﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:34.100
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا وسهل بها اليه وصولا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ما بينت اصول العلوم

2
00:00:34.100 --> 00:01:03.100
عليه وعليهم ما ابرز المنطوق منها والمفهوم. اما بعد فهذا المجلس الاول في شرح الكتاب الرابع من المستوى الثاني من برنامج اصول العلم في سنته الخامسة سبع وثلاثين واربع يأتي هو الف وثمان وثلاثين واربع مئة والف. وهو كتاب الورقات في اصول الفقه

3
00:01:03.400 --> 00:01:25.650
للعلامة عبدالملك بن عبدالله الجويني رحمه الله المتوفى سنة ثمان وسبعين نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخ

4
00:01:25.650 --> 00:01:48.650
لي ولجميع المسلمين القاري ما يكون متأخر قدم انتم يا اخوان لا تستحقون كثير علينا  قال العلامة ابو المعالي عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجويني رحمه الله تعالى رحمة واسعة في كتابه الورقات في اصول

5
00:01:48.650 --> 00:02:13.250
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين. وبعد فهذه ورقات تجتمع على معرفة فصول من اصول الفقه وهو مؤلف من جزئين مفردين احدهما الاصول والاخر الفقه. فالاصل ما ينبني

6
00:02:13.250 --> 00:02:38.100
عليه غيره والفرع ما يبنى على غيره. والفقه معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها للاجتهاد. ابتدى رحمه الله كتابه بالبسملة ثم دنى بالحمدلة ثم تلة بالصلاة على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه

7
00:02:38.100 --> 00:03:08.100
وهؤلاء الثلاث من اداب التصنيف اتفاقا فمن صنف كتابا استحب له ان يستفتحه بهن واختصر المصنف على ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه دون السلام. والاكمل الجمع بينهما. فاذا ذكر النبي صلى الله

8
00:03:08.100 --> 00:03:38.100
عليه وسلم كان اكمل ما يذكر معه من الدعاء هو الصلاة والسلام عليه مقرونان فان اقتصر على احدهما جاز بلا كراهة في اصح قولي اهل العلم ثم ذكر ان هذا الكتاب ورقات ترغيبا في تلقيه

9
00:03:38.100 --> 00:04:08.100
وتسهيلا على متلقيه. فانه اذا عقد كونه ورقات قوي في نفسي المقبل عليه المتلقي له الرغبة فيه. لاستسهاله سلوك هذا الطريق باخذ ما حواه من العلم. وتلك الورقات تشتم اي تحتوي. على معرفة

10
00:04:08.100 --> 00:04:48.100
فصول من اصول الفقه. فهي لا تتناول جميع مقاصده. ولا اصوله كلها بل هي مشتملة على بعضها فقوله رحمه الله على معرفة قصور من اصول الفقه يراد به التبعيض المدلول عليه بقوله منه. فتقدير الكلام هنا على معرفة بعض

11
00:04:48.100 --> 00:05:18.100
على معرفة بعض فصول من اصول الفقه. ثم بين معنى اصول الفقهي ثم بين معنى اصول الفقه فقال وهو مؤلف من جزئين مفردين احدهما الاصول اخر الفقه. فالاصل ما ينبني عليه غيره والفرع ما يبنى على غيره. والفقه معرفة

12
00:05:18.100 --> 00:05:58.100
احكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. وسيأتي بعد قوله واصول الفقه طرقه الاجمالية وكيفية الاستدلال بها. وكلا القولين حقيقة اصول الفقه. لكن الاول المذكور هنا تعريف له باعتبار مفردين. لكن ولا المذكور هنا تعريف له باعتبار مفرديه. والاخر الاتي لاحقا. تعريف

13
00:05:58.100 --> 00:06:39.200
له باعتبار تركيبه الاضافي واصول الفقه يعرف باعتبارين احدهما باعتبار مفردين وهما كلمة اصول وكلمة الفقه والاخر باعتبار كونه. مركبا اضافيا جعل لقبا لجملة من مسائل العلم باعتبار كونه مركبا اضافيا جعل

14
00:06:39.200 --> 00:07:07.950
لقبا لجملة من مسائل العلم والاعتذار الاول متقدم على الاعتبار الثاني ذكرا. والاعتبار الاول متقدم على الاعتبار الثاني ذكرى لتوقف الثاني عليه فهما. لتوقف الثاني عليه فهمان. فانه لا يتأتى

15
00:07:07.950 --> 00:07:37.950
فهم المركب الاضافي الا بعد حل مفرديه. فاذا حل المفرد فعلم معنى كلمة اصول اولا ثم علم معنى كلمة الفقه ثانيا امكن بعد ان يطلع على معنى المركب الاضافي اصول الفقه

16
00:07:37.950 --> 00:08:09.400
المجعول لقبا على جملة من مسائل العلم. وهذا الذي جرى عليه المصنف وهذا هو الذي جرى عليه المصنف فابتدأ ببيان المفردين فقال فالاصل ما ينبني عليه غيره اي باعتبار الوضع اللغوي. اي باعتبار الوضع اللغوي

17
00:08:10.000 --> 00:08:40.800
واهمل ذكر معنى الاصل في اصطلاح الاصوليين. واهمل ذكر معنى الاصل في اصطلاح الاصوليين. مع افتقار المحل له اذ الكلام هنا جار وفق المقرر عند الاصوليين واضح يعني هنا اهمل المعنى الاصولي لكلمة

18
00:08:40.850 --> 00:09:26.600
الاصل مع ان المحل يناسب ذكر المعنى الصلاح. وذكر هنا المعنى طيب بماذا فعل هذا لماذا فعل هذا لان المعنى اللغوي اعم طيب غيره  نعم محمد المراعاة لحال المبتدئين ان تفرغ قلوبهم على مطلوبهم من العلم الذي جعلت الكتاب لهم. فالعلم هنا الكتاب هنا في علم ايش

19
00:09:26.600 --> 00:09:55.150
قولوا الفقه فكان ينبغي ان يجعله في اصول الفقه. لذلك مثلا مما اعترض به على جملة من المتون كالمقدمة الاج الرامية وغيرها ادخالها اجنبي من فن اخر لا يتعلق بالفن الذي صنفت فيه كمن يدخل مباحث البلاغة في متون النحو والعكس بالعكس

20
00:09:56.600 --> 00:10:42.000
نعم مم لانه يقع عندهم على معان متعددة. يجمعها الاصل اللغوي. لانه يقع عندهم على معان متعددة يجمعها الاصل اللغوي. فمن وعى الاصل اللغوي لكلمة الاصل ثم صادفته المعاني المتعددة عند الاصوليين للاصل امكنه

21
00:10:42.000 --> 00:11:08.300
فهمها لانها تنتظم في نسق واحد والمناسب لهذا الموضع من معان الاصل اصطلاحا انه القاعدة المستمرة والمناسب لهذا المحل من معاني الاصل اصطلاحا اذا اطلقنا اصطلاحا هنا نقصد اصطلاح الاصوليين انه

22
00:11:08.300 --> 00:11:38.300
القاعدة المستمرة. فمراده هو وغيره عند ذكر الاصل في في مقام تعريف اصول الفقه القاعدة مستمرة. فاصول الفقه هي قواعد مستمرة كما ستعلمه فيما يستقبل. ثم ذكر معنى الفرع. فقال رحمه الله

23
00:11:38.300 --> 00:12:07.200
والفرع ما يبنى على غيره. والداعي له لذكر معنى الفرع. مع كوني الكتاب في علم الاصول الفقهية لا الفروع الفقهية امران والداعي له لذكر معنى الفرع مع كون الكتاب في الاصول الفقهية لا الفروع الفقهية امران

24
00:12:07.200 --> 00:12:42.800
احدهما انه مقابل اصلي. انه مقابل الاصلي. ومعرفة مقابل الشيء اعينوا على معرفة الشيء نفسه. ومعرفة مقابل الشيء يعين على معرفة الشيء نفسه فاذا عقلت مثلا معنى العطش امكنك ان تعقله اكثر اذا عقلت معنى الارتواء

25
00:12:42.800 --> 00:13:22.600
واذا عقلت معنى الشبع امكنك ان تعقله اكثر اذا عقلت معنى معنى وهكذا والاخر ان الاصول مفتقرة الى الاطلاع على قدر من الفروع الفقهية ان الاصول مفتقرة الى الاطلاع على جملة من الفروع الفقهية. فلا يتم فهمها ولا يقوى

26
00:13:22.600 --> 00:13:54.950
فاخذها الا مع وجود قدر متصور من الفروع الفقهية حتى اذا قررت تلك الاصول ونصبت الفروع المتعلقة باصل ما كان علمك بالفرع معينا لك على علمك بالاصل ثم ذكر معنى الفقه في الاصطداع فقال وانفقه معرفة الاحكام الشرعية

27
00:13:54.950 --> 00:14:31.150
التي طريقها الاجتهاد. فهو يجمع ثلاثة امور اولها ان الفقه معرفة. اولها ان الفقه معرفة وتانيها ان تلك المعرفة تتعلق بالاحكام الشرعية وثالثها ان تلك الاحكام الشرعية تعلم بطريق الاجتهاد. ان تلك الاحكام الشرعية تعنى

