﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:18.700
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا وسهل بها اليه وصولا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله

2
00:00:18.800 --> 00:00:38.750
صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ما بينت اصول العلوم وسلم عليه وعليهم ما اوجز المنطوف منها والمفهوم اما بعد فهذا المجلس الاول في شرح الكتاب الحادي عشر من برنامج اصول العلم

3
00:00:39.100 --> 00:00:58.350
في سنته الثالثة خمس وثلاثين بعد الاربعمائة والعلم وستين وثلاثين بعد الاربعمائة والالف وهو كتاب المقدمة الفقهية الصغرى على مذهب الامام احمد ابن حنبل رحمه الله. لمصنفه الصالح بن عبدالله

4
00:00:58.350 --> 00:01:51.150
حمد العصيمي لا    اللهم وفقنا لشيخنا وللمسلمين  الى والله تعالى   والله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي اللهم سلم رسوله محمد وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد

5
00:01:51.150 --> 00:03:03.750
يعني      ويعفو عني وينفعك   بدأ المصنف وفقه الله كتابه للبسملة ثم ثنى بحمد الله تعالى ثم ثلث بالصلاة والسلام على الرسول وعلى اله وصحبه صلى الله وسلم عليه وعليهم منوها بالمقصود

6
00:03:04.150 --> 00:03:37.150
من فقه الاحكام لقوله ومن لهديه تجرد بشارة الى ان المقصود هو التعبد بهدي محمد صلى الله عليه وسلم فالغاية من فقه الاحكام اتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام والسلم الموصل

7
00:03:37.850 --> 00:04:15.000
الى فقه الاحكام هو طلب ادراكها من المتون المصنفة وفق الصناعة الفقهية في مذهب من المذاهب المتبوعة فان اهل العلم ائتلفوا على تصنيف مسائل الفقه وفق وضع مختص بها في مذهب

8
00:04:15.750 --> 00:04:47.700
متبوع كمذهب ابي حنيفة او مذهب مالك او مذهب الشافعي او مذهب احمد والمراد من ابتغاء فقه الاحكام وفق هذا النهج ان تكون تلك التأليف معينة على فهم الكتاب والسنة

9
00:04:48.800 --> 00:05:21.150
ذكره سليمان ابن عبد الله بتيسير العزيز الحميد فكتب الصناعة الفقهية بمنزلة الالة في فقه الاحكام الواردة في القرآن والسنة النبوية فلا غنية لمن رام فقه الاحكام من سلوك هذه الجادة

10
00:05:21.600 --> 00:05:58.550
والتماس الفقه وفق هذه السبيل ليترقى في فهم الاحكام الواردة بالكتاب والسنة بترقية نفسه شيئا فشيئا في تصور المسائل فان الدلائل اشق فهما باستنباط مسائلها من الكتب الموضوعة وفق المسائل

11
00:05:59.500 --> 00:06:25.250
فان ادراك الفقه من كتب المسائل يكون على وجه مباشر اما ادراكه من كتب الدلائل فانما يكون بواسطة يفتقر في هذه الازمان المتأخرة الى الات كثيرة فمن اخذ نفسه بطلب علم الفقه للترقي

12
00:06:25.300 --> 00:06:55.200
في متون مذهب متبوع بلغ بترقيه فهم المسائل وفق الوارد في الكتاب والسنة وكانت الجادة التي سلكها والسبيل التي انتهجها بمنزلة الة تفضي به الى فهم الوحيين فهي لا تراد لذاتها

13
00:06:55.750 --> 00:07:27.700
بل تراد لغيرها وهي ان تكون الة مذللة الوصول الى فهم الاحكام الواردة في الكتاب والسنة وقوله ذخيرة يسرى اي مدخر متصف باليسر اي مدخر متصف باليسر فاليسرى مؤنث ايسر

14
00:07:28.650 --> 00:08:05.500
فاليسرى مؤنث ايسر واليسر ملائم للنفس لموافقته الشرع والطبع ومن وجوه اليسر المطلوبة شرعا سلوكه في ادراك الدين فمن اخذ ادراكه العلم والدين باليسر بلغ منه مأمولا وحصل كلفته. وقوله على المذهب الاثنى

15
00:08:06.900 --> 00:08:35.000
اي الاضوء او الارفع اي الاضواء او الارفع ونسبته الى الاضاءة لما اشتمل عليه من نور الشريعة ونسبته الى الاضاءة لما اشتمل عليه من نور الشريعة ونسبته الى الارتفاع لان العلم من اسباب الرفعة في الدارين

16
00:08:35.500 --> 00:09:12.150
لان العلم من اسباب الرفعة في الدارين. وقوله الرباني منسوب الى الربانية ومن معانيها تدريج الخلق بالعلم ابتداء بصغاره ووصولا الى كباره تدريج الخلق في العلم ابتداء بصغاره وانتهاء بكباره ذكره البخاري

17
00:09:12.600 --> 00:09:49.650
في صحيحه وقوله امات المسائل اي كبارها ومهماتها اي كبارها مهماتها والامهات جمع لما لا يعقل من الامهات جمع لما لا يعقل من الامهات وهو بزيادة الهاء جمع لما يعقل لما يعقل

18
00:09:49.750 --> 00:10:18.050
وهو بزيادة الهاء امهات جمع لما يعقل فاذا اريد جمع ام فيما ليس عاقلا قيل اماك. واذا اريد جمع ام بما يعقل قيل امهات فيقال مثلا امات الاشجار اي كبارها واصولها

19
00:10:18.400 --> 00:10:50.350
كالعدل والسدر وغيرهما ويقال امهات الناس جمعا للوالدات وذهب بعض اهل العربية الى التسوية بينهما لكون الامهات والامهات جمعا لام دون تفريق بلا دون تفريق بين ما يعقد وما لا يعقل

20
00:10:50.850 --> 00:11:19.000
وقوله العائل هو الفقير المحتاج وقوله العائل هو الفقير المحتاج الى من يعوله في دينه ودنياه ومن العيلة بالعلم حال الابتداء ومن العيلة في العلم حال الابتداء فان المبتدأ في العلم

21
00:11:19.550 --> 00:11:56.600
عائل مفتقر الى من يقوم على رعايته ويمده بما ينفعه من العلوم وقوله اصول مترجمة اي مقرونة بتراجم تفصح عن مضمونها اي مقرونة لتوادم تفصح عن مضمونها فان الترجمة ما يبين عن الشيء ويوضحه

22
00:11:56.950 --> 00:12:28.700
ما يبين عن الشيء ويوضحه وسميت العناوين الموضوعة لما السائل من مسائل العلم في مسائل من مسائل العلم تراجم لانها تفصح عن مضمون ما بعدها فقول البخاري مثلا باب الغضب في الموعظة

23
00:12:29.350 --> 00:12:55.700
يفصح عن مضمون ما يذكره في هذا الباب. وانه يذكر شيئا يتعلق بالغضب في الموعظة وكذا قول الفقهاء باب المياه فان الترجمة تفصح عن ان المضمون المذكور بعده هو مسائل تتعلق بباب

24
00:12:56.150 --> 00:13:28.300
بباب المياه وهذه الفصول المدونة في هذه المقدمة تتضمن مسائل في الفقه من بابي الصلاة والطهارة لانها من اولى ابواب الفقه بالدرس والتلقي وحقها بالاخذ والترقي واحسن ما ينفع في حسن تلقيها

25
00:13:29.250 --> 00:14:01.100
وبلوغ المنية فيها تناولها وفق متن موضوع على نفق فقهي تسلك فيه مسائل الباب فانه اقرب الى الاذهان واجلى في البيان كهذه المقدمة التي رتبت فيها مقاصد احكام الطهارة والصلاة

26
00:14:02.000 --> 00:14:42.950
وفق مسائل مدونة في مذهب الامام احمد ابن حنبل رحمه الله واختير دون غيره لانه المذهب المعمول به في هذه البلاد وعليه مدار التلقي في التعليم والافتاء والقضاء ونص على اتخاذه معتمد البلد في الاحكام

27
00:14:43.200 --> 00:15:06.050
للنظام العام للحكم في هذه البلاد فاصل تدوين الاحكام فيها هو على مذهب الامام احمد ابن حنبل رحمه الله واحسن اخذ الفقه بمنظامه ان يتلقاه وفق مذهب اهل بلده فانه انفع

28
00:15:06.650 --> 00:15:35.950
له ولهم فان موافقته اهل بلده ادعى لان يجد فيهم من يرقيه في هذا المذهب من الشيوخ الذين تقدموا وهو انفع لهم لانه اذا اراد ان يبين لهم شيئا كان المذهب فيه مرجوحا بدليله من القرآن او السنة قبلوه منه

29
00:15:36.550 --> 00:15:58.200
فانهم يثقون بعلمه لانهم يرون ان علمه في الاحكام وفق ما الفوه في بلدهم مما تلقوه عن علمائهم واشيافهم فالافضل لمن كان مذهب اخي بلده حنبليا ان يتفقه على مذهب احمد. ومن كان

30
00:15:58.350 --> 00:16:17.950
اهل بلده حنفية ان يتفقه في مذهب ابي حنيفة ومن كان مذهب ابي بلده شافعيا ان يتفقه في مذهب الشافعي ومن كان اهل بلده مالكية ان يتفقه في مذهب الامام مالك

31
00:16:18.050 --> 00:16:40.500
وهذه هي الجادة التي عليها اهل العلم منذ قرون متطاولة ولا تجد فيهم من يكون ناشئا في الحنابلة ثم يتفقه لمذهب ابي حنيفة فانه يكون نشاذا عندهم لا يقبل منه عدل

32
00:16:40.700 --> 00:18:11.450
ولا فرض نعم          بما فيهم  اعوذ     عقد المصنف وفقه الله فصلا من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في الاستطابة موافقا بعض كتب المذهب التي ترجمت لمعاني الباب ومسائله بقولها باب الاستطابة

33
00:18:12.150 --> 00:18:52.300
كمختصر الخرقي والهداية  والمحرر لابي البركات ابن تيمية الجد فان الحنابلة اختلفوا في التراجم المختارة لبيان مسائل هذا الباب على اربعة انحاء اولها باب الاستطابة باب الاستطابة وثانيها باب الاستنجاء

34
00:18:53.450 --> 00:19:33.550
باب الاستنجاء وثالثها باب اداب قضاء الحاجة باب اداب قضاء الحاجة ورابعها باب اداب التخلي باب اداب التخلي واحسن هذه التراجم هو اولها لموافقته الشرع والطبع ولاجل هذا اختاره المصنف فترجم بقوله

35
00:19:33.650 --> 00:20:04.200
باب الاستفاضة وبه ترجم جماعة من فقهاء الشافعية وبه ترجمة جماعة من فقهاء الشافعية وذكر المصنف في هذا الفصل اربع مسائل كبار فالمسألة الاولى ذكر فيها حقيقة الاستطابة في قوله

36
00:20:04.650 --> 00:20:43.850
وهي الاستنجاء بماء او بحجر ونحوه ذكر فيها حقيقة الاستفاضة لقوله وهي الاستنجاء بماء او بحجر ونحوه فالخطابة يتضح معناها ويبين المقصود منها بما ذكره المصنف انها الاستنجاء بماء او حجر ونحوه

37
00:20:44.700 --> 00:21:22.250
والاستنجاء هو ازالة النجو والاستنجاء هو ازالة النجو والنجو اسم للخارج والنجو اسم للخارج من السبيلين فطلبوا ازالته بماء او حجر ونحوه يسمى استطابة اي طلبا للطيب وهي الحال الكاملة بعد الحدث

38
00:21:22.350 --> 00:21:55.100
اي طلب للطيب وهي الحال الكاملة بعد الحدث فالمستنجي يطيب نفسه بازالة الخارج النجس عنه فالمستنجي يطيب نفسه بازالة الخارج النجسي عنه ولاجل هذا المعنى قدمت الاستطابة على غيرها من

39
00:21:55.150 --> 00:22:21.300
الالفاظ فان قصارى ما يدل عليه الاستنجاء انه طلب ازالة الخارج القذر وكذا ما يدل عليه قولهم اداب قضاء الحاجة لا يجاوز هذا ومثله قولهم باب اداب التخلي اما قولهم باب الاستطابة فهو يبين

40
00:22:21.600 --> 00:22:48.500
مقصودا مرادا للشرع وهو حصول طيب الحال بعد ورود حال القدر بخروج الخارج النجس من السبيلين. ثم ذكر المسألة الثانية في قوله والاستنجاء هو ازالة نجس ملوث الى عقل ما ذكر

41
00:22:48.750 --> 00:23:20.100
وهي تتضمن بيان حقيقة الاستنجاء الشرعية وان الاستنجاء يقع على شيئين وان الاستنجاء يقع على شيئين احدهما ازالة نجس ملوث ازالة نجس ملوث خارج من سبيل الماء قارن سبيله بماء

42
00:23:20.250 --> 00:23:57.200
والاخر ازالة حكمه بحجر ونحوه ازالة حكمه بحجر ونحوه فالاول يتضمن ازالة نجس والنجس هو العين المستقذرة شرعا هو العين المستقذرة شرعا اي المحكوم بكونها قذرا في طريق الشرع اي المحكوم بكونها

43
00:23:57.250 --> 00:24:39.100
قذرا بطريق الشرع لا بطريق الطبع لا بطريق الطبع فان المستقذرات نوعان فان المستقذرات نوعان احدهما مستقذر شرعي مستقذر شرعي وهو المحكوم بقذارته شرعا وهو المحكوم لقذارته شرعا مثل  كالبول والغائط

44
00:24:39.150 --> 00:25:19.750
البولي والغائط والاخر مستقذر طبعي مستقذر طبعي وهو المحكوم بقذارته بطريق الطبع وهو المحكوم بقذارته بطريق الطبع كالمخاضي والبصاصة كالمخاط والمصاصة فان الطباع المستقيمة تنفر منها وتستقذرها فان الطباع المستقيمة تنفر منها وتستقررها

45
00:25:20.400 --> 00:25:51.250
والمراد منهما بازالة ان نجد الاول والثاني هو الاول والمراد منهما بازالة النجس هو الاول دون الثاني لان حقيقته عين مستقذرة شرعا وهذا النجس متصف بكونه ملوثا والملوث هو المقذر

46
00:25:51.600 --> 00:26:39.250
التلويث التقدير فالتلويث التقدير والقذارة الوساخة والقذارة الوساخة والمذكور منها هنا هو الخارج من السبيلين الخارج من السبيلين والخارج المباين لهما المنفصل عنهما المباين لهما المنفصل عنهما فما خرج بائنا عنهما منفصلا منهما سمي خارجا

47
00:26:40.500 --> 00:27:08.950
والسبيل اسم لما يخرج منه النجس من بدل الانسان عادة اسم لما يخرج منه النجس من بدل الانسان عادة وهو القول والدبر وهو القبل والدبر فكل انسان له سبيلان والازالة

48
00:27:14.100 --> 00:27:44.300
تكون تارة لماء وتكون تارة بحجر ونحوه والفرق بينهما ان الازالة اذا كانت بماء فهو فهي تزيل الذي ترك نفسه فهي تزيل النجس نفسه وان كانت بحجر ونحوه فهي لا تزيل النجس

49
00:27:44.800 --> 00:28:24.050
نفسه لكنها تزيل حكمة لكنها تزيل حكمه فيرتفع حكم النجس باستعمال الحجارة ونحوها للجزم لبقاء شيء من النجاسة بعد استعمال الحجر ونحوه وهي البلة التي تبقى ولا يزيلها الا الماء فهي البلة التي تبقى ولا يزيلها الا الماء

50
00:28:24.700 --> 00:28:59.600
فالرطوبة الباقية بعد الخارج عند استعمال الحجر او نحوه هي بقية باقية من النجس. لكن استعمال الحجارة ونحوها رفع حكمها لمشقة ازالتها بالحجر ونحوه بمشقة ازالتها بالحجر ونحوه فان هذا الاثر لا يزيده الا الماء

51
00:28:59.900 --> 00:29:27.250
فان هذا الاثر لا يزيله الا الماء وهذا الثاني يسمى اجمارا وهذا الثاني وهو ازالة حكم نجس يسمى استجمارا لما فيه من استعمال الجمار وهي الحجارة لما فيه من استعمال الجمال وهي الحجارة

52
00:29:27.650 --> 00:30:08.800
ويجري مجراها ما كان في حكمها مثل ايش كمناديل خشية كما دل خشنة او خزف او ورق خفي فانها تقوم مقام الحجر في ازالة الحكم فيبين بهذا الفرق بين الاستنجاء والاستجمار

53
00:30:09.600 --> 00:30:49.250
وهو ما الفرق بين الاستنجاء والاستجمار  كيف عبر عن هذا العموم والخصوص ان الاستنجاء ازالة للنجوي بماء او حجر ونحوه ويختص الاستجمار بالازالة للحجر ونحوه. فالاستجمار بعض الاستنجاء ثم ذكر المسألة الثالثة بقوله وهو واجب لكل خارج

54
00:30:49.500 --> 00:31:14.750
الا من ثلاثة اشياء مبينا ان الاستنجاء يجب لكل خارج من السبيل الاصلي قل او كثر كان معتادا كبول او غير معتاد كدود فما خرج من سبيل اصلي يجب الاستنجاء فيه الا ثلاثة اشياء

55
00:31:15.400 --> 00:31:47.900
اولها الريح والمراد بها الريح الناشفة التي لا رطوبة معها والمراد بها الريح الناشفة التي لا رطوبة معها اما الريح ذات الرطوبة وهي المشتملة على بعض الخارج اما الريح ذات الرطوبة المشتملة على بعض الخارج فيجب الاستنجاء

56
00:31:47.950 --> 00:32:23.150
منها وثانيها الطاهر فاذا كان الخارج طاهرا لم يجب الاستنجاء منه فاذا كان الخارج ظاهرا لم يجب الاستنجاء منه كالمني فان المني طاهر غير نجس فمن اراد ان يتوضأ تخفيفا

57
00:32:23.400 --> 00:32:48.700
للحدث الاكبر لم يجب عليه ان يستنجي. فمن اراد ان يتوضأ تخفيفا للحدث الاكبر لم يجب عليه ان يستنجي بطهارة الخالق متى يشرع ان يخفف الحدث الاكبر لا ده مو بيخسر على تركيا

58
00:32:50.200 --> 00:33:14.200
احسنت اذا اراد ان ينام وينه اذا اراد ان ينام لو اراد ان يأكل ويشرب في شرع له ان يخفف حدثه الاكبر بوضوء فيتوضأ بلا استنجاء. وثالثها غير الملوث اي غير المقدر

59
00:33:15.200 --> 00:33:51.050
اي غير المقدر كالبعر الناشف كالبعر الناشف فمن يبثت بطنه فالقى من دبره خارجا ناشبا فانه لا يجب عليه الاستنجاء اذ لا تلويث فيه وهذا يحصل عادة عند يبس البطن اما لعلة

60
00:33:51.400 --> 00:34:18.950
او لقلة طعام ثم ذكر المسألة الرابعة وتتضمن شروط صحة الاستجمار فذكر ان الاستجمار لا يصح الا باربعة شروط فالشرط الاول ان يكون بطاهر مباح يابس الى اخر ما ذكر

61
00:34:19.450 --> 00:34:45.050
وهذه الجملة ينتظم فيها عند الحنابلة شروط المستجمل به وهذه الجملة ينتظم فيها عند الحنابلة شروط المستجمر به ذكره ابن مفلح الصغير في كتاب المبدع وغيره ذكره ابن مفلح الصغير في كتاب المبدع وغيره

62
00:34:46.500 --> 00:35:20.350
بل المستجمل به شروط خمسة تعد جميعا شرطا للاستجمام فالمستجمر به شروط الخمسة تعد جميعا شرطا للاستجمار. فشروط المستجمر به الخمسة اولها ان يكون ظاهرا لنجسا ولا متنجسا اولها ان يكون طاهرا لا نجسا ولا متنجسا. والنجس كما تقدم

63
00:35:20.850 --> 00:35:45.700
العين المستقذرة شرعا من يجلس كما تقدم العين المستحضرة شرعا والمتنجس الطاهر الذي لحقته نجاسة الظاهر الذي لحقته نجاسة فمثلا لو اراد ان يستنجي ببول هل يصح ام لا يصح

64
00:35:46.750 --> 00:36:15.350
يستجمر لو اراد ان يستجمر مثلا خارج يابس من مما يخرج من جوفه لا يصح ان يستجمر به لنجاسته او اراد ان يستجمر لحجر عليه بول رطب فانه لا يصح ان يستجمر به لان الاول نجس والثاني

65
00:36:15.650 --> 00:36:38.750
متنجس وثانيها ان يكون مباحا غير ان يكون مباحا غير مسبوق ولا موصول ان يكون مباحا غير مسروق ولا منصوب والصحة والراجح صحة الاستجبار به. مع لحوق الابل والراجح صحة

66
00:36:38.800 --> 00:37:10.150
الاستجمام به مع لحوق الاثم وهو رواية عن احمد هي اختيار جماعة من اصحابه كابن تيمية الحفيد فلو ان احدا اراد ان يستجمر  حجارة من ارض مملوكة فان استجماره يكون استجمارا بشيء

67
00:37:10.600 --> 00:37:31.700
ليس من ملكه فلا يجوز له ان يستجمر به. كان يعمد الى مصنع حجارة رآه على الطريق. فاراد ان يستجمر بتلك الحجارة فاخذ ثلاثة احجار فانه لا يجوز ان يستجمر بها عند

68
00:37:31.750 --> 00:37:57.550
الحنابلة وغيرهم لكن يفترقون في صحة الاستجمال بها. فمذهب الحنابلة لا يجوز ولا يصح ومذهب غيهم ايش لا يجوز ويصح مع الاثم مع الاثم وثالثها ان يكون يابسا غير رخو

69
00:37:57.800 --> 00:38:28.600
ولا ندي ان يكون يابسا غير رخو ولا ندي والرخاوة اللين والرخاوة اللين والنداوة الرطوبة والنداوة الرطوبة. ورابعها ان يكون منقيا اي مذهبا لنجاسة الخالق ان يكون ملقيا اي مذهبا لنجاسة الخارج

70
00:38:28.700 --> 00:38:54.800
وخارجها ان يكون غير محترم فلا يجوز الاستجمار بمحترم والمحترم ما له حرمة والمحترم ما له حرمة ومنه كما ذكر المصنف عظم وموث وطعام ولو لبهيمة. اي ولو كان طعام بهيمة

71
00:38:55.100 --> 00:39:34.900
وكتب علم المعدودات انفا لهن حرمة فلا يجوز الاستجمار بهن ولا يصح واختار جماعة من الحنابلة صحة الاستجمار مع حصول الاثم لانتهاك الحرمة وهو اختيار ابن تيمية الحفيد فلو قدر انه

72
00:39:34.950 --> 00:40:05.100
استجمر بشيء من هذه المحرمات مما هذه المحترمات كما لو استجمر بعظم فان المذهب عدم صحة استجماله به وذهب جماعة منهم ابن تيمية الحفيد الى الصحة لان المقصود عندهم من الاستجمار

73
00:40:05.150 --> 00:40:31.600
وازالة النجم فاذا وقعت ازالته على اي صورة كانت صار هذا مجزيا ولو كان صاحبه بفعله اثما والشرط الثاني من شروط الاستجمار ان يكون بثلاث مسحات ان يكون بتلاث مسحات

74
00:40:31.650 --> 00:40:57.850
اما بحجر في شعب ثلاث او بثلاثة احجار اما بحجر في شعب ثلاث او بثلاثة احجار فاما ان يكون الحجر المستجمر به كبيرا اذا امسكه بانت منه لعب ثلاث يستعملها واحدة بعد واحدة

75
00:40:58.200 --> 00:41:32.550
فتكون كل واحدة بمنزلة متحف او يستعمل ثلاثة احجار بالاستجمار وشرق المسحة ان تعم المحل وشرط المسح ان تعم المحل والمحل هو الصفحتان والمشربة والمحل هو الصفحتان والمشربة والصفحتان هما الجانبان من الوفد اللذان يحيطان بالمخرج

76
00:41:33.000 --> 00:42:02.050
هما الجانبان من الورث اللذان يحيطان بالمخرج وهما في باطن الالية وهما في باطن الالية المستتر بالانطباق عند القيام المستتر بالانطباق عند القيام اي اذا قام الجالس بعد فراغه من الخارج

77
00:42:02.300 --> 00:42:32.200
انطبق احدهما على الاخر والمشربة اسم لما بينكما والمشربة اسم لما بينهما. فلا بد ان تعم كل مسحة المحل المذكور فاذا انقت هذه المسحات الثلاث كفاه ذلك وان لم تكن كافية في الانقاع زاد

78
00:42:32.800 --> 00:43:00.950
رابعة فان لم تكفي زادا خامسا والسنة ان يقطعه على فلو استجمر بثلاث فلم يكفي فزاد رابعة فكفته في ازالة النجاسة عنه سن له ان يزيد خامسة طلبا لقطعه على وتر. والشرط الثالث الا يجاوز الخارج موضع العادة

79
00:43:01.350 --> 00:43:33.450
الا يجاوز الخارج موضع العادة اي المحل المعتاد اي المحل المعتاد فاذا انتشر الخارج الى الحسنة فاذا انتشر الخارج الى الحشفة وهي موضع الجلدة المقطوعة من الذكر او وصل الى طرف بعيد من الصفحتين

80
00:43:35.150 --> 00:44:04.900
فانه حينئذ لا يجزئه الاجماع ولابد من استعمال الماء لماذا طلبا لتحقق ازالة النجاسة. فانها كثرت حتى صار الغالب على الظن انه لا يزيلها الا الا الماء والشرط الرابع حصول الانقاض

81
00:44:05.000 --> 00:44:22.950
حصول الانقاء اي تحققه وقد ذكر المصنف ما يحصل به الانقاء عند استعمال الماء وما يحصل به عند استعمال الحجر ونحوها فاما الالقاء بماء فهو عود خشونة المحل كما كان

82
00:44:23.200 --> 00:44:47.750
عاودو خشونة المحل كما كان اي رجوعه الى سابق حاله اي رجوعه الى سابق حالة بانتساء اللزوجة التي طرأت عليه عند خروج الخارج انتفاء اللزوجة التي طرأت عليه عند خروج الخارج

83
00:44:47.950 --> 00:45:11.100
فاذا خرج خارج من القبر او الدبر قال له لزوجة فاذا ازيلت هذه اللزوجة قيل ان المحل عاد الى ما كان عليه من خشونته. واما الالقاء بالحجر ونحوه فهو ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء

84
00:45:11.650 --> 00:45:37.000
ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء والمراد بالاثر البلة التي تبقى عند استعمال الحجر البلة التي تبقى عند استعمال الحجر وهي الرطوبة الباقية بعد ازالة الخارج وهي الرطوبة الباقية بعد ازالة

85
00:45:37.050 --> 00:45:58.600
الخارج فيكون الخارج قد عدم فيكون الخارج قد عدل لكن بقي اثره وعفي عنه لمشقة التحرز منه عند استعمال الحجر ونحوه وعفي عنه بمشقة التحرز منه عند استعمال الحجر ونحوه

86
00:45:58.700 --> 00:46:26.050
فان المرء لو استنجى بعدد كبير من الحجارة تبقى تلك الرطوبة فانها ذلة لزجة لا يدفعها الا الماء وعبي عنها وبها قيل ان الاستجمار يكون ازالة للنجس ام لحكمه ازالة لحكم

87
00:46:26.100 --> 00:46:49.400
النجس ولا ولا يشترط وجود اليقين بل يكفي الظن وهذا معنى قوله وظنه كاف اي حصول الانقاء ظنا يكفي في براءة الذمة اي حصول الانقاء ظنا يكفي ببراءة الظن ببراءة الذمة

88
00:46:49.550 --> 00:47:55.350
والمراد بالظن هنا هو الظن الغالب المراد بالظن هنا هو الظن الغالب المحكوم به عند الفقهاء. اما المتوهم الذي لا يعول الذي لا حقيقة له فلا يعول عليه نعم          وفيها كتاب

89
00:47:55.350 --> 00:48:27.150
عقد المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في السواك وغيره وذكر فيه ست مسائل كبار فالمسألة الاولى بيان حقيقة السواك في قوله وهو استعمال عود

90
00:48:27.400 --> 00:48:57.800
في اسنانه ورثة ولسان لاذهاب التغير ونحوه واللثة اسم للحمة الاسنان والنساء اسم للحمة الاسنان فاللحمة المحيطة بالاسنان علوا سفلا تسمى نكا بالتخفيف ولا يقال جئت. والمقصود من استعمال العود

91
00:48:58.400 --> 00:49:26.900
اذهاب التغير ونحوه كتطيب فم مبالغة في تصديره كتطيب فم مبالغة في تطهيره فلا يكون المقصود كل مرة هو اذهاب التغير بل ربما يكون المقصود هو المبالغة في تطييب الفم

92
00:49:27.100 --> 00:49:53.700
والمسألة الثانية ذكر فيها حكم السواك بقوله فيسن التسوك اي استعمال الة السواك اي استعمال الة السواك وهي المسواك فحكم استعمالها عند الحنابلة سنة مطلقة الا في حالين الا في حالين

93
00:49:53.900 --> 00:50:24.250
الاولى لصائم بعد الزواج لصائم بعد الزواج فيكره في مذهب الحنابلة استعمال السواك مطلقا للصائم بعد الزوال. فيكره في مذهب الحنابلة استعمال الصائم للسواك مطلقا بعد الزوال والاخرى لصائم قبل الزوال

94
00:50:24.600 --> 00:51:05.300
بصائم قبل الزوال فيباح قبل الزوال بعود رطب ويستحب بعود يعني فيباح للصائم قبل الزوال بعود رطب  يستحب بعود يابس فالسواك له عند الحنابلة ثلاثة احكام السواك له عند الحنابلة

95
00:51:05.450 --> 00:51:59.500
ثلاثة احكام اولها الاستحباب لغير قائم فقط او مع غيره ها او له قبل الزوال بعود يابس او له قبل الزوال بعود يابس والثاني ايش لا الكراهة متى لصائم بعد الزواج لصائم

96
00:51:59.750 --> 00:52:45.900
بعد الزواج مطلقا معنى مطلقا يعني زيادة او يا رب والثالث ماشي  الاباحة لصائم قبل الزوال يعود الرقبة بصائم قبل الزوال بعود خلاص بين والراجح استحباب السواك مطلقا احباب السواك مطلقا وهو مذهب

97
00:52:46.150 --> 00:53:22.850
المالكية والشافعية معنى مطلقا   احسنت لصائم او غيره برطب او يابس والمسألة الثالثة بين فيها صفة العود المستعمل بقوله بعود لين منتن غير مضر لا يتفتت فالعود عنده متصف باربع صفات

98
00:53:23.600 --> 00:53:52.450
اولها اللين بان يكون مندى اي مشتملا على نداوة ورطوبة اللين بان يكون مندا اي مشتملا على رطوبة ونداوة. وثانيها ان يكون ملقيا اي مزيلا للتغيير مطيبا للفم اي مزيلا

99
00:53:52.600 --> 00:54:16.600
بالتغيير وطيبا للفم فهو الملائم لمقصود استعماله فهو الملائم لمقصود استعماله فان الحامل على استعماله هو ازالة التغير ونحوه كتطيب فم كما تقدم. فان لم يكن لم يحصل المقصود من استعماله

100
00:54:16.800 --> 00:54:49.650
وثالثها ان يكونا غير مضر لان الضرر ينفى ويمنع العبد منه لان الضار ينفى ويمنع العبد منه فاذا كان العود جارحا الشفه جارحا ونحوها فانه لا يتحقق المقصود منه لماذا

101
00:54:50.350 --> 00:55:12.100
بما فيه من الاذية اذ به يجرح فما هو ويخرج منه الدم فلا يحصل المقصود ايضا من الانقاض ورابعها ان يكون غير متفتت ان يكون غير متفتت اي متفرق عند استعماله

102
00:55:12.300 --> 00:55:35.150
متمددا عند تحريفه لان المنفعة المقصودة المقصودة منه لا تتحقق بذلك لان المنفعة المرجوة منه لا تتحقق بذلك. والمسألة الرابعة ذكرها في قوله ولم يصب السنة من في غير عود

103
00:55:36.350 --> 00:56:03.850
اي كاصبع او خرقة فلو اذهب التغير باصبعه او خرقة لم يكن مصيبا للسنة عند الحنابلة والمسألة الخامسة بين فيها مواضع تأكد استعماله في قوله ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير رائحة فم ونحوه

104
00:56:03.900 --> 00:56:38.250
فالسواك مطلوب تأكدا في موضعين السواك وطلوب تأكدا في موضعيه. احدهما عند صلاة ونحوها احدهما عند صلاة ونحوها والاخر عند تغير رائحة فم ونحوه عند تغير رائحة فمن ونحوه وهاتان الجملتان جامعتان للمواضع المتفرقة التي ذكرها الحنابلة

105
00:56:38.850 --> 00:57:06.050
فان مواضع استعمال فان المواضع التي يتأكد فيها استعمال السواك عند الحنابلة نوعان فان المواضع التي يتأكد فيها استعمال السواك عند الحنابلة نوعان احدهما ما يرجع الى العبادات  ما يرجع الى العبادات

106
00:57:07.350 --> 00:57:37.750
فيكون مندرجا في قوله عند صلاة ونحوها مثل ايش؟ ونحوها  قراءة القرآن كقراءة قرآن والاخر ما يرجع الى العادات ما يرجع الى العادات فيكون مندرجا في قوله وتغير رائحة فم ونحوه

107
00:57:37.900 --> 00:58:08.200
وتغيري رائحة فم ونحوه كاطالة سكوت كاطالة سكوت فمن طال سكوته تأكد عند الحنابلة استعماله السواك فالجملة المتقدمة ينتظم فيها كل المواضع التي ذكرها الحنابلة فما يرجع منها الى العبادات اشير اليه

108
00:58:08.300 --> 00:58:32.650
بقوله عند صلاة ونحوها وما يرجع الى العادات اشير اليها في رأيه بقوله وتغير رائحة فم ونحوه ثم ذكر المسألة الثالثة بقوله والسنن الفطرة اسمان ذاكرا ما اشار اليه بالترجمة بقوله باب السواك

109
00:58:33.200 --> 00:59:02.950
وغيره فان غير السواك المراد بيانه هنا هو سنن الفطرة وسنن الفطرة هي السنن المنسوبة الى الاسلام في كل ملة هي السنن المنسوبة الى الاسلام في كل ملة فالفطرة الاسلام

110
00:59:03.450 --> 00:59:27.000
فالفطرة الاسلام ذكره كثير من السلف واختاره ابن تيمية الحبيب وتلميذه وصاحبه ابو عبد الله ابن القيم فذكر المصنف اننا ان سنن الفطرة عند الحنابلة قسمان ان سنن الفقه عند الحنابلة قسمان

111
00:59:27.050 --> 00:59:54.800
احدهما سنن فطرة واجبة دون ان فطرة واجبة والاخر سنن فطرة مستحبة سنن فطرة مستحبة. فاما القسم الاول وهو السنن الواجبة من سنن الفطرة فذكره بقوله وهي ختان ذكر وانثى عند بلوغ

112
00:59:55.150 --> 01:00:25.850
ما لم يخف على نفسه وزمن صغر افضل. فالختان واجب عند الحنابلة معدود في سنن الفطرة والختان نوعان والختان نوعان احدهما ختان الذكر ويكون باخذ جلدة الحسفة ويكون باخذ جلدة

113
01:00:26.000 --> 01:00:54.700
الحسفة وهي جزة تكون في رأس الذكر وهي شدة تكون في رأس الذكر. وتسمى الالفة والغرلة تسمى الخلفة والغلة والاخر ختان الانثى ويكون باخذ جلدة فوق محل الايلاج ويكون باخذ

114
01:00:54.800 --> 01:01:26.050
جدة فوق محل الهلاك تشبه عرف الدين والفرق بين اخذهما انه يستحب استقصاء الاخذ انه يستحب استقصاء الاخذ في حق الذكر واما الانثى فلا يستحب استقصاء اخذها ووقت الختان عند البلوغ

115
01:01:27.300 --> 01:01:55.600
فمن قارب البلوغ وجب عليه القتال حينئذ الا ان يخاف على نفسه فاذا خاف ضررا سقط عنه الواجب لان الواجب مناط  القدرة وتقديمه قبل البلوغ في زمن الصغر افضل. تقديمه

116
01:01:55.700 --> 01:02:21.900
قبل البلوغ في زمن الصغر افضل كما قال وزمن صغر افضل لسرعة برء الجرح بسرعة برء الجرح للسرعة برئ الجرح وحصول صحة البدن سريعا من اثرها والمراد بزمن الصغر عند الحنابلة

117
01:02:22.150 --> 01:02:55.500
ما بعد تابعه الى قبيل بلوغه ما بعد تابعه الى قبيل بلوغه اما ما قبل اما التابع فما قبله فهو عند الحنابلة مكروه اما السابع فما قبله فهو عند الحابلة

118
01:02:55.950 --> 01:03:45.250
مكروه فيصير الحنابلة في تعيين زمن الختان لهم ثلاث اوقات اولها البلوغ وحكم الختان معه الواجب فهو يتعين وثانيها وقت الصغر بعد التابع الى قبيل البلوغ ويكون فعل الختان فيها

119
01:03:45.650 --> 01:04:19.600
تعبد وثالثها وقت السابع فما قبله وهو عند الحنابلة مكروه والصحيح عدم الكراهة انه لا يكره الختان في التابع وما قبله وهو مذهب جمهور اهل العلم واما القسم الثاني وهو السنن المستحبة من سنن الفطرة

120
01:04:20.050 --> 01:04:51.150
فهي المذكورة في قوله وهي استحداده وحق شارب او قص طرفه وتقليم ظفر ونتف ابطن فهي اربع اولها الاستحداد وفسره بقوله حلق العانة اي استقصاء شعرها اخذا بحديدة استقصاء شعرها عقدا

121
01:04:51.250 --> 01:05:21.650
بحديدة بل استعداد منسوب الى استعمال الحديدة في ازالة الشعر المحيط للفرج وتانيها الذي يسمى عانتا فقوله حلق العانة يعني حلق الشعر المحيط بالفرج وثانيها حق الشارب حق الشارب والمراد به استقصاء اخذه

122
01:05:22.150 --> 01:05:50.850
استقصاء اخذه ومثله ان يقص طرفه وهو النازل منه على الشفه وهو النازل منه على الشفه. فاذا نزل على الشفه استحب قصه وان زاد بالمبالغة باخذه كان مستحبا ايضا فهو في اخذ شاربه مخير

123
01:05:51.000 --> 01:06:18.600
بين الحق باخذ شعره او السطر فيه وثالثها تقديم الظفر والمراد به قص الابصار من يد او رجل وصل الابقار من يد او رجل ورابعها نتف الابط نسف الابط وهو نتف الشعر الكائن

124
01:06:18.900 --> 01:06:49.100
بالابط نفس الشعر الكائن في الابط والابن اسم لما يتبطن المنكب من البدن والابط اسم لما يتبطن المنكب من البدن والسنة فيه النفي والسنة فيه النفي بان ينزعه بقلعه بان ينزعه بقلعه

125
01:06:49.850 --> 01:07:17.650
فان شق نسبه حلقه اي استعمل حديثة في ازالته او تنور اي استعمل النور استعمل النور وهي اخلاق من يبس ونحوه اخلاق من جبس ونحوه تسقط الشعر اذا وضعت عليه

126
01:07:19.050 --> 01:07:45.250
وفي حكمها كل ما استجد من مزيلات الشعر وفي حكمها كل ما استجدت من مزيلات الشعر فله ان يستعملها في ازالة الشعر اذا تحقق الامن من ضررها. اذا تحقق الامن من ضربها

127
01:07:47.450 --> 01:08:10.250
يعني لابد ان يكون امنا الضرر اما اذا لم يتحقق الامن من الظلام لا يجوز استعماله مثل ايش المواد الكيميائية التي اي حكة للجنس او نحوها. وكذلك مثله مما اشتهر باخرة الازالة

128
01:08:10.350 --> 01:08:32.750
الليزر فاذا لم يقطع بطول المدة وتكرار التجارب المعملية انه لا ضرر فيه والا فانه لا يجوز للانسان ان يستعمله لان الانسان مأمور بحفظ نفسي وهذه الاشعة كثير من الامراض المتعلقة

129
01:08:33.300 --> 01:10:24.350
سرطان الخلايا ونحوها تكون ناشئة منها فتلخص مما مضى ان سنن الفطرة الخمس واحدة منها عند الحنابلة واجبة وهي الختان واربع مستحبة وهي بقيتها نعم   فالثاني     اتجاه  الحكم الاول اقول

130
01:10:24.350 --> 01:11:30.750
الى اخره   وكل  عقد المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في الوضوء وذكر فيه ست مسائل كبار فالمسألة الاولى بيان حقيقة الوضوء الشرعية وهي المشهورة في قوله

131
01:11:30.800 --> 01:11:55.800
اعمال ماء طهول مباح في الاعضاء الاربعة الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة معلومة فالوضوء مخصوص لاستعمال الماء الطهور المباح في هذه الاعضاء الاربعة على صفة معلومة اي مبينة شرعا

132
01:11:56.150 --> 01:12:25.450
والخبر عن المبين شرع بكونه معلوما احسن من الخبر عنه بكونه مخصوصة لان الاول هو الوارد في خطاب الشرع ومنه قوله تعالى الحج اشهر معلومات وقوله في ايام معلومات اي مبينة شرعا

133
01:12:26.500 --> 01:13:01.400
فحقيقة الوضوء عند الحنابلة دائرة فيما اجتمعت فيه الاوصاف المذكورة والراجح صحة الوضوء بالماء غير المباح مع الذكر والراجح صحة الوضوء بالماء المباح بالماء غير المباح مع الاثم فلو توضأ بماء مسروق او مغصوب او موقوف على غير وضوء صح وضوءه مع الاثم

134
01:13:02.400 --> 01:13:28.800
فيكون قيد الاباحة غير محتاج اليه في تحقيق تلك الحقيقة فالوضوء شرعا هو استعمال الماء ايش الطهور في الاعضاء الاربعة على صفة معلومة ان لو كان الماء الذي استعمل مباح او غير مباح

135
01:13:29.350 --> 01:13:55.600
كان الوضوء متصحيحا متحقق الوقوع. ثم ذكر المسألة الثانية وتتضمن شروط الوضوء وشروط الوضوء اصطلاحا اوساط خارجة عن مالية الوضوء اوصاف خارجة عن مالية الوضوء تترتب عليها اثاره تترتب عليها اثاره

136
01:13:55.850 --> 01:14:22.250
والماهية هي الحقيقة والماهية هي الحقيقة وعدتها ثمانية فالاول انقطاع ما يوجبه اي ما يوجب الوضوء وموجب الوضوء هو نواقضه وموجب الوضوء هو نوى هو ناقضه وموجبات الوضوء ما ينتقض به

137
01:14:22.800 --> 01:14:50.350
وموجبات الوضوء ما ينتقض به. وانقطاعه ان يفرغ منه وانقطاعه ان يفرغ منه فلا يشرع له في وضوءه حتى ينقطع ذلك الموجب والثاني النية وهي قصد القلب العمل تقربا الى الله

138
01:14:50.600 --> 01:15:16.500
وهي قصد القلب العمل او ارادة القلب العملاء ارادة القلب العمل تقربا الى الله والثالث الاسلام والمراد به الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم والرابع العقل وهو قوة يتمكن بها الانسان من الادراك

139
01:15:16.550 --> 01:15:49.000
قوة يتمكن بها الانسان من الادراك والخامس التمييز وهو وصف قائم بالبدن يتمكن معه الانسان من معرفة منافعه ومضاربه وصف قائم بالبدن يتمكن معه الانسان من معرفة منافعه ومضاره والثالث الماء الطهور المباح

140
01:15:49.350 --> 01:16:18.600
الماء الطهور المباح وقيد الطهور خرج به الطاهر والنجس وقيد المباح خرج به المسروق والمغصوب والموقوف على غير وضوء وكما تقدم فالراجح صحة الوضوء بالماء غير المباح وهو قول الجمهور. والسابع ازالة ما يمنع وصوله الى

141
01:16:18.600 --> 01:16:43.400
البشرة ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة وهي الجلدة الظاهرة من البدن الجلدة الظاهرة من البدن والمانع وصوله الى البشرة وما له جرم والمانع وصوله الى البشرة وما له جرم كدهن او طلاء

142
01:16:43.850 --> 01:17:09.100
او وسخ مستحكم مستحكم فان لم يكن له جرم او انغمر في البدن الحناء ونحوه فهذا لا يكون مانعا وصول الماء الى البشرة والثامن استنجاء او استجمار قبله ادبار او استنجاء

143
01:17:09.150 --> 01:17:31.950
قبله لمن تلبس بما يجب فيه بما يجب معه الاستجمام او استنجاء فاذا خرج المرء الى الخلاء ببال او تغوط وجب عليه ان يستجمر او يستنجي قبل شروعه في وضوءه

144
01:17:31.950 --> 01:17:52.600
ان لم يحتج الى الخلاء لم يتحقق هذا الشرط به فان لم يحتج الى الخلاء لم يتحقق هذا الشرط فيه. ثم ذكر شرطا زائدا فقال وشرف ايضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه

145
01:17:52.700 --> 01:18:18.450
ودائم الحدث هو الذي يتقطع حدثه ولا ينقطع هو الذي يتقطع حدثه ولا ينقطع كمن به سلاس بول او سلس ريح او امرأة مستحاضة فان هؤلاء يتقطع حدثهم فيخرجوا شيئا بعد شيء

146
01:18:18.950 --> 01:18:46.850
ولا ينقطع. فمن كان كذلك شرط في حقه ان يكون وضوءه بعد دخول الوقت فاذا اراد ان يصلي المغرب لم يتوضأ لها الا بعد دخول وقتها ثم ذكر المسألة الثالثة في قوله وواجبه التسمية

147
01:18:47.150 --> 01:19:07.850
اي واجب الوضوء وواجب الوضوء هو ما يدخل في مادية الوضوء وربما سقط لعذر وواجب الوضوء وواجب الوضوء وما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر فتقدم ان الماهية هي

148
01:19:08.100 --> 01:19:46.100
الحقيقة والمراد بالتسمية قول بسم الله والمراد بالذكر التذكر والافصح في ذلك الضم فالاصح في زاده الظم والراجح ان التسمية عند الوضوء هي مستحبة او مباحة فليست واجبة بتقاعد الادلة التي ذكرت في الوجوب عن الجزم به

149
01:19:48.150 --> 01:20:14.650
ويقوي استحبابها انه ثبت عن عمر رضي الله عنه انه كان يقول بسم الله عند اتجاه غسله رواه ابن المنذر في الاوسط والوضوء والغسل كلاهما رفع الحدث وعمر رضي الله عنه احد الخلفاء الراشدين المهديين الذين امرنا باتباعهم. اما الاحاديث الواردة في الباب

150
01:20:14.650 --> 01:20:34.500
فلا تخلو من ضعف ثم ذكر المسألة الرابعة مبينا فيها قروض الوضوء وقروض الوضوء هي ما تترتب منه ما هية الوضوء ما تتركب منه ماهية الوضوء ولا يسقط مع القدرة عليه

151
01:20:34.600 --> 01:20:58.550
ولا يجبر بغيره ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره يعني ما الفرق بين واجب الوضوء وفرضه من الواجب ربما يسقط لعذر الجاهلين او نسي او سهو واما الفاظ فلا يرفظ لحاله وعدتها ستة

152
01:20:59.150 --> 01:21:31.650
الاول غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة والانف بالاستنشاق اي غسل الفم بالمضمضة وغسل الانف بالاستنشاق والفم والانف هما من جملة الوجه فيغسلان على الصفة المذكورة والفم والانف هما من جملة الوجه. فيذكران فيغسلان على الصفة المذكورة. والثاني غسل اليدين مع

153
01:21:31.650 --> 01:22:06.600
مرفقين اصل اليدين مع المرفقين والمرفق هو العظم الناشئ هو العظم النافئ في اسفل العضد عند المفصل الواصل بين الساعد والعضد عند المفصل الواصل بين الساعد والعضد سمي مرفقا لان الانسان يطلب به الرفق لنفسه عند الاتكاء ونحوه

154
01:22:06.700 --> 01:22:42.800
سمي مرفقا لان الانسان يطلب به الرفق لنفسه عند الاتكاء ونحوه فيغسل المتوضئ يديه شارعا من رؤوس اصابعه ويدخل المرفق في غسل يده. والثالث مسح الرأس كله ومنه الاذنان فيندرجان في الرأس

155
01:22:43.250 --> 01:23:08.650
للوجه فانتلجاني في الرأس الى الوجه ويكون فرضهما المسح لا الغسل لانهما تابعان للرأس والرابع غسل الرجلين مع الكعبين والكعب هو العظم الناشئ اسفل الساق عند مؤخر القدم العظم الناتئ

156
01:23:08.850 --> 01:23:34.500
في اسفل الساق عند مؤخر القدم ويدخل مع الرجل في غسلها فلا بد ان يدخله معها. وكل رجل لها شعبان في اصح قول اهل العربية وكل رجل لها كعبان في اصح قول اي اهل العربية احدهما ناشئ

157
01:23:34.550 --> 01:23:56.950
الى خارج البدن والاخر ناتي الى يوم في البدن فالناس خارجا يسمى كعبا والناسخ باطلة من جهة اخرى يسمى كعبا ايضا. والخامس الترتيب بين الاعضاء كما ذكر الله تعالى اي في كتابه

158
01:23:57.200 --> 01:24:18.600
باية الوضوء والذي ذكره الله عز وجل هو في الاعضاء الاربعة الوجه واليدين والرأس والرجلين فلا بد ان يقع الوضوء مرتبا وفق الصفة المذكورة في الاية فالترتيب الذي هو فرض

159
01:24:19.150 --> 01:24:42.600
ما كان بين الاعضاء الاربعة واما افراد العضو نفسه فيجوز تقديم بعضها على بعض لكن السنة تقديم بعضها على بعض بحسب ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فالعضو

160
01:24:43.650 --> 01:25:09.800
فذي الجهتين السنة فيه تقديم اليمين فاليدين والرجلين والعضو وذو جهة الواحدة وهو الوجه مثلا السنة فيه تقديم المظمظة والاستنشاق على غسل دارة الوجه فلو انه غسل دارة الوجه ثم استنشق وتمضمض

161
01:25:10.150 --> 01:25:32.500
صح ام لم يصح بصحة لانه في عضو واحد والثالث الموالاة وضابطها الا يؤخر غسل عضو حتى يجث ما قبله اي العضو الذي قبله بان يؤخر غسل اليدين حتى يجف الوجه

162
01:25:32.750 --> 01:25:59.900
او ان يؤخر بقية عضو حتى يجف اوله كما لو غفل بعض يده ثم انقطع ولم يتم غسلها حتى جف ما غسله منها فتكون الموالاة هنا قد انقطعت قال وذلك بزمن معتدل اي بين

163
01:26:00.000 --> 01:26:24.600
الرطوبة بين البرودة والحرارة فلا يكون باردا ولا حارا. او قدره من غيره اي قدر ذلك الزمن من غير الزمن المعتدل كوقت الحر الشديد او وقت البرد البرد الشديد فانه يعدل بنظيره من الزمن المعتدل

164
01:26:25.350 --> 01:26:47.500
ويتجهوا كما ذكر مرعي الكرم في غاية المنتهى ان يكون الزمن المعتدل هو الزمن الذي يستوي فيه طول الليل والنهار ويتجه ان يكون الزمن المعتدل هو الزمن الذي يستوي فيه الليل والنهار فانه اذا استوى

165
01:26:47.700 --> 01:27:08.000
الليل والنهار لم يكن الزمن بارزا ولا حارا فهو اشبه بالاعتدال والراجح ان ضابط الموالاة هو العرف والراجح ان ضابط الموالاة هو العرف وهي رواية عن احمد هي مذهب الحنفية

166
01:27:08.750 --> 01:27:29.050
فاذا حكم العرف بانقطاع الوضوء اختلت الموالاة. وان لم يحكم بانقطاعه بقيت الموالاة فاذا كان الناظر اليه لا يعده متوضئا انقطعت موالاته اذا شرع في وضوءه ثم تركه وان كان

167
01:27:29.100 --> 01:27:55.050
يعده باقيا على وضوءه صحة الموالاة منه كما لو قدر ان احدا طرق عليه الباب وهو يتوضأ فخرج وفتح الباب وسلم على الداخل وادخله ثم اكمل وضوءه فان هذا لا تنخرم به الموالاة لانه لا ينقطع الا شيئا يسيرا لا يبطل بحقيقة وضوءه

168
01:27:55.500 --> 01:28:13.050
وان اجابه عند الباب سلم عليه ثم بقي يتحدث معه ربع ساعة ثم اراد ان يرجع الى وضوءه لم يصح لانه لن يبقى عليه اسم المتوضأ. ثم ذكر المسألة الخامسة وتتضمن نواقض الوضوء

169
01:28:13.550 --> 01:28:43.200
ونواقض الوضوء هي ما يطرأ على الوضوء فتتخلق معه الاثار المترتبة عليه ما يقرأ على الوضوء فتتخلف معه الاثار المترتبة عليه وهي ثمانية الاول خارج من سبيل مطلقا اي كيفما كان قليلا او كثيرا معتادا او غير معتاد

170
01:28:43.500 --> 01:29:01.550
ظاهرا او غير ظاهر فكل ما خرج من السبيل فهو ناقض. والثاني خروج بول او غائط من باقي البدن قل او كثر. فاذا خرج البول او الغائب من غير السبيلين بل من باقي البدن فانه

171
01:29:01.650 --> 01:29:25.600
ينقض قل او كثر كما لو فتح له مخرج في اسفل بطنه بخروج بوله وغائطه. فاذا خرج من ذلك المخرج فان وضوءه ينتقض فالبول والغائط اينما خرج من محل معتاد او غيره يكونان

172
01:29:25.950 --> 01:29:51.500
ناقضين او نجس سواهما اي نجس سوى البول والغائط كدم وغيره وشرطه ان فحش في نفس كل احد بحسبه والفحش الكثرة والفحش الكثرة. فاذا حكم المرء بكونه كثيرا فانه يكون ناقضا

173
01:29:52.700 --> 01:30:19.800
فالخارج عند البدن الخارج من البدن عند الحنابلة سوى البول والغائط ناقض بشرطين فالخارج من البدن عند الحنابلة لواء البولي والغائط ناقض بشرطين. احدهما ان يكون نجسا فاذا كان طاهرا

174
01:30:19.950 --> 01:30:50.950
فانه لا ينفذ فان كان ظاهرا فانه لا ينفظ والاخر ان يكون فاحشا ومقدار فحشه يختلف باختلاف احكام الناس على نفوسهم والراجح ان الخارج النجس من البدن سوى البول والغائط لا ينقض الوضوء. والراجح ان الخارج نجس من البدن سوى البول والغائط لا ينقض الوضوء. وهو مذهب المالكية

175
01:30:50.950 --> 01:31:19.100
والشافعية وهو مذهب المالكية والشافعية. لكن يؤمر المصلي ونحوه بازالة نجاسته عنه قد يؤمر المصلي ونحوه بازالة نجاسته عنه. فمثلا عند الحنابلة الدم الخارج الرعاة الكثير يكون عندهم ناخذ لكن عند غيرهم لا يكون

176
01:31:19.300 --> 01:31:41.950
ناقضا لكنه يكون نجسا فلا بد من نفي هذه النجاسة عن ثوبه وبدنه والثالث زوال عقل او تغطيته اي ذهاب العقل بالكلية او تغطيته وستره بنوم ونحوه الا يسير نوم من قائم

177
01:31:42.150 --> 01:32:10.050
من قاعد وقائم غير مستند ونحوه فيستثنى من ذلك النوم اليسير اي القليل من قاعد وقائم لا مضطجع فلو كان يسيرا من مضطجع ناقة فان كان يسيرا من مضطجع نقض. فاليسير المغتفر عندهم من النوم هو ما كان من قاعد وقائم غير

178
01:32:10.050 --> 01:32:33.750
مستند النوم عند الحنابلة لا ينقض بشرطين فالنوم عند الحنابلة لا ينقض بشرطين احدهما ان يكون من غير مضطجع ان يكون من غير مضطجع كقائم وقاعد والاخر ان يكون يسيرا

179
01:32:34.050 --> 01:32:54.600
ان يكون يسيرا اي قليلا والراجح ان النوم الناقض هو الكثير المستغرق الذي يزول معه شعور الانسان والراجح ان النوم الناقظ هو الكثير المستغرق الذي يزول معه شعور الانسان وادراكه

180
01:32:54.950 --> 01:33:26.100
وهذه رواية عن الامام احمد هي مذهب ابي عمرو الاوزاعي وغيره والرابع مس فرج ادمي متصل لا منفصل بيده لا ظفره لان الظفر في حكم المنفصل فان الانسان يقلمه اي يقصه فينفيه عنه. بلا حائل

181
01:33:26.300 --> 01:33:49.550
اي بلا مانع فمتى افضت اليد الى الفرج مباشرة انتقض الوضوء والراجح ان مس الفرض لا ينقض الوضوء والراجح ان مس الذكر لا ينقض الوضوء وهو وهي رواية عن احمد هي مذهب ابي

182
01:33:49.750 --> 01:34:11.250
حنيفة والخامس لمس ذكر او انثى الاخر بشهوة بلا حائل والشهوة هي التلذذ والشهوة هي التلذذ والمقصود بقولهم بلا حائل اي بلا مانع اي بلا مانع فاذا وجد الافضاء من البشرة

183
01:34:11.500 --> 01:34:38.250
وهي ظاهر الجلد كما تقدم تحقق هذا الناقض بشرطه فالناقض بلمس الذكر او الانثى الاخر عند الحنابلة له شرطان. فالنقض بمد الذكر بانثى احدهما الاخر له شرطان احدهما وجدان الشهوة

184
01:34:38.500 --> 01:35:08.500
وجدان الشهوة وهي اللذة والاخر وقوعه الى حائل وقوعه بلا حائل يعني لو مس الرجل المرأة الى شهوة فعند الحنابلة لا ينقص اذا كان بلا شهوة واذا كان بشهوة فانه

185
01:35:08.550 --> 01:35:31.750
واذا مسها بشهوة مع وجود الحائل فانه لا ينقض ايضا. والراجح انه لا ينقض وهو رواية وهي رواية عن احمد هي مذهب ابي حنيفة فالراجح ان مث الرجل الانثى او مس او مس انثى الرجل

186
01:35:31.800 --> 01:35:57.600
لا ينقض وهي رواية عن احمد هي مذهب ابي حنيفة ثم قال ولا ينتقض وضوء ممسوس فرجه او ملموس بدنه ولو وجد شهوة فاذا مست فرض احد او لمس بدنه ولم يكن هو المبتدئ لذلك فانه لا ينقض وضوءه. فنقض الوضوء هو في حق

187
01:35:58.250 --> 01:36:23.700
الماس المبتدئ بالمس والسادس غسل ميت والغافل هو من يقلب الميت ويباشره. لا من يصب الماء ونحوه. فمن يصب الماء لا يكون غاسلا. والغافل هو الذي يباشر بدن الميت بتقريبه ومباشرته بالغسل. والسابع اكل لحم الجزور

188
01:36:24.350 --> 01:36:51.000
والجزور هي الابل واختار الحنابلة هذه العبارة وهي قولهم اكل لحم الجذور دون قولهم اكل لحم الابل لانهم لا يريدون النقض بكل لحم الابل. لانهم لا يريدون النقض بكل لحم الابل بل يخصون النقض بما يجزر من اللحم

189
01:36:51.350 --> 01:37:11.050
بل يخصون اللحن النقض بما يجدر من اللحم اي بما يفتقر الى القطع اي بما يفتقر الى القطع بمعالجته بالسكين ونحوها بما يفتقر الى الجزر وهو القطع بسكين ونحوه اما ما لا يحتاج الى ذلك هذا لا ينقض عنده

190
01:37:11.100 --> 01:37:35.300
فمثلا الرأس لا ينقض عنده والكبد وبقية الحوايا لا تنقض عندهم لانه لا يحتاج الى معالجتها بسكين للانتفاع بها عند قطعه لذلك عند الحنابل لو انه اكل كبدا كبد ناقة او جمل فانه

191
01:37:35.750 --> 01:38:02.250
لا ينتقض والثامن الردة عن الاسلام بالخروج منه اعاذنا الله واياكم من ذلك ثم ذكر ضابطا كليا في الباب جعله بعض الاصحاب الناقضة الثامنة مع الغاء ذكر جدة فقال وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا غير موته. اي ان كل شيء من موجبات الغسل الاتية

192
01:38:02.850 --> 01:38:27.650
اذا وقع من العبد وجب عليه مع الغسل ان ان يتوضأ فيتوضأ ويغتسل واستثنوا منه الموت لان الموت عن غير حدث لان الموت عن غير حدث فيستحب فيستحب الوضوء فيه فلا يستحب الوضوء فيه

193
01:38:27.700 --> 01:38:47.650
ولا يجب والراجح ان ما اوجب غسلا لا يوجب وضوءا. والراجح ان ما اوجب غسلا لا يوجب وضوءا بل يوجب الغسل فقط وهو مذهب الجمهور وهو مذهب الجمهور. يعني لو ان انسانا خرج منه

194
01:38:47.750 --> 01:39:07.200
مني دفقا بلذة هذا موجب الوصل عند الحنابلة لابد ان يتوضأ ولابد ان الخصم والراجح انه يكفيه الاغتسال. والمسألة الثالثة ذكرها بقوله ومن تيقن طهارة وشك في حدث او عقده

195
01:39:07.550 --> 01:39:53.550
بان يتيقن الحدث ويشك في الطهارة بنى على يقين لماذا على علمه المجزوم به فاذا كان يتيقن الطهارة فانه على طهارة فان كان يتيقن الحدث فانه على عدد       ويصيح المكرون بثمانية سنين الاول

196
01:39:53.600 --> 01:40:44.500
ثم والتاريخ والتابع  ويقولون بعض المحل فقط وثانيا ذكر المصنف وفقه الله فصلا اخر من اصول كتابه ترجم له بقوله فصل في المس على الخبين. وذكر فيه خمس مسائل كبار

197
01:40:44.650 --> 01:41:06.100
المسألة الاولى في بيان حقيقته وهي المذكورة في قوله وهو امرار اليد مبلولة بالماء وقيد بلها مستفاد من اسم المد قسم المسح في عرف الفقهاء فيه قدر من الماء دون ايثاره

198
01:41:06.150 --> 01:41:31.950
قسم المدح في عرق الفقهاء فيه قدر من الماء دونك رسالة. فاذا وجد البلل سمي مسحا واما مع الاسالة فيسمونه قتلا واما مع الازالة فيسمونه غسلا فوق ويكون ذلك فوق اكثر اف

199
01:41:32.300 --> 01:41:59.450
والخف اسم لملبوس القدم الذي يكون من الجن اسم لملبوس القدم الذي يكون من الجن ولهذا قال ملبوس بقدم على صفة معروفة معلومة اي مبينة بشروطها عند الفقهاء وفي حكم الخف الجورب الذي غلب استعماله

200
01:41:59.900 --> 01:42:22.450
وفي حكم الخف الجورب الذي غلب استعماله الفرق بينهما ان الخف يكون من الجن. واما الخف سيكون من قماش ونحوه والمسألة الثانية بيان مدة المدح ومدة المسح نوعان الاول ثلاثة ايام بلياليهن

201
01:42:23.000 --> 01:42:53.550
ثلاثة ايام في لياليهن. وهذه حظ مسافر سفر قصر لم يعص به حظ مسافر مسافة قصر سفرا لم يعص به فله شرطان احدهما ان يكون سفره سفر قصري ان يكون سفره سفر قصير. اي جاوز مسافة القصر. اي جاوز مسافة القصر

202
01:42:53.650 --> 01:43:20.250
ومسافة القصد عند الحنابلة اربعة برج وهي تعدل بالمقادير المعروفة اليوم ستة وسبعين كيلا وثمانمائة متر ستة وسبعين فيلا وثمانية متر والمشهور عندهم ذكر الثمانين كيلا والمشهور عندهم ذكر الثمانين فيلا

203
01:43:20.500 --> 01:43:48.450
على وجه التقدير احتياطا على وجه التقدير احتياطا فالمقادير المذكورة عند الفقهاء تارة تكون تحديدا وتارة تكون يا قديرا والاخر ان يكون سفرا لن يعصي به ان يكون سفرا لم يعط اي لم يكن الباعث عليه طلب المعصية

204
01:43:49.100 --> 01:44:10.250
اي لم يكن طلب الباعث له طلب المعصية فلم يقولوا لم يعص فيه بل قالوا لم يعص به والفرق بينهما ان قولهم به اي باعثه هو طلب المعصية كما لو سافر ليشرب خمرا او يفجر

205
01:44:10.250 --> 01:44:39.300
امرأة واما قولهم معه فيه اعصف فيه المقصود ان يكون باعث السفر معدونا به اما مباحا كتجارة او مأمورا به كجهاد ثم وقع فيه منه معصية فهذا لا يمنعه من الترخص بهذه المدة. والنوع الثاني يوم وليلة

206
01:44:40.500 --> 01:45:00.450
وهذا حظ ثلاثة يوم وليلة. وهذا حظ ثلاثة احدهم المقيم وهو وهو الباقي في دار الحضر التي يسكنها وهو الباقي في دار الحضر التي يسكنها وثانيهم المسافر دون مسافة قط

207
01:45:00.900 --> 01:45:20.150
المسافر دون المسافر في قصره وهو المسافر سفرا فارق به بلده ولم يبلغ مسافة قطر كما لو خرج ستين كيلا عن بلده سيكون سافر لانه فارق بلده من بعيدا له. لكنه دون مسافة

208
01:45:20.250 --> 01:45:48.250
القصد فيترخص يوما وليلة. وثالثهم مسافر سفر قصر عاص لسفره مسافر سفر قصر عاصم لسفره اي خارج لاصابة اي خارج لاصابة معصية فقاعدة المذهب انه يترخص بالاضياف فيكون حظه يوم

209
01:45:49.000 --> 01:46:15.300
سيكون حظه يوما وليلة لا ثلاثة ايام في لياليهن والراجح انه يترخص كغيره من المسافرين مسافة قطر الراجح انه يترخص كغيره من المسافرين مسافة قصر وهو مذهب الحنفية والمسألة الثالثة بين فيها الحين الذي يبتدأ فيه

210
01:46:15.400 --> 01:46:39.300
المسح فذكر ان ابتداء المدة يكون من حدث بعد لبس الخفين. فاذا لبس خفين ثم احدث فان حساب مدته يكون من حين الحدث ولو تأخر مسحوب. فلو ان انسانا لبس الخفين قبل صلاة الظهر

211
01:46:39.550 --> 01:46:58.250
ثم احدث بعد صلاة العصر فان المسح يبتدئ من حدثه الذي احدث بعد صلاة العصر والراجح انه يبدأ من اول نفح بعد الحج والراجح انه يبدأ بعد اول بعد الحدث

212
01:46:59.200 --> 01:47:25.950
وهو رواية عن الامام احمد وهو رواية عن الامام احمد والصورة المذكورة انفا اذا احدث بعد العصر ثم لم يمسح اول مسحة الا المغرب سيكون حساب المدة من تلك المسحة ثم ذكر المسألة الرابعة موردا فيها شروط صحة المسح على الخفين

213
01:47:26.000 --> 01:47:49.200
واولها لبسهما بعد كمال طهارة الايمان لبسهما اي لبس الخفين بعد كمال طهارة بماء اي بعد تمام الطهارة المائية فلا يلبس خفين ولا يلبس خفين حتى يفرغ من طهارته المائية فلو قدر انه توضأ فلما فرغ

214
01:47:49.300 --> 01:48:07.600
من غسل رجله اليمنى لبس الخف ثم لما فرغ من غسل رجله على لبس الخف فانه لا يجوز له ان يمسح عليه لماذا لانه لم يلبسهما بعد كمال طهارة المائية

215
01:48:07.750 --> 01:48:34.950
لكن يصح ان يصلي بهما ولا ما يفلح تصح وضوءه صحيح والثاني سترهما بمحل فرض اي تغطيتهما لمحل الفرض ومحل الفرض هو موضع غسل القدم محل الفرض هو موضع غسل القدم الذي يغسل من القدم من ابتداء الاصابع حتى

216
01:48:35.200 --> 01:48:57.000
الكعب بادخاله مع الرجل هذا هو محل الفرض الذي يجب ستره فيكون الكعب داخلا في محل الفور والراجح انه ما بقي عليه اسم الخف ولو لم يفصل المحل فيجوز المسح عليه. والراجح انه ما بقي عليه

217
01:48:57.100 --> 01:49:19.100
اسم الخف يجوز المسح عليه ولو لم يصدر محل الفرض كالمسح على الخف المخرف والواسع في المسح على الخف المخرط والواسع وهو اختيار ابن تيمية الحفيد من الحنابلة. والثالث امكان المشي بهما عرفا

218
01:49:19.400 --> 01:49:41.350
اي في عف الناس ان كانوا المشي بهما عرفا اي في عرف الناس. فانه لا يتحقق اسمه الخف عليهما للانتفاع بلبسهما وتحصيلا للرخصة توسعة على العبد الا بان ينتفع بهما في المشي عليهما

219
01:49:41.400 --> 01:50:08.450
والرابع ثبوتهما بنفسهما في الساق او بنعلين فيلبس نعلين يثبتان بها يفوتان بهما والراجح جوازه وهو قول الجمهور والراجح جوازه وهو قول الجمهور ولو لم يثبتا بنفسهما ولو لم يثبت بنفسهما

220
01:50:09.300 --> 01:50:36.850
كما لو شجهما بحبال او نحو ذلك جاز ان ينفعانهما. والخامس اباحتهما بان لا يكونا مسروقين ولا مغصوبين والسادس طهارة عينهما بان لا يكون نجسين والسابع عدم وصفهما البشرة اي عدم ادانتهما ما وراءهما من البشر

221
01:50:37.600 --> 01:51:05.350
فاذا ظهر ما وراءهما من البشرة كخف رقيق انخرم هذا الشر والرابح جوازه وهو رواية عن احمد وقول عند الامام مالك لكن محله عندهم ما لم يسري الماء الى القدم

222
01:51:05.650 --> 01:51:25.350
ما لم يصل الماء الى القدر فانه اذا صار الماء الى القدم لم يكن له اثم الخف كالجوانب الخفيفة جدا التي اذا مسح المرء عليها وجد بل الماء على ظاهر قدمك

223
01:51:25.750 --> 01:51:49.300
ففي جواز المسح عليها اذا كانت على هذه الصفة نظر لكن ان كانت رقيقة ولا يسري الماء فيها فالقول جواز المسح قول جماعة والاحوط ان يجتهد المرء في لبس اف او جورب تخين

224
01:51:49.450 --> 01:52:18.400
لا يبدي ما وراءه من البدن. وثامنها وهو من زيادات مرعي في غاية المنتهى وتبعه الرحيباني في شرحها الا يكون الخف واسعا يرى منه بعض محل الفرض الا يكون الخف واسعا يرى منه بعض محل الفرض. فاذا كانوا كفوا واسعا بحيث يرى منه بعض محل الفرض فلا

225
01:52:18.400 --> 01:52:47.650
المسح عليهما في المذهب والراجح صحته. والراجح صحته لمقائص من خف عليه والفرق بين الثاني والثامن ان الثاني شرط سترهما لمحل الفرض شهادته شوط سترهما اي تغطيتهما محل البعض والثامن الا يكونا واسعين

226
01:52:47.900 --> 01:53:09.150
لان من الخفاف ما يكون ساترا لمحل الفرض. لكنه يكون واسعا بحيث يمكن ان يظهر منه محل الفرض ثم ذكر المسألة الخامسة وضمنها مبطلات المسح على الكفرين فقال ويقضوا الوضوء من مسح على خفيه فيستأنف الطهارة

227
01:53:09.300 --> 01:53:32.900
فمعنى يستأنف يبتدئها يعني حنا اذا انقطعنا عن الدروس ثم اردنا نكملها يقال هذا اكمال ولا يقال استئناف هذا خطأ منتشر يقال استكمال الاستناف الاستئناف ان يبتدأ من اول الامر وما استكمال فهو ان يتابع

228
01:53:33.100 --> 01:54:02.750
فيه فيستأنف الطهارة اي يبتدئها في ثلاث احوال. الاول ظهور بعض محل الفرض فاذا ظهر منه بعض محل الفضل واجب كخلع الخب فانه يستأنف طهارته والثاني ما يوجب الغسل اي موجباته الاتية فاذا خرج منه مني بشرط كما سيأتي

229
01:54:02.900 --> 01:54:26.300
فانه يبطل مسحه ويستأنف والثالث انقضاء المدة المتقدمة هي المتقدمة في حق كل احد بحسبه فمن كانت مدته ثلاثة ايام بلياليهن فانقضت فانه يستأنف واذا كان جدته يوم وليلة فانقرضت فانه يستأنف

230
01:54:26.850 --> 01:56:00.350
نعم    والمؤمنات  والثاني خروجه من مخرجه   حلقة  وادعوه سبعا حمارا يريده  البيضاء  عقل المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجمناه بقوله قصد في الغسل وذكر فيه خمس مسائل

231
01:56:00.350 --> 01:56:21.700
اه المسألة الاولى في بيان حقيقته في قوله وهو استعمال ماء طهور مباح في جميع بدنه على صفة معلول معلومة وهو بقيد في جميع بدنه يفارق الوضوء لان الوضوء في اعضاء

232
01:56:21.750 --> 01:56:51.700
اربعة والمسألة الثانية ذكر فيها المصنف موجبات الغسل وبين انها سبعة وموجبات الغسل اسبابه التي اذا وجدت امر العبد به وموجبات الغسل اسبابه التي اذا وجدت امر العبد به فالاول انتقال مني ولو لم يخرج فاذا احس المرء بانتقال المني يعني بتحركه

233
01:56:51.850 --> 01:57:14.850
فيه وجب عليه ان يغتسل ولو لم يخرج المني منه فاذا اغتسل لانتقال المني ثم خرج المني بعده لم يعد غسله التزام بالغسل الاول والراجح ان انتقال المني لا يوجب الغسل

234
01:57:15.450 --> 01:57:37.000
وهذا مذهب الجمهور والراجح ان انتقال المني لا يوجب الغسل والثاني خروجه من مخرجه اي خروج المني من مخرجه وهو القبل وتشترط لذة في غير نائم ونحوه فلابد ان يكون خروجه من مخرجه

235
01:57:37.050 --> 01:58:04.050
لفقا بلذة اي بشهوة بغير نائم ونحوه واما النائم فانه يجب عليه ان يغتسل ولو لم يذكر اللذة. والثالث تغليب حشفة وهي ما تحت الجلدة المقطوعة من الذكر ما تحت الجلدة المقطوعة من الذكر اصلية متصلة

236
01:58:04.350 --> 01:58:34.700
لا منفصلة بلا حائل اي بالافضاء مباشرة به فرض اصلي قبلا كان او دبرا والرابع اسلام كافر ولو مرتد فمن كان مسلما ثم ارتد ثم رجع الى الاسلام وجب عليه ان يغتسل ايضا

237
01:58:34.900 --> 01:58:59.950
او مميزا فاذا كان الكافر الذي دخل في الاسلام مميزا غير بالغ فانه يجب عليه ايضا الاغتسال. والخامس خروج دمي الحيض وهو دم جبلة  خلقة وهو دم جبلة يخرج من رحم المرء من من رحم المرأة

238
01:59:00.050 --> 01:59:22.500
عادة في اوقات معلومة دم جبلة يخرج من رحم المرأة عادة في وقت معلوم والسادس خروج دم النفاس فلا يجب بولادة عرفت عنه اي خلت من الذنب اي خلت من الذنب

239
01:59:22.900 --> 01:59:45.200
لان سبب ايجاب الغسل هو الدم الخالد. فلو قدر ان امرأة القت ولدها بلا دم ولا غسل عليها ولا بالقاء علقة او مضغة لا تخطيط فيها والعلقة الدم الجاف والمضغة القطعة من اللحم التي لا تحدث فيها

240
01:59:45.550 --> 02:00:07.650
القطعة من اللحم التي لا تخطيط فيها اي لا صورة للجنين فيها لانها ليست ولادة التي لا صورة للجنين فيها لانها ليست ولادة والسابع موت تعبدا والمراد بالتعبد ما لا تعقل علته

241
02:00:08.200 --> 02:00:32.450
ماذا تعقل علتك فامرنا به ولا نعرف معنى الامر وامرنا به ولا نعرف معنى الامر ويسمى حكما تعبديا ويسمى حكما تعبديا اي غير معقول المعنى اي غير معقول المعنى فالموت مثلا

242
02:00:33.200 --> 02:00:53.150
لا يعقل معناه هل هو لنجاسة الميت ام لامر اه والميت ليس نجسا فلا نعقل معنى ما امرنا به فيه. ويستثنى من ذلك شهيد معركة ومقتول ظلما. فمن كان شهيدا

243
02:00:53.150 --> 02:01:14.900
معركة او قتل ظلما فلا يجب غسله ثم ذكر المسألة الثالثة وفيها بيان قروض الغسل انها سبعة الاول انقطاع ما يوجبه وهي الاسباب المتقدمة فليس للانسان ان يشرع في الغسل

244
02:01:14.950 --> 02:01:38.850
حتى يفرغ من سببه والثاني النية والثالث الاسلام والرابع العقد. والخامس التمييز والسادس الماء الطهور المباح والتابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة وتقدم القول فيها ثم ذكر المسألة الرابعة وفيها بيان واجب الغسل وهو واحد

245
02:01:39.150 --> 02:02:09.800
ذكره بقوله وهو التسمية مع الذكر. اي قول لله مع تدبرها. ثم ذكر المسألة الخامسة وفيها بيان فرضه انه واحد وهو ان يعم للماء جميع بدنه وداخل الفم والانف ان يعم بالماء جميع بدنه وداخل الفم والانف فلابد ان يعم الماء البدن

246
02:02:09.950 --> 02:02:38.600
في اقامته عليه ولابد من غسل داخل الفم والانف فيغسل داخل الفم بالمضمضة ويغسل داخل الانف باستنشاق لانهما من جملة الوجه ويكفي الظن في الاستباغ ان يكفي ظن حصول هذا التعميم واسباغ الماء ولا يشترط اليقين اي العلم الجازم

247
02:02:38.800 --> 02:02:59.800
فمتى غلب على ظنه ذلك كفاه. المراد بالظن هنا كما تقدم هو الظن المحكوم به شرعا عند الفقهاء. وهو الظن  الغالي فقولهم ويكفي الظن في الاسلام يعني يكفي ايش الظن الغالب في الاسباغ

248
02:02:59.900 --> 02:03:23.450
ومن من القواعد النافعة في العلم ملاحظة الاعتبارات المتعلقة  كلام اهل فن ما فلا يعترض عليهم احد بان يقول ان الظن منه ما هو ضعيف لا يؤبه به فلا بد ان يقيد بالظن الغالب لانهم اذا اطلقوا الظن

249
02:03:23.550 --> 02:03:40.300
الذي ترابط بين الاحكام يريدون به الظن الغالب كما انه في باب الاعتقاد اذا ذكروا كمال التوحيد فانهم يريدون كما له الواجب وان كان من كمال التوحيد ما هو مستحب

250
02:03:40.350 --> 02:04:10.400
وهذه الاعتبارات عند اصحاب الفنون تعرف بتصرفاتهم فاذا عرفت بتصرفاتهم حملت على اصطلاحاتهم ولا تصادر تلك الاعتبارات بمجرد نقص فهم انسان بما هم عليه بان يعترض عليهم لعدم فهم طريقته ومسلكهم. ولا يصدر مثل هذا الا ممن لم تثبت قدمه العلوم. فيكون قد ادرك شيئا وغابت عنه

251
02:04:10.800 --> 02:04:28.650
اشياء ولا يكمل علم المرء حتى يرجع بعد علمه بالنظر الى نفسه بالجاهل فمتى ابلغ الانسان في طلب العلم ثم شهد جهل نفسه بعد ذلك فهذا يكون قد تقدم في العلم شيئا

252
02:04:28.650 --> 02:04:49.550
واما من شمخ بانفه ورفع عصفيه مستكثرا ما اصابه من كذب العلم فعامة ما يقع منه شر عليه وعلى اهل الاسلام وهذا كما يقال ابو ايش ابوس يدك نعم ابو شيفس

253
02:04:49.600 --> 02:05:09.600
انه دخل في شبر واحد ويظن انه قد ابلغ في العلم امدا نسأل الله ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح اخر هذا المجلس بقية الكتاب بعد صلاة المغرب باذن الله تعالى والحمد لله رب العالمين الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه

254
02:05:09.600 --> 02:05:10.541
اجمعين