﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:27.650
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به اصولا ومهمات واشهد ان لا اله الا الله حقا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صدقا

2
00:00:27.900 --> 00:00:43.650
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد

3
00:00:43.900 --> 00:00:59.650
اما بعد فحدثني جماعة من الشيوخ وهو اول حديث سمعته منهم باسناد كل الى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما

4
00:01:00.050 --> 00:01:19.550
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء ومن اكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم احكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين

5
00:01:19.800 --> 00:01:41.750
ومن طرائق رحمتهم ايقافهم على مهمات العلم. باقراء اصول المتون وتبين مقاصدها الكلية ومعانيها الاجمالية ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون الى تحقيق مسائل العلم

6
00:01:42.600 --> 00:02:02.200
وهذا شرح الكتاب الحادي عشر من برنامج مهمات العلم في سنته الرابعة اربع وثلاثين بعد الاربعمائة الالف فهو كتاب المقدمة الفقهية الصغرى لاصنفه صالح بن عبدالله بن حمد العصيمي نعم

7
00:02:02.750 --> 00:02:25.900
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين اجمعين. احسن اليكم قلتم حفظكم الله

8
00:02:26.200 --> 00:02:46.950
في مصنفكم المقدمة الفقهية الصغرى على مذهب الامام احمد ابن حنبل رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فقه خير عباده في الشرائع واوصل اليهم بفضله بدائع الصنائع وصلى الله وسلم

9
00:02:46.950 --> 00:03:06.950
على رسوله محمد وعلى اله وصحبه ومن لهديه تجرد. اما بعد فهذه مقدمة صغرى ذخيرة يسرا في الفقه على المذهب الاسمى مذهب الامام الرباني ابي عبد الله احمد بن حنبل الشيباني

10
00:03:06.950 --> 00:03:26.950
بلغه الله غاية الاماني تحوي من الطهارة والصلاة امة المسائل التي تشتد اليها حاجة المتفقه العائد مرتبة في فصول مترجمة ومسرودة بعبارة مفهمة. والله اسأل ان يتقبل مني ويعفو عني

11
00:03:26.950 --> 00:03:50.400
وينفع بها المتفقهين ويدخر اجرها عنده الى يوم الدين قوله وفقه الله ومن لهديه تجرد اشارة الى ان المقصود بالتعبد هو اتباع هديه صلى الله عليه وسلم فالذي ينبغي تجريده في الاتباع

12
00:03:50.700 --> 00:04:12.900
هو ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم والكتب المنسوجة على الصناعة الفقهية في ترتيب المسائل انما يراد بها الاعانة على تصورها فهي بمنزلة الكتب الالية الموصلة الى فهم الكتاب والسنة

13
00:04:13.350 --> 00:04:40.300
ذكره سليمان ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب في تيسير العزيز الحميد فلا غنية لمن رام الفقه ان يأخذ في هذه السبيل بتفهم المسائل الفقهية وفق متن منسوج في مذهب من المذاهب الاربعة المتبوعة. الحنفية والمالكية والشافعية

14
00:04:40.300 --> 00:05:02.650
والحنابلة واولاها في حق كل احد مذهب بلده فمن كان مذهب بلده حنفيا تفقه على مذهب ابي حنيفة ومن كان مذهب اهل بلده مالكيا تفقه على مذهب مالك وهلم جرا

15
00:05:03.750 --> 00:05:22.500
ليستعين بسلوك جادة اهل بلده على ايصالهم الى الحق اذا ظهر له ان شيئا من المسائل في مذهبهم هو على خلاف ما يقتضيه تجريد الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم

16
00:05:22.650 --> 00:05:47.400
فانهم اذا الفوا منه موافقتهم في التفقه بمذهبهم احسنوا الظن به ووجدوا منه اعظام علمهم وعلمائهم. فانتفعوا به غاية الانتفاع كما ان الفقه لا يمكن استكمال تصوره الا بالبناء على اصل مشيد

17
00:05:47.450 --> 00:06:11.600
وفق مذهب من المذاهب المتبوعة وهذا هو اطباق الامة قرنا بعد قرن انهم يلتمسون الوصول الى معرفة الفقه باستنباط مسائله تصويرا وتفقيها وفق مذهب من المذاهب الفقهية المتبوعة وهي لا تراد لذاتها

18
00:06:11.750 --> 00:06:35.650
وانما هي مرقاة للوصول الى ما يقتضيه الراجح في الدليل الشرعي بيد ان الوصول الى ذلك لا يمكن ان يرقى بلا سلم والسلم الذي نهض به العلماء في كل طبقة هو اعتماد التفقه بمذهب مضبوط يعين على

19
00:06:35.650 --> 00:06:57.450
تصور المسائل وهذا معنى ما سبق ذكره عن سليمان ابن عبد الله ان الكتب الفقهية بمنزلة العلوم الالية الموصلة الى فهم الكتاب والسنة وقوله ذخيرة يسرى اي مدخر متصف باليسر

20
00:06:58.450 --> 00:07:27.300
اي مدخر متصف باليسر فاليسرى مؤنث ايسر واليسر ملائم للنفس لموافقته للشرع والطبع واكده ما تعلق ببيان العلم وايضاح الشرائع فتيسير العلم من اجل عمل المعلمين بهداية المتعلمين وقوله على المذهب الاسمى

21
00:07:27.350 --> 00:07:49.750
اي الاضوء او الارفع ونسبته الى الاضاءة لما فيه من نور الشريعة ونسبته الى الرفعة لان من اخذ بالعلم وسلك جادته ارتفع به فانه من اعظم اسباب الرفعة في الدنيا والاخرة

22
00:07:49.950 --> 00:08:16.600
لمن صحت نيته وحسن قصده وقوله الرباني منسوب الى الربانية ومن معانيها تعليم الناس صغار العلم قبل كباره ذكره البخاري في صحيحه في كتاب العلم منه وقوله امات المسائل اي كبارها ومهماتها

23
00:08:16.900 --> 00:08:46.750
اي كبارها ومهماتها والامهات جمع ام فيما لا يعقل والامهات جمع ام بمن يعقل فيقال اماة الكتب وامهات الاولاد ومن اهل العربية من ينزل الكلمتين منزل الاخرى فيجعل الامهات والامهات

24
00:08:46.950 --> 00:09:12.650
جمعا للام فيما لا يعقل وفي من يعقل وقوله العائل هو الفقير المحتاج الى من يعوله هو الفقير المحتاج الى من يعوله في الدين او الدنيا ومنه العائل في ومن العائل في دينه

25
00:09:12.750 --> 00:09:36.450
المبتدأ في العلم ومن العائد في دينه المبتدئ في العلم فانه فقير الى مسائله محتاج الى من يقوم على رعايته فيعوله بامداده بانواع العلوم ويغذيه بمهماتها شيئا فشيئا حتى يحصل له مقصوده من العلم

26
00:09:37.100 --> 00:10:05.800
وقوله فصول مترجمة اي مقرونة بتراجم وضعت تفصح عن مضمونها اي مقرونة بتراجم وضعت تفصح عن مضمونها وانما سميت العناوين التي تجعل قبل جملة المسائل تراجم لانها بمنزلة من يترجم عن مضمونها

27
00:10:06.150 --> 00:10:37.850
لانها بمنزلة من يترجم عن مضمونها وينبئ عن مقصودها وهذه الفصول تتضمن مسائل فقهية من بابي الطهارة والصلاة بانها اولى ابواب الفقه بالدرس واحقها بابتداء الاخذ فان العبد اول ما يلزمه من ابواب الاحكام

28
00:10:38.050 --> 00:11:09.350
والحلال والاحرام في باب الطلب هو امر صلاته ومقدمها الطهارة فيعول المرء في اخذها بتفقهه في مسائلها بمتن منسوب الى احد المذاهب المعتمدة ومنه هذا المذهب ومنه هذا المتن المنسوب الى مذهب الامام احمد ابن حنبل رحمه الله تعالى

29
00:11:09.500 --> 00:11:34.650
وهو مذهب معظم متبوع من لدن يومه الى يومنا هذا رحمه الله تعالى ومن بدائع الكلم قول بعضهم مذهب احمد احمد مذهب وان كان ليس لازما للعبد ان يلتزم مذهبا من المذاهب لا يخرج عنه بل اللازم

30
00:11:35.250 --> 00:11:59.600
عليه هو اتباع القرآن والسنة وانفع ما يرقيه الى الاتباع هو الترقي في الفقه تفهما وتصويرا بدراسته وفق متن معتمد كما سبق ذكره واهل قطرنا هذا حنابلة منذ مدة مديدة

31
00:11:59.850 --> 00:12:25.000
وكانوا قلة في الحجاز ونجد والاحساء ثم تزايد عددهم واصبحوا هم السواد الاعظم من اهل البلاد لما اعتمد مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى في العلم والقضاء في النظام العامي لهذه الدولة

32
00:12:25.450 --> 00:12:44.250
فينبغي ان يجتهد الانسان في التفقه فيما يوصله الى العلم بالمذهب الذي يكون عليه اهل بلده لا على اعتقادي انه الدين الذي يدين لله به ولكنه الباب الذي يدخل منه الى معرفة الاحكام

33
00:12:44.400 --> 00:13:06.550
واذا سلك غيره فانه يضيع كثيرا من وقته فيما تكون ثمرته قليلة وعائدته كليلة ومن رأى خبط الناس عشواء في احكام الفقه لما خرجوا عن هذا القانوني المضطرد في طبقات الامة

34
00:13:06.600 --> 00:13:30.350
يعرف مقدار الحاجة الى بناء التفقه على متن مضبوط المسائل والقواعد والاصول واذا اردت ان تتحقق ذلك فانظر الى ما ينبغي استجلاؤه من النوازل المعاصرة في ابواب الاحكام كلها فانه لا سبيل الى

35
00:13:30.500 --> 00:14:00.400
القول فيها وتخريجها على اصول مضبوطة الا بمضاهاتها. بما ذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى في مسائل تناظرها مما قيدوه في تأليفهم رحمهم الله تعالى نعم احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله فصل في الاستطابة وهي الاستنجاء بماء او بحجر ونحوه. والاستنجاء هو ازالة

36
00:14:00.400 --> 00:14:20.400
نجس ملوث خارج من سبيل اصلي بماء او ازالة حكمه بحجر ونحوه. ويسمى الثاني استجمارا وهو واجب لكل خارج الا من ثلاثة اشياء الريح والطاهر وغير الملوث ولا يصح استجمار الا باربعة شروط

37
00:14:20.400 --> 00:14:40.400
ان يكون بطاهر مباح يابس موقن غير محترم كعظم وروث وطعام ولو لبهيمة وكتب علم ان يكون بثلاث مساحات اما بحجر ذي شعب او بثلاثة احجار. تعم كل مسحة المحل. فان لم

38
00:14:40.400 --> 00:15:08.850
ويستحب قطعه على وتر. والثالث الا يجاوز الخارج موضع العادة. والرابع حصول الانقاء والانقاء بماء عود خشونة المحل كما كان. وبحجر ونحوه ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء ظنه كاف. عقد المصنف وفقه الله فصلا من فصول هذا الكتاب ترجم له بقوله

39
00:15:08.950 --> 00:15:36.150
فصل في الاستطابة موافقا بعضا كتب المذهب الحنبلي كالخرق والهداية والاقناع فان معاني هذا الفصل اختلف الحنابلة فيها فيما يضعونه من الالفاظ المعبرة عنها على اربعة انحاء اولها ترجمته باسم

40
00:15:36.300 --> 00:16:10.350
باب الاستطابة وثانيها ترجمته باسم باب الاستنجاء وثالثها ترجمته باسم باب اداب قضاء الحاجة ورابعها ترجمته باسم اداب اداب التخلي واجمل هذه التراجم الموافقة للشرع والطبع هو اولها ولاجل هذا اختاره المصنف

41
00:16:10.450 --> 00:16:34.200
فقدمه على غيره فقال فصل في الاستطابة وهي وهو مما ترجم به للمقصد المذكور جماعة من فقهاء الشافعية ايضا وذكر المصنف في هذا الفصل اربع مسائل كبار فالمسألة الاولى ذكر فيها حقيقة الاستطابة

42
00:16:35.350 --> 00:17:06.150
وهي في قوله وهي الاستنجاء بماء او بحجر ونحوه فالاستطابة تبين بهذا الحد المفصح عنها والاستنجاء يراد به ازالة النجو والنجو اسم للخارج فهو بازالته للخارج بماء او حجر ونحوه ينفي عنه ذلك الخارج

43
00:17:06.200 --> 00:17:28.250
واثره مستطيبا اي طالبا الطيب وهي الحال الكاملة في مباعدة الحدث وهي الحال الكاملة في مباعدة الحدث ثم ذكر المسألة الثانية في قوله والاستنجاء هو ازالة نجس ملوث الى اخيه

44
00:17:28.650 --> 00:17:54.600
وهي تتضمن بيان حقيقة الاستنجاء الشرعية وان الاستنجاء يقع على احد شيئين احدهما ازالة نجس ملوث خارج من سبيل اصلي بماء والاخر ازالة حكمه بحجر ونحوه فاما الاول وهو ازالة

45
00:17:54.850 --> 00:18:28.600
نجس فالنجس عين مستقذرة شرعا عين مستقذرة شرعا اي محكوم بقذارتها شرعا لا طبع اي محكوم بقذارتها شرعا لا طبع فالمستحضرات نوعان احدهما مستقذر شرعي مستقذر شرعي كالبول والغائط والاخر مستقذر طبعي

46
00:18:29.650 --> 00:19:03.500
كالمخاط والبساط والمراد منهما في ازالة والمراد منهما بازالة النجس هو الاول دون الثاني وهذا النجس متصف بكونه ملوثا والتلويث هو التقذير والتلويث هو التقدير وهو خارج من سبيل اصلي

47
00:19:03.950 --> 00:19:30.100
اي مباين مفارق سبيلا اصليا والسبيل الاصلي هو المخرج وكل انسان له سبيلان القبل والدبر وتكون الازالة هنا واقعة بماء وتكون الازالة هنا واقعة بماء واما الثاني وهو ازالة حكمه بحجر ونحوه

48
00:19:30.600 --> 00:19:58.600
فالمراد رفع حكم الخارج فالمراد رفع حكم الخارج فالازالة ليست حقيقية وانما جعل لها حكمها فالازالة ليست حقيقية وانما جعل لها حكمها فان مستعمل الحجر ونحوه يبقى بعد استعماله اثر لا يزيله الا الماء

49
00:19:59.250 --> 00:20:22.550
يبقى بعد استعماله اثر لا يزيله الا الماء وهو البلة التي تبقى من اثر الخارج وهو البلة اي الرطوبة التي تبقى من اثر الخارج بعد استعمال الحجر فلاجل بقائها لم يحكم بان الازالة حقيقية

50
00:20:22.750 --> 00:20:47.650
بل انزلت منزلتها وجعل لها حكمها وهذا الثاني يسمى استجمارا لما فيه من استعمال الجمار اي الاحجار ثم الحق بها ما شاركها في صفتها كورق او خزف او مناديل خشنة

51
00:20:48.150 --> 00:21:08.700
ثم ذكر المسألة الثالثة بقوله وهو واجب لكل خارج الا من ثلاثة اشياء الى اخره مبينا ان الاستنجاء يجب لكل خارج من السبيل الاصلي قل او كثر معتادا كان كبول

52
00:21:08.850 --> 00:21:33.000
او غير معتاد كدود فما خرج من سبيل اصلي وجب فيه الاستنجاء الا ثلاثة اشياء اولها الريح والمراد بها الناشفة التي لا رطوبة فيها اما الريح المصحوبة برطوبة تشتمل على بعض الخارج

53
00:21:33.300 --> 00:21:57.100
وان قل فيجب الاستنجاء منها وثانيها الطاهر فاذا كان الخارج طاهرا لم يجب الاستنجاء منه كالمني فان المنيا ليس نجسا ويجب فيه الاغتسال ولا يجب على المرء فيه ان جاء

54
00:21:57.750 --> 00:22:22.200
وثالثها غير الملوث اي غير المقذل كالبعر الناشف البعري الناشف فمن يبست بطنه فكان خارجه ناشفا لا رطوبة معه لم يجب عليه الاستنجاء ولم يختلف الحنابلة رحمهم الله في هؤلاء الثلاثة

55
00:22:22.650 --> 00:22:49.900
الا ان منهم من لا يذكر الريح استغناء باندراجها في الطاهر لانها طاهرة وهي كذلك على المذهب الا انها مما تنزع فيها عند الحنابلة بين الطهارة وعدمها فافرادها اولى بالذكر في بيان المستثنى

56
00:22:50.800 --> 00:23:14.000
بالاستنجاء عند ذكر وجوبه والا فالمحقق المعتمد في مذهبهم ان الريح طاهرة ثم ذكر المسألة الرابعة وتتضمن شروط المستجمل شروط تتضمن شروط صحة الاستجمار فذكر ان الاستجمار لا يصح الا باربعة شروط

57
00:23:14.650 --> 00:23:35.100
فالشرط الاول ان يكون بطاهر مباح يابس الى اخر ما ذكر وهذه الجملة ينتظم فيها عند الحنابلة كما ذكره ابن مفلح في المبدع وغيره شروط المستجمل به شروط المستجمل به

58
00:23:35.300 --> 00:23:59.400
فان للمستجمل شروطا طمسة تعد جميعا شرطا في صحة الاستجمار فشروط المستجمل به اولها ان يكون ظاهرا لا نجسا ولا متنجسا ان يكون طاهرا لا نجسا ولا متنجسا والنجس كما تقدم

59
00:23:59.650 --> 00:24:28.100
عين مستقذرة شرعا والمتنجس الطاهر الذي لحقته نجاسة وتانيها ان يكون مباحا غير مسروق ولا مغصوب ان يكون مباحا غير مسروق ولا مغصوب فلو سرق حجرا او غصبه فاستنجى به

60
00:24:28.500 --> 00:24:57.400
فلا يصح استجداؤه عند الحنابلة والراجح صحة الاستجمال بغير المباح مع حصول الاثم والراجح صحة استجمال بغير المباح مع حصول الاثم فان عدم الاباحة وصف خارجي لا يختص بالاستجمار وهو رواية عن الامام احمد

61
00:24:57.750 --> 00:25:28.300
اختارها ابن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى وثالثها ان يكون يابسا غير رخو ولا ندي غير رخو ولا ندي اي غير لين ولا مقارن للنداوة ولا مقارن للنداوة ورابعها ان يكون منقيا

62
00:25:29.350 --> 00:25:58.150
اي مذهبا لنجاسة الخارج وخامسها ان يكون غير محترم فلا يجوز الاستجمار بمحترم والمحترم ما له حرمة ما له حرمة اي مقام معتد به في الشرع اي مقام معتد به في الشرع. ومنه كما ذكر المصنف

63
00:25:58.400 --> 00:26:26.100
عظم وروث وطعام ولو لبهيمة اي ولو كان طعام بهيمة وكتب علم فالمعدودات انفا لهن حرمة فلا يجوز الاستجمار بهن واذا استجمر بهن لم يصح استجماره عند الحنابلة واختار ابو العباس ابن تيمية الحفيد

64
00:26:26.700 --> 00:27:00.700
صحة استجماله صحة استجماله مع حصول الاثم لان قاعدته في النجاسة انها تزال بكل ما يدفعها انها تزال بكل ما يدفعها وهذا الاختيار استجابه الزركشي في شرح الخرق فقال وهذا جيد

65
00:27:01.150 --> 00:27:24.400
ان لم يصح ما رواه الدارقطني يعني حديث انهما لا يطهران عند ذكر الروث والعظم وهذا الحديث لا يصح ففي قول ابي العباس رحمه الله تعالى قوة والله اعلم والشرط الثاني

66
00:27:24.850 --> 00:27:52.450
من شروط الاستجمار ان يكون بثلاث مساحات اما بحجر ذي شعب او بثلاثة احجار فاما ان تكون كل مسحة بحجر منفرد او تكون كل مسحة بجهة من حجر ثلاثي او اكثر فيستعمل الحجر

67
00:27:52.650 --> 00:28:17.500
بالشعب اي الاجزاء مرة في جهة واخرى في جهة وثالثة في جهة لتحصل له المساحات الثلاث وشرط المسحة ان تعم المحل والمحل هو المشربة والصفحتين هو المثربة والصفحتين والمقصود بالصفحتين

68
00:28:18.150 --> 00:28:50.600
الجانبان من الورك اللذان يحيطان المخرج وهما باطن الاليتين وهما باطن الاليتين المستترة بالانطباق عند القيام والمسربة ما بينهما والمسربة ما بينهما فلا بد ان تعم كل مسحة المحل المذكور

69
00:28:51.000 --> 00:29:10.950
فان لم تنقذ ثلاث وبقيت بقية من النجاسة زاد فمسح رابعة فان لم تنق مسح خامسة حتى تندفع النجاسة  ويستحب ان يقطع عدد مساحاته على وتر كأن يقطعها على خمس او سبع

70
00:29:11.100 --> 00:29:36.200
او تسع ونحو ذلك والشرط الثالث الا يجاوز الخارج موضع العادة اي المحل المعتاد اي المحل المعتاد بان ينتشر الخارج الى الحشفة بان ينتشر الخارج الى الحشفة وهي ما تحت الجلدة المقطوعة من الذكر

71
00:29:36.550 --> 00:29:56.050
وهي ما تحت الجلدة المقطوعة من الذكر او ان يبلغ الخارج لشدته طرفا بعيدا من الصفحتين او ان يبلغ الخارج من شدته طرفا بعيدا من الصفحتين فاذا جاوز الخارج موضع

72
00:29:56.100 --> 00:30:21.700
الحاجة لم يجزئ فيه الاستجمار ووجب استعمال الماء والشرط الرابع حصول الانقاء اي تحققه وقد ذكر المصنف ما يحصل به عند استعمال الماء وقد ذكر المصنف ما يحصل به عند استعمال الماء

73
00:30:21.850 --> 00:30:45.600
وما يحصل به عند استعمال الحجر فاما الانقاء بماء فهو عود خشونة المحل كما كان اي رجوعه الى سابق حاله اي رجوعه الى سابق حاله بانتفاء اللزوجة التي هي اثر الخارج

74
00:30:46.150 --> 00:31:05.650
بانتفاء اللزوجة التي هي اثر الخارج فاذا ذهبت هذه البلة الباقية من اثر الخارج عند استعمال الماء فقد حصل الانقاء واما الانقاء بالحجر ونحوه فهو ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء

75
00:31:06.150 --> 00:31:26.950
والمراد بالاثر البلة التي تبقى عند استعمال الحجر فلا يبقى بعد استعماله شيء منفصل بل يكون الخارج قد عدم وبقيت البلة التي هي اثره وهي معفو عنها لمشقة التحرز منها

76
00:31:28.050 --> 00:31:49.850
ولهذا قيل بالاستجمار انه ازالة حكم النجس فالنجس لا يزال حقيقة بل يبقى ما يدل عليه وهو اثره من البلة ولا يشترط وجود اليقين لتحقق الانقاء بل يكفي الظن وهذا معنى قوله

77
00:31:50.050 --> 00:32:14.900
وظنه كاف ايظن حصول الانقاء ولو لم يتيقن كاف في براءة الذمة والمراد بالظن المعول عليه عند الفقهاء هو الظن الغالب هو الظن الغالب اي الذي يكون معه الرجحان ظاهرا

78
00:32:15.150 --> 00:32:37.100
اي الذي يكون معه الرجحان ظاهرا اما المتوهم الذي لا حقيقة له فلا يعول عليه الفقهاء نعم احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله فصل في السواك وغيره. وهو استعمال عود في اسنان ولثة ولسان لاذهاب

79
00:32:37.100 --> 00:32:57.100
تغير ونحوه فيسن التسوك بعود لين موقن غير مضر لا يتفتت الا لصائم بعد الزوال فيكره قبله بعود رطب ويستحب بيابس. ولم يصب السنة من استاك بغير عود. ويتأكد عند صلاة ونحوها

80
00:32:57.100 --> 00:33:17.100
وتغير رائحة فم ونحوه وسنن الفطرة قسمان. الاول واجبة وهي ختان ذكر وانثى عند بلوغ ما لم يخف على نفسه وفعله زمن صغر افضل. والثاني مستحبة وهي استحداد وهو حلق العانة

81
00:33:17.100 --> 00:33:36.850
وحف شارب او قص طرفه وتقليم ظفر ونتف ابط فان شق حلقه او تنور. عقد المصنف وفقه الله اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل بالسواك وغيره وذكر فيه ست مسائل كبار

82
00:33:37.050 --> 00:34:03.300
فالمسألة الاولى بيان حقيقة السواك في قوله وهو استعمال عود في اسنان ورثة ولسان لاذهاب التغير ونحوه واللثة اسم للحمة التي تنغرس فيها الاسنان وهي مخففة لا مشددة فيقال رثا

83
00:34:03.400 --> 00:34:29.500
ولا يقال لثة والمقصود من استعمال العود اذهاب التغير ونحوه  والمقصود من استعمال العود اذهاب التغير ونحوه كتطيب فم مبالغة في تطهيره والمسألة الثانية ذكر فيها حكم السواك بقوله فيسن التسوك

84
00:34:30.100 --> 00:35:01.650
اي استعمال الة السواك وهي المسواك وحكم استعمالها عند الحنابلة سنة مطلقة الا في حالين الاولى لصائم قبل بعد الزوال الاولى لصائم بعد الزوال والثانية لصائم قبل الزوال فاما الاولى وهي السواك لصائم بعد الزوال

85
00:35:02.000 --> 00:35:27.250
فيكره في مذهب الحنابلة استعمال السواك بعد الزوال مطلقا لا فرق بين رطبه ولا يابسة واما المسألة الثانية وهي السواك للصائم قبل الزوال فانه عندهم مباح بعود رطب ومستحب بعود يابس

86
00:35:27.900 --> 00:35:56.200
فانه مباح عندهم بعود رطب ومستحب بعود يابس واشار المصنف الى هاتين المسألتين في قوله الا لصائم بعد الزوال فيكره ويباح قبله بعود رطب ويستحب بيابس فالسواك للصائم عند الحنابلة تتناوله ثلاثة احكام

87
00:35:57.250 --> 00:36:29.350
السواك للصائم عند الحنابلة تتناوله ثلاثة احكام احدها الاستحباب بعود يابس قبل الزوال الاستحباب بعود يابس قبل الزوال وثانيها الاباحة بعود رطب قبل الزوال الاباحة بعود رطب قبل الزوال وثالثها الكراهة

88
00:36:29.950 --> 00:37:05.900
بعد الزوال مطلقا الكراهة بعد الزوال مطلقا والراجح استحباب السواك للصائم مطلقا والراجح استحباب السواك للصائم مطلقا وهو مذهب الحنفية والمالكية ثم ذكر المسألة الثالثة مبينا صفة العود المستعمل فقال بعود لين منقن غير مضر لا يتفتت

89
00:37:06.300 --> 00:37:33.600
فالعود عندهم متصف بصفات اربع اولها اللين بان يكون مندا مشتملا على نداوة ورطوبة اولها اللين بان يكون مندا مشتملا على نداوة ورطوبة. وتانيها ان يكون منقيا اي مزيلا للتغير مطيبا للفم

90
00:37:33.900 --> 00:37:55.100
اي مزيلا للتغير مطيبا للفم لانه هو الملائم لمقصود استعماله لانه هو الملائم لمقصود استعماله فان لم يكن منقيا لم يتحقق غرضه وثالثها ان يكون غير مضر لان الضرر ينفى

91
00:37:55.800 --> 00:38:20.750
ويمنع العبد منه ورابعها ان يكون غير متفتت لان التفتت لا تحصل معه المنفعة المرجوة من السواك لان التفتت لا تحصل معه المنفعة المرجوة من السواك والمسألة الرابعة ذكرها في قوله ولم يصب السنة من استاك بغير عود

92
00:38:20.950 --> 00:38:47.650
اي كاصبع او خرقة او فرشاة اسنان فانه لو اذهب هذا التغير باصبعه او خلقته او فرشاة اسنانه لم يكن مصيبا للسنة السنة في السواك استعمال العود والمسألة الخامسة بين فيها مواضع تأكد استعماله

93
00:38:47.950 --> 00:39:15.600
في قوله ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير رائحة فم ونحوه فالسواك مطلوب تأكدا في موضعين فالسواك مطلوب تأكدا في موضعين احدهما عند صلاة ونحوها والاخر عند تغير رائحة فم ونحوه

94
00:39:16.550 --> 00:39:40.850
وهاتان الجملتان جامعتان للمواضع المتفرقة التي ذكرها الحنابلة وغيرهم فان مما ذكروه ما يرجع الى العبادات فيكون مندرجا في قوله عند صلاة ونحوها ومنها ما يرجع الى العادات فيكون مندرجا في قوله

95
00:39:40.950 --> 00:40:07.850
وتغير رائحة فم ونحوه والاخذ بالعبارة الاجمع انفع والاخذ بالعبارة الاجمع انفع فنظير الصلاة مثلا قراءة القرآن ونظير تغير رائحة فم اطالة سكوت فما وجد فيه المعنى الاول من العبادات الحق بالاول وما وجد فيه

96
00:40:07.900 --> 00:40:27.750
المعنى الثاني من العادات الحق بالثاني ثم ذكر المسألة السادسة بقوله وسنن الفطرة قسمان الى اخره ذاكرا فيها ما اشار اليه بقوله في الترجمة وغيره فان غير السواك مما يذكر في هذا الفصل

97
00:40:28.350 --> 00:40:48.600
عند الحنابلة وغيرهم سنن الفطرة وسنن الفطرة هي السنن المنسوبة الى الاسلام في كل ملة هي السنن المنسوبة الى الاسلام في كل فطرة فان الفطرة هي الاسلام قاله كثير من السلف

98
00:40:49.200 --> 00:41:07.850
واختاره جماعة من المحققين منهم ابن تيمية الحفيد وتلميذه ابو عبد الله ابن القيم فذكر المصنف ان من سنن الفطرة عند الحنابلة نوعان فذكر المصنف ان سنن الفطرة عند الحنابلة

99
00:41:08.050 --> 00:41:34.500
نوعان احدهما سنن واجبة احدهما سنن واجبة والاخر سنن مستحبة فاما السنن الواجبة فذكرها بقوله وهي قتال ذكر وانثى عند بلوغ ما لم يخف على نفسه وزمن صغر افضل اي الختان فالواجب

100
00:41:35.550 --> 00:42:05.750
من سنن الفطرة عند الحنابلة هو الختان وختان الذكر يكون باخذ جلدة الحشفة وختان الذكر يكون باخذ جلدة الحشفة وتسمى القلفة والغرلة واما ختان الانثى فيكون باخذ جلدة فوق محل الايلاج تشبه عرف الديك

101
00:42:06.650 --> 00:42:31.950
والفرق بين اخذهما ان ختان الذكر يستحب فيه استقصاء اخذ الجلدة ان ختان الذكر يستحب فيه استقصاء اخذ الجلدة اي المبالغة واما ختان الانثى فلا يستحب الاستقصاء في اخذها لتبقى منفعتها للمرأة

102
00:42:32.500 --> 00:42:57.400
ووقت الختان هو عند البلوغ الا ان يخاف على نفسه فاذا خاف ضررا سقط الوجوب عنه لان الواجب مناط بالقدرة قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وفي قواعد بن سعدي قوله رحمه الله وليس واجب

103
00:42:57.550 --> 00:43:21.250
بلا اقتدار فاذا لم تكن له قدرة او خاف ضررا سقط عنه واجب الختان وتقديمه قبل البلوغ في زمن افضل كما قال وزمن صغر افضل لسرعة برء الجرح فيه لسرعة حصول برء الجرح فيه

104
00:43:21.600 --> 00:43:48.650
وحصول صحة البدن سريعا من اثره وحصول صحة البدن سريعا من اثره وزمن الصغر عند الحنابلة ما بعد سابعه الى قبيل بلوغه ما بعد تابعيه الى قبيل بلوغه وبه يعلم ان السابع فما دونه ليس مرادا عندهم

105
00:43:49.350 --> 00:44:10.700
فمذهب الحنابلة كراهة الختان في اليوم السابع وما قبله فيكون على المذهب مكروها ان يقتل الصبي او الفتاة او البنت في اليوم السابع وما قبله كالسادس والخامس الى اول ايامه

106
00:44:11.250 --> 00:44:31.750
ويختص الصغر الموصوف بالفظيلة عندهم ما بعد السابع الى قبيل البلوغ والراجح عدم عدم كراهة الختان في السابع وما قبله والراجح عدم كراهة الختان في السابع وما قبله وهو مذهب جمهور اهل العلم

107
00:44:31.850 --> 00:44:53.600
واما القسم الثاني وهو السنن المستحبة فعدها بقوله وهي استحداد وحفو شارب او او قص طرفه وتقليم ظفر ونتف ابط ونتف ابط فهي اربع تكون بها سنن الفطرة خمسا احداها

108
00:44:53.900 --> 00:45:30.550
واجبة وبقيتها مستحبة فاول سنن الفطرة المستحبة الاستحداد وفسره بقوله القلعانة اي استقصاء شعرها بحديدة اي استقصاء شعرها بحديدة فالاستحداد منسوب الى استعمال حديدة بازالة الشعر والعانة اسم للشعر المحيط بالفرج

109
00:45:32.650 --> 00:45:59.600
وثانيها حف الشارب والمراد به استقصاء اخذه او قص طرفه وهو ما نزل منه على الشفه وهو ما نزل منه على الشفه فاذا نزل على الشفه تحب قصه فاذا زاد العبد على ذلك بالمبالغة في الاخذ

110
00:46:00.300 --> 00:46:25.100
بالحث كان ايضا مستحبا فهو عند الحنابلة مخير في هذه الفطرة بين حف شاربه وقصد طرفه واما ثالثها فهو تقليم الظفر والمراد به قص الاظافر قص الاظفار من من اليدين والرجلين

111
00:46:25.500 --> 00:46:50.900
ورابعها نتف الابط وهو نتف الشعر الكائن فيه والابط اسم لما يتبطنه المنكب من الجسد  اسم لما يتبطنه المنكب من الجسد فان ما يتبطنه المنكب من الجسد في اعلى العضد يسمى ابطا

112
00:46:52.300 --> 00:47:26.400
والسنة فيه النتف بنفسه فلا يحلق الا ان يشق فانشق نتفه حلقه او تنور والمراد بالنتف نزع الشعر والمراد بالنتف نزع الشعر والمراد بالحلق استقصاء اخذه بالة والمراد بقوله او تنور اي استعمل النور

113
00:47:26.900 --> 00:47:55.250
والنورة هي الجص فانها مذهبة للشعر وهي مركبة من اكلاس من الكالسيوم والزرنيخ اذا وضعت مع ماء على الشعر ثم تركت مدة ثم غسلت بالماء تساقط الشعر معها وفي معناها كل ما يحصل به الازالة

114
00:47:55.600 --> 00:48:17.300
مما صار معروفا عند الناس اليوم فكل ما تحصل به ازالة الشعر فانها لاحقة بالنورة وما كان في معناها كذلك بالاستحداد لكن لا بد من امن الضرر لكن لابد من امر الضرر

115
00:48:17.750 --> 00:48:43.200
فانه تجدد في هذا الباب وهو ازالة الشعر انواع لا يؤمن معها الضرر والاصل حفظ النفس وصيانتها فلا يجوز المغامرة بها فيما لا يتحقق امن الضرر منه فالاشعة التي ابتلي بها الناس في ازالة الشعر اليوم

116
00:48:43.250 --> 00:49:04.300
موقوفة عن الحل حتى يتحقق انتفاء الضرر منها فاذا تحقق انتفاء الضرر منها صارت في جملة ما يزال به الشعر وان لم يتبين بعد حقيقة الامر فلا يجوز للانسان ان يغامر بنفسه

117
00:49:04.600 --> 00:49:27.250
لان العبد لا يجوز له ان يتصرف في نفسه الا بما اذن له الشرع مما امن ظرره وعرفت عاقبته. نعم احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله فصل في الوضوء. وهو استعمال ماء طهور مباح في الاعضاء الاربعة. الوجه واليدين

118
00:49:27.250 --> 00:49:51.950
والرأس والرجلين على صفة معلومة وشروطه ثمانية. الاول انقطاع ما يوجبه. والثاني النية والثالث اسلام والرابع العقل والخامس التمييز والسادس الماء الطهور المباح والسابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة والثامن استنجاء او استجمار قبله

119
00:49:52.100 --> 00:50:11.800
وشرط ايضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. وواجبه التسمية مع الذكر وفروضه ستة الاول غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة والانف بالاستنشاق. والثاني غسل اليدين مع المرفقين. والثالث مسح الرأس

120
00:50:11.800 --> 00:50:31.800
كله ومنه الاذنان. والرابع غسل الرجلين مع الكعبين. والخامس الترتيب بين الاعضاء كما ذكر الله تعالى الموالاة بان لا يؤخر غسل عضو حتى يجف العضو الذي قبله او بقية عضو حتى يجف اوله بزمن

121
00:50:31.800 --> 00:50:51.800
تاديرين او بقدره من غيره ويسقطان مع غسل عن حدث اكبر ونواقضه ثمانية. الاول خارج من سبيل مطلقا والثاني خروج بول او غائط من باقي البدن قل او كثر او نجس سواهما ان فحش فينا

122
00:50:51.800 --> 00:51:11.800
كل احد بحسبه. والثالث زوال عقد او تغطيته الا يسير نوم من قاعد او قائم غير مستند ونحوه والرابع مس فرج ادمي متصل بيده بلا حائل. والخامس لمس ذكر او انثى الاخر بشهوة

123
00:51:11.800 --> 00:51:33.600
وتم بلا حائل ولا ينتقض وضوء ممسوس فرجه او ملموس بدنه ولو وجد شهوة. والسادس غسل ميت والغاسل من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء ونحوه. والسابع اكل لحم الجزور. والثامن الردة عن الاسلام

124
00:51:33.600 --> 00:51:51.600
اعاذنا الله تعالى منها. امين. وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا غير موت ومن تيقن طهارة وشك في حدث او عكسه بنى على يقينه. عقد المصنف وفقه الله فصلا اخر من

125
00:51:51.600 --> 00:52:15.300
اصول كتابه ترجم له بقوله فصل في الوضوء وذكر فيه ست مسائل كبار والمسألة الاولى بيان حقيقة الوضوء الشرعية بيان حقيقة الوضوء الشرعية وهي المذكورة في قوله استعمال ماء طهور مباح في الاعضاء الاربع في الاعضاء الاربعة

126
00:52:15.300 --> 00:52:40.650
الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة معلومة فالوضوء مخصوص شرعا باستعمال الماء الطهور المباح في هذه الاعضاء على صفة معلومة اي مبينة معينة في الشرع وقوله على صفة معلومة موافقا جماعة

127
00:52:40.700 --> 00:53:05.150
من الحنابلة وغيرهم خلافا لاخرين منهم ومن غيرهم يقولون على صفة مخصوصة والمقدم منهما الاول تقديما للفظ العلم على لفظ التخصيص تقديما للفظ العلم على لفظ التخصيص لمجيء الاول في خطاب الشرع

128
00:53:05.600 --> 00:53:23.600
مرادا به هذا المعنى دون الثاني بمجيء الاول في خطاب الشرع مرادا به هذا المعنى دون الثاني. فان الله قال الحج اشهر معلومات اي مبينات شرعا وقال في ايام معلومات

129
00:53:23.900 --> 00:53:47.350
اي مبينات شرعا فما بين شرعا فالتعبير عنه بقولنا معلوم اولى من التعبير عنه بقولنا مخصوص والتعبير بالمعلوم موجود في كلام جماعة من القدامى كالامام مالك والحافظ ابي عيسى الترمذي في جامعه

130
00:53:47.550 --> 00:54:14.950
فالوضوء عند الحنابلة ما جمع الوصف المذكور في حده والراجح صحة الوضوء بالماء غير المباح والراجح صحة الوضوء بالماء غير المباح كالمسروق والمغصوب وانه يجزئ فاعله وهو مذهب جمهور اهل العلم

131
00:54:15.400 --> 00:54:38.800
فقيد المباح غير محتاج له في بيان الحقيقة الشرعية للوضوء فقيد المباح غير محتاج له في بيان الحقيقة الشرعية للوضوء فالوضوء شرعا هو استعمال الماء الطهور بالاعضاء الاربعة على صفة معلومة

132
00:54:39.500 --> 00:55:01.400
فمتى وقع الوضوء هكذا صح نعم الاكمل فيه الحاق قيد المباح في الوضوء الكامل فالوضوء الكامل التام ما كان الماء فيه مباحا لكن الوضوء بغير المباح لا يخرج من حقيقة الوضوء

133
00:55:01.500 --> 00:55:23.600
وانما يكون وضوءا ناقصا من جهة حكم الشرع. ثم ذكر المسألة الثانية وتتضمن شروط الوضوء وشروط الوضوء اصطلاحا اوصاف خارجة عن ماهية الوضوء تترتب عليها اثاره اوصاف خارجة عن ماهية الوضوء

134
00:55:23.650 --> 00:55:53.350
تترتب عليها اثاره وعدتها ثمانية فالاول انقطاع ما يوجبه اي ما يوجب الوضوء وموجب الوضوء هو ناقضه فموجبات الوضوء ما ينتقض بها وانقطاعه ان يفرغ منه سواء كان خارجا او غيره

135
00:55:53.600 --> 00:56:17.400
فلا يشرع في الوضوء حتى ينقطع موجبه ومن محاسن كتاب الاقناع للحجاوي انفراده بقوله عند هذا المحل انقطاع ناقض انقطاع ناقض وهو اظهر في الدلالة على المقصود لكن العبارة الشائعة عند

136
00:56:17.450 --> 00:56:45.000
الاصحاب من الحنابلة قولهم انقطاع ما يوجبه وهي مقدمة لانها تتعلق بوضوء يطلب حصوله لانها تتعلق بوضوء يطلب حصوله وهو المناسب لمعنى الشرط والثاني النية وهي قصد القلب العمل تقربا الى الله

137
00:56:45.450 --> 00:57:09.800
قصد القلب العمل تقربا الى الله والثالث الاسلام والمراد به الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم والرابع العقل وهو قوة يتمكن الانسان بها من الادراك قوة يتمكن بها الانسان من الادراك

138
00:57:11.650 --> 00:57:39.150
والرابع وهو الخامس التمييز وهو وصف قائم بالبدن يتمكن به الانسان من معرفة منافعه ومضاره وصف قائم بالبدن يتمكن به الانسان من معرفة مضاره ومنافعه والسادس الماء الطهور المباح وقيد الطهور

139
00:57:39.250 --> 00:58:00.600
خرج به الطاهر والنجس وقيد المباح خرج به المسروق والمغصوب والموقوف على غير وضوء وقيد المباح خرج به المسروق والمغصوب والموقوف على غير وضوء اي ما كان وقفا من الماء

140
00:58:00.950 --> 00:58:28.500
عين مصرفه في غير وضوء كشرب وصنع طعام فاذا استعمل في غير ما عين له فان الوضوء به يكون غير مباح واضح نظرب لكم مثال عاملات المصاحف ماذا مكتوب عليها عندكم

141
00:58:30.200 --> 00:58:56.700
وقف للمصاحف وليس للنوم والاسترشاد للنوم واستعمالها وسادة للنوم ما حكمه محرم لان هذا غير مصرف الوقف فهي مجعولة للمصاحف واذا كان مستعملها وسادة ينحي المصحف ثم يتخذها فهذا اكد في التحريم

142
00:58:57.250 --> 00:59:18.650
ولكن ليس هذا البحث البحث في استعمالها في الكتب فما الحكم ها؟ يقاس على ايش؟ على النوم الله يهديك يا عبد الرحمن يقاس على على المصحف تقاس على المصحف. لماذا

143
00:59:20.250 --> 00:59:49.100
لا الوقف ما فيه قياس الوقف عبارات محددة لكنه باعتبار العرف الجاري في المسجد تستعمل كذلك فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا وجدنا لكم مخرج فيجوز استعمالها في ذلك انتهينا الى ان قلنا وقيد

144
00:59:49.200 --> 01:00:15.500
الطهور يخرج به الطاهر والنجس وقيد المباح يخرج به المسروق والمغصوب والموقوف على غير وضوء والراجح ان من توضأ بماء غير مباح ان وضوءه صحيح مع الاثم وهو مذهب جمهور اهل العلم

145
01:00:15.800 --> 01:00:36.350
والسابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة اي ما يمنع وصول الماء الى البشرة وهي الجلدة الظاهرة والمراد به ما كان له جرم والمراد به ما كان له جرم كدهن

146
01:00:36.450 --> 01:00:58.600
او طلاء او وسخ مستحكم فان لم يكن له جرم فانه لا يمنع وصوله كحناء ونحوه ومما ينبه اليه ان الادهان المستعملة اليوم منها ما له جرم فلا بد من ازالته

147
01:00:58.800 --> 01:01:18.750
ومنها ما ليس له جرم فلا يضر وعلامة وجود الجرم نبوء الماء عنه اذا وصل اليه فاذا كان الماء ينزلق مندفعا عنه فانه يكون ذا جرم هائل بين الماء وبين

148
01:01:18.900 --> 01:01:40.450
البشرة فلابد من ازالته والثامن استنجاء او استجمار قبله اي اذا كان الخارج من السبيلين بولا او غائطا اما خروج الريح بلا استنجاء مع ومرادهم الفراغ منه لمن كان متلبسا به

149
01:01:40.600 --> 01:01:59.150
فمن تلبس باستنجاء او استجمار فانه يشترط في حقه ان يفرغ منه فلا يبتدأ وضوءه الا بعد فراغه من استنجاء او استجماره اذا كان محتاجا اليه اما اذا لم يحتج الى قضاء حاجته

150
01:01:59.300 --> 01:02:21.000
فانه لا يلزمه دخول الخلاء او الكنيف لاجل التخلي ثم ذكر شرطا زائدا خاصا في قوله وشرط ايضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه ودائم الحدث هو الذي يتقطع حدثه ولا ينقطع

151
01:02:21.400 --> 01:02:43.750
هو الذي يتقطع حدثه ولا ينقطع كمن به سلس بول او سلس ريح او استحاضة فان هؤلاء يتقطع حاجتهم ولا ينقطع بل يعاودهم مرة بعد مرة فمن كان كذلك شرط له ان لا يتوضأ لفرظه الا بعد دخوله

152
01:02:43.900 --> 01:03:05.650
فاذا اراد ان يصلي العشاء توضأ بعد دخول وقته المعلن عنه بالاذان وهلم جرا في سائر الصلوات ثم ذكر المسألة السادسة في قوله وواجبه التسمية اي واجب الوضوء وواجب الوضوء اصطلاحا

153
01:03:05.900 --> 01:03:28.100
ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر او جبر بغيره ما يدخل في ماهية الوضوء ربما سقط لعضو او جبر بغيره والمراد بالتسمية قول بسم الله والمراد بقوله مع الذكر اي التذكر

154
01:03:28.650 --> 01:03:49.350
فان نسي الانسان او سهى سقط عنه والافصح في الذكر ضم الذال والراجح ان التسمية عند الوضوء جائزة والراجح ان التسمية عند الوضوء جائزة وهو رواية عن عن ابي حنيفة ومالك

155
01:03:50.550 --> 01:04:15.700
والقول بالاستحباب فيه قوة والقول بالاستحباب فيه قوة اما الوجوب فبعيد والله اعلم ثم ذكر المسألة الرابعة مبينا فيها فروظ الوضوء فقال وفروض الوضوء ستة وفروض الوضوء اصطلاحا ما تتركب منه ماهية الوضوء

156
01:04:15.850 --> 01:04:39.250
ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره ما تتركب منه اهية الوضوء ولا يسقط مع القدرة ولا يجبر بغيره والماهية هي الحقيقة والماهية هي الحقيقة فماهية الوضوء هي حقيقته

157
01:04:39.550 --> 01:05:01.650
وعدة فروض الوضوء ستة الاول غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة والانف بالاستنشاق اي غسل الفم بالمضمضة وغسل الانف باستنشاق والفم والانف هما من جملة الوجه فيغسلان على الصفة المذكورة بالمضمضة

158
01:05:02.400 --> 01:05:35.700
للفم والاستنشاق للانف والمراد بالمضمضة ادارة الماء في الفم والمراد بالاستنشاق جذب الماء بهواء الانف الى داخله جذب الماء بهواء الانف الى داخله والثاني غسل اليدين مع المرفقين فيدخلان في غسل اليد

159
01:05:36.050 --> 01:05:57.150
المبتدئ من اطراف الاصابع في الكف فان الاصل دخول الكف في اسم اليد فيبتدأ وضوءه عند هذا الفرض بغسل اليد من اطراف اصابعه اي من رؤوس اصابعه حتى يدخل المرفق في غسله

160
01:05:57.550 --> 01:06:28.500
والمرفق هو موصل العضد من الذراع هو موصل العضل من الذراع  فالذراع منتهاها الى العضد فالذراع منتهاها الى العضد والعظم الموصل بينهما يسمى مرفقا لان الانسان يرتفق به ان يطلبوا الرفق بنفسه

161
01:06:28.700 --> 01:06:54.500
عند الاتكاء ونحوه والثالث مسح الرأس كله ومنه الاذنان فيندرجان بمسحه فهما من الرأس لا من الوجه والرابع غسل الرجلين مع الكعبين والكعب هو العظم الناتئ اسفل الساق هو العظم الناتج اسفل الساق

162
01:06:54.550 --> 01:07:23.700
عند مؤخر القدم ويدخل مع الرجل في غسلها فمن غسل رجله وجب عليه ان يدخل الكعبة مع الغسل وكل رجل لها كم كعب كعبين  وكل رجل لها كعبان في ارجح قولي اهل العربية وهو قول جمهورهم

163
01:07:23.800 --> 01:07:52.250
احدهما العظم الناتئ خارج البدن والاخر العظم الناتج في مؤخر الرجل عند باطني البدن والخامس الترتيب بين الاعضاء كما ذكره الله تعالى اي في كتابه في اية الوضوء والذي ذكره الله في كتابه هي الاعضاء الاربعة

164
01:07:52.950 --> 01:08:17.700
فيكون الترتيب بينها باستقلال كل عضو على الاخر فيقدم غسل الوجه ثم غسل اليدين الى المرفقين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين واما بالنظر الى افراد العضو الواحد فان الترتيب بينهما سنة

165
01:08:18.250 --> 01:08:37.850
فتقديم اليمنى على اليسرى من يد او رجل عند غسلهما سنة ولو قدم اليسرى على اليمنى لم يكن ذلك قادحا في الترتيب والقادح في الترتيب هو تقديم احد الاعضاء الاربعة على الاخر. فلو مسح رأسه

166
01:08:38.100 --> 01:08:57.700
ثم غسل يديه الى المرفقين كان مخلا بالترتيب والسادس الموالاة وضابطها الا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله. اي العضو الذي قبله او ان يؤخر بقية عضو حتى يجف اوله

167
01:08:57.900 --> 01:09:18.950
بان يؤخر غسل اخر اليد دون المرفق وقد بدأ في اولها فيكون شارعا في غسل اولها ثم يترك بقيتها حتى جف اولها فتكون الموالاة منخرمة وذلك بزمن معتدل اي بين البرودة والحرارة

168
01:09:19.250 --> 01:09:37.350
فلا يكون باردا ولا حارا او قدره من غيره اي قدر ذلك الزمن من غير هذا الزمن المعتدل ويتجه كما ذكر مرعي الكرمي في غاية المنتهى ان يكون الزمن المعتدل

169
01:09:37.550 --> 01:10:01.750
بين الحرارة والبرودة هو الزمن الذي يستوي فيه طول الليل والنهار فاذا استوى طول الليل والنهار استوت الحرارة والبرودة فيكون هو المقصود في قولهم بزمن معتدل اي في حرارته وبرودته. ومظنته استواء ليله ونهاره

170
01:10:02.750 --> 01:10:23.850
والراجح ان ضابط الموالاة هو العرف فاليه الحكم ما في تمييز ما يقطعها واذا طال الفصل عرفا اخل بالموالاة والا فلا فلو قدر ان احدا غسل يديه الى المرفقين ثم

171
01:10:24.050 --> 01:10:46.500
رن جرس من باب شقته فخرج اليه مهرولا ففتحه لاخيه ليدخل ثم رجع فاكمل وضوءه صح ذلك وان طال الفصل قدح في بقاء الموالاة فلو انه اتصل به احد اصحابه

172
01:10:46.600 --> 01:11:11.750
على هاتفه الجوال وهو قد غسل رجله اليمنى ولم يبقى الا رجله اليسرى فاخذ يهاتفه ويكلمه مقدار ثلث ساعة فان هذا لا يبني على وضوءه بطول الفصل بل يستأنف وضوءه من اوله لاخلاله

173
01:11:11.850 --> 01:11:39.600
الموالاة فضابط الموالاة هو العرف وهو مذهب الحنابلة ومذهب الحنفية ورواية عن الامام احمد ثم ذكر المصنف ان الفرظين الاخيرين الترتيب والموالاة يسقطان مع غسل عن حدث اكبر فاذا اغتسل الانسان سقط الترتيب بين الاعضاء والموالاة بينها. ثم ذكر المسألة الخامسة وتتضمن نواقض الوضوء

174
01:11:39.800 --> 01:12:05.650
ونواقض الوضوء اصطلاحا ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الاثار المترتبة على فعله ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الاثار المترتبة على فعله فمثلا من الاثار المترتبة على فعل الوضوء استباحة الصلاة

175
01:12:06.400 --> 01:12:27.500
فاذا طرأ عليه ما يمنعه من الصلاة صار هذا ناقضا وهي ثمانية الاول خارج من سبيل مطلقا اي كيفما كان قليلا او كثيرا معتادا او غير معتادا طاهرا او غير طاهر فما خرج من القبل او الدبر فناقض للوضوء

176
01:12:27.650 --> 01:12:45.300
والثاني خروج بول او غائط من باقي البدن قل او كثر فاذا خرج البول او الغائط لا من السبيلين بل من باقي البدن فانه ينقض قل او كثر كما لو فتح له مخرج

177
01:12:45.550 --> 01:13:07.750
في اسفل بطنه يخرج منه خارجه المعتاد من بول او غائط فانه اذا خرج انتقض او نجس سواهما اي نجس سوى البول والغائط كدم وغيره وشرطه عندهم ان فحش في نفس كل احد بحسبه

178
01:13:08.400 --> 01:13:35.600
والفحش الكثرة فاذا كثر بحكم المرء فانه يكون ناقضا فالخارج من البدن سوى البول والغائط ينقض بشرطين فالخارج من البدن سوى البول والغائط ينقض بشرطين الاول ان يكون نجسا والثاني ان يكون فاحشا اي كثيرا

179
01:13:36.200 --> 01:14:03.000
ومقدار فحشه يختلف باختلاف احكام الناس على نفوسهم والراجح ان الخارج النجس من البدن لا ينقض الوضوء وهو مذهب المالكية والشافعية فلو قدر ان احدا توضأ ثم خرج منه دم كثير لشجة او جرح

180
01:14:03.400 --> 01:14:31.900
فان وضوءه باق على صحته ولو كان الخارج نجسا والثالث زوال عقل او تغطيته اي ذهاب العقل بالكلية او تغطيته وستره بنوم ونحوه الا يسير نوم من قاعد وقائم غير مستند ونحوه

181
01:14:32.150 --> 01:14:54.100
فيستثنى من يسير من ذلك يسير النوم اي قليله اي قليله من قاعد وقائم لا من مضطجع فلو كان يسيرا من مضطجع نقض فنوم المضطجع عند الحنابلة قل او كثر ناقض

182
01:14:54.300 --> 01:15:13.950
لكن ان كان من قاعد وقائم غير مستند اي غير معتمد على شيء فانه حينئذ مع هذه الحال لا ينقض اذا كان يسيرا وانما ينقض مع الكثرة فالنوم عند الحنابلة

183
01:15:14.250 --> 01:15:36.300
لا ينقض بشرطين النوم عند الحنابلة لا ينقض بشرطين احدهما ان يكون يسيرا احدهما ان يكون يسيرا والاخر ان يكون من قاعد وقائم غير مستند ان يكون من قاعد وقائم غير مستند

184
01:15:36.750 --> 01:16:00.700
والراجح ان النوم الناقض هو الكثير المستغرق والراجح ان النوم الناقض هو الكثير المستغرق الذي يزول به ادراك الانسان الذي يزول به ادراك الانسان كيف كانت حاله مضطجعا او قاعدا او نائما

185
01:16:00.900 --> 01:16:29.100
وهو رواية عن الامام احمد و مذهب الاوزاعي وغيره والرابع مس فرج ادمي متصل اي باق في جسده لا منفصل بيده لا ظفره لان الظفر في حكم المنفصل فان الانسان يقلمه فينفيه عنه

186
01:16:29.400 --> 01:16:51.000
بلا حائل اي بلا مانع فمتى افضت اليد الى الفرج مباشرة انتقض الوضوء والراجح ان مس الفرج لا ينقض الوضوء والراجح ان مس الفرج لا ينقض الوضوء وهو مذهب ابي حنيفة

187
01:16:51.600 --> 01:17:17.450
ورواية عن احمد والخامس لمس ذكر او انثى الاخر بشهوة بلا حائل والشهوة هي التلذذ والشهوة هي التلذذ والمقصود بقولهم بلا حائل اي اذا وجد الافضاء الى البشرة وهي الجلدة الظاهرة كما تقدم

188
01:17:17.700 --> 01:17:38.000
ولا ينتقض وضوء ممسوس فرجه او ملموس بدنه ولو وجد شهوة فاذا مس فرج احد او لمس بدنه ولم يكن هو المبتدئ لذلك فان ذلك لا ينقض وضوءه وانما يكون النقض

189
01:17:38.200 --> 01:17:59.450
في حق الماس اي المبتدئ بالمس الفاعل له والراجح ان لمس ذكر او انثى الاخر بشهوة بلا حائل لا ينقض الوضوء وهو مذهب ابي حنيفة ورواية عن الامام احمد والسادس غسل ميت

190
01:17:59.900 --> 01:18:17.950
والغاسل من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء ونحوه فمن يصب الماء لا يكون غاسلا وانما الغاسل الذي ينتقض وضوءه هو من يقلب الميت ويباشره بالغسل والسابع اكل لحم الجزور

191
01:18:18.600 --> 01:18:48.900
والجزور الابل وعدل الاصحاب عن قولهم اكل لحم الابل مع كونه هو الوارد في الحديث مع كونه هو الوارد في الحديث لانهم يتعمدون مخالفة الحديث رايكم ليه غير صحيح النبي صلى الله عليه وسلم يقول لحم الابل

192
01:18:49.050 --> 01:19:09.950
والحنابلة يقول لحم الجزور وانت تقول ما يخالفون الحديث تعرفون الحديث هذا مما يظنه بعض الناس الفقهاء انهم رحمهم الله يتعمدون مخالفة الحديث ولو وجد هذا لكانوا كفارا لان تعمد مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم

193
01:19:10.000 --> 01:19:36.250
واعتقاد غير ما جاء به دينا كفر لكن الفقهاء لا يتعمدون هذا وانما لهم اوضاع واحوال واختيارات توجب مثل هذا سواء في الاحكام او الالفاظ وهنا عدل الحنابلة رحمهم الله تعالى عن قولهم لحم الابل وقالوا لحم الجزور لانهم لا يريدون

194
01:19:36.250 --> 01:19:55.850
نقض الوضوء بكل ما كان منها لانهم لا يريدون نقض الوضوء بكل ما كان منها بل يريدون شيئا مخصوصا منها والمقصوص عندهم من لحم الابل ما يجزر منه ما يجزر منه

195
01:19:55.950 --> 01:20:21.800
اي ما يحتاج الى فصله بسكين ونحوها وهو الذي يسمى عندنا الهبر فخرج عن ذلك ما ليس كذلك كالرأس والعصب والكبد وغير ذلك من الحوايا فانه لا ينقض الوضوء فان الكبد والرأس ونحوها لا تستعمل السكين لاجل ابرازها

196
01:20:21.850 --> 01:20:48.050
عن اللحم بل اخذ ذلك باليد هين لين والراجح ان النقض يكون بجميع اجزاء لحم الابل والراجح ان النقض يكون بجميع اجزاء الابل وهو بجميع اجزاء لحم الابل وهي رواية عن الامام احمد

197
01:20:48.750 --> 01:21:09.300
والثامن الردة عن الاسلام بالخروج منه اعاذنا الله واياكم منها ثم ذكر المصنف ضابطا كليا في الباب جعله بعض الاصحاب الناقض الثامن مع الغاء ذكر الردة لانها من موجبات الغسل

198
01:21:09.550 --> 01:21:27.800
فقال وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا غير موت اي ان كل شيء من موجبات الغسل الاتية اذا وقع من العبد اوجب عليه مع الغسل الوضوء فيكون قد وجب عليه ان يغتسل وان يتوضأ

199
01:21:28.100 --> 01:21:47.800
غير موت لان الموت لا عن حدث فلا يكون الوضوء معه واجبا بل يسن عند الحنابلة والراجح ان ما اوجب غسلا لا يوجب وضوءا والراجح ان ما اوجب غسلا لا يوجب وضوءا

200
01:21:48.000 --> 01:22:09.350
وهو قول جمهور اهل العلم وهو قول جمهور اهل العلم فالغسل يكفي عن الوضوء والمسألة السادسة ذكرها بقوله ومن تيقن طهارة وشك في حدث او عكسه اي بان تيقن الحدث

201
01:22:09.450 --> 01:22:29.250
وشك في الطهارة بنى على يقينه اي علمه المجزوم به. فمتى كان جازما انه تطهر يبقى على الطهارة اذا شك في الحدث واذا جزم انه احدث وشك في الطهارة بقي على جزمه انه احدث فيحتاج الى

202
01:22:29.450 --> 01:22:51.750
الطهارة نعم احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله فصل في المسح على الخفين وهو امرار اليد مبلولة بالماء فوق اكثر خف من ملبوس بقدم على صفة معلومة. فيمسح مقيم ومسافر دون مسافة قصر وعاص بسفره يوما

203
01:22:51.750 --> 01:23:13.300
ومسافر سفر قصر لم يعص به ثلاثة ايام بلياليهم. وابتداء المدة من حدث بعد الخفين ويصح المسح على الخفين بثمانية شروط الاول لبسهما بعد كمال طهارة بماء. والثاني سترهما لمحل

204
01:23:13.300 --> 01:23:43.300
والثالث ان كان مشي بهما عرفا. والرابع ثبوتهما بنفسهما او بنعلين. والخامس اباحة والسادس طهارة عينهما. والسابع عدم وصفهما البشرة. والثامن الا يكون واسعا ومنه بعض محل الفرض ويبطل وضوء من مسح على خفيه فيستأنف الطهارة في ثلاث احوال. الاولى

205
01:23:43.300 --> 01:24:03.400
ظهور بعض محل الفرض والثانية ما يوجب الغسل والثالثة انقضاء المدة. ذكر المصنف هو فقط الله فصل اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في المسح على الخفين. وذكر فيه خمس مسائل كبار

206
01:24:03.550 --> 01:24:24.000
المسألة الاولى في بيان حقيقته وهي المذكورة في قوله وهو امرار اليد مبلولة بالماء وقيد بلها مستفاد من اسم المسح فان اسم المسح مجعول لما كان فيه قدر من الماء دون اسالة

207
01:24:24.250 --> 01:24:44.100
ما كان فيه قدر من الماء دون اسالة في عرف الفقهاء فاسالة الماء عندهم تسمى غسلا. واما الامرار دون اسالة فيسمى مسحا ويكون ذلك فوق اكثر خف والخف اسم لملبوس القدم

208
01:24:44.200 --> 01:25:12.650
الذي يكون من الجلد ولهذا قال ملبوس قدم على صفة معلومة اي مبينة بشروطها عند الفقهاء. والمسألة الثانية بيان مدة المسح ومدة المسح نوعان احدهما ثلاثة ايام بلياليهن وهذا حظ مسافر سفر قصر لم يعص به

209
01:25:12.800 --> 01:25:39.300
وهذا حظ مسافر سفر قصر لم يعص به فله شرطان اولهما ان يكون سفره سفر قصر اي جاوز فيه مسافته ومسافة القصر عند الجمهور اربعة برد وهي تعادل بالمقادير المعروفة اليوم في المسافات

210
01:25:39.600 --> 01:26:07.950
ستة وسبعين كيلا وثمانمائة متر ويقربها عامة الفقهاء الى الثمانين فيقولون ثمانين تقريبا تنبيها الى انها ليست تقديرا اي غير مجزوم بها وثانيهما ان يكونا سفرا لم يعصي به اي ليس قصده اصابة معصية

211
01:26:08.750 --> 01:26:32.550
اي ليس قصده اصابة معصية. ولهذا قالوا لم يعصي به ولم يقولوا لم يعص فيه والفرق بينهما ان الاول يكون الباعث المحرك في السفر هو طلب المعصية طلب المعصية واما الثاني فان المحرك فيه ابتغاء مصلحة له

212
01:26:32.750 --> 01:27:02.200
بنية او دنيوية ثم تقع منه المعصية وفقا للجبلة الادمية والنوع الثاني من مدة المسح يوم وليلة وهذا حظ ثلاثة احدهم المقيم وهو الباقي في دار الحضر التي يسكنها وثانيهم المسافر دون مسافة قصر

213
01:27:03.100 --> 01:27:24.550
وهو المفارق بلده لكن لم يبلغ سفره مدة قصر بل دونها وهو المفارق بلده لكن لم يبلغ سفره مدة قصر بل دونها كمن خرج اربعين كيلا وثالثهم مسافر سفر قصر

214
01:27:24.700 --> 01:27:47.100
عاصم بسفره اي خارجا لاجل اصابة معصية فقاعدة المذاهب الاربعة ان الرخص لا تناط بالمعاصي فمن كان عاصيا من سفره لم يوسع له في الرخصة واذن له بما يساوي به

215
01:27:47.350 --> 01:28:08.000
حال المقيم والراجح ان المسافر سفر قصر عاص بسفره انه يترخص بغيره انه يترخص كغيره وهو مذهب الحنفية فلو اراد الانسان عياذا بالله ان يسافر فوق مسافة القصر الى بلد

216
01:28:08.150 --> 01:28:31.350
ابعده الله عنا وعن جميع المسلمين ليحتسي فيه الخمر فانه اذا مسح مسح كغيره من المسافرين ثلاثة ايام بلياليهن والمسألة الثالثة بين فيها الحين الذي يبتدأ فيه المسح فذكر ان ابتداء المدة يكون من حدث بعد لبس الخفين

217
01:28:31.550 --> 01:28:52.800
فاذا لبس خفيه ثم احدث فان حساب مدته يكون من حين الحدث ولو تأخر مسحه فلو ان انسانا لبس لبس الخفين قبل صلاة الظهر ثم احدث بالساعة الخامسة بعد صلاة العصر

218
01:28:53.250 --> 01:29:14.600
فان المسح يبتدأ من حدثه اي من زمن حدثه ولو لم يمسح الا عند صلاة المغرب والراجح ان المسح يبدأ من اول مسح بعد الحدث والراجح انه يبدأ من اول مسح بعد الحدث

219
01:29:14.850 --> 01:29:38.400
وهو رواية عن الامام احمد فالمحدث السابق ذكره اذا احدث الساعة الخامسة ثم مسح لصلاة المغرب فان مسحه يبتدأ من المغرب لا من الساعة الخامسة ويمتد مسحه ان كان مقيما يوما وليلة

220
01:29:38.550 --> 01:29:58.550
اي مقدار اربعة وعشرين ساعة من مسحه الاول ولا يتقيد ذلك بعدد الصلوات بل المعتد به التقييد بالمدة المذكورة ثم ذكر المسألة الرابعة موردا فيها شروط صحة المسح على الخفين واولها

221
01:29:58.600 --> 01:30:31.450
لبسهما بعد كمال طهارة بماء اي بعد الفراغ من الطهارة المائية فلا يلبس خفيه حتى يتطهر بالوضوء تطهرا كاملا فاذا تطهر بالوضوء تطهرا كاملا فانه عند ذلك يلبس خفيه فانه عند ذلك يجوز له ان يمسح عن خفيه على خفيه اذا لبسهما

222
01:30:32.000 --> 01:31:00.050
والثاني سترهما لمحل فرض اي تغطيتهما لمحل فرض ويجوز في السين الكسر والفتح ومحل الفرض هو المتقدم في الغسل وهو غسل القدم الى ان تنتهي الى ما بعد الكعب فيكون الكعب داخلا في محل الفرض

223
01:31:01.050 --> 01:31:22.300
والراجح انه ما بقي عليه اسم الخف صح المسح عليه انه ما بقي عليه اسم الخف طح المسح عليه ولو كان لم يستر محل الفرض كالمخرق هو الواسع وهو اختيار ابي العباس ابن تيمية

224
01:31:23.100 --> 01:31:46.250
وفي بعض افراده ما هو مذهب الحنفية والمالكية لكن القاعدة الجامعة للافراد المندرجة في هذا الشرط جواز المسح عليهما ما بقي عليهما اسم الخف والثالث امكان مشي بهما عرفا اي في عرفي

225
01:31:46.550 --> 01:32:11.700
الناس لان المقصود بهما اتخاذهما ليمشي بهما الانسان فان الخف من جلد وكان يستعمل كذلك والراجح عدم اشتراطه بل ما بقي عليه اسم خف وامكن المشي به جاز ذلك ولو بشده كما سيأتي التنبيه عليه

226
01:32:11.800 --> 01:32:37.700
والرابع ثبوتهما بنفسهما في الساق او بنعلين فيلبسان ثم يلبس نعلان يثبتان بهما والراجح جواز المسح عليه ولو لم يثبتا بنفسيهما كما لو وضعت فيهما حبال ثم شدتا وربطتا على الساق

227
01:32:37.950 --> 01:33:05.250
فمذهب الحنابلة ان مثله لا يجوز المسح عليه. والراجح جواز المسح وهو مذهب الجمهور والخامس اباحتهما بان لا يكونا مسروقين ولا مغصوبين والراجح جواز المسح عليهما مع الاثم جواز المسح عليهما مع الاثم وهو مذهب الجمهور. والسادس طهارة عينهما بالا يكونا نجسين

228
01:33:05.500 --> 01:33:27.200
والسابع عدم وصفهما البشرة اي عدم ابانتهما ما وراءهما من البشرة فاذا ظهر ما وراءهما من البشرة كخف رقيق انخرم هذا الشرط والراجح جوازه وهو قول عند المالكية ورواية عن الامام احمد

229
01:33:27.750 --> 01:33:52.900
الا ان الاكمل ان يتحرى العبد الصفة الكملى للخف بثقله وقوته خروجا من الخلاف واحتياطا لدينه وثامنها وهو من زيادات غاية المنتهى وتبعه شارحه الرحيباني الا يكون الخف واسعا يرى منه محل يرى منه بعض محل الفرض

230
01:33:52.950 --> 01:34:10.600
فاذا كان الخف واسعا بحيث يرى منه بعض محل الفرض فانه لا يصح المسح عليهما عند الحنابلة والراجح جوازه والفرق بين الثاني والثامن ان الثاني فيه الشرط سترهما لمحل الفرض

231
01:34:10.900 --> 01:34:40.850
فيكونان ساترين لمحل الفرض واما الثامن فالا يكونا واسعين لان من الخفاف ما يكون ساترا لمحل الفرض لكنه يكون واسعا فضفاضا متراخيا الجوانب فيرى منه بعض محل الفرض ثم ذكر المسألة الخامسة وضمنها مبطلات المسح على الخفين فقال ويبطل وضوء من مسح على خفيه فيستأنف الطهارة اي يبتدئها

232
01:34:40.850 --> 01:35:03.850
في ثلاث احوال الاولى ظهور بعض محل الفرض فاذا ظهر بعض فاذا ظهر منه بعض محل الفرض الواجب ستره ستره كخلع الخف فانه يستأنف طهارته والثاني ما يوجب الغسل اي موجباته الاتية

233
01:35:04.100 --> 01:35:36.350
فاذا خرج منه مني بشرطه كما سيأتي فانه يبطل مسحه ويستأنف والثالث انقضاء المدة المتقدمة في حق كل احد بحسبه والامران الاخيران هما مذهب الجمهور ونقل فيهما الاجماع اما الاول اما الحال الاولى بظهور بعظ محل الفرض بخلع الخف

234
01:35:36.600 --> 01:36:07.750
ففيها خلاف قوي ومذهب الاربعة ومذهب الائمة الاربعة ان وضوءه ينتقض بذلك والاقوى والله اعلم عدم الانتقاض لكن الاحوط للانسان ان لا يباشر ذلك في نفسه احتياطا لدينه نعم احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله فصل في الغسل وهو استعمال ماء طهور مباح في جميع بدنه على صفة معلومة

235
01:36:07.750 --> 01:36:27.750
وموجبات الغسل سبعة الاول انتقال مني ولو لم يخرج فاذا اغتسل له ثم خرج بلا لذة لم يعد خروجه من مخرجه وتشترط لذة في غير نائم ونحوه. والثالث تغييب حشفة اصلية متصلة بلا حائل في

236
01:36:27.750 --> 01:36:47.750
بفرج اصلي والرابع اسلام كافر ولو مرتدا او مميزا. والخامس خروج دم الحيض. والسادس خروج دم النفاس فلا يجب بولادة عاوت عنه ولا بالقاء علقة او مضغة لا تخطيط فيها. والسابع موت تعبدا غير شهيد

237
01:36:47.750 --> 01:37:17.750
معركة ومقتول ظلما وشروطه سبعة ايضا. الاول انقطاع ما يوجبه. والثاني النية والثالث الاسلام والرابع العقل والخامس التمييز والسادس الماء الطهور المباح والسابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة واحد وهو التسمية مع الذكر. وفرضه واحد ايضا وهو ان يعم بالماء جميع بدنه وداخل الفم

238
01:37:17.750 --> 01:37:31.600
الانف ويكفي الظن في الاسباغ وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب ونستكمل بقيته بعد صلاة المغرب باذن الله والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله

239
01:37:31.600 --> 01:37:34.800
محمد واله وصحبه اجمعين