﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.300
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي صير دين مراتب ودرجات وجعل للعلم به اصولا ومهمات واشهد ان لا اله الا الله حقا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت

2
00:00:30.300 --> 00:00:50.300
على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فحدثني جماعة من الشيوخ وهو اول حديث سمعته منهم. باسناد كل الى

3
00:00:50.300 --> 00:01:10.300
سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابي قابوس مولى عبد الله بن عمر عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله وعليه وسلم انه قال الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء ومن

4
00:01:10.300 --> 00:01:30.300
الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم احكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم ايقافهم على مهمات العلم باقراء اصول المتون وتبين مقاصدها الكلية ومعانيها الاجمالية. ليستفتح بذلك المبتدئون

5
00:01:30.300 --> 00:01:50.300
تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون الى تحقيق مسائل العلم. وهذا شرح الكتاب الحادية عشر من برنامج مهمات العلم في سنته السادسة ست وثلاثين بعد الاربع مئة والالف. وهو كتاب

6
00:01:50.300 --> 00:02:17.450
مقدمة فقهية صغرى لمصنفيه صالح بن عبدالله بن حمد العصيمي. نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللمسلمين اجمعين. قلت وفقكم الله تعالى في مصنفكم المقدمة الفقهية الصغرى على مذهب الامام احمد ابن حنبل رحمه الله

7
00:02:17.450 --> 00:02:47.450
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فقه خير عباده في الشرائع. واوصل اليهم بفضله بدائع الصنائع وصلى الله وسلم على رسوله محمد وعلى اله وصحبه فهذه مقدمة صغرى وذخيرة يسرا في الفقه على المذهب الاسمى. مذهب الامام الرباني ابي عبدالله احمد بن حنبل الشيباني. بلغه الله

8
00:02:47.450 --> 00:03:07.450
الراية الاماني تحوي من الطهارة والصلاة امة المسائل التي تشتد اليها حاجة المتفقه العائن مرتبة في مترجمة ومسرودة بعبارة مفهمة والله اسأل ان يتقبل مني ويعفو عني وينفع بها المتفقهين

9
00:03:07.450 --> 00:03:39.100
اجرها عنده الى يوم الدين. ابتدأ المصنف وفقه الله كتابه بالبسملة والحمدلة والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى اله وصحبه ثم قال في ابتداء كلامه ملوحا بالغاية من طلب الفقه المنسوج وفق

10
00:03:39.100 --> 00:04:10.150
المتبوعة المشهورة ومن لهديه تجرد. اشارة الى ان المقصود هو والتعبد باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فهو الذي ينبغي تجريده في الاتباع دون غيره  والكتب الموضوعة في صناعة الفقه وفق المذاهب المتبوعة في ترتيب المسائل يراد بها

11
00:04:10.150 --> 00:04:46.200
الاعانة على فهم الاحكام الواردة في الكتاب والسنة فهي بالنسبة للوصول اليهما الة ترقي ملتمس العلم اذا اخذ فيها ذكره العلامة سليمان ابن عبدالله في تيسير العزيز الحميد فاطبق المتأخرون ان السبيل الموصلة الى فهم الكتاب والسنة في احكام الطلب

12
00:04:46.200 --> 00:05:14.750
يكون بتلقي مسائلها وفق مذهب من المذاهب المتبوعة لا يراد به عند العالمين بالله وشرعه ان جميع المقرر في تلك التصانيف الفقهية هو مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكنهم يجعلون تقييد المسائل

13
00:05:14.750 --> 00:05:47.400
على هذا النحو سلما يرقى به للاطلاع على فهم الكتاب والسنة واحوج الناس اليهما الحال التي انتهت اليهم من ضعف الاتهم ووهن مداركهم وتفرق شتائم قلوبهم فاحتيج الى وضع الكتب المصنفة وفق تلك المذاهب لتتخذ

14
00:05:47.400 --> 00:06:14.500
الة تفهم بها احكام الطلب واولى ما ينفق فيه ملتمس العلم التفقه به من المذاهب هو مذهب اهل بلده  فمن كان مذهب اهل بلده هو مذهب ابي حنيفة تفقه به. ومن كان مذهب بلده هو مذهب

15
00:06:14.500 --> 00:06:44.500
مالك تبقى به ومن كان مذهب اهل بلده مذهب الشافعي تفقه به. ومن كان اهل بلده مذهب احمد تفقه به. فان سلوكه هذه الجادة ونشوءه بينهم على هذه المعرفة يجعلهم في طمأنينة الى قبول ما يذكر

16
00:06:44.500 --> 00:07:12.600
لهم مما يترجح بالدليل على خلاف تلك المذاهب. فلو قدر ان ملتمسا للعلم في بلاد من البلاد التي جرى فقهاؤها قرنا بعد قرن على اتباع مذهب المالكية عمد الى بث

17
00:07:12.600 --> 00:07:32.600
بالحنابلة فيهم. فانهم لا يؤنسون منه رشدا. ولا يرون له قبولا. ولا يأخذ فيهم اثرا حسنا في نقلهم الى تجريد الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. بخلاف ما لو عمد الى تأليف

18
00:07:32.600 --> 00:08:02.600
المالكية الفقهية فقرر مسائلها وفق المعروف عندهم. فاذا لاح شيء منها مباين للدليل الصريح من الكتاب والسنة دلهم عليه. فانهم يحمدون له فعله ويقبلون منه قوله. لانهم يرونه على مذهب بلدهم. فصار الكلام

19
00:08:02.600 --> 00:08:32.600
الذي تقدم سرده جامعا الانباه الى امرين عظيمين. احدهما ان المقصود من دراسة الفقه وفق التصانيف المرتبة في المذاهب المتبوعة كونها الة تبلغ طالب العلم فهم احكام الكتاب والسنة. والاخر ان المتخير له في

20
00:08:32.600 --> 00:09:09.150
التفقه والتثقيه هو ان يلاحظ مذهب بلده رجاء نفعهم فيما يؤمله من تجريدهم الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم وقوله ذخيرة يسرا اي مدخر متصف باليسر فاليسرى مؤنث ايسر واليسر ملائم للنفس لموافقته الشرع والطبع. واكد ما تعلق بالعلم واكد

21
00:09:09.150 --> 00:09:43.350
ما تعلق بالعلم وايضاح الشرائع. ومن ابلغ طرائق نفع المتعلمين تيسير العلم لهم. وقوله على المذهب الاسمى اي الاضواء او الارفع اي الاضوء او الارفع ونسبته الى الاضاءة لما اشتمل عليه من نور الشريعة. ونسبته الى الاضاءة لما اشتمل عليه من نور

22
00:09:43.350 --> 00:10:03.350
ونسبته الى الارتفاع لان من اخذ في العلم بسبب فلا ريب ان انه يرتفع فيه بتوفيق الله عز وجل. فان العلم من اعظم ما يرفع به العبد في الدنيا والاخرة

23
00:10:03.350 --> 00:10:33.350
وقوله الرباني منسوب الى الربانية. ومن معانيها تعليم الناس صغار العلم قبل كبارهم ومن معانيها تعليم الناس صغار العلم قبل كباره. ذكره البخاري في صحيحه امات المسائل اي كبارها ومهماتها. والامهات جمع ام لما لا يعقل

24
00:10:33.350 --> 00:11:06.550
جمع ام لما لا يعقل والامهات جمع ام لمن يعقل ومن اهل العربية من سوى بينهما. وقوله العائل هو الفقير المحتاج الى من يعوله في دينه او دنياه ومن العائل في الدين المبتدئ في العلم. فانه فقير الى مسائله. محتاج الى من يقوم على رعايته

25
00:11:06.550 --> 00:11:36.550
فيعوله بامداده بانواع العلوم ويغذيه بمهماتها شيئا فشيئا حتى يحصل له مقصوده منه وقوله اصول فصول مترجمة اي مقرونة بتراجم وضعت تفصح عن مضمونها. وسميت العناوين التي تجعل قبل جملة من المسائل تراجم لانها

26
00:11:36.550 --> 00:12:02.950
بمنزلة ما يترجم عن مضمونها لانها بمنزلة ما يترجم عن مضمونها ان يفسروا مقصودها وينبئ عنه. وهذه الفصول تتضمن مسائل في الفقه. من بابي الطهارة لانها اولى ابواب الفقه بالدرس والتلقي

27
00:12:03.450 --> 00:12:33.450
واحقها بالاخذ والترقي. ومما يعين على اخذها كما تقدم التفقه فيها بمذهب من المذاهب المتبوعة ومن تلك المذاهب مذهب الامام احمد ابن حنبل رحمه الله وهو مذهب معظم متبوع من لدن حياته رحمه الله الى يومنا هذا. نعم. احسن الله اليكم كنتم حفظكم الله

28
00:12:33.450 --> 00:12:53.450
فصل في الاستطابة وهي الاستنجاء بماء او بحجر ونحوه. والاستنجاء هو ازالة نجس ملوث خارج من سبيل اصلي او ازالة حكمه بحجر ونحوه. ويسمى الثاني استجمارا. وهو واجب لكل خارج الا من ثلاثة اشياء. الريح والطهرة

29
00:12:53.450 --> 00:13:13.450
وغير الملوث ولا يصح استجمار الا باربعة شروط. الاول ان يكون بطاهر مباح يابس موقن غير محترم كعظم وروث وطعام ولو لبهيمة وكتب علم. والثاني ان يكون بثلاث مسحات والثاني ان يكون بثلاث مسحات اما بحجر ذي شعب

30
00:13:13.450 --> 00:13:33.450
او بثلاثة احجار تعم كل مسحة للمحل. فان لم تنقز ويستحب قطعه على وتر. والثالث ان لا يجاوز الخارج موضعا العادة والرابع حقول الالقاء والانقاء بماء عود خشونة المحل كما كان. وبحجر ونحوه ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء

31
00:13:33.450 --> 00:14:12.300
كاف عقد المصنف وفقه الله فصلا من فصول هذا الكتاب. ترجم له بقوله فصل في الاستطابة موافقا بعض كتب المذهب الحنبلي كالخرط كمختصر الخرق والهداية والمحرر والاقناع فان معاني هذا الفصل اختلف فيها الحنابلة فيما يضعونه من الالفاظ المعبرة عنها على

32
00:14:12.300 --> 00:14:46.550
على اربعة انحاء على اربعة انحاء. اولها ترجمته باسم باب الاستطابة. ترجمته باسم باب الاستطابة وثانيها ترجمته باسم باب الاستنجاء. باسم باب الاستنجاء. وثالثها ترجمته باسم باب اداب قضاء الحاجة باسم باب اداب قضاء الحاجة. ورابعها ترجمته باسم باب

33
00:14:46.550 --> 00:15:16.550
اداب التخلي ترجمته باسم باب اداب التخلي. واجمل هذه التراجم الثقة للشرع والطبع هو اولها ولاجل هذا اختاره المصنف. فقدمه على غيره فقال فصل في الاستطابة وهي مما ترجم به للمقصد المذكور جماعة من فقهاء الشافعية ايضا. وذكر

34
00:15:16.550 --> 00:15:51.650
اصنف في هذا الفصل اربع مسائل كبار فالمسألة الاولى ذكر فيها حقيقة الاستطابة في قوله وهي الاستنجاء بماء او بحجر ونحوه. فالاستطابة تبين بهذا الحد المفصح عنها. والاستنجاء المراد به ازالة النجو. الاستنجاء يراد به ازالة النجو. وهو اسم للخارج

35
00:15:51.650 --> 00:16:24.550
وهو اسم للخارج من السبيلين فهو بازالته للخارج بماء او حجر ونحوه ينفي عنه الخارج واثره مستطيبا. فهو بازالته للخارج بماء او حجل ونحوه ينفي عنه الخارج واثره مستطيبا. اي طالبا للطيب. اي طالبا للطيب

36
00:16:24.550 --> 00:16:44.550
وهي الحال الكاملة في مباعدة الحدث. وهي الحال الكاملة في مباعدة الحدث. ثم ذكر المسألة الثانية في قوله جاؤوا هو ازالة نجس ملوث. الى اخره. وهي تتضمن بيان حقيقة الاستنجاء الشرعية

37
00:16:44.550 --> 00:17:16.150
وهي تتضمن بيان حقيقة الاستنجاء الشرعية. وان الاستنجاء يقع على احد شيئين وان الاستنجاء يقع على احد شيئين. احدهما ازالة نجس ملوث خارج من سبيل اصلي بماء ازالة نجس ملوث خارج من سبيل اصلي بما والاخر

38
00:17:16.150 --> 00:17:49.350
ازالة حكمه بحجر ونحوه. ازالة حكمه بحجر ونحوه. فاما الاول وهو ازالة نجسين فاما الاول وهو ازالة نجس فالنجس عين مستقذرة شرعا عين مستقذرة شرعا اي محكوم بقذارتها بطريق الشرع اي محكوم بقذارتها بطريق الشرع

39
00:17:49.600 --> 00:18:36.000
فالمستقذرات نوعان فالمستقذرات نوعان احدهما مستقذر شرعي مستقذر شرعي وهو ثابت استقداره بطريق الشرع. كالبول والغائط والاخر مستقذر طبعي. مستقذر طبعي وهو الثابت قدره بطريق طبعي  كالمخاط والريق كالمخاط والريق والمراد منهما في ازالة النجاسة هنا هو الاول. والمراد منهما في ازالة النجاسة

40
00:18:36.000 --> 00:19:10.250
هو الاول اذ المستقذر الطبعي المذكور يرجع في استقلاله الى الطبع فقط. ولم يأتي الشرع بكونه مستقذرا اي نجسا وهذا النجس متصف بكونه ملوثا. والتلويث التقدير. والتلويث التقدير اذ وهو خارج اي مباين مفارق اي مباين مفارق للبدن

41
00:19:10.250 --> 00:19:35.300
اي مباين مفارق للبدن. وخروجه من سبيل الاصل. من سبيل اصلي هو والمخرج وكل انسان له سبيلان القبل والدبر. وكل انسان له سبيلان. القبل والدبر تكون الازالة هنا واقعة بما

42
00:19:35.500 --> 00:20:05.500
واما الثاني وهو ازالة حكمه بحجر ونحوه فالمراد رفع حكم الخارج. فالمراد رفع حكم الخارج فالازالة ليست حقيقية. فالإزالة ليست حقيقية وانما جعل لها حكم الازالة. وانما جعل لها حكم الازالة. فان مستعمل الحجر ونحوه

43
00:20:05.500 --> 00:20:35.500
يبقى بعد استعماله اثر لا يزيله الا الماء فان مستعمل الحجر ونحوه يبقى بعد ماله اثر لا يزيله الا الماء وهو البلة اي الرطوبة التي تبقى من اثر الخارج وهو البلة اي الرطوبة التي تبقى من اثر الخارج فلاجل بقائها لم يحكم بان الازالة حقيقية

44
00:20:35.500 --> 00:21:05.250
بل انزلت منزلتها وجعل لها حكمها. وهذا الثاني يسمى استجمارا لما فيه من استعمال الجمار لما فيه من استعمال الجماغ وهي الاحجار. ثم الحق بها ما شاركها آآ في صفتها ثم الحق بها ما شاركها في صفتها كورق او خزف

45
00:21:05.450 --> 00:21:28.150
او مناديل خشنة ثم ذكر المسألة الثالثة في قوله وهو واجب لكل خالد الا من ثلاثة اشياء الى اخره. مبينا ان الاستنجاء يجب لكل خارج من السبيل الاصلي قل او كثر

46
00:21:28.550 --> 00:21:58.550
معتادا كان اي وفق العادة. كبول او غير معتاد كجود. او غير معتاد كدود فان خروجه خلاف العادة فما خرج من سبيل اصلي فيه الاستنجاء. الا ثلاثة اشياء الا ثلاثة اشياء. اولها

47
00:21:58.550 --> 00:22:28.550
الريح الريح والمراد بها الناشفة التي لا رطوبة فيها الناشفة التي لا فيها اما الريح المصحوبة برطوبة اما الريح المصحوبة برطوبة تشتمل على بعض اجزاء الخارج وان قل فيجب فيها الاستنجاء. اما الريح المصحوبة برطوبة تشتمل على بعض

48
00:22:28.550 --> 00:23:05.600
اجزاء الخارج وان قل فيجب الاستنجاء منها وثانيها الطاهر فاذا كان الخارج طاهرا لم يجب الاستنجاء منه كالملي فان المني ليس نجسا. ويجب فيه الاغتسال ولا يجب على المرء فيه استنجاء لو اراد تخفيف حدثه الاكبر بالوضوء لا

49
00:23:05.600 --> 00:23:35.600
عليه استنجاء لو اراد تخفيف حدثه الاكبر بالوضوء. فانه يشرع للعبد ان اراد تأخير غسله ان يخففه بوضوء ويتأكد عند اكل ونوم ويتأكد عند اكل ونوم فاذا قصد مريد التخفيف الوضوء لم يجب عليه ان يستنجي من المني

50
00:23:35.600 --> 00:24:06.300
وغير الملوث اي غير المقذر. كالبعر الناشف كالبعر الناشف فمن يبثت بطنه فكان خارجه ناشفا لا رطوبة معه لا يجب عليه الاستنجاء ولم يختلف الحنابلة في هذه الثلاثة الا ان منهم من لم يذكر الريح استغناء باندراجها في الطاعة

51
00:24:06.300 --> 00:24:36.300
الا ان منهم من لم يذكر الريح منفردة لاندراجها استغناء باندراجها في الطاهر وهي كذلك في المذهب. فمذهب الحنابلة ان الريح طاهرة لكن لما الاختلاف بين الفقهاء الحنابلة فيها بين الطهارة وعدمها احتيج

52
00:24:36.300 --> 00:24:59.050
افرادها بالذكر مما يستثنى من الاستنجاء في وجوبه. ثم ذكر المسألة الرابعة وتتضمن شروط صحة الاستجمار. فذكر ان الاستجمار لا يصح الا باربعة شروط. فذكر ان الاستجمار لا الا باربعة شروط

53
00:24:59.600 --> 00:25:31.550
وهذه والا باربعة شروط ساقها مجملة فالشرط الاول ان يكون بطاهر مباح يابس الى اخره. وهذه الجملة ينتظم فيها عند الحنابلة كما ذكر ابن مفلح في المبدع وغيره شروط المستجمر به. شروط المستجمل به. فان للمستجبر

54
00:25:31.550 --> 00:25:57.600
للمستجمر به شروطا خمسة. تعد جميعا شرطا في صحة الاستجمار. تعد جميعا شرطا في صحة الاستجمار فشروط المستجمل به خمسة اولها ان يكون طاهرا لا نجسا ولا متنجسا. ان يكون طاهرا لا نجسا ولا متنجسا

55
00:25:57.600 --> 00:26:19.050
تن والنجس هو العين المستقرة شرعا. والنجس هو العين المستقذرة شرعا. والمتنجس هو الطاهر الذي لحق نجاة والمتنجس هو الطاهر الذي لحقته نجاسة. وثانيها ان يكون مباحا غير مسروق ولا مغفور

56
00:26:19.050 --> 00:26:50.150
ان يكون مباحا غير مسبوق ولا مغصوب. والراجح صحة الاستجمال. بغير مع حصول الاثم. والراجح صحة الاستجمار بغير مباح مع مع حصول الاثم  فان عدم الاباحة وصف خارجي لا يختص بالاستجمار. فان عدم الاباحة وصف الخارج لا يختص

57
00:26:50.150 --> 00:27:18.750
تجمع وهو وجود السرق او الغصب. والقول بصحته رواية مخرجة عن احمد اختارها ابن تيمية الحفيد وهو ظاهر كلام ابن قدامة والمراد بالرواية المخرجة ما ليست نصا عنه ما ليست نصا عنه في تلك المسألة بعينها

58
00:27:18.750 --> 00:27:48.750
لكن بمحاذاتها بنظير اخر من المسائل لكن بمحاذاتها بنظير اخر من المسائل التي عن الامام احمد فيها نصه التي عن الامام احمد فيها نص وثالثها ان يكون يابسا غير رخم ولا ندي. غير رخم ولا ندي. والرخاوة اللين

59
00:27:48.750 --> 00:28:17.350
والنداوة الرطوبة والرخاوة اللين والنداوة الرطوبة. ورابعها ان يكون ملقيا  اي مذهبا لنجاسة الخارج. وخامسها ان يكون غير محترم فلا يجوز الاستجمار بمحترم. والمحترم ما له حرمة. والمحترم ما له حرمة. ومنه كما ذكر المصنف

60
00:28:17.350 --> 00:28:50.300
عظم وروث وطعام ولو لبهيمة اي ولو كان قام بهيمة وكتب علم فالمعدودات لهن حرمة فلا يجوز الاستجمار بهن ولا يصح اذا فعله العبد ولا يصح اذا فعله العبد فلا يكون مبدئا عنه. واختار ابن تيمية الحفيد الاجزاء

61
00:28:50.600 --> 00:29:16.450
واختار ابن تيمية الحفيد الاجزاء. لانه لم ينه عنه لكونه لا يلقي بل لافساده لانه لم ينهى عنه لانه لا يلقي بل لافساده ومن طريقته رحمه الله ان النجاسة تزال باي شيء

62
00:29:17.250 --> 00:29:52.500
فلا يشترط فيها الماء لانها من باب التروك. فما نفى النجاسة عن شيء صح وقوع دفع النجاسة به وجود الزركشي هذا القول. وهو اجزاء الاستجمار بها  لكنه علقه على ثبوت حديث وهو ما رواه الدارقطني

63
00:29:53.200 --> 00:30:32.200
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في ذلك لا تجزئ لما سئل عن الاستجمال بالعظم والروث وتعلق بثبوت هذا الحديث والحديث المذكور لا يصح فالاظهر قوة ما ذكره ابن تيمية الحفيد وجوده الزركشي معلقا القول به على ثبوت الحديث ولا يثبت

64
00:30:32.200 --> 00:31:05.750
والشرط الثاني من شروط الاستجمار والشرط الثاني من شروط الاستجمار ان يكون بثلاث مسحات اما بحجر ذي شعب اي ذي اجزاء واقسام اي اجزاء واقسام فله وجوه عدة او بثلاثة احجار فاما ان تكون كل فاما ان تكون كل مسحة بحجر منفرد. فيأخذ

65
00:31:05.750 --> 00:31:25.750
حجرا ويمسح به ثم يلقيه ثم يأخذ ثان ثم يأخذ ثانيا فيلقيه ثم يأخذ ثالثا فيلقيه تدميرا بكل واحد منها او تكون كل مسحة او تكون كل مسحة بجهة من حجر

66
00:31:25.750 --> 00:31:55.750
ثلاثي او اكثر فيستعمل الحجر للشعب مرة في جهة وثانية في جهة وثالثة في جهة. لتحصل له المسحات الثلاث. وشرط المسحة ان تعم المحل وشرط المسحة ان تعم المحل. والمحل هو الصفحتان والمسربة

67
00:31:55.750 --> 00:32:25.750
والمحل هو الصفحتان والمسربة. والمقصود بالصفحتين الجانبان من الورك الجانبان من الورك اللذان يحيطان بالمخرج. الجانبان من الورك الذين اللذان يفيطان بالمخرج وهما باطن الاذية وهما باطن الالية المستتر بالانطباق عند

68
00:32:25.750 --> 00:32:54.700
القيام المستتر بالانطباق عند القيام والمشربة ما بينهما. فلابد ان تعم كل مسحة المحل المذكور. فلابد ان ان تعم كل كل مسحة المحل المذكور. فان لم تلق الثلاثة. وبقيت بقية من النجاسة زادا

69
00:32:54.700 --> 00:33:27.100
فمسح رابعة فان لم تنق مسح خامسة حتى تندفع النجاسة. ويستحب ان يقطع مسحاته على وتر كأن يقطع مسحه على خمس او سبع ونحو ذلك. والشرط الثالث  الا يجاوز الخارج موضع العادة الا يجاوز الخارج موضع العادة. اي المحل المعتاد له

70
00:33:27.100 --> 00:33:53.150
اي المحل المعتادة له فيكون خروجه وسط معتيدا. من مباينته البدن فان انتشر الخارج الى الحشفة وهي جلدة وهي ما تحت الجلدة المقطوعة من الدفن. فان انتشر الخارج الى الحشفة وهي ما تحت الجلدة

71
00:33:53.150 --> 00:34:18.350
من الذكر او بلغ طرفا بعيدا من الصفحتين. او بلغ طرفا بعيدا من الصفحتين انه لا يجزئ فيه حينئذ الاستجمار ويجب فيه استعمال الماء ويجب فيه استعمال الماء والشرط الرابع حصول الانقاء اي تحققه

72
00:34:18.350 --> 00:34:41.600
حصول الانقاء اي تحققه. وقد ذكر المصنف ما يحصل به عند استعمال الماء وما يحصل به عند استجمال حجر تأمل انقاء بماء فهو عود خشونة المحل كما كان. عود خشونة المحل كما

73
00:34:41.600 --> 00:35:09.200
ما كان اي رجوع محل الخارج الى حاله السابق قبل الحدث. اي رجوع محل الخروج الى حاله السابقة قبل الحدث بانتفاء اللزوجة التي هي اثر الخارج بانتثاء اللزوجة التي هي اثر الخارج

74
00:35:09.250 --> 00:35:29.250
واما الانقاء بالحجر ونحوه فهو ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء. واما الانقاء بالحجر ونحوه فهو ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء. والمراد بالاثر البلة. التي تبقى بعد استعمال

75
00:35:29.250 --> 00:35:54.100
حاجة البلة التي تبقى بعد استعمال الحجر فلا يبقى بعد استعمال الحجر شيء ينفصل من الخارج. بل يكون الخارج قد عدل وبقيت البلة التي هي اثر. وهي معفو عنها لمشقة التحرز منها

76
00:35:54.250 --> 00:36:20.850
وهي معفو عنها بمشقة التحرز منها. ولهذا قيل في الاستجمار كما تقدم انه ازالة حكم نجس انه ازالة حكم النجس فالنجس لا يزال باق على حقيقته. بالرطوبة التي بقيت اثرا للخارج

77
00:36:21.850 --> 00:36:51.300
والحجر لا يقوى على دفع هذه الرطوبة وانما يدفعها الماء وعفي عنها رفعا للحرج لمشقة التحرز منها باستعمال الحجر فقط. ولا وجود اليقين لتحقق الانطاء بل يكفي الظن وهذا معنى قوله وظنه كاف ايظن حصول الانقاء ولو لم

78
00:36:51.300 --> 00:37:16.650
تيقن كافر ايظن حصول الانقاء ولو لم يتيقن كاف في براءة الذمة بالظن هنا هو الظن المحكوم برجحانه هو الظن المحكوم برجحانه. المسمى ظنا غالبا. المسمى ظنا غالبا. اما الظن

79
00:37:16.650 --> 00:37:36.650
المتوهم الذي لا حقيقة له فلا يعول عليه العبد. اما الظن المتوهم الذي لا حقيقة له فلا يعول عليه العبد. فاذا غلب على ظن العبد انه حصل له الالقاء كفاه

80
00:37:37.150 --> 00:38:01.400
وان كان تخرصا وتوهما لضعف تحققه من الانقاء فانه لا يقوم مقام اليقين المطلوب اصلا. نعم احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله فصل في السواك وغيره وهو استعمال عود في اسنان ولثة ولسان لاذهاب التغير ونحوه فيسن

81
00:38:01.400 --> 00:38:21.400
بعود لين موقن غير مضر لا يتفتت الا لصائم بعد الزوال فيكره. ويباح قبله بعود رطب ويستحب بيابس ولم يصب السنة من استاك بغير عود ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير رائحة فم ونحوه. وسنن الفطرة قسمان الاولون

82
00:38:21.400 --> 00:38:41.400
واجبة وهي ختان ذكر وانثى عند بلوغ ما لم يخف على نفسه وفعله زمن صغر افضل. والثاني مستحبة وهي استحداد هو حلق العانة وحف شارب او قص طرفه وتقليم ظفر ونتف ابط فان شق حدقه او تنور. عقد المصنف وفقه الله

83
00:38:41.400 --> 00:39:08.850
اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في السواك وذكر فيه ست مسائل فالمسألة الاولى بيان حقيقة السواك في قوله وهو استعمال عود في اسنان ولثة ولسان. لاذهاب التغير ونحوه

84
00:39:08.850 --> 00:39:44.800
اسم للحمة الاسنان. اسم للحمة الاسنان فاللحمة التي غرزت فيها الاسنان تسمى لثة. وهي مخففة لا تشدد فيقال لك ولا يقال لثة. والمقصود من استعمال العود اذهاب التغير ونحوه  كتطييب فم كتطييب فم اي جعله طيبا

85
00:39:45.400 --> 00:40:13.800
مبالغة في تطهيره. والمسألة الثانية ذكر فيها حكم السواك بقوله فيسن التسوك اي استعمال الة السواك اي استعمال الة السواك وهي المسواك فحكم استعمالها عند الحنابلة سنة مطلقا الا في حالين

86
00:40:14.300 --> 00:40:44.650
الاولى لصائم بعد الزوال لصائم بعد الزوال والثانية لصائم قبل الزوال لصائم قبل الزوال. فاما الاولى وهي السواك للصائم بعد الزوال فيكره في مذهب الحنابلة استعمال السواك بعد الزوال مطلقا. فيقرأ

87
00:40:44.650 --> 00:41:12.650
بمذهب الحنابلة استعمال السواك بعد الزوال مطلقا. لا فرق عندهم بين رطبه ولا يابسه. لا فرق بين رطبه ولا يابسه. واما المسألة الثانية وهي السواك للصائم قبل الزوال فانه مباح عندهم بعود رطب. فانه مباح

88
00:41:12.650 --> 00:41:46.800
له عندهم بعود رطب ومستحب ومستحب بعود يابس. ومستحب بعود يابس. وقد اشار الى هاتين المسألة في قوله الا لصائم بعد الزوال فيكره ويباح قبله بعود رطب ويستحب بيابس  فالسواك للصائم تتناوله عند الحنابلة ثلاثة احكام

89
00:41:47.000 --> 00:42:26.700
فالسواك للصائم تتناوله عند الحنابلة ثلاثة احكام. اولها الاستحباب يابس قبل الزوال الاستحباب بعود يابس قبل الزوال فهو عندهم حينئذ مندرج في كونه سنة مندرج في كونه سنة وثانيها الاباحة. وثانيها الاباحة بعود

90
00:42:27.400 --> 00:43:00.750
رطب قبل الزوال بعود رطب قبل الزوال. فيباح للصائم عندهم قبل الزوال ان يتسوك بعود رطب وثالثها الكراهة بعد الزوال مطلقا الكراهة بعد الزوال مطلقا والراجح ان استواك مستحب للصائم مطلقا. والراجح ان استواك

91
00:43:00.750 --> 00:43:32.850
احب للصائم مطلقا وهو مذهب الحنفية والمالكية. وهو مذهب الحنفية والمالكية ثم ذكر المسألة الثالثة مبينا صفة العود المستعمل فيه. فقال بعود لين منقن غير مضر لا يتفتت فالعود عندهم متصف بصفات اربع فالعود عندهم متصف بصفات اربع

92
00:43:32.850 --> 00:44:05.950
اولها اللين بان يكون مندا اي مشتملا على نداوة اي مشتملا على نداوة وهي كما تقدم الرطوبة وثانيها ان يكون ملقيا. اي مزينا للتغير مطيبا للفم اي مزيلا للتغير مطيبا للفم. لانه هو الملائم لمقصود استعماله. لانه هو الملائم لمقصود

93
00:44:05.950 --> 00:44:27.800
اعماله فالسواك يستعمل لتحصيل الغرض المذكور. فان لم يكن ملقيا لم يتحقق غرضه. وثالثها ان يكون غير مضر لان الضرر يمنع وينفى عن العبد. لان الضرر يمنع وينفى عن العبد

94
00:44:27.800 --> 00:44:50.250
ورابعها ان يكون غير متفتت. لان التفتت لا تحصل منه لا تحصل معه منفعة المرجوة من السواك لان التفتت لا تحصل معه المنفعة المرجوة من السواك. والمسألة الرابعة ذكرها في قوله

95
00:44:50.250 --> 00:45:20.250
ولم يصب السنة من استاك بغير عود. اي كاصبع او خرقة فلو اذهب تغير فمه باصبعه او باستعمال خرقة فيه لم يكن مصيبا للسنة عند الحنابلة الخامسة بين فيها مواضع تأكد استعماله. فقال ويتأكد عند صلاة ونحوها

96
00:45:20.250 --> 00:45:55.750
وتغير رائحة فم ونحوه. فالسواك مطلوب تأكدا في موضعين فاستواكم مطلوب تأكدا في موضعين. احدهما عند صلاة ونحوها والاخر عند تغير رائحة فم ونحوه عند تغير فم ونحوه. وهاتان الجملتان جامعتان. للمواضع المتفرقة التي ذكرها الحنابلة

97
00:45:55.750 --> 00:46:25.350
فانما ذكروه في المواضع التي يتأكد فيها السواك يرجع الى نوعين فان انما ذكروه من المواضع التي يتأكد فيها السواك يرجع الى نوعين. احدهما ما يرجع الى العبادات ما يرجع الى العبادات. فيكون مندرجا في قوله عند صلاة ونحوها

98
00:46:25.450 --> 00:46:54.100
فيكون مندرجا في قوله عند صلاة ونحوها. والثاني ما يرجع الى العادات فيكون مندرجا في قوله وتغير رائحة فم ونحوه والاخذ بالعبارة الاجمع انفع والاخذ بالعبارة الاجمع انفع. فمثلا نظير الصلاة قراءة القرآن

99
00:46:54.700 --> 00:47:21.350
ونظير تغير رائحة فم اطالة سكوت. ثم ذكر المسألة السادسة في قوله وسنن من فطرتك قسمان الى اخره. ذاكرا فيها ما اشار اليه في الترجمة بقوله وغيره فان غير السواك مما يذكر في هذا الفصل عند الحنابلة سنن الفطرة

100
00:47:21.400 --> 00:47:44.000
وسنن الفطرة هي السنن المنسوبة الى الاسلام في كل ملة هي السنن المنسوبة الى الاسلام في كل ملة فان الفطرة هي الاسلام. قاله كثير من السلف واختاره جماعة من المحققين

101
00:47:45.750 --> 00:48:23.150
منهم ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابن القيم. فذكر المصنف اننا ان سنن الفطرة عند قسمان الاول سنن فطرة واجبة والاخر سنن فطرة مستحبة فاما القسم الاول وهو السنن الواجبة من سنن الفطرة فذكرها بقوله وهي ختان ذكر وانثى عند بلوغ

102
00:48:23.150 --> 00:49:02.700
ما لم يخف على نفسه وزمن صغر افضل فسنة الفطرة الواجبة عندهم هي الختان وهو معدود في سنن الفطرة والختان نوعان احدهما ختان الذكر ويكون باخذ جلدة الحشفة وتسمى الالفة

103
00:49:03.500 --> 00:49:33.950
والغرلة احدهما ختان الذكر ويكون باخذ جلدة الحشفة وتسمى القلفة الغرلة والاخر ختان الانثى ويكون باخذ جلدة فوق محل الايلاج تشبه عرف الديك ويكون باخذ جلدة فوق محل الايلاج تشبه عرف الديك والفرق بين اخذهما

104
00:49:34.700 --> 00:50:04.700
ان ختان الذكر يستحب فيه استقصاء اخذ الجلدة. ان ختان الذكر يستحب فيه استقصاء الجلدة واما ختان الانثى فلا يستحب اخذها كلها. واما في خدان الانثى فلا يستحب اخذها كلها ابقاء لمنفعتها للمرأة. ووقت الختان هو عند البلوغ

105
00:50:04.700 --> 00:50:30.450
ووقت الختان هو عند البلوغ الا ان يخاف على نفسه فاذا خاف ضررا سقط الوجوب عنه لان الواجب مناط بالقدرة فان كان لا قدرة له او يخاف ضررا سقط عنه الختان

106
00:50:31.300 --> 00:51:04.950
فعند الحنابلة للعبد تأخير ختانه حتى يقرب بلوغه. فاذا قارب البلوغ تحقق وجوبه. فاذا بلغ وجب ان يكون مختتنا وما قبله عندهم فهو زمن واسع له. وتقديمه قبل البلوغ في زمن صغر افضل. كما قال

107
00:51:04.950 --> 00:51:32.250
وزمن صغر افضل لسرع لسرعة برء الجرح فيه وحصول صحة البدن دنيعا في اثره وزمن الصغر عند الحنابلة ما بعد سابعه الى قبيل بلوغه. وزمن الصغر عند الحنابلة ما بين سابعه الى قبيل بلوغه

108
00:51:32.750 --> 00:51:52.750
فكل ما كان قريبا من الحد الادنى فهو افضل. فكل ما كان قريبا الى الحد الادنى فهو افضل والختان عندهم في السابع فما دونه مكروه. والختان عندهم في السابع فما دون

109
00:51:52.750 --> 00:52:17.450
انه مكروه فيكره على المذهب ان يختنى في اليوم السابع او السادس او الخامس الى اول ايامه. فيكون الصغر الموصوف فضيلة عندهم ما بعد السابع لا ما قبله. والراجح عدم الكراهة. والراجح عدم الكراهة

110
00:52:17.450 --> 00:52:52.250
وهو مذهب الجمهور واما القسم الثاني وهو السنن المستحبة من سنن الفطرة فعدها بقوله وهي استحداد وحف شارب او قص طرفه وتقليم ظفر ونكه ابط فهي اربع اولها الاستحداد وفسره بقوله

111
00:52:52.550 --> 00:53:25.900
حلق العانة اي استقصاء اي استقصاء نزع شجرها شعرها بحديدة اي استقصاء نزع شعرها بحديدة. فالاستحداد منسوب الى استعمال حديدة فيها والعانة اسم للشعر المحيط بالفرج وثانيها حف شارب او قص طرفه

112
00:53:26.550 --> 00:53:58.900
والمراد بالحث استقصاء اخذه والمراد بالحذف استقصاء اخذه. والمراد بقص طرفه ما نزل منه على الشفه. ما نزل منه على الشفه فاذا كثر شعر الشارب فنزل على الشفه استحب له قصه. واذا زاد على القص بالمبالغة

113
00:53:58.900 --> 00:54:27.350
في استحباء استحفاء في بالمبالغة في حفه مستقصيا له صار حفا للشارع فاذا استقصى في اخذ الشعر زائدا عن مجرد اخذ ما زاد على الشفه فانه يكون حفا له وهو مخير في هذه السنة من سنن الفطرة

114
00:54:27.350 --> 00:54:56.600
بين حث شاربه وقص طرفه. وثالثها تقليم الظفر وهو قص الاظافر قص الاظفار وهو قص الاظفار من اليد والرجل ورابعها نتف الابط. نتف الابط وهو نتف الشعر الكائن فيه والابط بسكون الباء

115
00:54:56.700 --> 00:55:24.600
اسم لما يتبطنه المنكب من الجسد. اسم لما يتمطنه المنكب من الجسد  فما تبطنه المنكب من الجسد في اعلى العضد يعني في الموضع الذي يكون ازاء العضد فانه يسمى ابطا والسنة فيه النتف

116
00:55:24.600 --> 00:56:01.800
بنفسه اي بان ينزعه بنفسه الا ان يشق عليه. فان شق نتفه حلقه. بالة تزيله او تنور اي استعمل النور وهي الجص وهي الجص فانها مذهبة للشعر فانها مذهبة للشعار اذا جعلت عليه. وفي معنى النورة كل ما يحصل به الازالة. مما صار معروفا عند

117
00:56:01.800 --> 00:56:31.550
الناس اليوم فاي شيء يستعمل في ازالة الشعر مما يتجدد عند الناس قائم مقام نتف الابط والنتف افضل من الحلق لانه الوارد في السنة. والنتف افضل من الحلق لانه افضل في السنة لانه الوارد في السنة

118
00:56:31.600 --> 00:56:55.900
ما لم يشق عليه فان الدين يسر ولا يتقى من مزيلات الشعر الا ما كان فيه الضرر  تحققا او تخوفا ولا يستثنى من مزيلات الشعر الا ما كان فيه الضرر تحققا او تخوفا

119
00:56:56.100 --> 00:57:22.650
فاذا تحقق ان شيئا ما مما تجدد يحصل به ضرر كسرطنة الخلايا ونحوها حرم ذلك. او تخوف فان الاصل عدم الجواز لان الانسان مأمور بحفظ نفسه. ولا يجوز له ان يتصرف في بدنه الا بما اذن به الشرع

120
00:57:22.650 --> 00:57:44.300
وتحصل مما سبق ان سنن الفطرة عند الحنابلة فيها واجب واحد. وهو الختان ان وبقيتها هي مستحبة. نعم. احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله فصل في الوضوء وهو استعمال ما

121
00:57:44.300 --> 00:58:04.300
طهور مباح في الاعضاء الاربعة الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة معلومة. وشروطه ثمانية. الاول انقطاع ما يوجبه. والثاني النية الاسلام والرابع العقل والخامس التمييز والثالث الماء الطهور المباح والسابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة والثامن استنجاء او استجمار قبله

122
00:58:04.300 --> 00:58:24.300
وشرط ايضا دخول وقت على من حدثه دائم لفضه واجبه التسمية مع الذكر وفروضه ستة الاول غسل الوجه ومنهم فمضمضة الاستنشاق والثاني غسل اليدين مع المرفقين والثالث مسح الرأس كله ومنه الاذنان والرابع غسل الرجلين مع الكعبين والخامس الترتيب بين الاعضاء كما ذكر الله

123
00:58:24.300 --> 00:58:40.300
تعالى وثالث الموالاة بان لا يؤخر اسلامهم حتى يجف العضو الذي قبله او بقية عضو حتى يجف اوله بزمن معتدل او قدره من غيره ويسقطان مع غسل مع حدث اكبر

124
00:58:40.550 --> 00:59:00.550
ونواقضه ثمانية الاول خارج من سبيل مطلقا والثاني خروج بول او غائط من باقي البدن قل او كثر او نجس سواهما يفحش في نفس كل احد بحسبه. والثالث زوال عقل او تغطيته الا يسير نوم من قاعد وقائم غير مستند ونحوه. والرابع مس فرج ادمي متصل بيده بلا حائل

125
00:59:00.550 --> 00:59:20.550
والخامس لمس ذكرين انثى الاخر بشهوة بلا حائل ولا ينتقض وضوء ممسوس فارجه او ملموس بدنه ولو وجد شهوة والسادس غسل ميت والغاسل من يقلبوا الميت ويباشروه لا من يصب الماء ونحوه. والسابع اكل لحم الجزور. والثامن الردة عن الاسلام اعاذنا الله تعالى منها

126
00:59:20.550 --> 00:59:40.550
غسلا اوجب وضوءا غير موت. ومن تيقن طهارة وشك في حدث او عكسه بنى على يقينه. عقد المصنف وفقه الله فصلا اخر قرأ من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في الوضوء. وذكر فيه ست مسائل كبار

127
00:59:40.550 --> 01:00:06.800
فالمسألة الاولى بيان حقيقة الوضوء الشرعية وهي المذكورة في قوله استعمال ماء طهور مباح في الاعضاء الاربعة الوجه واليدين والرأس الرجلين على صفة معلومة. فالوضوء مخصوص شرعا باستعمال الماء الطهور المباح

128
01:00:06.800 --> 01:00:36.550
في هذه الاعضاء الاربعة على على صفة معلومة اي مبينة وقوله على صفة معلومة وقع موافقا جماعة من الحنابلة خلافا لاخرين منهم ومن غيرهم يقولون على صفة مخصوصة. يقولون على صفة مخصوصة

129
01:00:37.450 --> 01:00:57.450
وقدم لفظ العلم على لفظ التخصيص لمجيء الاول في خطاب الشرع دون الثاني. بمجيء الاول في خطاب الشرع دون الثاني. قال الله تعالى الحج اشهر معلومات. وقال في ايام معلومات

130
01:00:58.050 --> 01:01:27.600
اي مبينة شرعا. فما بين شرعا فالخبر عنه بقولنا معلوم خير من عنه بقولنا مخصوص وهو يوجد في كلام جماعة من القدامى تمالك في الموطأ والترمذي في جامعه. فالوضوء عند الحنابلة ما جمع الاوصاف المذكورة

131
01:01:27.600 --> 01:01:56.100
في حده والراجح صحة الوضوء بالماء غير المباح. والراجح صحة الوضوء بالماء غير المباح. كالمسروق والمغصوب واجزاؤه وهو مذهب جمهور اهل العلم فيكون الوضوء شرعا هو استعمال الماء الطهور في الاعضاء الاربعة واستعمال الماء

132
01:01:56.100 --> 01:02:23.350
في الاعضاء الاربعة الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة معلومة ويتخلى من قيد المباح. ثم ذكر المسألة الثانية وفيها شروط الوضوء وشروط الوضوء اصطلاحا اوصاهم خارجة عن ماهية الوضوء تترتب عليها اثاره

133
01:02:23.350 --> 01:02:57.800
اوصاف خارجة عن ماهية الوضوء تترتب عليها اثاره والماهية هي الحقيقة والماهية هي الحقيقة وعدتها ثمانية. فالاول انقطاع ما يوجبه. اي ما يوجب الوضوء. وموجب الوضوء هو ناقضه وموجب الوضوء هو ناقضه وموجب فموجبات الوضوء ما ينتقض بها

134
01:02:57.800 --> 01:03:25.950
وانقطاعه عنه ان يفرغ منه. وانقطاعه عنه ان يفرغ منه سواء كان خارجا او غيره. فلا يشرع في وضوء حتى ينقطع موجبه. فمن كان يقضي حاجته بالبول لا يصح منه ان يشرع في وضوءه حال تبوله. ومن

135
01:03:26.800 --> 01:03:59.950
درر التصرفات في حقائق العبارات ما انفرد به صاحب الاقناع من عند هذا الموضع فانه قال انقطاع ناقض. فانه قال انقطاع ناقض. وهو اظهر في الدلالة على المقصود لكن العبارة الشائعة عند الحنابلة قولهم انقطاع ما يوجبه. وقدمت العبارة المشتهرة

136
01:03:59.950 --> 01:04:32.450
لانها تتعلق بوضوء يطلب حصوله. لانها تتعلق بوضوء يطلب حصوله وهو المناسب لمعنى الشرع. وهو المناسب لمعنى الشرط. بخلاف قول صاحب الاقناع  انقطاع ناقض فالناقض يتعلق بوضوء زال وذهب والثاني النية

137
01:04:33.100 --> 01:04:53.100
وهي ارادة القلب العمل تقربا الى الله كما تقدم. ارادة القلب العمل تقربا الى الله كما تقدم ثالث الاسلام والمراد به الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. وحقيقته شرعا

138
01:04:53.100 --> 01:05:24.650
استسلام العبد لله باطنا وظاهرا تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة او المراقبة والرابع العقل وهو قوة يتمكن بها الانسان من الادراك قوة يتمكن بها الانسان من الادراك. والخامس التمييز

139
01:05:25.150 --> 01:05:55.650
وهو وصف قائم بالبدن يتمكن به الانسان من معرفة منافعه ومضاربه وصف قائم بالبدن يتمكن به الانسان من معرفة منافعه ومضاره. والسادس الماء الطهور المباح الماء الطهور المباح وقيد الطهور خرج به الطاهر والنجس عنده

140
01:05:55.700 --> 01:06:15.700
وقيد الطهور خرج به الطاهر والنجس عندهم. وقيد المباح خرج به المسروق. والمغصوب والموقوف وعلى غير وضوء والموقوف على غير الوضوء. اي ما كان وقفا من الماء عين مصرفه في غير

141
01:06:15.700 --> 01:06:45.700
الوضوء اي ما كان وقفا من الماء عين مصرفه في غير الوضوء كشرب وصنع طعام. والراجح صحة الوضوء. صحة الوضوء بالماء غير المباح. مع طول الاثم والراجح صحة الوضوء بالماء المباح مع مع حصول الاثم وهو مذهب الجمهور فاذا توضأ به احد

142
01:06:45.700 --> 01:07:12.950
صح وضوءه واثم. لاجل ما قام بالماء من معنى السرقة او الغصف او الغصب او الوقف على غير وضوء والسابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة اي ما يمنع وصول الماء الى الجلدة الظاهرة. فالبشرة هي الجلدة الظاهرة. والمانع وصول

143
01:07:12.950 --> 01:07:40.550
الماء اليها هو ما له جرم. والمانع وصول الماء اليها هو ما له جرم كدهن او طلاء او وسخ مستحكم فان لم يكن له جرم فانه لا يمنع وصول الماء كحناء ونحوه. والثامن استنجاء او استجمار

144
01:07:40.550 --> 01:08:05.400
قبله استنجاء او استجمار قبله. اي اذا كان الخارج من السبيلين بولا او اما خروج الريح فلا استنجاء فيه فالاستنجاء فيها كما تقدم ما لم تكن ريحا رطبة فيها شيء من اجزاء

145
01:08:05.600 --> 01:08:29.150
الخارج ومرادهم بذكر هذا الشرط الفراغ منه لمن كان متلبسا به. الفراغ منه لمن كان متلبسا به فمن تلبس باستنجاء او استجمال يشترط في حقه ان يفرغ منه. فلا يبدأ

146
01:08:29.150 --> 01:08:49.150
في وضوئه الا بعد فراغه من استنجائه او استجماله. ولا يلزم استنجاء او الاستجمار ان لم يكن محتاجا اليه ولا يلزم الاستنجاء او الاستجمار ان لم يكن محتاجا اليه. فمن لم يحتج الى دخول الخلاء

147
01:08:49.150 --> 01:09:14.800
اي او الكنيف لاجل التخلي فانه لا يلزمه ان يقدم استنجاء او استجمارا قبله. ثم ذكر شرطا زائدا خاصا في قوله وشرق ايضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. ودائم الحدث هو الذي يتقطع

148
01:09:14.800 --> 01:09:42.350
حدته ولا ينقطع. ودائم الحدث هو الذي يتقطع حدثه ولا ينقطع. كمن به سلس قول او به سلس ريح او امرأة مستحاضة. فهؤلاء يتقطع حدثهم ولا ينقطع. بل يعاودهم مرة بعد مرة

149
01:09:42.750 --> 01:10:06.400
فمن كان كذلك شرط له الا يتوضأ لفرظه الا بعد دخول وقته فاذا اراد ان يصلي العشاء توضأ لها بعد دخول وقتها المعلن عنه بالاذان وهلم جرا لسائر الصلوات. ثم ذكر المسألة السادسة في قوله وواجبه

150
01:10:06.400 --> 01:10:33.900
التسمية اي واجب الوضوء. وواجب الوضوء هو ما يدخل في ماهية الوضوء ربما سقط لعذر ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر. والمراد بالتسمية قول بسم الله والمراد بقوله مع الذكر اي التذكر

151
01:10:34.500 --> 01:11:01.250
فان نسي الانسان او سهى سقطت عنه. فان نسي الانسان او سهى سقطت عنه ولم يعد وضوءه والافصح في الذكر ظم الذال. والافصح في الذكر ظم الذال. والراجح ان عند الوضوء ليست واجبة

152
01:11:01.550 --> 01:11:31.700
وهي دائرة بين الاستحباب والجواز. وهي دائرة بين الاستحباب والجواز والقول بالاستحباب هو مذهب الجمهور. والقول بالاستحباب هو مذهب الجمهور. والله اعلم ثم ذكر المسألة الرابعة مبينا فيها فروض الوضوء فقال وفروضه ستة. وفروض الوضوء هي ما

153
01:11:31.700 --> 01:12:01.700
اتركب منه ماهية الوضوء؟ ما تتركب منه ما هية الوضوء. ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر يجبر بغيره. وعدتها ستة الاول غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة والانف باستنشاق. اي غسل الفم بالمضمضة وغسل الفم بالاستنشاق

154
01:12:01.700 --> 01:12:38.450
والفم والانف هما من جملة الوجه فيغسلان على الصفة المذكورة  والثاني غسل اليدين مع المرفقين فيدخلان في غسل اليد. المبتدئ من اطراف الاصابع في الكف. المبتدئ من اطراف الاصابع في الكف فالشارع في غسل يديه في وضوءه عند هذا المحل يبتدأ بها من اطراف الاصابع

155
01:12:38.800 --> 01:13:17.000
فيغسلها من رؤوس اصابعه ثم يسترسل غسله حتى يدخل في غسل يده المرفق والمرفق اسم للعظم الناتئ. والمرفق اسم للعظم الناتئ الواصل بين الساعد والعضد الواصل بين الساعد والعظم. الذي يرتفق به الانسان عند الاتكاء. الذي يتفق به

156
01:13:17.000 --> 01:13:46.850
الانسان عند الاتكاء ان يطلب به الرفق بنفسه ان يطلبوا به الرفق بنفسه والثالث مسح الرأس كله. ومنه الاذنان فيندرجان في مسح الرأس فهما منه لا من الوجه. والرابع غسل الرجلين مع الكعبين. والكعب هو العظم

157
01:13:46.850 --> 01:14:21.600
واسفل الساق عند مؤخر القدم. العظم الناتئ اسفل الساق عند مؤخر القدم ويدخل مع الرجل في غسلها فتغسل الرجل مبدوءا بها من اطراف الاصابع حتى يدخل كعب رجله في غسله. وكل رجل لها كعبان في اصح قولي اهل العربية. وكل رجل لها كعبان

158
01:14:21.600 --> 01:14:48.550
في اصح قولي اهل العربية احدهما الناتئ خارج البدن والاخر الناتئ الناتئ باطن البدن فالعظم الناتج في اسهل الساق الى الجهة الخارجية منك يسمى كعبة ومقابله وهو الناتج الى باطن بدنه

159
01:14:48.550 --> 01:15:15.750
يسمى ايضا كعبا. والخامس الترتيب بين الاعضاء كما ذكره الله. اي في كتابه في اية الوضوء والمذكور فيها الاعضاء الاربعة. فالترتيب متعلق بها متعلق بها باعتبار استقلال كل عضو على عن الاخر

160
01:15:15.950 --> 01:15:42.950
اما ترتيب افراد العضو فليس داخلا في الفرض. اما ترتيب افراد العضو فليس داخلا بالفرض فيرتب بين غسل وجهه ثم غسل يديه الى المرفقين ثم مسح رأسه ثم غسل رجليه

161
01:15:43.500 --> 01:16:19.000
هذا كله فرض واما افراد الاعضاء الاربعة المذكورة فليس فرضا ان يرتب بينها فلو غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق صح. او غسل يده اليسرى الى المرفق. ثم مقابل صحة او مسح اذنيه قبل رأسه صحا. او غسل رجله اليسرى قبل اليمنى صح. فالترتيب

162
01:16:19.000 --> 01:16:44.300
بين افراد العضو الواحد سنة واما بين الاعضاء الاربعة على وجه الاستقلال ففرظ. والسادس الموالاة. وضابطها الا اخر غسل عضو حتى يجف ما قبله. الا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله اي اي العضو الذي

163
01:16:44.300 --> 01:17:14.300
قبله والجفاف هو اليبس وذهاب اكل الرطوبة. والجفاف هو اليبس وذهاب اثر الرطوبة او ان يؤخر بقية عضو حتى يجف اوله. بان يؤخر غسل اليد مثلا حتى يجف اولها بان يؤخر غسل اخر اليد حتى يجف اولها فيكون شرع في غسل

164
01:17:14.300 --> 01:17:43.650
يده فغسل الكف وبعض الساعد ثم انقطع ثم اراد الرجوع الى استكمال غسلها فان كان جف اولها فقط انقطعت الموالاة وذلك بزمن معتدل اي بين البرودة والحرارة فلا يكون باردا او حارا. او قدره من

165
01:17:43.650 --> 01:18:10.700
غيره ايظ ذلك الزمن من غير الزمن المعتدل. فيعدل الزمن غير المعتدل بما يعرف من الحال في الزمن من المعتدل ويتجه كما ذكر مرعي الكرمي في غاية المنتهى ان يكون الزمن المعتدل بين الحرارة والبرودة

166
01:18:10.700 --> 01:18:30.700
هو الزمن المعتدل بين الليل والنهار. ان يكون الزمن المعتدل بين الحرارة والبرودة والزمن المعتدل بين الليل والنهار اذا استوى الليل والنهار فكان الليل اثنتي عشرة ساعة وكان النهار مثله

167
01:18:30.700 --> 01:19:02.200
فان البرودة والحرارة تستوي حينئذ ويكون معتدلا لا هو بارد ولا هو حار  والراجح ان ضابط الموالاة هو العرف. والراجح ان ضابط الموالاة هو العرف. فاليه الحكم في تمييز ما يقطعها فاليه الحكم في تمييز ما يقطعها. وهو رواية عن احمد هي مذهب الحنفية. وهو

168
01:19:02.200 --> 01:19:30.300
ورواية عن احمد هي مذهب الحنفية. فان كان انقطاعه عن وضوءه في اثنائه لا يسمى قطعا ولا يعد في العرف صح وضوءه. ولو جفت اعضاؤه. وان كان يسمى قطعا لم يصح وضوءه وان بقيت اعضاؤه رطبة. فلو قدر ان احدا في بلد

169
01:19:30.300 --> 01:20:01.600
جاف غير رطب شرع يتوضأ حتى وصل الى غسل اليد الثانية الى المرفق وهي اليسرى طرق عليه طارق الباب ففتحه له وقطع وضوءه وبقي يحدثه سبع دقائق ثم رجع يريد ان يستكمل وضوءه. فان مثل هذا قطع فان العرف لا يجعله

170
01:20:01.600 --> 01:20:27.750
فالمتوضئ يتابع وضوءه عادة في العرف ولو قدر انه بقي تلك المدة ولم يجف الماء من بدنه كالبلاد الرطبة او شديدة البرودة فان الموالاة تنقطع ايضا. لان قطع الموالاة حصل بالاعتداد بالعرف. ثم

171
01:20:27.750 --> 01:20:47.750
ذكر المصنف ان الفرضين الاخيرين الترتيب والموالاة يسقطان مع غصن عن حدث اكبر. فاذا اغتسل الانسان سقط الترتيب بين الاعضاء والموالاة بينها. ثم ذكر المسألة الخامسة وتتضمن نواقض الوضوء. ونواقض

172
01:20:47.750 --> 01:21:14.400
الوضوء هي ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الاثار المترتبة على على فعله. ما يطرأ على وضوءه فتتخلف معه الاثار المترتبة على فعله وهي ثمانية الاول خارج من سبيل مطلقا. اي كيفما كان قليلا او كثيرا

173
01:21:14.400 --> 01:21:34.400
معتادا او غير معتاد طاهرا او غير طاهر. والثاني خروج بول او غائط من باقي البدن. قل او كثر فاذا خرج البول او الغائط لا من السبيلين بل من باقي البدن فانه ينقض. قل او كثر

174
01:21:34.400 --> 01:22:01.550
لو فتح له مخرج في اسفل بطنه. كما لو فتح له مخرج في اسفل بطنه منه خارجه المعتاد من بول او غائط فاذا خرج منه انتقض او نجس سواهما اي نجس سوى البول والغائط. كدم وغيره

175
01:22:01.550 --> 01:22:34.750
وشرطه ان فحش في نفس كل احد بحسبه. والفحش الكثرة فاذا كثر بحكم المرء فانه يكون ناقضا فالخارج من البدن سوى البول والغائض ينقض بشرطين عند الحنابلة فالخارج من البدن سوى البول والغائط ينقض بشرطين عند الحنابلة احدهما ان يكون نجسا

176
01:22:34.750 --> 01:23:09.550
ان يكون نجسا. والثاني ان يكون فاحشا ومقدار فحشه يختلف باختلاف احكام الناس على نفوسهم ومقدار فحشه يختلف باختلاف احكام الناس على نفوسهم. والراجح ان الخارج النجس من البدن سوى البول والغائط لا ينقض الوضوء. والراجح ان الخارج النجس من البدن سوى البول والغائط

177
01:23:09.550 --> 01:23:37.750
لا ينقض الوضوء وهذا مذهب المالكية والشافعية والثالث زوال عقله او تغطيته اي ذهاب العقل بالكلية. او تغطيته وستره بنوم ونحوه الا يسير نوم من قاعد وقائم غير مستند ونحوه

178
01:23:38.050 --> 01:24:09.850
فيستثنى من النقض بتغطية العقل في النوم ما كان على هذا الوصف. فالنوم لا ينقض عند الحنابلة بشرطين. فالنوم لا ينقض عند الحنابلة بشرطين. احدهما ان يكون يسيرا  ان يكون يسيرا والاخر ان يكون من قاعد وقائم غير مستند

179
01:24:10.100 --> 01:24:45.150
ان يكون من قاعد وقائم غير مستند فان فقد فالنوم عندهم ناقض. فان فقد فالنوم عندهم ناقض. والراجح ان النوم الناقض هو الكثير المستغرق الذي يزول معه ادراك الانسان والراجح ان النوم الناقض هو الكثير المستغرق الذي يزول معه ادراك الانسان. وهو رواية

180
01:24:45.150 --> 01:25:17.150
عن احمد هي مذهب جماعة من قدماء الفقهاء كربيعة ابن ابي عبد الرحمن المدني وابي عمرو عبدالرحمن بن عمرو الاوزاعي الشامي. والرابع مس فرج ادمي متصل لا منفصل بيده لا ظفره

181
01:25:18.000 --> 01:25:50.150
لان الظفر في حكم المنفصل. فان الانسان يقلمه فينفيه عنه بلا حائل اي مانع فمتى افضت اليد الى الفرج مباشرة انتقض الوضوء. فمتى افضت  اي وصلت اليد الى الفرج مباشرة انتقض الوضوء. والراجح في مس الفرج انه لا ينقض

182
01:25:50.150 --> 01:26:25.450
وهو رواية عن احمد هي مذهب ابي حنيفة. والخامس لمس ذكر او انثى الاخر بشهوة بلا حائل. لمس ذكر او انثى الاخر بشهوة بلا حائل والشهوة هي التلذذ والمقصود بقولهم بلا حائل اي اذا وجد الافضاء الى البشر اي اذا وجد الافضاء الى البشرة

183
01:26:25.450 --> 01:26:50.200
وهي الجنة الظاهرة كما تقدم. فالناقض بلمس الذكر او الانثى الاخر له عند الحنابلة شرطان له عند الحنابلة شرطان. احدهما وقوعه بلا حائل وقوعه بلا حائل بان يفضي الى البشرة

184
01:26:50.250 --> 01:27:19.600
مباشرة والاخر وجدان الشهوة وجدان الشهوة وهي التلذذ والراجح انه لا ينقض وهو رواية عن احمد هي مذهب ابي حنيفة ثم قال المصنف ولا ينتقض وضوء ممسوس فرجه او ملموس بدنه ولو وجد شهوة. فاذا

185
01:27:19.600 --> 01:27:44.250
مس فرج احد او لمس بدنه ولم يكن هو المبتدأ ذلك فانه لا ينقض وضوءه وان كما يكون النقض في حق الماس. اي المبتدئ بالمس. الفاعل له  والسادس غسل ميت

186
01:27:44.650 --> 01:28:06.000
والغاسل من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء ونحوه. فمن يصب الماء لا يعد غاسلا وانما الغاسل الذي ينتقض وضوءه هو من يقلب الميت ويباشره بالغسل. والسابع اكل لحم

187
01:28:06.000 --> 01:28:36.650
الجزور والجزور الابل وعدل الحنابلة عن قولهم اكل لحم الابل مع كونه هو الوارد في الحديث لانه لا يريدون نقض الوضوء بكل ما كان منها لانهم لا يريدون نقض الوضوء بكل ما كان منها. بل يريدون مخصوصا. والمخصوص عند

188
01:28:36.650 --> 01:29:11.700
ما يجزر من اللحد. ما يجزر من اللحم ان يكابدوا بالقطع اي يكابدوا بالقطع ويحتاج الى استعمال سكين ونحوها لحجزه عن العظم فما خرج عن ذلك كرأس وعصب وكبد ونحوها فانه لا ينقض الوضوء عند الحنابلة

189
01:29:14.200 --> 01:29:39.150
والثامن الردة عن الاسلام بالخروج منه اعاذنا الله تعالى واياكم منها ثم ذكر المصنف ضابطا كليا في الباب. جعله بعض الحنابلة الناقض الثامن مع الغاء ذكر الردة لانها من موجبات الغسل

190
01:29:39.350 --> 01:29:59.350
فقال وكل ما اوجب غصنا اوجب وضوءا غير موت. اي ان كل شيء من موجبات الغسل الاتية اذا وقع من العبد اوجب عليه الوضوء مع الغسل. فيكون قد وجب عليه

191
01:29:59.350 --> 01:30:32.500
ان يغتسل ويتوضأ واستثنوا منه المذكور في قوله غير موت. لان الموت ليس عن حدث فلا يكون الوضوء واجبا حينئذ. فلا يكون الواجب فلا يكون الوضوء واجبا حينئذ في الميت بل يسن عندهم. والراجح ان موجب الغسل لا يوجب الوضوء

192
01:30:32.500 --> 01:31:00.350
ان موجب الغسل لا يوجب الوضوء وهو مذهب الجمهور فمن تعلقت بذمته فمن تعلق بذمته الغصن فاغتسل لم يلزمه ان يأتي بالوضوء. والمسألة السادسة ذكرها بقوله ومن تيقن طهارة وشك

193
01:31:00.350 --> 01:31:20.350
في حدث او عكسه بان يتيقن الحدث ويشك في الطهارة بنى على يقينه. بنى على يقينه اي علمه المجزوم به. نعم. احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله فصل في المسح على

194
01:31:20.350 --> 01:31:40.350
الخفين وهو امرار اليد مبلولة بالماء فوق اكثر خف ملبوس بقدم على صفة معلومة فيمسح مقيم ومسافر دون مسافات قصر معاص بسفر يوما وليلة ومسافر سفر قصر لم يعص به ثلاثة ايام بلياليهن. وابتداء المدة من حدث بعد لبس الخفين. ويصح

195
01:31:40.350 --> 01:32:00.350
على الخفين بثمانية شروط الاول لبسهما بعد كمال طهارة بماء. والثاني سترهما لمحل فرض والثالث ان كان مشيا بهما عرفا. والرابع وثبوتهما بنفسهما او بنعلين. والخامس اباحتهما والسادس طهارة عينهما. والسابع عدم وصفهما البشرة. والثامن الا يكون واسعا يرى منه بعض

196
01:32:00.350 --> 01:32:20.350
محل الفرض ويبطل وضوء من مسح على كفيه فيستأنف الطهارة في ثلاث احوال. الاولى ظهور بعض محل الفرض. والثانية ما يوجب الغسل والثالثة انقضاء المدة. ويأتي بيان هذه الجملة بعد صلاة المغرب باذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله

197
01:32:20.350 --> 01:32:22.250
واله وصحبه اجمعين