﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.200
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الدين يسرا بلا فرج والصلاة والسلام على محمد المبعوث بالحنيفية السمحة دون عوج وعلى اله وصحبه ومن على سبيلهم درج. اما بعد فهذا شرح الفتن

2
00:00:30.200 --> 00:01:00.200
العشرين من المرحلة الاولى من برنامج تيسير العلم في سنته الثانية. وهو كتاب المقدمة الفقهية الصغرى لمصنفه صالح بن عبدالله بن حمد العصيمي. وهو الكتاب العشرون في التعداد لكتب البرنامج نعم. احسن الله اليكم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم

3
00:01:00.200 --> 00:01:20.200
وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المؤلف حفظه الله ونفع بعلمه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فقه عباده في الشرائع. واوصل اليهم

4
00:01:20.200 --> 00:01:40.200
بدائع الصنائع. وصلى الله وسلم على رسوله محمد. وعلى اله وصحبه ومن لهديه تجرد اما بعد فهذه مقدمة صغرى وذخيرة يسرى في الفقه في الفقه على المذهب الاسمى مذهب الامام الرباني

5
00:01:40.200 --> 00:02:00.200
ابي عبد الله احمد ابن حنبل الشيباني بلغه الله غاية الاماني تحوي من الطهارة والصلاة امهات المسائل التي تشتد اليها حاجة المتفقه العائل مرتبة في فصول مترجمة ومسرودة بعبارة مفهمة والله

6
00:02:00.200 --> 00:02:30.200
ان يتقبل مني ويعفو عني وينفع بها المتفقهين ويدخر اجرها عنده يوم الدين. قوله ومن لهديه تجرد اشارة الى ان المقصود بالتعبد هو اتباع هديه صلى الله عليه وسلم فالذي ينبغي تجريده في الاتباع هو ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم

7
00:02:30.200 --> 00:03:00.200
والكتب المنسوجة على الصناعة الفقهية. في ترتيب المسائل انما ما يراد منها الاعانة على تصورها. فهي بمنزلة الكتب الالية الموصلة الى فهم الكتاب والسنة ذكره سليمان ابن عبد الله ابن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب في تيسير

8
00:03:00.200 --> 00:03:30.200
عزيزي الحميد فلا غنية لمن رام الفقه ان يأخذ بهذه السبيل معتنيا بتفهم مسائل الفقه ابتغاء تصورها بالدرس على متن منسوج على فقه مذهب من المذاهب الاربعة المتبوعة الحنفية والمالكية والشافعية

9
00:03:30.200 --> 00:04:00.200
والحنبلية واولاها في حق كل احد مذهب اهل بلده. فمن كان مذهب واهل بلده حلفيا تفقه بكتبهم. ومن كان مذهب اهل بلده مالكيا تفقه بكتبهم ومن كان مذهب اهل بلده شافعيا تفقه بكتبهم ومن كان مذهب اهل بلده حنبليا تفقه بكتبهم

10
00:04:00.200 --> 00:04:30.200
ليستعين بسلوك جادة اهل بلده على ايصالهم الى الحق. اذا ظهر له ان شيئا من المسائل المذكورة في مذهبهم على خلاف ما يقتضيه تجريد الاتباع لنبيه صلى الله عليه وسلم فانهم اذا الفوا منه احسان الظن بعلماء المذهب المتبوع في بلده

11
00:04:30.200 --> 00:04:50.200
كتبه اقبلوا على النهب منه. كما ان المرء لا يمكنه ان يتصور مسائل الفقه تصورا صحيحا حتى يأخذ في هذه الجادة. ومن ظن انه يمكنه غير ذلك فلا يتعنى. والا

12
00:04:50.200 --> 00:05:20.200
فما معنى اطباق الامة قرنا بعد قرن وطبقة بعد طبقة على وضع كتب الفروع الفقهية الا ارادة الاعانة على تصوير المسائل. وقوله ذخيرة يسرى اي مدخر متصف باليسر. فاليسر مؤنث ايسر

13
00:05:20.200 --> 00:06:00.200
واليسر ملائم للنفس. لموافقته الشرع والطبع واكده ما تعلق بالعلم وايضاح الشرائع. فتيسير العلم من اجل عمل المعلمين في هداية المتعلمين ونفعهم. وقوله على المذهب الاثنى اي الاضوء او الارفع

14
00:06:00.200 --> 00:06:40.200
ونسبته الى الاضاءة لما اشتمل عليه من نور الشريعة نسبته الى الارتفاع لان من اخذ في العلم بسبب فلا ريب انه يرتفع فيه بتوفيق الله سبحانه وتعالى. وقوله رباني منسوب الى الربانية. ومن معانيها

15
00:06:40.200 --> 00:07:30.200
تعليم الناس صغار العلم قبل كباره. كما ذكره البخاري في كتاب العلم من صحيحه وقوله امات المسائل اي كبارها ومهماتها والامهات جمع ام بما لا يعقل والامهات جمع ام لما يعقل. فيقال امات

16
00:07:30.200 --> 00:08:20.200
الكتب وامهات الاولاد. وقوله العائل هو الفقير المحتاج الى من يعوله. في دينه او دنياه ومنه حال المبتدأ. فان المبتدأ في العلم فقير الى مسائله محتاج الى ميت يقوم على رعايته فيعوله بامداده بانواع العلوم وتغذية

17
00:08:20.200 --> 00:09:10.200
بمهماتها شيئا فشيئا حتى يحصل له مقصوده من العلم وقوله في فصول مترجمة اي بتراجم وضعت لها تفصح عن مضمونها وانما سميت العناوين التي تجعل قبل جملة من المسائل بالترجمة لانها بمنزلة من يترجم عن مضمونها

18
00:09:10.200 --> 00:10:00.200
وينبئ عن مقصودها وهذه الفصول تتضمن مسائل في الفقه من باب الطهارة والصلاة. لانهما اولى ابواب الفقه الدرس واحقها بابتداء الاخذ. ومما يعين على اخذها التفقه فيها بمتن منسوب الى احد المذاهب

19
00:10:00.200 --> 00:10:30.200
معتمدة ومن تلك المذاهب مذهب الامام احمد بن حنبل رحمه الله تعالى وهو مذهب معظم متبوع من لدن حياته رحمه الله تعالى الى يومنا هذا ومن بدائع الكلم قول بعضهم مذهب احمد احمد مذهب

20
00:10:30.200 --> 00:11:00.200
وان كان لا ليس لازما لاحد من الخلق من الذي يلزم الخلق؟ هو اتباع القرآن والسنة وانفع ما يكون الاتباع بتفهمهما لدراسة متن في مذهب متبوع سواء كان ذلك مذهب احمد او غيره

21
00:11:00.200 --> 00:11:40.200
واهل هذا القطر هم حنابلة من مدة مديدة. فاخذ الفقه بمتن اسود وفق مذهبهم انفع لهم في تفهم مقاصد وابلاغا في تحقيق هذا المقصد فسنعتني بحل جمله وفق مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى دون ذكر غيره. نعم. احسن الله اليكم قال المؤلف

22
00:11:40.200 --> 00:12:10.200
حفظه الله فصل في الاستطابة وهي الاستنجاء بماء او بحجر ونحوه. والاستنجاء هو ازالة يجسم ملوث خارج من سبيل اصلي بما او ازالة حكمه بحجر ونحوه. ويسمى الثاني استجمارا هو واجب لكل خارج الا من ثلاثة اشياء. الريح والريح والطاهر وغير الملوث. ولا يصح استجاب

23
00:12:10.200 --> 00:12:30.200
ما رؤي الا باربعة شروط. الاول ان يكون بطاهر مباح يابس منقن غير محترم. كعظم وروث وطعام ولو لبهيمة وكتب علم. والثاني ان يكون بثلاث مسحات الا بحجر ذي شعب او بثلاثة احجار

24
00:12:30.200 --> 00:12:50.200
تعم كل مسحة المحل فان لم تلق زاد ويستحب قطعه على وتر. والثالث الا يجاوز موضع العادة والرابع حصول الانقاض والانقاء بماء عود خشونة المحل كما كان وبحجر ونحوه ان

25
00:12:50.200 --> 00:13:20.200
يبقى اثر لا يزيله الا الماء وظنه كاف. عقد المصنف وفقه الله فصلا من فصول هذا الكتاب ترجم له بقوله فصل في الاستطابة. وذكر فيه اربعة مسائل كبار وترجمته بالاستقامة

26
00:13:20.200 --> 00:14:00.200
موافقة لبعض كتب المذهب. فان معاني هذا الفصل اختلف فيها الاصحاب فيما يضعونه من الالفاظ المعبرة عنها. على ثلاثة انحاء اولها ترجمته باسم باب الاستطابة وثانيها ترجمته باسم باب الاستنجاء وثالثها

27
00:14:00.200 --> 00:14:50.200
ترجمته باسم باب اداب قضائه الحاجة واجمل هذه التراجم الموافقة للشرع الربع هو اولها ولاجل هذا اختاره المصنف فقدمه على غيره فقال فصل في الاستطابة ثم اورد فيه اربع مسائل كبار. فالمسألة الاولى ذكر فيها حقيقة الاستطابة

28
00:14:50.200 --> 00:15:40.200
في قوله وهي الاستنجاء بماء او بحجر ونحوه فالاستطابة تبين بهذا الحد المفصح عنها والاستنجاء يراد به ازالة النجو. والنجو اسم للخارج فهو بازالته للخارج بماء او حجل ونحوه ينفي عنه ذلك الخارج واثره مستطيبا

29
00:15:40.200 --> 00:16:20.200
اي طالبا للطيب وهي الحال الكاملة في مباعدة الحدث ثم ذكروا المسألة الثانية في قوله والاستنجاء هو ازالة نجس ملوث الى اخره. وهي تتضمن بيان حقيقة الاستنجاء الشرعية. وان الاستنجاء يقع

30
00:16:20.200 --> 00:17:30.200
على احد شيئين اولهما ازالة نجس ملوث خارج من سبيل اصلي بما والاخر ازالة حكمه بحجر ونحوه فاما الاول فهو يتضمن ازالة نجس والنجس عين مستقذرة شرعا لا طبعا مثل ايش المستقذر الطبعي؟ المستقبل الطبعي مثل نخامة والريق واشباههم

31
00:17:30.200 --> 00:18:20.200
وهذا النجس متصف بكونه ملوثا. والتلويث التقدير وهو خارج اي مباين مفارق من سبيل اصلي والسبيل الاصلي هو خرج وكل انسان له سبيلان القبل والدبر. وتكون الازالة هنا واقعة بما واما الثاني وهو ازالة حكمه بحجر

32
00:18:20.200 --> 00:19:10.200
ونحوه فالمراد رفع حكم الخارج. فالازالة ليست حقيقية وانما جعل لها حكمها فان مستعمل الحجل ونحوه يبقى بعد استعماله اثر لا يزيله الا الماء. وهو البلة التي تبقى من اثر الخارج. فلاجل بقائها

33
00:19:10.200 --> 00:19:50.200
لم يحكم بان الازالة حقيقية بل انزلت منزلتها وجعل لها حكمها وهذا الثاني يسمى استجمارا لما فيه من استعمال الجمار اي الاحجار ثم الحق بها ما شاركها في صفتها كورق او خزف او مناديل خشنة ثم ذكر المسألة الثالثة

34
00:19:50.200 --> 00:20:30.200
بقوله وهو واجب لكل خارج الا من ثلاثة اشياء. الى اخره بين ان الاستنجاء يجب لكل خارج من السبيل الاصلي قل او كثر. معتادا انا كبول او غير معتاد كدود. فما خرج من سبيل

35
00:20:30.200 --> 00:21:20.200
اصلي وجب فيه الاستنجاء الا من ثلاثة اشياء اولها الريح. والمراد بها الناشفة التي لا رطوبة معها. اما الريح المصحوبة برطوبة تشتمل على بعض الخارج وان قل فيجب الاستنجاء منها وثانيها الطاهر فاذا كان الخارج

36
00:21:20.200 --> 00:22:20.200
طاهرا لم يجب استنجاء منه. كالمني ان المني ليس نجسا يجب فيه الاغتسال. ولا يجب على المرء فيه استنجاء وثالثها غير الملوث. اي غير المقدر كالبعر الناشف فمن يبست بطنه فكان خارجه ناشفا لا رطوبة معه لم يجب عليه

37
00:22:20.200 --> 00:22:50.200
الاستنجاء ولم يختلف الاصحاب في هؤلاء الثلاثة الا منهم من لم يذكر الريح استغناء باندراجها في الطاهر. وهي كذلك على المذهب الا انها مما تنوزع فيها عند الحنابلة بين الطهارة وعدمها. فافرادها

38
00:22:50.200 --> 00:23:30.200
بالذكر اولى في بيان المستثنى من الاستنجاء في وجوبه ثم ذكر المسألة الرابعة وتتضمن شروط صحة الاستجمار فذكر ان الاستجمار لا يصح الا باربعة شروط. الاول ان يكون بطاهر مباح يابس الى اخره

39
00:23:30.200 --> 00:24:00.200
وهذه الجملة ينتظم فيها عند الحنابلة كما ذكره ابن مفلح في المبدع وغيره شروط المستجمل به. فان للمستجمل به شروطا خمسة تعد جميعا شرطا في صحة الاستجمار. فشروط المستجمل به اولها

40
00:24:00.200 --> 00:25:00.200
ان يكون طاهرا. لا نجسا وثانيها ان يكون مباحا غير مسروق ولا مغصوب وثالثها ان يكون يابسا غير رخو ولا ندي. ورابعها ان يكون منقيا. اي لنجاسة الخارج وخامسها ان يكون غير محترم. فلا يجوز

41
00:25:00.200 --> 00:25:40.200
يجوز الاستجمار بمحترم والمحترم ما له حرمة. ومنه كما ذكر المصنف عظم وروث وطعام ولو لبهيمة اي ولو كان طعام بهيمة وكتب علم فالمعدودات انفا لهن حرمة فلا يجوز الاستجمار بهن. فهؤلاء الخمسة هي شروط

42
00:25:40.200 --> 00:26:10.200
المستجمل به واما الشرط الثاني من شروط الاستجمار فهو ان يكون بثلاث مسحات اما بحجر ذي شعب او بثلاثة احجار فاما ان تكون كل مسحة بحجر منفرد او تكون كل

43
00:26:10.200 --> 00:26:50.200
بجهة من حجر ثلاثي او اكثر. فيستعمل الحجر ذي الشعب مرة في جهة واخرى في جهة وثالثة في جهة لتحصل له المسحات الثلاث. وشرط المسحة ان تعم والمحل هو المسربة والصفحتين

44
00:26:50.200 --> 00:27:30.200
والمقصود بالصفحتين الجانبان من الورك اللذان شيطان المخرج والمسربة ما بينهما. فلابد ان تعم كل مسحة المحل فان لم تلقي الثلاث وبقيت بقية من النجاسة زاد رابعة فان لم تلقي مسحة خامسة حتى تندفع النجاسة

45
00:27:30.200 --> 00:28:00.200
ويستحب ان يقطع عدد مسحاته على وتر كأن يمسح على خمس كأن يقطع مسحه على خمس او سبع او نحو ذلك والشرط الثالث الا يجاوز الخالد موضع العادة. اي المحل المعتاد

46
00:28:00.200 --> 00:28:40.200
بان ينتشر الخارج الى الحشفة او ان يبلغ طرف بعيدا من الصفحتين. فاذا جاوز الخالد موضع العادة لم فيه الاستجمار ووجب استعمال الماء والشرط الرابع حصول الالقاء اي تحققه وقد ذكر المصنف ما يحصل

47
00:28:40.200 --> 00:29:10.200
به عند استعمال الماء وما يحصل به عند استعمال الحجر الانقاء بماء فهو عود خشونة المحل كما كان. وذلك بانتفاء اللزوجة التي هي اثر الخارج. فاذا انتفت اللزوجة التي هي اثر الخارج

48
00:29:10.200 --> 00:29:40.200
عاد المحل الى سابق عهده فيكون قد حصل قد حصل القاء باستعمال الماء واما الانقاء بالحجر ونحوه فهو ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء والمراد بالاثر البلة التي تبقى عند استعمال

49
00:29:40.200 --> 00:30:20.200
فلا يبقى بعد استعماله شيء ينفصل منه بل يكون الخارج قد عدم. وبقيت البلة التي هي اثره وهي معفو عنها لمشقة التحرز منها عند استعمال الحجر. ولهذا قيل في الاستجمال انه ازالة حكم النجس فان النجس لا يزال حقيقة

50
00:30:20.200 --> 00:30:50.200
بل يبقى ما يدل عليه وهو الاثر. ولا يشترط وجود اليقين لتحقق الانقاء بل يكفي الظن وهذا معنى قوله وظنه كاف ايظن حصول الالقاء ولو لم يتيقن كاف في براءة الذمة. والظن هنا يراد به الغالب

51
00:30:50.200 --> 00:31:10.200
اما المتوهم الذي لا حقيقة له فلا يعول عليه العبد. نعم. احسن الله اليكم قال وفقه الله فصل في السواك وغيره فهو استعمال عود في اسنان ولثة ولسان لاذهاب التغير ونحوه

52
00:31:10.200 --> 00:31:30.200
فيسن التسوق بعود لين ممكن غير مضر لا يتفتت الا لصائم بعد الزوال فيكره قبله بعود رطب ويستحب بيابس. ولم يصب السنة من اشتكاك بغير عود. ويتأكد في خمسة مواضع

53
00:31:30.200 --> 00:32:10.200
عند صلاة وقراءة قرآن ووضوء وانتباه من نوم وتغير رائحة فم. هذه الجملة غيروها الى الوضع الاتي ويتأكد عند صلاة ونحوها ويتأكدوا عند صلاة ونحوها. وتغير فم ونحوه احسن الله اليكم ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير فم ونحوه

54
00:32:10.200 --> 00:32:30.200
وسنن الفطرة قسمان الاول واجبة وهي ختان ذكر وانثى عند بلوغ. ما لم يخف على نفسه وزمن صغر افضل والثاني مستحبة وهي استحداد وهو حلق العانة وحف شارب او قص طرفه

55
00:32:30.200 --> 00:32:50.200
وتقليم ظفر ونتف ابط فان شق حلقه او تنور. عقد المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في السواك وغيره. ثم اورد فيه ست مسائل

56
00:32:50.200 --> 00:33:30.200
الى كبار فالمسألة الاولى بيان حقيقة السواك في قوله وهو قالوا عود في اسنان ولثة ولسان لاذهاب التغير ونحوه. واللثة اسم للحمة الاسنان. وهي مخففة لا سدد فيقال لثة ولا يقال لثة. والمقصود من استعماله

57
00:33:30.200 --> 00:34:20.200
العود اذهاب التغير. ونحوه كتطييب فمن فاما ان يكون المراد اذهاب المراد اذهاب تغير موجود او تطييب الفم مبالغة في تطهيره والمسألة الثانية ذكر فيها حكم السواك بقوله فيسن التسوك. والمراد بالتسوك هنا هو

58
00:34:20.200 --> 00:35:10.200
استعمال الة السواك وهي المسواك. فحكم استعمالها عند الحنابلة سنة مطلقا الا في في مسألتين الاولى لصائم بعد الزوال والثانية لصائم قبل الزوال فاما الاولى وهي لصائم بعد الزوال فيكره

59
00:35:10.200 --> 00:35:50.200
في مذهب الحنابلة استعمال السواك بعد الزوال مطلقا لا فرق بين رطبه ولا يابسه. واما المسألة الثانية وهي السواك للصائم قبل الزوال فانه مباح بعود رطب. ومستحب فانه مباح بعود

60
00:35:50.200 --> 00:36:20.200
واطمنوا مستحب بعود يابس. وقد اشار الى هاتين المسألتين في قوله لصائم بعد الزوال فيكره ويباح قبله بعود رطب ويستحب بيابس لذلك لو سألك سائل قال ما الفرق عند الحنابلة في استعمال السواك؟ ما الجواب

61
00:36:20.200 --> 00:37:10.200
ما هو الفرق عندهم؟ ما الجواب ها يا ابو عمر قبل هذا الفرق في فرق؟ ها يا اخي ها؟ ايوة هذا ما قال به من احد الحنابلة ابدا. لماذا؟ لان الاخ يتكلم

62
00:37:10.200 --> 00:37:30.200
على ما في ذهنه من الكلام الذي سمعه. الكلام مقطوع الصلة. يعني الحنابلة قالوا انه يكره بعد الزوال لمن كان غير صائم؟ لا فلا بد ان تفرقوا ان الحنابلة لهم في السواك حلال. الاولى حال غير الصائم. هذا ما حكمه عندهم؟ سنة مطلقة. والثاني

63
00:37:30.200 --> 00:38:00.200
حال الصائم فيفرقون بين وضعين احدهما قبل الزوال والاخر بعد الزوال فما كان قبل الزوال فانه يستحب بيابس ويباح برطب وما كان بعد الزوال فانه ايش بكرة يكره والجمع والفرق من اعظم مآخذ فهم الفقه حتى قال عبد الحق السنباطي احد علماء الشافعية

64
00:38:00.200 --> 00:38:30.200
الفقه الجمع والفرظ. والمراد جمع المسائل المتناظرة المتشابهة وقرنها ببعظ التفريق بين المسائل المختلفات التي بينها قدر من الاشتراك ثم ذكر المسألة الثالثة مبينا صفة العود المستعمل فقال بعود لين

65
00:38:30.200 --> 00:39:20.200
منق غير مضر. لا يتفتت فالعود عندهم متصف بصفات اربع. اولها اللين بان يكون مندا مشتملا على نداوة ورطوبة وثانيها ان يكون ملقيا لانه هو الملائم لمقصود فان لم يكن ملقيا لم يتحقق غرضه. وثالثها ان يكون غير مضر

66
00:39:20.200 --> 00:39:50.200
لان الضرر ينفى ويمنع العبد منه. ورابعها ان يكون غير لان التفتت لا يحصل معه لا تحصل معه المنفعة المرجوة من السواك. والمسألة الرابعة ذكرها في قوله ولم يصب السنة من اشتكاك بغير عود. اي

67
00:39:50.200 --> 00:40:20.200
كاصبع او خرقة. فلو انه اذهب هذا التغير اصبعه او او خرقة لم يكن مصيبا للسنة عند الحنابلة. والمسألة الخامسة بين فيها مواضع تأكد استعماله في قوله ويتأكد عند صلاة ونحوها

68
00:40:20.200 --> 00:41:10.200
وتغير رائحة فم ونحوه. فالسواك مطلوب تأكدا في موضعين احدهما عند صلاة ونحوها والثاني عند تغير رائحة فم ونحوه وهاتان الجملتان جامعتان للمواضع المتفرقة التي ذكرها الحنابلة فان مما ذكروه ما يرجع الى العبادات فيكون مندرجا في قوله عند

69
00:41:10.200 --> 00:41:50.200
ولكن ونحوها ومنها ما يكون مندرجا في العادات فيكون مندرج في قوله وتغير رائحة فم ونحوه. والاخذ بالعبارة الاجمع انفع فنظير الصلاة مثلا قراءة القرآن ونظير تغير رائحة فم بطالة سكوت ثم ذكر المسألة السادسة لقوله وسنن الفطرة قسمان الى

70
00:41:50.200 --> 00:42:20.200
ذاكرا فيها ما اشار اليه في الترجمة بقوله وغيره. فان غير السواك مما يذكر في هذا الفصل عند الحنابلة سنن الفطرة وسنن الفطرة هي السنن المنسوبة الى الاسلام في كل ملة فان الفطرة هي الاسلام كما

71
00:42:20.200 --> 00:42:50.200
كثير من السلف واختاره جماعة من المحققين منه ابو العباس ابن تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم. فذكر المصنف ان السنن ان سنن الفطرة عند الحنابلة قسمان الاول سنن واجبة والثاني سنن مستحبة. فاما السنن الواجبة فذكرها

72
00:42:50.200 --> 00:43:20.200
قوله وهي ختان ذكر وانثى عند بلوغ ما لم يخف على نفسه وزمن صغر افضل. اي الختان فالختان واجب عند الحنابلة. معدود في سنن الفطرة وختان الذكر يكون باخذ جلدة الحشفة

73
00:43:20.200 --> 00:44:20.200
وتسمى الالفة والغرلة اما ختان الانثى فيكون باخذ جلدة فوق محل الايمان تشبه عرفا الديك. والفرق بين اخذهما ان ختان الذكر يستحب فيه استقصاء اخذ الجلدة واما ختان الانثى الا يستحب اخذها؟ كلها ابقاء لمنفعتها للمرأة

74
00:44:20.200 --> 00:44:50.200
ووقت الختان عند البلوغ. الا ان يخاف نفسه فاذا خاف ظررا سقط الوجوب عنه. لان الواجب مناط قدرة كما قال ابن سعدي وليس واجب بلا اقتدار واصله قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. فان

75
00:44:50.200 --> 00:45:30.200
كان لا قدرة له ويخاف ظررا سقط عنه الختان وتقديمه قبل البلوغ في زمن صغر افضل كما قال وزمن صغر افضل لسرعة برؤ الجرح فيه. وحصول صحة البدن سريعا من اثره. وزمن الصغر عند الحنابلة. ما

76
00:45:30.200 --> 00:46:10.200
بعد سابعه الى قبيل بلوغه وبه يعلم ان السابع فما دونه ليس مرادا عندهم. فمذهب الحنابلة كراهة الختان في اليوم السابع وما قبله. فيكره على المذهب ان يفتن الصبي في اليوم السابع او السادس او الخامس الى اول ايامه فيكون الصغر الموصوف

77
00:46:10.200 --> 00:46:40.200
والفضيلة عندهم ما بين ما بعد السابع الى قبيل البلوغ اما القسم الثاني وهو السنن المستحبة فعدها بقوله وهي وحف شارب او قص طرفه وتقليم ظفر ونتف ابط. فهي اربع

78
00:46:40.200 --> 00:47:20.200
فتكون سنن الفطرة خمس احداها واجبة هي الختان وبقيتها مستحبة وهي استعداد حف الشارب او فصل طرفه وتقديم ظفر ونتف ابط. وقوله الاستحداد فسره بقوله حلق العانة اي استقصاء بحديدة فالاستحداد منسوب الى استعمال حديدة فيها

79
00:47:20.200 --> 00:47:50.200
تعالى اسم للشعر المحيط بالفرج. واما حث فالمراد به استقصاء اخذه. فاما ان يستقصي اخذه او ان يقص طرفه النازل على الشفه فاذا نزل على الشفه استحب له اخذه فاذا زاد عن ذلك

80
00:47:50.200 --> 00:48:20.200
المبالغة في الاخذ كان ايضا مستحبا. فهو مخير في هذه الفطرة بين في شاربه وقص طرفه. واما تقديم الظفر فهو قص اظفار وامنته الابط فهو نتف الشعر الكائن فيه والابط اسم لما يتبطل

81
00:48:20.200 --> 00:48:50.200
المنكب من الجسد. فان ما يتبطنه المنكب من الجسد في اعلى يسمى ابطا والسنة فيه النتف. بنفسه فلا تحلقه الا ان شق فان شق نتفه حلقه او تنور اي استعمل النور

82
00:48:50.200 --> 00:49:20.200
وهي الجص فانها مذهبة للشعر وفي معنى النورة التي هي جص كل ما يحصل به الازالة مما صار معروفا عند الناس اليوم. نعم. احسن الله اليكم من قال حفظه الله فصل في الوضوء وهو استعمال ماء طهور مباح في الاعضاء الاربعة الوجه واليدين والرأس والرجل

83
00:49:20.200 --> 00:49:50.200
على صفة معلومة. وشروطه ثمانية. الاول انقطاع ما يوجبه. والثاني النية الاسلام والرابع العقل والخامس التمييز والسادس الماء الطهور المباح والسابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة والثامن استنجاء او استجمار قبله وشرط ايضا دخول وقت على من حدثه دائم

84
00:49:50.200 --> 00:50:20.200
فواجبه التسمية مع الذكر. وفروضه ستة. الاول غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة والانف بالاستنشاق والثاني غسل اليدين مع المرفقين. والثالث مسح الرأس كله ومنه الاذنان. والرابع غسل الرجلين مع الكعبين والخامس الترتيب بين الاعضاء كما ذكر الله تعالى. والسادس الموالاة بان لا يؤخر غسل عضو حتى

85
00:50:20.200 --> 00:50:40.200
لا يجف ما قبله او بقية عظم او بقية عظم حتى يجف اوله بزمن معتدل او قدره من غيره. ويسقطان مع غسل مع غسل عند حدث اكبر. ونواقضه ثمانية. الاول خارج من سبيل مطلقا

86
00:50:40.200 --> 00:51:00.200
خروج بول او غائط من باقي البدن قل او كثر. او نجس سواهما ان فحش في نفس كل احد بحسبه والثالث زوال عقل او تغطيته الا يسير نوم من قاعد وقائم غير مستند ونحوه. والرابط

87
00:51:00.200 --> 00:51:20.200
مسوا فرج ادمي متصل بيده بلا حائل. والخامس لمس ذكر او انثى الاخر لشهوة بلا حائل ولا ينتقض وضوء ممسوس فرجه او ملموس بدنه ولو وجد شهوة. والسادس غسل ميت والغاسل

88
00:51:20.200 --> 00:51:40.200
ومن يقلب الميت ويباشره. لا من يصب الماء ونحوه. والسابع اكل لحم جزور. والثامن الردة عن الاسلام اعاذنا الله تعالى منها وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا غير موت. ومن تيقن طهارة وشك في حدثه

89
00:51:40.200 --> 00:52:10.200
او عكسه بنى على يقينه عقد المصنف وفقه الله فصلا اخرا من فصول كتابه بقوله فصل في الوضوء. ثم ذكر فيه ست مسائل كبار المسألة الاولى بيان حقيقة الوضوء الشرعية وهي المذكورة في قوله

90
00:52:10.200 --> 00:52:50.200
استعمال ماء ظهور مباح في الاعضاء الاربعة في الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة معلومة فالوضوء مخصوص شرعا استعمال الماء الطهور المباح في هذه الاعضاء. على صفة معلومة اي معينة في الشرع. وقوله على صفة معلومة موافقا

91
00:52:50.200 --> 00:53:20.200
من الاصحاب خلافا باخرين منهم. قائلين على صفة مخصوصة لمن للفظ العلم على لفظ التخصيص لمجيء الاول في خطاب الشرع على ارادة هذا المعنى الثاني فان الله قال فان الله عز وجل قال مثلا الحج اشهر معلومات

92
00:53:20.200 --> 00:53:50.200
المبينة مبينة شرعا وقال في ايام معلومات اي مبينة شرعا فما بين شرعا فالتعبير عنه بقولنا معلوم اولى من التعبير عنه بقولنا مخصوص. ثم ذكر المسألة الثانية وتتضمن شروط الوضوء وشروط الوضوء

93
00:53:50.200 --> 00:54:30.200
سلاحا عندهم هي اوصاف خارجة عن ماهية الوضوء تترتب عليها اثاره هي اوصاف خارجة عن ماهية الوضوء تترتب عليها اثاره وعدتها ثمانية فالاول انقطاع ما يوجب اي ما يوجب الوضوء وموجب الوضوء هو لا

94
00:54:30.200 --> 00:55:00.200
فموجبات الوضوء ما ينتقض بها. ومن محاسن كتاب الاقناع انفراده بقوله عند هذا المحل انقطاع ناقض وهو تظهر في الدلالة على المقصود لكن العبارة الشائعة عند الاصحاب قولهم انقطاع ما يوجبه

95
00:55:00.200 --> 00:55:40.200
والثاني النية والثالث الاسلام والرابع العقل والخال التمييز والسادس الماء الطهور المباح. وقيد الطهور خرج به الطاهر والنجس وقيد المباح خرج به المسروق صوموا والموقوف على غير وضوء. ما معنى الموقوف على غير وضوء

96
00:55:40.200 --> 00:56:20.200
فيا اخي مثل برادات المساجد المساجد موقوفة اي مجعولة وقفا. ومصرف هذا الوقف الاغتسال ام الوضوء ام الشرب الشرب ويجب ابقاء مصرف الوقف فيما اراده واقفه استعماله في غيره تعد على قصده. فمن توضأ بماء موقوف على غير وضوء يكون قد توضأ

97
00:56:20.200 --> 00:56:50.200
بماء غير مباح. والسابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة اي ما يمنع وصول الماء الى البشرة وهي الجلدة الظاهرة. والمانع وصول الماء الى البشرة هو ما كان له جرم. كدهن

98
00:56:50.200 --> 00:57:30.200
او طلاء او وسخ مستحكم او غير ذلك. فان لم يكن له فانه لا يمنع وصوله كحناء ونحوه. والثامن استنجاء او اجمار قبله ومرادهم الفراغ منه لمن كان به فمن تلبس باستنجاء او استجمال فانه يشترط في

99
00:57:30.200 --> 00:58:10.200
ان يفرغ منه فلا يبتدأ وضوءه الا بعد فراغه من استنجائه او استجماره ولا يلزم الاستنجاء من لم يكن محتاجا اليه فمن لم يحتج دخول الخلاء او الكنيسة لاجل التخلي فانه لا يلزمه ان يقدم استنجاء او استجمارا قبله

100
00:58:10.200 --> 00:58:40.200
ثم ذكر شرطا زائدا خاصا بقوله وشرط ايضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرظه ودائم الحدث هو الذي يتقطع حدثه ولا ينقطع. كمن به سلس بول او سلس ريح او مستحاضة فهؤلاء

101
00:58:40.200 --> 00:59:10.200
حدثهم ولا ينقطع من يعاودهم مرة بعد مرة. فمن كان كذلك شرط له الا يتوضأ لفرظه الا بعد دخوله. فاذا اراد ان صلي العشاء توضأ بعد اذانها. واذا اراد ان يصلي المغرب توضأ بعد اذانه وهلم جرا. ثم ذكر المسألة

102
00:59:10.200 --> 00:59:40.200
السادسة بقوله وواجبه التسمية اي واجب الوضوء. وواجب الوضوء وما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر او جبر بغيره وما في ماهية وضوءه وربما سقط لعذر او جبر بغيره. والمراد بالتسمية

103
00:59:40.200 --> 01:00:20.200
قوله بسم الله والمراد بقول مع الذكر اي التذكر. فان نسي الانسان او سها سقط عنه. ثم ذكر المسألة رابعة مبينا فيها فروض الوضوء فقال وفروضه ستة وفروض الوضوء هي ما يتركب. منه الوضوء. ولا

104
01:00:20.200 --> 01:00:50.200
يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره. ما يتركب ما تتركب منه ماهية الوضوء ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره وعدتها ستة الاول غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة والانف بالاستنشاق اي غسل

105
01:00:50.200 --> 01:01:30.200
بالمضمضة وغسل الانف باستنشاق. والثاني غسل اليدين مع المرفقين فيدخلان في غسل اليد. المبتدئ من اصابع اطراف الاصابع في الكهف فان الاصل دخول الكف في باسم اليد فيبتدأ وضوءه عند هذا الفرض بغسل يده من اصابع من اطراف اصابعها

106
01:01:30.200 --> 01:02:10.200
ويدخل المرفق في غسله. والمرفق هو موصل العضدي موصل العضد من الذراع. فالذراع منتهاها الى العضد هذا العظم. سمي مرفقا لان الانسان يتخذه الة عند اتكائه ترفقا بنفسه. والثالث نصف الرأس كله. ومنه الاذنان فيندرجان في مسحه. والرابع

107
01:02:10.200 --> 01:02:40.200
الرجلين مع الكعبين والكعب هو العظم الناتئ اسفل الساق عند مؤخر القدم والعظم الناتئ اسفل الساق عند مؤخر القدم ويدخل مع الريجي في غسلها. فلا بد ان يدخله معها. والخامس الترتيب بين الاعضاء كما ذكره الله تعالى

108
01:02:40.200 --> 01:03:10.200
اي في كتابه والذي ذكره الله عز وجل في كتابه هي الاعضاء الاربعة فيكون الترتيب بينها باعتبار استقلال كل عضو عن الاخر. واما ترتيب العضو فليس داخلا في هذه الحقيقة. فمثلا من ترتيب الوضوء

109
01:03:10.200 --> 01:03:30.200
تقديم غسل اليدين الى المرفقين قبل مسح الرأس. ولا يلزم في صحة الترتيب تقديم غسل اليد اليمنى قبل غسل اليد اليسرى بل لو غسل اليد اليسرى قبل اليمنى كان مرتبا لانه

110
01:03:30.200 --> 01:04:00.200
يتعلق بالعضو نفسه والسادس الموالاة. وضابطها الا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله اي العضو الذي قبله. او ان يؤخر بقية عضو حتى يجف تأوله بان يؤخر غسل اخر اليد دون المرفق

111
01:04:00.200 --> 01:04:30.200
وقد بدأ في اولها فيكون شارعا في غسل اولها ثم ترك بقيتها حتى جف فاولها فتكون الموالاة هنا قد انخرمت وذلك بزمن معتدل اي بين البرودة والحرارة. فلا يكون باردا ولا حارا. او قدره من غيره

112
01:04:30.200 --> 01:04:50.200
اي قدر ذلك الزمن من غير هذا الزمن المعتدل. ويتجه كما ذكر في غاية المنتهى ان يكون الزمن المعتدل بين الحرارة والبرودة هو الزمن المعتدل بين الليل والنهار. فاذا استوى

113
01:04:50.200 --> 01:05:20.200
مع النهار فكان الليل اثنتي عشرة ساعة والنهار كذلك فان هذا يكون معتدلا في حرارته وبرودته فيكون هو المقصود في قولهم بزمن معتدل. ثم ذكر ان الفرظان الاخيران الترتيب والموالاة يسقطان مع غسل

114
01:05:20.200 --> 01:06:00.200
عن حدث اكبر فاذا اغتسل الانسان سقط الترتيب بين الاعضاء والموالاة بينها ثم ذكر المسألة الخامسة وتتضمن نواقض الوضوء ونواقض الوضوء هي ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الاثار المترتبة على فعله ما يطرأ

115
01:06:00.200 --> 01:06:30.200
على الوضوء فتتخلف معه الاثار المترتبة على فعله وهي ثمانية الاول خارج من سبيل مطلق اي كيفما كان قليلا او كثيرا معتادا او غير معتاد طاهرا او غير طاهر والثاني خروج بول او غائط من باقي البدن قل او كثر

116
01:06:30.200 --> 01:07:00.200
فاذا خرج البول او الغائط لا من السبيلين بل من باقي البدن فانه قد قل او كثر كما لو فتح له مخرج في اسفل بطنه لا من سبيله يخرج منه خارجه المعتاد من بول او غائط فانه اذا خرج

117
01:07:00.200 --> 01:07:40.200
انتقض او نجس سواهما اي نجس سوى البول والغائط. كدم وغيره وشرطه ان فحش في نفس كل احد بحسبه. والفحش الكثرة فاذا كثر بحكم المرء فانه يكون ناقضا فالخالد من البدن سوى البول والغائط ينقض بشرطين

118
01:07:40.200 --> 01:08:20.200
الاول ان يكون نجسا. والثاني ان يكون فاحشا ومقدار فحشه يختلف باختلاف احكام الناس على نفوسهم. والثالث زوال العقل او تغطيته اي ذهاب العقل بالكلية او تغطيته بنوم ونحوه الا يسير نوم من قاعد وقائم غير مستند

119
01:08:20.200 --> 01:08:50.200
نحوه فيستثنى من ذلك يسير النوم اي قليله اي قليله اذا كان من قاعد قائم لا من مضطجع فلو كان يسيرا من مضطجع نقب. لكن ان كان من قاعد وقائم غير مستند اي غير معتمد على شيء فانه حينئذ مع هذه

120
01:08:50.200 --> 01:09:20.200
لا ينقض اذا كان يسيرا. والرابع مس فرج ادمي متصل لا منفصل بيده لا ظفره لان الظفر في حكم المنفصل فان الانسان يقلبه فينفيه عنه. بلا حائل اي بل بمباشرة تفظي فيها

121
01:09:20.200 --> 01:09:50.200
اليد الى مص الفرج والخامس لمس ذكر او انثى الاخر لشهوة بلا حائل والشهوة هي التلذذ. والمقصود بقولهم بلا حائل اي اذا وجد الافضاء الى البشرة وهي الجلدة الظاهرة كما تقدم ولا ينتقض وضوء

122
01:09:50.200 --> 01:10:20.200
فرجه او ملموس بدنه ولو وجد شهوة فاذا مس فرج او لمس بدنه ولم يكن هو المبتدأ لذلك فان ذلك لا ينقض وضوءه وانما يكون ذلك في حق الماس اي المبتدئ بالمس الفاعل له. والسادس غسل ميت

123
01:10:20.200 --> 01:10:50.200
والغاسل من يقلب الميت ويباشره. لا من يصب الماء ونحوه فمن يصب الماء لا يكون غاسلا وانما الغاسل الذي ينتقض وضوءه هو من يقلب الميت ويباشره بالغسل اكل لحم الجزور والجزور الابل وانما عدل الاصحاب

124
01:10:50.200 --> 01:11:20.200
عن قولهم اكل لحم الابل مع كونه هو الوارد في الحديث لانهم لا نقض الوضوء بكل ما كان منها. بل يريدون مخصوصا. والمخصوص هم ما يجزر من اللحم وهو الذي يسمى بالهبر عندنا. فما خرج عن ذلك

125
01:11:20.200 --> 01:11:50.200
كرأس وعصب وكبد وغير ذلك فانه لا ينقض الوضوء ضوء عند الحنابلة. والثامن الردة عن الاسلام. بالخروج منه اعاذنا الله تعالى واياكم منها ثم ذكر قاعدة كلية جعلها بعض الاصحاب الناقل الثامن

126
01:11:50.200 --> 01:12:10.200
مع الغاء ذكر الردة لانها من موجبات الغسل. فقال وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا غير موت. اي ان كل شيء من موجبات الغسل الاتية اذا وقع من العبد اوجب عليه الوضوء مع الغسل. فيكون

127
01:12:10.200 --> 01:12:40.200
قد وجب عليه ان يغتسل ويتوضأ غير موت لان الموت لا عن حدث فلا يكون واجبا بل يسن عند الحنابلة والمسألة السادسة ذكرها بقوله ومن تيقن طهارة وشك في او عكسه بان يتيقن الحدث ويشك في الطهارة بنى على يقينه اي علمه المجزوم به

128
01:12:40.200 --> 01:13:00.200
نعم. احسن الله اليكم. قال وفقه الله فصل في المسح على الخفين وهو امرار اليد بالماء فوق اكثر خف ملبوس بقدم على صفة معلومة. فيمسح مقيم ومسافر دون مسافة قصر

129
01:13:00.200 --> 01:13:30.200
بسفره يوما وليلة ومسافر سفر قصر لم يعص به ثلاثة ايام بلياليهن ابتداء المدة من حدث بعد لبس الخفين ويصح المسح على الخفين بثمانية شروط. فالاول لبسهما بعد كما لطهارة بماء والثاني سترهما لمحل فرض. والثالث ان كان مشي بهما عرفا. والرابع ثبوتهما

130
01:13:30.200 --> 01:13:50.200
نفسهما او بنعلين والخامس اباحتهما. والسادس طهارة عينهما. والسابع عدم عدم وصفهما البشرة والثامن الا يكون واسعا يرى منه بعض محل الفرض ويبطل وضوء من مسح من مسح على خفيه فيستأنف

131
01:13:50.200 --> 01:14:20.200
الطهارة في ثلاثة احوال في ثلاث احوال الاول ظهور بعظ محل الفرض والثاني ما يوجب الغسل والثالث انقضاء المدة ذكر المصنف وفقه الله فصلا اخرا من فصول كتاب هذه ترجم له بقوله فصل في المسح على الخفين وذكر فيه خمس مسائل كبار

132
01:14:20.200 --> 01:14:50.200
المسألة الاولى في بيان حقيقته وهي المذكورة في قوله وهو امرار اليد. مبلول بالماء وقيد بلها مستفاد من اسم المسح. فان اسم المسح مجعول ما كان فيه قدر من المال

133
01:14:50.200 --> 01:15:20.200
دون اسالة في عرف الفقهاء فاسالة الماء عندهم تسمى غسلا. واما الامرار دون اسالة فيسمى مسحا. ويكون ذلك فوق اكثر خف والخف اسم لملبوس القدم الذي يكون من الجلد. ولهذا قال

134
01:15:20.200 --> 01:16:00.200
ملبوس قدم ملبوس بقدم على صفة معلومة اي مبينة بشروطها عند الفقهاء والمسألة الثانية بيان مدة المسح ومدة المسح نوعان الاول ثلاثة ايام بلياليهن وهذه حظ سافر سفر قصر لم يعص به. فله شرطان. احدهم

135
01:16:00.200 --> 01:16:50.200
ان يكونا سفره سفرا قصر اي جاوز فيه مسافته. ومسافة القصر عند الحنابلة اربع برد وهي تعادل بالمقادير المعروفة اليوم وفي المسافات ستة وسبعين كيلا. وثمانمائة وثمانمائة متر والاخر ان يكون سفرا لم يعصي به اي ليس

136
01:16:50.200 --> 01:17:20.200
اصابة معصية ولاجل هذا قالوا لم يعص به ولم يقول لم يعص فيه والفرق بينهما ان الاول يكون الباعث المحرك فيه للسفر المعصية واما الثاني فان المحرك فيه ابتغاء مصلحة له دينية او دنيوية ثم قد تقع منه المعصية

137
01:17:20.200 --> 01:18:10.200
باعتبار الجبلة الانسانية الادمية. والنوع الثاني يوم وليلة وهذا حظ ثلاثة احدهم المقيم. وهو الباقي في دار الحضر. التي يسكنها وثانيهم المسافر دون مسافة قصر. وهو المفارق بلده لكن لم يبلغ سفره مدة قصر بل دونها

138
01:18:10.200 --> 01:18:40.200
ثالثهم مسافر سفر قصر عاصم بسفره اي خالد باصابة معصية فقاعدة المذهب بل المذاهب الاربعة ان الرخص لا تناط بالمعاصي فمن كان عاصيا في سفره لم يكن له ان يترخص برخصه. والمسألة الثالثة

139
01:18:40.200 --> 01:19:10.200
بين فيها الحين الذي يبتدأ فيه المسح فذكر ان ابتداء المدة يكون من حدث بعد لبس الخفين فاذا لبس خفيه ثم احدث فان حساب يكون من حين الحدث ولو تأخر مسحه فلو ان انسانا لبس الخفين

140
01:19:10.200 --> 01:19:40.200
قبل صلاة الظهر ثم احدث بعد صلاة العصر فان المسح يبتدأ من حدثه ثم ذكر المسألة الرابعة موردا فيها شروط صحة المسح على الخفين واولها لبسهما بعد كمال طهارة لما اي بعد الفراغ من الطهارة المائية. فلو انه غسل

141
01:19:40.200 --> 01:20:00.200
القدم اليمنى ثم لبس خفها لم يصح له ان يمسح على الخفين اذا بعد ذلك الخف الثاني مؤخرا له بل لا بد ان تكمل طهارته المائية ثم بعد ذلك يلبس الخفين والثاني

142
01:20:00.200 --> 01:20:30.200
سترهما لمحل فرض اي تغطيتهما لمحل الفرض ومحل الفرض وهو المتقدم في الغسل هو القدم التي تنتهي الى ما بعد الكعب فيكون الكعب داخلا في محل والثالث ان كان مشي بهما عرفا اي في عرف الناس. والرابع ثبوتهما

143
01:20:30.200 --> 01:21:00.200
بنفسهما في الساق. او بنعلين فيلبس نعلين. يثبتان بها والخامس اباحتهما بالا يكون مسروقين ولا منصوبين والسادس طهارة عينه بان لا يكونا جنسين والسابع عدم وصفهما البشرة. اي عدم ابانتهما ما وراءهم

144
01:21:00.200 --> 01:21:30.200
هما من البشرة فاذا ظهر ما وراءهما من البشرة كخف الرقيق او ذرب صفيق فانه ينخدم هذا الشر وثامنها وهو من زيادات غاية المنتهى وتبعه شارحه ابو حيباني الا يكون الخف واسعا يرى منه بعض محل

145
01:21:30.200 --> 01:22:00.200
الفرض فاذا كان الخف واسعا بحيث يرى منه بعض محل الفظ فانه لا يصح المسح عليهما. والفرق بين الثاني والثامن ان الثاني يكون فيه شرط سترهما لمحل الفرض فيكونان ساترين لمحل الفرظ. واما الثامن الا يكون

146
01:22:00.200 --> 01:22:30.200
واسعين لان من الخفاف ما يكون ساترا لمحل الفرض لكنه يكون واسعا بحيث يرى منه بعض للفوض ثم ذكر المسألة الخامسة وضمنها مبطلات المسح على الخفين قال ويبطل الوضوء من مسح على خفيه فيستأنف الطهارة اي يبتدئها في ثلاث احوال. الاول ظهور بعض محل الفرض

147
01:22:30.200 --> 01:23:00.200
اذا ظهر فاذا ظهر منه بعض محل الفضل الواجب ستره فانه يستأنف طهارة والثاني ما يوجب الغسل اي موجباته الاتية. فاذا خرج منه مني بشرطه كما سيأتي فانه يبطل مسحه ويستأنف. والثالث انقضاء المدة المتقدمة في حق كل احد بحسبه

148
01:23:00.200 --> 01:23:20.200
نعم احسن الله اليكم قال وفقه الله فصل في الغسل وهو استعمال ماء طهور مباح في جميع بدنه على صفة معلومة وموجبات الغسل سبعة الاول انتقال مني ولو لم يخرج فاذا اغتسل له

149
01:23:20.200 --> 01:23:40.200
ثم خرج بلا لذة لم يعده. والثاني خروجه من مخرجه. وتشترط لذة في غير نائم ونحوه. والثالث تغيير في محاشفة اصلية متصلة بلا حائل في فرج اصلي. والرابع اسلام كافر ولو مرتدا او مميزا

150
01:23:40.200 --> 01:24:10.200
والخامس خروج دم الحيض والسادس خروج دم النفاس فلا يجب بولادة عرت عنه ولا بالقاء على او مضة لا تخطيط فيها. والسابع موت تعبدا غير شهيد معركة ومقتول ظلما وشروطه سبعة ايضا الاول انقطاع ما يوجبه. والثاني النية والثالث الاسلام والرابع العقل

151
01:24:10.200 --> 01:24:40.200
والخامس التمييز والسادس الماء الطهور المباح. والسابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشر ترى فواجبه واحد وهو التسمية مع الذكر. وفرضه واحد ايضا وهو ان يعم بالماء جميع بدنه داخل الفم والانف ويكفي الظن في الاسباغ. ذكر المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجمه

152
01:24:40.200 --> 01:25:10.200
قوله فصل او ترجم له بقوله قصد في الغسل لا يقال ترجمه وانما يقال ترجم له وذكر في هذا الفصل خمس مسائل كبار اولها في بيان حقيقته في قوله وهو استعمال ماء طهور مباح في جميع بدنه

153
01:25:10.200 --> 01:25:50.200
على صفة معلومة وهو بقيد في جميع بدنه يفارق الوضوء. لان الوضوء ويختص باعضاء اربعة. والمسألة الثانية ذكر فيها موجبات الغسل وبين انها سبعة وموجبات الغسل يراد بها اسبابه التي متى وجدت امر العبد بالغسل. فالاول انتقال مني ولو لم يخرج فاذا

154
01:25:50.200 --> 01:26:20.200
اذا احس الانسان بانتقال المني فانه يجب عليه الغسل ولو لم يخرج والرجل يحس بانتقاله في ظهره والمرأة تحس بانتقالها في ترائب صدرها. فاذا اغتسل للانتقال ثم خرج المني بلا لذة لم يعده استغناء بالغسل الاول

155
01:26:20.200 --> 01:27:00.200
فان خرج بلذة وهي علامة اللذة اعاده. والثاني خروجه من مخرجه وهو القبل. وتشترط لذة في غير نائم ونحوه فلابد ان يكون خروجه من مخرجه دفقا بلذة اي شهوة في غير نائم ونحوه والثالث تغيب

156
01:27:00.200 --> 01:27:40.200
حشفة وهي ما تحت الجلدة المقطوعة من الذهب اصلية متصلة لا صلة بلا حائل اي بالافظاء مباشرة في فوج اصلي والرابع اسلام كافر ولو مرتدا. فمن كان مسلما ثم ارتد ثم رجع الى

157
01:27:40.200 --> 01:28:10.200
الاسلام فانه يجب عليه الغسل او مميزا. فاذا كان الكافر الذي دخل في الاسلام مميزا فانه يجب عليه الغسل. والخامس خروج دم الحيض. والسادس خروج دم دم النفاس فلا يجب بولادة عرت عنه اي عرت عن الذنب. لان سبب ايجاب

158
01:28:10.200 --> 01:28:40.200
غسل هو الدم الخارج. فان وجدت الولادة دون دم جافة فانه لا غسل على المرأة. ولا القاء علقة علقة او مضغة لا تخطيط فيها. والعلقة الدم الجاف. والمضغة قطعة من اللحم التي لا تخلط فيها اي لا صورة فيها للجنين. لانه ليس ولادة

159
01:28:40.200 --> 01:29:10.200
والسابع موت تعبدا. اي لا تعقل علته. بل هو مما امر معرفة معنى الامر به وهذا معنى الحكم التعبدي اي ما ليس له علة معقولة ويستثنى من ذلك شهيد المعركة والمقتول ظلما. فمن كان شهيد معركة

160
01:29:10.200 --> 01:29:40.200
او قتل ظلما فلا يجب غسله. ثم ذكر المسألة الثالثة فيها بيان شروط الغسل وبين انها سبعة ايضا الاول انقطاع ما يوجبه وهي الاسباب المتقدمة فليس للانسان ان يشرع في الغسل حتى يفرغ من سببه. والثاني النية والثالث الاسلام والرابع العقل وخامس التمييز. والسادس الماء

161
01:29:40.200 --> 01:30:00.200
ظهور المباح والسابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة وهو كما تقدم ما له جرم يحول دون وصول الماء ثم ذكر المسألة الرابعة وفيها بيان واجب الغسل. وهو واجب واحد. ذكره

162
01:30:00.200 --> 01:30:20.200
بقوله وهو التسمية مع الذكر اي قول بسم الله مع تذكرها ثم ذكر المسألة الخامسة وفيها بيان فرضه وان فرضه واحد وهو ان يعم بالماء جميعا بدنه. وداخل الفم والانف. فلا بد

163
01:30:20.200 --> 01:30:40.200
ان يعم الماء بافاضته على جميع بدنه ومنه داخل الفم والانف فلابد ان يكون داخلان في رسله ويكفي الظن في الاسباغ اي يكفي ظنه في حصول هذا التعميم واسباغ الماء

164
01:30:40.200 --> 01:31:00.200
عليه والمراد بالظن هنا كما تقدم الغالب. نعم. احسن الله اليكم قال وفقه الله فصل في التيمم وهو استعمال تراب معلوم لمسح وجه ويدين على صفة معلومة وشروطه ثمانية. الاول النية والثاني

165
01:31:00.200 --> 01:31:20.200
الاسلام والثالث العقل والرابع التمييز والخامس استنجاء او استجمار قبله. والسادس دخول وقت ماء يتيمم له والسابع تعذر الماء لعدمه او العدل عن استعماله اما لفقده واما للتضرر بطلبه او

166
01:31:20.200 --> 01:31:50.200
اعماله. والثامن ان يكون بتراب طهور مباح مباح. غير محترق له غبار يعلق باليد وواجبه التسمية مع الذكر وفروضه اربعة. الاول مسح الوجه والثاني مسح اليدين الى الكوعين. والثالث الترتيب والرابع موالاة بقدرها بقدرها في وضوء. ويسقطان مع تيمم عن حدث

167
01:31:50.200 --> 01:32:10.200
اكبر ومبطلاته اربعة الاول مبطل ما تيمم له. والثاني خروج الوقت والثالث وجود ماء مقدور على استعماله بلا ضرر. والرابع زوال مبيح له. عقد المصنف وفقه الله فصلا اخر من

168
01:32:10.200 --> 01:32:40.200
وصول كتابه ترجم له بقوله فصل في التيمم ذكر فيه خمس مسائل من مسائله الكبار فالمسألة الاولى في بيان حقيقته وهي المذكورة في قوله وهو استعمال تراب من معلوم لمسح وجه ويدين على صفة معلومة

169
01:32:40.200 --> 01:33:20.200
فالتيمم مفارق اصليه المتقدمين الوضوء والغسل من ثلاث جهات الاولى ان المستعمل فيه تراب معلوم لا ماء طهور مباح والثانية انه يتعلق بعضوين لا قضاء اربعة ولا جميع بدنه. والجهة الثالثة وقوعه على صفة معلومة مفارقة لصفتهما. ثم ذكر

170
01:33:20.200 --> 01:33:40.200
والمسألة الثانية بقوله وشروطه ثمانية. فذكر فيها شروط التيمم وانها ثمانية. الاول النية والثاني الاسلام والثالث في العقل والرابع والتمييز. والخامس استنجاء او استجمار قبله. اي الفراغ منه قبل الشروع في التيمم

171
01:33:40.200 --> 01:34:10.200
دخول وقت ما يتيمم له. فلا يقدم التيمم لصلاة قبل وقتها. والسابع تعذر الماء دمه او العزي عن استعماله. اما بفقده واما للتضرر بطلبه او استعماله فاذا عدم الماء او كان موجودا لكن عجز عن استعماله اما لفقده منه او

172
01:34:10.200 --> 01:34:40.200
للتضرر بطلبه او استعماله فانه يكون قد تحقق له شرط استعماله التيمم والثامن ان يكون بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد. فهذه صفة التراب المعلومة المشار اليها قبل بقوله استعمال

173
01:34:40.200 --> 01:35:10.200
معلوم ان يكون طاهر طهورا لا طاهرا. ولا نجسا التراب الطهور واضح ما فيه نجاسة والتراب النجس واضح فيه نجاسة والتراب الطاهر ها التراب المستعمل؟ يعني لو جاء واحد الان

174
01:35:10.200 --> 01:35:40.200
اقتراب هنا وتيمم وجاء واحد مكانه وتيمم يصير هذا طاهر؟ المتناثر التراب المتناثر من التيمم عند استعماله فان هذا طاهر تبعا لقاعدته في الماء اذا استعمل الطهور فان هذا الساقط يكون طاهرا والحنابلة دل تصرفهم في كتاب التيمم انهم يجعلون

175
01:35:40.200 --> 01:36:10.200
تراب ثلاثة انواع كالماء وان لم يصرحوا بذلك وقوله بتراب خرج غيره ونحوه وقوله مباح خرج به المسروق والمغصوب. وقوله غير محترق خرج به المحترق كالخزف اذا دق فان التراب الناشئ من ذلك اصله محترق له غبار يعلق

176
01:36:10.200 --> 01:36:40.200
باليد اي يلصق بها ثم ذكر مسألة الثالثة وفيها واجب التيمم وهو التسمية مع الذكر اي قول بسم الله مع التذكر وذكر المسألة الرابعة وعد فيها قروض تيممي وانها اربعة الاول مسح الوجه والثاني مسح اليد الى الكوعين

177
01:36:40.200 --> 01:37:30.200
كوع بين ما الجواب فياخد طيب عبد العلي في عبارة ها سعد هو العظم الناتئ المفصل الناتي التالي وما يلي وما يلي الابهام فهو كوع هذه القطعة تسمى كوعا الناس هذا يسمى كوعا. والخشوع. المقابل له. الذي يلي

178
01:37:30.200 --> 01:38:20.200
الخنصل الذي يلي الخنصل يسمى والبوع ها؟ ابهام القدم. شرايكم ها طيب في رسالة اسمها الفرق المسموع بين الكوع والبوع والكسوع. رسالة لطيفة الزبيدي اشتروها وتستفيدون ان شاء الله تعالى. فالذي يهمنا هنا مسح اليدين الى الكوعين اي

179
01:38:20.200 --> 01:38:50.200
عوم الناسي الذي يلي ابهام اليد فيمسح اليهما والثالث الترتيب بان يقدم مسح وجهه على يديه. والرابع موالاة بقدرها في الوضوء. اي بالقدر المتقدم في الوضوء بان تكون في زمن اعتدال ويسقطان اي الاخيرين اي الاخيران مع تيمم عن حدث او اكبر فلا يلزمه

180
01:38:50.200 --> 01:39:20.200
ترتيب ولا موالاة. ثم ذكر المسألة الخامسة وتتضمن بيان مبطلاته. فذكر انها اربعة الاول مبطل ما تيمم له. فاذا كان تيمم لوضوء صارت نواقضه مبطلات للتيمم وان وان تيمم مع الغسل صارت موجبات الغسل مبطلات للتيمم والثاني

181
01:39:20.200 --> 01:39:50.200
خروج الوقت اي خروج وقت الصلاة التي تيمم لها لان من شرطه كما سبق دخول وقت ما يتيمم له واستثنوا من ذلك سورتين الاولى من تيمم لجمعة ففاتته فله ان يصلي الظهر بها

182
01:39:50.200 --> 01:40:20.200
لان قاعدة المذهب ان الجمعة والظهر مفترقتان والثانية والجمع في وقته الثانية من يباح له الجمع وقدم التيمم في اول وقت الاولى فلو ان انسانا مسافرا مسافة قصر ثم اراد ان يجمع بين الظهر والعصر في وقت اخرهما

183
01:40:20.200 --> 01:40:40.200
في وقت الثانية وتيمم في وقت الاولى فان خروج وقت الاولى لا ينقض لا يبطل تيممه لان الوقتين صارا وقتا واحدا لاجل الجمع. والثالث وجود ماء مقدور على استعماله بلا

184
01:40:40.200 --> 01:41:00.200
لا ضرر فاذا وجد الماء وكان قادرا على استعماله بلا ضرر فانه يبطل التيمم ويجب عليه ان يستعمله. والرابع زوال المبيح له. اي زوال العذر الذي كان قائما به مما

185
01:41:00.200 --> 01:41:30.200
تضرر به الانسان فاذا زال فانه يجب عليه ان يستعمل الماء تيممه وهذا اخر شرح هذه الجملة من الكتاب ونستكمل بقيته بعد المغرب اللهم انا نسألك علما في يسر ويسرا في علم بالله التوفيق والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد

186
01:41:30.200 --> 01:41:57.900
واله وصحبه اجمعين