﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:29.950
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات. وجعل للعلم به اصولا ومهمات. واشهد ان لا اله الا الله وحق واشهد ان محمدا عبده ورسوله صدقا

2
00:00:30.200 --> 00:00:48.750
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد

3
00:00:49.250 --> 00:01:09.250
اما بعد فحدثني جماعة من الشيوخ وهو اول حديث سمعته منهم باسناد كل الى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابي قابوس مولى عبدالله بن عمرو عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال

4
00:01:09.250 --> 00:01:32.450
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء ومن اكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم احكام الدين وترقيتهم في منازل

5
00:01:32.450 --> 00:02:02.450
ومن طرائق رحمتهم ايقافهم على مهمات العلم باقراء اصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الاجمالية ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجدوا فيه المتوسطون ايذكرهم ويطلع منه المنتهون الى تحقيق مسائل العلم. وهذا شرح الكتاب العاشر من

6
00:02:02.450 --> 00:02:22.450
برنامج مهمات العلم في سنة الخامسة خمس وثلاثين بعد الاربعمائة والالف. وهو كتاب مقدمة الفقهية الصغرى على مذهب الامام احمد بن حنبل رحمه الله لمعد البرنامج صالح بن عبدالله بن

7
00:02:22.450 --> 00:02:47.250
حمد عصيمي. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله في المقدمة الفقهية

8
00:02:47.250 --> 00:03:07.250
الصغرى على مذهب الامام احمد بن حنبل رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فقه خير عباده في الشرائع واوصل اليهم بفضله بدائع الصنائع. وصلى الله وسلم على رسوله محمد وعلى اله وصحبه

9
00:03:07.250 --> 00:03:27.250
ومن لهديه تجرد. اما بعد فهذه مقدمة صغرى وذخيرة يسرى في الفقه على المذهب الاسمى. مذهب الامام الرباني ابي عبد الله احمد بن حنبل الشيباني بلغه الله غاية الاماني. تحوي من الطهارة والصلاة امة

10
00:03:27.250 --> 00:03:47.250
المسائل التي تشتد اليها حاجة المتفقه العائل مرتبة في فصول مترجمة ومسرودة بعبارة مفهمة والله اسأل ان يتقبل مني ويعفو عني وينفع بها المتفقهين. ويدخر اجرها عنده الى يوم الدين

11
00:03:47.250 --> 00:04:20.150
قوله ومن لهديه تجرد اشارة الى ان المقصود بالتعبد هو هديه صلى الله عليه وسلم اشارة الى ان المقصود بالتعبد هو هديه صلى الله عليه وسلم فالذي ينبغي تجريد الاتباع له من الخلق هو الرسول صلى الله عليه وسلم

12
00:04:21.300 --> 00:04:48.450
واتخاذ المتون الفقهية المنسوجة على مذهب من المذاهب يراد به ان تكون مرقاة للوصول الى معرفة ما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم فهي بمنزلة العلوم الالية. فهي بمنزلة العلوم الالية. ذكره العلامة سليمان ابن عبد الله

13
00:04:48.450 --> 00:05:12.500
في تيسير العزيز الحميد فمن المراقي المفضية الى الى فهم الاحكام الشرعية الطلبية ان يتلمس الم تعلم حكم الشرع الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مستعينا بالكتب الموضوعة في الفروع

14
00:05:12.500 --> 00:05:46.200
ابتغاء اعانتها اياه في تصور المسائل فتعين تلك الكتب الفرعية في تصور المسائل الفقهية ثم يطلب بعد معرفة ما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المسائل فلا يقصد بوضع الفقه على هذه الصورة ان تكون نصا ثابتا لا يخرج عنه

15
00:05:46.200 --> 00:06:23.100
المراد ان تكون معينة على تصور مسائل الفقه وقوله ذخيرة يسرى اي مدخر متصف متصف باليسر. اي مدخر تصف باليسر فاليسرى مؤنث الايسر واليسر ملائم للنفس لموافقته الشرع والطبع واكده ما تعلق بالعلم وبيان الشرائع

16
00:06:23.150 --> 00:06:51.300
لان الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مبني على اليسر فحقيق على من رام تقريب الخلق الى معرفة هذا الدين ان يجتهد في ايصالهم اليه بيسر وقوله على المذهب الاسمى اي الاضواء او الارفع

17
00:06:51.500 --> 00:07:20.100
اي الاضوء او الارفع ونسبته الى الاضاءة لما اشتمل عليه من نور الشريعة ونسبته الى الاضاءة لما اشتمل عليه من نور الشريعة ونسبته الى الارتفاع لما تقرر ان العلم يرفع صاحبه عند الله لما تقرب ان العلم يرفع صاحبه عند الله

18
00:07:20.100 --> 00:07:45.000
وقوله الرباني منسوب الى الربانية ومن معانيها تعليم الناس صغار العلم قبل كباره. ومن معانيها تعليم الناس صغار العلم قبل كباره. ذكره البخاري رحمه الله في صحيحه. وقوله امات المسائل

19
00:07:45.000 --> 00:08:18.750
اي كبارها ومهماتها اي كبارها ومهماتها. والامهات جمع ام كالامهات والامهات جمع ام كالمهمات وكلاهما يصلح جمعا لام من يعقل ومن لا يعقل. وكلاهما يصلح عن لام من يعقل وما لا يعقل

20
00:08:19.200 --> 00:08:47.500
وذهب بعض اهل اللغة الى اختصاص الامهات بجمع ام من يعقل واختصاص الامهات بجمع ام من لا يعقل والمشهور هو الاول في التسوية بينهما. وقوله العائن هو الفقير المحتاج الى من يعوله في دينه او دنياه

21
00:08:47.700 --> 00:09:08.350
هو الفقير المحتاج الى من يعوله في دينه او دنياه وممن هو عائل في الدين المبتدئ في العلم. وممن هو عائل في الدين المبتدئ في العلم. فانه فقير الى مسائله

22
00:09:08.500 --> 00:09:34.850
محتاج الى من يقوم على رعايته فيعوله بامداده بانواع العلوم وتغذيته بمهماتها شيئا فشيئا حتى يحصل له خذه من العلم وقوله فصول مترجمة اي مقرونة بتراجم وضعت لتفصح عن مضمونها

23
00:09:35.050 --> 00:10:04.600
اي مقرونة بتراجم وضعت لتفصح عن مضمونها وسميت العناوين التي تجعل قبل جملة من المسائل تراجم لانها لانها تترجم عن مضمون تلك المسائل اي تخبر عنها لانها تترجم عن مضمون تلك المسائل اي تخبر

24
00:10:04.600 --> 00:10:33.850
عنها وتنبئ عن مقصودها وهذه الفصول تتضمن مسائل في الفقه من بابي الطهارة والصلاة لانهما اولى ابواب الفقه بالدرس واحقها بابتداء الاخذ لافتقار المتعلم اليهما في اقامة ما يلزمه من العبادة ابتداء

25
00:10:34.150 --> 00:11:12.400
ومما يعين على اخذها التفقه فيها بواسطة متن في مذهب من المذاهب المتبوعة ليعين على فهم تلك الاحكام ويوصل الى تصور مسائلها. فاذا فهمت تلك المسائل طلبت معرفة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فيها ومن جملة المذاهب المتبوعة

26
00:11:12.400 --> 00:11:46.000
مذهب الامام احمد ابن حنبل رحمه الله تعالى فانه مذهب شهير له اتباع في كثير منها البلدان فمنها بلادنا هذه ومنها عمان ومنها سورية ومنها فلسطين في نواح اخرى من الارض

27
00:11:46.550 --> 00:12:10.600
فوضع هذا المتن وفق هذا المذهب لشهرته في جملة من البلاد الاسلامية ومنها بلادنا هذه فالمذهب المعتمد في نظام الحكم هو مذهب الامام احمد ابن حنبل رحمه الله تعالى. نعم

28
00:12:10.600 --> 00:12:30.600
الله اليكم قلتم حفظكم الله فصل في الاستطابة وهي الاستنجاء بماء او بحجر ونحوه. والاستنجاء هو ازالة اسم ملوث خارج من سبيل اصلي بماء او ازالة حكمه بحجر ونحوه. ويسمى الثاني استجمارا. وهو واجب لكل

29
00:12:30.600 --> 00:12:50.600
الا من ثلاثة اشياء الريح والطاهر وغير الملوث ولا يصح استجمار الا باربعة شروط. الاول ان يكون بطاهر مباح يابس موقن غير محترم كعظم وروث وطعام ولو لبهيمة. وكتب علم والثاني ان يكون بثلاث

30
00:12:50.600 --> 00:13:10.600
مسحاة اما بحجر ذي شعب او بثلاثة احجار. تعم كل مسحة المحل فان لم تلق زاد ويستحب قطعه والثالث الا يجاوز الخارج موضع العادة. والرابع حصول الانقاء. والانقاء بماء نعود خشوع

31
00:13:10.600 --> 00:13:39.850
المحل كما كان وبحجر ونحوه ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء. وظنه كاف. عقد المصنف ووفقه الله فصلا من فصول هذا الكتاب ترجم له بقوله فصل في الاستطابة وترجمته موافقة بعض كتب المذهب كالخرق والهداية وغيرهما

32
00:13:41.100 --> 00:14:10.400
واختلف الاصحاب في التراجم الموضوعة الجامعة للمسائل المذكورة في هذا الفصل فعقدوا لها تراجم على اربعة انحاء. اولها ترجمته باسم باب الاستطابة ترجمته باسم باب الاستطابة. وثانيها ترجمته باسم باب الاستنجاء

33
00:14:12.400 --> 00:14:46.050
وثالثها ترجمته باسم باب قضاء بقضاء الحاجة باسم باب اداب قضاء الحاجة ورابعتها ورابعها ترجمته باسم اداب التخلي واجمل هذه التراجم الموافقة للشرع والطبع هو الترجمة التي اختارها المصنف فقدمها على غيره فقال باب الاستطابة

34
00:14:46.050 --> 00:15:10.400
اه لما يحصل به من تطييب البدن لما يحصل به من تطييب البدن. ودفع النجاسة عنه وذكر المصنف في هذا الفصل اربع مسائل كبار فالمسألة الاولى ذكر فيها حقيقة الاستطابة

35
00:15:10.700 --> 00:15:38.850
في قوله وهي الاستنجاء بماء او حجر ونحوه فالاستطابة تتبين بهذا الحد المفصح عنها. وانها الواقعة بذلك والاستنجاء يراد به ازالة النجو. والاستنجاء يراد به ازالة النجو. والنجو اسم للخارج

36
00:15:38.850 --> 00:16:03.000
والنجو اسم للخارج فهو بازالته للخارج بماء او حجر ونحوه ينفي ذلك الخارج عنه مستطيبا اي طالبا للطيب وهي الحال الكاملة في مباعدة الحدث. ثم ذكر المسألة الثانية في قوله

37
00:16:03.000 --> 00:16:37.650
والاستنجاء هو ازالة نجس ملوث الى اخره وهي تتضمن بيان حقيقة الاستنجاء الشرعية. وان الاستنجاء يقع على احد شيئين وان الاستنجاء يقع على احد شيئين احدهما ازالة نجس ملوث ازالة نجس ملوث

38
00:16:37.700 --> 00:17:09.900
خارج من سبيل اصلي بما خارج من سبيل اصلي بما والاخر ازالة حكمه حجر ونحوه ازالة حكمه بحجر ونحوه. فاما الاول وهو ازالة النجس فالمراد بالنجس العين المستقذرة شرعا. العين المستقذرة شرعا. اي

39
00:17:09.900 --> 00:17:42.000
بقذارتها شرعا لا طبعا. اي المحكوم بقذارتها شرعا لا طبع. لان المستقذرات نوعان احدهما ما حكم بقذارته بطريق الشرع ما حكم بقذارته بطريق الشرع. فورد الدليل فيه على كونه قذرا

40
00:17:42.300 --> 00:18:20.350
كالبول والاخر المستقذر العرفي. المستقذر العرفي. وهو ما وقع استقداره بطريقة عرف فتنفر عنه طباع الناس القويمة كالمخاطئ والنجس ينحصر في المستقبل الشرعي فقط. واما المستقذر العرفي فلا يدخل في اسم

41
00:18:20.350 --> 00:18:58.100
النجس وهذا النجس متصف بكونه ملوثا والتلويث هو التقذير والتلويث هو التقدير وهذا النجس خارج اي مباين مفارق في خروجه من سبيل اصلي والسبيل هو المخرج وكل انسان له سبيلان القبل والدبر

42
00:18:58.300 --> 00:19:35.600
وتكون ازالته هنا واقعة بماء واما الثاني وهو ازالة حكمه بحجر ونحوه فالمراد رفع حكم الخارج فالمراد رفع حكم الخارج فالازالة ليست حقيقية فالازالة ليست حقيقية لان مستعمل الحجر ونحوه اذا استعمله بقي بعد استعماله

43
00:19:35.600 --> 00:20:03.150
ما لا يرفعه الا الماء. بقي بعد استعماله ما لا يرفعه الا الماء. وهو البلة التي تكون بعد ازالة الخارج بالحجر. فمن استعمل حجرا فازال الخارج بقي بعد ازالته بلة وهي المادة اللزجة التي تقارن الخارج

44
00:20:03.850 --> 00:20:35.950
فهنا لا تكون الازالة حقيقية لبقاء اثر النجاسة لكنها تكون حكمية ويعفى عن ذلك الاثر لمشقة ازالته بالحجر ونحوه. وهذا الثاني يسمى استجمارا لاستعمال الجمال فيه وهي الحجارة ثم الحق بها ما في حكمها

45
00:20:36.050 --> 00:20:58.600
ثم الحق بها ما في حكمها كورق خشن ثم ذكر المسألة الثالثة بقوله وهو واجب لكل خارج الا من ثلاثة اشياء مبينا ان الاستنجاء يجب لكل خارج من السبيل الاصلي

46
00:20:58.900 --> 00:21:31.850
قل او كثر معتادا كان كبول او غير معتاد كدود فاي خارج من السبيل الاصلي يجب الاستنجاء له الا ثلاثة اشياء اولها الريح والمراد بها الريح الناشفة التي لا رطوبة معها. الريح الناشفة التي لا رطوبة معها

47
00:21:31.850 --> 00:21:59.850
اما الريح المصحوبة برطوبة تشتمل على بعض الخارج وان قل فيجب الاستنجاء منها والعصر في الريح ان تكون غير مصحوبة بشيء من الخارج الا ان بعض العلل التي تضرب الانسان ربما اذا خرجت منه ريح

48
00:21:59.850 --> 00:22:30.350
معها شيئا من الخارج فوجد رطوبة ذلك الخارج. وهذه الرطوبة المحكوم بها يكون مع وجود بعض الخارج. يكون مع وجود بعض الخارج فان لم يوجد لم يضر ذلك شيئا. وثانيها الطاهر

49
00:22:30.550 --> 00:22:58.650
فاذا كان الخارج طاهرا لم يجب الاستنجاء منه كالمني فان المني مني ليس نجسا فان المني ليس نجسا. ويجب الاغتسال من خروجه لكن لا يجب الاستنجاء منه وثالثها غير الملوث

50
00:22:58.950 --> 00:23:31.950
اي غير المقدر كالبعر الناشف كالبعر الناشف فمن يبست بطنه لعلة ونحوها فصار الخارج من بطنه ناشفا لا رطوبة فيه فانه حينئذ لا يجب عليه الاستنجاء ولم يختلف الحنابلة رحمهم الله في هؤلاء الثلاثة

51
00:23:32.100 --> 00:23:55.950
الا ان منهم من لم يذكر الريح اكتفاء باندراجها في الطاهر. الا ان منهم من لم يذكر الريح اكتفاء باندراجها في طاهر وافرادها بالذكر اولى. في بيان المستثنى من وجوب الاستنجاء

52
00:23:55.950 --> 00:24:20.000
ثم ذكر المسألة الرابعة وتتضمن شروط صحة الاستجمار. فذكر ان الاستجمار لا يصح الا باربعة شروط  فالشرط الاول ان يكون بطاهر مباح يابس الى اخره. وهذه الجملة ينتظم فيها عند الحنابلة

53
00:24:20.050 --> 00:24:51.500
كما ذكر ابن مفلح في المبدع وغيره شروط المستجمل به. شروط المستجمل به. فان اجمل به شروطا خمسة فان للمستجمل به شروطا خمسة تعد جميعا شرطا في صحة الاستجمار فشروط المستجمل به اولها ان يكون طاهرا لا نجسا ولا متنجسا

54
00:24:51.750 --> 00:25:22.100
اولها ان يكون طاهرا لا نجسا ولا متنجسا والنجس هو العين المستقذرة شرعا والمتنجس هو الطاهر الذي لحقته نجاسة. والمتنجس هو الطاهر الذي لحقته نجاسة وثانيها ان يكون مباحا غير مسروق ولا مغصوب. ان يكون مباحا غير

55
00:25:22.100 --> 00:25:52.300
ولا مسروق. والراجح صحة الاستجمار بغير المباح مع لحوق الاثم لفاعله والراجح صحة الاستجمار بغير المباح مع لحوق الاتم لصاحبه لان عدم الاباحة وصف خارجي لا يتعلق بالاستجمار. لان عدم الاباحة وصف خارج

56
00:25:52.300 --> 00:26:30.450
لا يتعلق بالاستجمار وهو رواية مخرجة عن الامام احمد اختارها من اصحابه ابن تيمية الحفيد رحمه الله وهو ظاهر كلام ابن قدامة فلو قدر ان احدا اخذ حجارة من ارض منصوبة ليستجمر بها. فازال الخارج بهذه الحجارة. فعلى مذهب الحنابلة

57
00:26:30.950 --> 00:27:01.200
لا يصح ذلك وعلى الراجح يصح ذلك مع لحوق الاثم به وثالثها ان يكون يابسا غير رخو ولا ندي ان يكون يابسا غير رخو ولا ندي فلا يكون لينا ولا رطبا داخلته النداوة

58
00:27:02.700 --> 00:27:34.550
ورابعها ان يكون منقيا. اي مذهبا لنجاسة الخارج. اي مذهبا لنجاسة الخارج وخامسها ان يكون غير محترم. ان يكون غير محترم فلا يجوز الاستنجاء ومن والمحترم ما له حرمة. والمحترم ما له حرمة. ومنه كما ذكر المصنف عظم

59
00:27:34.550 --> 00:28:07.600
وروث وطعام ولو لبهيمة. اي ولو كان طعام بهيمة. وكتب علم فالمعدودات انفا لهن حرمة فلا يجوز الاستنجاء بهن واختار بعض اهل العلم صحة الاستنجاء بهن وانه يقع مجزيا منهم ابن تيمية الحفيد

60
00:28:08.050 --> 00:28:41.450
وهو ظاهر كلام الزركشي في شرح الخرق والشرط الثاني من شروط الاستجمار ان يكون بثلاث مساحات اما بحجر ذي شعب ثلاث اما بحجر ذي شعب ثلاث اي ثلاث نواح او بثلاثة احجار منفصلة

61
00:28:41.700 --> 00:29:16.800
فاما ان تكون كل مسحة بحجر مفرد او تكون كل مسحة بجهة من حجر ذي شعب ثلاث فيمسح بكل جهة من جهاته. وشرط المسحة ان تعم المحل. وشرط المسحة ان تعم المحل والمحل هو الصفحتان والمسربة. والمحل هو الصفحتان والمسرة

62
00:29:16.800 --> 00:29:53.900
والمقصود بالصفحتين الجانبان من الوركين الذين يحيطان بالمخرج الجانبان من الوركين اللذين يحيطان يحيطان بالمخرج وهما باطن الالية المستتر بالانطباق عند القيام وهو باطن الالية تجروا بالانطباق عند القيام اي اذا قام المرء فانتصب قائما انطبقا

63
00:29:53.950 --> 00:30:21.400
والمسربة ما بينهما. فلا بد ان تعم كل مسحة المحل المذكور اي تشمله فان لم تنقذ ثلاث وبقيت بقية من النجاسة زاد فمسح رابعة فان لم تذهب النجاسة زاد خامسة فالمقصود ازالة نجاسة الخارج. واقل

64
00:30:21.400 --> 00:30:45.100
ما تحصل به كونها بثلاثة احجار او مقام مقامها من حجر ذي ثلاث شعب ثم الزيادة على الثلاث بحسب ما يستدعيه بقاء النجاسة والسنة ان يقطعه على وتر فلو قدر

65
00:30:45.600 --> 00:31:16.750
ان نجاسته لم تنتفي بثلاثة احجار فزاد رابعا انتفت به النجاسة فانه يزيد خامسا ليقطعه على وتر. مع كون الخامس ليس لازالة النجاسة ان النجاسة اندفعت بالاربعة. لكن للمبالغة في دفع النجاسة وموافقة السنة في

66
00:31:16.750 --> 00:31:42.800
قطعها على وتر. والشرط الثالث الا يجاوز الخارج موضع العادة اي المحل اي المحل المعتاد بان ينتشر الخارج الى الحسفة مثلا اي المحل المعتاد بان ينتشر الخارج الى الحسفة مثلا

67
00:31:42.800 --> 00:32:14.300
وهي وهي الجلدة المقطوعة من الذكر او يصل الى اطراف الصفحتين فيكون بهذا مجاوزا للعادة لان محل العادة هو نفس محل الخروج فاذا زاد عن ذلك وجاوز موضع العادة في الخروج في الخروج فانه لا يجزئ حينئذ الاستجمار. لان مثله لا

68
00:32:14.300 --> 00:32:39.400
اتندفع نجاسته الا باستعمال الماء؟ اما اذا كان الخارج موافقا محل العادة كفى فيه استجمار والشرط الرابع حصول الانقاء حصول الانقاء اي تحققه. وقد ذكر المصنف ما يحصل به الانقاء

69
00:32:39.400 --> 00:33:00.150
عند استعمال الماء وما يحصل به الانقاء عند استعمال الحجر تأمل انقاء عند استعمال الماء فهو عود خشونة المحل كما كان فهو عود خشونة المحل كما كان. اي رجوعه الى سابق حاله

70
00:33:00.250 --> 00:33:28.050
اي رجوعه الى سابق حاله. بانتفاء اللزوجة التي هي اثر الخارج بانتفاء اللزوجة التي هي اثر الخارج. فاذا استعمل الماء فانتفت هذه اللجوز اللزوجة تحقق حينئذ الانقاء بالماء. واما الانقاء بالحجر ونحوه فهو ان يبقى اثر لا يزيله

71
00:33:28.050 --> 00:33:49.950
الا الماء فهو ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء. والمراد بالاثر البلة التي تبقى عند ما للحجر فان المرء اذا استعمل الحجر فاندفعت عنه نجاسة الخارج بقيت بقية من اثره وهي البلة

72
00:33:49.950 --> 00:34:15.850
وهذه البلة لا يدفعها الا الماء وهي معفون عنها عند الاستجمار. بحجارة ونحوها لمشقة التحرز منها. فان المرء فاستعمل الحجر لم تدفع تلك النجاسة الا بان يؤذي نفسه. وهو منهي عن اذية نفسه

73
00:34:15.850 --> 00:34:37.750
فصارت معفوا عنها توسعة على الخلق ودفعا للضرر عنهم. ولا يشترط وجود اليقين لتحقق الانقاذ بل يكفي الظن وهذا معنى قوله وظنه كاف ايظا حصول الانقاء كاف ولا يشترط اليقين

74
00:34:38.050 --> 00:35:05.900
والمراد بالظن هنا هو الظن المحكوم به. هو الظن المحكوم به مما يسمى ظنا غالبا مما يسمى ظنا غالبا. فاذا غلب على ظنه حصول الانقاء كفاه ذلك اما الظن المتوهم الذي لا حقيقة له فلا يعول عليه. نعم

75
00:35:06.000 --> 00:35:26.000
قلتم احسن الله اليكم فصل في السواك وغيره. وهو استعمال عود في اسنان ولثة ولسان لاذهاب التغير ونحوه التسوق بعود لين موقن غير مضر لا يتفتت الا لصائم بعد الزوال فيكره. ويباح قبله بعود رطب

76
00:35:26.000 --> 00:35:46.000
تحبب يابس ولم يصب السنة من اشتاك بغير عود. ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير رائحة فم ونحوه الفطرة قسمان الاول واجبة وهي ختان ذكر وانثى عند بلوغ ما لم يخف على نفسه. وفعله زمن صغر

77
00:35:46.000 --> 00:36:06.000
افضل والثاني مستحبة وهي استحداد وهو حلق العانة وحف شارب او قص طرفه وتقليم ظفر ونتف ابط فانشق او تنور. عقد المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه. ترجم له

78
00:36:06.000 --> 00:36:38.000
بقوله فصل في السواك وغيره وذكر فيه ست مسائل كبار فالمسألة الاولى بيان حقيقة السواك في قوله وهو استعمال عود في اسنان ولثة ولسان لاذهاب التغير ونحوه. واللثة اسم للحمة الاسنان واللثة اسم للحمة الاسنان. اي اللحمة التي انغرزت فيها الاسنان

79
00:36:38.000 --> 00:37:08.000
علوا وسفلا. وهي مخففة لا مشددة. فيقال لثة ولا يقال لثة. والمقصود من استعمال العود اذهاب التغير ونحوه. كتطييب فم مبالغة في تطهيره والمسألة الثانية ذكر فيها حكم السواك بقوله فيسن التسوك. اي يسن

80
00:37:08.000 --> 00:37:39.950
استعمال الة السواك اي يسن استعمال الة السواك وهي المسواك فحكم استعمالها عند الحنابلة سنة مطلقة. فحكم استعمالها عند الحنابلة سنة مطلقا الا في حالين اولاهما لصائم بعد الزوال لصائم بعد الزوال

81
00:37:40.050 --> 00:38:14.300
والاخرى لصائم قبل الزوال لصائم قبل الزوال. فاما الحال الاولى وهي السواك لصائم بعد الزوال تكره في مذهب الحنابلة في استعمال السواك بعد الزوال لصائم مطلقا لا فرق بين يابسه ولا رطبه. واما المسألة واما الحال الثانية وهي

82
00:38:14.300 --> 00:38:46.300
استعمال السواك للصائم قبل الزوال فانه مباح بعود رطب فانه مباح بعود رطب  ومستحب بعود يابس ومستحب بعود يابس. واشارا الى هاتين الحالين بقوله الا لصائم بعد الزوال فيكره ويباح قبله بعود رطب ويستحب بيابس

83
00:38:46.350 --> 00:39:17.950
والصحيح ان السواك سنة مطلقا للصائم والصحيح ان السواك سنة مطلقا للصائم كغيره لا فرق بين رطبه ولا يابسه. لا فرق بين رطبه ولا يابسه  ولا فرق بين كونه قبل الزوال ولا بعده. لعموم الاحاديث

84
00:39:18.050 --> 00:39:51.250
وهو مذهب الجمهور لكن يجتنب منه في حق الصائم ما صار باخرة مطعما بانواع من الطعوم فان في صنعة المسواك اليوم اشياء دخلها الحاق الطعوم بها كطعم النعناع او غيره. فمثل هذا مما ينبغي ان يجتنبه الصائم

85
00:39:51.250 --> 00:40:21.350
تبعا لما تقرر من وجوب حفظ الصائم صومه وانه لا يستباح شيء ربما اوقعه في الاخلال به فان الطعوم في حق الصائم ممنوعة وانما رخصوا في اشياء تبعا لمنفعة الانسان فيها. وما عدا ذلك مما يمكن التحرز منه فانه

86
00:40:21.350 --> 00:40:46.650
او لا ينبغي ان يستعمله. وهذه المساويك المطعمة مما يمكن التحرز منها. بان لا يستعملها المرء حال صيامه ويستعمل غيرها. ثم ذكر المسألة الثالثة مبينا صفة العود المستعمل فقال بعود لين منقن غير مضر لا يتفتت

87
00:40:46.850 --> 00:41:25.650
فالعود عندهم متصف باربع صفات اولها اللين بان يكون مندا اي مشتملا على نداوة ورطوبة اي مشتملا على نداوة ورطوبة. وثالثها ان يكون منقيا اي مزيلا للتغير مطيبا الفم لانه هو المقصود من استعمال السواك فانما يقصد استعمال السواك لازالة التغير وتطييب رائحة

88
00:41:25.650 --> 00:42:01.500
الفم فان لم يكن منقيا لم يتحقق غرضه وثالثها ان يكون غير مضر لان الضرر ينفى ويمنع العبد منه فاذا كان جارحا للثة فانه مما لا ينبغي استعماله ويكره لمفارقته مقصد استعمال السمات السواك. لان استعمال السواك لتطييب الفم

89
00:42:01.800 --> 00:42:33.600
وملؤه بالدم يخالف هذا المقصد ورابعها ان يكون غير متفتت لان التفتت لا يحصل معه المقصود من استعمال السواك فانه يصير ضعيفا لا يؤدي الى اذهاب التغير اللاحق الفم والمسألة الرابعة ذكرها في قوله ولم يصب السنة من اشتكى بغير عود

90
00:42:33.750 --> 00:43:02.150
اي كاصبع وخرقة. فلو انه اذهب هذا التغير باصبعه او خرقة استعملها على اسنانه لوالدته لم يكن مصيبا للسنة عند الحنابلة. وهو الصحيح لان الشرع جاء باستعمال الة معينة فيه وهي العود المعروف

91
00:43:02.150 --> 00:43:37.200
السواك. والمسألة الخامسة بين فيها مواضع تأكد استعماله في قوله ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير رائحة فم ونحوه فالسواك مطلوب تأكدا في موضعين احدهما عند صلاة ونحوها والاخر عند تغير رائحة فم ونحوه. وهاتان الجملتان جامعتان. للمواضع

92
00:43:37.200 --> 00:44:00.300
متفرقة التي يذكرها الحنابلة فان ما ذكروه مما يرجع الى العبادات مندرج في قوله عند صلاة ونحوها وما ذكروه مما يرجع الى العادات مندرج في قوله وتغير رائحة فم ونحوه

93
00:44:00.350 --> 00:44:27.400
والاخذ بالعبارة الاجمع انفع. فنظير الصلاة مثلا قراءة القرآن ونظير تغير رائحة فم اطالة سكوت فكما يتأكد في الاول منهما اكدوا في الثاني لاشتراكهما اشتراكهما جميعا في العلة. ثم ذكر المسألة السادسة بقوله

94
00:44:27.400 --> 00:44:59.100
وسنن الفطرة عثمان. ذاكرا فيها ما اشار اليه في الترجمة بقوله وغيره فان غير السواك مما يذكره الحنابلة في هذا الباب هو سنن الفطرة وسنن الفطرة هي السنن المنسوبة الى الاسلام في كل ملة. هي السنن المنسوبة الى الاسلام في كل ملة

95
00:44:59.100 --> 00:45:26.600
فان الفطرة هي الاسلام قاله كثير من السلف واختاره جماعة من المحققين كابن تيمية الحفيد وصاحبه ابي عبدالله ابن القيم وذكر المصنف ان ان سنن الفطرة عند الحنابلة نوعان احدهما سنن واجبة

96
00:45:27.000 --> 00:45:55.950
والاخر سنن مستحبة فاما السنن الواجبة فذكرها بقوله وهي ختان ذكر او انثى عند بلوغ ما لم يخف على نفسه وزمن صغر افضل فابتدأها بذكر الختان وهو واجب عند الحنابلة. معدود في سنن الفطرة

97
00:45:57.500 --> 00:46:38.950
والختان نوعان والختان نوعان احدهما ختان الذكر ختان الذكر ويكون باخذ جلدة الحشفة ويكون باخذ جلدة الحشفة اي اعلى الذكر وتسمى الالفة والغرلة وتسمى الالفة والغرلة والاخر ختان الانثى ختان الانثى ويكون باخذ جلدة فوق محل الايلاج

98
00:46:39.850 --> 00:47:07.700
ويكون باخذ جلدة فوق محل الايلاج تشبه عرف الديك والفرق بين اخذهما عند الحنابلة ان ان ختان الذكر يستحب فيه استقصاء اخذ الجلدة. ان ختان الذكر يستحب فيه استقصاء اخذ الجلدة فيبالغ فيه

99
00:47:07.800 --> 00:47:43.200
واما ختان المرأة فلا يستحب اخذها كلها فلا يستحب اخذها كلها استبقاء لمنفعتها لها ووقت البلوغ ووقت الختان عند البلوغ. فاذا بلغ الرجل اه فاذا بلغ الذكر او الانثى وجب الختان ما لم يخف ضررا

100
00:47:43.400 --> 00:48:14.650
فان خاف ضررا سقط عنه الوجوب دفعا للضرف فالله سبحانه وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم ولحوق الضرر فيه مشقة بالعبد وتقديمه قبل البلوغ في زمن صغر افضل وتقديمه قبل البلوغ في زمن صغر افضل كما قال وزمن صغر افضل

101
00:48:14.800 --> 00:48:42.650
وزمن صغر افضل لسرعة برء الجرح فيه وحصول صحة البدن سريعا من اثره وحصول صحة البدن سريعا من اثره. وزمن الصغر عند الحنابلة ما بعد سابعه الى ما قبل بلوغه

102
00:48:42.800 --> 00:49:11.950
ما بعد سابعه الى ما قبل بلوغه وبه يعلم ان السابع فما دونه عند الحنابلة ليس مرادا فان مذهب الحنابلة كراهة الختان في يوم السابع فما قبله كراهة الختان في يوم السابع فما قبله

103
00:49:12.550 --> 00:49:37.300
فيكون الصغر المذكور فضيلته ما بعد السابع الى قبيل البلوغ والراجح عدم كراهة الختان في السابع كما قبله. والراجح عدم كراهة الختان في السابع  فما قبله وهو مذهب جمهور اهل العلم

104
00:49:37.350 --> 00:50:09.200
واما القسم الثاني من سنن الفطرة وهو السنن المستحبة فعدها بقوله وهي وحفو شارب او قص طرفه وتقليم ظفر ونتف ابط فهي اربع فهي اربع اولها المذكور في قوله الاستحداد

105
00:50:09.550 --> 00:50:43.500
وفسره بقوله حلق العانة حلق العانة اي استقصاء اخذ شعرها بحديدة اي استقصاء اخذ شعرها فالاستحداد منسوب الى استعمال حديدة فيها. فالاستحداد منسوب الى استعمال حديدة فيها والعانة اسم للشعر المحيط بالفرج. والعانة اسم للشعر المحيط بالفرج

106
00:50:43.500 --> 00:51:16.500
وثانيها حف الشارب حف الشارب والمراد به استقصاء اخذه. استقصاء اخذه. بقص طرفه النازل على الشفه بقص طرفه النازل على الشفه فاذا نزل شعر الشارب على الشفه استحب قصه. فان زاد على ذلك بالمبالغة

107
00:51:16.500 --> 00:51:47.100
في الاخذ كان مستحبا ايضا. فهو مخير في هذه الفطرة بين حف شاربه وقصي طرفه فكلاهما سنة وبها تجتمع الاحاديث وهو وهي رواية عن الامام احمد هي مذهبه واختارها من المحققين ابن جرير الطبري

108
00:51:48.150 --> 00:52:22.500
والثالث تقليم الظفر والمراد به قص الاظفار بالايدي والارجل والرابع نتف الابط وهو نتف الشعر الكائن فيه والابط اسم لما يتبطنه المنكب من الجسد  والمنكب والافك اسم لما يتبطنه المنكب من الجسد. فما هو باطن المنكب يسمى

109
00:52:22.550 --> 00:52:54.050
قبطا والسنة فيه نتفه والسنة فيه نتفه بان يأخذه قلعا ونزعا بان يأخذه قلعا ونزعا فانشق نتفه حلقه باستعمال الة الحلاقة او تنور اي استعمل النور اي استعمل النورة وهي اخلاط من مواد

110
00:52:54.700 --> 00:53:23.300
تزيل الشعر اذا وضعت على الجسد وهي اخلاط من مواد تزيل الشعر اذا وضعت على الجسد. وفي معناها ما استجد اليوم من مزيلات الشعر. وفي معناه ما استجد اليوم من مزيلات الشعر فكلها مما يجوز استعماله

111
00:53:23.900 --> 00:53:44.800
اذا شق عليه نتفه ما لم تؤدي الى ضرر ما لم تؤدي الى ضرر. فان اطلع ان شيئا من هذه المزيلات المستجدة يلحق بالمرء ضررا منع منه دفعا للضرر نعم

112
00:53:45.250 --> 00:54:05.250
قلتم احسن الله اليكم فصل في الوضوء وهو استعمال ماء طهور مباح في الاعضاء الاربعة الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة معلومة وشروطه ثمانية. الاول انقطاع ما يوجبه والثاني النية والثالث الاسلام والرابع العقل والخامس التمييز. والسادس

113
00:54:05.250 --> 00:54:25.250
الطهور المباح والسابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة. والثامن استنجاء او استجمار قبله. وشرط ايضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه وواجبه التسمية مع الذكر وفروضه ستة الاول غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة

114
00:54:25.250 --> 00:54:45.250
الانف بالاستنشاق والثاني غسل اليدين مع المرفقين والثالث مسح الرأس كله ومنه الاذنان. والرابع غسل الرجلين مع الكعبين والخامس الترتيب بين الاعضاء كما ذكر الله تعالى. والسادس الموالاة بالا يؤخر غسل عضو حتى يجف العضو الذي قبله

115
00:54:45.250 --> 00:55:05.250
او بقية عضو حتى يجف اوله بزمن معتدل او قدره من غيره. ويسقطان مع غسل عن حدث اكبر نواقضه ثمانية الاول خارج من سبيل مطلقا. والثاني خروج بول او غائط من باقي البدن قل او كثر او نجس

116
00:55:05.250 --> 00:55:28.600
ان فحش في نفس كل احد بحسبه. والثالث زوال ايقظ الاخ اللي بجنبي ايقظ الاخ هذا قبلوه ترى عليه فوت والثالث زوال عقل او تغطيته الا يسير نوم من قاعد وقائم غير مستند ونحوه. والرابع مس فرج ادمي

117
00:55:28.600 --> 00:55:48.600
متصل بيده بلا حائل. والخامس لمس ذكر او انثى الاخر بشهوة بلا حائل. ولا ينتقض وضوء ممسوس فارجوه او ملموس بدنه ولو وجد شهوة. والسادس غسل ميت. والغاسل من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء ونحوه

118
00:55:48.600 --> 00:56:08.600
والسابع اكل لحم الجزور والثامن الردة عن الاسلام اعاذنا الله تعالى منها. وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا غير موت ومن تيقن طهارة وشك في حدث او عكسه بنى على يقينه. عقد المصنف وفقه الله فصلا

119
00:56:08.600 --> 00:56:36.200
اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في الوضوء. وذكر فيه ست مسائل كبار  فالمسألة الاولى بيان حقيقة الوضوء الشرعية وهي المذكورة في قوله استعمال ماء طهور مباح في الاعضاء الاربعة. الوجه واليدين

120
00:56:36.200 --> 00:57:06.900
الرأس والرجلين على صفة معلومة. فالوضوء مخصوص شرعا باستحمال الماء المباح في هذه الاعضاء الاربعة على صفة معلومة اي مبينة معينة اي مبينة معينة والخبر عن الحكم الشرعي بالمعلوم اولى من المخصوص

121
00:57:06.950 --> 00:57:34.650
والخبر عن الحكم الشرعي بالمعلوم اولى من المخصوص بان تقول مثلا في وقت معلوم لا وقت مخصوص او تقول على صفة معلومة لا صفة مخصوصة. لان العلم هو لان العلم هو المستعمل في هذا المحل في خطاب الشرع. لان العلم والمستعمل في هذا المحل في

122
00:57:34.650 --> 00:58:00.900
خطاب الشرع قال الله عز وجل في ايام معلومات. وقال الحج اشهر معلومات فمقصود المصنف في قوله على صفة معلومة اي مبينة بطريق الشرع. فالوضوء عند الحنابلة ما جمع هذه الاوصاف المذكورة في حده

123
00:58:01.300 --> 00:58:30.900
والراجح صحة الوضوء بالماء غير المباح. والراجح صحة الوضوء بالماء بغير المباح كالمسروق والمغصوب واجزاؤه العبد اذا استعمله وهذا هو مذهب جمهور اهل العلم. وهذا هو مذهب جمهور اهل العلم. فالوضوء شرعا هو استعمال

124
00:58:30.900 --> 00:59:02.850
الماء الطهور في الاعضاء الاربعة على صفة معلومة هو استعمال الماء الطهور في الاعضاء الاربعة على صفة معلومة فالفرق بين مذهب الجمهور ومذهب الحنابلة هو قيد الاباحة هو قيد الاباحة. ثم ذكر المسألة الثانية وتتضمن شروط الوضوء. وشروط

125
00:59:02.850 --> 00:59:33.600
اصطلاحا هي اوصاف خارجة عن ماهية الوضوء هي اوصاف خارجة عن ماهية الوضوء تترتب عليها اثارها تترتب عليها اثارها والماهية هي الحقيقة. والماهية هي الحقيقة وعدتها ثمانية فالاول انقطاع ما يوجبه

126
00:59:33.800 --> 01:00:03.000
اي ما يوجب الوضوء وموجب الوضوء هو ناقضه وموجب الوضوء هو ناقضه فموجبات الوضوء ما ينتقض به. فموجبات الوضوء ما ينتقض به وانقطاعه ان يفرغ منه ان يفرغ منه فلا يشرع في الوضوء

127
01:00:03.050 --> 01:00:37.400
حتى ينقطع موجبه فلو قدر ان احدا اراد ان يتبول ثم وهو قاعد يتبول شرع يتوضأ فان وضوءه باطل لان موجبه لم لم ينقطع والثاني النية وهي قصد القلب وهي شرعا

128
01:00:37.950 --> 01:01:00.850
قصد القلب الى العمل تقربا الى الله والثالث الاسلام والمراد به الدين الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. والرابع العقل وهو قوة يتمكن بها الانسان من الادراك

129
01:01:00.900 --> 01:01:35.100
وهو قوة يتمكن بها الانسان من الادراك والخامس التمييز وهو وصف قائم بالانسان يتمكن معه من تمييز منافعه ومضاره وهو وصف قائم بالانسان يتميز معه يتبين به ما ما يميز به

130
01:01:35.250 --> 01:02:01.950
منافعه ومضاره. فاذا وجد التمييز بين المنافع والمضار سمي هذا تمييزا. والسادس الماء الطهور المباح. الماء الطهور المباح وقيد الطهور خرج به الطاهر والنجس وقيد المباح خرج به ما ليس مباحا

131
01:02:02.450 --> 01:02:27.650
كالمسروق والمغصوب والموقوف على غير وضوء اي كماء جعل وقفا للشرب فقط والراجح صحة الوضوء بالماء غير المباح مع الاثم والراجح صحة الوضوء بالماء غير المباح مع الاثم وهو مذهب الجمهور

132
01:02:28.100 --> 01:02:56.900
والسابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة اي ما يمنع وصول الماء الى البشرة وهي الجلدة الظاهرة وهي الجلدة الظاهرة من البدن وهو كل ما له جرم وهو كل ما له جرم كدهن او طلاء او وسخ مستحكم

133
01:02:57.000 --> 01:03:25.050
فان لم يكن له جرم فانه لا يمنع اصوله كالحناء كالحناء وعلامة الجرم وعلامة الجرم ان الماء يسيل ولا يبقى على العضو. ان الماء يسيل يعني يزل عن العضو ولا يبقى عليه

134
01:03:25.600 --> 01:03:58.150
كمن وضع دهنا كثيفا على يده فانه اذا جعل الماء عليه تجمع هذا الماء في نقط بينة تظهر انه لم يدخل انه لم يلامس ظاهر البشرة فحينئذ لابد ان يزيل هذا الدهن لانه يمنع وصول الماء الى البشرة

135
01:03:58.350 --> 01:04:29.350
والثامن استنجاء او استجمار قبله اي اذا كان الخارج بولا او غائطا فانه يستنجي او يستجبر له ومحل هذا الشرط من احتاج الى قضاء الحاجة. فمن تلبس بقضاء الحاجة فانه يلزمه الاستنجاء

136
01:04:30.050 --> 01:04:57.100
او الاستجمار قبل الوضوء ثم ذكر شرطا زائدا خاصا فقال وشرط ايضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه ودائم الحدث هو من يتقطع حدثه ولا ينقطع ومن يتقطع حدثه ولا ينقطع

137
01:04:58.150 --> 01:05:27.600
فيبقى حدثه بعد خروجه منه متتابعا مدة. كمن به سلس بول او سلس ريح او امرأة مستحاضة فان هؤلاء اذا قضوا حاجتهم لم ينقطع الحدث منهم بل يتقطع فيكون خروجه مرة بعد مرة و

138
01:05:27.600 --> 01:05:52.600
دفعة بعد دفعة فما فمن كان كذلك شرط له ان لا يتوضأ لفرضه الا بعد دخول وقته شرط له ان لا يتوضأ لفرظه الا بعد دخول وقته فاذا اراد ان يصلي مثلا صلاة العشاء

139
01:05:53.050 --> 01:06:20.200
توضأ بعد دخول وقتها فاذا دخل وقتها توضأ ثم صلى ولم يضره الخارج حينئذ ولم يضره الخارج حينئذ فهو مما عفي عنه لمشقة التحرز منه. ثم ذكر المسألة السادسة في قوله وواجبه التسمية

140
01:06:20.350 --> 01:06:50.100
ثم ذكر مسألة الثالثة بقوله وواجبه التسمية. اي واجب الوضوء وواجب الوضوء هو ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر. ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط وسقط لعذر. والمراد بالتسمية قول بسم الله

141
01:06:50.100 --> 01:07:22.050
قول بسم الله والمراد بقوله مع الذكر اي مع التذكر والافصح فيها ضم الذال فان نسي او سهى سقط عنه. فان نسي او سهى سقط عنه الواجب والراجح ان التسمية عند الوضوء جائزة. والراجح ان التسمية عند الوضوء جائزة

142
01:07:22.400 --> 01:07:49.050
وهو رواية عن ابي حنيفة ومالك والقول بالاستحباب فيه قوة والقول بالاستحباب فيه قوة  اما الايجاب ففيه بعد واما الايجاب ففيه بعد. ثم ذكر المسألة الرابعة مبينا فيها فروض الوضوء فقال وفروضه ستة

143
01:07:49.200 --> 01:08:13.150
وفروض الوضوء هي ما تتركب منه ماهية الوضوء. ما تتركب منه ماهية وضوء ولا يسقط مع القدرة ولا يسقط مع القدرة عليه. ولا يجبر بغيره ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره وعدتها ستة

144
01:08:13.650 --> 01:08:40.800
الاول غسل الوجه ومنه الفم بالاستنشاق والانف ام منه الفم بالمضمضة والانف بالاستنشاق اي غسل الفم بالمضمضة وغسل الانف بالاستنشاق. لان الانف والفم من جملة الوجه  فيكون الغسل المأمور به فيهما على هذه الصورة مضمضة

145
01:08:40.850 --> 01:09:04.250
في الفم واستنشاقا في الانف. والثاني غسل اليدين مع المرفقين فيدخلان في غسل اليد المبتدئ من اطراف الاصابع في الكف فابتداء اليد يكون من رؤوس الاصابع في الكف فيبتدأ وضوءه

146
01:09:04.400 --> 01:09:39.850
عند غسل يديه في هذا الفرض من اولها في رؤوس اصابعها. حتى يدخل فيها المرفق والمرفق هو العظم الواقع بين الساعد والعضد فالموصل بينهما يسمى مرفقا فالعضد اسم لما فوقه والساعد اسم لما تحته. فالعظم الناتئ بينهما يسمى مرفقا

147
01:09:40.050 --> 01:10:06.050
لان الانسان يرتفق به عند جلوسه. لان الانسان يرتفق به عند جلوسه اي يطلب رفقا لنفسه بتقديم هذا العظم. فيدخل في جملة غسل اليدين. والثالث مسح الرأس كله ومنه الاذنان. فيندرجان في مسحه

148
01:10:06.200 --> 01:10:31.450
لانهما من الرأس لا من الوجه. لانهما من الرأس لا من الوجه. والرابع غسل الرجلين مع الكعبين والكعب هو العظم الناتج واسفل الساقي هو العظم الناتئ اسفل الساق عند مؤخر القدم. العظم الناتج اسفل الساق عند مؤخر القدم

149
01:10:31.450 --> 01:11:02.400
ويدخل مع الرجل في غسلها. فاذا غسل المتوضئ رجله ادخل كعبه فغسله معها وكل رجل لها كعبان في اصح قولي اهل اللغة وكل رجل لها كعبان في اصح قولي اهل اللغة احدهما ظاهر والاخر باطن. احدهما ظاهر والاخر باطن. فالعظمان

150
01:11:02.400 --> 01:11:25.750
الناتئان اسفل الساق عند مؤخر القدم يكون احدهما الى الجهة الظاهرة من البدن. ويكون الاخر الى الجهة الباطنة الى البدن وكلاهما اسمه كعب. والخامس الترتيب بين الاعضاء كما ذكره الله تعالى

151
01:11:25.750 --> 01:11:50.800
اي في كتابه والذي ذكره الله عز وجل في كتاب في كتابه في اية الوضوء هي الاعضاء الاربعة فقال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا ايش وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين

152
01:11:52.050 --> 01:12:21.300
فالمأمور به في الترتيب هو الترتيب بين هذه الاعضاء الاربعة استقلالا واما الترتيب بين ابعاضها فليس فرضا. واما الترتيب بين اعاضها فليس فرضا بل سنة فلو غسل المتوضئ يده اليسرى الى المرفق قبل غسل يده اليمنى الى المرفق صح وضوءه. لان

153
01:12:21.300 --> 01:12:47.550
تقديم اليمين على الشمال سنة وليس فرضا. اما لو قدم غسل يديه على الى المرفقين على غسل وجهه فلا يصح وضوءه. والسادس الموالاة وضابطها عند الحنابلة هو المذكور في قوله الا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله

154
01:12:47.650 --> 01:13:12.900
اي العضو الذي قبله. او ان يؤخر بقية عضو حتى يجف اوله. بان يوخر غسل اخر مثلا دون المرفق بعد غسله اول اليد. حتى يجف حتى تجف او اليد فيكون ذلك مخلا

155
01:13:13.800 --> 01:13:33.800
الموالاة في العضو الواحد. قال وذلك بزمن معتدل. اي بين البرودة والحرارة. فلا باردا ولا حارا او قدره من غيره اي قدر ذلك الزمن من غير الزمن المعتدل. اي في

156
01:13:33.800 --> 01:13:54.700
الاوقات التي يشتد فيها الحر او يشتد فيها البرد يعدل ذلك الوقت بالزمن المعتدل واحسن ما قيل في ظبط الزمن المعتدل الذي يستوي تستوي فيه البرودة والحرارة انه الزمن الذي

157
01:13:54.700 --> 01:14:21.700
يستوي فيه الليل والنهار انه الزمن الذي يستوي فيه الليل والنهار ذكره مرعي الكرمي في في غاية المنتهى والراجح ان ضابط الموالاة هو العرف والراجح ان ضابط الموالاة هو العرف فاليه الحكم في تقدير تتابع اعضاء الوضوء

158
01:14:21.700 --> 01:14:41.700
فاذا حكم العرف بان ذلك لا يخل بتتابعها صح وضوءه. وان حكم العرف بان ذلك يخل بها لم يصح اوضوؤه وهذا هو مذهب الحنفية وهو رواية عن الامام احمد ثم ذكر ان الفرضين الاخيرين

159
01:14:41.700 --> 01:15:13.000
الترتيب والموالاة يسقطان مع غسل عن حدث اكبر. فاذا اغتسل الانسان سقط الترتيب بين الاعضاء موالاة فيها فله ان يغتسل دون ترتيب ولا موالاة. ثم ذكر المسألة الخامسة وتتضمن نواقض الوضوء ونواقض الوضوء هي ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه

160
01:15:13.000 --> 01:15:38.750
الاثار المترتبة على فعله هي ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الاثار المترتبة على فعله وهي ثمانية الاول خارج من سبيل مطلقا اي كيفما كان قليلا او كثيرا معتادا او غير معتاد طاهرا او غير طاهر

161
01:15:38.900 --> 01:15:58.400
والثاني خروج بول او غائط من باقي البدن قل او كثر. فاذا خرج البول او الغائط لا من السبيلين بل من باقي البدن فانه ينقض قل او كثر. كما لو انسد مخرجه ففتحت له

162
01:15:58.400 --> 01:16:29.650
فتحة ليندفع منها الخارج في بطنه. فمتى اندفع الخارج من بول او غائط من تلك الفتحة انتقض الوضوء بخروجه او نجس سواهما اي نجس سوى البول والغائط كدم وغيره وشرطه هو المذكور في قوله ان فحش في نفس كل احد بحسبه

163
01:16:29.700 --> 01:16:50.750
والفحش هو الكثرة فاذا كثر بحكم المرء على نفسه فانه يكون ناقضا. فاذا كثر بحكم المرء على نفسه فانه يكون مناقضة فالخارج من البدن سوى البول والغائط ينقض بشرطين عند الحنابلة

164
01:16:50.800 --> 01:17:16.700
فالخارج من البدن سوى البول والغائط من البدن ينقض بشرطين عند الحنابلة احدهما ان يكون الخارج نجسا. ان يكون الخارج نجسا والاخر ان يكون فاحشا وتقدير فحشه يختلف باختلاف احكام الناس على نفوسهم. فكل احد يحكم على نفسه بما يراه

165
01:17:16.700 --> 01:17:40.650
فاحشا كثيرا. والراجح ان الخارج النجس من البدن سوى البول والغائط لا ينقض الوضوء ان الخارج النجس من البدن لا ينقض الوضوء وهذا مذهب المالكية والشافعية فلو قدر انه خرج منه دم

166
01:17:41.400 --> 01:18:08.100
ولو كان كثيرا فان وضوءه لا ينتقض والثالث زوال عقل او تغطيته. اي ذهاب العقل بالكلية او تغطيته وستره بنوم يحويه الا يسير نوم من قاعد وقائم غير مستند. ونحوه فيستثنى من ذلك يسير النوم

167
01:18:08.100 --> 01:18:35.200
قليله اذا كان من قاعد وقائم لا من مضطجع فلو كان يسيرا من مضطجع فانه ينقض الوضوء فنقض الوضوء عند الحنابلة له شرطان فنقض الوضوء بالنوم عند الحنابلة له شرطان احدهما

168
01:18:36.250 --> 01:19:16.150
ان يكون ذلك النوم كثيرا ان يكون ذلك النوم كثيرا والاخر ان يكون يسيرا لكن من غير قاعد او قائم ان يكون يسيرا لكن من غير قاعد وقائم والراجح ان النوم النافض للوضوء هو الكثير الذي يزول به ادراك الانسان

169
01:19:16.150 --> 01:19:41.800
والراجح ان الناقض من النوم هو الكثير الذي يزول به ادراك الانسان على اي حال كان. على اي حال كان قائما او قاعدا او مضطجعا وهو مذهب الاوزاعي وربيعة ابن ابي عبد الرحمن ورواية عن الامام احمد

170
01:19:42.150 --> 01:20:15.300
رحمهم الله تعالى والرابع مس فرج ادمي متصل لا منفصل بيده لا ظفره لان الظفر في حكم المنفصل من الانسان لانه يزيله بالقطع والتقليم بلا حائل اي الى مانع فمتى افضت اليد الى الفرج مباشرة انتقض الوضوء. والراجح

171
01:20:15.300 --> 01:20:35.600
ان مس الفرج لا ينقض الوضوء. والراجح ان مس الفرج لا ينقض الوضوء. وهو مذهب ابي حنيفة ورواية عن الامام احمد وهو مذهب ابي حنيفة ورواية عن الامام احمد. والخامس لمس

172
01:20:35.600 --> 01:21:03.000
او انثى الاخر بشهوة بلا حائل لمس ذكر او انثى الاخر بشهوة بلا حائل. والشهوة هي التلذذ فمتى وجدت اللذة فقد وجدت الشهوة والمقصود بقولهم بلا حائل اي بلا مانع بان يفضي الى الجسد مباشرة

173
01:21:03.100 --> 01:21:28.700
فتقع المباشرة للجلدة الظاهرة من البدن ولا ينتقض وضوء ممسوس فرجه او ملموس بدنه ولو وجد شهوة. فاذا مس فرج احد او ولم يكن هو المبتدأ لذلك فان وضوءه لا ينتقض وانما يكون النقض في حق الماس

174
01:21:28.750 --> 01:21:57.200
اي المبتدئ بالمس فهو الذي ينتقض وضوءه والسادس غسل ميت والغاسل من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء ونحوه. فمن يصب الماء لا يكون غاسلا. وان انما الغاسل الذي ينتقض وضوءه هو من يقلب الميت ويباشره بالغسل. والسابع اكل لحم الجزور

175
01:21:57.200 --> 01:22:24.600
والجزور هي الابل وعدل الحنابلة عن قولهم اكل لحم الابل لانهم يخصون منه ما جزر بالقطع لانهم يخصون منه ما جزر بالقطع بان يحتاج الى فصله عن العظام بقطع فان لم يكن كذلك فانه عندهم لا ينقض

176
01:22:24.850 --> 01:22:51.900
ولذلك فانهم لا ينقضون الوضوء باكل الرأس من الابل او باكل الحوايا ككبد او طحال او قلب لانها ليست من جملة ما يدخله الجزر فليس فيه حاجة الى فصله عن عظم بالة كسكين ونحوها. والثامن الردة عن الاسلام

177
01:22:51.900 --> 01:23:11.900
منه اعاذنا الله تعالى واياكم منها. ثم ذكر المصنف ضابطا كليا في الباب جعله بعض الحنابلة الثامنة مع الغاء ذكر الردة. لانها من موجبات الغسل. فقال وكل ما اوجب غسلا اوجب

178
01:23:11.900 --> 01:23:39.300
ضوءا غير موت اي ان كل شيء من موجبات الغسل الاتي ذكرها اذا تلبس به الانسان فانه يجب عليه الوضوء ايضا. فاذا خرج منه المني مثلا دفقا بلذة فانه يجب عليه الوضوء تبعا لوجوب الغسل عليه. فيجمع بين وضوء وغسل

179
01:23:40.350 --> 01:24:05.850
واستثنى الحنابلة من ذلك ما ذكره المصنف بقوله غير موت لان الموت ليس عن حدث فلا يكون الوضوء واجبا عند الحنابلة بل يسن والراجح عدم الوجوب مطلقا وهو مذهب الجمهور. فمن تلبس بشيء من موجبات الغسل

180
01:24:06.300 --> 01:24:26.300
ثم اغتسل كفاه ذلك عن الوضوء ولم يجب عليه الوضوء. والمسألة السادسة ذكرها بقوله ومن تيقن طهارة وشك في حدث او عكسه بان يتيقن الحدث ويشك في الطهارة بنى على يقينه

181
01:24:26.300 --> 01:24:46.300
على علمه المجزوم به. فاذا قطع بالطهارة قدمها. واذا قطع بعدمها قدمها. نعم. قلتم الله اليكم فصل في المسح على الخفين وهو امرار اليد مبلولة بالماء فوق اكثر خف ملبوس بقدم على صفة معلومة

182
01:24:46.300 --> 01:25:06.300
مقيم ومسافر دون مسافة قصر وعاص بسفره يوما وليلة ومسافر سفر قصر لم يعص به ثلاثة ايام بلياليهم وابتداء المدة من حدث بعد لبس الخفين. ويصح المسح على الخفين بثمانية شروط. الاول لبسهما بعد كمال طهارة بالماء

183
01:25:06.300 --> 01:25:26.300
والثاني سترهما لمحل فرض والثالث امكان مشي بهما عرفا. والرابع ثبوتهما بنفسهما او بنعلين والخامس اباحتهما السادس طهارة عينهما. والسابع عدم وصفهم البشرة. والثامن والا يكون واسعا يرى منه بعض محل الفرض. ويبطل وضوء

184
01:25:26.300 --> 01:25:46.300
من مسح على خفيه فيستأنف الطهارة في ثلاث احوال. الاولى ظهور بعظ محل الفرض والثانية ما يوجب والثالثة انقضاء لمدة. ذكر المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله

185
01:25:46.300 --> 01:26:07.200
فصل في المسح على الخفين وذكر فيه خمس مسائل كبار. فالمسألة الاولى في بيان حقيقته. وهي المذكورة في لقوله وهو امرار اليد مبلولة بالماء وقيد بلها مستفاد من اسم المسح

186
01:26:07.550 --> 01:26:35.600
فان اسم المسح مجعول عند الفقهاء لما فيه رسالة دون غسل ما فيه في بلة دون اسالة. فاسالة الماء عندهم تسمى غسلا. واما مجرد الامرار دون بل ببلل فيسمى مسحا. ويكون ذلك فوق اكثر خف

187
01:26:35.700 --> 01:26:55.700
والخف هو اسم لملبوس القدم الذي يكون من الجلد. اسم لملبوس القدم الذي يكون من الجلد لهذا قال ملبوس بقدم على صفة معلومة اي مبينة عند الفقهاء. وفي حكم الخف

188
01:26:55.700 --> 01:27:29.200
الجورب الذي غلب استعماله اليوم. والمسألة الثانية بيان مدة المسح ومدة المسح نوعان الاول ثلاثة ايام بلياليهن وهذه حظ مسافر سفر قصر لم يعص به فله شرطان احدهما ان يكون سفره سفر قصر اي جاوز مسافته. ومسافة القصر عند الحنابلة

189
01:27:29.200 --> 01:28:05.800
برد وهي بالمقادير المعروفة اليوم في تقدير المسافات ستة وسبعون كيلا وثمانمائة متر ستة وسبعون كيلا وثمانية وثمان مئة متر والمشهور في الفتوى تقديرها بثمانين كيلا جبرا للكسر والمشهور في الفتوى تقديرها بثمانين كيلا جبرا للكسر. والاخر ان يكون سفرا لم يعصي به

190
01:28:05.800 --> 01:28:34.800
اي ليس قصده اصابة المعصية. فليس محركه الى السفر طلب المعصية فانه لو كان محركه الى السفر طلب المعصية قيل لانه لو لكان محركه لو لم يكن محركه طلب المعصية قيل لم يعصي فيه لكن هذا

191
01:28:34.800 --> 01:28:57.550
مطلوب لان الانسان لا يسلم من المعصية. لكن المشترط ان يكون سفره لم يعصي به اي لم يطلب خروجه الى السفر لارادة اصابة المعصية. والنوع الثاني يوم وليلة وهذا حظ ثلاثة

192
01:28:57.700 --> 01:29:17.700
احدهم المقيم وهو الباقي في دار الحضر التي يسكنها. احدهم المقيم وهو الباقي في دار الحضر التي يسكنها وثانيهم المسافر دون مسافة قصر. المسافر دون مسافة قصر. وهو من فارق بلده

193
01:29:17.700 --> 01:29:49.900
لكن لم يبلغ مسافة القصر. كان يخرج الى اربعين كيلا وثالثهم مسافر سفرا عاص بسفره مسافر سفرا عاص بسفره اي خرج فيه لاصابة المعصية فقاعدة المذهب بل المذاهب الاربعة ان الرخص ان الرخص لا تناط بالمعاصي. اي لا يوسع بالرخصة على

194
01:29:49.900 --> 01:30:24.850
مريدي المعصية فلا يترخص بما جاء في الشرع من الرخص. والراجح انه يترخص كغيره فالمسافر سفر قصر عاص بسفره مدته كمدة غيره من المسافرين وهذا هو مذهب الحنفية والمسألة الثالثة بين فيها الحين الذي يبتدأ فيه المسح. فذكر ان ابتداء المدة يكون من حدث بعد لبس

195
01:30:24.850 --> 01:30:46.600
الخفين فاذا لبس خفيه ثم احدث فان احتساب مدته يكون من حين الحدث ولو تأخر فلو ان انسانا لبس الخفين قبل صلاة العصر قبل صلاة الظهر ثم احدث بعد صلاة

196
01:30:46.600 --> 01:31:09.250
العصر فان حساب المدة يكون من حين احداثه ويبتدأ منه. والراجح انه يبدأ من اول مسح ان بعد الحدث انه يبدأ من اول مسح بعد الحدث وهو رواية عن الامام احمد

197
01:31:09.550 --> 01:31:34.200
فلو قدر ان هذا الذي لبس خفيه احدث في الساعة الرابعة بعد العصر ثم لم يمسح الا مع صلاة المغرب فان ابتداء مسحه يكون من اول مسحة بعد الحدث. ونتمم باقي المسائل بعد صلاة المغرب باذن

198
01:31:34.200 --> 01:31:40.550
لله تعالى الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين