﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:23.150
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل الدين مراتب ودرجات وصير للعلم به اصولا ومهمات واشهد ان لا اله الا الله حقا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى ال

2
00:00:23.150 --> 00:00:43.150
محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فحدثني جماعة من الشيوخ وهو اول

3
00:00:43.150 --> 00:01:03.150
اذ سمعته منهم باسناد كل الى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابي قاروس مولى عبدالله بن عمرو بن العاص عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

4
00:01:03.150 --> 00:01:23.150
راحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. ومن اكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم احكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم ايقافهم على

5
00:01:23.150 --> 00:01:53.150
مهمات العلم باقراء اصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الاجمالية ليستفتح بذلك تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون الى تحقيق مسائل العلم وهذا المجلس الاول في شرح الكتاب الحادي عشر من برنامج مهمات العلم في سنته العاشرة اربعين

6
00:01:53.150 --> 00:02:13.150
واربع مئة والف وهو كتاب المقدمة الفقهية الصغرى على مذهب الامام احمد ابن حنبل بمصنفه صالح بن عبدالله بن حمد العصيمي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف

7
00:02:13.150 --> 00:02:33.150
الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم فقهنا في الدين علينا فتوح العارفين يا فتاح يا عليم. قلت ما احسن الله اليكم في مصنفكم. المقدمة الفقهية الصغرى

8
00:02:33.150 --> 00:02:53.150
وعلى مذهب الامام احمد بن حنبل رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فقه خير عبادة في الشرائع واوصل اليهم بفضله بدائع الصنائع. وصلى الله وسلم على رسوله محمد وعلى اله

9
00:02:53.150 --> 00:03:13.150
صحبه ومن لهديه تجرد. اما بعد فهذه مقدمة صغرى وذخيرة يسرى في الفقه على المذهب الاشنى مذهب الامام الرباني ابي عبد الله احمد بن حنبل الشيباني بلغه الله غاية الاماني. تحوي من

10
00:03:13.150 --> 00:03:43.150
والصلاة امة المسائل التي تشتد اليها حاجة المتفقه العائل مرتبة في فصول مترجمة ومسرودة بعبارة مفهمة والله اسأل ان يتقبل مني ويعفو عني وينفع بها المتفقهين ويدخر عنده الى يوم الدين. امين. ابتدأ المصنف وفقه الله كتابه بالبسملة. ثم

11
00:03:43.150 --> 00:04:03.150
ثنى بالحمدلة ثم ثلت بالصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم اما وعلى اله وصحبه. وهؤلاء الثلاث من اداب التصنيف اتفاقا. فمن صنف كتابا استحب له ان

12
00:04:03.150 --> 00:04:36.200
يستفتحه بهن. وقوله في ديباجة كلامه ومن لهديه تجرد. اعلام بالمقصود الاكبر من معرفة فقه الاحكام. وهو معرفة الهدي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فالعبد مأمور بان يعبد الله عز وجل وفق هدي النبي الذي بعثه الينا وهو

13
00:04:36.200 --> 00:05:06.200
ومحمد صلى الله عليه وسلم. ومن وان من الالات المعينة على بلوغ ذلك في الحلال والحرام حرام والامر والنهي هو التفقه في مسائلها وفق مذهب من المذاهب فانه ادعى الى حسن الفهم وكمال التصور. المفضي الى ثبوت ملكة

14
00:05:06.200 --> 00:05:36.200
فقه في النفس ورسوخها. فيتهيأ بوجود هذه الملكة ان يترشح صاحبها الى فهم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فيطلع تمام الاطلاع على ما جاء في ذلك من هديه في الحلال والحرام والامر والنهي. والمقدم فيما يسلك به

15
00:05:36.200 --> 00:06:06.200
سلم الترقي في فقه كتب الاحكام هو تعويل المتلقي على المذهب المتبوع اعي في بلده فانه من قرون طويلة غلبت على الامة المذاهب الاربعة وهي الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية. فينشأ ناشئ المسلمين في بلد وهو على

16
00:06:06.200 --> 00:06:36.200
مذهب من هذه المذاهب المتبوعة فسواء السبيل ان يبتدي بالتفقه وفق مذهب بلده ثم اذا كملت الته في الفقه وعدته امكنه ان يطلع على وجوه الخلاف وما ترجحوا منها مما يقدم وفق الهدي النبوي المستفاد من كلام الله او من كلام رسوله

17
00:06:36.200 --> 00:06:56.200
صلى الله عليه وسلم وهذا انفع للمتفقه لانه يجد في بلده من يفقهه فالغالب في كل بلد ان اهله يحيطون علما بالفقه المشهور فيهم. وهو ايضا ادعى في حصول الانتفاع به فان

18
00:06:56.200 --> 00:07:16.200
ان الناس اذا رأوا من ترأس في العلم وعرفوا انه سلك فيه مسلك اهل بلده وثقوا به بعلمه. واما ان رأوه جفاهم واخذ عنهم في سبيل اخرى فانهم ينفرون منه

19
00:07:16.200 --> 00:07:36.200
لانهم يرون منه خلاف ما الفوه. فيشق عليه ان يحملهم على الحق. ويشق عليه هم ان يقبلوا ما يأتي به من الحق. والكلام المتقدم جماعه في ملاحظة امرين. والكلام المتقدم

20
00:07:36.200 --> 00:08:08.300
جماعه في ملاحظة امرين احدهما ان المقصود من دراسة الفقه وفق التصانيف المرتبة في المذاهب المتبوعة هو معرفة الهدي النبوي. ان المقصود من دراسة الفقه وفق التصانيف الموضوعة في المذاهب المتبوعة هو معرفة الهدي النبوي. والاخر ان المتخير

21
00:08:08.300 --> 00:08:37.800
في التفقه هو تفقهه بمذهب اهل بلده هو تفقهه بمذهب اهل بلده حتى دون ذلك ارسخ في فقهه اذا طلب وفي نفعه اذا ارشد فيحصل النفع منه في جميعا وقوله ذخيرة يسرى اي مدخر متصف باليسر

22
00:08:37.900 --> 00:09:15.250
اي مدخر متصف باليسر واليسرى مؤنث الايسر واليسرى مؤنث الايسر. واليسر وصف ملائم للنفس. لموافقته الشرع والطبع ما تعلق بالعلم وايضاح الشرائع. ومن ابلغ طرائق نفع المتعلمين تيسير العلم عليه ومن انفع طرائق نفع المتعلمين تيسير العلم عليهم فانه اذا لان لهم العلم

23
00:09:15.250 --> 00:09:45.250
وسهل عليهم قويت نفوسهم على طلبه وتمكن منها. وقوله على المذهب الاسمى اي الاضوء او الارفع فهو منسوب الى الاضاءة او الرفعة. اي الاضوء او الارفع فهو منسوب الى الاضاءة او الرفعة. ونسبته الى الاضاءة لما اشتمل عليه من نور الشريعة. لما اشتمل عليه

24
00:09:45.250 --> 00:10:12.950
من نور الشريعة. ونسبته الى الرفعة لاتصاله بالعلم. لاتصاله بالعلم الذي هو من اعظم اسباب رفعة العبد في الدنيا والاخرة وقوله الرباني منسوب الى الربانية. منسوب الى الربانية ومن معانيها تعليم الناس صغارا

25
00:10:12.950 --> 00:10:42.950
العلم قبل كباره ومن معانيها تعليم الناس صغار العلم قبل كباره ذكره البخاري في صحيحه وقوله امات المسائل اي كبارها ومهماتها اي كبارها ومهماتها الامهات جمع ام لما لا يعقل. والامات جمع ام لما لا يعقل. والامهات جمع ام

26
00:10:42.950 --> 00:11:12.950
لمن يعقل والامهات جمع ام لمن يعقل. هذا مذهب جماعة من اهل العربية وجمهورهم ان الكلمتين بمعنى واحد وجمهورهم ان الكلمتين بمعنى واحد وقوله هو الفقير المحتاج الى من يعوله في دينه او دنياه. هو الفقير المحتاج الى من يعول

27
00:11:12.950 --> 00:11:32.950
في دينه ودنياه اي من يقوم بكفايته فيغنيه. اي من يقوم بكفايته فيغنيه ومن العائلين في الدين المبتدئون في العلم. ومن العائلين في الدين المبتدئون في العلم. فان الواحد منهم

28
00:11:32.950 --> 00:12:02.950
الى مسائله. محتاج الى من يقوم على رعايته. فيعوله بامداده بانواع العلوم ويغذيه بمهماتها شيئا فشيئا حتى يحصل مقصوده من العلم ويستغني فيه تقوى وقوله فصول مترجمة اي مقرونة بتراجم وضعت. تفصح عن

29
00:12:02.950 --> 00:12:32.950
عن مقصودها اي مقرونة بتراجم وضعت تفصح عن مقصودها. وسميت العناوين التي تجعل قبل جملة من المسائل تراجم بانها تعبر عما بعدها. لانها تعبر اما بعدها فهي تترجم عن الاتي بعدها فهي تترجم عن الاتي بعدها. وهذه الفصول تتضمن

30
00:12:32.950 --> 00:13:02.950
وسائل في الفقه من بابي الطهارة والصلاة. لانهما اولى ابواب الفقه بالدرس والتلقي واحقها بالاخذ والترقي. فهذان البابان هما مفتاح ما ينبغي الاعتناء به في علم الحلال والحرام واحكام الامر والنهي. نعم. احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله فصل

31
00:13:02.950 --> 00:13:22.950
استطابة وهي الاستنجاء بماء او بحجر ونحوه. والاستنجاء هو ازالة نجس ملوث خارج من سبيل اصلي بماء او حكمه بحجر ونحوه ويسمى الثاني استجمارا. وهو واجب لكل خارج الا من ثلاثة اشياء الريح والطاهر غير الملوث

32
00:13:22.950 --> 00:13:42.950
ولا يصح استجمار الا باربعة شروط. الاول ان يكون بطاهر مباح يابس موقن غير محترم كعظم وروث وطعام ولون بهيمة وكتب علم والثاني ان يكون بثلاث مساحات اما بحجر ذي شعب او بثلاثة احجار تعم كل مسحته المحل

33
00:13:42.950 --> 00:14:02.950
فان لم تنقز هذا ويستحب قطعه على وتر. والثالث الا يجاوز الخارج موضع العادة. والرابع حصول الانقاء. والانقاء بما ان عودوا خشونة المحل كما كان وبحجر ونحوه ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء. وظنه كاف عقد المصنف

34
00:14:02.950 --> 00:14:32.950
وفقه الله فصلا من فصول هذا الكتاب ترجم له بقوله فصل في الاستطابة. لان المقصود من ازالة الخارج النجس تطييب البدن. لان المقصود من ازالة الخارج النجس تطيب البدن بان يكون طيبا. بان يكون طيبا. فالاستطابة هي طلب تطييب

35
00:14:32.950 --> 00:15:02.950
البدن بعد خروج الخارج. طلبوا تطييب البدن بعد خروج الخارج. وذكر تصنف في هذا الفصل اربع مسائل كبار. فالمسألة الاولى ذكر فيها حقيقة الاستطابة. في قوله وهي جاؤوا بماء او بحجر ونحوه. فالاستطابة تبين بهذا الحد المفصح عنها. فالاستطابة

36
00:15:02.950 --> 00:15:32.950
تبين بهذا الحد المفصح عنها. انها استنجاء بماء او بحجر ونحوه فاذا ازيل الخارج بماء او بحجر ونحوه سمي هذا الفعل استطابة سمي هذا الفعل استطابة لما يحصل من تطييب البدن عند ذلك لما يحصل

37
00:15:32.950 --> 00:16:02.950
من تطييب البدن عند ذلك بنفي الخارج النجس عنه. بنفي الخارج النجس عنه. ثم ذكر المسألة الثانية في قوله والاستنجاء هو ازالة نجس ملوث الى اخره مبينا الاستنجاء شرعا. وان الاستنجاء يقع على شيئين. وان الاستنجاء يقع على شيئين

38
00:16:02.950 --> 00:16:32.950
احدهما ازالة نجس ملوث خارج من سبيل اصلي بما ازالة نجس ملوث خارج من سبيل اصلي بماء. والاخر ازالة حكمه بحجر ونحوه. ازالة ركنه بحجر ونحوه. فاما الاول وهو ازالة نجس ملوث الى اخر ما ذكر

39
00:16:32.950 --> 00:17:02.950
عين مستقذرة شرعا. فالنجس عين مستقذرة شرعا. اي محكوم بنجاستها بطريق الشرع للطبع اي محكوم بنجاستها بطريق الشرع لا الطبع. وهذا النجس متصف بكونه ملوثا. وهذا النجس متصف بكونه ملوثا. والتلويث

40
00:17:02.950 --> 00:17:31.600
الادير والتلويث التقدير اي من القذارة وهي النجاسة والقباحة وهو خارج اي مباين مفارق للبدن. وهو خارج اي مباين مفارق البدن وخروجه من سبيل اصلي. وهو المخرج المعروف. وكل انسان له مخرجان. هما

41
00:17:31.600 --> 00:18:01.600
القبل والدبر. ويعد كل واحد منهما مخرجا. وتكون الازالة هنا واقعة بماء تكون الازالة هنا واقعة بماء. واما الثاني وهو ازالة حكمه بحجر ونحوه فالمراد رفع حكم الخارج. فالمراد رفع حكم الخارج. فان الخارج لا يزول

42
00:18:01.600 --> 00:18:37.650
كله فان الخارج لا يزول كله. ويبقى منه شيء. ويبقى ويبقى منه شيء فيعطى حكم الازالة. فيعطى حكم الازالة. فان مستعمل الحجر ونحوه يبقى بعد استعمال الحجر اثر وهو الرطوبة التي تكون مع الخارج. فهذه الرطوبة اذا استعمل الحجر فازال

43
00:18:37.650 --> 00:19:09.000
لم يقدر على ازالتها ولا يزيلها الا الماء. فتبقى ويعطى هنا حكم وقوع الاستطابة بحصول المطلوب شرعا. ويسمى هذا استجمارا. ويسمى هذا استجمارا كما سيأتي. فحينئذ يكون الذي ازيل هو حكم النجس الملوث. وان بقيت منه بقية كما تقدم

44
00:19:09.000 --> 00:19:29.000
وسمي استجمارا لما فيه من استعمال الجمار وهي الحجارة. وسمي استجمارا لما فيه من استعمال الجمار هي الحجارة ثم الحق بها ما وجد فيه وصفها. ثم الحق بها ما وجد فيها

45
00:19:29.000 --> 00:19:49.000
وصفها اي من قوة الازالة اي من قوة الازالة. كورق خشن او خزف او او غير ذلك. ثم ذكر المسألة الثالثة في قوله وهو واجب لكل خارج الا من ثلاثة

46
00:19:49.000 --> 00:20:18.600
اشياء الى اخره مبينا ان الاستنجاء يجب لكل خارج من المخرج الاصلي. قل او كثر معتادا اي وفق العادة او غير معتاد. كبول فيما او دود في غير معتيد. كبول في معتيد او دود في غير معتيد

47
00:20:19.350 --> 00:20:49.350
فما خرج من سبيل اصلي وجب فيه الاستنجاء الا ثلاثة اشياء. اولها الريح والمراد بها التي لا رطوبة فيها والمراد بها الناشفة التي لا رطوبة فيها. واما الريح المصحوبة تشتمل على بعض اجزاء الخارج فيجب الاستنجاء منها. فيجب الاستنجاء منها. فالمراد حين

48
00:20:49.350 --> 00:21:09.350
بتلك الريح التي توصف بالرطوبة هي التي يكون معها بعض الخارج فيرى على الثياب التي يكون معها بعض الخارج فيرى على الثياب لا ان توجد معها حرارة لا ان توجد معها حرارة

49
00:21:09.350 --> 00:21:39.350
منها العبد رطوبة. فالمقصود بالرطوبة التي لا بد من استنجاء فيها اذا كان مع الريح هي المصحوبة بشيء من الخارج. وثانيها الطاهر. فاذا كان الخارج طاهرا لم يجب ان جاءوا منه كالمني فان المني ليس نجسا فان المني ليس نجسا فلا

50
00:21:39.350 --> 00:22:11.550
يجب الاستنجاء منه ويجب فيه الغسل كما سيأتي في بابه. وثالثها غير الملوث. اي غير المقذر اي غير المقدر كالبعر الناشف كالبعر الناشف الخارج ممن يبست بطنه الخارج مما من يبست بطنه فان من الناس من تعرض له علة في بطنه فيلقي الخارج منه ناشفا. لا رطوبة

51
00:22:11.550 --> 00:22:31.550
معه لا رطوبة معه. فهو ينفصل انفصالا كليا بخروجه. فهو ينفصل انفصالا كليا بخروج ولا يبقى منه شيء ولا يبقى منه شيء فلا يجب عليه الاستنجاء. ثم ذكر المسألة الرابعة وتتضمن شروط

52
00:22:31.550 --> 00:23:00.250
صحة الاستجمام. فذكر ان الاستجمار لا يصح الا باربعة شروط ساقها مجملة. فالشرط اول ان يكون بطاهر مباح يابس. ان يكون بطاهر مباح يابس الى اخره. وهذه الجملة تجمع شروط المستجمل به. وهذه الجملة تجمع شروط المستجمل به

53
00:23:00.500 --> 00:23:23.250
وهي خمسة وهي خمسة. اولها ان يكون طاهرا. ان يكون طاهرا. لا نجسا ولا متنجسا. لا نجسا ولا والنجس كما تقدم هو العين المستقذرة شرعا هو العين المستقذرة شرعا والمتنجس

54
00:23:23.250 --> 00:23:53.250
هو الطاهر المختلط بالنجاسة. هو الطاهر المختلط بالنجاسة. فاصل عينه طاهرة ثم طرأت عليها نجاسة فصار متنجسا. وثانيها ان يكون مباحا غير مسروق ولا مغصوب ان يكون مباحا غير مسروق ولا مغصوب. فاذا استجمر بحجر منصوب او مسروق لم يصح عند

55
00:23:53.250 --> 00:24:18.250
حنابلة خلافا للجمهور والراجح صحة الاستنجاء به مع حصول الاثم. والراجح صحة الاستنجاء به مع حصول الاتم مع الاثم وثالثها ان يكون يابسا غير رخو ولا ندي. ان يكون يابسا غير رخو ولا ندي

56
00:24:18.250 --> 00:24:44.900
والرخاوة اللين. والرخاوة اللين. والنداوة الرطوبة. والنداوة الرطوبة. ورابعها ان يكون منقيا اي مذهبا نجاسة الخارج ان يكون ملقيا اي مذهبا نجاسة الخارج مزيلا لها. وخامسها ان يكون غير محترم. ان

57
00:24:44.900 --> 00:25:10.100
يكون غير محترم فلا يجوز الاستجمار بمحترم فلا يجوز الاستجمام بمحترم والمحترم ما له والمحترم ما له حرمة اي ثبت له قدر معتد به في الشرع اي ثبت له قدر معتد به في الشرع ومنه

58
00:25:10.100 --> 00:25:33.500
ما ذكر المصنف عظم وروث وطعام ولو لبهيمة اي ولو كان طعام بهيمة. اي ولو كان طعام بهيمة وكتب علم فالمعدودات انفا لهن حرمة وهن محترمات فلا يجوز الاستجمار بهن ولا يصح اذا

59
00:25:33.500 --> 00:26:03.500
فعله العبد فلا يكون مجزئا عنه فلا يكون مجزئا عنه. واختار ابن تيمية الحفيد الاجزاء مع اثم واختار ابن تيمية الحفيد الاجزاء مع الاثم وقواه الزركشي. وقواه الزركشي وهما من رؤوس فقهاء الحنابلة. والشرط الثاني من شروط الاستجمار ان يكون بثلاث

60
00:26:03.500 --> 00:26:33.500
اما بحجر ذي شعب اما بحجر ذي شعب اي ذي اجزاء واقسام فله وجوه عدة اي ذي اجزاء واقسام فله وجوه عدة. او بثلاثة احجام او بثلاث احجار فاما ان تكون كل مسحة بحجر منفرد فاما ان تكون كل مسحة بحجر منفرد

61
00:26:33.500 --> 00:27:00.400
او تكون المسحة بوجه حجر ذي شعب ثلاث فاكثر. فيمسح به من ثم يمسح به من وجه ثان ثم يمسح به من وجه ثالث وشرط المسحة ان تعم المحل. وشرط المسحة ان تعم المحل. والمحل هو الصفحتان

62
00:27:00.400 --> 00:27:30.400
المسربة والمحل هو الصفحتان والمسربة. والمقصود بالصفحتين الجانبان من الورك اللذان يحيطان بالمخرج الجانبان من الورك اللذان يحيطان بالمخرج وهما باطن الالية المستتر عند المستتر بالانطباق عند القيام وهما باطن

63
00:27:30.400 --> 00:28:00.000
المستتر بالانطباق عند القيام. والمسربة ما بينهما. والمسربة ما بينهما. فلا بد ان تعم كل مسحة المحل المذكور. فان لم تلق الثلاث فانه يزيد طبيعة فيمسح لازالة ما بقي فان لم تنق زاد خامسة

64
00:28:00.650 --> 00:28:20.650
فاقل ما يقع به المسح ان يكون بثلاث. ثم يزيد بحسب بقاء الخارج. فاذا لم يزل الخارج بالمسحات الثلاث زاد رابعة فان لم يكف زاد خامسة فان لم يكفي زاد سادسة

65
00:28:20.650 --> 00:28:43.550
ويستحب ان يقطع مسحاته على وتر. ويستحب ان يقطع مسحاته على وتر. فاذا مسح ثلاث تنفزال الخارج كفاه وان احتاج الى مسحة رابعة زال الخارج بها استحب له ان يزيد خامسة ليقطع على وتر

66
00:28:43.550 --> 00:29:13.550
فتكون زيادة الرابعة واجبة لازالة الخارج. وتكون زيادة الخامسة ايش؟ مستحبة كان للقطع على وتر والشرط الثالث الا يجاوز الخارج موضع العادة. اي المحل المعتاد في اي المحل المعتادة في الخروج. فيكون خروج الخارج وفق ما اعتيد. عند مباينته البدن. فيكون خروج

67
00:29:13.550 --> 00:29:43.550
خارج وفق ما اعتيد عند مباينته البدن. فان انتشر الخارج اي كثر واتسع موضع خروجه فبلغ مثلا طرف الصفحتين فانه لا يجزئ فيه الاستجمار فانه لا يجزئ فيه الاستجمار بحجر ويجب فيه استعمال الماء وهذا يعرض لمن به علة

68
00:29:43.550 --> 00:30:13.550
كن عادة كأن يطرقه اسهال شديد فيكثر الخارج منه فيجاوز المحل ويتطاير ويتطاير الى محال بعيدة من صفحتيه. فلا ينفع حينئذ استعمال الحجر ويجب عليه ان يستنجي بالماء. والشرط الرابع حصول الانقاذ. اي تحققه. اي تحققه. ولهذا ذكر

69
00:30:13.550 --> 00:30:41.050
اصنف ما يحصل به الانقاء عند استعمال الماء. ولهذا ذكر المصنف ما ذكر المصنف ما يحصل به عند استعمال الماء وما يحصل به عند استعمال الحجر فاما الانقاء بماء فهو عود خشونة المحل كما كان. فهو عود خشونة المحل

70
00:30:41.050 --> 00:31:13.300
كما كان بان تزول رطوبة الخارج بان تزول رطوبة الخارج المعتادة اذا استعمل الماء وزالت هذه الرطوبة فقد حصل الامطاء. والرطوبة كما تقدم اللزوجة المقارنة للخارج فاذا اراد ان يلقيها بالماء فلابد من زوال هذه الرطوبة. واما الانقاء بحجر ونحوه فهو

71
00:31:13.300 --> 00:31:33.300
يبقى اثر لا يزيله الا الماء. اي اذا استعمل الاحجار في ازالة الخارج فانه يزيل هذا الخارج حتى لا يبقى منه الا الاثر الذي لا يزيله الا الماء. والمراد بالاثر الذي لا يزيله الا الماء

72
00:31:33.300 --> 00:32:03.300
البلة التي تبقى بعد استعمال حجر ونحوه. البلة التي تبقى بعد استعمال حجر ونحوه وهي عقوبة تحيط بالخارج. اذا استعمل الحجر لم تزل به. ويزول الخارج وتبقى هذه البلة فمتى ازال الخارج بحجر وبقيت هذه البلة فقد حصل الانقاء. ولا يشترط

73
00:32:03.300 --> 00:32:33.300
جود اليقين بتحقق الانقاء فيكفي الظن. ولا يشترط وجود اليقين لتحقق الانقاء فيكفي الظن معنى قوله وظنه كاف وظنه كاف ايظن حصول الانقاء كاف في براءة الذمة ايظا حصول انقاء كاف في في براءة الذمة. والمراد بالظن هنا هو الظن المحكوم برجحانه. والمراد بالظن هنا

74
00:32:33.300 --> 00:33:03.250
هو الظن المحكوم برجحانه ويسمى ظنا غالبا ويسمى ظنا غالبا. وهذا هو مراد الفقهاء اذا ذكروا العمل بالظن. وهذا هو مراد الفقهاء اذا ذكروا العمل بالظن. نعم احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله فصل في السواك وغيره وهو استعمال عود في اسنان ولثة ولسان لاذهاب التغير ونحوه

75
00:33:03.250 --> 00:33:23.250
التسمك بعود لين موقن غير مضر لا يتفتت الا لصائم بعد الزواج فيكره. ويباح قبله بعود رطب ويستحب بيابس ولم يصبوا السنة من استاك بغير عود ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير رائحة فم ونحوه. وسنن الفطرة قسمان

76
00:33:23.250 --> 00:33:41.800
الاول واجبة وهي ختان ذكر وانثى عند بلوغ ما لم يخف على نفسه وفعله زمن صغر افضل. والثاني مستحبة وهي استحداد وحلق العانة وحف شارب او قص طرفه وتقليم ظفر ونتف ابط. فان شق حلقه او تنور

77
00:33:42.050 --> 00:34:02.050
عقد المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في السواك وغيره وذكر فيه ست مسائل كبار. فالمسألة الاولى بيان حقيقة السواك. بيان حقيقة السواك. في قوله وهو استعمال

78
00:34:02.050 --> 00:34:32.050
عود في اسنان ورثة ولسان لاذهاب التغير ونحوه. واللثة بالتخفيف ولا تشدد فلا يقال اللثة. وهي اللحمة التي تنغرس فيها الاسنان وهي اللحمة بالاسنان التي تنغرس فيها الاسنان. والمقصود من استعمال العود اذهاب التغير ونحوه. اذهاب

79
00:34:32.050 --> 00:35:02.050
التغير ونحوه كتطييب فم اي جعله طيبا مبالغة في تطهيره. كتطييب فم اي جعل طيبا مبالغة في تطهيره. والمسألة الثانية ذكر فيها حكم السواك بقوله فيسن التسوك اي استعمال السواك وهي المسواك اي استعمال الة السواك وهي المسواك فحكم استعمالها عند الحنابلة

80
00:35:02.050 --> 00:35:37.050
سنة الا في حالين. سنة الا في حالين الاولى للصائم بعد الزوال. لصائم بعد الزوال والثانية لصائم قبل الزوال. لصائم قبل الزوال. فاما المسألة الاولى وهي استعمال السواك لصائم بعد الزوال فيكره عند الحنابلة مطلقا. لا فرق بين سواك رطب

81
00:35:37.050 --> 00:36:07.050
ولا يابس لا فرق بين سواك رطب ولا يابس واما المسألة الثانية وهي السواك للصائم قبل الزوال فانهم فانه مباح عندهم قبله بعود رطب فانه مباح عندهم قبله بعود رطب ويستحب بعود يابس ويستحب بعود يابس وقد اشار الى هاتين المسألتين

82
00:36:07.050 --> 00:36:33.350
لقوله الا لصائم بعد الزوال فيكره ويباح قبله بعود رطب ويستحب بيابس. فالسواك للصائم تتناوله عند الحنابلة ثلاثة احكام. فالسواك للصائم تتناوله عند الحنابلة ثلاثة احكام. اولها الاستحباب بعود يابس قبل الزوال. الاستحباب

83
00:36:33.400 --> 00:37:03.350
بعود يابس قبل الزوال. وثانيها الاباحة بعود رطب قبل الزوال. الاباحة بعود رطب قبل الزوال  وثالثها الكراهة وثالثها الكراهة وهي بعد الزوال مطلقا وهي بعد الزوال مطلقا. والراجح ان السواك مستحب للصائم مطلقا

84
00:37:03.350 --> 00:37:33.350
لا فرق بين ما قبل الزوال ولا ما بعده ولا كونه بعود رطب او يابس وهو مذهب الحنفية والمالكية. ثم ذكر المسألة الثالثة مبينا صفة العود المستعمل فيه. فقال بعود لين موقن غير مضر لا يتفتت فالعود المستعمل في السواك عندهم متصف باربع

85
00:37:33.350 --> 00:38:03.350
فالعود المستعمل في السواك عندهم متصف باربع صفات. اولها اللين. اللين ان يكون نديا بان يكون نديا اي مشتملا على نداوته. فيقال له مندى اي امنا على نداوة فيقال له مندى وهي كما تقدم الرطوبة. وهي كما تقدم الرطوبة. وثانيها ان يكون

86
00:38:03.350 --> 00:38:23.350
ملقيا اي مزيلا للتغير مطيبا للفم اي مزيلا للتغير مطيبا للفم فهو المقصود من استعمال السواك. فان لم يكن منقيا لم يوجد الغرض المقصود منه. فان لم يكن ملقيا لم يوجد

87
00:38:23.350 --> 00:38:43.350
المقصود منه وثالثها ان يكون غير مضر. لان الضرر يمنع وينفى عن العبد ان يكون غير مضر. لان الضرر يمنع وينفى عن العبد ورابعها ان يكون غير متفتت غير متفتت لان التفتت لا تحصل معه المنفعة

88
00:38:43.350 --> 00:39:13.350
المرجوة من السواك لان التفتت لا تحصل معه المنفعة المرجوة من السواك. والمقصود التفتت والجواب ما معنى التفتت؟ انتشى الظيه قطعا صغارا. تشظيه قطعا صغارا. فيتكسر شيئا فشيء لعدم صلاحيته الكاملة. والمسألة الرابعة ذكرها في قوله معنى تشظيه يعني

89
00:39:13.350 --> 00:39:43.350
التقطع التشظي يعني التقسم والتقطع والمسألة الرابعة ذكرها في قوله ولم يصب السنة من استاك بغير كمن استعمل اصبعه او خرقة لاختصاص السواك بالعود لاختصاص السواك بالعود والمسألة الخامسة بين فيها مواضع تأكد استعماله فقال ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير رائحة فم ونحوه. فالسواك

90
00:39:43.350 --> 00:40:13.350
مطلوب تأكدا في موضعين. فالسواك مطلوب تأكدا في في موضعين. احدهما عند صلاة ونحوها صلاة ونحوها. والاخر عند تغير فم ونحوه. عند تغير فم ونحوه. وهاتان الجملتان جامعتان للمواضع المتفرقة المعدودة عند الحنابلة. وهاتان الجملتان جامعتان

91
00:40:13.350 --> 00:40:43.350
المواضع المتفرقة المعدودة عند الحنابلة. فانهم ذكروا مواضع عدة يتأكد فيها استعمال السواك. وهي ترجع الى نوعين وهي ترجع الى نوعين. احدهما ما يرجع الى العبادات. ما يرجع الى العبادات فيندرج في قوله عند صلاة ونحوها. فيندرج في قوله عند صلاة ونحوها اي كقراءة قرآن

92
00:40:43.350 --> 00:41:13.350
وغيره اي كقراءة قرآن وغيره. والاخر ما يرجع الى العبادات ما يرجع الى العادات ما يرجع الى اداة فيندرج في قوله وتغير رائحة فم ونحوه وتغير رائحة فمن ونحوه كاطالة سكوت وغيره اي كاطالة سكوت وغيره. ثم ذكر المسألة السادسة في قوله

93
00:41:13.350 --> 00:41:33.350
وسنن الفطرة قسمان الى اخره. ذاكرا فيها ما اشار اليه في الترجمة بقوله وغيره. ذاكرا فيها ما اشار اليه في الترجمة بقوله وغيره فان غير السواك مما يذكر في هذا الفصل عند الحنابل

94
00:41:33.350 --> 00:41:53.350
سنن الفطرة فان غير السواك مما يذكر في هذا الفصل عند الحنابلة سنن الفطرة. وسنن الفطرة هي المنسوبة الى الاسلام هي السنن المنسوبة الى الاسلام في كل ملة في كل ملة. فالفطرة

95
00:41:53.350 --> 00:42:14.100
هي الاسلام قاله كثير من السلف واختاره جماعة من المحققين منهم ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابن القيم فذكر المصنف ان من السنن الفطرة عند الحنابلة نوعان احدهما سنن فطرة واجبة

96
00:42:15.000 --> 00:42:40.000
والاخر سنن فطرة مستحبة فاما القسم الاول وهو السنن الواجبة من سنن الفطرة فذكرها بقوله وهي ختان ذكر وانثى عند ما لم يقف على نفسه وفعله زمن صغر افضل. فالسنة الفطرة الواجبة عند الحنان

97
00:42:40.000 --> 00:43:08.300
هي الختان وسنة الفطرة الواجبة عند الحنابلة هي الختان. والختان نوعان احدهما ختان الذكر. ختان الذكر ويكون باخذ جلدة الحشفة التي في رأس الذكر ويكون باخذ جلدة الحشفة التي في رأس الذكر. وتسمى القلفة والغرلة

98
00:43:08.300 --> 00:43:38.300
وتسمى الالفة والغرة. ولذلك يقال رجل اقلف اي غير مختون. وجاء في حديث كما تقدم معنا غلا يعني يعني غير مفتونين. والاخر ختان الانثى كانوا الانثى ويكون باخذ جلدة فوق محل الايلاج تشبه عرف الديك ويكون باخذ جلدة فوق

99
00:43:38.300 --> 00:44:08.300
محل العلاج تشبه عرف الديك. والفرق بين اخذهما ان ختان الذكر يستحب فيه استقصاء اخذ الجلدة ان ختان الذكر يستحب فيه استقصاء اخذ الجلدة. واما ختان الانثى فلا يستحب الاستقصاء فيه. فلا يستحب الاستقصاء فيه. ووقت الختان هو

100
00:44:08.300 --> 00:44:35.800
وعند البلوغ وهو وقت الختان هو عند البلوغ الا ان يخاف على نفسه فاذا خاف ضررا سقط الوجوب عنه. لان الواجب كما تقدم مناط بالقدرة. لان الواجب ما تقدم مناط بالقدرة فللعبد تأخير الختان حتى يقرب بلوغه فللعبد

101
00:44:35.800 --> 00:44:55.800
خير الختان حتى يقرب بلوغه. فاذا قارب البلوغ وجب الختان عليه. فاذا قارب البلوغ وجب الختان عليه فانه اذا بلغ وجب ان يكون مختونا فانه اذا بلغ وجب ان يكون مختون

102
00:44:55.800 --> 00:45:15.800
وما قبله عندهم زمن واسع له. وما قبله عندهم زمن واسع له. وتقديمه قبل البلوغ في زمن صغر افضل وتقديمه قبل البلوغ في زمن صغر افضل كما قال وفعله زمن صغر افضل

103
00:45:15.800 --> 00:45:45.800
لسرعة برء الجرح فيه. لسرعة برء الجرح فيه. وحصول صحة البدن سريعا. وحصول صحة البدن سريعا. وزمن الصغر عند الحنابلة ما بين ما بعد الى ما قبل بلوغه. وزمن الصغر عند الحنابلة ما بعد سابعه الى

104
00:45:45.800 --> 00:46:15.800
ما قبل بلوغه فكل ذلك زمن صغر واذا كان قريبا الى الحد الادنى هو افضل واذا كان قريبا الى الحد الادنى فهو افضل. فالختان عندهم في اليوم الثامن افضل من الختان عندهم في الشهر الثامن. والختام في الشهر الثامن افضل عندهم من السنة الثانية

105
00:46:15.800 --> 00:46:45.800
وهكذا والختان عندهم في السابع فما دونه مكروه. والختان عندهم في السابع فما دونه فيكره على المذهب ان يختنى يوم سابعه او سادسه او خامسه الى ما قبله لا ما قبله. والراجح عدم الكراهة وهو مذهب الجمهور. والراجح عدم الكراهة وهو مذهب الجمهور

106
00:46:45.800 --> 00:47:16.050
واما القسم الثاني وهو السنن المستحبة من سنن الفطرة فعدها بقوله وهي استحداد وحف شارب او قص طرفه وتقليم ظفر ونتف ابط. فهي اربع اولها الاستحداد وفسره بقوله حلق العانة اي استقصاء حلق شعرها بحديدة اي استقصاء حلق شعري

107
00:47:16.050 --> 00:47:46.050
بحديدة فالاستحداد منسوب الى استعمال حديدة بازالة الشعر. فالاستحداد منسوب الى استعمال حديدة في ازالة الشعر. والعانة اسم الشعر المحيط بالفرج. والعانة اسم الشعر المحيط بالفرج وثانيها احف شارب او قص طرفه. حث شارب او قص طربه. والمراد بالحث

108
00:47:46.050 --> 00:48:16.050
استقصاء اخذه استقصاء اخذه اي المبالغة في الحلق لا ازالته الكلية المبالغة في الحلق لا الازالة في الكلية. فيستقصي في حلق شاربه لكن لا يزيله كلية عند الحنابلة. فيكره. والمراد بقص

109
00:48:16.050 --> 00:48:36.050
طرفه هو قص ما نزل منه على الشفا هو قص ما نزل منه على الشفا فان الشعر اذا شفاء نزل منه ما نزل على الشفة العلوية. نزل منه ما نزل على الشفة العلوية. فيقصه

110
00:48:36.050 --> 00:49:04.500
بالمسترسل الساقط على الشفة العلوية وثالثها تقليم ظفر وهو قص الاظفار من اليد قص الاوفر من اليد والرجل ورابعها نتف الابط. وهو نتف الشعر الكائن فيه. نتف الشعر الكائن فيه. والابط بسكون الباء. اسم لما

111
00:49:04.500 --> 00:49:33.950
بطلوا المنكب من الجسد اسم لما يتبطن المنكب من الجسد. فالمنكب هو هذا. وما يتبطنه يكون هنا فيسمى ما يتبطن المنكب من الجسد في اعلى اليد يسمى ابطا والمطلوب شرعا هو نتفه اي بان ينزعه بيد نفسه. اي بان ينزعه بيد نفسه او

112
00:49:33.950 --> 00:50:07.100
معونة غيره. فالمقصود ان يكون نزعا فانشق عليه حلقه بان يزيله بان يزيله بالة يحلقها به او تنور اي استعمل النور استعمل النور وهي اخلاط قريبة من الجص تذهب الشعر اذا وضعت عليه وهي اخلاط تصنع قريبة من الجص المعروف اذا وضعت على الشعر وجعلت عليه

113
00:50:07.100 --> 00:50:25.650
فانه يزول. وفي معنى النورة كل ما يحصل به الازالة. وفي معنى النورة كل ما يحصل به الازالة مما صار معروفا عند الناس فاي شيء استعمل في ازالة الشعر قائم مقام نتف الابط

114
00:50:25.700 --> 00:50:44.250
ولا يمنع منه الا اذا علم ضرره. ولا يمنع منه الا اذا علم ضرره وتحصل مما سبق ان سنن الفطرة عند الحنابلة يختلف حكمها فليست على حد سواء. فمنها واحدة

115
00:50:44.250 --> 00:51:09.300
واجبة ومنها اربع مستحبة. نعم احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله فصل في الوضوء. وهو استعمال ماء طهور مباح في الاعضاء الاربعة الوجه واليدين والرأس والرجلين على معلومة وشروطه ثمانية الاول انقطاع ما يجيبه والثاني النية والثالث الاسلام والرابع العقل والخامس التمييز

116
00:51:09.300 --> 00:51:29.300
الماء الطهور المباح والسابع إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة والثامن استنجاء أو استجمار قبله وشرط أيضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه وواجبه التسمية مع الذكر وفروضه ستة. الاول غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة ومنه الفم

117
00:51:29.300 --> 00:51:49.300
المضمضة والانف بالاستنشاق والثاني غسل اليدين مع المرفقين والثالث مسح الرأس كله ومنه الاذنان. والرابع غسل الرجلين مع الكعبين خامس الترتيب بين الاعضاء كما ذكر الله تعالى والسادس الموالاة بين لا يؤخر غسل عضو حتى يجف العضو الذي قبله او بقية عضو

118
00:51:49.300 --> 00:52:09.300
حتى يجف اوله بزمن معتدل او او قدره من غيره. ويسقطان مع غسل عن حدث اكبر. ونواقضه الاول خارج من سبيل مطلقا والثاني خروج بول او غائط من باقي البدن قل او كثر او نجس سواهما ان فحش في نفس كل احد

119
00:52:09.300 --> 00:52:29.300
بحسبه. والثالث زوال عقل او تغطيته الا يسير نوم من قاعد وقائم غير مستند ونحوه. والرابع مس فرج ادمي بيده بلا حائل والخامس لمس ذكر او انثى الاخر بشهوة بلا حائل. ولا ينتقض ولا ينتقض وضوء ممسوس فارجوه

120
00:52:29.300 --> 00:52:49.300
او ملموس بدنه ولو وجد شهوة. والسادس غسل ميت والغاسل من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء ونحوه اتبعوا اكل لحم الجزور. والثامن الردة عن الاسلام اعاذنا الله تعالى منها. وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوء

121
00:52:49.300 --> 00:53:09.300
وان غير موت ومن تيقن طهارة وشك في حدث او عكسه بنى على يقينه عقد المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول ختامه ترجم له بقوله فصل في الوضوء وذكر فيه ست مسائل كبار. فالمسألة الاولى بيان

122
00:53:09.300 --> 00:53:39.300
حقيقة الوضوء الشرعية بيان حقيقة الوضوء الشرعية وهي المذكورة في قوله استعمال ماء طهور مباح في الاعضاء الاربعة الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة معلومة. فالوضوء مخصوص شرعا باستعمال الماء الطهور المباح في هذه الاعضاء الاربعة فالوضوء مخصوص شرعا باستعمال الماء الطهور

123
00:53:39.300 --> 00:54:08.650
المباح في هذه الاعضاء الاربعة على صفة معلومة اي مبينة شرعا. اي مبينة شرعا فالوضوء عند الحنابلة هو الجامع هذه الصفات. فاذا توضأ احدهم بماء طواير طهور او غير مباح لم يصح وجود وضوءه. وكذا لو انه استعمل الماء الطهور

124
00:54:08.650 --> 00:54:43.300
في ثلاثة اعضاء دون الرابع. فحين اذ لا يكون الوضوء متحقق الوجود عند قنابلة والراجح ان قيد المباح خلاف ما عليه المشهور عند الجمهور. فيكفي فيه كونه ماء اذا توضأ بغير مباح كمسروق او مغصوب وجد الوضوء مع حصول الاثم. وجد الوضوء مع

125
00:54:43.300 --> 00:55:09.750
الاثم فيكون وضوءه صحيحا ويكون اثما على استعماله ماء ايش؟ غير مباح كمسروق او مغصوب. فيكون الوضوء شرعا هو استعمال الماء الطهور في الاعضاء الاربعة على صفة معلومة استعمال الماء الطهور في الاعضاء الاربعة على صفة معلومة والمراد بالصفة المعلومة

126
00:55:09.750 --> 00:55:40.750
المبينة شرعا مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المسألة الثانية وفيها شروط الوضوء وشروط الوضوء اصطلاحا اوصاف خارجة عن ماهية الوضوء تترتب عليها اثاره اوصاف خارجة عن ماهية الوضوء تترتب عليها اثاره. وقولنا ماهية اي

127
00:55:40.750 --> 00:56:04.050
حقيقة وقولنا ماهية؟ اي حقيقة وقولنا تترتب عليها اثاره اي اثار الوضوء اي اثار الوضوء وعدتها ثمانية فالاول انقطاع ما يوجبه اي ما يوجب الوضوء اي ما يوجب الوضوء وموجب الوضوء هو ناقضه

128
00:56:04.050 --> 00:56:34.050
وموجب الوضوء هو ناقضه فموجبات الوضوء ما ينتقض بها. فموجبات الوضوء ما ينتقض فيها وانقطاعه عنه ان يفرغ منه. وانقطاعه عنه ان يفرغ منه. فلا يشرع في الوضوء حتى ينتهي من الناقض فلا يشرع في الوضوء حتى ينتهي من الناقض. فمن شرع في وضوئه بغسل

129
00:56:34.050 --> 00:56:54.050
بعض اعضائه وهو لا زال يتبول. فوضوؤه غير صحيح لفقد هذا الشرط. والثاني ان نية وهي شرعا ارادة القلب العمل تقربا الى الله. ارادة القلب العمل تقربا الى الله. والثالث

130
00:56:54.050 --> 00:57:20.650
الاسلام وهو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. والرابع العقل وهو قوة يتمكن بها الانسان من الادراك قوة يتمكن بها الانسان من ادراك والخامس التمييز. وهو وصف قائم بالبدن

131
00:57:20.750 --> 00:57:50.750
يتمكن به الانسان من معرفة منافعه ومضاره. وهو وصف قائم بالبدن يتمكن به الانسان من معرفة منافعه ومضاره. والسادس الماء الطهور المباح. الماء الطهور المباح. وقيد طهوري خرج به عندهم الطاهر والنجس. وقيد الطهور خرج به عندهم الطاهر والنجس. وقيد المباح

132
00:57:50.750 --> 00:58:19.350
عندهم خرج به ما ليس مباحا خرج به ما ليس مباحا كالمسروق والمغصوب الوقوف على غير وضوء. وتقدم ان من توضأ بماء طهور غير مباح صح وضوءه واتنا باستعماله الماء غير باستعماله الماء غير المباح

133
00:58:19.400 --> 00:58:39.400
فالراجح صحة الوضوء بالماء غير المباح مع الاتم. والسابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة. اي ما وصول الماء الى الجلدة الظاهر. اي وصول اي ازالة ما يمنع وصول الماء الى الجلدة الظاهرة

134
00:58:39.400 --> 00:59:06.050
فالبشرة هي الجلدة الظاهرة ومنها سمي الناس ايش بشرا ومنها سمي الناس بشرا والمانع وصول الماء اليها هو ما له جلم. والمانع وصول الماء اليها هو ما له جرم. والجرم هو الحيز المتميز عن البدن. هو الحيز المتميز

135
00:59:06.050 --> 00:59:36.050
عن البدن كدهن او طلاء او وسخ مستحكم. فان لم يكن له جرم فانه لا اكون مانعا وصول الماء كحناء ونحوه كحناء ونحوه. فالحناء لا جلم له لماذا لانه يسري في الجلد فيكون تحته لونا فيكون تحته لونا فهي صبغة تكون للجلد. واما

136
00:59:36.050 --> 00:59:56.050
آآ نفس الحناء فانه يتساقط بعد الفراغ من وضعه على الجسد. والثامن استنجاء او استجبار قبله استنجاء او استجمار قبله. اي اذا كان الخارج من السبيلين بولا او غائطا. اما خروج الريح

137
00:59:56.050 --> 01:00:26.050
فالاستنجاء فيه كما فيها كما تقدم. ومرادهم بذكر هذا الشرط الفراغ منه لمن كان به الفراغ منه لمن كان متلبسا به اي من كانت له حاجة فقضاها فانه لا يشرع في الوضوء حتى يستنجي او يستجمر وليس مرادهم ان المتوضئ اذا اراد ان يتوضأ فلابد

138
01:00:26.050 --> 01:00:51.500
ان يستنجي او يستجمر وهو لا حاجة له. ثم ذكر شرطا زائدا خاصا فقال وشرط ايضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه ودائم الحدث هو الذي هو الذي يتقطع حدثه ولا ينقطع. ودائم الحدث هو الذي يتقطع حدث

139
01:00:51.500 --> 01:01:11.500
ولا ينقطع كمن به سلس بول. فيخرج منه البول بين الفينة والفينة او به سلس ريح او امرأة مستحاضة فمن كان كذلك شرط له الا يتوضأ لفرضه الا بعد دخول

140
01:01:11.500 --> 01:01:38.300
وقته فاذا اراد ان يتوضأ لصلاة العشاء توضأ بعد دخول وقتها المدلول عليه بالاذان ثم ذكر المسألة الثالثة في قوله وواجبه التسمية اي واجب الوضوء اي واجب الوضوء وواجب الوضوء هو ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر

141
01:01:38.800 --> 01:02:11.250
هو ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر. والمراد بالتسمية قول بسم الله والمراد بقوله مع الذكر اي التذكر. اي التذكر فاذا نسي او سهى سقط عنه الواجب ولم يعد وضوءه سقط عنه الواجب ولم يعد وضوءه. والافصح في الذكر ضم ذلك. والافصح في الذكر

142
01:02:11.250 --> 01:02:31.250
ضم ذاله. والراجح ان التسمية عند الوضوء مستحبة. والراجح ان التسمية عند الوضوء مستحبة وهو اذهبوا الجمهور والله اعلم. ثم ذكر المسألة الرابعة مبينا فيها فروظ الوضوء فقال وفروضه ستة

143
01:02:31.250 --> 01:02:56.150
قروض الوضوء هي ما تتركب منه ماهية الوضوء هو ما تتركب منه ماهية الوضوء ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره. ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره وعدتها ستة. الاول غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة والانف

144
01:02:56.150 --> 01:03:26.150
انشاء اي غسل الفم بالمضمضة وغسل الانف بالاستنشاق فهما من الوجه. الا انهما باطنان فيغسلان على الصفة المذكورة والثاني غسل اليدين مع المرفقين. فيدخلان في غسل اليد المبتدئ من اطراف الاصابع. فيدخلان في غسل اليد المبتدئ من رأس الاصابع

145
01:03:26.150 --> 01:03:56.150
في غسل يده مبتدأ من رؤوس اصابعه ثم يتمه على ساعده حتى يدخل معه مرفقه حتى ليدخل معه مرفقه فيعممه بالغسل. والمرفق اسم للمفصل الواقع بين الساعد اسم للمفصل الواقع بين الساعد والعضد. سمي مرفقا لان الانسان يرتفق به

146
01:03:56.150 --> 01:04:16.150
ان يطلبوا الرفق لنفسه عند اتكاء ونحوه. سمي مرفقا لان الانسان يرتفق به اي يطلب الرفق لنفسه عند اتكاء ونحوه. والثالث مسح الرأس. كل مسح الرأس كله. ومنه الاذنان. فاندرجان في مسح الرأس. فهما من الرأس

147
01:04:16.150 --> 01:04:36.150
وليس من الوجه فهما من الرأس وليس من الوجه. والرابع غسل الرجلين مع الكعبين. والكعب هو الناتج اسفل الساق عند مؤخر القدم. والكعب هو العظم الناتئ اسفل الساق عند مؤخر القدم

148
01:04:36.150 --> 01:04:56.150
دم ويدخل مع الرجل في غسلها فتغسل الرجل مبدوءة من اطراف اصابعها ثم يشرع في غسل قدم حتى يدخل كعب رجله في غسلها. وكل رجل لها كعبان في اصح قولي اهل العربية. وهو قول جمهورهم

149
01:04:56.150 --> 01:05:16.150
وكل رجل لها كعبان في اصح قولي اهل العربية وهو قول جمهورهم احدهما العظم الناتج خارج البدن العظم الناتج خارج البدن اي الذي يلي خارج البدن اما من جهة اليمين واما من جهة اليسار في اسفل الرجل

150
01:05:16.150 --> 01:05:38.100
اخروا العقب والاخر الكعب الباطن. والاخر الكعب الناتئ في باطن الى باطن البدن. يعني المتوجه الى جهة باطن البدن في كل رجل من الرجلين. والخامس الترتيب بين الاعضاء كما ذكره الله

151
01:05:38.100 --> 01:06:08.250
انا اي في كتابه في اية الوضوء يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الى تمام الاية. والمذكور فيها هو الاعضاء الاربعة. الوجه واليدان والرأس والرجلان فيكون الترتيب متعلقا بهذه الاعضاء الاربعة. فيتبعها وفق ما ذكرت في الاية. مقدما الوجه

152
01:06:08.250 --> 01:06:36.650
ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين واما الترتيب بين اجزاء العضو الواحد فهو سنة غير فرض. واما الترتيب بين اجزاء العضو الواحد فهو سنة غير فرض. كمن غسل وجهه ثم غسل يده اليسرى مع المرفق قبل يده اليمنى

153
01:06:36.650 --> 01:07:06.650
فالترتيب هنا ايش؟ صحيح فالترتيب هنا صحيح ووظوؤه صحيح. والسنة ان اليمنى على عن اليسرى وكذا لو قدم غسل دارة الوجه على الفم والانف. فانه ايضا من تقديم احد اجزاء العضو على الجزء الخارج فكلاهما يدخل في غسل الوجه. والسادس الموالاة

154
01:07:06.650 --> 01:07:26.650
والسادس الموالاة وضابطها الا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله. حتى يجف ما قبله اي العضو الذي قبله والجفاف هو اليبس وذهاب اثر الرطوبة والجفاف هو اليبس وذهاب اثر الرطوبة

155
01:07:26.650 --> 01:07:56.650
او ان يؤخر بقية عضو حتى يجف اوله. او ان يؤخر بقية عضو حتى يجف اوله بان يؤخر غسل اخر اليد حتى يجف اولها فان عضو غسل اليد يتعلق باليمنى واليسرى فربما غسل اليمنى ثم تباطأ عن غسل اليسرى حتى جفت اليمنى فيكون هذا

156
01:07:56.650 --> 01:08:16.650
عندي الموالاة فالموالاة الا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله او ان يوفر بقية عضو حتى يجف اوله في زمن اي بين البرودة والحرارة فلا يكون باردا ولا يكون حارا. قال او قدره من غيره اي

157
01:08:16.650 --> 01:08:36.650
ذلك الزمن من غير الزمن المعتدل. اي غير اي قدر ذلك الزمن من غير الزمن المعتدل في زمن الحرارة الشديدة او في زمن البرودة الشديدة يعدل زمن الموالاة بما كان عليه في الزمن

158
01:08:36.650 --> 01:09:01.200
المعتدل الذي ليس حارا ولا باردا ويتجهوا كما ذكر مرعي الكرمي في غاية المنتهى ان يكون الزمن المعتدل بين الحرارة والبرودة هو الزمن معتدل بين الليل والنهار ويتجه كما ذكره مرعي الكرمي في غاية المنتهى ان يكون الزمن المعتدل بين الحرارة

159
01:09:01.200 --> 01:09:31.850
رطوبة هو الزمن المعتدل بين الليل والنهار اي اذا استوى الليل والنهار فصارت كلا منهما اثنا عشر ساعة فان الزمن حينئذ يكون غير حار ولا بارد فيكون هو الزمن المعتدل الذي يضبط يضبط به هذا المذكور عند فقهاء الحنابلة. والراجح ان ضابط

160
01:09:31.850 --> 01:09:51.850
هو العرف والراجح ان ضابط الموالاة هو العرف فاليه يحكم في تمييز الانقطاع. فاليه يحكم في تمييز الانقطاع وهو الرواية الاخرى عن الامام احمد وهو الرواية الاخرى عن الامام احمد. فمتى عد في العرف ان هذا لا

161
01:09:51.850 --> 01:10:11.850
لا يزال متوضئا فالموالاة باقية. واذا عد في العرف انه خرج عن اسم المتوضئ فان الموالاة تكون قد قد انقطعت ثم ذكر المصنف ان الفرضين الاخيرين الترتيب والموالاة يسقطان مع رسل عن حدث

162
01:10:11.850 --> 01:10:43.350
اكبر فاذا اغتسل الانسان سقط الترتيب بين الاعضاء والموالاة بينها. ثم ذكر المسألة الخامسة نواقض الوضوء ونواقض الوضوء اصطلاحا هي ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الاثار المقصودة او المترتبة على فعله ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الاثار المترتبة على فعله وهي

163
01:10:43.350 --> 01:11:04.800
الاول خارج من سبيل مطلقا. اي كيفما كان قليلا او كثيرا. معتادا او غير معتاد قاهرا او غير طاهر. والانسان كما تقدم له سبيلان هما القبل والدبر فكل خارج منهما

164
01:11:04.800 --> 01:11:24.800
تنقض الوضوء والثاني خروج بول او غائط من باقي البدن قل او كثر فاذا خرج البول او الغائط لا من السبيلين بل من باقي البدن فانه ينقض الوضوء قل او كثر كمن انسد مخرجه

165
01:11:24.800 --> 01:11:44.800
ففتحت له فتحة للخارج من بطنه كمن انسد مخرجه ففتح له فتحة للخارج من بطنه فاذا خرج منه شيء من البول او الغائط فان وضوءه ينتقض. قال او نجس سواهما. اي نجس سوى البول

166
01:11:44.800 --> 01:12:14.800
كدم وغيره وشرطه ان فحش في نفس كل احد بحسبه. ان فحش في نفس كل لاحد بحسبه والفحش الكثرة والفحش الكثرة فالخارج من البدن سوى البول والغائض فالخارج من من باقي البدن فالخارج من باقي البدن سوى البول والغائط ينقض بشرطين عند الحنابل

167
01:12:14.800 --> 01:12:34.800
ينقض بشرطين عند الحنابلة احدهما ان يكون نجسا كدم ونحوه كدم ونحوه فاذا كان طاهرا ارق كثير لم يضر. فاذا كان طاهرا كعرق كثير فانه لا يضر ولا ينتقض به الوضوء. والثاني ان يكون فاحش

168
01:12:34.800 --> 01:12:54.800
اي كثيرا وتقدم ان الحكم بالفحش هو في حق كل احد بحسبه. اي يرجع اليه في تقديري اي يرجع اليه في تقديره ومقدار فحشه يختلف باختلاف احكام الناس على نفوسهم

169
01:12:54.800 --> 01:13:20.750
والراجح ان الخارج النجس من البدن سوى البول والغائط لا ينقض الوضوء. والراجح ان الخالج من البدن سوى البول والغائط لا ينقض الوضوء. وهذا مذهب المالكية والشافعية. والثالث عقل او تغطيته. اي ذهاب العقل بالكلية

170
01:13:20.800 --> 01:13:50.050
او تغطيته وستره بنوم ونحوه. او تغطيته وستره بنوم ونحوه. الا يسير نوم من قاعد  الا يسير نوم من قاعد وقائم غير مستند ونحوه. فيستثنى من النقض بتغطية العقل عند الحنابلة في النوم ما كان على هذا الوصف. فالنوم لا ينقض عند الحنابلة بشرطين

171
01:13:50.150 --> 01:14:20.150
فالنوم لا ينقض عند الحنابلة بشرطين احدهما ان يكون يسيرا. احدهما ان يكون يسيرا والاخر ان يكون من قاعد وقائم غير مستند. ان يكون من قاعد وقائم غير مستند ان فقد فالنوم عندهم ناقض. فان فقد فالنوم عندهم ناقد. فالكثير مثلا ينقض. وكذا

172
01:14:20.150 --> 01:14:50.150
اذا كان من قائم او قاعد مستند. والراجح ان النوم الناقض هو الكثير المستغرق الذي يزول معه الادراك ان النوم الناقض هو الكثير المستغرق الذي يزول معه الادراك وهي رواية عن الامام احمد. والرابع مس فرج ادمي متصل. مس فرج ادمي متصل

173
01:14:50.150 --> 01:15:21.100
لا منفصل بيده لا ظفره بيده لا ظفره لان الظفر في حكم الانسان في لان الظفر في حكم المنفصل فان الانسان يتلفه بقصه والقاءه. بلا حائل اي مانع  فمتى افضت اليد الى الفرج مباشرة انتقض الوضوء. والراجح في مس الفرج انه لا ينقض

174
01:15:21.100 --> 01:15:43.400
وهي رواية عن الامام احمد هي مذهب ابي حنيفة. والخامس لمس ذكر او انثى الاخر بشهوة الى حائل والشهوة هي التلذذ. والشهوة هي التلذذ. والمقصود بقولهم بلا حائل اي اذا وجد الافظاء

175
01:15:43.400 --> 01:16:05.650
الى البشرة وهي الجلدة الظاهرة كما تقدم اذا وجد الافضاء الى البشرة وهي الجدة الظاهرة كما تقدم فينتقض بلمس الذكر او الانثى الاخر فالنقض بمسجد ذكر او الانثى الاخر له عند الحنابلة شرط

176
01:16:05.650 --> 01:16:36.750
له عند الحنابلة شرطان احدهما وقوعه بلا حائل. بان يفضي الى البشرة مباشرة بان يفضي الى بشرتي مباشرة فلو كان لمسا مع وجود حائل فلا ينقب. والاخر وجدان الشهوة هي التلذذ وجدان الشهوة وهي التلذذ فان كان لمسا مجردا منها فلا ينقض. والراجح ان ذلك

177
01:16:36.750 --> 01:16:56.750
لا ينقض وان الراجح ان ذلك لا ينقض وهو رواية عن احمد هي مذهب ابي حنيفة. ثم قال المصنف ولا نقض وضوء ممسوس فرجه او ملموس بدنه ولو وجد شهوة. فاذا مست فرج

178
01:16:56.750 --> 01:17:16.750
احد او لمس بدنه ولم يكن هو المبتدئ ذلك فانه لا ينتقض وضوءه. وانما يكون النقض في حق المبتدئ اللامس وهو الفاعل. في حق المبتدأ اللامس وهو الفاعل. والسادس غسل

179
01:17:16.750 --> 01:17:36.750
ميت والغاسل من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء ونحوه فمن يصب الماء لا يعد غاسلا وكذا من يحضر الماء وحوائج الغسل فلا يعد غاسلا ايضا. والسابع اكل لحم

180
01:17:36.750 --> 01:18:06.750
والجزور الابل. والجزور الابل. وعدل الحنابلة عن اسم الابل الى الجزور اختصاص النقض عندهم باللحم الذي يجزى. لاختصاص النقض عندهم باللحم الذي يجزر. اي الذي يحتاج الى معالجة في فصله وقطعه. اي الذي يحتاج الى معالجة في فصله وقطعه. فان كان لا

181
01:18:06.750 --> 01:18:26.750
حمزة كلحم رأس او كرش او كبد فهذا لا ينقض عنده فهذا لا ينقض عندهم الراجح نقض الوضوء بجميع اجزاء الابل. والراجح نقض الوضوء بجميع اجزاء الابل. لا فرق بين ما يجزر

182
01:18:26.750 --> 01:18:46.750
وما لا يجزر وهي رواية اخرى عن الامام احمد والثامن الردة عن الاسلام بالخروج منه اعاذنا الله واياكم من ذلك ثم ذكر المصنف ضابطا كليا في الباب. جعله بعض الحنابلة الناقد التامن فقال وكل

183
01:18:46.750 --> 01:19:06.750
كل ما اوجب جعله بعض الحنابلة الناقض الثامن عوض ذكر الردة. فقال وكل ما اوجب غصلا اوجب وضوءا غير موت اي ان موجبات الغسل الاتية يوجب كل كل واحد منها وضوءا مع

184
01:19:06.750 --> 01:19:26.750
يوجب كل واحد منها وضوءا مع الغسل. فمن خرج منه مثلا مني دفقا بلذة فانه يجب عليه وضوء وغسل فانه يجب عليه وضوء وغسل. واستثنوا منه المذكور في قوله غير موت. لان الموت

185
01:19:26.750 --> 01:19:46.750
ليس عن حدث لان لان الغسل عن موت ليس عن حدث فلا يكون الوضوء حينئذ فلا يكون الوضوء حينئذ مطلوبا في حق الميت في حق الميت بل يسن عندهم ان يوضأ الميت ثم يغسل

186
01:19:46.750 --> 01:20:06.750
الراجح ان موجب الغسل لا يوجب الوضوء. والراجح ان موجب الغسل لا يوجب الوضوء. فيكفي الغسل ويكون مغنيا عن الوضوء بشرط ان يكون الغسل واجبا. بشرط ان يكون الغسل واجبا. لان معنى قوله موجبات الغسل اي ما يكون به

187
01:20:06.750 --> 01:20:27.450
غسل واجبا. فلو انه اغتسل غسلا مستحبا او غسل تبرد لم يغنيه عن  ايش؟ عن الوضوء لم يغنيه عن الوضوء. مثل غسل يوم الجمعة. فغسل يوم الجمعة حكمه عند الجمهور انه

188
01:20:27.450 --> 01:20:47.450
سنة مستحبة فهذا لا يغني عن الوضوء. فمن اغتسل للجمعة فانه يستحب فانه يجب عليه ان يتوضأ لصلاتها وهو اختيار الشيخين ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله. والمسألة السادسة ذكرها

189
01:20:47.450 --> 01:21:07.450
بقوله ومن تيقن طهارة وشك في حدث او عكسه بان يتيقن الحدث ويشك في الطهارة بنى على يقين اي على علمه المجزوم به. اي على علمه المجزوم به. نعم. احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله فصل في المسح على

190
01:21:07.450 --> 01:21:27.450
الخفين وهو امرار اليد مبلولة بالماء فوق اكثر خف ملبوس بقدم على صفة معلومة فيمسح مقيم ومسافر دون مسافة قصر وعاصم بسفره يوما وليلة ومسافر سفر قصر لم يعص به ثلاثة ايام بلياليهن

191
01:21:27.450 --> 01:21:47.450
وابتداء المدة من حدث بعد لبس الخفين ويصح المسح على الخفين بثمانية شروط. الاول لبسهما بعد كمال طهارة بماء والثاني سترهما لمحل فرض والثالث ان كان مشيا بهما عرفا. والرابع ثبوتهما بنفسهما او بنعلين. والخامس

192
01:21:47.450 --> 01:22:07.450
اباحتهما والسادس طهارة عينهما. والسابع عدم وصفهما البشرة. والثامن الا يكون واسعا يرى منه بعض محل فرض ويبطل وضوء من مسح على خفيه فيستأنف الطهارة في ثلاث احوال. الاولى ظهور بعض محل الفرض. والثانية

193
01:22:07.450 --> 01:22:27.450
ما يوجب الغسل والثالثة انقضاء المدة. ذكر المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في المسح على الخفين. وذكر فيه خمس مسائل كبار. فالمسألة الاولى في بيان حقيقته

194
01:22:27.450 --> 01:22:57.450
وهي المذكورة في قوله وهو امرار اليد مبلولة بالماء. وهو امرار اليد مبلولة ما اي اجراء اليد مبلولة بالماء على الخف. والخف اسم لملبوس القدم. والخف اسم لملبوس القدم من الجلد اسم لملبوس القدم من الجلد. ولهذا قال ملبوس

195
01:22:57.450 --> 01:23:27.450
على صفة معلومة اي مبينة بشروطها عند الفقهاء. وفي حكم الخف الجورب الذي غلب استعماله في الازمنة المتأخرة. ويفترقان بان الخف من جلد والجورب من اكسية ان الخف من جورب هو ان الخف من جلد والجورب من اكسية كصوف او كتان او غير ذلك. والمسألة الثانية

196
01:23:27.450 --> 01:23:59.600
بيان مدة المسح. ومدة المسح نوعان. النوع الاول ثلاثة ايام بلياليهن حظ مسافر سفر قصر لم يعص به. فله شرطان احدهما ان يكون سفره سفر قصر ان يكون سفره سفر قصر. ومسافة القصر عند الحنابلة اربعة برج. اربعة برد. وهي تعدل بالمقادير

197
01:23:59.600 --> 01:24:29.600
المعروفة اليوم ستة وسبعين كيلا وثمانمائة متر. ستة وسبعين كيلا وثمانمائة وثمانية مئة متر واطبق المتأخرون على ذكر الثمانين تكميلا للكسر. واطبق اكثر المتأخرين واطبق اطبق اكثر من متأخرين من فقهائهم على ذكر الثمانين تكميلا للكسر. والاخر ان يكون سفرا لم يعصي به. ان يكون سفرا

198
01:24:29.600 --> 01:24:49.600
لم يعصي به اي ليس له قصد اصابة معصية. اي ليس له قصد اصابة معصيته. فلم يحمله على السفر طلب المعصية في بلد اخر. فلم يحمله على انشاء السفر طلب المعصية في زمن في بلد اخر

199
01:24:49.600 --> 01:25:09.600
والنوع الثاني يوم وليلة يوم وليلة وهذا حظ ثلاثة احدهم المقيم وهو الباقي ان في دار الحضر التي يسكنها احدهم المقيم وهو الباقي في دار الحضر التي يسكنها. وثانيهم المسافر دون مسافة

200
01:25:09.600 --> 01:25:31.000
تصرف وهو المفارق بلده ولم يبلغ مسافة القصر. وهو المفارق بلده ولم يبلغ مسافة قصر. فمن خرج من بلده دون ثمانين كيلا فانه لا يترخص الا باليوم والليلة. وثالثهم مسافر سفر

201
01:25:31.000 --> 01:26:01.000
عاصم بسفنه مسافر سفر قصر عاص بسفره اي خارج لاصابة معصية. وسفره محقق انه تجاوز فيه مسافة القصر. والراجح انه يترخص كغيره من المسافرين ثلاثة ايام امن بلياليهن. والراجح انه يترخص كغيره من المسافرين ثلاثة ايام بلياليهن. وهو مذهب

202
01:26:01.000 --> 01:26:21.000
وهو مذهب الحنفية مع تحقق الاثم في حقه. والمسألة الثالثة بين فيها الحين الذي يبتدأ فيه فذكر ان ابتداء المسح يكون من حدث بعد لبس الخفين. فاذا لبس خفيه ثم احدث

203
01:26:21.000 --> 01:26:41.000
فان حساب مدته من حين الحدث. ولو تأخر مسحه فان حساب المسح من حين الحدث ولو تأخر مسحه بان يؤخر وضوءه ويمسح بعد مدة والراجح انه يبدأ من اول مسح بعد

204
01:26:41.000 --> 01:27:01.000
والراجح انه يبدأ من اول مسح بعد الحدث وهي رواية عن الامام احمد. ثم ذكر المسألة الرابعة موردا في شروط صحة المسح على الخفين وانها ثمانية شروط. الاول لبسهما بعد كمال طهارة دماء. لبسهما

205
01:27:01.000 --> 01:27:20.650
بعد كمال طهارة بماء اي بعد الفراغ من الطهارة المائية. اي بعد الفراغ من الطهارة المائية. فاذا فرغ من غسل قدمه الثانية يكون مستكملا الطهارة المائية. فاذا فرغ من غسل

206
01:27:21.700 --> 01:27:41.700
رجله الثانية فانه يكون مستكملا الطهارة المائية. فلو قدر ان احدا توضأ فلما فرغ من غسل رجله اليمنى هنا لمس الخف ثم غسل الرجل الثانية فلبس الخف فان وضوءه حينئذ يكون ها صحيحا

207
01:27:41.700 --> 01:28:01.700
اجماع انا قلت وضوءه ما قلت مسحه فان وضوءه يكون صحيحا بالاجماع لكن لا يجوز له ان يمسح لانه لبس قبل تمام الوضوء. والثاني سترهما لمحل الفرض اي تغطيتهما له. سترهما لمحل الفرض

208
01:28:01.700 --> 01:28:29.650
اي تغطيتهما له ومحل الفرض هو المتقدم في الوضوء هو المتقدم في الوضوء وهو القدم التي تنتهي الى ما بعد الكعب. فالكعب يدخل في جملة محل الغسل تدخل في جملة محل الغسل فيكون الخف مغطيا هذا المحل. فاذا تخرق منه شيء

209
01:28:29.650 --> 01:28:49.650
فات هذا الشر فاذا تخرق منه شيء فات هذا الشرط لعدم ستره المحل. والراجح ان الخف المخرق يجوز المسح عليه اذا بقي عليه اسم الخف اذا بقي عليه اسم الخف وهو اختيار ابن تيمية

210
01:28:49.650 --> 01:29:17.750
الحفيد رحمه الله والثالث امكان مشي بهما عرفا. اي يمكن للنابسهما ان يمشي بهما في عرف الناس اي يمكن لليابسهما ان يمشي بهما في عرف الناس. والرابع ثبوتهما بنفسيهما ثبوتهما بنفسيهما في الساق او بنعلين بان يلبس نعلين يثبتان بها. والراجح

211
01:29:17.750 --> 01:29:37.750
جواز المسح عليهما ولو لم يثبتا بنفسيه. جواز المسح عليهما ولو لم يثبتا بنفسيهما. بل ثبتا بنحو شد خيط او عقد حبل ونحو ذلك وهو مذهب الجمهور. والخامس اباحتهما بالا

212
01:29:37.750 --> 01:30:07.200
مسروقين او مغصوبين او مصنوعين من حرام. والسادس طهارة عينهما بالا يكونا نجسين اي منسوجان باي منسوجين من شيء نجس. والسابع عدم وصفهما البشرة اي عدم ابانتهما ما وراءهما من البشر اي عدم ابانتهما ما وراءهما من البشرة فلا

213
01:30:07.200 --> 01:30:37.200
ما وراءهما. فاذا ظهر ما وراءهما كالخف الرقيق فان هذا الشرط ينخرد. فاذا ظهر ما فمن كخف رقيق فان هذا الشرط ينخرم. والراجح جواز المسح عليهما اذا كانا على هذا الوصف من الرقة والراجح جواز المسح عليهما اذا كان على هذا الوصف من الرقة وهي رواية عن الامام

214
01:30:37.200 --> 01:30:57.200
احمد ومحله عندهم ما لم تشتد الرقة حتى يسري الماء الى القدم. ما لم تشتد الرقة حتى يسري الماء الى القدم فان هذه الرقة الشديدة الموجودة الموجودة اليوم لم تكن في عرف السابقين

215
01:30:57.200 --> 01:31:17.200
مرادهم رقة لا يسري الماء فيها الى القدم. فانه اذا كان رقيقا بحيث كان الماسح على الخف الرقيق يجب الماء على رجله فحين اذ لا هو غسل ولا هو مسح فيمنع منه. والثامن وهو من

216
01:31:17.200 --> 01:31:37.200
ابن النجاري في المنتهى ومرعي الكرم في غاية المنتهى وتبعه شارحه الرحيباني الا يكون واسعا يرى منه بعض محل الفرض الا يكون واسعا يرى منه بعض محل الفرض. فاذا كان الخف واسعا بحيث يرى منه بعض محل

217
01:31:37.200 --> 01:32:07.200
محل الفرض فانه لا يصح المسح عليهما. والفرق بين الثاني والثامن ان الشرط الثاني سترهما لمحل سترهما لمحل الفرض. فيكونان ساترين لمحل الفرض. اي عاليين عليه. واما اما الشرط الثامن فالا يكونا واسعين لان من الخفاف ما يكون ساترا لمحل الفرض الا ان

218
01:32:07.200 --> 01:32:27.200
انه يكون واسعا يتساقط بعضه عن بعضه حتى يرى المحل من ورائه مع كونه هذا المحل ثم ذكر المسألة الخامسة وضمنها مبطلات المسح على الكفين فقال ويبطل وضوء من مسح على خفيه

219
01:32:27.200 --> 01:32:57.200
فيستأنف الطهارة اي يبتدئها من جديد اي يبتدئها من جديد في ثلاث احوال الاول ظهور بعظ حل الفرض فاذا ظهر بعض محل الفرض الواجب ستره فانه يستأنف طهارته. والثانية ما يوجب الغسل اي موجباته الاتية فاذا خرج منه مني بشرطه كما سيأتي فانه يبطل مسحه ويستأنف والثالثة

220
01:32:57.200 --> 01:33:17.200
انقضاء المدة المقدرة في حق كل احد بحسبه. فاذا انقضت في حق من له يوم او يوم وليلة بطل مسحوقا ومن كان مسعود ثلاثة ايام بلياليهن بطل مسحه. نعم. احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله فصل في الغسل. وهو استعمال ما

221
01:33:17.200 --> 01:33:37.200
طهور مباح في جميع بدنه على صفة معلومة وموجبات الغسل وموجبات الغسل سبعة. الاول انتقال مني ولو لم يخرج اذا اغتسل له ثم خرج بلا لذة لم يعده. والثاني خروجه من مخرجه وتشترط لذة في غير نائم ونحوه. والثالث تغيب حشفة

222
01:33:37.200 --> 01:33:57.200
متصلة بلا حائل في فرج نصفي. والرابع اسلام كافر ولو مرتدا او مميزا. والخامس خروج دم الحيض. والسادس خروج دم النفاس فلا يجب بولاية نعرت عنه ولا بالقائه. علاقات او مضغة لا تختلط فيها. والسابع موت تعبدا غير شهيد

223
01:33:57.200 --> 01:34:17.200
معركة ومقتول ظلما وشروطه سبعة ايضا. الاول انقطاع ما يوجبه هو الثاني النية والثالث الاسلام والرابع العقل والخامس التمييز والسادس الماء الطهور المباح والسابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة وواجب واحد وهو التسمية مع الذكر وفرضه واحد ايضا

224
01:34:17.200 --> 01:34:37.200
وهو ان يعم بالماء جميع بدنه وداخل الانف وداخل الفم والانف. ويكفي الظن في اسباغ. ذكر المصنف وفقه الله او فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في الغسل. وذكر فيه خمس مسائل كبار فالمسألة الاولى

225
01:34:37.200 --> 01:35:07.200
في بيان حقيقته في قوله وهو استعمال ماء طهور مباح في جميع بدنه على صفة معلومة وهو بقيد في جميع بدنه يفارق الوضوء. لان الوضوء يختص باعضاء اربعة المباح هو على الراجح غير محتاج له في الحقيقة الشرعية. لانه يصح منه ان يغتسل كما يصح

226
01:35:07.200 --> 01:35:27.200
منه ان يتوضأ بماء غير مباح كمغصوب او مسروق مع حصول الاثم وهو مذهب الجمهور والمسألة الثانية ذكر فيها المصنف موجبات الغسل وبين انها سبعة. وموجبات الغسل يراد بها اسبابه التي متى

227
01:35:27.200 --> 01:35:47.200
وجدت وجب الغسل على العبد اسبابه التي متى وجدت وجب الغسل على العبد. فالاول انتقال مني ولو لم يخرج. اي اذا احس الانسان بانتقال المني في جميع بدنه فانه يجب عليه ان

228
01:35:47.200 --> 01:36:07.200
اغتسل ولو لم يخرج المني. والرجل يحس بانتقاله في ظهره. والمرأة تحس بانتقاله في ترائض صدرها والرجل يحس بانتقاله في ظهره والمرأة تحس بانتقاله في ترائب صدرها. فاذا اغتسل للانتقال ثم خرج بلا

229
01:36:07.200 --> 01:36:27.650
فانه لا يغتسل مرة ثانية. فانه لا يغتسل مرة ثانية. والراجح عدم الغسل والراجح عدم ايجاب الغسل بانتقال المني اذا لم يخرج. عدم ايجاب الغسل بانتقال المني اذا لم يخرج وهو مذهب الجمهور

230
01:36:27.650 --> 01:36:47.650
والثاني خروجه من مخرجه وهو القبل. وتشترط لذة في غير نائم ونحوه. فلا بد ان يكون خروجه من مخرجه دفقا بلذة اي شهوة. فلو خرج لمرض لم يجب عليه ان يغتسل. فان خرج لمرض

231
01:36:47.650 --> 01:37:07.650
لم يجب عليه ان يغتسل وهذا في غير النائم اما النائم فانه يجب عليه ان يغتسل لاحتلامه. والثالث تغيب حشكة وهي ما تحت الجلدة المقطوعة من الذكر. وهي ما تحت الجلدة المقطوعة من الذكر. اصلية متصلة

232
01:37:07.650 --> 01:37:27.650
لا منفصلة بلا حائل اي بالافضاء مباشرة اي بالافضاء مباشرة في فرج اصلي قبل ان كان او دبرا قبلا كان او دبرا. والرابع اسلام كافر ولو مرتدا فمن كان مسلما ثم ارتد ثم رجع

233
01:37:27.650 --> 01:37:47.650
وجب عليه الغسل او مميزا. فاذا كان الكافر الداخل في الاسلام مميزا لم يبلغ فيجب عليه الغسل ايضا والخامس خروج دم الحيض وهو دم جبلة اي خلقة يخرج من رحم المرأة في او

234
01:37:47.650 --> 01:38:07.650
معلومة دم جبلة اي خلقة يخرج من رحم المرأة في اوقات معلومة. والسادس خروج دم النكاس فلا يجب بولادة عرت عنه. اي عرت عن الدم. لان السبب الايجابي هو الدم الخالد. فلو قدر ان امرأة القت

235
01:38:07.650 --> 01:38:27.650
ولدها بلا ذنب بلا دم فلا يجب عليها الغسل. فالنفاس هو الدم الخارج من المرأة عند الولادة الخارج من المرأة عند الولادة. قال ولا بالقاء علقة او مضغة لا تخطيط فيها. والعلقة هي

236
01:38:27.650 --> 01:38:47.650
الدم الجاف والمضغة هي القطعة من اللحم التي لا تسقط فيها على وجه التفصيل اي التي لا صورة فيها جنيني لان ذلك لا يعد ولادة. والسابع موت تعبدا اي لا تعقل علته اي لا

237
01:38:47.650 --> 01:39:07.500
وقالوا علته فهو مما امر به دون معرفة الحامل على الامر ومثل هذا يسمى حكما تعبديا حكما تعبديا ويستثنى من هذا شهيد معركة ومقتول ظلما. فمن كان شهيد معركة او قتل ظلما

238
01:39:07.500 --> 01:39:27.500
انت لا يجب غسله. ثم ذكر المسألة الثالثة وفيها بيان شروط الغسل وانها سبعة ايضا. الاول انقطاع ما يوجبه هي الاسباب المتقدمة فليس للانسان ان يشرع في غسله ما لم ينقطع الموجب. والثاني النية والثالث

239
01:39:27.500 --> 01:39:47.500
والرابع العقل والخامس التمييز والسادس الماء المباح الطهور والسابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة. وتقدم القول فيها الفصل المتعلق باحكام الوضوء. ثم ذكر المسألة الرابعة وفيها بيان واجب الغسل وهو واحد ذكره بقوله وهو

240
01:39:47.500 --> 01:40:07.500
مع الذكر اي قول بسم الله مع تذكرها والراجح ان التسمية عند الغسل مستحبة ولا تجب ثم ذكر المسألة الخامسة وفيها بيان فرضه وانه واحد وهو ان يعم بالماء جميع بدنه وداخل الفم

241
01:40:07.500 --> 01:40:27.500
فلا بد ان يفيض الماء على جميع البدن ومنه ادخاله الى فمه بالمضمضة وانفه قال ويكفي الظن في الاسباغ. اي يكفي ظنه في حصول هذا التعميم في كون ذلك مسبغا محصن

242
01:40:27.500 --> 01:40:42.500
للغسل والمراد بالظن هنا كما تقدم هو الظن الغالب المعتمد عند الفقهاء وهذا اخر البيان على هذه الجملة كتاب ونستكمل بقيته ان شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب