلد

182
01:24:03.900 --> 01:24:23.900
فانه اذا كان الماء نافذا منها الى الجلد لم يكن هذا غسلا ولا مسحا. فلا يجوز ما عن ذكره الكاساني وغيره. فهذه مسألة تخفى على من يستعمل الخفاف الرقيقة. ويقول ان من العلماء من يذهب الى جواز

183
01:24:23.900 --> 01:24:43.900
عليه فالقائلون بالجواز مأخذهم ان تكون واصفة للجلد يعني مظهرة للجلد بينا من ورائها لكن لا ايكون الماء نافذا من خلالها؟ فاذا كانت رقيقة ينفذ الماء من ورائها فاذا مسح الماسح عليها

184
01:24:43.900 --> 01:25:03.900
وجد نداوة الماء على ظهر رجله فهذا لا يجزئ المسح عليها. والسادس الا يكون واسعا يرى منه بعض محل الفرض. فاذا كان الخف واسعا بحيث يرى منهم بعض محل الفضل

185
01:25:03.900 --> 01:25:33.900
لم يصح المسح عليهما. وهو من زيادات ابن النجار في منتهى الارادات. وتبعه مرعي الكرمي في غاية المنتهى والرحيباني في شرحه. والفرق بين الثاني والثامن ان ترضى الثاني سترهما لمحل الفرض. اي ان يكونا ساترين محل الفرض اي عاليين عليه. واما الثامن

186
01:25:33.900 --> 01:26:03.900
فالا يكون واسعين لان من الخفاف ما يستر محل الفرض لكنه يكون واسعا الجنبين حتى يرى منه محل الفرض وهو القدم فلا بد ان يكون ساترا لمحل الفرض غير واسع يرى منه المحل. ثم ذكر المسألة الخامسة وضمنها مبطلات

187
01:26:03.900 --> 01:26:33.900
المسح على الخفين فقال ويبطل وضوء من مسح على خفيه فيستأنف الطهارة اي يبتدئها. فالاستئناف هو الابتداء من جديد في ثلاث احوال الاولى ظهور بعض محل الفرض فاذا ظهر بعض محل الفرض الواجب ستره فانه يستأنف الطهارة. فلو ان

188
01:26:33.900 --> 01:27:03.900
احدا نزع خفيه مع بقاء المدة وظهر محل الفرض ثم اراد ان ان ويمسح عليهما فانه لا يصح منه. لانه قد ظهر بعض محل الفرض بهذا الخلق ويعفى في اصح قول اهل العلم عن خرق ونحوه ما بقي الخف على الرجل

189
01:27:03.900 --> 01:27:33.900
فيعفى عنه. والثانية ما يوجب الغسل. اي موجبات الغسل. فاذا وقع منه موجب للغسل انتهت مدة المسح كمن احتلم فوجب عليه الاغتسال فقد انتهت مدة مسحه. والثالثة انقضاء المدة اي المقدرة لكل احد بحسبه. فاذا انقضت المدة فحينئذ يكون قد

190
01:27:33.900 --> 01:27:53.900
بطل مسح الخفين ويستأنف طهارته. نعم. احسن الله اليكم فصل في الغسل وهو استعمال ما من ظهور مباح في جميع بدنه على صفة معلومة. وموجبات الغسل سبعة. الاول انتقال مني ولو لم يخرج

191
01:27:53.900 --> 01:28:13.900
فاذا اغتسل له ثم خرج بلا لذة لم يعيده. والثاني خروجه من مخرجه وتشترط لذة في غير نائم ونحوه والثالث تغييب حشفة اصلية متصلة بلا حائل في فرج اصلي. والرابع اسلام كافر ولو مرتدا او مميزا

192
01:28:13.900 --> 01:28:33.900
والخامس خروج خروج دم الحيض. والسادس خروج دم دم النفاس فلا يجب بولادة عرت عنه. ولا القاء علاقة او مضاة لا تخطيط فيها. والسابع موت تعبدا غير شهيد غير شهيد معركة ومقتول ظلما

193
01:28:33.900 --> 01:28:53.900
وشروطه سبعة ايضا الاول انقطاع ما يوجبه والثاني النية والثالث الاسلام والرابع العقل والخامس التمييز والسادس الماء الطهور المباح. والسابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة. وواجبه واحد وهو التسمية مع

194
01:28:53.900 --> 01:29:13.900
وفرضه واحد ايضا وهو ان يعم بالماء جميع بدنه وداخل الفم والانف. ويكفي الظن في الاسباغ ذكر المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في الغسل وذكر فيه خمس مسائل

195
01:29:13.900 --> 01:29:43.900
يا كبار. فالمسألة الاولى في بيان حقيقته في قوله وهو استعمال ماء طهور مباح في جميع بدنه على صفة معلومة. وهو يفارق الوضوء من جهة المستعمل فيها ففي الفضوء يستعمل الماء في اربعة اعضاء. واما في الغسل فيستعمل في جميع البدن

196
01:29:43.900 --> 01:30:13.900
المباح كما تقدم غير محتاج له في الصفة الشرعية الصحيحة فيصح منه مع الاثم. لكنه كن للصفة الشرعية الكاملة. والمسألة الثانية ذكر فيها موجبات الغسل وبين انها سبعة وموجبات الغسل اسبابه التي توجبه. اسبابه التي توجبه. فاذا وجد واحد منها صار

197
01:30:13.900 --> 01:30:43.900
واجبا. فالاول انتقال مني ولو لم يخرج. فاذا احس الانسان بانتقال المني ولم يخرج المني فانه يجب عليه بهذا الاحساس ان يغتسل. والرجل يحس يحس انتقاله في ظهره والمرأة في طرائب صدرها. فاذا اغتسل لاجل الاحساس ثم خرج منه بلالا

198
01:30:43.900 --> 01:31:13.900
فلا يعيد. والراجح انه لا يجب عليه اغتسال بمجرد الاحسان وهو مذهب الجمهور. فلو احس انتقالا ولم يخرج لم يجب عليه. والثاني خروجه من مخرجه وهو هو القبل وتشترط لذة في غير نائم ونحوه. فلابد ان يكون خروجه في غير النائم

199
01:31:13.900 --> 01:31:43.900
دفقا بشهوة وهي اللذة. واما النائم فاذا خرج منه شيء احتلاما على اي حال بشهوة او بغير شهوة فانه يجب عليه. واما المستيقظ فشرطه الشهوة دفقا فلو قدر انه خرج لمرض فانه لا يجب عليه اغتسال. والثالث تغيب حشفة

200
01:31:43.900 --> 01:32:13.900
وهي ما تحت الجلدة المقطوعة من الذكر ما تحت الجلدة المقطوعة من الذكر اصلية متصلة لا منفصلة بلا حائل اي مع الافضاء المباشر في فرج اصلي. قبلا كان او دبرا فاذا وقع تغيب الحشفة في قبل او دبر وجب عليه الاغتسال ولو لم

201
01:32:13.900 --> 01:32:43.900
يخرج منه مني. والرابع اسلام كافر ولو مرتدا. اي ولو كان مسلما ثم ارتد ثم رجع الى الاسلام فانه يؤمر بالغسل. قال او مميزا اي اذا كان هذا الكافر مميزا لم يبلغ فانه يجب عليه ايضا الغسل. والخامس خروج دم الحيض

202
01:32:43.900 --> 01:33:03.900
وهو دم جبلة اي خلقة يخرج من الرحم في اوقات معلومة. ده موجبلة يخرج من الرحم في اوقات معلومة والسادس خروج دم النفاس. فلا يجب بولادة عرت عنه اي عرت عن الدم. فالنفاق

203
01:33:03.900 --> 01:33:23.900
اسف هو الدم الخارج من المرأة عند الولادة. الدم الخارج من المرأة عند الولادة. واذا وجدت الولادة جافة دون دم فانه لا غسل على المرأة. قال ولا بالقاء علقة او مضغة لا تخطيط فيها

204
01:33:23.900 --> 01:33:53.900
والعلقة هي الدم الجاف. والمضغة هي القطعة من اللحم. ومعنى لا تخطيط فيها اي لا صورة للانسان المولود فيها. اي لا صورة للانسان المولود فيها. فانه لا يجب على حينئذ ان تغتسل. والسابع موت تعبدا. اي لا يعقل معناه. وهذا معنى

205
01:33:53.900 --> 01:34:23.900
الحكم التعبدي وهو ما لا علة له معقولة. ويستثنى من ذلك شهيد معركة مقتول ظلما. فمن قتل في معركة فكان شهيدا او قتل ظلما فانه لا يجب الغسل حين اذ واما ما عداه من الموتى فانه يغسل

206
01:34:23.900 --> 01:34:53.900
واختار اهل العلم من اللجنة الدائمة ان اهل الشهداء ان احبوا تغسيل الميت فانهم لا يمنعون من ذلك تطييبا لانفسهم مع عدم تعلق الوجوب به حينئذ وهو الجاري به العمل. ثم ذكر المسألة الثالثة وفيها بيان شروط الغسل وانها سبعة ايضا. الاول انقطاع ما يوجبه

207
01:34:53.900 --> 01:35:13.900
اي الاسباب المتقدمة التي يجوجب الغسل فلا يجوز له ان يغتسل حتى ينقطع موجب الغسل. فلو ان امرأة اغتسلت قبل انقطاع دم الحيض منها لم يصح غسلها. والثاني النية والثالث الاسلام والرابع للعقل والخامس في التمييز. والسادس الماء

208
01:35:13.900 --> 01:35:33.900
المباح والسابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة وتقدم القول فيها في الفصل المتعلق بالوضوء ثم ذكر المسألة الرابعة وفيها بيان واجب الغسل وهو واحد ذكره بقوله وهو التسمية مع الذكر اي قول بسم الله مع

209
01:35:33.900 --> 01:36:03.900
تذكر فلو نسي او سهى او جهد صح منه غسله. والراجح ان التسمية في الغسل مستحبة. والقول بالوجوب فيه بعد. ثم ذكر المسألة الخامسة وفيها بيان فرضه وانه واحد وهو ان يعم بالماء جميعا بدنه وداخل الفم والانف. فلا بد ان

210
01:36:03.900 --> 01:36:33.900
الماء على جميع بدنه ومن جملته ان يتمضمض ويستنشق لان الفم والانف هما من جملة الوجه فلابد من دخولهما في الغسل. قال ويكفي الظن في الاسباق اي يكفي ظنه في حصول تعميم الماء. ولا يشترط اليقين. فالظن كاف. والمراد بالظن كما تقدم هو الظن

211
01:36:33.900 --> 01:36:53.900
الغالب نعم. احسن الله اليكم فصل في التيمم وهو استعمال تراب معلوم لمسح وجه ويدين على صفة معلومة وشروطه ثمانية. الاول النية والثاني الاسلام والثالث العقل. والرابع التمييز. والخامس استنجاء

212
01:36:53.900 --> 01:37:13.900
او استجماع مقابلة. والسادس دخول وقت ما ما يتيمم له. والسابع العجز عن استعمال الماء اما لفقده واما تضرر بطلبه او استعماله. والثامن ان يكون بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد

213
01:37:13.900 --> 01:37:33.900
وواجبه هو التسمية مع الذكر وفروضه اربعة الاول مسح الوجه والثاني مسح اليدين الى الكوعين والثالث ترتيب والرابع موالاة بقدرها في وضوء. ويسقطان مع تيمم عن حدث اكبر. ومبطلاته اربعة. الاول

214
01:37:33.900 --> 01:37:53.900
يبطن ما تيمم ما تيمم له. والثاني خروج الوقت والثالث وجود ماء مقدور على استعماله بلا ضرر زوال مبيح له. ذكر المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في

215
01:37:53.900 --> 01:38:23.900
يا ام وذكر فيه خمس مسائل كبار. المسألة الاولى في بيان حقيقته وهي المذكورة في قوله وهو استعمال معلوم لمسح وجه ويدين على صفة معلومة. فالتيمم مفارق اصله من الوضوء والغسل من ثلاث جهات. فالتيمم مفارق اصله من الوضوء والغسل من ثلاث جهات. الجهة

216
01:38:23.900 --> 01:38:53.900
ان المستعمل فيه تراب معلوم وليس ماء. ان المستعمل فيه تراب معلوم وليس ماء والجهة الثانية انه يتعلق بعضوين فقط. انه يتعلق بعضوين فقط بخلاف في الوضوء الذي يتعلق باربعة اعضاء. او الغسل الذي يتعلق بايش؟ بجميع

217
01:38:53.900 --> 01:39:23.900
البدن الذي يتعلق بجميع البدن والجهة الثالثة وقوعه على صفة معلومة مفارقة صفتهما وقوعه على صفة معلومة مفارقة صفتهما. ثم ذكر المسألة الثانية وفيها بيان شروط التيمم انها ثمانية. الاول النية والثاني الاسلام والثالث العقل والرابع التمييز. والخامس استنجاء او استجمار

218
01:39:23.900 --> 01:39:43.900
قبله الفراغ منه قبل الشرع في التيمم وتقدم بيان ذلك في شروط الوضوء وانه لا يلزم الا لمن احتاج الى الخلاء. والسادس دخول وقت ما يتيمم له. فلا يقدم التيمم لصلاة حتى

219
01:39:43.900 --> 01:40:03.900
يدخل وقتها فاذا اراد ان يتيمم للعشاء لم يتيمم الا اذا دخل وقته العشاء فان تيمم قبله لم صح والراجح عدم اشتراطه. وهو مذهب ابي حنيفة. فلو تيمم للعشاء قبل دخول وقتها صح تيمم

220
01:40:03.900 --> 01:40:33.900
والسابع العجز عن استعمال الماء اما لفقده واما للتضرر بطلبه او استعماله. فاذا عدم الماء او كان موجودا لكن يعجز عن استعماله لتضرره به او تضرره بطلبه فانه ويجوز له التيمم والثامن ان يكون بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد. وهذه

221
01:40:33.900 --> 01:41:03.900
صفة التراب المشار اليها بقوله استعمال تراب معلوم. فالمتيمم به ايه هو التراب؟ فخرج به غيره كرمل او صخر ونحوهما واختار ابن تيمية الحفيد وغيره صحة التيمم بما كان من وجه الارض. كالرمل

222
01:41:03.900 --> 01:41:33.900
صخور وشروط تراب التيمم اربعة. الاول ان يكون طهورا لا نجسا ولا طاهرا ان يكون طهورا لا نجسا ولا طاهرا. والنجس والتراب النجس هو المتغير بالنجاسة هو المتغير بالنجاسة. والتراب الطاهر هو المتناثر

223
01:41:33.900 --> 01:41:53.900
من مستعمله عند التيمم اي المتساقط من مستعمله عند التيمم. فلو قدر ان احدا جاء بتراب ها هنا في وعاء فتيمم عليه لانقطاع الماء في البلد ثم تساقط تراب على

224
01:41:53.900 --> 01:42:13.900
هذه الطاولة ثم اخذ هو هذا التراب ثم جاء اخر يستعمل هذا التراب المتساقط فان هذا التراب عند الحنابلة يسمى ترابا طاهرا غير طهور لاستعماله من من تطهر قبل فلا يصح عندهم

225
01:42:13.900 --> 01:42:43.900
ان يتيمم به. فاحكام التراب عند الحنابلة ثلاثة كاحكام المياه. احكام التراب عند الحنابلة ثلاثة احكام المياه. والثاني ان يكون مباحا. فخرج به المسروق والمغصوب ونحوهما ثالث ان يكون غير محترق. وخرج به المحترق كالخزف اذا دق. فان

226
01:42:43.900 --> 01:43:13.900
صناعة الخزف تكون باستعمال النار. يحرق بالنار حتى يستمسك ويقوى. فلو قدر ان خزفا حتى صار ترابا فانه لا يصح التيمم به لكونه محترقا. والرابع ان يكون له غبار يعلق باليد اي يلصق بها. والراجح انه لا يشترط وجود الغبار. ثم

227
01:43:13.900 --> 01:43:33.900
المسألة الثالثة وفيها بيان واجب التيمم وهو التسمية مع الذكر. والراجح ان التسمية وهي قول بسم مستحبة غير واجبة. ثم ذكر المسألة الرابعة واعد فيها فروض التيمم وانها اربعة. الاول مسح الوجه

228
01:43:33.900 --> 01:44:03.900
والثاني مسح اليدين الى الكوعين. والكوع هو العظم الناتي الذي يلي الابهام. العظم الذي يلي الابهام فالعظم الذي يلي الابهام بعدها يسمى كوعا يسمى كوعا والكرسوع وين في الجهة الاخرى يعني هذي؟ ها؟ الذي يلي

229
01:44:03.900 --> 01:44:23.900
الذي لا هذا ليس كوعا هذا تسمية عامية هذا مرفق. الكوع هو الذي يلي الخنصر. فالذي يلي الابهام يسمى هذا الذي يلي الابهام يسمى كوعا. والذي يلي الخنصر يسمى كورسوعا

230
01:44:23.900 --> 01:44:53.900
والثالث الترتيب والثالث الترتيب بان يقدم مسح وجهه ثم يديه عدم اشتراط الترتيب. فلو قدم اليدين على الوجه او قدم الوجه على اليدين صح تيممه. والرابع بقدرها في وضوء اي بقدر ما تقدم في الوضوء بالا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله او

231
01:44:53.900 --> 01:45:13.900
ان يؤخر غسل اخره حتى يجف اوله. وتقدم ان الراجح ان ضابط الموالاة هو العرف يعني ما جرت به عادة الناس. قال ويسقطان اي الاخيران. الترتيب والموالاة مع تيمم عن حدث

232
01:45:13.900 --> 01:45:43.900
اكبر فلا يلزمه ترتيب ولا موالاة. فلا يلزمه ترتيب ولا موالاة. ثم ذكر المسألة الخامسة وتتضمن بيان مبطلاته وانها اربعة. الاول مبطل ما تيمم له. فان كان تيمم لوضوء صار مبطل الوضوء مبطلا للتيمم. وان تيمم لغسله صار مبطل الغسل مبطلا للتيمم. اي النواقض نواقض

233
01:45:43.900 --> 01:46:13.900
موجبات الغسل فاذا وجدت بطل التيمم والثاني خروج الوقت اي خروج وقت الصلاة التي لها فلو قدر انه تيمم لصلاة المغرب ثم خرج وقت صلاة المغرب فان يكون باطلا بخروج بخروج الوقت. والثالث وجود ماء مقدور على استعماله بلا ضرر

234
01:46:13.900 --> 01:46:43.900
فاذا وجد ماء يقدر على استعماله فان تيممه يكون باطنا فاذا وجد ارتفع العذر باستعمال التراب في التيمم. والرابع زوال مبيح له. اي زوال العذر الذي كان قائما كان يكون غير قادر لاستعمال الماء لاجل ماض ونحوه ثم شفي منه فان التيمم حين

235
01:46:43.900 --> 01:47:13.900
لا يصح منه ويبطل. نعم. احسن الله اليكم فصل في الصلاة وهي اقوال وافعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وشروط الصلاة نوعان شروط وجوب وشروط صحة. فشروط وجوب الصلاة الاول الاسلام والثاني العقل والثالث البلوغ والرابع النقاء من الحيض والنفاس. وشروط صحة الصلاة تسعة

236
01:47:13.900 --> 01:47:33.900
الاول الاسلام والثاني العقل والثالث التمييز والرابع الطهارة من الحدث. والخامس دخول الوقت والسادس ستر بما لا يصف البشرة. فعورة الذكر البالغ عشرا والحرة المميزة والامة ولو مبعضة ما بين السرة

237
01:47:33.900 --> 01:47:53.900
والركبة وعورة ابن سبع الى عشر الف رجال والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة الا وجهها في فرض الرجل البالغ ستر جميع احد عاتقي بلباس. والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدنه

238
01:47:53.900 --> 01:48:13.900
وثوب وبقعة. والثامن استقبال القبلة. والتاسع النية. ذكر المصنف وفقه الله فصلا اخر من اصول كتابه ترجم له بقوله فصل في الصلاة. ذكر فيه مسألتين كبيرتين. المسألة الاولى في بيان حقيقتها وهي

239
01:48:13.900 --> 01:48:43.900
قوله اقوال وهي اقوال وافعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وقوله معلومة اي مبينة مبينة شرعا. اي مبينة شرعا. وهذا القيد اغنى عن زيادة بنية اغنى عن زيادة بنية. لان من صفة الصلاة شرعا كونها بنية

240
01:48:43.900 --> 01:49:13.900
ان من صفة الصلاة شرعا كونها بنية. فمن اشترط الافصاح عن النية بزيادة بنية فهذا محجوج بكون الصفة المطلوبة هنا هي الصفة الشرعية فانهم يقولون افعال واقوال معلومة او مخصوصة ومرادهم بالمعلوم والمخصوص المبين شرعا فلا يحتاج الى القيد المذكور

241
01:49:13.900 --> 01:49:33.900
اشار اليه مرعي الكرمي وتبعه الرحيباني في كتاب الوضوء من من غاية المنتهى. يعني اشار الى ان قيد النية يغني عن قيد ايش؟ معلومة او مخصوصة يعني المبينة شرعا ومن صفتها الشرعية وجود النية فيها

242
01:49:33.900 --> 01:50:03.900
والمسألة الثانية ذكر فيها شروط الصلاة معلما انها نوعان فالنوع الاول شروط وجوبها الثاني شروط صحتها. فمتى وجدت شروط الوجوب صارت الصلاة واجبة على العبد اذا اداها جامعا شروط صحتها صارت الصلاة صحيحة منه. وعد المصنف شروط وجوب الصلاة اربعة

243
01:50:03.900 --> 01:50:23.900
الاسلام والثاني العقل والثالث البلوغ والرابع النقاء من الحيض والنفاس. وهذا الشرط الرابع مختص بالنساء. ثم ذكر شروط صحة الصلاة وانها تسعة. الاول الاسلام والثاني العقل والثالث التمييز. والرابع الطهارة

244
01:50:23.900 --> 01:50:53.900
من الحدث اي بالوضوء والغسل او بدنهما وهو التيمم اي بالوضوء والغسل او بدنيهما وهو التيمم. والحدث هنا يشمل نوعين. احدهما الحدث الاكبر وهو ما اوجب غسلا. والاخر الحدث الاصغر وهو ما اوجب وضوءا. احدهما الحدث الاكبر وهما اوجبه

245
01:50:53.900 --> 01:51:23.900
رسلا والاخر الحدث الاصغر وهو ما اوجب وضوءا. والخامس دخول الوقت اي لصلاة مؤقتة اي لصلاة مؤقتة كالصلوات الخمس المكتوبة. والسادس ستر العورة بما لا يصف البشرة والعورة الفرجان وكل ما يستحيا منه. الفرجان وكل ما يستحيا منه

246
01:51:23.900 --> 01:51:43.900
بشرة كما تقدم الجلدة الظاهرة. والذي لا يصفها هو الذي لا تبين من ورائه. اي لا تظهر من وراء ولا يتحقق لونها. ثم بين المصنف ما يتعلق بهذه الجملة من العورات فذكر ان عورات الصلاة

247
01:51:43.900 --> 01:52:13.900
ثلاثة انواع. النوع الاول ما بين السرة والركبة. وهو عورة الذكر البالغ عشرا. والحرة المميزة. والامة يعني المملوكة ولو مبعضة اي قد عتق بعضها وبقي بعضها قنا. فهؤلاء الاصناف عورتهم

248
01:52:13.900 --> 01:52:33.900
ما بين السرة والركبة والحدان اي السرة والركبة غير داخلان في العورة فليس هما من جملة العورة فهما حدان للعورة خارجان عنها. والنوع الثاني الفرجان وهما القبل والدبر. وهي عورة ابن سبع الى عشر

249
01:52:33.900 --> 01:53:03.900
وهي عورة ابن سبع الى عشر. فمن لم يبلغ عشرا فان عورته الفرجان. فاذا بلغ صارت عورته ما بين السرة والركبة كما تقدم. والنوع الثالث البدن كله الا الوجه وهو عورة الحرة البالغة. فالحرة البالغة كل بدنها في الصلاة عورة

250
01:53:03.900 --> 01:53:43.900
الا وجهها. والمراد بالاستثناء بغير حضرة رجل اجنبي عن الامام احمد رواية اخرى انه يلحق بالوجه القدمان والكفان واختاره ابن تيمية الحفيد. فالحرة البالغة كلها في الصلاة عورة سوى الوجه واليدين سوى الوجه والكفين والقدمين. والمقصود بالعورات هنا عورات

251
01:53:43.900 --> 01:54:03.900
صلاة وليست عورات النظر. فعورات النظر عند الفقهاء تذكر في كتاب النكاح. واما المذكور عندهم في كتاب الصلاة فهي العورة التي تتعلق بها احكام الصلاة وبين البابين فرق. ثم ذكر امر

252
01:54:03.900 --> 01:54:23.900
زائدا يتعلق بستر العورة فقال وشرط في فرض الرجل البالغ ستر جميع احد عاتقيه بلباس والعاتق موضع الرداء من المنك. موضع الرداء من المنكب. فهذا وهذا يسمى كل واحد منهم

253
01:54:23.900 --> 01:54:53.900
هما عاتقا. فيجب عند الحنابلة ستر احد العاتقين بشرطين ستر احد العاتقين بشرطين احدهما ان تكون الصلاة فرضا. فلا يجب في نفله ان تكون الصلاة فرضا فلا يجب في نفل. والاخر ان ان يكون المصلي رجلا بالغا. ان يكون المصلي رجلا بالغا

254
01:54:53.900 --> 01:55:23.900
والراجح انه يستحب سترهما ولا يجب وهو مذهب الجمهور انه يستحب سترهما ولا يجب والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة. ومعنى قولهم غير معفو عنها اي غير مسامح بها شرعا. اي غير مسامح بها شرعا مما يتعلق ببدن المصلي

255
01:55:23.900 --> 01:55:53.900
او الثوب الذي يصلي فيه او البقعة التي يصلي عليها. والثامن استقبال القبلة الا لعاجز ومتنفل في سفر مباح الا لعاجز ومتنفل في سفر مباح فيشترط استقبال القبلة عند الحنابلة الا في حق اثنين. احدهما العاجز. كمن

256
01:55:53.900 --> 01:56:23.900
اصيب في بدنه بكسر فعلقت جبارته في مستشفى ونحوه الى غير القبلة ولا يستطيع ان يتجه اليها. فانه يصلي على حاله. والاخر من كان متنفلا في سفر مباح ولو قصيرا فانه يجوز له ان يصلي الى غير القبلة. وفرض القبلة عند الحنابلة نوعان

257
01:56:23.900 --> 01:56:53.900
وفرض القبلة عند الحنابلة نوعان. احدهما اصابة عينها. اصابة عينها اي ذاتها وجرمها لمن كان قريبا منه. اي ذاتها وجرمها لمن كان قريبا منها. والاخر اصاب جهتها لمن كان بعيدا عنها. والجهة الناحية اصابة جهتها. اي ناحيتها لمن كان

258
01:56:53.900 --> 01:57:20.300
بعيدا عنها. فمن كان بعيدا عن الكعبة يكفيه الجهة. ولا يضر انحراف يسير. واما من كان قريبا منها بحيث يراها فانه يجب عليه ان عينها اي ذات القبلة. فلو قدر ان مصليا في الحرم والقبلة بين

259
01:57:20.300 --> 01:57:50.300
عينيه ثم صلى وقد جعل الكعبة عن يمينه او عن يساره فان صلاته باطلة باطلة فان صلاته باطلة. وان كان بعيدا عنها كهذه المدينة فانه يكفي الجهة فانه يكفي الجهة، اي بان جهة القبلة هي في هذه الجهة او تلك الجهة. ولا يضر انحراف يسير

260
01:57:50.300 --> 01:58:20.300
فلو انحرف عنها شيئا يسيرا يمنة او يسرة لم يضر. والانحراف اليسير يقدر في حساب الزوايا بثلاثين درجة يقدر في حساب الزوايا بثلاثين درجة. ماذا تسمى هذه الزاوية فرق فرج حادة زاوية حادة فاذا كان بهذه المسافة فانه لا يضر توسعة على الناس

261
01:58:20.300 --> 01:58:40.300
والتاسع النية. وتقدم معناها. وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب ونستكمل بقيته ان شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين

262
01:58:40.300 --> 01:58:40.608
ان