﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:45.150
ننتقل بعد ذلك الى الكتاب الذي يليه وهو الكتاب الرابع عشر. وهو كتاب الورقات للعلامة عبدالملك بن عبدالله الجويني المتوفى سنة ثمان واربعمائة نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين

2
00:00:45.150 --> 00:01:05.150
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. باسنادكم حفظكم الله للعلامة عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجوهني انه قال في كتاب الورقات في اصول الفقه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

3
00:01:05.150 --> 00:01:25.150
صلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. وبعد فهذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من اصول الفقه وهو من جزئين مفردين احدهما الاصول والاخر الفقه فالاصل ما ينبني عليه غيره والفرع ما يبنى على غيره والفقه معرفة

4
00:01:25.150 --> 00:01:55.150
الاحكام الشرعية التي طريقها لاجتهاد. ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة والحمدلة صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه. وهذه الثلاث من اداب التصنيف ثم اشار الى ان هذه الورقات تشتمل على نبذ

5
00:01:55.150 --> 00:02:25.150
مختصرة من اصول الفقه. فقال فهذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من من اصول الفقه. ثم عرف اصول الفقه فقال وهو مؤلف من جزئين مفردين احدهما الاصول والثاني الفقه. ودعاه الى تعريف جزئين

6
00:02:25.150 --> 00:02:55.150
لانه مركب اضافي. ودعاه الى تعريف مفرديه انه مركب اضافي والمركب الاضافي عند اهل العلم يقدم اولا بيان مفرديه اولا بيان مفرديه. ثم يبين بعد المعنى المراد بعد اجتماعهما ثم

7
00:02:55.150 --> 00:03:27.300
يبين بعد المعنى المراد اذا اجتمعا. وهذه جادة مسلوكة في كل مركب اضافي فابتدأ بتعريف المفرد الاول وهو الاصل. فقال ما يبنى عليه غيره. ما يبنى عليه غيره ثم عرف الفقه

8
00:03:27.600 --> 00:04:03.450
فقال معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد الى اخر ما ذكر. فجمع في هذه الجملة تعريف المفردين كلا على حدة ثم ذكر مقابل الاصل وهو الفرع واختلف في موجب ذكره له. واختلف في موجب ذكره له. على قولين

9
00:04:03.450 --> 00:04:33.450
احدهما انه ذكره استطرادا. انه ذكره استطرادا. لانه يقابل الاصل في بعض معانيه عند الاصوليين. لانه يقابل الاصل في بعض معانيه عند الاصوليين. والاخر انه ذكره للاحتياج اليه. انه ذكره للاحتياج اليه. فاصول الفقه لا يكمن

10
00:04:33.450 --> 00:05:01.750
تصورها لا يكمن تصورها الا بالاطلاع على قدر من الفروع الفقهية ولو قل. لا يمكن تصورها الا بالاطلاع على قدر من الفروع الفقهية نيتي ولو قل والقول الثاني اقوى. والقول الثاني اقوى

11
00:05:03.750 --> 00:05:43.000
والحد الذي ذكره المصنف للاصل هو تعريف لغوي والحد الذي ذكره المصنف للاصل هو لغوي واما الذي ذكره للفقه فهو حد اصطلاحي. واما الذي ذكره للفقه فهو الد اصطلاحي وكان الاوفق ان يعرف كل واحد منهما لغة واصطلاح. وكان الاوفق ان

12
00:05:43.000 --> 00:06:14.050
فكل واحد منهما لغة واصطلاحا. ثم انه لما عرف الفقه اصطلاحا ان جرى فيه على جعل على جعله متعلق متعلق العلم فقال معرفة المتعلم فانه قال الفقه معرفة فانه قال الفقه معرفة

13
00:06:14.100 --> 00:06:43.750
فجعل الفقه معرفا بالنظر الى ما يدركه المتعلم. فجعل الفقه معرفا باعتبار ما يدركه علم وهذه احدى طرائق اهل العلم في بيان حقائق الاشياء. وهذه احدى طرائق اهل العلم في بيان حقائق الاشياء

14
00:06:44.700 --> 00:07:18.950
والمقدم من تلك الطرق ان تعرف العلوم باعتبارها قواعد ان تعرف العلوم باعتبارها قواعد فمثلا تقدم عند ذكر مصطلح الحديث انه قواعد يعرف بها الراوي والمروي حالا او وصفا. قواعد يعرف

15
00:07:18.950 --> 00:07:57.000
حال الراوي والمروي يعرف بها الراوي والمروي حالا او وصفا فاي علم اردت ان تبينه بينته باعتبار كونه قواعد لان العلوم تشيد على اصول مطردة هي التي تسمى قواعد فكان الحلي بالمصنف الا يعرفه باعتبار ما يجد

16
00:07:57.000 --> 00:08:25.900
علموا من المعرفة فيه لقوله الفقه معرفة كذا وكذا ثم ان المصنف لما ذكر حد الفقه اطلق القول في الاحكام الفقهية. اطلق القول في الاحكام الشرعية اطلق القول في الاحكام الشرعية والفقهاء لا يبحثون الاحكام الشرعية باطلاق

17
00:08:26.300 --> 00:08:56.800
ويبحثون قدرا معينا مخصوصا منها. وهو الاحكام الشرعية الطلبية وهو الاحكام الشرعية الطلبية فهي محل البحث عندهم من الاحكام الشرعية  فاطلاقه الاحكام الشرعية مفتقر الى قيد الطلبية. مفتقر الى قيد

18
00:08:56.800 --> 00:09:40.650
الطلبية وهذه الاحكام جعل المصنف طريقها الاجتهاد جعل المصنف طريقها الاجتهاد فخرج منه فخرج منه الاحكام الشرعية الطلبية التي ليس الاجتهاد طريقا له التي ليس الاجتهاد طريقا لها فليس كل الفقه فيه اجتهاد. ففي الفقه احكام كثيرة وفيرة لا تقبل الاجتهاد

19
00:09:40.650 --> 00:10:21.650
كعدد الصلوات في اليوم والليلة فرضا. فانها كم؟ خمس. فلا تكون من جنس مسائل الاجتهاد والفقهاء رحمهم الله يجعلون الفقه متعلقا بالاحكام الشرعية الطلبية كلها الاجتهادية وغير الاجتهادية واما الاصوليون فانهم يخصون

20
00:10:21.750 --> 00:10:56.450
تلك الاحكام الشرعية الطلبية بكونها اجتهادية فقط. لكونها اجتهادية فقط فتتباين حقيقة الفقه بين الفقهاء والاصوليين. فتتباين حقيقة الفقه بين الفقهاء فالفقهاء يوسعون الفقه فيدرجون فيه المسائل الاجتهادية وغير الاجتهادية. واما الاصوليون فانهم

21
00:10:56.450 --> 00:11:26.750
يضيقونه فيجعلونه خاصا بالمسائل الاجتهادية فقط. نعم قال رحمه الله والاحكام سبعة الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. والمباح ما لا يثاب على فعله ولا

22
00:11:26.750 --> 00:11:46.750
على تركه والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله والصحيح ما يعتد به ويتعلق به النفوذ والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. لما عرف

23
00:11:46.750 --> 00:12:19.350
رحمه الله الفقه بقوله معرفة الاحكام الشرعية الى اخر ما ذكر بين هذه الاحكام فقال والاحكام سبعة الى اخر ما ذكر. فتكون ال في قوله الاحكام هنا عهدية فتكون ال في قوله الاحكام هنا عادية يراد بها الاحكام الشرعية

24
00:12:19.350 --> 00:12:49.350
وعلى ما سبق الانباه له لابد من اضافة قيد تاني. فتصير الاحكام مصير الاحكام الشرعية الطلبية. فالمذكور عده هنا سبعة هو هو متعلق بالحكم الشرعي الطلبي. فالمذكور عده سبعة هنا هو الحكم الشرعي الطلبي. ووقع

25
00:12:49.350 --> 00:13:19.350
سبعة باعتبار المشهور من عدها مجموعته. باعتبار المشهور من عدها مجموعة دون ملاحظة افتراق موردها دون ملاحظة افتراق مولدها والمتقرر عند اهل للتحقيق ان الاحكام الشرعية الطلبية في النظر الاصولي تنقسم الى نوعين ان الاحكام

26
00:13:19.350 --> 00:14:05.700
الشرعية الطلبية في النظر لاصول تنقسم الى نوعين احدهما الحكم التكليفي والثاني الحكم الوضعي. الحكم التكليفي والثاني الحكم الوضعي فاما الحكم التكليفي فهو الخطاب الشرعي الطلب المتعلق بفعل العبد اقتضاء او تخييرا. الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بفعل العبد اقتضاء

27
00:14:05.700 --> 00:14:42.600
وان او تخييرا. واما الحكم الوضعي فهو الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوضع شيء علامة على شيء المتعلق بوضع شيء علامة على شيء والتكليف بالمعنى الموضوعي له في اصول الفقه اجنبي عن حقائق الشريعة

28
00:14:42.600 --> 00:15:24.550
اجنبي عن حقائق الشريعة فان منشأه فان منشأه من تخلية افعال الله من حكمها. وعللها فان منشأه تخلية من تخلية احكام الله من حكمها عللها فصارت الاحكام الالهية في الامر والنهي خلية من الحكمة

29
00:15:25.900 --> 00:15:54.500
عند القائلين بهذا. فالله يأمر بلا حكمة. وينهى بلا حكمة. تتعلق العبد فلما خلا امر العبد ونهيه من الحكمة ادعي التكليف وانه الزام بما فيه مشقة. وان انه الزام بما فيه مشقة

30
00:15:56.650 --> 00:16:38.150
واحكام الشرع واحكام الشرع هي سبب انشراح الصدور وطمأنينة القلوب فما ادعي من كونها مشقة محضة ملقاة على العبد مباين ذلك. مباين ذلك  فاستعمال التكليف بالمعنى المذكور لا يوافق الوظع الشرعي للاحكام في الامر والنهي

31
00:16:38.400 --> 00:17:10.400
ذكره ابن تيمية الحفيد وتلميذه ابو عبد الله ابن القيم ومن تصرف ابن القيم في العدول عن التكليف الى غيره انه لما ذكر هذه الاحكام المتعلقة انه لما ذكر الاحكام المتعلقة بالحكم التكليفي

32
00:17:10.550 --> 00:17:34.900
سماها قواعد العبودية. يعني الواجبة والمستحب الى اخر ذلك. سماها قواعد العبودية. في موضع من كتاب مدارج السالكين والمقصود ان تعرف بان التكليف مبني على اصل الاشاعرة في نفي الحكمة والتعليل عن افعال الله وانه

33
00:17:34.900 --> 00:18:01.200
لما ثبتت به الدلائل الشرعية من ان احكام الشرع نور وهدى وانشراح صدور وفسحة وسرور واضح طيب واحد قال لي يا اخي طيب في القرآن الكريم لا يكلف الله نفسا الا وسعها

34
00:18:02.200 --> 00:18:40.150
ما الجواب الصالح لا يقول هو يكلف موجودة في القرآن هاي تركيا ها طيب وش فسر به  طيب وش نفسرها؟ وش نقول احسنت الجواب ان نقول من قواعد التفسير ان القرآن لا يفسر بالمصطلح الحادي

35
00:18:40.400 --> 00:19:00.400
وهذا المصطلح عادي. ومعنى الاية ان الله لا يعلق بذمة العبد الا ما في طاقته ان الله لا يعلق بذمة العبد الا ما في طاقته. فاصل الكاف واللام والفاء عند العرب التعليق. ومنه

36
00:19:00.400 --> 00:19:31.600
تلف الوجه وهو ما يعلق به وهذان النوعان المتقدم ذكرهما مما يرد اليه الحكم وهما الحكم التكليفي والحكم الوضعي يتنوعان على انواع عدة ليس هذا محل استقصاء تفصيلها. لكن مما ذكره العلماء ما اورده المصنف بقوله

37
00:19:31.600 --> 00:20:03.650
الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطن فالخمسة الاولى وهي الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه تندرج في الحكم بالتكليف تندرج في الحكم التكليفي. والصحيح والباطل يندرجان في الحكم الوضعي. والصحيح

38
00:20:03.650 --> 00:20:36.550
والباطل يندرجان في الحكم الوضعي وما اختاره المصنف للدلالة على انواع الحكم التكليفي فما بعده من قوله الاحكام هي الواجب والمندوب والمباح الى اخره معدول عنها اذ فيها تسمية الحكم باعتبار تعلقه بالعبد

39
00:20:36.600 --> 00:21:08.500
تسمية الحكم باعتبار تعلقه بالعبد. فالاول سمي باعتبار تعلقه بالعبد اجبا والثاني سمي باعتبار تعلقه بالعبد مندوبا الى اخر ما ذكر. الى اخر ما ذكر وكان ينبغي ان يجعل لهذه الاحكام اسماء باعتبار تعلق

40
00:21:08.500 --> 00:21:46.400
بحكم الله سبحانه وتعالى. باعتبار تعلقها بحكم الله سبحانه وتعالى فيقال الايجاب بدل الواجب والندب بدل المندوب يقال في الثالث الحظر وفي الرابع الاباحة ويقال في التارك الاباحة وفي الرابع الحظر وفي الخامس الكراهة وفي السادس الصحة وفي السابع البطلان

41
00:21:46.400 --> 00:22:14.600
هذه الالقاب هي الموضوعة للدلالة على صدور هذه الاحكام من الله واما ذكرها باسم الواجب والمندوب الى اخره فهذا ذكر لها فهذا لقب لها باعتبار تعلقها بالعبد. والحكم ويضاف الى الله لا الى المخلوق. والمحكوم عليه هو المخلوق المخاطب بالامر والنهي

42
00:22:14.600 --> 00:22:52.750
وجمهور الفاظ الاصوليين في الدلالة على الاحكام الشرعية بعيدة عن الالفاظ التي اختارها الشرع فمثلا الايجاب والندب ليس هما الاسمان الموضوعان للدلالة على الحقيقتين المتعلقتين بهما بل الايجاب في الشرع يسمى فرضا. بل الايجاب في الشرع يسمى فرضا

43
00:22:53.250 --> 00:23:13.250
والندب يسمى في الشرع نفلا ومنه حديث ابي هريرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله تبارك وتعالى انه سبحانه قال وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي

44
00:23:13.250 --> 00:23:50.200
ايش؟ مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل فسماهما الفرائض والنوافل وكل واحد من الاحكام الخمسة يتأتى عليه وجود معنى شرعي عدل الى هذه الاوضاع الاصطلاحية. فالاحكام التكليفية باعتبار الوضع الشرعي في

45
00:23:50.200 --> 00:24:35.050
احكام التكليفية باعتبار الوضع الشرعي هي الفرض والنفل والتحليل والتحريم والكراهة. الفرض والنفل والتحليل والتحريم  وعلى ما اختاره ابن القيم تكون هذه الاحكام الخمسة اسمها احكام العبودية او الاحكام التعبدية. وعرف المصنف الاحكام بحسب متعلقها بحسب تعلقها

46
00:24:35.050 --> 00:25:04.300
بفعل العبد وهو متعلق الحكم كما تقدم للحكم نفسه. فقال الواجب ما يتاب على فعل ويعاقب على تركه والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه وقوله في كل منهما ما يثاب على فعله متعقب بانه لا يلزم وجود الاجابة مع

47
00:25:04.300 --> 00:25:26.500
مع وجود الفعل بانه لا لا يلزم وجود الاجابة مع وجود الفعل فربما تخلفت مانع فربما تخلفت لمانع. يعني يعمل العبد عملا مأمورا به واجبا او مندوبا ثم لا يثاب

48
00:25:26.600 --> 00:25:43.350
موجود ولا غير موجود؟ تقدم معنا في كتاب التوحيد في اي باب باب بيان شيء باب ما جاء في الكهان ونحوه اول حديث عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اتى

49
00:25:43.800 --> 00:26:03.800
عرافا فسأله ثم قال لم تقبل له صلاة اربعين يوما فهذا لم تحصل له الاثابة فالمراد القبول صحتها منه وعدم وجود الثواب عليها. وكذلك قوله في الواجب ويعاقب على تركه

50
00:26:03.800 --> 00:26:33.800
لا يلزم من الترك وجود المعاقبة. فان الله يغفر لمن يشاء. فلا في ترك الواجب. فلا يعاقبه في ترك الواجب. وكذا ما بعده مما ذكره في المحظور والمكروه والمباح وفق ما قرره هو وغيره. لا يسلم من

51
00:26:33.800 --> 00:27:07.800
ارادي عليه بما يقضي بان المذكور منه لا يوافق الوضع الشرعي هذه الاحكام وقس على ما ذكرت لك في الواجب والمندوب تجد صحة ما ذكرت لك وبقي من الاحكام السبعة التي ذكرها المصنف ما ذكره بقوله والصحيح ما يعتد به

52
00:27:07.800 --> 00:27:35.300
ويتعلق به النفوذ. والصحيح ما يعتد به ويتعلق به النفوذ والباطن ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به وهدان المذكوران هما اثر الحكم الوضعي هما اثر الحكم الوضعي وليس الحكم الوضعي نفسه

53
00:27:35.350 --> 00:28:04.550
فالحكم الوضعي هو الخطاب الشرع الطلبي المتعلق بوضع شيء علامة على شيء كما تقدم. الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوضع شين علامة على شيء وانواعه ثلاثة وضع شرط ووضع سبب ووضع مانع. وضع شرط ووضع سبب

54
00:28:04.550 --> 00:28:34.600
ووضع مانع فاذا اعملت هذه الانواع للحكم الوضعي نشأ لها اثار منها الصحيح والباطل. منها الصحيح والباطل وما عبر به في اثر الحكم الوضعي من ذكر النفوذ باطلاق يشمل العبادات والعقود

55
00:28:34.600 --> 00:29:04.850
متعقب بان النفوذ لا يتصور في العبادة. لان النفوذ لا يتصور في العبادات  فالنفوذ هو التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه. التصرف الذي لا يقدر اعطه على رفعه وهذا ممكن في العقود. وهذا ممكن في العقود

56
00:29:04.900 --> 00:29:40.600
كاثنين اتفقا على بيع وشراء ثم افترقا كاثنين اتفقا على بيع وشراء ثم افترقا فان العقد يصير نافذا. لا يمكن الرجوع عنه الا باقالة من بريء اما العبادة فلا يقال ان وقوعها من العبد لا يمكن ان يتخلف معه جزاء الله. لا يمكن ان

57
00:29:40.600 --> 00:30:08.800
وقال ان نفوذها من العبد لا يتخلف معه جزاء الله. فانه قد يفعل العبد العبادة ثم لا يثيبه الله سبحانه وتعالى عليها لمانع كما تقدم فالمنسوج في صدر هذا الكتاب من تقرير هذه الاحكام

58
00:30:08.850 --> 00:30:46.950
باسمائها التي سبقت ومعانيها التي ثبتت عنده لا يخلو من منازعة ومنشأ تلك المنازعة بعد كثير من الاصوليين عن الوضع الشرعي في الكتاب والسنة. وغلبة العقليات عليهم فلما غلبت العلوم العقلية على متعاطي اصول الفقه ضعفت فيهم معرفة

59
00:30:46.950 --> 00:31:12.350
الشرع فبنوا كثيرا من كلامهم تأصيلا وتفريعا على ما يخالف المقرر فيه واشار الى هذه العلة النقاد العارف بمدارك العلوم ابن خلدون في مقدمته. فانه نبه الى هذه الخلة التي علت علمه

60
00:31:12.350 --> 00:31:46.650
اصول الفقه فافسدته فعلم اصول الفقه باعتبار اصله هو علم نافع قال ابن عاصم في المرتقى علم اصول الفقه علم نافع لقدر مستول عليه رافع. لكن البلية من الاوضاع التي وقعت في كلام بعض الاصوليين مما يباين الحقائق الشرعية. واذا

61
00:31:46.650 --> 00:32:21.400
تقرر هذا فيحسن بيان الاحكام المذكورة بحسب تعلقها بخطاب الشرع مرتبة على النسق الذي ذكره قبله. فاولها الايجاب. فاولها الايجاب الايجاب الا الواجب الايجاب لان الايجاب اسم للحكم باعتبار صدوره من الله سبحانه وتعالى. اما الايجاب فحده

62
00:32:21.400 --> 00:33:03.900
الخطاب الشرعي الطلب المقتضي للفعل اقتضاء لازما. المقتضي للفعل اقتضاء لازم الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء لازما. ويسمى فرضا ويسمى فرضا واما الندب فحده الخطاب الشرعي الطلب المقتضي للفعل اقتضاء

63
00:33:04.200 --> 00:33:40.850
غير لازم المقتضي للفعل اقتضاء غير لازم ويسمى نفلا ويسمى نفلا فالايجاب والندب يشتركان في كونهما من الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل. ثم في اللزوم فاذا كان لازما فهو الايجاب واذا كان غير لازم فهو فهو الندم. ووفق خطاب الشرع

64
00:33:40.850 --> 00:34:19.300
ذاك الفرض وذاك النفل. واما الاباحة فحدها الخطاب الشرعي الخطاب الشرعي الطلبي المخير المخير بين الفعل والترك. المخير بين الفعل الترك ويسمى تحليلا. ويسمى تحليلا واما الكراهة فحدها الخطاب الشرعي

65
00:34:19.350 --> 00:35:01.850
الطلب المقتضي للترك المقتضي للترك اقتضاء غير لازم ارتظاء غير لازم وتسمى في الخطاب الشرعي ايش ترى يسمى ايضا كراهة واما الحظر فحده الخطاب الشرعي الطلب المقتضي للترك اقتضاء لازما. خطاب الشرع الطلبي المقتضي للترك اقتضاء اقتضاء

66
00:35:01.850 --> 00:35:31.850
واللازم ويسمى التحريم ويسمى التحريم. فالكراهة والتحريم يشتركان في من الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك. ثم يفترقان في اللزوم وعدمه. فاللزوم في التحريم وعدمه في الكراهة. واما الصحة فحدها واما الصحة فحدها

67
00:35:31.850 --> 00:36:09.400
الشرعي الطلب المعلق بوصف ما يحتمل وجهين بموافقة الحكم الشرعي الخطاب شرعي طلب المقتضي المتعلق المتعلق بوصف ما يحتمل وجهين يعني يحتمل الحكم عليه باحد وجهين. بموافقة الحكم الشرعي. يعني يكون موافقا

68
00:36:09.400 --> 00:36:52.650
لحكم الشرع يكون موافقا لحكم الشرع. طيب ماذا يسمى خطاب الشرع صحة عطنا دليل فيها الصحة اعطاك الله السامعين الصحة ما الجواب احسنت مو بالمتقبل القبول والاجزاء. القبول والاجزاء واشار الى الثاني منهما ابن تيمية الحفيد. من ان الصحيح في خطاب الشرع هو الاتزاء. ولكن اكثر منه في خطاب الشرع

69
00:36:52.650 --> 00:37:43.350
ايش القبول واما الباطل فحده الخطاب الشرعي الطلب المتعلق بوصف ما يحتمل وجهين بمخالفة الحكم الشرعي الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوصف ما يحتمل وجهين بمخالفة الحكم الشرعي ويسمى شرعا المردود يسمى المردود. مثل ما تقدم معنا في حديث عائشة من احدث في عمل من احدث

70
00:37:43.350 --> 00:38:09.650
ليس منه فهو رد يعني مردود. نعم قال رحمه الله وهذا الذي ذكرناه من تزييف المعاني المشهورة عندهم وردها الى الاوضاع الشرعية لا ينبغي ان يكون اثره الميل عن علم اصول الفقه. بل ينبغي ان يكون اثره عند من اوتي فهما ان يعتني بفهم اصول

71
00:38:09.650 --> 00:38:39.650
ثقة ثم يجتهد في نقل ثم يجتهد في نقل هذه المعاني الى الحقائق الشرعية فان متقدمي الاصوليين كانت تصانيفهم سالمة من ذلك للامام الشافعي وما تفرق من ذلك في كتب القدامى مثل البخاري البخاري عنده

72
00:38:39.650 --> 00:39:08.150
كتب تتعلق باصول الفقه. مثل كتاب الاحكام كتاب الاحكام كتاب الاعتصام في اخره كل كلاهما يتعلق باصول الفقه. وكذلك موطأ الامام مالك وغيره وهي محتاجة الى النزع منها في فهم اصول الفقه والا يغفل عنه. وخاصة انها اصول

73
00:39:08.150 --> 00:39:28.150
استمداد عند اهل السنة. نعم. قال رحمه الله والفقه اخص من العلم والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع. والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال كالعلم الواقع

74
00:39:28.150 --> 00:39:48.150
احدى الحواس الخمس التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس او التواتر. واما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر استدلال والنظر والفكر في حال المنظور فيه والاستدلال طلب الدليل. والدليل هو المرشد الى المطلوب. والظن تجويز

75
00:39:48.150 --> 00:40:18.900
امرئين احدهما اظهر من الاخر. والشك تجويز امرين لا مزية لاحدهما على الاخر. لما ذكر المصنف رحمه الله الفقه استطرد فذكر جنسه العام. وهو العلم. فافراد المعلومات متعددة ومنها العلم بالاحكام الشرعية الطلبية. المسمى فقها

76
00:40:18.900 --> 00:40:51.400
وقوله والفقه اخص من العلم وجهه ان اسم الفقه موضوع في اصطلاح الاصول والفقهاء للاحكام الشرعية الطلبية. موضوع في اصطلاح الاصوليين والفقهاء للاحكام الشرعية الطلبية دون سائر المعلومات. فالاحكام الشرعية الطلبية هي عندهم متعلق

77
00:40:51.400 --> 00:41:28.400
الفقه وان كانوا يتباينون بعد ذلك فيجعله الاصوليون فيجعله الاصوليون مختصا بالمسائل الاجتهادية ويعممه الفقهاء والقول في الخصوص والعموم بين الفقه والعلم شرعا كالقول فيه اصطلاحا. فالذي انفا وباعتبار الوضع الاصطلاحي للعلم والفقه. واما باعتبار الوضع الشرعي فالعلم شرع

78
00:41:28.400 --> 00:41:52.300
عن هو ايش نعم انت يا اخي في الشرع ما نقول لك عندنا اصولية ها ياسين اه احسنت ادراك خطاب الشرع هذا هو العلم في الشرع ادراك خطاب الشرع والفقه شرعا

79
00:41:52.650 --> 00:42:17.650
هو ايش لاحظوا شرعا وش معنى شرعا يعني في القرآن والسنة اذا اطلق اسم الفقه ما المراد به؟ ها يا اسامة احسنت ادراك خطاب الشرع مع العمل به. ادراك خطاب الشرع مع العمل به. فالفقه

80
00:42:17.650 --> 00:42:41.750
اخص من العلم فالفقه اخص من العلم. لانه علم مقترن بعمله. لانه علم مقترن بعمل اشار اليه ابن القيم في مفتاح دار السعادة وابن سعدي في مجموع الفوائد وابن سعدي في مجموع الفوائد

81
00:42:43.050 --> 00:43:24.950
فصار هذان اللفظان الفقه والعلم بينهما فرقان في حقائقهما بينهما فرقان في حقائقهما الاول باعتبار الوضع الاصطلاحي. باعتبار الوضع الاصطلاحي. فالعلم يشمل جميع المعلومات والفقه يختص الاحكام الشرعية الطلبية والاخر باعتبار الوضع الشرعي

82
00:43:25.300 --> 00:43:51.850
فالعلم هو ادراك خطاب الشرع والفقه يختص ببعضه. وهو الادراك لخطاب الشرع المقرون بالعمل وعرف المصنف العلم بعد بيان صلته بالفقه فقال والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع

83
00:43:51.850 --> 00:44:27.700
فالعلم مركب من امرين احدهما معرفة المعلوم وهو المدرك الذي تعلق به العلم وهو المدرك الذي تعلق به العلم فالمعلوم مدرك تعلق به العلم كهذا الدرس معلومكم فيه يتعلق بماذا؟ باصول باصول الفقه فمدرككم هنا هو

84
00:44:27.700 --> 00:44:52.150
الذي يطلق عليه بانه معلومكم الليلة. والاخر كون معرفته واقعة على ما هو به في الواقع كون معرفته واقعة على ما هو به في الواقع. اي في الامر نفسه اي في الامر نفسه والمراد بها الحقيقة

85
00:44:52.350 --> 00:45:21.100
ويراد بها الحقيقة فيكون ادراك المعلوم واقعا بالموافقة لما في حقيقة الامر فيكون ادراك المعلوم واقعا بالموافقة على ما في حقيقة الامر وهذه الموافقة مردها الى شيئين. وهذه الموافقة مردها الى شيئين. احدها

86
00:45:21.100 --> 00:45:49.100
احدهما موافقته لما هو عليه في الشرع. موافقته لما هو عليه في الشرع  والاخر موافقته على ما هو عليه في القدر. موافقته على ما هو عليه في دار فمتى وجد

87
00:45:50.150 --> 00:46:15.450
ادراك المعلوم موافقا للامر كما هو عليه في نفسه سمي هذا سمي هذا علما. يعني مثلا الان لو قلنا لاحدكم كم عدد الصلوات الخمس الصلوات المفروضة في اليوم والليلة؟ قال خمس

88
00:46:16.100 --> 00:46:43.550
هذا علم لانه موافق للامر على ما هو عليه في في الشر لو قلنا له اين السماء؟ فقال السماء فوقنا فهذا المعلوم موافق للامر على ما هو عليه في القدر القدر فالله قدر ان السماء فوقنا

89
00:46:44.550 --> 00:47:17.450
ثم استطرد المصنف فذكر جملة من متعلقات الادراك لاشتراكها مع العلم في نسبتها اليه اي في نسبتها الى الادراك وان اختلفت حقيقة تلك النسبة والمعدود منها الجهل والظن والشك فهذه الالفاظ الثلاثة تشارك العلم باعتبار رجوعها الى معنى الادراك. تشارك

90
00:47:17.450 --> 00:47:53.900
العلم باعتبار رجوعها الى الادراك. وتفارقه باعتبار معنى الادراك فيها وتفارقه باعتبار معنى الادراك فيها فهذا وجه اتباع العلم بذكرها لمشاركتها اياه في الادراك. وابتدأ بالجهل فقال والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع. فالجهل مركب من شيئين

91
00:47:54.900 --> 00:48:18.550
احدهما تصور الشيء اي انطباع صورته في النفس. تصور الشيء اي انطباع صورته في النفس. والاخر ان ذلك التصور للشيء على خلاف ما هو به في الواقع. ان ذلك التصور بالشيء

92
00:48:18.550 --> 00:48:40.650
على خلاف ما هو به في الواقع. والتعبير بالادراك اصدق في الدلالة على المعنى في النفس والتعبير بالادراك اصدق في الدلالة على المعنى الموجود في النفس. فالجهل على ما المصنف

93
00:48:41.000 --> 00:49:08.350
مع تنحية التصور هو ادراك الشيء على خلاف ما هو به في الواقع. ادراك الشيء على خلاف ما هو به في الواقع وهذا بعض حقيقته عندهم فمنه ايضا عدم الادراك بالكلية. فمنه ايضا عدم الادراك بالكلية

94
00:49:08.550 --> 00:49:35.050
وسموا الاول جهلا مركبا. وسموا الثاني جهلا بسيطا. وكلاهما مآله نفي الادراك للشيء على ما هو به في الواقع. فليس الجهل ادراكا بل هو اعدام له اما حقيقة في بسيطه او حكما في مركبه

95
00:49:36.850 --> 00:50:08.500
طيب اذا كان الجهل اعدام للادراك لماذا ذكره مع العلم الذي هو ادراك نعم يعني باعتبار تعلقهما في حقيقة اعظم وهي مأخذ تعلق المعلوم بالنفس. مأخذ تعلق المعلوم بالنفس. فان تعلق المعلوم بالنفس له حالات

96
00:50:08.500 --> 00:50:45.150
فان تعلق المعلوم بالنفس له حالان احداهما ادراك النفس المعلومة بوجه ما. ادراك النفس المعلومة بوجه ما وهو خمسة انواع علم واعتقاد وظن ووهم وشك. علم واعتقاد وظن ووهم وشك

97
00:50:46.900 --> 00:51:19.500
والاخرى عدم ادراكها المعلوم. عدم ادراكها المعلوم. وهو عندهم الجهل وهو عندهم الجهل وفيه بحث يأتي وعلم بهذا حد الجهل وانه عدم الادراك وانه عدم الادراك وقد يقترن به ادراك متخيل للمعلوم لا حقيقة له

98
00:51:19.800 --> 00:51:54.150
فالجهل نوعان احدهما الجهل البسيط وهو عدم الادراك والاخر الجهل المركب وهو عدم الادراك للمعلوم مع تخيل ما لا حقيقة له. مع تخيل ما لا حقيقة له يعني اذا سألت انسان

99
00:51:54.800 --> 00:52:16.800
ما اسم والد النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا اعلم هذا ما الذي يوجد عدم الادراك جهل بسيط فاذا سألت اخر ازاءه فقلت له ما اسم والد النبي صلى الله عليه وسلم فقال

100
00:52:16.800 --> 00:52:46.150
عبدالعزيز فهذا جهل مركب جهل مركب ماذا يوجد فيه تخيل ما لا حقيقة له. فهو يظن ان فهو يقع في ظنه ان اسم ابي النبي صلى الله عليه وسلم عبدالعزيز وليس الامر كذلك. فحقيق بان يسمى الثاني تخيلا

101
00:52:46.150 --> 00:53:17.200
لا جهل فحقيق بان يسمى الثاني تخيلا لا جهل. لان الجهل اعدام للادراك  وهذا منطوي على ادراك كذوب. وهذا منطوي على ادراك كذوب اي لا حقيقة له. فالاولى التفريق بينهم وجعلوا عدم ادراك النفس المعلوم الذي تقدم قسمان جهل

102
00:53:17.200 --> 00:53:43.500
فالجهل عدم الادراك والتخيل ادراك شيء على ايش على وجه المتوهم على خلاف ما هو بالواقع من وجه متوهم ولما فرغ من حد المصنف ومن حد الجهل رجع الى بيان اقسام العلم. وذكر معاني ما

103
00:53:43.500 --> 00:54:07.200
تتوقف عليه القسمة فقال والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستبدال كالعلم الواقع باحدى الحواس اذا اخي فالعلم باعتبار طريق حصوله نوعان فالعلم باعتبار باعتبار طرق طريق حصوله نوعان احدهما

104
00:54:08.500 --> 00:54:41.900
العلم الضروري العلم الضروري وافصح عنه المصنف فقال والعلم الضروري الى اخر ما  والثاني العلم النظري العلم النظري واشار اليه المصنف ضمنا. واشار اليه المصنف ضمنا في قوله واما العلم المكتسب فهو الموقوف الى اخره

105
00:54:42.250 --> 00:55:08.550
فالعلم الضروري هو ما وقع فيه الادراك وقوعا تدهن تذعن له النفس. ولا تفتقر معه الى شيء. واما العلم المكتسب فهو المحتاج الى نظر واستدلال للوقوف عليه. فالعلم الضروري هو

106
00:55:08.550 --> 00:55:35.900
علم العلم الذي لا يحتاج فيه الى فالعلم الضروري هو العلم الذي لا يحتاج فيه الى نظر واستدلال والعلم الذي لا يحتاج فيه الى نظر واستدلال واما العلم النظري فهو العلم الموقوف على النظر والاستدلال. العلم الموقوف على النظر والاستدلال

107
00:55:35.900 --> 00:56:05.300
فهو مفتقر اليه ما ناتج عنهما. ثم عرف النظر واتبعه بتعريف الاستدلال والدليل فقال والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه. والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه الى اخر ما ذكر مما لا يسلم من ايراد عليه. والمختار ان

108
00:56:05.300 --> 00:56:37.050
نظر هو حركة النفس لتحصيل الادراك حركة النفس لتحصيل الادراك اي التفكير فيما يطلب ادراكه. اي التفكير فيما يطلب ادراكه واما حد الاستدلال فذكره بانه طلب الدليل. بانه طلب الدليل. وهو بعض معناه

109
00:56:37.300 --> 00:57:07.300
فالاستدلال له اصطلاحا معنيان. فالاستدلال له اصطلاحا معنيان. احدهما طلب الدليل اخر اقامة الدليل على الخصم. اقامة الدليل على الخصم. او بيانه للمسترشد مستفهم او بيانه للمسترشد المستفهم. والمراد بالخصم

110
00:57:08.400 --> 00:57:49.000
المناظر في ميدان المباحثة. المناظر في ميدان المباحثة. فكان الفقهاء يعقدون مجالسا للمناظرة في مسائل الفقه فيسمى المتناظران خصمين اي باعتبار انتصار كل واحد منهما للقول الذي اصح واما حد الدليل فذكره بقوله وهو المرشد الى المطلوب. وهو المرشد الى المطلوب

111
00:57:49.000 --> 00:58:26.850
بكونه علامة عليه اي على المعلوم ولا يخلص منه بيان الحقيقة الاصطلاحية. والمختار ان الدليل اصطلاحا هو ما يمكن التوصل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري ما ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري. اي تصديق اي مطلوب

112
00:58:26.850 --> 00:58:58.050
تصديق ثم رجع الى بيان نوعين من انواع الادراك هما الظن والشك. فقال والظن تجويز امرين احدهما اظهر من الاخر. والشك تجويز امرين لا مزية لاحدهما على الاخر وبقي من اقسام الادراك سوى ما تقدم نوعان. وبقي من اقسام الادراك سوى ما تقدم نوعان

113
00:58:58.550 --> 00:59:37.100
احدهما الوهم وهو مقابل الظن فالظن تجويز امرين احدهما اظهر من الاخر فالراجح ظن والمرجوح وهم اي توهم فتتصور النفس الامر على حال مرجوحة. واما النوع الاخر المتروك من مراتب الادراك فهو الاعتقاد. فهو الاعتقاد

114
00:59:37.250 --> 01:00:11.150
وقل ذكره في كلام الاصوليين. وقل ذكره في كلام الاصوليين. يعني الاعتقاد مرتبة من مراتب الادراك وهم اعتنوا ببيان مراتب الادراك. لكن قليل منهم من يذكر الاعتقاد. لماذا نعم  لان الاصوليين يبحثون في الخطاب الشرعي الطلبي. والاعتقاد متعلقه الخطاب الشرعي

115
01:00:11.150 --> 01:00:44.250
الخبر وهو عند حذاقهم ادراك الشيء على ما هو عليه ادراك الشيء على ما هو عليه ادراكا جازما يقبل التغير. ادراكا جازما يقبل التغير وهذا الحد جار على قواعدهم المقررة في اثبات الاعتقاد من افتتاحه بالنظر

116
01:00:44.250 --> 01:01:14.800
او بالقصد الى النظر او الشك على خلاف بينهم فتأسيس الاعتقاد عندهم يكون بابتداء القصد الى النظر. او بالنظر نفسه او الشك ولذلك صح وصف الاعتقاد عندهم بانه يقبل التغير

117
01:01:14.950 --> 01:01:45.200
وعلى طريقة اهل السنة والحديث فان هذا الحد لا يصح. فان هذا الحد لا يصح لان الاعتقاد الصحيح لا يقبل التغير. لماذا  لان مبناه على دلائل الكتاب والسنة. لان مبناه على دلائل الكتاب والسنة. وهم يبتدئون بناء

118
01:01:45.200 --> 01:02:14.950
اعتقادي على دلائل الكون على دلائل الكون وهو عندهم النظر في الادلة الكونية. اولا عندهم النظر في الادلة الكونية او فيما يتعلق بها او القصد الى النظر فهذا الحد ليس موافقا للوظع الشرعي للاعتقاد. وهو مما ينبغي تجافي ذكره عند بيان الحقيقة

119
01:02:14.950 --> 01:02:32.948
الاعتقادية وقد تروج هذه المسألة على من لا يحقق مأخذها من اهل السنة والحديث وهذا اخر القدر المبين من الكتاب ونستكمل بقيته باذن الله تعالى غدا