28
00:14:31.150 --> 00:15:09.400
طريق الاجتهاد. فاما الاول وهو كون الفقه معرفة فهو بيان الفقه باعتبار الادراك. فهو بيان لحقيقة الفقه. باعتبار معنى الادراك الواقع في نفس المتعلم. الواقعي في نفس المتعلم فان متعلم الفقه اذا ادرك منه حظا صار ذلك

29
00:15:09.400 --> 00:15:39.400
باكو ايش؟ معرفة. صار ذلك المدرك معرفة. فاسم معرفة الفقه خبر عما يقوم في نفس المتلقي من الاحاطة بالفقه هذه احدى طرائق بيان العلوم وهذه احدى طرائق بيان العلوم فان مما تبين

30
00:15:39.400 --> 00:16:11.550
وبه العلوم تارة ذكر ما ينشأ عنها من المعرفة. ذكر ما ينشأ عنها من المعرفة  كقولنا مثلا ان علم مصطلح الحديث هو معرفة القواعد المتعلقة بالراوي والمروي. فخبرنا عن علم مصطلح

31
00:16:11.550 --> 00:16:49.350
على هذا الوجه مورده المعرفة الناشئة في نفس المتعلم عند احاطته بقدر من من علم مصطلح الحديث والاولى تعريف العلوم وبيان حقائقها باعتبار المعلوم فيها والاولى تعريف العلوم وبيان حقائقها باعتبار المعلوم فيها

32
00:16:49.350 --> 00:17:29.450
من احكام او قواعد يبنى عليها علم ما. فعوضا ما ذكره في كون الفقه معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد يقال ان الفقه هو ايش احسنت يقال ان الفقه هو الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. واما الثاني

33
00:17:29.450 --> 00:17:59.450
وهو كون تلك المعرفة تتعلق احكام الشرعية فالمراد به الاحكام الشرعية الطلبية. فالمراد به الاحكام الشرعية الطلبية. لانها المرادة عند اطلاق في عرف الاصوليين والفقهاء. لانها المرادة عند الاطلاق عند الاصوليين والفقراء

34
00:17:59.450 --> 00:18:32.450
رخاء والعبارات كما يقال مناطة بالاعتبارات. والعبارات كما يقال مناطق بالاعتبارات. اي معلقة بها. والافصاح عنها اتم بيانا. والافصاح عنها اتم بيانا فلو زيد كلمة الطلبية ثقيلة الفقه هو الاحكام الشرعية الطلبية

35
00:18:32.450 --> 00:19:12.450
لكان هذا ابين لانه يتميز به الحكم الشرعي الطلبي عن صنوه وهو حكم الشرعي الخبري. واما الثالث وهو كون تلك الاحكام تعلم بطريق الاجتهاد. فتختص الاحكام المذكورة في الفقه بما كان السبيل الموصل الى معرفته هو الاجتهاد. فان

36
00:19:12.450 --> 00:19:45.400
لم تكن معلومة بطريق الاجتهاد فانها لا تعد فقها وانا اذكر لك مسألتين تعد احداهما فقها ولا تعد الاخرى فقها. فالمسألة الاولى كون الوتر سنة والمسألة الثانية كون الصلوات المكتوبات خمسا. فالمسألة الاولى

37
00:19:45.400 --> 00:20:15.400
تندرج في اسم الفقه. لان طريقها هو الاجتهاد. فان الفقهاء متنازعون هنا في حكم الوتر. والذي ادى اليه اجتهاد جماعة منهم هو كون الوتر سنة. واما المسألة الثانية وهي كون الصلوات المكتوبات خمسا فان هذه المسألة

38
00:20:15.400 --> 00:20:45.400
فقطعية لم تدرى بطريق الاجتهاد. فان المسلمين كافة متفقون على ان صلوات اليوم والليلة المكتوبة علينا هي خمس صلوات فالمسألة الاولى تندرج في اسم الفقه لانها اجتهادية. والمسألة الثانية لا تندرج في اسم الفقه

39
00:20:45.400 --> 00:21:25.400
لانها غير اجتهادية. وهذه هي جادة الاصوليين في ما يعدونه فقها. واما الفقهاء فاسم الفقه عندهم يتناول المسائل الاجتهادية وغير الاجتهادية. وكل فن يعول فيه على اصطلاح اهله. والكلام هنا جار في اصول الفقه وفق اصطلاح الاصوليين. فمراد

40
00:21:25.400 --> 00:21:57.150
عند ذكر الفقه ما يتعلق بالمسائل الاجتهادية دون غيرها. نعم  والاحكام سبعة الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على

41
00:21:57.150 --> 00:22:17.150
والمحفور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله. والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. والصحيح ما يعتد به ويتعلق به النفوذ. والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. لما بين

42
00:22:17.150 --> 00:22:50.900
المصنف رحمه الله الفقه بقوله المتقدم والفقه معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد يبين هذه الاحكام. فقال والاحكام سبعة الواجب والمندوب والمباح المحظور والمكروه والصحيح والباطل. فهل في قوله والاحكام عهدية

43
00:22:50.900 --> 00:23:27.300
في قوله والاحكام عهدية. يراد بها الاحكام الشرعية. وهي الطلبية منها كما تقدم بيانه. فمدار الفقه عليها. وذكر انها سبعة باعتبار المشهور في عدها مجموعة دون ملاحظة موردها فان هذه

44
00:23:27.300 --> 00:23:56.950
احكام تعد سبعة باعتبار اشتراكها في كونها حكما لكنها مفترقة المورد الذي ينظمها. والمتقرر عند اهل التحقيق في النظر الاصولي ان الاحكام نوعان. والمتقرر عند اهل التحقيق في النظر الاصولي ان الاحكام نوعان

45
00:23:56.950 --> 00:24:43.200
احدهما الحكم التكليفي احدهما الحكم التكليفي. ويندرج فيه مما ذكر الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والاخر الحكم الوضعي ويندرج فيه مما ذكر الصحيح والباطل. والحكم التكليفي اصطلاحا هو الخطاب الشرعي الطلبي

46
00:24:43.600 --> 00:25:23.600
هو الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بفعل العبد اقتضاء او تخييرا المتعلق بفعل العبد اقتضاء او تخييرا. والحكم الوضعي اصطلاحا هو الحكم الشرعي الطلبي المتعلق بوضع شيء علامة على شيء المتعلق بوضع شيء علامة على شيء. فهما يشتركان في كون

47
00:25:23.600 --> 00:26:21.000
فيهما ايش خطابا شرعيا طلبيا والمراد بالخطاب ايش دليل كتاب السنة يعني الامر والنهي والمراد بالخطاب ما يوجه من الكلام المشتمل على الامر والنهي. ما يوجه من الكلام المشتمل على الامر او النهي

48
00:26:21.200 --> 00:26:51.200
او التخيير بين الفعل والترك فتارة مآله الاقتضاء وتارة مآله التخيير كما ستعلمه لاحقا. فاسم الخطاب يقع على هذا المعنى فان المخاطبة في كلام العرب يراد بها الكلام الموجه. ومنه قوله تعالى ولا تخاطبني في

49
00:26:51.200 --> 00:27:21.200
الذين ظلموا انهم مغرقون. وقوله تعالى واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما اخر للخطاب من اهل السنة في اصول الفقه يريدون هذا المعنى. فالذاكر للخطاب في اصول الفقه من اهل السنة يريدون هذا المعنى. اما المخالفون لهم

50
00:27:21.200 --> 00:27:52.400
كالاشاعرة وغيرهم فانهم يريدون به معنى اخر. فهم يتسترون بهذه الفاظ مستندين على اعتقادات فاسدة تتعلق بالكلام النفسي. فهم يثبتون الكلام النفسي القائم بذات الله لا بحرف وصوت كما يقوله اهل السنة

51
00:27:52.700 --> 00:28:22.700
ومن هنا تعلم ان الاصطلاح الواقع في كلام الاصوليين يقع تارة على معنى هو الذي ينتحله اهل السنة. ويقع تارة على معنى باطل. هو الذي ينتحله المخالفون لهم ومنه المذكور هنا في الخطاب. ومنه ايضا ما يذكر من صيغ الامر

52
00:28:22.700 --> 00:28:46.700
فان قول احد من الاصوليين وصيغة الامر افعل تارة يكون مراد بها ان هذا هو الامر نفسه. وقد جعلت له هذه الكلمة في صياغة الكلام عنده العرب وهذا معنى حق

53
00:28:46.900 --> 00:29:19.100
وتارة تطلق هذه الكلمة ولا يريد بها المتكلم المعنى الذي تقدم. وانما يريد معنى اخر. فهو يرى ان الامر هو المعنى القائم في ذات لا وانه لم يصدر منه بحرف ولا صوت. وانما عبر عنه بما يدل عليه. فالتعبير عنه ها هو

54
00:29:19.100 --> 00:29:49.100
هنا في الامر يسمى ايش؟ صيغة فالتعبير عنه ها هنا بالامر يسمى صيغة ومنه ايضا ما يذكر من الاقتضاء. فان اهل السنة يريدون عند ذكر الاقتضاء والمقتضي ما يتعلق بكونه حكما فصدا يترتب عليه ما يذكر معه. واما المخالفون لهم

55
00:29:49.100 --> 00:30:19.500
فالاقتضاء عندهم وما قام في ذات الله سبحانه وتعالى من الامر او النهي والفصل بين هذه المعاني لا يتأتى الا برسوخ قدم في علم الاعتقاد مع معرفة مآخذ الفرق المخالفة لاهل السنة في ابواب الاعتقاد. ويغلق طائفتان من اهل

56
00:30:19.500 --> 00:30:53.900
في هذه المواضع احداهما طائفة يظهر لها المعنى فتزيغ اصول الفقه كأن اصول الفقه نتاج الفرق المخالفة مع ان اصول الفقه طبعا كان سريقة مستقرة في الصحابة والتابعين واتباعهم. وهو وضعا على ايدي علماء اهل السنة ومقدمهم ابو عبد الله

57
00:30:53.900 --> 00:31:18.950
الشافعي ناصر السنة. قال صاحب المراقي وهو العلوي اول من صنفه في الكتب محمد ابن شافع المطلب وغيره كان له سليقة مثل الذي للعربي من خليقة. فحينئذ ما يجري من الالفاظ المشتملة على حق وباطل. فالحق فيها مقدم

58
00:31:18.950 --> 00:31:48.950
على الباطل فينفى المعنى الباطل مع اثبات الحق وابقاء اللفظ الموافق للكتاب والسنة الجاري على السنة العرب ومن تقدم من مقدم هذه الامة من الصحابة والتابعين. والاخرى طائفة من اهل السنة تزدلف تلك المعاني وتدخلها في الكتب التي تصنفها في اصول

59
00:31:48.950 --> 00:32:17.200
الفقه فيكون اعتقاد المصنف في ابواب تلك المسائل التي بنيت عليها وفق عقيدة اهل السنة والجماعة. لكن ما ابداه من النظر الاصولي لا يوافق قواعد اهل السنة والجماعة. وهذا واقع عند طائفة

60
00:32:17.200 --> 00:32:47.200
من المتأخرين المصنفين في اصول الفقه الذين يذكرون اشياء ترجع الى عقائد المخالفين مع براءتهم من تلك العقائد. لكن تخفى عليهم مآخذ الفرق وما تسلل الى علم اصول الفقه من موارد تلك المآخذ فيظنون ان المذكورة هنا هو قول اصولي لا صلة له

61
00:32:47.200 --> 00:33:15.500
بني عليه فليكن هذا منك على علم. لتسلم من غائلة الطائفتين. فلا تبادر بتسجيل في اصول الفقه حتى قال القائل انه لا حاجة الى فن اصول الفقه ولا تكن اعمى

62
00:33:16.150 --> 00:33:46.150
تبتلع من مقالات المبطلين المخالفين لاهل السنة في اصول الفقه اشياء تخالف الاعتقاد الذي تعتقده اذا علم هذا فان الخطاب كما تقدم هو الكلام الموجه الذي يتعلق بالامر والنهي وذلك الخطاب كما تقدم هو خطاب شرعي طلبي وقولنا شرعي

63
00:33:46.150 --> 00:34:15.800
اي منسوب الى الشرع. وقولنا طلبي اي مشتمل على على الطلب ويفترقان اعني الحكم التكليفي والوضعية في متعلقهما. فالحكم التكليفي متعلقه فعل العبد. فالحكم التكليفي متعلقه فعل العبد اقتضاء او تخييرا

64
00:34:15.800 --> 00:34:49.750
بطلب الفعل فقط او طلب الترك فقط او التخيير بين الفعل والترك على حد سواء. اما الحكم الوضعي علقوا بوظع شيء علامة على شيء. فهو اوصاف يحكم بها تبعا لعلامات موضوعة شرعا. وانواعه ثلاثة

65
00:34:50.100 --> 00:35:24.100
وضع شرط ووضع سبب ووضع مانع وانواعه ثلاثة وضع شرط ووضع سبب ووضع مانع واسم التكليف اجنبي عن الشرع يتبطنه اعتقاد فاسد مخالف لاهل السنة والجماعة. فان التكليف عند الاصوليين

66
00:35:24.500 --> 00:35:54.500
يراد به الالزام بالامر والنهي. فان التكليف يراد به عند كوريين الالزام بالامر والنهي. وتارة يقولون هو مقتضى خطاب الشرع بالامر والنهي مريدين الالزام. وكيفما قلب هذا اللفظ عندهم فهو

67
00:35:54.500 --> 00:36:32.000
مشتمل على كون الامر والنهي فيه كلفة. وهي المشقة والحامل لهم على دعوى وجود الكلفة في الامر والنهي هو قولهم بان افعال الله خالية من الحكمة والتعليم. هو قول هم ان افعال الله خالية من الحكمة والتعليم. لان القول بانه يفعل لحكمة

68
00:36:32.000 --> 00:37:00.650
يوهم عندهم افتقاره وحاجته. لان القول بانه يفعل لحكمة يوهم عندهم افتقاره وحاجته. ويسمون هذا باب الاغراظ والحاجة يسمون هذا باب الاغراظ والحاجات. وحينئذ فالامر عندهم اذا صدر من الله فهو بلا

69
00:37:00.650 --> 00:37:20.650
ايش؟ حكمة والنهي عندهم اذا صدر من الله فهو بلا حكمة وتبعا له اذا كان صادرا من ادلة الشرع كالسنة النبوية او الاجماع او غيرهما. وحينئذ اذا كان الامر والنهي خاليين

70
00:37:20.650 --> 00:37:50.650
من الحكمة فان الزام العبد بهما واقع على وجه المشقة واقع على وجه المشقة. فلما وجد هذا المعنى عندهم سموا تلك الاحكام تكليفا وجعلوها اثارا واغلالا مع ان الله جعلها نورا وطمأنينة وسكينا وهداية

71
00:37:50.650 --> 00:38:20.650
وانشراحا للصدر وطيبا للحياة. فالمعنى الذي ذكروه يخالف ما جعله الشرع وصفا لهذه الاحكام اولا. ثم يخالف اعتقاد اهل السنة في كون الله قالوا بحكمة وعلة استدعت فعله سبحانه وتعالى. واذا كان اسم التكليف مشتملا على

72
00:38:20.650 --> 00:38:47.050
هذا فانه حينئذ حقيق بايش بالابطال وهو اختيار ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابي عبد الله ابن القيم  وسمى ابن القيم في مدارج السالكين. تلك الاحكام التكليفية الخمسة قواعد. قواعد العبودية

73
00:38:47.050 --> 00:39:12.050
اما ابن القيم تلك الاحكام التكليفية الخمسة قواعد العبودية واضح؟ الكلام في هذا تكليف واظح ربما يحتاجون تسمعونه مرة ثانية بتأني لكن لو قال لكم واحد هذا التكليف في القرآن

74
00:39:13.050 --> 00:40:40.850
قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا الا وسعها ما الجواب  يعني هذه الاية تدل على اثبات التكليف ولا ما تدل نعم الله يعني ها مش عارف طيب اذا كان بحكمة واللام معناه نثبته

75
00:40:41.500 --> 00:41:25.450
نعم نعم نعم  طيب وشو ذا اللي في القرآن    تميته مكلف يعني  اي على العبد والجواب عن ذلك من وجهين احدهما ان ذكر التكليف وقع في الاية منفيا. ان ذكر التكليف وقع في الاية منفيا

76
00:41:26.250 --> 00:41:53.950
والاخر انه لو قدر القول بان المنفي هو التكليف الذي لا يطاق فيكون التكليف الذي يطاق قلنا نعم. لكن التكليف هنا المراد به المعلق بالذمة. لكن التكليم هنا المراد به المعلق بالذمة. فان اصل

77
00:41:54.200 --> 00:42:25.350
الكافي واللام والفاء في كلام العرب ما يعلق بغيره. ومنه سمي ما يعلق بالوجه  تلفا ومنه سمي الكفيل. فالمقصود هنا ما يوافق كلام العرب في وضعها. من معنى التكليف اما المعنى الذي ذكروه فهو اصطلاح حادث. والقرآن لا يفسر

78
00:42:25.350 --> 00:43:03.000
بالاصطلاح الحادث. ذكره ابن تيمية والشاطبي و ابن الوزير رحمهم الله وهذان النوعان اللذان يرد اليهما الحكم الشرعي الطلبي وهما الحكم التكليفي والحكم الوضعي يتنوعان عند العلماء انواعا تعلم من المطولات. ومما ذكروه ما عده

79
00:43:03.000 --> 00:43:33.000
رحمه الله تعالى هنا في قوله الواجب والمندوب والمباد والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. ثم شرع يبين معاني تلك الاحكام وجعل مدار بيانه على ستة الفاظ. وجعل مدار بيانه على ستة الفاظ. فاذا

80
00:43:33.000 --> 00:44:13.250
فهمت معاني هذه الالفاظ الستة فهمت معاني تلك الاحكام السبعة اولها الفعل وثانيها الترك ومعناهما ظاهر وثالثها الثواب ومرادهم به عند الاطلاق الثواب الحسن لان اسم الثواب يشمل الحسن والسيء

81
00:44:14.300 --> 00:44:50.750
ويسمى الاول ماشي اجرا ويسمى الاول اجرا. ويسمى الثاني وزرا. ويسمى الثاني وزرا  ومراد الاصوليين والفقهاء في اصطلاحهم هو الثواب الحسن. المسمى اجرا اذا اطلق ذكر الثواب. ورابعها العقاب. الذي هو الثواب السيء كما تقدم. وخامسها

82
00:44:50.750 --> 00:45:20.750
الاعتداد وهو براءة الذمة وسقوط الطلب. وهو براءة الذمة والسقوط الطلب سادسها النفوذ. وهو التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على دفعه الركن الذي لا يقدر متعاطيه على دفعه. لانه لازم له

83
00:45:20.750 --> 00:45:52.350
وتلك الاحكام السبعة وما بينت به من الكلام اعتراه النظر من خمس جهات. وتلك الاحكام السبعة وما بينت به من الكلام اعتراه النظر من خمس جهات فالجهة الاولى ان المذكور تعريف لها باعتبار الاثر الناشئ عنها المترتب عليها ان

84
00:45:52.350 --> 00:46:39.600
المذكورة تعريف لها باعتبار اثر ناشئ عنها المترتب عليها. فالثواب عقاب هما اثر يتعلق بما ذكر معه ومسائل العلم تبين باعتبار حدودها الكاشفة عنها. ومسائل العلم تبين باعتبار حدودها كاشفة عنها. والجهة الثانية ان الاثر الناشئ عنها من الثواب والعقاب قد يتخلف

85
00:46:39.600 --> 00:47:13.200
ان الاثر الناشئ عنها من الثواب والعقاب قد يتخلف. فيفعل العبد الواجب ولا يتاب عليه. فيفعل ارجو الواجب ولا يثاب عليه. ويترك العبد الواجب ولا يعاقب عليه بوجود ايش مانع في كله لوجود مانع في كل. فتارة قد يصلي العبد ولا

86
00:47:13.200 --> 00:47:42.850
له اجر على صلاة ما الدليل ومنه الدليل قوله صلى الله عليه وسلم من اتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة ليلة رواه مسلم بهذا اللفظ. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم لم تقبل له اي لم يكتب له اجر على فعله

87
00:47:42.850 --> 00:48:06.400
فهو مأمور بها وهي واجبة عليه لكن يفعلها فتبرأ ذمته ويسقط الطلب عنه لكن لا يكون له اجر عليها وتارة يترك العبد واجبا ويقع في محرم لكنه لا ويعاقب عليه

88
00:48:06.450 --> 00:48:45.950
لماذا احسنت كحال الضرورة في شرب خمرين. او كون الله سبحانه وتعالى جعل له ما يمحى به عنه العقاب كعمل صالح او غير ذلك من انواع المكفرات للذنوب المانعة من العقاب. فالموافق للوضع الشرعي ان يذكر مع الثواب والعقاب الاستحقاق. فالموافق

89
00:48:45.950 --> 00:49:05.950
للوضع الشرعي ان يذكر مع الثواب والعقاب الاستحقاق. فيقال استحقاق الثواب واستحقاق او العقاب فما ذكره رحمه الله تعالى مثلا في كون الواجب ما يتاب على فعله ويعاقب على تركه يكون الموافق

90
00:49:05.950 --> 00:49:35.950
للوضع الشرعي ان يقال ان الواجب هو ما يستحق على فعله الثواب ويستحق وعلى تركه العقاب. والجهة الثالثة ان الاثر المذكور قد لا بجميع افراد ما ذكر له ان الاثر المذكور قد لا يتعلق بجميع افراد ما ذكر له. كم

91
00:49:35.950 --> 00:50:05.950
نفوذ المذكور في الصحيح والباطل. ومعناه عندهم كما تقدم ايش هو التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه. فان هذا يمكن القول وبه في المعاملات الجارية بين مخلوق ومخلوق. فان هذا يمكن القول به

92
00:50:06.350 --> 00:50:38.900
في معاملات جارية بين مخلوق ومخلوق وهي العقود. فاذا تعاقد متعاقدان نفذ العقد فوقع منه تصرف لا يقدر متعاطيه على رفعه. كمن ابتاع شيئا من احد ثم افترقا. واستلم ثمنه فحينئذ يكون المبيع قد انتقل من ملك هذا الى ملك هذا فلا يستطيع

93
00:50:38.900 --> 00:51:09.500
باعه ان يرجع عن بيعه. وينفي العقد الذي وقع بينهما اما في العبادات الواقعة بين الخالق والمخلوق فيتعذر ذكر النفوذ فيها فيتعذر ذكر النفوذ فيها ليش ليس يتعذر ذكر النفوذ فيها

94
00:51:11.700 --> 00:52:10.200
ها محمد   لأنها غايبة غاية يعني اه لان الجزاء من الله فضل وانعام لا استحقاق والزام لان الجزاء من الله فضل وانعام. لا استحقاق والزام والقول بهذه المسألة مبني على مسألة اعتقادية

95
00:52:10.850 --> 00:52:38.950
وهي القول بوجوب الجزاء والثواب على الله. وانه يجب على الله ان يثيب الطائع بالحسنى وان يثيب العاصين بالسوء والله سبحانه وتعالى لا يجب عليه شيء. فهو سبحانه وتعالى ينعم ويتفضل على الطائعين

96
00:52:38.950 --> 00:53:08.950
بالجزاء. ولا يقال ان ذلك واجب على الله سبحانه وتعالى. وهي مسألة اعتقادية مذكورة في كتب الاعتقاد. فحينئذ ما ذكره من النفوذ في الصحيح والباطل ما يجري في جميع الافراد فيختص بالعقود دون دون العبادات. والجهة الرابعة ان

97
00:53:08.950 --> 00:53:38.950
هذه الاسماء المذكورة هي متعلق الحكم. ان هذه الاسماء مذكورة متعلق الحكم بالنظر الى فاعليه. وليست هي الحكم نفسه ان هذه الاسماء المذكورة تاهي متعلق الحكم بالنظر الى فاعله. لا بالنظر الى الحكم نفسه

98
00:53:38.950 --> 00:54:12.750
والاحكام تنسب الى واضعها. لا الى من تعلقت به. والاحكام تنسب الى واضعها الى من تعلقت به. فالحكم الاول هو الايجاب لا الواجب. فالحكم الاول هو الايجاب للواجب. والحكم الثاني هو الندب لا المندوب. والحكم الثاني

99
00:54:12.750 --> 00:54:52.750
هو الندب لا المندوب. والحكم الثالث هو الاباحة لا المباح والحكم الرابع هو الحظر لا المحظور. والحكم الخامس هو الكراهة لا المكروه. والحكم السادس هو الصحة لا الصحيح الحكم السابع هو البطلان لا الباطل. فهذه الاسماء المذكورة مجعولة

100
00:54:52.750 --> 00:55:23.750
اسماء لتلك الاحكام باعتبار صدورها من الحاكمين. وهو الله سبحانه وتعالى واما ما ذكره المصنف وغيره فهي اسماء مذكورة للاحكام باعتبار تعلقها بالعبد فهذا في حق العبد بواجب وذاك في حق العبد مندوب الى اخر ما ذكره هو وغيره. والجهة الخامسة ان

101
00:55:23.750 --> 00:55:56.950
معاني التي جعلت لتلك الاسماء ان المعاني التي جعلت لتلك الاسماء متقررة عن بلا ريب متقررة شرعا بنارين. وقد جعل لها الشرع اسماء هي اتم دلالة واسلم ما قاله. وقد جعل الشرع لها اسماء هي اتم دلالة واسلم مقالة

102
00:55:56.950 --> 00:56:26.350
تلك الاحكام السبعة تسمى وفق نسق المصنف تسمى في الشرع وفق نسقي نسق المصنف الواجب ماذا يسمى بالشرع الفرض سمى الفرض والذي بعده والنفي والذي بعده والتحليل. احسنت. والتحليل والذي بعده

103
00:56:26.450 --> 00:57:08.050
لا حسب الترتيب عندكم والتحريم والتحريم والذي بعده والكرامة والذي بعده ها ايش القبول بس ارفع كتابك ارفع كتابك لو سمحت القبول من اين اتيت بهذا ما الدليل لا يقبل الله صافحتكم

104
00:57:08.450 --> 00:57:28.400
حتى يدعو الله هذا في صدر عمدة الاحكام وهو كما قال الاخ ولذلك نحن نحفظ اشياء لكن نفتقر الى تنطيقها تنطيقها يعني استخراج مكنونها من العلم ولذلك الصحة ما جاءت في خطاب الشرع لكن جاء القبول

105
00:57:28.650 --> 00:57:46.500
جاء القبول وجاء غيره ولبيان هذا مقام اخر. لكنه القبول وممن هذي فائدة جانبية ما نريد نستظرف لك فائدة وممن تنبه لهذا المعنى ها من يذكر من تنبه لهذا المعنى

106
00:57:51.450 --> 00:58:16.250
ابن تيمية نقله عنه الزركشي في البحر المحيط تنبه الى ان الصحة تسمى في الشرع قبولا. فالذي يستقرف الخطاب الشرعي الصحة هي القبول طيب والذي بعده ايش ها الرد طيب ما امكن دائما لا تحاولون عاد بشدة تلغون كل شيء

107
00:58:16.350 --> 00:58:53.450
الباطن ما يوجد في خطاب الشرع ها يوجد اين  لحظة بارك الله فيك   كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطن ها المواطن ما كان يعمله وصبية احسنت عدة معاني في القرآن الكريم والسنة النبوية جاء فيها البطلان

108
00:58:53.500 --> 00:59:13.500
فاذا وجد هذا فالافضل الابقاء عليه. مع كون الرد معنى للبطلان في الشرع. كما ان الاجزاء معنى للقبول في لكن البيان هذا له مقام اخر لكن المقصود ان تعرف ان تلك الاسماء تلك الاحكام جعلت لها اسماء في الشرع هي الفرض والنفي

109
00:59:13.500 --> 00:59:49.000
والتحليل والتحريم والكراهة والقبول والبطلان. فاذا تقرر ذلك صارت هذه الاحكام السبعة وافق ما يبينها من العبارات السالمة من الاعراء من الاعتراض كما يأتي ذكره. فالحكم الاول هو ايش؟ الفاظ. فالحكم الاول هو الفرض. والفرض اصطلاحا هو الحكم

110
00:59:49.000 --> 01:00:24.750
وعي هو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء لازم هو الخطاب شرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء لازما. والحكم الثاني هو النفل والنفل اصطلاحا والنفل شرعا واصطلاحا عذرا شرعا ليش شرعا؟ لان لا حقيقة شرعية. والنفي شرعا هو الخطاب الشرعي طلبي

111
01:00:24.750 --> 01:00:53.950
المقتضي لفعله اقتضاء غير لازم. اقتضاء غير لازم. والحكم الثالث ايش التحليل. الحكم الثالث التحليل. وهو الخطاب الشرعي الطلبي المخير بين الفعل والتمر. وهو الخطاب الشرعي الطلبي المخير بين الفعل والترك. والحكم الرابع

112
01:00:53.950 --> 01:01:27.400
تحريم وهو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء لازما. والحكم الخامس هو ايش؟ الكراهة والكراهة شرعا هي الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي ترك ابتضاء غير لازم. والحكم السادس هو ايش القبول

113
01:01:27.650 --> 01:02:09.800
والقبول شرعا هو الخطاب. الشرعي الطلبي المتعلق بوصف ما يحتمل وجهين بموافقة الشرع هو الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوصف ما يحتمل وجهين بموافقة الشرع والحكم السابع ايش البطلان وهو الحكم وهو الخطاب الشرعي الطلبي

114
01:02:10.000 --> 01:02:37.050
ايش المتعلم بوصف ما يحتمل وجهين ايش؟ بمخالفته بمخالفة الشرع نعم وعليكم قال رحمه الله والفقه اخص من العلم والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع. والجهل تصور الشيء على

115
01:02:37.050 --> 01:02:57.050
ما هو به في الواقع والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال كالعلم الواقع باحدى الحواس الخمس التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس او التواتر. واما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر

116
01:02:57.050 --> 01:03:19.200
استدلال والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه والاستدلال طلب الدليل والدليل هو المرشد الى المطلوب والظن تجويز امرين احدهما اظهر من الاخر والشك تجويز امرين لا مزية لاحدهما على الاخر

117
01:03:19.350 --> 01:03:49.350
لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان حقيقة الفقه وانه الاحكام الشرعية رعية التي طريقها الاجتهاد وعدت تلك الاحكام ذكر النسبة بين الفقه وبين العلم. ذكر النسبة بين الفقه وبين العلم

118
01:03:49.350 --> 01:04:25.750
هذا متوقف على معرفة معنى العلم. ولذلك ذكره بعده فمعرفة العلم اصطلاحا بعد معرفة الفقه اصطلاحا التي تقدمت تعين على معرفة النسبة بينهما. وذكر ان العلم هو معرفة المعلوم الا ما هو به في الواقع. فهو يجمع ثلاثة امور

119
01:04:25.900 --> 01:05:01.000
احدها انه معرفة انه معرفة ويراد بها الادراك. ويراد بها الادراك. وثانيها انها ثقة بما يقع عليه العلم انها متعلقة بما يقع عليه العلم وهو شيء ما وهو شيء ما وقد عبر عنه بقوله معلوم. وقد عبر عنه بقوله معلوم

120
01:05:01.000 --> 01:05:43.050
واصح منه ذكر كلمة شيء. واصح منه ذكر كلمة شيء لانها متعلق مدرك العلم لانها متعلق مدرك العلم فقولنا معرفة الشيء اكمل من قول معرفة المعلوم لانه اذا ذكر اسم المعلوم وقع عند علماء

121
01:05:43.050 --> 01:06:13.050
عقليات ما يسمى دورا وهو ان يذكر في الحد شيئا يتعلق بالمحدود وهو ان يذكر في الحد شيئا يتعلق بالمحدود اشتقاقا. فالمعلوم مشتق من وهذا مع كون فيه ما فيه في مواضع ليس هذا محل القول في تفصيل مولده

122
01:06:13.050 --> 01:06:43.050
لكن التعبير بشيء اكمل لانه لانه يبين متعلقة المدرك. فالادراك الواقع هنا هو علم. فالادراك الواقع هنا هو علم هذا العلم وارد على شيء. وهذا العلم وارد على شيء. وثالثها انها متعلقة

123
01:06:43.050 --> 01:07:03.050
كن انها متعلقة اعني المعرفة بكونها على ما هو به في الواقع. على ما هو وبه في الواقع اي ما هو عليه في الامر نفسه. اي ما هو عليه في الامر نفسه. وهو

124
01:07:03.050 --> 01:07:33.050
حقيقة وهو الحقيقة. فيكون ادراك المعلوم واقعا بالموافقة لما في الامر فيكون ادراك المعلوم واقعا موافقة او بالموافقة على ما في حقيقة الامر ومرد تلك الموافقة شيئا. ومرد تلك الموافقة شيئان. احدهما موافقته

125
01:07:33.050 --> 01:07:53.050
وعلى ما هو عليه في الحكم الشرعي. موافقته على ما هو عليه في الحكم الشرعي. ككون الصلوات المكتوبات الخمسة ككون الصلوات المكتوبات خمسا. والاخر موافقته على ما هو عليه في

126
01:07:53.050 --> 01:08:24.300
حكم القدر موافقته على ما هو عليه في الحكم القدري. ككون السماوات سبعة. ككون السماوات سبعا فاذا وقع الادراك موافقا لما عليه الامر في حقيقته  سمي علما سواء كانت تلك الموافقة تتعلق بامر شرعي او تتعلق بامر قدري. اذا

127
01:08:24.300 --> 01:08:54.300
تبين معنى العلم بعد تبين معنى الفقه الذي تقدم اولا تبين لك معنى قول المصنف والفقه اخص من العلم. والفقه اخص من العلم. فالعلم ادراك فالعلم ادراك عام. ومن افراده ما يتعلق بادراك الاحكام الشرعية

128
01:08:54.300 --> 01:09:24.300
الطلبية ومن افراده ما يتعلق بادراك الاحكام الشرعية الطلبية. اما مطلقا كما عند الفقهاء واما مقيدا بالاجتهاديات كما عند الاصوليين. فالعلم جنس عام علم جنس عام والفقه على كلا المعنيين الاصطلاحيين هو من افراد ذلك المعنى العام

129
01:09:24.300 --> 01:09:54.300
فهو اخص مني فهو اخص منه. واذا اردت ان ترتسم تلك النسبة في نفسك فاجعل العلم دائرة كبيرة. ثم اجعل الفقه دائرة او صغيرة وسط تلك الدائرة الكبيرة. فحين اذ يكون كل فقه علما

130
01:09:54.300 --> 01:10:22.950
وليس كل علم فقها يكون كل فقه علما وليس كل علم فقها. فالعلم عام والفقه خاص لانه فرض من افراد العلم وكما ان النسبة بين الفقه والعلم اصطلاحا واقعة على هذا الوجه

131
01:10:22.950 --> 01:11:05.200
فان النسبة بين معناهما الشرعي هي كذلك. فالفقه شرعا اخص من علمي شرعا. فالعلم شرعا فالفقه شرعا اخص من العلم شرعا عنه فان الفقه شرعا هو ايش العلم شرعا  اي يعني سر فان الفقه شرعا هو ادراك خطاب الشرع مع العمل به

132
01:11:05.400 --> 01:11:33.200
انتبهوا شرعا هو ادراك خطاب الشرع مع العمل به. وش قال الاخ ذكره ذكره من ابن القيم لا احد له تكميل لكلامه دون تصحيح له  اي احسنت هذا شي ثاني دخلنا على هذي

133
01:11:33.500 --> 01:11:53.500
ذكر ابن القيم في مفتاح دار السعادة اتفاق السلف عليه. ذكر ابن القيم مفتاح دار السعادة اتفاق السلف عليه. فاسم فقهي في خطاب الشرع كما اتفق عليه السلف يكون جامعا بين العلم والعمل. واما العلم

134
01:11:53.500 --> 01:12:24.950
ذرعا فهو ايش احسنت فهو ادراك خطاب الشرع واما العلم شرعا فهو ادراك خطاب الشرع. فحين اذ يكون الفقه اخص من ايش؟ العلم. فالعلم دائرة كبيرة هي ادراك خطاب الشرع. والفقه دائرة صغيرة

135
01:12:24.950 --> 01:12:54.950
وسط تلك الدائرة تشتمل على ادراك خطاب الشرع مع العمل به. فكل فقه في الشرع فكل علم فكل ادراك للخطاب في الشرع يسمى يسمى علما كل ادراك للخطاب في الشرع يسمى علما. فالادراك للخطاب الشرعي دائرة

136
01:12:54.950 --> 01:13:24.950
عامة لكن اسم الفقه يختص بشيء منه وهو العلم المصحوب العلم المصحوب بالعمل فحينئذ يكون الفقه شرعا اخص من العلم شرعا. ثم ذكر معنى الجهل لانه مقابل العلم. فمعرفة معناه تقوي في النفس ادراك

137
01:13:24.950 --> 01:13:59.200
العلم فقال رحمه الله والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع؟ فهو يجمع ثلاثة امور وهو يجمع ثلاثة امور. احدها انه تصور  والتصور هو انطباع صورة الشيء في الناس. والتصور هو انطباع صورة الشيء في النفس

138
01:13:59.200 --> 01:14:31.300
والتعبير بالادراك هنا هو الموافق للمقام. والتعبير بالادراك هنا هو الموافق للمقام. لان مدار العلم ومتعلقاته هو على الادراك ما ستعلمه فيما يستقبل. وثانيها انه تصور لشيء انه تصور لشيء فمتعلق

139
01:14:31.300 --> 01:15:01.300
تصور شيء ما وثالثها انه تصور واقع على خلاف ما هو به في الواقع انه تصور واقع على خلاف ما هو به في الواقع. هذا وفق ما ذكره المصنف فانه جعله رحمه الله مقابلا للعلم وجعل معناه على

140
01:15:01.300 --> 01:15:31.300
ما ذكره. وهذا المذكور هو بعض حقيقة الجهل. وهذا المذكور هو بعض حقيقة الجهل فالتحقيق ان الجهل خال من الادراك. فالتحقيق ان الجهل خال من الادراك. فهو عدم فهو عدم الادراك. فالجهل اصطلاحا عدم الادراك. وله نوعان احدهما

141
01:15:31.300 --> 01:16:01.750
جهل حقيقي. جهل حقيقي وهو عدم ادراك الشيء وهو عدم ادراك الشيء كمن سئل عن اسم والد النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا اعلم فقال لا اعلم فالجهل الواقع منه هنا هو جهل حقيقي لانه عدم ادراك

142
01:16:01.750 --> 01:16:31.750
الاخر جهل حكمي جهل حكمي وهو ادراك على خلاف ما هو في الواقع وهو ادراك الشيء على خلاف ما هو في الواقع. فهو ادراك متوهم لا حقيقة فهو ادراك متوهم لا حقيقة له. كمن سئل عن والد النبي صلى الله عليه وسلم فقال اسمه

143
01:16:31.750 --> 01:16:51.750
هاشم كمن سئل عن والد النبي صلى الله عليه وسلم فقال اسمه هاشم مخالفا لما هو عليه في الواقع فاسمه في الواقع عبد الله. ويسمى الاول جهلا بسيطا. ويسمى الاول جهلا

144
01:16:51.750 --> 01:17:19.550
ويسمى الثاني جهلا مركبا والاولى ان يسمى تخييدا. وان والاولى ان يسمى تخييلا. لانه عدم ادراك شيء على ما هو عليه في الواقع لانه ادراك شيء على خلاف ما هو عليه في الواقع

145
01:17:19.550 --> 01:17:41.100
فيوجد صورة متخيلة لا حقيقة له. فيوجد صورة متخيلة لا حقيقة لها. فهذا الذي تقدم جوابه عن والد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله هاشم عنده ادراك لكن هذا الادراك

146
01:17:41.100 --> 01:18:01.100
متوهم لا حقيقته له فهو على خلاف ما هو عليه في الواقع. وهو وتوهم ان والد النبي صلى الله عليه وسلم اسمه هاشم فصرح بذلك. فحقيقة ما هو عليه انه تخييل

147
01:18:01.100 --> 01:18:21.100
فحقيقة ما هو عليه انه تخييل واقع تسمية ذلك تسميته بذلك في خطاب الشرع. ثم لما فرغ من ذكر معنى العلم وبينه بمقابله وهو الجهل ذكر ان العلم باعتبار طريق حصوله نوعا

148
01:18:21.100 --> 01:18:58.850
ذكر ان العلم باعتبار طريق حصوله نوعان. احدهما العلم الضروري والاخر العلم النظري. الذي سماه ايش؟ سماه عندكم؟ مكتسبا الذي سماه مكتسبا. والمقابلة بين الضروري والمكتسب مفترقة المنام والمقابلة بين الضروري والمكتسب مفترقة المناط

149
01:18:59.050 --> 01:19:31.400
فان المقابل للظروري هو النظر فان المقابل للضروري هو النظري والمقابل للمكتسب هو المكسوبة والمقابل للمكتسب هو المكتوب واسم الضروري يراد به معنى المكسور. واسم الضروري يراد به معنى المكسور. واسم النظري

150
01:19:31.400 --> 01:20:01.400
يراد به المكتسب واسم النظر يراد به المكتسب. والاولى في البناء العلم في اصول الفقه او غيره ان تقع المقابلة بين الاشياء مع اتحاد المورد الذي يناط به هذا وذاك. لا ان يجمع بين شيئين مفترق مفترقي المورد

151
01:20:01.400 --> 01:20:31.400
وان تلاقيا في المعنى العام فما ذكره من الاكتساب يلاقي النظر في معناه العام لكن في اللفظ الذي دل عليه تقع المقابلة بين العلم الضروري والنظري من جهة وبين العلم المكسوب والمكتسب من جهة اخرى. وبين ان العلم الضروري هو ما لم يقع

152
01:20:31.400 --> 01:21:01.400
عن نظر واستدلال ان العلم الضروري هو ما لم يقع عن نظر واستدلال. وان العلم النظري هو الموقوف على النظر والاستدلال. وذكر ان من العلم الضروري العلم وذكر ان من العلم الضروري العلم الواقع باحدى الحواس الخمس او التواتر

153
01:21:01.400 --> 01:21:21.400
ولم يذكر مثالا للعلم النظري. ومنه العلم الواقع من دراسة اصول الفقه. ومنه العلم الواقع من دراسة اصول الفقه فما ينشأ عندك من علم تتلقاه في اصول الفقه يعد علما ايش

154
01:21:21.400 --> 01:21:51.400
يعد علما نظريا ثم ذكر معنى النظر والاستدلال بتعلق معنى العلم الضروري والعلم النظري بهما واتبعهما بمعنى الدليل لتعلق الاستدلال به. فالنظر او كما قال هو الفكر في حال المنظور اليه. واسلم مما ذكر ان يقال

155
01:21:51.400 --> 01:22:21.400
الفكر النظر هو حركة النفس لتحصيل الادراك. وحركة النفس لتحصيل الادراك. اي التفكير فيما يطلب ادراك. اي التفكير فيما يطلب ادراكه. والاستدلال عنده هو ايش؟ طلب الدليل والاستدلال عنده هو طلب الدليل ويطلق ايضا عند الاصولية

156
01:22:21.400 --> 01:22:56.650
اناء على اقامة الحكم على الخصم واسترشاد السايق ويطلق ايضا عند الاصوليين على اقامة الدليل على الخصم وارشادي السائل فالاستدلال له عند الاصوليين اصطلاحا معنيان. فالاستدلال له عند الاصوليين اصطلاحا معنيا

157
01:22:56.650 --> 01:23:34.550
احدهما طلب الدليل. احدهما طلب الدليل. والاخر اقامة الدليل على الخصم وارشاد السائل. اقامة الدليل على الخصم وارشاد السائل فالاستدلال يتعلق بالدليل عند الاصوليين من جهتين فالاستدلال يتعلق بالدليل عند الاصوليين من جهتين

158
01:23:34.650 --> 01:24:12.750
احداهما طلبه احداهما طلبه والاخرى اقامته. والاخرى اقامته. فالجهة الاولى يتعلق بها المعنى الاول والجهة والثانية يتعلق بها المعنى الثاني. اما الدليل فهو كما قال المرشد الى المطلوب وهذا اشبه بكونه حدا لغويا منه حدا اصوليا. والمختار ان الدليل اصطلاحا

159
01:24:12.750 --> 01:24:42.750
هو ما يتوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب قبلي. ما يتوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري. اي تصديقي اي تصديقي. وهو الحكم باثبات شيء لشيء او نفيه عنه وهو الحكم باثبات شيء لشيء او نفي

160
01:24:42.750 --> 01:25:22.750
عنه فاذا نظر في دليل فانه يفضي الى مطلوب خبري تصديقي ينشأ منه اثبات شيء لشيء او نفيه عنه كقوله تعالى امنتم من في السماء فالنظر في هذه الاية يفضي الى مطلوب قبلي تصديقي وهو كون الله سبحانه وتعالى في السماء فيثبت

161
01:25:22.750 --> 01:25:52.750
الله سبحانه وتعالى العلو من الاية المذكورة. ثم ذكر حد الظن والشك. والداعي لذكرهما هو استكمال انواع الادراك. ثم ذكر حد الظن والشك والداعي لذكرهما هو استكمال انواع ادراك الذي هو متعلق العلم المبدوء به اولا الذي هو متعلق العلم المبدوء به

162
01:25:52.750 --> 01:26:31.800
اولا فتعلق المعلوم بالنفس له حلال. فتعلق المعلوم بالنفس له حلال. احداهما ادراك النفس المعلومة بوجه ما ادراك النفس المعلومة بوجه ما  وهو خمسة انواع علم واعتقاد وظن وشك ووهم

163
01:26:31.950 --> 01:27:01.950
علم واعتقاد وظن وشك ووهم. والاخرى عدم ادراكها المعلوم. وهو الجهل عدم ادراكها المعلوم وهو الجهل على ما تقدم بيانه. فذكر المصنف الظن والشك تتميما لما ذكره من انواع الادراك. فقال والظن تجويز امرين احدهما اظهر من

164
01:27:01.950 --> 01:27:27.550
الاخر والشك تجويز امرين لا مزية لاحدهما على الاخر. والتجويز هو الحكم جواز والتجويز هو الحكم بالجواز والاظهرية وعدم المزية اي باعتبار ما يقع في النفس من ادراك المعلوم والاظهرية

165
01:27:27.550 --> 01:27:59.300
وعدم المزية اي باعتبار ما يقع في النفس من ادراك المعلوم. وبقي من انواع الادراك  ايش؟ نوعان وبقي من انواع الادراك نوعان. احدهما الوهم احدهما الوهم وهو مقابل الظن وهو مقابل الظن. فالظن كما تقدم هو تجويز امرين احدهما

166
01:27:59.300 --> 01:28:35.100
اظهر من الاخر. فالاظهر وهو الراجح يسمى ظنا. فالاظهر وهو الراجح يسمى ظنا. والمرجوح يسمى وهما والمرجوح يسمى وهما. فالوهم ادراك على حال راجحة ولا مرجوحة؟ مرجوحة ادراك على حال مرجوحة. والاخر الاعتقاد

167
01:28:35.550 --> 01:29:12.900
وغلب على الاصوليين اهمال ذكره لماذا  وهو يجعلنا احسن وغلب على الاصوليين اهمال ذكره. لانهم يبحثون في الحكم الشرعي الطلبي لانهم يبحثون في الحكم الشرعي الطلبي. والاعتقاد متعلقه الحكم الشرعي الخبل. والاعتقاد

168
01:29:12.900 --> 01:29:42.900
متعلقه الحكم الشرعي الخبري. وهو عند حذاقهم ادراك الشيء. على ما هو عليه في الواقع ادراك الشيء على ما هو عليه في الواقع اذ جازما ادراكا جازما. يقبل التغير ادراك الشيء على ما هو عليه

169
01:29:42.900 --> 01:30:19.850
الواقع ادراكا جازما يقبل التغير رأيكم بهذا الكلام ايش ما ينطبق عليها ما ينطبق عليه العقائد اللي فقدها المؤمن في ربه سبحانه وتعالى او في يوم القيامة او في غيره او في ذلك

170
01:30:20.050 --> 01:30:48.250
طيب ليش عبروا ها المعتق بالتغير بس هو هم يقولون يقبل التغير وفي عندنا هنا مصنفات صنفت في بلادنا عن علم العقيدة يذكرون هذا التعريف في اول  ايش يعني اعتقادنا بالله تعددنا

171
01:30:48.500 --> 01:31:26.500
وهذا الحد الذي يذكرونه مبني على مقدمة الاعتقاد عندهم وهذا الحد الذي يذكرونه مبني على مقدمة الاعتقاد عندهم وهي النظر او القصد اليه او الشك او غير ذلك من الموارد التي عينوها. مما تنشئ في النفس

172
01:31:26.500 --> 01:31:56.500
هل تنشئ في النفس هذا المعنى؟ مع كون متعلق ما ذكروه هو الادلة الكونية لا الادلة الشرعية فهو ينظر او يقصد الى النظر او يشك فيما يتعلق بالكونيات لتفضي الى ادراك جازم مع كون ذلك الادراك يقبل التغير. وهذا المعنى

173
01:31:56.500 --> 01:32:31.200
ذكروه لا يوافق الوضع الشرعي من كون الادلة الدالة على اعتقادنا فهي ادلة شرعية تثمر اليقين فحينئذ اذا وجد اليقين لم يوجد قبول التغير. فحينئذ الاعتقاد ينبغي ان يكون معناه في اللسان السني غير ما يذكره هؤلاء

174
01:32:31.200 --> 01:33:04.350
اعتقاد شرعا واصطلاحا سلاحا يعني مو وارد في الكتاب والسنة كلمة اعتقاد. فالاعتقاد اصطلاحا هو عقد القلب ايش على حكم ايش؟ خبرية. عقد القلب على حكم خبري وهذا العقد سمته الشريعة

175
01:33:04.500 --> 01:33:28.400
ايش؟ ايمانا. سمته الشريعة ايمانا. ليعلم ان الموجود في معنى العقد هو شدة الرفض احسنت ليعلم ان الموجود في معنى العقد هو شدة الرب. وهي التي تحابي قول اهل السنة

176
01:33:28.400 --> 01:33:55.400
التصديق الجازم وهي التي تعادي قول اهل السنة التصديق الجازم. فالاعتقاد يكون عقدا خبري واقعا تصديقا جازما سمته الشريعة ايمانا وهذه الاسماء لانواع العلوم المستفادة من الشرع هي جائزة فيجوز اطلاق اسم علم الاعتقاد

177
01:33:55.400 --> 01:34:15.400
على علم الايمان والتوحيد لكن ينبغي ان يعلم ان ما جعل اسما لها في الشرع اكمل مما جعل اسما لها الوضع وان المعنى الذي يجعل لللفظ الوضعي يجب ان يكون موافقا

178
01:34:15.400 --> 01:34:53.400
بالمعنى المجعول في الوظع الشرعي. وهذه من دقائق الطرائق في تحقيق العلوم على وجه راسخ مثقل يمنع الاضطراب والوقوع في مذلات الاقدام ومضلات الافهام. وهذا مما يستدعي حسن بذل العلم لمن يبذلوه من المعلمين وان يعلم ان العلم عبادة ينبغي ان يجتهد

179
01:34:53.400 --> 01:35:23.400
في ايقاعها على الوجه الاكمل كما يجتهد في اتقان وضوئه وصلاته. كما انها تحمل المتعلمين على العناية بانفسهم بان لا يدخلوا اليها علوما غير محققة بتلقي العلم عن من ليس من اهله. فان تلقي العلم عن فان تلقي العلم عن غير اهله

180
01:35:23.400 --> 01:35:53.400
يفضي الى رواج معان فاسدة. اذا استقرت فيه الافهام عسر نزعها منها. فاذا فشت العلوم وصارت صبغة لها تكبد العبد مشقة في فهم الحقائق العلمية اولا ثم كبد مشقة اخرى في نشر المعاني الصحيحة بين الناس. فما ذكر

181
01:35:53.400 --> 01:36:23.400
او ما يذكره غيرنا من بيان المعاني الموافقة للتحقيق مما دل عليه الكتاب والسنة يوجد عند طائفة من الخلق مفرط منه. لالفهم شيئا ما وكراهيتهم النزوع عنه تارة بان لا ينسبوا الى القصور وتارة تقليدا للاشياء وتارة لان هذا

182
01:36:23.400 --> 01:36:53.400
منتهى افهامهم فهم في ذلك معذورون. لكن ينبغي على المعلمين والمتعلمين رعاية المعنيين الذين ذكرتهما فيما يتعلق ببذل العلم حال كونك معلما وبتلقي العلم حال كونك متعلما فان هذا يبلغنا جميعا الوصول الى علم نافع يدرك به المرء معاني الكتاب

183
01:36:53.400 --> 01:37:23.400
والسنة وما جعل فيهما من الحقائق المثمرة لطمأنينة القلب وسكينته وانسه الله سبحانه وتعالى والغفلة عن هذا يجعل العلم ضعيف الاثر في النفوس. فذاك الذي لا يعي من الامر والنهي الا كونهما تكليفا يغيب عنه شهود ان الامر والنهي

184
01:37:23.400 --> 01:37:53.400
في جو طمأنينة وانسا وراحة وسكينة وطيب حياة في الدنيا والاخرة. وكم سمعت وسمعتم من تحدثوا عن الامر والنهي وما تحدث ابدا عما ينتجه امتثال الامر والنهي من لذة وانس وسكينة وطمأنينة ومحبة لله وشوق اليه سبحانه وتعالى. نعم

185
01:37:54.250 --> 01:38:27.200
ووصول الحكم واصول الفقه طرقه على سبيل الاجبار وكيفية الاستدلال بها. وابواب اصول الفقه وسام الكلام والامر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والافعال والناسخ والمنسوخ اجماع والاخبار والقياس والحظر والاباحة وترتيب الادلة. وصفة المفتي والمستفتي واحكام

186
01:38:27.200 --> 01:38:57.200
لما فرغ المصنف رحمه الله من تعريف اصول الفقه باعتبار مفرديه اتبعه بتعريفه باعتبار كونه لقبا لجملة من مسائل العلم. فعرفه بقوله واصول الفقه طرقه على سبيل الاجمال وكيفية الاستدلال بها

187
01:38:57.200 --> 01:39:25.150
هو يجمع امرين فهو يجمع امرين احدهما طرق الفقه على سبيل الاجمال. طرق الفقه على سبيل الاجمال. اي ما يوصل سلوكه الى جنس الفقر. اي ما يوصل سلوكه الى جنس الفقه. وهذه الطرق

188
01:39:25.150 --> 01:39:55.150
هي قواعد وهذه الطرق هي قواعد. وتقدم ان المقدم في تعريف العلوم هو بيان حقائقها باعتبار متعلقها بكونها احكاما او قواعد. والاخر كيفية الاستدلال بها كيفية الاستدلال بها اي صفة الاستدلال بطرق الكفر اي صفة

189
01:39:55.150 --> 01:40:31.300
بطرق الفقه من حيث تعيينها وتعلقها بحكم ما من حيث تعيينها وتعلقها بحكم ما ووقوع التعارض بينها ووقوع التعارض بينها. وبقي امر ثالث هو قرين لهما. وهو حال المستجد وهو حال المستدل. اي صفاته اي صفاته وهو

190
01:40:31.300 --> 01:41:04.400
المجتهد فهذه الامور الثلاثة قواعد الفقه الاجمالية وكيفية الاستدلال بها وحال المستدل هي جماع اصول الفقه عند جمهور الاصوليين. هي جماع اصول الفقه عند جمهور الاصوليين لتوقف الفقه عليها. والموافق للنظر هو الاقتصار

191
01:41:04.400 --> 01:41:34.400
على كون اصول الفقه قواعد الفقه الاجمالية. والاقتصار على كون اصول الفقه هو قواعد الفقه الاجمالية. فالامران الاخران منهما ما هو عائد الى تلك القواعد الامران الاخران منهما ما هو عائد الى تلك القواعد. ومنهما ما يجري ذكره

192
01:41:34.400 --> 01:42:13.200
تبعا ومنهما ما يجري ذكره تبعا. لا اصالة لا اصالة في كونه من اصول بالفقه. فمتعلق اصول الفقه هي القواعد فقط تلك القواعد مردودة الى الحكم الشرعي الطلبي اصول الفقه اصطلاحا واصول الفقه اصطلاحا هي القواعد

193
01:42:13.700 --> 01:42:46.700
التي يعرف بها ايش الحكم الشرعي طلبي واصول الفقه هي القواعد التي يعرف بها الحكم الشرعي عطل نبيه فقط ولا باقي شي الفتي هذه الاستهادي لما تقدم من ان الاصوليين يقصرون الفقه على المسائل

194
01:42:46.700 --> 01:43:13.900
الاجتهادية بخلاف الفقهاء فانهم يجعلونه عاما. وابواب اصول كثيرة اقتصر المصنف على بعضها وهو المعدود في قوله وابواب اصول الفقه اقسام الكلام والامر والنهي والعام والخاص حتى قال واحكام المجتهدين

195
01:43:14.050 --> 01:43:45.700
وهذا ذكر مجمل لها تقدمة الباعث عليه ليش التشويق اليها الباعث عليه التشويق اليها. فان النفس اذا عرفت الشيء مجملا اشتاقت الى معرفته مفصلة فان النفس اذا عرفت الشيء مجملا اشتاقت الى معرفته مفصلا. وقد

196
01:43:45.700 --> 01:44:12.000
عند تفصيله وفق المذكور هنا. عدا امرين وقد جرى عند تفصيله وفق المذكور هنا عدا امرين احدهما انه ذكر اشياء زائدة لم يذكرها هنا. انه ذكر اشياء زائدة لم يذكرها هنا وهي النص

197
01:44:13.000 --> 01:44:49.650
والتعارض واستصحاب الحال وقول الصحابي وهي النص ايش؟ والتعارض واستصحاب الحال وقول الصحابي. فهؤلاء غير مذكورات في مقام الاجمال وقذفهن عند التفصيل. فكأنه اهمل ذكرهن لئلا يستطال الطريق فكأنه اهمل ذكرهن بان لا يستطال الطريق. فان من استطال الطريق ضعف مشيه. قاله ابن القيم

198
01:44:49.650 --> 01:45:19.650
فان من استطال الطريق ضعف مشيه قاله ابن القيم. والاخر تعبيره هنا بشيء لم يعبر به في مقام التفصيل. تعبيره هنا بشيء لم يعبر به في مقام التفصيل وهو قوله هنا والناسخ والمنسوخ. وهو قوله هنا والناسخ والمنسوخ. فان

199
01:45:19.650 --> 01:45:49.650
انه ذكره عند التفسير بقوله والنسخ. فانه ذكره عند التفصيل بقوله والنسخ وما ذكره تعبيرا عنه بالتفصيل احسن مما ذكره تعبيرا عنه في الاجمال فالناسخوا المنسوخ هما متعلقا الناس فالناس هو المنسوخ هما متعلقان

200
01:45:49.650 --> 01:46:26.050
النسخ وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب. وان من نافع القول في اخر ان يعلم امران. احدهما ان علم اصول الفقه علم نافع لا غنية عنهم قال ابن عاصم في ملتقى الاصول علم اصول الفقه علم نافع بقدر مستود عليه قاطع. فلا بنية

201
01:46:26.050 --> 01:46:54.700
عن اخذ اصول الفقه. وهو علم يمكن ادراكه. فليس من علوم العسيرة التي تشق على الناس. كيف وهو قد كان سرقة في نفوس الخلق اولا انما عسره شيئان وانما عسره شيئان

202
01:46:55.100 --> 01:47:34.500
احدهما مقالات المخالفين. احدهما مقالات المخالفين. والثاني ضعف حسن التبيين. والثاني ضعف ضعف حسن التبيين. فان من يداخل هذا العلم دون اتقان ثم يترشح نشره ينصر عليه ابداء معانيه اذا لم يكن مشتملا على هذا العلم اشتملا حسنا متصورا له تصورا كاملا فانه

203
01:47:34.500 --> 01:48:04.150
اذا وقعت منه تلك الحال وصارت له اهلية احسن ايصال هذا العلم الى الخلق والاخر ان هذا العلم مشتمل على مسائل من جنس ما سماه شيخ حقوقنا محمد الامين الشنقيطي انها مسائل فيها الجمر تحت الرماد. انها مسائل فيها

204
01:48:04.150 --> 01:48:34.150
تحت الرماد. فمنه جملة من المسائل بنيت على مقالات اعتقادية فاسدة مخالفة لاهل السنة والجماعة فلا يتهيأ فهمها الا بفهم عقيدة اهل السنة والجماعة اولا ثم فهم موارد اقوال المخالفين ثانيا فاذا حصلت هذه الحال صار

205
01:48:34.150 --> 01:49:04.150
خبر اصولي متكاملا لا يخلط فيه بين الحق والباطل ويترشح حينئذ للفصل فيه بين الحق والباطل دون هجوم بتزييف شيء لمجرد وجود معنى الباطل. فان الذي ذكرناه مما سبق من الخطاب والاقتضاء والاستدعاء وصيغ الامر اذا وجد

206
01:49:04.150 --> 01:49:24.150
يتفطن لتلك الدقائق فربما هجمت عليه نفسه بالعجب فزيف تلك المعارك ولن يرعى كون تلك الالفاظ مما جرى استعماله في الكتاب او السنة او في كلام السلف او في كلام المصنفين من اهل السنة في اصول

207
01:49:24.150 --> 01:49:55.250
الفقه فالفصل بين تلك المعاني الحقة والباطلة يستدعي تزييف الباطل والابقاء على الحق واذكاء جدوة فهم علم اصول الفقه فهما صحيحا كما ينبغي فان قال قائل على وجه التمرين ذكرت الان الخطاب وصيغ الامر وو ان انها حق وباطل وان يبقى المعنى الحق مع نفي الباطل يبقى اللفظ. طيب التكليف

208
01:49:55.750 --> 01:50:13.650
لماذا التكليف لا نبقي اللفظ وان تقول الخطاب وصيغ الامر هذي نبقيها الجواب ان التكليف ليس منه معنى باطل ومعنى حق ليس منه معنى باطل ومعنى حق بل المعنى الذي اشتمل عليه هو

209
01:50:13.650 --> 01:50:36.250
باطلة بخلاف تلك التي ذكرناها فمنها معنى حق ومنها معنى باطل بقي شيء من الدرس كبار ها يا شيخ لا اذا كان السؤال معروف عنا طريقة هنا سؤال ورقة ونجيب عليه ان شاء الله تعالى

210
01:50:36.350 --> 01:50:51.700
اه لكن بقي الاختبار لكن عاد الاصول الفرقة لها هجمة عليكم فالاختبار ان شاء الله نأجله الدرس القادم يكون اسهل في وصوله الفرق فان شاء الله تعالى الاختبار الدرس اختبار ايش

211
01:50:52.350 --> 01:51:00.481
العروان والطاء متنا وشرحا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين