﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.400
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين رب السماوات ورب الارض رب العرش العظيم. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم

2
00:00:30.400 --> 00:00:50.400
المزيد اما بعد فهذا شرح فهذا المجلس الاول في شرح الكتاب الرابع من برنامج اليوم الواحد التاسع والكتاب المقروء فيه هو كتاب النفحة الحسنية للعلامة محسن المساوى رحمه الله. وقبل

3
00:00:50.400 --> 00:01:20.400
في اغرائه لابد من ذكر مقدمات ثلاث. المقدمة الاولى التعريف بالمصنف. وتنتظم في ثلاثة مقاصد وتنتظر في ستة مقاصد. المقصد الاول جر نسبه هو الشيخ العلامة. محسن بن علي ابن عبد الرحمن المساواة

4
00:01:20.400 --> 00:02:10.400
الحضرمي ثم المكي الشافعي المقصد الثاني تاريخ مولده ولد في الثامن عشر من شهر محرم سنة ثلاث وعشرين بعد الثلاثمائة والالف المقصد الثالث جمهرة شيوخه استفاد المصنف رحمه الله علومه

5
00:02:10.400 --> 00:03:00.400
عن مشيخة المدرسين في المدرسة الصولتية بمكة المكرمة سم على شيوخ الحرم الشريف ومنهم حسن بن محمد المشاط ومختار ابن عثمان البخاري ومحمد حبيب الله الشنقيطي. ومحمد حبيب الله الشنقيطي

6
00:03:00.400 --> 00:04:00.400
ومحمود بن عبدالرحمن زهدي وعمر بن حمدان المحرصي المقصد الرابع جمهرة تلاميذه استفاد منه خلق كثير مع صغر سنه حين وفاته. لتصدره للتدريس وعنايته بالتعليم. في مدرسة شارك في تأسيسها بمكة المكرمة هي مدرسة

7
00:04:00.400 --> 00:04:50.400
الدينية فممن تلمذ له عبدالرحمن بن ابي بكر الملا وعبدالرحيم بن حسين في اللمبان وزكريا بن عبدالله بيلا المقصد الخامس ثبتوا مصنفاته اعتلى المصنف رحمه الله بتأليف الكتب العلمية النافعة للطلبة

8
00:04:50.400 --> 00:05:40.400
مما يتعلق بشرح المتون التي يدور عليها التعليم في ذلك الوقت في الحجاز خاصة وما يقرب العلم الى مدارك المتعلمين. فمن مصنفاته النافعة نهج التيسير شرح منظومة التفسير وجمع الثمر

9
00:05:40.400 --> 00:06:30.400
على منظومة منازل القمر ومدخل الوصول قل الى معرفة علم الاصول والجدد شرح كتاب الزبد بالاضافة الى كتابه هذا النفحة الحسنية. المقصد السادس تاريخ وفاته توفي رحمه الله يوم الاحد

10
00:06:30.400 --> 00:07:10.400
العاشر من شهر جمادى الاخرة. سنة اربع وخمسين بعد الثلاثمائة والالف وله من العمر احدى وثلاثون سنة رحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف وتنتظم في ستة مفاصلنا ايضا المقصد الاول تحقيق عنوانه اغنى المصنف

11
00:07:10.400 --> 00:07:50.400
عن التكلف في التماس معرفة اسم كتابه بافصاحه عنه في ديباجته اذ قال وسميت النفحة الحسنية على التحفة السنية وكأن الحسنية في اسمه مضافة الى اسم مصنفه وهو شيخه حسن بن محمد المشاط

12
00:07:50.400 --> 00:08:20.400
لانه باعتبار ما ينسب اليه هو اعني شرح الكتاب. فانه ينسب الى حسينيين لا الى الحسنيين. فلو اراد نسبته الشخصية لكان اسم الكتاب النفحة الحسينية لكنه سماه النفحة الحسنية على ارادة اضافته الى شيخه في الفن حسن ابن

13
00:08:20.400 --> 00:09:00.400
محمد المشاط مصنف المتن المشروح. المقصد الثاني اثبات نسبته اليه شهرت نسبة هذا الكتاب الى مصنفه حال حياته. من جهتين احداهما طبعه حينئذ في المكتبة الماجدية بمكة المكرمة والاخرى قيامه على تدريسه واشتهاره به

14
00:09:00.400 --> 00:09:50.400
في مدرسة العلوم الدينية المقصد الثالث بيان موضوعه موضوع هذا الكتاب شرح متن مستظرف في علم الفرائض للعلامة حسن المشاط اسمه التحفة السنية. في احوال الورثة اربعينية وهو نبذة لطيفة جمع فيها

15
00:09:50.400 --> 00:10:30.400
مصنفها اربعين حالا للورثة. المقصد الرابع ذكر رتبته هذا الكتاب اللطيف حقيق بما اخبر عنه مصنفه اذ قال في وصفه تعليق لطيف ومختصر وشرح مختصر ظريف. فهو من الكتب المستظرفة

16
00:10:30.400 --> 00:11:20.400
التي تنزل منزلة داخل الميسرة الى العلوم والمعارف المطلوبة وانتفع الناس به كثيرا. لان وهو المتن المشروع كان متنا معتمدا في تلقي علم الفرائض في القرن الماضي في الحرم المكي الشريف وفي المدرستين الشهيرتين

17
00:11:20.400 --> 00:12:10.400
في الحجاز والعلوم الدينية المقصد الخامس توضيح منهجه سار المصنف رحمه الله تعالى في شرحه مسير اصله في تبويبه وتقسيمه. وهو على مقدمة ومقصد خاتمة. معتنيا ايضاح معاني المتن ايضاحا مختصرا. يحل العبارات

18
00:12:10.400 --> 00:13:00.400
ويبين المقاصد وربما قرن ذلك بدليله في مواضع يسيرة او زاد من مقاصد الفن ما لم يشر اليه صاحب المتن المقصد السادس العناية به حفل هذا الكتاب بعناية مباركة من وجوه متعددة

19
00:13:00.400 --> 00:13:50.400
منها طبعه غير مرة في حياة مصنفه وبعدها في مكة المكرمة وفي اندونيسيا. ومنها شيوع تدريسه واعتماده اصلا في تلقي علم الفرائض في مدرسة العلوم الدينية بمكة المكرمة وبعض حلق تعليم الفرائض في الحرم المكي الشريف

20
00:13:50.400 --> 00:14:40.400
ومنها تقريبه ايضاح ما يحتاج اليه من معانيه. بحاشية وضعها عليه تلميذه عبدالفتاح بن حسين راوه. اسمها الدرر اللؤلؤية ثم عاد بعد ووظع كتابا اخر استفاده منه ومن اصله وهو كتابه في علم

21
00:14:40.400 --> 00:15:20.400
المواريث المرتب على هيئة السؤال والجواب فان الشيخ عبدالفتاح راوى الفرضي صنف كتابا لطيفا في علم المواريث على هيئة السؤال والجواب عمدته كما اشار هو هذا الشرح لشيخه مع زيادات لطيفة المقدمة الثالثة ذكر السبب

22
00:15:20.400 --> 00:16:10.400
بالموجب لاقراءه تقدم ان هذا الكتاب بمنزلة المدخل اللطيف الموصل الى علم الفرائض. فهو تبصرة حسنة يرتقى منها الى ما بعدها. من علم الفرائض لجعله كالتوطئة لكتب الفن فانه قصد ان يكون

23
00:16:10.400 --> 00:16:40.400
سلم الوصول لما فوقه من الفرائض نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع

24
00:16:40.400 --> 00:17:00.400
قال العلامة محسن بن علي المساواة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الرسول العربي الامين. الامر بتعلم الفرائض وتعليمها المؤمنين وعلى اله وصحبه الذين حرروا العلم والدين. اما بعد فهذا تعليق لطيف وشرح مختصر ضعيف سميته النفحة الحسنية

25
00:17:00.400 --> 00:17:30.400
على التحفة الصينية لشيخنا الفاضل العلامة الشيخ حسن بن محمد مشاط متعنا الله والمسلمين به امين. قوله رحمه الله الامر بتعلم الفرائض وتعليمها للمؤمنين للاخبار الواردة في ذلك وسيذكر منها المصنف طرفا فيما يستقبل. والاحاديث المظوية في الامر بتعلم

26
00:17:30.400 --> 00:18:00.400
لا يصح منها شيء فهي احاديث ضعاف. وامثل ما في الباب ما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال تعلموا الفرائض رواه والدارمي وابن ابي شيبة وغيرهما من وجوه يشد بعضها بعضا وفي معناه

27
00:18:00.400 --> 00:18:20.400
اثار اخرى عن غيره من الصحابة فيها مدح علم الفرائض وبيان فضله. واما الامر الوالد في تعلمه مرفوعا فلا يثبت منه شيء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اي اؤلف بدأ

28
00:18:20.400 --> 00:18:40.400
المؤلف رسالته هذه بالبسملة لما هو معلوم مشهور من الاقتداء بالكتاب. والامتثال باوامر سيدنا الرسول الاواب. الحمد ثابت مملوك او مستحق لله عز وجل وهو علم على الذات الواجب الوجود الوجود. الوهاب صفة للفظ الجلالة معناه كثير الهبة

29
00:18:40.400 --> 00:19:00.400
ومثله المنان. معناه كثير المن وهما صيغة مبالغة. المنعم صفة ثالثة مشتق من الانعام وهو الاحسان علينا. معاشر المسلمين بالانعام لانهم المنتفعون به. بنعمة هي الاسلام والايمان بالاضافة بيانية وخصهما بالذكر انهما من

30
00:19:00.400 --> 00:19:20.400
من اكبر النعم اذ بهما يحصل النجاح الدنيوي والاخوي والصلاة بالرفع والرحمة. والسلام اي الامان على سيدنا مشتق من السيادة وهو المجد والشرف محمد وهو اشرف اسمائه صلى الله عليه وسلم. منبع العلم بالجر اي مخرجه لقوله صلى الله عليه وسلم انا مدينة

31
00:19:20.400 --> 00:19:40.400
ولي بابها فمن اراد العلم فليأتي الباب. رواه الحاكم. والرسالة لما روي عن علي ابن ابي طالب كرم الله وجهه انه قال لم يبعث الله لم يبعث الله تعالى نبيا من ادم فمن بعده الا اخذ عليه العهد الا اخذ عليه العهد في محمد صلى الله عليه وسلم لان بعث وهو

32
00:19:40.400 --> 00:20:00.400
حي لا يؤمنن به ولينصرنه ويأخذ العهد بذلك على قومه. كما في الاية الشريفة وعلى اله المطهرين لقوله تعالى انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. وصحابته الوارثين يحكى من شريعته

33
00:20:00.400 --> 00:20:20.400
لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن منده اصحابه كالنجوم اقتديتم واهتديتم. الى يوم الدين اي الجزاء ويوم القيامة سميت به لان فيه جزاء المؤمن الثواب والكافر والعقاب. اما بعد اي بعد ما ذكر من البسملة والحمدلة

34
00:20:20.400 --> 00:20:40.400
والصلاة والسلام فهذه المصورة ذهنا وريقات وريقات جمع وريقات تصغير ورقة وانما صغرت تنشيطا للهمة القاصرة لانها تستخف وتتوجه الى الشيء القليل في علم قسمة الميراث اي الارث وهو كما سيأتي التركة اي المال الذي تركه المورث

35
00:20:40.400 --> 00:21:00.400
البهاء تلك الوريقات للقاصرين في الفهم حال كونهم مثلي. تواضعا منه حال كونه في ذلك الجعل. راجيا اي طالبا من الله ان يجعل فيها اي تلك الوريقات الاخلاص وهو عدم قصد غيره تعالى والقبول وهو عدم الرد اذ بهما يتم النفع

36
00:21:00.400 --> 00:21:20.400
كون علة ان لتكون علة لقوله جعلتها لما فوقها من لما فوقها من كتب الفرائض كالمنظومة الرحبية. سلم الوصول وهو في للذي يرتقى عليه ورتبتها اي تلك الوريقات على مقدمة ومقصد. وهو الذي يقصد بوضع هذا التأليف وهو بيان الاحوال الاربعينية للورثة

37
00:21:20.400 --> 00:21:40.400
وخاتمة اي في بيان الحجب نسأل الله تعالى ان يرزقنا بها اي بتلك الوريقات وحسن الخاتمة امين. بين الشارح رحمه الله تعالى في هذه الجملة ايضاح المعاني التي انتظمت في ديباجة كتاب شيخه واولها

38
00:21:40.400 --> 00:22:10.400
والبداءة بسم الله الرحمن الرحيم. فبين ان قوله بسم الله الرحمن الرحيم تقديره بسم الله الرحيم مؤلف لان المقدم من قولي اهل العلم هو ان متعلق البسملة فعل متأخر مخصوص وهو واقع في هذا التقدير. فان قوله اؤلف فعل وهو

39
00:22:10.400 --> 00:22:30.400
نصوص فليس عاما فلم يقل بسم الله الرحمن الرحيم ابدأ وانما بين متعلقه الذي اراده وهو التأليف وقد اخره فلم يقدمه على البسملة فلم يقل ابدأ بسم الله الرحمن الرحيم

40
00:22:30.400 --> 00:23:00.400
وانما بسم الله الرحمن الرحيم ابدأ وبدأته بالبسملة هذه الرسالة سببه كما ذكر الشارح ما هو معلوم ومشهور من الاقتداء بالكتاب والامتثال باوامر سيدنا الرسول الاواب صلى الله عليه وسلم. وتقدم ان ما يذكره المصنفون من الاقتداء بالكتاب

41
00:23:00.400 --> 00:23:20.400
فيه نظر لان الاقتداء بكتاب ان اريد به تنزيله فان القرآن لم ينزل اوله بسم الله الرحمن الرحيم وانما نزل اوله اقرأ باسم ربك الذي خلق. وان اريد به تدوينه فان القرآن

42
00:23:20.400 --> 00:23:40.400
لم يكتب على هذه الصفة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مجموعا مضموما بين دفتين وانما كتبه الصحابة رضي الله عنهم فيكون المعتمد هو الاحتجاج بعمل الصحابة رضي الله عنهم

43
00:23:40.400 --> 00:24:00.400
عند كتابة المصحف على جعل بسم الله الرحمن الرحيم في اوله وذلك الجعل هو امتثال لقوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق اي اجعل بين يدي قراءتك وما كان في معناها من الكتابة بسم الله

44
00:24:00.400 --> 00:24:20.400
الرحمن الرحيم المشتمل على ذكر الله عز وجل. واما ما ذكر من الاوامر القولية عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا كحديث كل امر لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو اقطع فهي

45
00:24:20.400 --> 00:24:50.400
حديث ضعيفة وانما في ذلك الاحاديث الفعلية عنه صلى الله عليه وسلم في كتابة رسائله الى الملوك والامراء في زمانه ثم بين رحمه الله تعالى ان معنى هو كما قال الحمد ثابت او مملوك او مستحق لله عز وجل باعتبار

46
00:24:50.400 --> 00:25:10.400
دلالة اللام على الملك او الاستحقاق او ثبات ذلك له سبحانه وتعالى وكل ذلك صحيح ثم بين ان الله علم على الذات الواجب الوجود اي علم على ربنا عز وجل

47
00:25:10.400 --> 00:25:40.400
وضع عليه تمييزا له عن بقية الذوات وهو من اكمل اسمائه سبحانه وتعالى واعظمها وقطع جماعة من اهل العلم انه الاسم الاعظم بل ذلك مذهب جماهير اهل العلم نقله وعنهم السفاريني وغيره. والصحيح كما سلف ان الاسم الاعظم وصف لجميع اسماء الله عز وجل

48
00:25:40.400 --> 00:26:10.400
اختاره جماعة من المحققين منهم عبدالرحمن ابن سعدي وعبدالعزيز ابن باز رحمهما الله ثم فسر اسم الوهاب بانه صفة للفظ الجلالة وتقدم ان لفظ الجلالة لفظ اجوف لا يدل على كمال الاسماء الالهية والله عز وجل اخبر عن ان ما وضعه لنفسه هو اسماء

49
00:26:10.400 --> 00:26:40.400
كما قال تعالى ولله الاسماء الحسنى فيكون احدها اسما احسن فيقال الوهاب صفة للاسم الاحسن او هو اسم احسن. لان قوله صفة على ارادة المعنى عند علماء العربية وقولنا انه اسم يعني ما استقر عليه الامر في باب العقائد

50
00:26:40.400 --> 00:27:10.400
من الاسماء والصفات. ثم ذكر معناه وانه كثير الهباء كثير الهبة والعطاء مثله المنان فمعناه كثير المن وهما صيغتا مبالغة والمن اسم للنعم العظيمة فالمنة النعمة العظيمة فليست نعمة مطلقة بل نعمة مقيدة بصفة هي صفة

51
00:27:10.400 --> 00:27:40.400
التعاظم والكبر فجلائل النعم وعظائمها تسمى مننا. ثم قوله بعد المنعم صفة ثالثة اي باعتبار الوضع اللغوي مشتق من الانعام وهو الاحسان. ثم بين ان جريان تلك النعم ام هو على معاشر المسلمين؟ وان بتلك النعم دون غيرهم لانهم المنتفعون

52
00:27:40.400 --> 00:28:10.400
بها على الحقيقة واجل نعمهم هي نعمة الاسلام والايمان وذكرهما بالتقييد بعد قوله بنعمة والايمان اضافة بيانية اي تبين المراد بالنعمة لان نعم الله سبحانه وتعالى كثيرة. ووجه هاتين النعمتين بالذكر هو كونهما من اكبر النعم اذ بهما يحصل النجاح الدنيوي والاخروي. ثم

53
00:28:10.400 --> 00:28:40.400
بين معنى الصلاة والسلام ان الصلاة الرحمة والسلام الامان. وتقدم قبل ان الصلاة اصل يدل على الحنو والعطف في لسان العرب. وكل فرد من افراد الحنو والعطف في ذلك وممن ذكر ان الصلاة اصلها الحنو والعطف السهيلي وابن القيم

54
00:28:40.400 --> 00:29:00.400
رحمهم الله تعالى والرحمة فرد من الافراد التي ترجع الى معنى الحلو والعطف. واما السلام فهو واصل يرجع عظمه الى الصحة والعافية والسلامة من النقائص والافات. ثم بين ان معنى

55
00:29:00.400 --> 00:29:20.400
قوله على سيدنا مشتق من السيادة وهو المجد والشرف ومحمد صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد ادم جميعا وهذا الاسم محمد اشرف اسمائه صلى الله عليه وسلم واكثرها ذكرا في القرآن

56
00:29:20.400 --> 00:29:50.400
الكريم. ثم بين ان وصف صاحب المتن للنبي صلى الله عليه وسلم بقوله منبع والرسالة معناه انه مخرج العلم والرسالة. فاما كونه مخرج العلم ففي حديث رواه الحاكم في المستدرك وغيره انا مدينة العلم علي بابها الحديد

57
00:29:50.400 --> 00:30:10.400
واسناده ساقط وروي من وجوه لا يصح منها شيء على كثرتها. واما كونه منبع الرسالة فلان الانبياء جميعا اخذ عليهم العهد ان يؤمنوا به. كما قال الله عز وجل واذ اخذ الله ميثاقا

58
00:30:10.400 --> 00:30:30.400
نبينا لما اتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. الاية واورد المصنف رحمه الله تعالى في تأكيد هذا المعنى ما جاء عن علي انه قال لم يبعث الله تعالى

59
00:30:30.400 --> 00:30:50.400
نبيا من ادم فمن بعده الا اخذ عليه العهد في محمد صلى الله عليه وسلم الى اخره. وهو اثر رواه ابن جرير في تفسيره بسند ضعيف جدا. وتغني عنه الاية المذكورة. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى

60
00:30:50.400 --> 00:31:10.400
معنى ما ذكره صاحب الاصل في قوله وعلى اله المطهرين وصحابته الوارثين لاحكام شريعته الى يوم الدين. فذكر ان اله مطهرون لقوله تعالى انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت

61
00:31:10.400 --> 00:31:40.400
ويطهركم تطهيرا. وهذه الاية ليس فيها القطع بان جميع الالي مطهرون انما فيها الاعلام بان مما يحبه الله عز وجل ويرضاه ان يكون اهل البيت على كهر التام نظير قوله تعالى نظير قوله تعالى ولكن يريد ليطهركم. افاد هذا ابو العباس ابن

62
00:31:40.400 --> 00:32:00.400
رحمه الله تعالى في مواضع متفرقة من كتبه ولا سيما منهاج السنة النبوية. فليس كل ال مطهرين بل فيهم من لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وفيهم من يضعف ايمانه بما

63
00:32:00.400 --> 00:32:20.400
يتلبس به من المعاصي والسيئات فالمراد ان من احب ما يحبه الله عز وجل من حال الان اي يكون على طهر كامل في اعمالهم واحوالهم. واما كون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هم الوارثون لاحكام شريعته

64
00:32:20.400 --> 00:32:40.400
فعلله المصنف مستدلا بقوله لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن منده اصحابي كالنجوم الحديد وهذا الحديث مع شهرته لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويغني عنه مع عدم شهرته ما رواه

65
00:32:40.400 --> 00:33:00.400
مسلم من حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال النجوم امنة للسماء فاذا ذهبت النجوم اتى السماء ما توعد. وانا امنة لامتي فاذا

66
00:33:00.400 --> 00:33:30.400
اتى امتي وانا امنة لاصحابي فاذا ذهبت اتى اصحابي ما يوعدون واصحابي امنة لامتي فاذا ذهب اصحابي اتى امتي ما يوعدون. ثم بين معنى يوم الدين انه الجزاء وهو كذلك مقترن بالحساب فان الجزاء متوقف على الحساب فالدين هو الحساب والجزاء على

67
00:33:30.400 --> 00:34:00.400
اعمال وذلك كائن يوم القيامة فيوم الدين هو يوم القيامة سمي به لان فيه جزاء المؤمن بالثواب والكافر بالعقاب بالاضافة الى الحساب. فالدين يجمع الجزاء يجمع الحساب مع الجزاء ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ان قول صاحب الاصل فهذه وريقات

68
00:34:00.400 --> 00:34:30.400
ان الاشارة فيه الى مصور في الدهن اي قائم به. سواء كان ذلك وقع منه قبل تأليف هذه الوريقات او بعدها. فقول القائلين في فواتح كتبهم فهذا تاب او فهذا مختصر يحتمل ان تكون الاشارة فيه الى ما ما هو قائم في الدهن

69
00:34:30.400 --> 00:34:50.400
قبل تدوين الكتاب ويحتمل ان تكون الاشارة الى تلك الورقات او المختصر بعد تأليف الكتاب بان المصنف كتابة مقدمة كتابه الى الفراغ منه. وعلى الحالين جميعا فان الاشارة فيهما الى

70
00:34:50.400 --> 00:35:10.400
اولا في الذهن لان الالفاظ المرتبة ومعانيها لا وجود لها في الخارج فسواء قدر انه كتب ذلك قبل كتابه او اخره بعد كتابة كتابه فان الاشارة في اصح قولي اهل العلم هي اشارة الى ما يكون في

71
00:35:10.400 --> 00:35:40.400
الذهن لا في الخارج. ثم بين ان قول صاحب الاصل وضيقات جمع وريقة. تصغير ورقة وانما صغرت تنشيطا للهمة القاصرة لانها تستخف لانها تستخف وتتوجه الى الشيء القليل اي تعد تلك الوريقات خفيفة وتتوجه معها النفس الى الشيء القليل

72
00:35:40.400 --> 00:36:10.400
احسن من قول الجويني في مقدمة كتابه المشهور في علم اصول الفرقة فهذه ورقات لان جمع ورقات جمع تكسير مختلف فيه هل هو للتقليل او للتكثير التصغير الدال على القلة والخفة المحفزة لالتماس ما فيه من العلم ثم

73
00:36:10.400 --> 00:36:40.400
بين ان هذه الوريقات هي في علم الميراث اي الارث. وهو كما سيأتي التركة وفسر المصنف التركة بقوله اي المال الذي تركه المورث وهذا تفسير الشيء لاعظم افراده والا فالتركة اصطلاحا هي ما يخلفه الميت من مال او حق او

74
00:36:40.400 --> 00:37:10.400
خاص ما يخلفه الميت من مال او حق او اختصاص. فالمال كالنقد والعقار والحق ما يكون حقا له كالخيار والشفعة والاختصاص ما ليس بمال ولا اختصاص مما لا يملك كميتة له. ثم ذكر

75
00:37:10.400 --> 00:37:40.400
ان المصنف رحمه الله تعالى يعني صاحب الاصل جعل تلك الوريقات للقاصرين في الفهم مثله. وقال ذلك كما افاده الشارح تواضعا منه. وكان العلامة حسن ابن محمد المشاط من علماء الفرائض المعروفين وهو ممن عمر وبقي بعد تلميذه شارح هذه

76
00:37:40.400 --> 00:38:00.400
هذا الكتاب نحو خمسين سنة وخلفه بعده في تدريس علم الفرائض تلميذه عبد الفتاح ابن حسين روى رحمه الله تعالى ثم ذكر بعد ذلك معنى ما اشار اليه صاحب الاصل من رجائه ان

77
00:38:00.400 --> 00:38:20.400
جعل الله عز وجل تلك الوريقات خالصة لله متلقاة بالقبول. فذكر المصنف ان الاخلاص هو عدم قصد غيره تعالى وتقدم ان الاخلاص شرعا هو تصفية القلب من ارادة غير الله عز وجل

78
00:38:20.400 --> 00:38:50.400
وبين المصنف ان القبول هو عدم الرد وهذا بعض معنى القبول فالقبول هو عدم الرد مع حصول الثواب. فاذا قبل الله سبحانه وتعالى من عبد عملا ان ذلك العمل مجزئ عنه وقد حصل له ثوابه. وفوق القبول التقبل. وهو

79
00:38:50.400 --> 00:39:10.400
دال على محبة الله سبحانه وتعالى للعامل ورضاه عنه فهو قبول وزيادة. فالدعاء بالتقبل قل اكمل من الدعاء بالقبول فقول القائل ربنا تقبل منا اكمل من قوله ربنا اقبل منا لما في التقبل

80
00:39:10.400 --> 00:39:40.400
من الاشارة الى محبة العامل ورضا الله سبحانه وتعالى عنه. ووقع دعاء الانبياء كذلك فانهم دعوا بالتقبل ولم يدعوا بالقبول ثم ذكر ان صاحب الاصل جعل هذه رسالة سلم الوصول وهو ما يرتقى به الى ما فوقها من كتب الفن كالمنظومة

81
00:39:40.400 --> 00:40:10.400
وهبية عند جمهور الفقهاء الاخرين علم الفرائض او السراجية عند الحنفية ثم ذكر بعد ذلك ان هؤلاء الورقات رتبها صاحب الاصل على مقدمة ومقصد وبين ان المقصد هو الذي يقصد بوضع هذا التأليف وهو بيان الاحوال الاربعينية للورثة فان

82
00:40:10.400 --> 00:40:40.400
صاحب الاصل ذكر اربعين حالا من احوال الورثة. وبين ان الخاتمة في بيان الحجب. وخصه صاحب الاصل الذكر لاهميته وتعلق تلك الاحوال الاربعينية به. نعم. المقدمة وهي هي مقدمة كتاب وعلم اذ هي مبادئه العشرة ومسائل تذكر امام المقصود لارتباط بينها وبين المقصود. واسم هذا الفن علم الفرائض جمع

83
00:40:40.400 --> 00:41:00.400
وفريضة بمعنى مفروضة اي مقدرة لما فيها من السهام المقدرة. وهو عبارة عن مجموع شيئين احدهما هو فقه اي فهم قسمة المواريث جمع ميراث بمعنى الارث كما تقدم فخرج فقه غيرها كالوضوء والصلاة فليس بعلم الفرائض. وثانيها علم الحساب كالضرب والقسمة

84
00:41:00.400 --> 00:41:20.400
والطرح ومعرفة النسب بين الاعداد ونحوها. مما يوصل لمعرفة ما يخص كل ذي حق حقه كما سيأتي. الموصل من رفع صفة للعلم لمعرفة ما يخص كل ذي اي صاحب حق حقه من التركة كالنصف للبنت اذا انفردت والثلثين لهن اذا تعددت

85
00:41:20.400 --> 00:41:40.400
وموضوعه اي هذا الفن اي ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية له. التركات اي من حيث القسمة فقط اي للعدد لان العدد لموضوع علم الحساب فلا يكون موضوعا لغيره. اذ كل علم يتميز عن غيره بموضوعه كما يتميز بتعريفه وواضعه وواضعه

86
00:41:40.400 --> 00:42:00.400
اي هذا الفن هو الله تعالى وقيل واضعه المجتهدون وحكمه اي حكم تعلم هذا هذا الفن الوجوب العيني اذا لم يصلح لتعلمه غيره او الكفائي اذا صلح غيره له. وذلك لما سيأتي من الاحاديث. ومسائله اي المسائل التي تذكر في الفن

87
00:42:00.400 --> 00:42:20.400
جمع قضية وهي التي تطلب نسبة محمولاتها. كقولنا اقسام الى موضوعاتها كقولنا الورثة وذلك كقول الورثة اقسام وكقولنا قسم يرث بالفرد والتعصيب معا كالاب وكالجد وكقول ناقص يرث بالفرد اي فقط كالزوج

88
00:42:20.400 --> 00:42:40.400
والاخ للام وكقول ناقص يرث بالتعصيب اي فقط كالابن وباقي الورثة من الذكور. وفضله ايه وشرف هذا الفن اي عظيم لما روي في الحديث انه نصف العلم وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على تعلمه وتعليمه. فيما رواه ابن ماجة

89
00:42:40.400 --> 00:43:00.400
وابن ماجد والحاكم في المستدرك عن ابي هريرة رضي الله عنه تعلموا الفرائض وعلموها الناس فانه نصف العلم. وهو ينسى وهو اول علم ينزع من امتي وفي رواية للحاكم تعلموا الفرائض وعلموها الناس فاني امرؤ مقبوض وان العلم سيقبض وتظهر الفتن. حتى يختلف

90
00:43:00.400 --> 00:43:20.400
في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما انتهى. ونسبته اي هذا الفن الى غيره من الفنون من العلوم الشرعية كالفقه والحديث والتفسير بخلاف علم الشرع فانه اعم مطلقا اذ العلوم الشرعية هو الذي وضعه الشارع وعلوم الشرع. وعلوم الشرع هو الذي اباحه الشارع سواء هو

91
00:43:20.400 --> 00:43:40.400
او غيره وغايته اي نهاية ما يستفاد من هذا الفن على الاشهر هو ايصال الحقوق الى ذويها اي اصحابها. وفائدته اي هذا الفن هو على تعيين السهام لذويها على وجه صحيح واستمداده واستناد هذا الفن من الكتاب كارث الابن والام والسنة في ارث ام الام بشهادة

92
00:43:40.400 --> 00:44:00.400
المغيرة وابن سلمة. والاجماع في ارث ام الاب وفي الغراويين والراوين. وفي الغروين والعول قامت بالغراوين مثنى. احسنوها. وفي الغروين والعول ولا مدخل للقياس هنا اي في تقرير المواريث لان القياس مظهر

93
00:44:00.400 --> 00:44:30.400
اللهم اثبت والكلام هنا فيما تستند اليه القسمة ثبوت مظهورا. والارث لغة الاصل والبقية وشرعا كما رحمه الله تعالى ان صاحب الاصل جعل المقدمة التي وعد بها مقدمة كتاب وعلم لان المقدمات عند المصنفين نوعان احدهما مقدمة

94
00:44:30.400 --> 00:45:00.400
خاصة وهي مقدمة كتاب تتعلق به دون غيره. والاخر مقدمة عامة وهي مقدمة فن لا تتعلق بكتاب مفرد دون غيره من كتب الفن بل تتعلق بالفن كله. وهذه المقدمة التي

95
00:45:00.400 --> 00:45:30.400
طهى صاحب الاصل جامعة بينهما فهي مقدمة كتاب ومقدمة علم. فان مقدمة العلم هي المقدمة المشتملة على مباديه او مبادئه العشرة المشهورة ومنهم من يزيد عليها لكن المشهور فيها عدها عشرة وقد جعلها صاحب الاصل

96
00:45:30.400 --> 00:46:10.400
لكتابه هذا والمقدمات العشر المشهورة بالمبادئ العشرة هي المذكورة في قوله الشاعر ان مبادئ كل فن عشرة. الحد والموضوع ثم اكتمرة وفضله ونسبة والواضع. والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع حاز الشرف

97
00:46:10.400 --> 00:46:50.400
وهذه المبادئ العشرة نظمها جماعة منهم هذا الشاعر وهو هذي بيت مشهورة احسنت اين نظمها محمد بن علي الصبان في حاشيته على شرح الدمنهوري للسلم المنورق ثم اشتهرت هذه الابيات وصارت شائعة بين اهل العلوم مع الجهل بقائدها

98
00:46:50.400 --> 00:47:10.400
وقد بين الشارح رحمه الله تعالى مبادئ هذا العلم وفق ما ذكره شيخه صاحب الاصل بين ان علم الفرائض هو جمع فريضة بمعنى مفروضة مقدرة لما فيها من السهام المقدرة

99
00:47:10.400 --> 00:47:40.400
وبين حده وانه عبارة عن مجموع شيئين احدهما فقه اي فهم قسمة المواريث وثانيهما علم الحساب كالضرب والقسمة والجمع الموصل لمعرفة ما يخص كل ذي حق من التركة. فعلم الفرائض هو فقه المواريث وحسابها

100
00:47:40.400 --> 00:48:10.400
علم الفرائض اصطلاحا هو فقه المواريث وحسابها. واما شرعا فان الفرائض تطلق على احكام الدين اللازمة وهذا موجود في كلام الصحابة كثيرا فانهم ربما اطلقوا الفرائض لا يريدون بها ما يتعلق قسمة الارث وانما يريدون بها ما فرضه الله

101
00:48:10.400 --> 00:48:40.400
الله سبحانه وتعالى من الدين من الاحكام المحتاج اليها. فعلم الفرائض تدور حقيقته على هذين الشيئين فقه المواريث ومعرفة حسابها. فيكون حينئذ هو فقه المواليث وحسابها ثم ذكر بعد موضوعه بانه هو التركات وبين الشارح ان موضوع

102
00:48:40.400 --> 00:49:10.400
فن هو ما يبحث به عن عوارضه الذاتية دون عوارضه الخارجية وتقدم بيان هذه الجملة في التقريرات على كلام العلامة صديق حسن خان في ما قرأ من كتابه في منتخب الابواب والفصول ثم بين الشارح ان موضوعه

103
00:49:10.400 --> 00:49:40.400
من حيث القسمة اي من حيث بيان من حيث بيان نصيب كل وارت منها وليس موضوعه هو علم الحساب لان علم الحساب انما ذكر فيه عن وتقدم بيان معنى التركات وانها ما يخلفه الميت من مال او حق او

104
00:49:40.400 --> 00:50:10.400
قصاص ثم ذكر المصنف ان واضع هذا الفن هو الله تعالى تبعا لشيخه واورد قولا اخر فقال وقيل واضعه المجتهدون. وهذه الدقيقة دقائق الكلام في العلم مما يقع فيها الغلط فتجد من الناس من يصف وضع علم من

105
00:50:10.400 --> 00:50:40.400
منسوبا الى الله سبحانه وتعالى. فيقال مثلا واضع علم القراءات هو الله تعالى وقيل هم ائمة قراء ويقال مثلا علم الفرائض واضعه هو الله تعالى وقيل الائمة المجتهدون ومنشأ الغلط في ذلك هو عدم تبين المراد الوضع

106
00:50:40.400 --> 00:51:20.400
والصحيح ان العلوم كلها باعتبار ايجادها هي من وضع الله سبحانه وتعالى اما شرعا واما قدرا. فمن العلوم الموضوعة شرعا علم ايش؟ التوحيد والفقه والتفسير فهذه علوم موضوعة شرعا فمثلا علم التفسير فسر الله سبحانه وتعالى في كتابه بعض كلامه

107
00:51:20.400 --> 00:51:50.400
ومن العلوم الموضوعة بتقدير الله سبحانه وتعالى العلوم التي استخرجها الناس مثل النحو طول والفقه فهذه وضعها الله سبحانه وتعالى قدرا. فباعتبار ايجادها فالواظع لها جميعا هو الله سبحانه وتعالى حتى علم الصوتيات المتعلق باللغات كالانجليزية او الفرنسية او غيرها

108
00:51:50.400 --> 00:52:20.400
واضعه الله عز وجل باعتبار ايجاده. ولكن المقصود بالوضع معنى خاص وهو ابرازه في صورة معينة مقدرة. وضع الفن هو ابرازه في صورة معينة مقدرة بالتصنيف فيه او ما يقوم مقامه

109
00:52:20.400 --> 00:52:50.400
فمثلا علم النحو اول من ابرزه هو هو ومن هو علي بن ابي طالب رضي الله عنه. اذ امر بذلك ابا الاسود لي والقى اليه شيئا من مسائل هذا العلم ثم قال له انح هذا النحو. وللسيوطي رحمه الله تعالى رسالة لطيفة

110
00:52:50.400 --> 00:53:10.400
في ذكر سبب وضع العربية جمع فيها الاثار الواردة في ذلك مما يروى من وجوه يقوي بعضها بعضا فكان علي رضي الله عنه هو اول من اخرج علم النحو مبينا له في حد معلوم ثم

111
00:53:10.400 --> 00:53:40.400
الناس على كلامه وعلم اصول القراءات اول واضع له تقديرا هو ابو الحسن الدارقطني الحافظ فانه هو الذي صنف اولا في علم اصول القراءات ثم تبعه الناس بعد ذلك هلم جر وحين اذ يقال ان واضع علم الفرائض هم المصنفون الاوائل في هذا

112
00:53:40.400 --> 00:54:10.400
العلم ومن اقدمهم الباغندي رحمه الله تعالى فانه جمع كتابا في الفرائض المروية عن سفيان الثوري مما رواه الباغندي عن شيوخه عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى ثم صنف فالناس بعده في هذا العلم على وجه الانفراد. وقد يوجد احد قبله لكن الذي بايدينا من اقدم الكتب هو

113
00:54:10.400 --> 00:54:30.400
الفرائض المروية عن سفيان الثوري وقد طبع في جزء لطيف قديما. ثم بين حكمه اي حكم تعلم هذا فن وانه وجوب العين اذا لم يصلح لتعلمه غيره او الكفاء اذا صلح غيره له. و

114
00:54:30.400 --> 00:54:50.400
هذه القصبة مبنية على قاعدة مشهورة ذكرها القرافي وغيره وهو ان الفرض وايا اذا صلح له احد تعين عليه عينا. ومنه العلم فان العلم اذا كان في الخلق من برز

115
00:54:50.400 --> 00:55:10.400
فيه وتقدم صار عليه فرظ عين ومن هذا الجنس قول بعظ اشياخ محمد الامين الشنقيطي له ان العلم الذي هو على الناس فرض كفاية عليك فظ عين لما لحظ منه من قوة حفظه وجودة

116
00:55:10.400 --> 00:55:40.400
فهمه والاصل ان علم الفرائض فرض كفاية اذا قام به بعض الناس سقط الاثم عن الباقين ثم ذكر ان مسائله وهي قضاياه التي تطلب نسبة محمولاتها الى موضوعاتها والقضية عندهم هي بمعنى الخبر كما قال الاخضري

117
00:55:40.400 --> 00:56:10.400
في السلم المنورق ما احتمل الصدق لذاته جرى لديه قضية وخبر فيسمى قضية يسمى خبرا وقوله فيه التي تطلب نسبة محمولاتها اي اخبارها الى موضوعاتها اي مبتدئاتها فالمبتدأ يسمى موضوعا والخبر يسمى محمولا فقولنا زيد قائم المحمول

118
00:56:10.400 --> 00:56:40.400
فيه هو القيام الذي نسب الى موضوعه وهو زيد. وذكر المصنف رحمه الله تعالى من مسائله تبعا لاصله كقولنا الورثة اقسام. اسم يرث بالفضل اصيل كالاب هو قسم يرث بي الفوض وقسم يرث بالتعصيب كالابن

119
00:56:40.400 --> 00:57:10.400
من مسائل علم الفرائض التي احسن المصنف اذ ذكرها هنا لانها توطئة لما بعدها بيان ان الوارثين ينقسمون الى ثلاثة اقسام. فالقسم الاول من يرث بالفرد والتعصيب والقسم الثاني من يرث بالفرض فقط

120
00:57:10.400 --> 00:57:50.400
والقسم الثالث من يرث بالتعصيب فقط والفرض اصطلاحا هو نصيب مقدر نصيب من التركة مقدر شرعا لوارث معلوم. نصيب من التركة مقدر شرعا لوالد معلوم كالنصف والربع والتعصيب واصطلاحا نصيب

121
00:57:50.400 --> 00:58:20.400
من التركة غير مقدر شرعا لوارث معلوم نصيب من التركة غير مقدر شرعا لوارث معلوم. فله الباقي وقد يكون الباقي ربعا او نصفا او اقل او اكثر فالواردون ينقسمون الى هذه الاقسام الثلاثة

122
00:58:20.400 --> 00:58:50.400
اتفاقا ووراء هذه الاقسام اسم رابع على الصحيح. وهو الرد الى ذوي الرد الى ذوي الارحام فاذا فقد من يلث بالفرظ والتعصيب ردت تركته الى ذوي الارحام وهو مذهب الحنفية والشافعية واحد قولي المالكية والادلة واحد

123
00:58:50.400 --> 00:59:20.400
القولين الشافعية والادلة قائمة على تقويته. فصار الوارثون كم قسم اربعة اربعة اقسام. القسم الاول من يرث بالفوض والتعصيب معا. والثاني من يرث فقط والثالث من يرث بالتعصيب فقط. والرابع من يرث بالرد على ذوي الارحام. واشرت الى ذلك بقول

124
00:59:20.400 --> 01:00:10.400
والوارثون حظهم لمن وعى بفرض او تعصيب او هما معا. والوارثون حظهم لمن وعى لفرضنا وتعصيب نومهما مع. وفقد عندنا يبرز وفقد ذيل عندنا يبرز توريثنا ذا رحم وينجز. توريثنا ذا رحم

125
01:00:10.400 --> 01:00:40.400
انجزوا وقوله عندنا يعني عند الحنابلة باعتبار المذهب وكذلك هو الراجح فيصوغ ان يكون المراد عند ناظمه. ثم ذكر المصنف من مبادئ هذا الفن فضله وهو شرفه فاخبر عنه تبعا لشيخه بانه جزيل عظيم لما روي في الاحاديث

126
01:00:40.400 --> 01:01:00.400
في فضله من انه نصف العلم مع النبي صلى الله عليه وسلم على تعلمه وانه اول علم يفقد ورؤيت في ذلك احاديث كما سلف لم يصح منها شيء بل الاحاديث الواردة في ذلك ضعاف. وانما ثبتت فيه اثار عن

127
01:01:00.400 --> 01:01:30.400
جماعة من الصحابة منهم عمر ابن الخطاب وعبدالله ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم جميعا ثم ذكر بعد نسبة هذا الفن الى غيره انه من العلوم الشرعية كالفقه والحديث والتفسير. وفرق الشارح رحمه الله بين العلوم الشرعية وبين علوم الشرع

128
01:01:30.400 --> 01:02:00.400
فذكر ان العلوم الشرعية هي التي وضعها الشارع فهي المتعلقة بالشرع اصالة واما علوم الشرع فهي العلوم التي اباحها الشارع سواء هو الواضع او غيره مثلا الفقه من العلوم الشرعية. والنحو من علوم الشرع. لان الشرع اباحه

129
01:02:00.400 --> 01:02:30.400
واما السحر فمن ايهما ليس من هذا ولا ذاك ليس من العلوم الشرعية ولا من علوم ولا من علوم الشرع. ثم بين غايته اي نهاية ما يستفاد منه وهو ايصال الحقوق الى ذويها اي اصحابها. فغاية هذا الفن ايصال الحقوق المتعلقة

130
01:02:30.400 --> 01:03:00.400
بما يبقى وراء الميت من تركة الى اصحابها المستحقين لها. ثم ذكر فائدته اي فائدة هذا الفن وانها الاقتدار على تعيين السهام لذويها على وجه صحيح اي اكتساب الاخذ له المتعاطي علمه لمعرفة

131
01:03:00.400 --> 01:03:30.400
ما يكون للورثة من الحظوظ والسهام التي تكون لهم. والغاية والفائدة مندرجان عندهم في الثمرة فانهم ذكروا في المبادئ العشرة الحد والموضوع ثم الثمرة وهذه الثمرة يجعل منها شيء هو غاية وشيء يسمى بالفائدة. والفرق بينهما

132
01:03:30.400 --> 01:04:00.400
ان الغاية هي ما يوصل اليه انتهاء. والفائدة ما يكون مع المرء اذا استولى على هذا واستفاده ثم ذكر بعد استمداد هذا العلم اي طرائق تثبيته وبيان احكامه فهو مستمد كما ذكر صاحب الاصل وتبعه الشارع من الكتاب والسنة والاجماع فاما ان

133
01:04:00.400 --> 01:04:20.400
يكون ثبتت مسائله في القرآن او ثبتت في السنة او ثبتت في الاجماع ومثل المصنف رحمه الله تعالى لكل فقال في ما استمد من الكتاب اي علم حكمه من الكتاب كارث الابن والام ومثل

134
01:04:20.400 --> 01:04:40.400
من السنة قال في ام الام يعني الجدة بشهادة المغيرة وابن سلمة في قصة ابي بكر الصديق في توريث الجدة وهي في الصحيح ثم مثل الاجماع في ارث الام والاب وفي الغراويين والغراوان

135
01:04:40.400 --> 01:05:10.400
مسألتان مشهورتان سميتا بالغراوين لشهرتهما. وهما مركبتان من ارث احد الزوجين مع اب وام فالاولى زوج وام واب والثانية زوجة وام واب ومما ثبت بالقياس ايضا العول وهو عندهم زيادة في السهام

136
01:05:10.400 --> 01:05:40.400
ونقص في الانصبة. زيادة في السهام ونقص في الانصبة. ثم نوه الشارح الله تعالى انه لا مدخل للقياس هنا في تقرير المواريث. لان القياس مظهر اي مبين للحكم لا مثبت فان القياس لا يستقل باثبات حكم شيء ما وانما يعمد فيه

137
01:05:40.400 --> 01:06:10.400
الى استخراج حكم فرع معلوم بالحاقه باصل معلوم والكلام هنا فيما اليه القسمة ثبوتا لا ظهورا اي فيما يعلم حكمه ويثبت طريق بين لا ما تنبط بالحاق فرع باصل وهو الموجود في القياس. واذا كان القيام

138
01:06:10.400 --> 01:06:40.400
منفيا استمداد هذا العلم منه فما بعده من الاصول المختلف فيها اولى بنفي كونه ممدا لهذا الفن. وما جاء في ذلك من اقوال الصحابة. فاما ان يكون اجماعا واما ان يكون اجماعا سكوتيا بان يكون قد انعقد الاجماع عليه فيندرج في الاجماع او يكون ممن تكلم فيه صحابي

139
01:06:40.400 --> 01:07:00.400
ولم يعرف له مخالف فهذا من جنس الاجماع السكوت وهو ملحق بالاجماع. واما اذا اختلف الصحابة رضي الله عنهم في مسألة ما فانه يجري الترجيح بما يكون مرجحا لتقديم احد القولين على الاخر مما هو معروف بالمرجحات

140
01:07:00.400 --> 01:07:30.400
المذكورة في علم اصول الفقه نعم. واليرس لغته الاصل وطن الاصل والبقية وشرعا كما ضبطه القاضي الخونجي وهو حق الخونجي الخونجي احسن كما ضبطه القاضي خونجي وهو حق هو جنس شامل لجميع الحقوق قابل للتجزي بفتح المسنات والمعجمة وتشديد الزال الموحد المقصورة

141
01:07:30.400 --> 01:07:50.400
اي للتقسيم قيد اول مخرج من ولاية النكاح. فانه لا يقبل التجزي وان كان يقبل الانتقال. ويثبت لمستحقه بعد موتما اي مورث هو اي المال له اي لذلك المورث لذلك المورث قيد ثان مخرج للولاء فانه

142
01:07:50.400 --> 01:08:10.400
للتجزؤ ولكن يثبت للابعد في حياة الاقرب. وانما المتأخر فوائده الشارخ رحمه الله تعالى في هذه الجملة فيما يتعلق ببيان معنى الارث الذي ذكره صاحب الاصل وهو قوله الارث حق قابل للتجزئ

143
01:08:10.400 --> 01:08:40.400
يقي يثبت لمستحقيه بعد موت من هو له. فذكر رحمه الله تعالى ان هذا الحد هو للقاضي الخونجي الخونجي رحمه الله تعالى ثم شهر بين المتكلمين في الفوائض حتى خفي قائله عند بعضهم. وبين الشارح رحمه الله تعالى ان قوله قابل للتجزي

144
01:08:40.400 --> 01:09:10.400
قيد اول يعني فصل يتميز به الحد عما يشاركه من جنسه. فهو قابل التقسيم ويخرج به الولاية في النكاح فانها لا تقبل التجزي بان يكون بعضها لاحد وبعضها ولاحد وانما تنقل كاملة بين من له حق الولاية فيه. ثم ذكر ان قوله

145
01:09:10.400 --> 01:09:40.400
لمستحقه بعد موت من هو له قيد تان مخرج للولاء فان الولاء قابل للتجزي ولكنه يثبت للابعد في حياة الاقرب وذلك لا يكون في الارث وبقيت زيادة مستحسنة بان يقال بسبب معلوم. فالارث حق قابل للتجزي

146
01:09:40.400 --> 01:10:00.400
يثبت لمستحقه بعد موت من هو له بسبب معلوم. ومعنى قولنا معلوم اي مقدر شرعا نعم واركانه اي الارث ثلاث اي لا غير مورث لكسر الراء المشددة اسم فاعل من ورث للتجديد

147
01:10:00.400 --> 01:10:20.400
وحق موروث. فاذا مات زيد عن ابن له وخلف بيتا فزيد مورث وابنه وارث. والشيء الذي خلفه حق موروث. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة اركان الاث وانها ثلاثة اركان فالركن الاول

148
01:10:20.400 --> 01:11:00.400
المورث بكسر الراء المشددة وهو المخلف للتركة بعده والاخر الوارث وهو الظافر بتلك التركة او وبعضها بعد موت مورثه. وثالثها الحق المورث وهو هو الذي تعلق به الارث. وقد يكون مالا او حقا او

149
01:11:00.400 --> 01:11:40.400
خاصا على ما تقدم واشرت الى هذه الاركان الثلاثة نظما بقول اركان ثلاثة مورث ووارث وحقه المورث اركانه ثلاثة مورث وارث وحقه المورث. نعم شروطه اي شروط استحقاق الارث الثلاث. ثلاثة تحقق موت المورث اي او الحاقه بالموتى حكما كما في المفقود المحكوم لموته

150
01:11:40.400 --> 01:12:00.400
وتحقق حياة الوارث بعد موت المورث او الحاقه بالاحياء تقديرا كحمل انفصل حياة كحمل انفصل حي حياة يظهر منه وجوده عند الموت والعلم بالجهة المقتضية للارث وهذا الشرط مختص بالقاضي والمفتي ذكر المصنف

151
01:12:00.400 --> 01:12:30.400
رحمه الله تعالى في هذه الجملة مسألة اخرى من مسائل علم المواريث وهي شروط الالف والمراد بها شروط استحقاقه فذكر انها ثلاثة اولها تحقق موت المورث اي القطع بان الرثاء صاحب الحق قد مات. ويتبع التحقق منه الحاقه بالموتى حكما

152
01:12:30.400 --> 01:13:00.400
كما في المفقود المحكوم بموته من قبل القاضي فاذا طال الامد تقضي احد قسمت تركته فيما بعده والحق حكما بالموتى وكذلك مما يلحق بمن تحقق موته من يلحق تقديرا. كالجنين اذا

153
01:13:00.400 --> 01:13:30.400
ميتا بسبب جناية كالجنين اذا سقط ميتا بسبب جناية فانه يقدر له انه حيا ثم مات فعند ذلك تحقق موته تقديرا بان لا يولد ميتا وانما ولد حيا ثم بعد ذلك مات. وثانيها تحقق حياة

154
01:13:30.400 --> 01:14:00.400
الوارث بعد موت المورث اما حقيقة او بالحاقه بالاحياء تقديرا كحمل وصل حيا حياة مستقرة يظهر منه وجوده عند الموت وتلك الحياة تعرف هلال فاذا وضعت المرأة الحمل واستهل صارخا دل على وجود حياة فيه مستقلة

155
01:14:00.400 --> 01:14:40.400
فاذا مات بعد كان ملحقا بالاحياء في كونه كان حيا فله حظ من الميراث لتحقق حياته. وثالثها العلم بالجهة المقتضية للاثم. يعني له وتقدير ذلك يرجع الى القاضي والمفتي متى يرجع الى القاضي ومتى يرجع الى المفتي

156
01:14:40.400 --> 01:15:20.400
احسنت. يرجع الى القاضي اذا كانت القسمة مشتملة على خصومة فاذا تنازع اناس لهم ميراث فان الفصل في ذلك الى القاضي. واما مع عدم وجود الخصومة فالمفتي ان يفتي فيها اذا سئل فليست كل مسائل الميراث مما يصلح فيه ان يتكلم المفتي مما يصلح

157
01:15:20.400 --> 01:15:40.400
وان يتكلم فيه المفتي وانما الذي يصلح لذلك اذا لم تكن خصومة. اما اذا كانت خصومة فان من العقل ان لا يتكلم المفتي فيها بل يردها الى القضاء. فاذا سئل احد عن مسألة تتعلق بالفرائض وطلب منه

158
01:15:40.400 --> 01:16:00.400
قسمتها ينبغي له ان يسأل قبل هل هذه المسألة مما فيها بين الورثة خلاف؟ فان قالوا نعم الى القضاء وان قالوا ان الورثة حاضرين او لا خلاف ان الورثة حاضرون او لا خلاف بينهم قسمها

159
01:16:00.400 --> 01:16:20.400
بينهم والحامل على ذلك هو الا يقع التشويش على الناس في قسمة مواريثهم ان من الناس من تكون بينهم خصومة ثم يأتون الى مفت معظم في البلد فيطلبون منه ان يقسم لهم. فاذا قسم لهم

160
01:16:20.400 --> 01:16:50.400
هم جعلوا ذلك حجة على القاضي ينازعونه بها. وقد يكون للقاضي نظر اخر غير نظر المفتي لاختلاف الفقهاء في بعض مسائل الفرائض وهذا يفعله بعض الناس جهلا او تلاعب بالاحكام الشرعية فينبغي ان يعرف طالب العلم مورد كل لان لا يقع في الغلط على الشريعة وطلبا لسلامة دينه

161
01:16:50.400 --> 01:17:10.400
نعم واسبابه اي الارث ثلاثة اي متفق عليها واما الاسلام فسبب مختلف فيه. احدها النسب اي قرابة من العلو عبوة والمدلي بها او التوسط كالاخوة والمدلي بها. او السفل كالبنوة او والمدلي بها فيرث بسببها جميع الورثة

162
01:17:10.400 --> 01:17:30.400
الزوجة والزوجة والمعتق والمعتق وعصبته وثانيها النكاح. وهو عقد الزوجية الصحيح وان لم يحصل وطأ فيرث به الزوج والزوجة وثالثها الولاء وفتح الواو ممدودا والمراد به ولاء العتاقة دون ولاء الموالاة والمحالفة. والمحالفة

163
01:17:30.400 --> 01:17:50.400
كيف يرث به المعتق والمعتق وعصبتهما وموانعه اي الارث المتفق عليها ثلاثة كما ذكره شيخنا المؤلف واما الاخت اما اختلاف الدار والردة والدور الحكمي فمختلف فيها وان كان الاصح انها من الموانع ايضا. احدها الرق وهو عجز حكمي يقوم

164
01:17:50.400 --> 01:18:20.400
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في الجملة السابقة مسألة اخرى من مسائل علم الفرائض وهي اسباب الاث وذكر ان هذه الاسباب ثلاثة اي باعتبار الاتفاق عليها واما ما وراء ذلك فثم اسباب اخرى اختلف فيها

165
01:18:20.400 --> 01:19:10.400
وهذه الاسباب الثلاثة احدها النسب والمراد به القرابة. وجهات التي تتعلق بالميراث ثلاث جهات. الاولى جهة الاصول. جهة الاصول وهم الاباء والامهات والاجداد والجدات وان علوا والجهة الثانية جهة الفروع وهم

166
01:19:10.400 --> 01:20:00.400
اولاد واولاد البنين وان نزلوا والجهة الثالثة جهة الحواشي جهة الحواشي وهم الاخوة وان نزلوا والاعمام وان علوا وبنوهم وان نزلوا فهذه الجهات النسب المتعلق بالمتعلقة به. والسبب الثاني النكاح وهو عقد الزوجية

167
01:20:00.400 --> 01:20:40.400
والسبب الثالث الولاء والمراد من انواع الولاء هو العتاقة فقط دون بقية انواعه. لان الولاء ثلاثة اقسام. اشار اليهن السيوطي في الفيته اذ قال ايش؟ ولا ولا احل في ولا عتاقة بدون همس ولا عتاقة ولا حلفي

168
01:20:40.400 --> 01:21:10.400
ولاء اسلام كمثل الجعفي. ولاء اسلام كمثل الجعف والجعف يعني البخاري رحمه الله تعالى فالذي يتعلق به سبب الميراث من هذه الثلاثة هو اي واحد الولاء عتاقة يعني عتاقة المملوك الذي يملكه الانسان من الرقيق من الرجال او من

169
01:21:10.400 --> 01:21:50.400
النساء وهذه الاسباب الثلاثة اشار اليها الرحبي بقوله ايش اسباب ميراث الورى ثلاثة ايش ايش؟ كل يفيد ربه الوراثة. اسباب ميراث الورى ثلاثة كل يفيد ربه الميراثة هي نكاح وولاء ونسب. ما بعدهن للمواريث سبب. اي ليس وراءهن

170
01:21:50.400 --> 01:22:10.400
للمواريث سبب يعني في المتفق عليه. واما باعتبار مشهور الخلاف فمن ما اختلف فيه اهل العلم كون بيت المال سبب من اسباب الارث هل يرد اليه ام لا؟ ومنهم من

171
01:22:10.400 --> 01:22:30.400
نفرق بين كونه منضبطا او غير منضبط مما محله المطولات. نعم. وموانعه اي الارص عليه ثلاثة كما ذكره شيخنا المؤلف. واما اختلاف الداء والردة والدور الحكمي فمختلف فيها والدور الحكم. والدور الحكمي

172
01:22:30.400 --> 01:22:50.400
مختلف فيها وان كان الاصح انها من الموانع ايضا. احدها الرق هو عجز حكمي يقوم بالانسان سببه الكفر وهو مانع من الجانبين فلا يرث الرقيق جميعا انواعه ولا يورث الا الا المبعض ببعضه. الحر وثانيها القتل وهو مانع للقاتل

173
01:22:50.400 --> 01:23:10.400
فقط للمقتول فقد يرث المقتول من القاتل اذا مات قبله والاصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل من الميراث شيء ثالثها اختلاف الدين بالاسلام والكفر فلا توارس بين مسلم وكافر وذلك لخبر الصحيحين. لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم

174
01:23:10.400 --> 01:23:40.400
والله سبحانه وتعالى اعلم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة اخرى من مسائل علم المواريث وهي الالف فذكر تبعا لشيخ المصنف ان موانع الارث المتفق اتفق عليها ثلاثة ووراء هذه الثلاثة موانع اخرى اختلف فيها كاختلاف الدار

175
01:23:40.400 --> 01:24:10.400
بين الحربي والذمي اي بين كافر يكون عند المسلمين له ذمة واخر مقيم عند قومه من الكفار الحربيين المعادين للمسلمين ومنها الردة ومنها دور الحكم والدور الحكمي عندهم هو ما يلزم من التوريث هو ما

176
01:24:10.400 --> 01:24:40.400
يلزم من التوريث فيه عدمه. وما يلزم من التوريث فيه عدمه. كاخ اقره وبابن للميت كاخ اقر بابن للميت. فان الميت الذي يموت وله اخ يرثه ذلك الاخ. فاذا اقر ذلك الاخ بابن للميت كان

177
01:24:40.400 --> 01:25:10.400
فحينئذ يكون الابن مانعا لتوريث الاخ فيسمى بالدور الحكم وفي توريث المقربين خلاف عند اهل العلم. واما المتفق عليه من موانع الاذن فثلاثة اولها الرق وهو عندهم عجز حكمي اي من قبل حكم الشرع

178
01:25:10.400 --> 01:25:40.400
يقوم بالانسان سببه الكفر. وهو مانع من الجانبين فلا يلث الرقيق بجميع انواعه لا يورث الا المبعض ببعضه الحر. يعني من عتق بعضه عتق بعض الرقيق سمي مبعضا. فانه عند ذلك يورث بقدر ما عتق من

179
01:25:40.400 --> 01:26:00.400
في اصح قولي اهل العلم. والمانع الثاني القتل وهو مانع للقاتل لا المقتول فقد يرث المقتول من القاتل اذا مات قبله. فاذا قدر ان رجلا ما عدا على غيره فضربه

180
01:26:00.400 --> 01:26:30.400
مريدا قتله ثم رجع القاتل في طريقه فسقط في بئر فمات وتأخر موت من اريد قتله فتمرض اياما بسبب جناية الاعتداء عليه ثم مات المقتول يرث من القاتل وانما المنع متعلق بالقاتل نفسه. والاصل في

181
01:26:30.400 --> 01:27:00.400
بالقاتل نفسه والاصل في ذلك الحديث الذي رواه ابو داوود وغيره ليس للقات من الميراث شيء. وهو يروى باسناد ضعيف لكن له شواهد عدة مثله في الضعف من حديث عمر بن الخطاب وعبدالله بن عباس يشد بعضها بعضا فيكون من قبيل الاحاديث الحسنة

182
01:27:00.400 --> 01:27:30.400
ومذهب جمهور اهل العلم ان القتل مطلقا مانع من الميراث واصح قولين ان قتل الخطأ لا يمنع من الميراث وانما الذي يمنع من الميراث هو قتل العمد وشبه عمد ثم ذكر ثالث الموانع وهو اختلاف الدين بالاسلام والكفر. فلا توارث بين مسلم وكافل

183
01:27:30.400 --> 01:28:00.400
لما في الصحيحين لا يلد مسلم كافر ولا الكافر المسلم. وذهب بعض اهل العلم الى ان المسلم يرث الكافر فاذا مات احد من الكفار ورثه من المسلمين وهو رواية عن الامام احمد وهي ارجح القولين لصحة

184
01:28:00.400 --> 01:28:30.400
اتاري بها عن الصحابة. فقد ثبت ذلك عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما روي ايظا مشهورا عن معاذ ابن جبل الا ان في اسناده عن معاذ ضعفا ولا يعرف مخالف لعبدالله ابن عباس وبه افتى جماعة من التابعين فيكون هذا

185
01:28:30.400 --> 01:29:00.400
خصيصا للعموم في النهي عن توريث المسلم من الكافر ففي هذه التي افتى فيها ابن عباس وغيره يرث المسلم مورثه اذا مورثه الكافر اذا مات وهو اصح القولين كما سلف لثبوت الاثار به. ويكون احد

186
01:29:00.400 --> 01:29:30.400
طرفي الخبر مما دخله التخصيص. واما ان الكافر لا يرث المسلم فهذا امر مجمع عليه لا خلاف فيه. نعم. الوارثون من الرجال تفصيلا خمسة عشر. واعلم اولا ان هذه كلها للميت فاذا قيل لابن معناه ابن الميت واذا قيل الاب معناه ابو الميت واذا قيل الاخ معناه اخو الميت واذا قيل البنت معناه بنت الميت

187
01:29:30.400 --> 01:29:50.400
واذا قيل الام معناه ام الميت وهكذا فاحفظه ولا تغفل فيحصل لك الالتباس. الابن وابن الابن فسافلا والاب والجد فصاعدا والاخ الشقيق اي اخو الميت لابيه وامه. والاخ للاب والاخ للام وابن الاخ الشقيق وابن الاخ للاب والعم الشقيق

188
01:29:50.400 --> 01:30:20.400
اي اخوة بالميت لابيه وامه والعم للاب وابن العم وابن العم الشقيق وابن العم للاب والزوج والمعتق والمعتق والزوج المعتق والزوج والمعتق. والزوج والمعتق اي الذي اعتق والميت وعصبته فهؤلاء الخمسة عشرة تنقسم الى ثلاثة اقسام منهم. منهم من يرث بالفرد فقط وهما الزوج والاخ للام

189
01:30:20.400 --> 01:30:40.400
منهم من يرث من فرض تارة وبالتعصيب تارة. وبهما اخرى وهما الاب وهما الاب والجد ومنهم من يرث للتعصيب فقط وهم واقول تنبيه معنى الارث بالفرد انه يأخذ حصته ونصيبه بالفرد والتقدير كالنصف والثلث والربع ونحوه

190
01:30:40.400 --> 01:31:00.400
ومعنى الارث بالتعصيب انه ياخذ نصيبه من جميع المال اذا انفرد او الباقي اذا كان معه صاحب فرض او بالتقسيم على عدد الرؤوس الى كلهم يأخذون بالتعصيب والله اعلم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة اخرى من مسائل علم المواليد

191
01:31:00.400 --> 01:31:20.400
والفرائض هي بيان من يرث من الرجال. فذكر صاحب الاصل ان الوالدون من الرجال خمسة عشر وبين الشارح انهم يكونون على هذه العدة على وجه التفصيل لا على وجه الاجمال. فانه مع

192
01:31:20.400 --> 01:31:50.400
اجمالهم فان عدتهم عشرة كما قال صاحب الرحبية والوارتون من الرجال عشرة. اسماؤهم ايش؟ معروفة مشتهرة ثم عدهم واجمل في عدهم فمثلا هنا قال والاخ الشقيق والاخ للاب والاخ للام واجملهم صاحب الرحبية فقال والاخ من اي الجهات كان؟ فيندرج في ذلك الاخ الشقيق

193
01:31:50.400 --> 01:32:10.400
والاخ لاب والاخ لام فهم باعتبار اجمالهم عشرة وباعتبار تفصيلهم خمسة عشر وبين الشارع ابتداء ان هذه الاضافات كلها للميت فاذا قيل الابن معناه ابن الميت واذا قيل الاب معناه

194
01:32:10.400 --> 01:32:40.400
ابن الاب الميت لتعلق حق الميراث والتركة به. ثم شرع يعدهم تبعا لشيخه فقال الابن وابن الابن فسافلا يعني فنازلا. فدون ابن الابن ابن ابني بابن. ودون ابني ابني الابن ابن ابن ابني الابن. فكلما نزل كان ذلك سفلا. والاب والجد

195
01:32:40.400 --> 01:33:00.400
صاعدا اي مهما علا فيكون الجد وابو الجد وجد الجد وهلم جر والاخ الشقيق اي اخو الميت ابيه وامه جعل شقيقا باعتبارك انه شقة من جسده فلما بينهما من الالتصاق جعل

196
01:33:00.400 --> 01:33:20.400
والاخ للاب والاخ للام وابن الاخ الشقيق وابن الاخ للاب والعم الشقيق اي اخو ابي الميت لابيه وامه والعم لاب وابن العم الشقيق وابن العم للاب والزوج والمعتق اي الذي اعتق الميت فمن عليه

197
01:33:20.400 --> 01:33:40.400
العتق بعد ان كان رقيقا وعصبته فهؤلاء الخمسة عشر هم الذين يرثون من الرجال وهم منقسمون الى الاقسام الثلاثة التي تقدم ذكرها في اقسام الورثة ان منهم من يرد بالفرض ومنهم من يرث بالفرض

198
01:33:40.400 --> 01:34:00.400
تعصيب ومنهم من ينجو بالتعصيب فقط. وتقدم بيان معنى الارث بالفرظ والارث بالتعصيب والفرق بينهما ان الابط في الفرض يكون مقدرا شرعا كالنصف والربع. واما الارث بالتعصيب فلا يكون مقدرا شرعا بل يكون له المال

199
01:34:00.400 --> 01:34:20.400
كله ان لم يكن معه احد او يكون له الباقي اذا كان معه وارث ذو فرض نعم الوارثات من النساء تفصيلا عشر البنت وبنت الابن فسافلا والام والجدة من جهتها اي من جهة ام الام فصاعدها

200
01:34:20.400 --> 01:34:40.400
الاناث والجدة من جهة الاب اي ام الاب فصاعدة بمحض الاناث الى الذكور. كام ام الاب وام ام الاب او بمحض الذكور كأم ابي الاب وام ابي ابي الابي. او باناث وذكور كام ام ابي كام

201
01:34:40.400 --> 01:35:00.400
ام ابي الاب وام ام ابي الابي. والاخت الشقيقة اي اخت الميت من ابيه وامه. والاخت للاب والاخت للام والزوجة المعتقة اي التي اعتقت الميت وعصبتها فهؤلاء تنقسم الى اربعة اقسام. منهن من يرث بالتعصيب بنفسه فقط وهي المعتقة ومنهن

202
01:35:00.400 --> 01:35:20.400
ومن يرث بالفرض وبالتعصيب وبالغير تارة وبالتعصيب مع الغير اخرى وهما الاخت الشقيقة والاخت للاب والاخت للاب ومنهن يرثوا بالفرض تارة وبالتعصيب بالغير اخرى وهما البنت وبنت الابن ومنهن من يرث بالفرد فقط وهن الباقيات والله اعلم

203
01:35:20.400 --> 01:35:40.400
ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة اخرى من مسائل علم الفرائض والمواريث وهو بيان الوارتات من النساء وذكر صاحب الاصل ان الوارثات من النساء عشر وبين الشارع ان ذلك او بين الشارح ان

204
01:35:40.400 --> 01:36:10.400
ذلك على وجه التفصيل. اما على وجه الاجمال فهن سبع كما قال صاحب الرحبية. والوارثات من النساء سبع لم يعطي انثى غيرهن الشرع وبين ذلك بعدهن قوله البنت وبنت الابن فسافلا يعني فنازلا والام والجدة من جهتها اي من جهة ام الام فصاعدة

205
01:36:10.400 --> 01:36:30.400
الاناث كام الام وام ام الام وام امي امي الام فاذا ادلت من جهة الاناث اي كانت اتية من قبل الاناث صارت جدة وارثة ثم قال والجدة من جهة الاب اي ام الاب فصاعدة

206
01:36:30.400 --> 01:36:50.400
في اي طريق ادلت اما من الاناث او من الذكور او من الاناث والذكور كما قال المصنف بمحض الاناث الى الذكور كام ام الاب ثم قال او بمحض الذكور كام ابي الاب او باناث وذكور كامي ام ابي الاب وامي امي

207
01:36:50.400 --> 01:37:10.400
امي ابي ابي الابي ثم قال والاخت الشقيقة اي اخت الميت من ابيه وامه. والاخت للاب والاخت للام والزوجة والمعتقة اي التي اعتقت الميت وعصبتها على وجه الالحاق بها. ثم ذكر المصنف رحم

208
01:37:10.400 --> 01:37:40.400
الله تعالى ما هو نظير التنبيه المتقدم في الوارثين من الرجال ان هؤلاء النسوة ينقسمن الى اربعة اقسام فالقسم الاول من يرث بالتعصيب بنفسه فقط وهي المعتقة. ومعنى التعصيب بالنفس هو تعصيب المرء بنفسه من غير حاجته الى عاصب غيره هو تعصيب

209
01:37:40.400 --> 01:38:20.400
والمرء بنفسه من غير حاجة الى غيره. ومنهن وهو القسم الثاني من يرث بالفرض وبالتعصيب الغير تارة وبالتعصيب مع غير والتعصيب بالغيب هو تعصيب انثى معلومة بذكر معلوم عاصي بنفسه تعصيب انثى معلومة بذكر معلوم عاصب بنفسه فهي تضم الى

210
01:38:20.400 --> 01:38:50.400
عاصم من الذكور فيسمى هذا تعصيبا بالغير واما التعصيب التعصيب مع الغير فهو تعصيب الاخت الشقيقة او الاب عند او الاخت لاب عند عدم اخويهما الاخت الشقيقة او الاخت لاب عند عدم اخويهما ووجود البنت او بنت الابن

211
01:38:50.400 --> 01:39:20.400
وان نزل ابوها ثم ذكر القسم الاخر وهو الثالث ومنهن من يرث بالفضل تارة التعصيب بالغير اخرى وهما البنت وبنت الابن ومنهن من يرث بالفرظ فقط وهن الباقيات نعم تزنيب اي لهذه المقدمة وهو في الاصل جعل الشيء طرفا لشيء ومنتهاه. يقال ذنب الصوت طرفه وذنابه

212
01:39:20.400 --> 01:39:40.400
الموضع الذي ينتهي اليه سيله فكان المسائل المذكورة فيه طرف ومنتهى لتلك المقدمة. اذا اجتمع كل الذكور فالوالد منهم ثلاثة الاب والابن والزوج. لان الجد محجوب بالاب وابن الابن محجوب بالابن والباقون محجوبون بهما. فمسألة

213
01:39:40.400 --> 01:40:00.400
من اثني عشر للاب السدس اثنان. وللزوج الربع ثلاثة وللابن الباقي وهذه صورته. واذا اجتمعوا كل الاناث فالوارسات منهن خمس البنس والصورة اذا حكيت بالكلام اغنت عن ذكرها لانه هو حكاها بالكلام

214
01:40:00.400 --> 01:40:20.400
فقال للابي السدس اثنان وللزوج الربع ثلاثة وللابن الباقي. اما اذا لم تحكى بالكلام فان امكن حكايتها به فلو قدر انه اثبت الصورة ولم يذكر الكلام المتقدم. فحين اذ يصلح القارئ عنه بان يقول فمسألته من اثني عشر

215
01:40:20.400 --> 01:40:40.400
عشر للاب السدس كما افصح الشارع وان لم تمكن بقيت الصورة صورة دون امكان. ومنه حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا وقال هذا امل الانسان خارج منه فان هذه صورة لا تمكن

216
01:40:40.400 --> 01:41:10.400
حكايتها وانما ترسم رسما ولذلك فان الشراح كصاحب فتح الباري وغيره رسموها رسما لان البيان لا يفصح عنها فتبقى صورة تعرف رسمها وتصويرها. نعم. واذا اجتمع كل الاناث فالوارث منهن خمس البنت وبنت الابن والزوجة والام والاخت الشقيقة لان الجدة محجوبتان بالام والاخت للام محجوبة بالبنت والباقيات

217
01:41:10.400 --> 01:41:30.400
بالاخت الشقيقة يصير يصيرونها عصبة مع البنت او بنت الابن فمسألتهن من من اربع اعتد بسيرولتها بسيرورتها عصبة مع البنت او بنت الابن فمسألتهن من اربع وعشرين للبنت النصف اثنى عشر

218
01:41:30.400 --> 01:41:50.400
بنت لابن السدس اربعة وللام السدس اربعة وللزوج الثمن ثلاثة. وللشقيقة الباقية عصبة مع البنت واحدة واذا اختلط الذكور والاناث فيرس منهن خمسة الاب والام والابن والابن والبنت واحد واحد الزوجين. وهو الزوج

219
01:41:50.400 --> 01:42:10.400
كان الميت وان كان الميت انثى فمسألتهم اصلها من اثني عشر وتصح من ستة من ستة وثلاثين. للاب السدس ستة وللام كذلك وللزوج الربع تسعة. والابن مع البنت عصبة للذكر مثل حظ الانثيين. وللابن عشرة وللبنت خمسة

220
01:42:10.400 --> 01:42:30.400
والزوجة ان كان الميت ذكرا فمسألته واصلها من اربعة وعشرين وتصح من اثنين وسبعين للاب السدس اثنان اثنا عشر وللام كذلك وللزوجة الثمر تسعة وللابن مع البنت الباقي عصرة للذكر مثل حظ الانثيين. له ستة وعشرون وللبنت ثلاثة

221
01:42:30.400 --> 01:42:50.400
وذلك لان الجد والجدة من جهة الاب محجوبان بالاب والجدة من جهة الام محجوبة بالام. وابن الابن وبنت الابن محجوب بالابن والباقون والباقون محجوبون بالاب والابن واعلم. واعلم المصنف رحمه الله تعالى هنا تدنيس

222
01:42:50.400 --> 01:43:20.400
تابعا للمقدمة تبعا لما ذكره صاحب الاصل. فانه عقد ترجمة قال فيها تجنيب وبين الشارع ان معنى كونه ترنيبا هو مجيئه تابعا للمقدمة السالفة والتدريب في الاصل جعل طرفا لشيء ومنتهاه ومنه دلب السوط ودنابة الوادي فكان المسائل المذكورة فيه طرف ومنتهن لتلك

223
01:43:20.400 --> 01:43:50.400
والمقدمة وهذا التدنيب اراد ان يبين فيه صاحب الاصل من يرث من والاناث عند اجتماع الورثة. وشرحه المصنف رحمه الله تعالى على غير وجهه. فان البيان الذي الذي ذكره المصنف لا يصلح الا لامرئ عرف فروض الورثة وكيفية تأصيل

224
01:43:50.400 --> 01:44:10.400
رسائلي وحسابها وهذه مرتبة لم تأتي مسائلها بعد عند صاحب الاصل فضلا عن قدرة المتعلم وهذا خطأ من اخطاء تلقين علم الفرائض ومنه نشأ وعورة علم الفرائض ونظيره كذلك القول في صعوبة علم

225
01:44:10.400 --> 01:44:30.400
عربية فان منشأ صعوبة هذين العلمين هو من الزج بالطالب في مسائل لم يفهمها بعد ما يوعوا الطريق عليه ويغلق باب الفهم دونه. فان من اراد ان يفهم هذا التدريب استغلق عليه فهمه لان

226
01:44:30.400 --> 01:44:50.400
المصنف بدد شمله وفرق فكره بذكر قسمة المواريث وتأصيلها وما يلتحق بها من عون او فوجه الشرح الذي ذكره الشارح غلق. وكان ينبغي عليه ان يقتدي بشيخه في ذكر احكام

227
01:44:50.400 --> 01:45:10.400
اجتماع الورثة وهو الذي نقتصر عليه لانه هو الكفيل ببيان مقصود المصنف وهو المناسب لحال المتعلم. فنقول ان اجتماع الورثة وفق ما ذكره صاحب الاصل وتبعه الشارح له ثلاثة احوال. الحال الاولى

228
01:45:10.400 --> 01:45:50.400
اجتماع الذكور كلهم يعني الذين تقدموا فاذا اجتمع الذكور كلهم وهم خمسة عشر فالوارثون منهم ثلاثة الاب والابن والزوج. وفي ذلك يقول صاحب السراجية يقول وفي اجتماع للذكور الوارث وفي اجتماع للذكور الوارث الاب

229
01:45:50.400 --> 01:46:30.400
والابن وزوج ها؟ ماكث ها ماكثوا الى ناكثوا؟ الاب والابن وزوج ماكث ماجد يعني باقي. لكن النساء اللي يدرسن الفرائض يقولون زوج ناكث يعني نكث العهد لانه سيتزوج بعد موتها لانه هو الذي بقي بعدها واما السراجية لا زوج ماكث يعني من المكث والبقاء. واما الحال الثانية

230
01:46:30.400 --> 01:47:10.400
فهي اجتماع الاناث الوارتات اللواتي تقدمن وهن كم عددهن؟ عشر وهن عشر فاذا اجتمعت النساء المتقدمات فالواردات منهن خمس البنت وبنت الابن والزوجة والام والاخت الشقيقة. والى ذلك اشرت بقولي وفي اجتماع

231
01:47:10.400 --> 01:47:50.400
للنساء الورثة وفي اجتماع للنساء الورثة بنت وبنت له مورثه. بنت وبنت ابن له مورثة وزوجة وامه والباقية وزوجة وامه والباقية شقيقة في جمعهن اتية. شقيقة في جمعهن اتية وفي اجتماع للنساء

232
01:47:50.400 --> 01:48:30.400
ورثة بنت وبنت ابن له مورثة زوجة وامه والباقية شقيقة في اتية والحال الثالثة اجتماع الذكور والاناث الوارثين فيجتمع في الميراث من الرجال كم؟ خمسة عشر. وفي النساء عشر فاذا اجتمع هؤلاء جميعا فان الوارثون خمسة هم الاب

233
01:48:30.400 --> 01:49:10.400
والام والابن والبنت واحد ويشار اليهم اختصارا بالوالدين والولدين واحد الزوجين فالوالدان هما من؟ الاب والام والولدان هما الابن والبنت واحد الزوجين اما ان يكون هو الزوج واما ان تكون هي الزوجة والى ذلك اشرت نظما بقول

234
01:49:10.400 --> 01:49:50.400
وفي اجتماع الكل في الميراث وفي اجتماع الكل في الميراث من الذكور قل مع الاناث من الذكور قل مع الاناث. فوالد وولده المثنى فوالد وولده المثنى. فوالد وولده المثنى واحد الزوجين كيف عنا؟ فوالد وولده المثنى واحد الزوجين كيف عنا

235
01:49:50.400 --> 01:50:20.400
معنى والد وولده المثنى يعني الاثنين الوالد يكون اب وام والولد يكون ايش؟ ابن وبنت والولد لغة في في الولد لغة في الولد واحد الزوجين كيف عنا يعني كيف كان حسب الحال فقد يكون هو الرجل اي الزوج وقد تكون هي المرأة اي الزوجة. هذا الذي قصده المصنف من

236
01:50:20.400 --> 01:50:40.400
التجنيد الذي ذكره واما ما بسطه الشارح فمما لا تحتمله مدارك المتعلمين باعتبار ما بلغهم من العلم الذي ذكره في علم الفرائض واذا اراد امرئ ان ينفع الناس في علم الميراث فينبغي ان يدرجهم في

237
01:50:40.400 --> 01:51:10.400
فمثلا اذا اورد سؤالا عن معرفة الوارثين من الرجال ذكر مسألة فقال لك امرؤ عن رجل عن اب وابن وجار. بين الوارث من الرجال في هذه المسألة في بين ان الوالد الاب والابن واما الجار فلا فلا يرث اما ان يذهب

238
01:51:10.400 --> 01:51:30.400
المسألة كاملة ويؤصل حسابها ويبين ما لكل ومن لا ميراث له اصلا فان المتعلم لم يتهيأ بعد الى ادراك هذا فلا بد من ملاحظة تدريجه شيئا فشيئا. ومن حضر مجالس علم الفرائض دون علم مسبق

239
01:51:30.400 --> 01:51:50.400
كان التعليم على هذه الطريقة فانه يكون فيها ضعيف الادراك ويضعف علمه بالفرائض تبعا لهذا تدريج اما من اخذ بهذا العلم شيئا فشيئا ولم يكبس عليه هذا العلم كبسا فانه يدرك العلم ادراكا بينا

240
01:51:50.400 --> 01:52:10.400
نعم. واعلم ايها الطالب في هذا الفن ان الفروض واعلم ايها الطالب في هذا ظن ان الفروض المذكورة في القرآن ستة وهي اي احدها النصف فانه مذكور عند قوله تعالى ولكم نصف ما ترك

241
01:52:10.400 --> 01:52:30.400
ارجوكم الاية وثانيها الربع فانه مذكور عند قوله تعالى فلكم الربع مما تركوا. الاية وثالثها الثمن فان انه مذكور عند قوله تعالى ولهن الثمن مما تركتم. الاية وهي نوع واحد اذ مخرج النصف اثنان

242
01:52:30.400 --> 01:52:50.400
اليوم اخرج الربع اربعة وكلاهما داخلان في مخرج الثوم وهي ثمانية. ورابعها الثلثان فانه مذكور عند قوله تعالى فان كانت اثنتين فلهما الثلثان الاية. وخامسها الثلث فانه مذكور عند قوله تعالى. فان لم يقل له ولد

243
01:52:50.400 --> 01:53:10.400
وورثه ابواه فلامه الثلث. الاية وسادسها السدس فانه فانه مذكور عند قوله تعالى وويه لكل واحد منهما السدس. الاية وهي نوع اخر. اذ مخرج الثلثين والثلث سلاسة داخلة في مخرج السدس وهو

244
01:53:10.400 --> 01:53:40.400
والستة ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة اخرى من مسائل علم الفرائض مما اورده شيخه صاحب الاصل تتضمن الاعلام بان الفروض المذكورة في القرآن ستة اي التي قدرت الوارثين وهي النصف والربع والثمن. و

245
01:53:40.400 --> 01:54:10.400
الثلثان والثلث والسدس. فهذه هي الفروض التي قدرت في القرآن الكريم. كما قال صاحب الرحبية والفرظ في نص الكتاب ستة لا فرض ايش برضو في نص الكتاب ستة لا فرض في الإرث سواها البتة. نصف وربع

246
01:54:10.400 --> 01:54:40.400
ثم نصف الربع والثلث والسدس بنص الشرع والثلتان وهما مامو فاحفظ فكل حافظ امام. يعني فاحفظ ذلك فكل حافظ للعلم هو امام فيه وهذه الفروض الستة تنقسم الى نوعين باعتبار تأصيل المسائل وسيأتي تأتي منفعتها

247
01:54:40.400 --> 01:55:30.400
قريبا فالنوع الاول النصف والربع والثمن. والنوع الثاني الثلثان والثلث والسدس. فهذان هما نوع قسمة الفروض باعتبار تأصيل المسائل. واشرت الى ذلك فقلت النصف فالربع فثمن قل. النصف ربع فثم قل وسط ثان الثلث والثلثان لغة في الثلث

248
01:55:30.400 --> 01:56:00.400
والثلثان الثلث سدس حل. والثلثان ثلث سدس حلا من الحلول يعني فذان نوعا قسمة الفروض فذان نوعا قسمة الفروض ومنهما للمفروض ومنهما التأصيل للمفروض اي تنشأ منهما قاعدة تأصيل المسائل في الحساب كما

249
01:56:00.400 --> 01:56:30.400
سيأتي نعم. قاعدة اي هذه قاعدة في بيان كيفية استخراج اصول المسائل اعلم ان المقررة في هذا الفن سبعة وهي اثنان وثلاثة واربعة وثمانية. وستة وستة واثنا عشر عشرة واربعة وعشرون وهي تنقسم الى قسمين عائلة وغير عائلة. فالاربعة الاول غير عائلة والثلاثة الباقية عائلة والعول معناه زيادة

250
01:56:30.400 --> 01:56:50.400
في الانصباء ونقص في السهام ونقص ونقص في السهام. فالستة تعول الى سبعة والى ثمانية والى تسعة والى عشرة والاثنى عشر يعول الى ثلاثة عشرة والى خمسة عشر والى سبعة عشر والاربعة والعشرون تؤول الى سبعة وعشرين

251
01:56:50.400 --> 01:57:10.400
وقد المثال الاول مات ميت وخلف بنتا وعما. للبنت النصف وللعم الباقي. وبالثالث الثاني ام وعم للام الثلث وللعم الباقي ومثال الثالث زوجة وعم للزوجة الربع وللعم الباقي؟ الان لمدرسة

252
01:57:10.400 --> 01:57:30.400
الفرائض كيف يعرف ان هذا صار له الربع او صار له الثلث؟ هذا من الغلط في التعليم لانه لم يأتي بعد بيان الاحوال التي يستطيع منها تعلم ان يعرف منها المقادير. فما كان من هذا الجنس فامروها حتى يأتي ان شاء الله بيانها فيما يستقبل. نعم

253
01:57:30.400 --> 01:58:00.400
ومثال الثالث زوجة للزوجة الربع وللعم الباقي. ومثال رابع زوجة للزوجة السبل الباقي ومثال خامس وهي الستة غير عائلة جدة وعم للجدة السدس وللعم الباقي. ومثالها ليلة الى سبعة زوج واخت للزوج النصف وللاختين الثلثان وهي اول مسألة عالت في الاسلام

254
01:58:00.400 --> 01:58:30.400
عائلة الى ثمانية زوج واختان شقيقتان وام للزوج النصف والاختين الثلثان وللام الثلث وتسمى هذه المسألة بالمباهلة ومثالها عائلة الى تسعة زوج وام واخت شقيقة واخت لاب واخت لام الزوج النصف وللام السدس وللاخت الشقيقة النصف وللاخت للاب السدس وللاخت للام السدس. وتسمى هذه المسألة بالغراء لاشتهارها

255
01:58:30.400 --> 01:58:50.400
الكوكب الاغر. ومثالها عائلة الى عشرة زوج وام واخت شقيقة واخت لابي واختان الام. للزوج نصف وللام الثلث وللاخت الشقيقة النصف وللاخت للاب السدس وللاختين الام. وللاختين الام ذي الثلث وتسمى هذه المسألة بام

256
01:58:50.400 --> 01:59:10.400
فروخ بالخاء المعجمة لكثرة ما فرقت بالعول بالعول ولا تعول الستة. زيادة على فاذا كانت عندك مسألة من ستة تعود الى اكثر من عشرة فاعرف بانها غلط من جهة الحساب. ومثال السادس هو وهو اثنى عشر

257
01:59:10.400 --> 01:59:30.400
ترى غير عائلة زوج وام وبنت واخت شقيقة. للزوج الربع ثلاثة والام السدس اثنان وللبنت النصف ستة وللاخت الشقيقة الباقي ومثالها عائلة الى ثلاثة عشر بنتان وام وزوج للبنتين الثلثان وللام الثلث وللزوج الرابع

258
01:59:30.400 --> 01:59:50.400
ومثالها عائلة الى خمسة عشر بنتان وزوج واب وام لبنتين الثلثان وللزوج الربع ابي الثلث وللام كذلك ومثالها عائلة الى سبعة عشر ثلاث زوجات وجدتان واربع اخوات لام وثمان اخوات اشقاء للزوجات

259
01:59:50.400 --> 02:00:20.400
الربع ثلاثة للزوجات الربع ثلاثة والجدتين السدس الثاني والاربع اخوات الام الثلث. اربعة وللاروع اخوات للام الثلث اربعة وللثمان اخوات اشقاء ثلثان ثمانية وتسمى هذه المسألة. وتسمى هذه المسألة بالدينارية الصغرى وبام الارامل وبام الفرود بالجيم الانوثة بالجيم لانوثة الجميع وبالسبعة عشرية

260
02:00:20.400 --> 02:00:40.400
العين ومثال السابع وهو اربعة وعشرون غير عائلة. بنتان وزوجة وام واخت شقيقة. للبنتين الثلثان الزوجة الثمن وللام الثلث وللاخت الشقيقة الباقي. ومثالها عائلة الى سبعة وعشرين زوجة وبنتان واب وام

261
02:00:40.400 --> 02:01:10.400
زوجة الثمر وللبنتين الثلثان وللاب السدس وللام السدس وتلقب هذه المسألة بالبخيلة لقلة عوالها لقلة عونها لقلة عونها وتلقب هذه المسألة البخيلة لقلة عونها وبالمنبرية ولله والله اعلم. ثم اذا لم تتكرر الفروض فذلك ظاهر كام وعم كام وعم. للام الثلث وللعم الباقي

262
02:01:10.400 --> 02:01:30.400
واذا تكررت فاشار اليه المؤلف بقوله متى جاءت الفروض مكررة في المسألة من نوع واحد قد عرفت النوع الواحد كم تقدم اثنين واربعة فاصل المسألة هو مخرج الاقل كسرا مخرج الاقل كسرا. هو مخرج الاقل كسرا كالسدس

263
02:01:30.400 --> 02:01:50.400
لسانه ام واخت لام للام الثلث وللاخت لام الثلث. فاصل المسألة من ستة او السدس والثلثين كام واختين شقيقتين الام الثلث وللاختين الثلثان. فاصلها من ستة مخرج السدس ومتى جاءت مكررة من

264
02:01:50.400 --> 02:02:10.400
عين ففيه تفصيل ان كان احدهما نصف نصف فاصلها من ستة. لان النصف مخرجه اثنان والفرد الاخر والفرد الاخر اما الثلث او الثلثان فمخرجهما ثلاثة فبين الاثنين والثلاثة تباين. فيضرب احدهما في الاخر يحصر ستة

265
02:02:10.400 --> 02:02:30.400
مثال الثلث زوج وام وام للزوج النصف وللام الثلث او السدس فمخرجه فمخرجه ستة والاثنان يدخلان في لسانه زوج واخت لام للزوج النصف والاخت الام سدس. وان كان احدهما وان كان احدهما

266
02:02:30.400 --> 02:02:50.400
وعنف اصلها من اثني عشر لان مخرج الربع اربعة والفرد الاخر اما الثلث او الثلثان فمخرجهما ثلاثة وبين الاربعة والثلاثة وان فيضرب احدهما في الاخر يحصل اثنى عشر. مثال الثلث زوج وام زوجة وام للزوجة الربع وللام الثلث. ومثال

267
02:02:50.400 --> 02:03:10.400
قال الثلثين زوجة واختان للزوجة الربع وللاختين لابد الثلثان. او السدس فمخرجه فمخرجه ستة وبين الاربعة توافق بالنصب توافق بالنصف فيضرب نصف احدهما في الاخر. فيضرب نصف احداهما في الاخر فيحصل اثنى عشر

268
02:03:10.400 --> 02:03:30.400
لسانه زوجة واخت لام للزوجة الربع وللاخت الام ذي السدس. وان كان احدهما وان كان احدهما ثمن فاصلها من وعشرين اذ مخرج الثمن ثمانية والفرد الاخر لا يكون الا ثلثا او ثلثين فيضرب فيضرب وفق احدهما في الاخر

269
02:03:30.400 --> 02:03:50.400
في المثال الاول ويضرب احدهما في في المثال الثاني يحصل اربعة وعشرون ومثال الاول زوجة وبنت وبنت الابن للزوجة السمر بنت النصف ولا بنت لابن السدس. ومثال الثاني زوجة وبنتان للزوجة الثمن وللبنتين الثلثان ولا ولا يجاوز مع الثمن ثلثا

270
02:03:50.400 --> 02:04:20.400
ولا ربعا كما قيل والصمن في الميراث لا يجامع لا يجامع بالسكون لا يجامع والصبر في الميراث لا يجامع ثلثا ولا ربعا وغير واقع. والله اعلم ذكر صاحب الاصدقاء قاعدة نافعة تتعلق ببيان كيفية استخراج اصول المسائل اي تأصيلها. ولكن

271
02:04:20.400 --> 02:04:50.400
الشارحة ابعد نفعها واظعف نجعتها بادخاله ذكرى مسائل لا مدخل لها فيما صاحب الاصل من تسهيل تأصيل المسائل. والمراد بتأصيل المسائل عندهم هو استخراج اقل عدد ينقسم على انصبة الورثة استخراج اقل عدد ينقسم على

272
02:04:50.400 --> 02:05:20.400
انصبة الورثة فالتأصيل اصطلاحا هو هذا المعنى. وغرد صاحب الشرح بعيدا عن كلام شيخه. واما شيخه رحمه الله تعالى فانه اوجز. اذ قال في اصل القاعدة في الصفحة متى جاءت الفروض مكررة في المسألة؟ من نوع واحد يعني من نوع واحد من النوعين

273
02:05:20.400 --> 02:05:50.400
الذين تقدما فاصل المسألة هو مخرج الاقل كسرا كالسدس والثلث كالسدس والثلث والثلثين فاصلها من ستة مخرج السدس ومتى جاءت مكررة من نوعين فان كان احدهما فاصلها من ستة وان كان احدهما ربعا فاصلها من اثني عشر وان كان احدها ثمنا فاصلها من اربعة وعشرين

274
02:05:50.400 --> 02:06:20.400
وتبين ذلك على وجه الايجاز وبه ينضبط امر كيفية تأصيل المسائل على وجه بين واضح ان يقال ان المسائل التي يراد تأصيلها نوعان فالنوع الاول ما كان الوارثون فيه ممن يرث بالتعصيب فقط

275
02:06:20.400 --> 02:06:50.400
اذا كان الواردون فيه ممن يرث بالتعصيب فقط. فيكون تأصيل المسألة الى عدد رؤوسهم فيكون تأصيل المسألة بالنظر الى عدد رؤوسهم مع حساب الذكر عن انثيين مع حساب الذكر عن انثيين

276
02:06:50.400 --> 02:07:20.400
فمثلا لو قدر ان لميت ثلاثة ابناء يرثون تعصيبا فيكون تأصيل المسألة امن ثلاثة واذا قدر ان لميت ابن وابنتان فان تأصيل المسألة ان اربعة لان الابن عن واحد والابن الاخر عن واحد والبنت لان الابن عن اثنين

277
02:07:20.400 --> 02:07:50.400
والبنت عن واحد والبنت الاخرى عن واحد فمجموعهم اربعة. والنوع الثاني ان يكون الوارثون فيهم من يرث بالفرظ ان يكون الوارثون فيهم من يرث بالفرض سواء وجد التعصيب ام لم يوجد يعني لو قدر ان فيهم من يرث بالفضل

278
02:07:50.400 --> 02:08:20.400
وفيهم من يلج بالتعصيب فالنظر هنا الى وجود ايش؟ فان النظر هنا الى وجود الفرض. وهذا النوع وهذا النوع اسمان. فالقسم الاول ان يكون الوارثون ان يكون الوارثون بالفرظ واحدا فقط. ان يكون

279
02:08:20.400 --> 02:08:50.400
الوارثون بالفرض واحدا فقط. فيكون تأصيل المسألة من مقام فرضه فلو قدر ان في المسألة من يرث النصف فان تأصيل المسألة من اثنين ولو قدر ان فيها من يرث الثمن فان تأصيل المسألة

280
02:08:50.400 --> 02:09:20.400
دون وجود فرض اخر. والقسم الثاني ان يكون في المسألة اكثر من فرض ان يكون في المسألة اكثر من فرض متى كان في المسألة اكثر من فرض فان تأصيلها ينقسم الى

281
02:09:20.400 --> 02:09:50.400
قسمين ايضا فان تأصيلها ينقسم الى قسمين او ينقسم الى حنا عدينا قسمين الان عندكم فان تقسيمها ينقسم الى تأصيلها ينقسم الى اربعة اقسام وش اخر ما ذكرنا لكم؟ ايش؟ صاحب الفضل فان التأصيل يكون من

282
02:09:50.400 --> 02:10:20.400
قسمين فان تأصيلها يكون من قسمين. فالقسم الاول ان يكون الوارثون كلهم من الاول او كلهم من النوع الثاني. ان يكون الوارثون كلهم من النوع الاول او يكون الوارثون كلهم من النوع الثاني. فاذا كان كذلك فان تأصيل المسألة من

283
02:10:20.400 --> 02:10:50.400
اكبر اعداد المقام من اكبر اعداد المقام. فمثلا لو قدر انهم من النوع الاول وفيه يرث من له نصف وثمن. فحينئذ يكون التأصيل من ثمانية. وان كان من النوع الثاني وهو ان يكون في المسألة مثلا ثلثان وسدس فان تأصيل المسألة

284
02:10:50.400 --> 02:11:30.400
من ستة فان تأصيل المسألة من ستة يعني المقام الاكبر. والقسم الثاني ان يكون في المسألة اكثر من فرض من هذين النوعين ولها اربعة احوال الحال الاولى ان يجمع او ثلاثة احوال لان القسم الاول جعلناه اذا اجتمعوا والقسم الثاني

285
02:11:30.400 --> 02:12:00.400
ان يجتمع في المسألة مع النصف غيره ان يجتمع في المسألة مع النصف غيره فيكون تأصيل المسألة من ستة. ان يجتمع في المسألة مع النصف غيره. فتأصيل المسألة من ستة. وثانيها ان يجتمع

286
02:12:00.400 --> 02:12:30.400
في المسألة مع الربع مع مع الربع غيره. فتأصيل المسألة اثنى عشر من اثني عشر وثالثها ان يجتمع مع السمن غيره. فيكون تأصيل المسألة من اربعة وعشرين. فاذا وجد مع

287
02:12:30.400 --> 02:12:50.400
النصف فرض اخر من النوع الثاني فتأصيل المسألة من ستة. واذا وجد مع الربع فرض اخر من الثاني فتأصيل المسألة من اثني عشر فمثلا لو قدر ان الربع معه ثلث والثلث من النوع

288
02:12:50.400 --> 02:13:10.400
الثاني فيكون تأصيل مسألة من اثني عشر. واذا قدر ان يكون مع الثمن غيره من النوع الثاني فان تأصيل المسألة يكون من اربعة وعشرين. فلو قدر وجود الثمن مع وجود الثلث. فان التأصيل يكون

289
02:13:10.400 --> 02:13:30.400
يكون من اربعة وعشرين هذا هو تأصيل المسألة على وجه موجز بين وعسى ان اكتبها لكم كتابا واعطيكم اياه كي يكون اوضح لكم وابين. وهو الذي اراده صاحب الاصل. واما الشارح رحمه الله تعالى فقد طول

290
02:13:30.400 --> 02:13:50.400
لا ماء بذكر اطراف من المسائل لم يأتي لها ذكر بعد مما يوعر المسألة على المتلقي ويصعب عليه فهم تأصيل المسائل وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب وبالله التوفيق ونستكمل بقيته باذن الله

291
02:13:50.400 --> 02:13:58.400
بعد صلاة العصر الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين