﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:32.000
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله جعل الدين يسرا بلا حرج والصلاة والسلام على محمد المبعوث بالحنيفية السمحة دون عوج وعلى اله وصحبه ومن على سبيلهم درج. اما بعد فهذا شرح

2
00:00:32.000 --> 00:01:02.000
الكتاب شرح الكتاب الثالث عشر. من المرحلة الاولى من برنامج تيسير العلم في سنته الاولى وهو كتاب الورقات لابي المعالي عبدالملك ابن عبد الله الجويني رحمه الله. وهو الكتاب الثالث عشر في التعداد العامي لكتب البرنامج. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين

3
00:01:02.000 --> 00:01:22.000
نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فقال المؤلف رحمنا الله واياه. بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين وبعد. فهذه ورقات تجتمع على معرفة

4
00:01:22.000 --> 00:01:42.000
الفصول من اصول الفقه وهو مؤلف من جزئين مفردين احدهما الاصول والاخر الفقه فالاصل ما ينبني عليه غيره والفرع ما يبنى على غيره والفقه معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. لما كانت حكمة الله سبحانه

5
00:01:42.000 --> 00:02:12.000
وتعالى من خلق الخلق هي عبادته ارسل اليهم رسلا يخبرونهم عن حكمه بخطابه عز وجل. وكان حظ هذه الامة من رسل الله هو محمد صلى الله عليه سلم فانزل الله عز وجل عليه كتابه المتضمن خطاب الرب عز وجل

6
00:02:12.000 --> 00:02:52.000
الينا وهذا الخطاب نتج منه علم الفقه. فان الفقه مردود الى خطاب الشرع المتعلق بالاقتضاء او الوضع وما وراء ذلك من متعلقاته المعروفة في علم اصول الفقه. ولما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم المتضمن لخطاب الله عز وجل

7
00:02:52.000 --> 00:03:22.000
كان نزوله في قوم يدركون الخطاب. ويعون مقاصده انهم اهل اهل فطر سليمة وعقول كاملة والسنة فصيحة فلما اجتمعت لهم هذه الالة في نفوسهم ادركوا مقاصد ما خوطبوا به من الامر والنهي فامتثلوا

8
00:03:22.000 --> 00:03:52.000
ثم لما طال الامد بعدهم واختلطت الالسن وتغيرت المقاصد ووهنت القوى احتيج الى وضع الة يدرك بها الخطاب عوض ما كان مركوزا في الفطر والالسنة. فوضع العلماء رحمهم الله تعالى

9
00:03:52.000 --> 00:04:32.000
علم اصول الفقه متمثلا في الالة التي تيسر ادراك خطاب الشرع والاستنباط منه وبه يعجزه المسماة ان اصول الفقه الة مركوزة في النفوس فهي خليقة وسليقة. في الاول ثم تفرقت هذه الالة وضعفت في نفوس الناس فمقل ومستكثر وجعل علم اصول

10
00:04:32.000 --> 00:04:52.000
الفقهي دليلا عليها. ومن جملة المصنفات فيه هذه الرسالة الوجيزة المسماة بكتاب بالورقات. وقد اشار المصنف رحمه الله تعالى الى ان هذه الورقات تشتمل على نبذ مختصرة من اصول الفقه

11
00:04:52.000 --> 00:05:22.000
لقوله اصول من اصول الفقه. فهي لا تستوعب اصول الفقه جميعا. كما ان انها وقعت على وجه الاغتصاب. المناسب شدات هذا العلم. ثم عرف اصول الفقه فقال وهو مؤلف من جزئين مفردين احدهما الاصول والاخر الفقه. وهذه الجادة

12
00:05:22.000 --> 00:05:52.000
في حل المركب الاضافي الى مفرديه اول ثم تعريفه ثانيا باعتبار التلقيب جادة مسلوكة سوية في المركبات الاضافية كاصول الفقه وشروط الصلاة واركان حج واشباهها. فاذا اريد تعيف مركب اضافي فلا بد من امرين اثنين

13
00:05:52.000 --> 00:06:22.000
اولهما تعريف كل مفرد على حدى والاخر تعريف ذلك التركيب بعد صيرورته لقبا لجمل من المسائل فمثلا اصول الفقه هنا يعرف باعتبار الاول وهو باعتبار مفرديه فتعرف كلمة اصول على حدى ثم

14
00:06:22.000 --> 00:06:52.000
وتعرف كلمة الفقه على حدة ثم يرجع ثانية الى النظر اليه على كونه لقبا لمسائل مخصوصة عند اهل العلم. فيقال في تعريفه ان اصول الفقه هو كذا وكذا كما سيأتي في كلام المصنف. ولما حل المصنف رحمه الله تعالى هذا التركيب

15
00:06:52.000 --> 00:07:22.000
باشارته الى مفرديه عرف هذين المفردين. فعرف الاصل بقوله ما ينبني عليه غيره ثم عرف الفقه بقوله معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد الى اخره. ثم استطرد بعد ذكر الاصل بذكر مقابله. وهو الفرع. فان الفرع لا مدخل له هنا. لكن ادرج

16
00:07:22.000 --> 00:07:42.000
في جملة كلامه على وجه الاستطراد. لانه مقابل الاصل في احد معانيه عند الاصوليين ثم ان المصنف رحمه الله عرف الاصل تعريفا لغويا وعرف الفقه تعريفا اصطلاحيا. وكان سواء السبيل

17
00:07:42.000 --> 00:08:12.000
ان يعرف كلا باعتبار اللسان اولا ثم يعرفه باعتبار الاصطلاح ثانيا. لكن كتاب الورقات نسج على وجه التوسع والتسمح في العبارة لارادة نفع المبتدئ. فهو ليس مبنيا على قانون متناسق لا يرد عليه شيء من الاعلال او الاخلال. وما يراه الناظر في هذا المتن من عوار في بعض

18
00:08:12.000 --> 00:08:32.000
مواضع فهو مردود الى ما سبق ذكره. ولذلك فان المصنف رحمه الله لم يجد فيه في كل مسألة على ما ترجح عنده فيما يظهر. بل مشى على رعاية العبارة الشائعة عند

19
00:08:32.000 --> 00:09:02.000
اهل الفن وشاهدوا هذا ان له كتابا كبيرا في اصول الفقه اسمه البرهان في اصول الفقه خالف في مواضع منه ما قرره في كتاب الورقات. بل انتقد جملا وردت في كتاب الورقات فلا يحسن ان يقال انه اضطرب رأيه في الكتابين. وانما يقال

20
00:09:02.000 --> 00:09:32.000
انه جرى في كتاب الورقات على الاعتداد بالعبارة الشائعة عند اهل الفن وان كان الراجح عنده خلافها وهذا المأخذ في العلم قل من يفهمه فترى من النظار من يجلي على بعض المصنفين من هذه الحيثية فيقول انه ذكر في كتاب كذا وكذا كذا وكذا ثم ناقض

21
00:09:32.000 --> 00:09:52.000
نفسه في اخر فذكر فيه كذا وكذا. ومثل هذا التناقض المتصور لا يعول عليه على كل حال بل قد يكون احد الموضعين جاريا وفقا ما اشتهر عند اهل العلم في مسألة من مسائل

22
00:09:52.000 --> 00:10:12.000
فن ما على المشهور عند اربابه. وان كان في الكتاب الاخر خالفه مصنفه ولابد من رعاية هذا الاصل عند قراءة كتاب الورقات. ثم ان المصنف رحمه الله تعالى لما عرف الفكر اصطلاحا

23
00:10:12.000 --> 00:10:42.000
جرى فيه على جعل متعلق العلم هو المعرفة التي هي صفة المتعلم. فان باعتبار تعلقها بطالبها معارف. فيقال مثلا النحو معرفة القواعد التي تتعلق باعراض الكلمة الى اخره. ويقال بمصطلح الحديث هو معرفة القواعد التي يقبل

24
00:10:42.000 --> 00:11:12.000
بها المروي او يرد. الى اخره. وهذه الطريقة وهي تعريف العلوم بالنظر الى كونه معارفا فيه نظر. فيها نظر لان المعارف صفة للمتعلم والعلم من حيث هو لا تعلق له بالمتعلم. فاصول الفقه علم. لكن

25
00:11:12.000 --> 00:11:42.000
انت ليست كمعرفة ذاك ومعرفة ذاك ليست كمعرفة الاخر. فشداة العلم يتفاوتون في مقاديرهم منه. فلا يستصوب حينئذ ان تجعل حظوظهم المصابة منه يعرف به العلم نفسه. فلا يحسن حينئذ ان نقول ان اصول الفقه ومعرفة القواعد الى

26
00:11:42.000 --> 00:12:02.000
وانما يكون العلم هو القواعد نفسها. فيقال في مصطلح الحديث مثلا هو القواعد التي بها حال الراوي والمروي. ويقال في علم النحو هو القواعد التي يعرف بها اعراض الكلمات الى اخره. وعلى هذا

27
00:12:02.000 --> 00:12:22.000
فقس في ابواب العلم. فادخال المعرفة في حدود العلوم فيه نظر من هذه الجهة. وهي ان المعرفة وصف للمتلقي اي الم تعلم فلا يحسن ان تكون حدا في العلم المتلقى. كما ان المصنف رحمه الله

28
00:12:22.000 --> 00:12:52.000
انا هنا اطلق القول في الاحكام الشرعية والفقهاء رحمهم الله انما يبحثون من الاحكام الشرعية نوعا واحدا وهو الاحكام الشرعية الطلبية. اما الاحكام الشرعية الخبرية فلا يذكرونه الا على وجه التبع نادرا والنادر لا حكم له. فصارت الاحكام الشرعية

29
00:12:52.000 --> 00:13:22.000
في الحد الذي ذكره مفتقرة الى التقييد بقيد اللازم. وهو الطلبية. فالفقه تعلقه الاحكام الشرعية الطلبية. وهذه الاحكام جعل المصنف رحمه الله تعالى طريقها الاجتهاد فخرج به الاحكام الشرعية الطلبية التي لا يتطرق اليها الاجتهاد

30
00:13:22.000 --> 00:13:52.000
فمثلا قولنا بان الوتر نافلة لا فرض مسألة يتطرق اليها الاجتهاد لكن القول بان الظهر اربع ركعات مسألة لا يتطرق اليها الاجتهاد فالمسألة الاولى وفق ما تقدم مسألة اجتهادية فتدخل في جملة الفقه. والمسألة الثانية ليست اجتهادية

31
00:13:52.000 --> 00:14:22.000
يدا فلا تدخلوا في اسم الفقه. وهذا المذكور هنا في كتاب الورق ينبه الى التفريق بين الفقه عند الاصوليين والفقه عند الفقهاء فقه عند الاصوليين مخصوص بالمسائل الاجتهادية. اما عند الفقهاء فالفقه شامل

32
00:14:22.000 --> 00:15:00.800
مسائل الاجتهادية وغير الاجتهادية وحيث انجر الكلام الى هذا فينبغي ان تعرف ان ابا المعالي الجويني رحمه الله له حالان في العلم احدهما حال كونه اصوليا والثاني حال كونه فقيها. فلا يحكم بتصرفه في الكتب الفقهية التي صنفها

33
00:15:00.800 --> 00:15:30.800
على تصرفه في الكتب الاصولية التي صنفها. بل اذا اريد معرفة مذهبه في الاصول رجع الى كتبه المحررة في الاصول ولم يؤخذ من كتبه الفقهية. واذا اريد معرفة به في الفقه لم يرجع الى كتبه في الاصول اذا ذكر فيها فرعا من الفروع بل يرجع الى كتبه الفقهية المحررة

34
00:15:30.800 --> 00:15:50.800
نعم. والاحكام الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. الواجب ما يتاب على فعله ويعاقب على تركه والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. والمباح ما لا يتاب على فعله ولا يعاقب

35
00:15:50.800 --> 00:16:10.800
قال يا تركه والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله الصحيح ما يعتد به ويتعلق به النفوذ والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يرتد به. لما عرف المصنف

36
00:16:10.800 --> 00:16:40.800
رحمه الله الفقه بقوله معرفة الاحكام الشرعية الى اخره بين هذه الاحكام. فالمراد بالاحكام هنا الشرعية الطلبية. لان الفقه مبني عليها. وذكر رحمه الله انها سبعة باعتبار المشهور من عد افرادها مجموعة دون ملاحظة افتراق موردها

37
00:16:40.800 --> 00:17:32.250
والمتقرر عند اهل التحقيق ان الاحكام الشرعية الطلبية في النظر الاصولي تنقسم الى نوعين اثنين اولهما الحكم التكليفي والثاني الحكم الوضعي. فاما الحكم التكليفي اهو الخطاب الشرعي الطلبي  المتعلق بفعل العبد. اقتضاء او تخييرا

38
00:17:32.250 --> 00:18:12.250
واما الحكم الوضعي فهو الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوضع شيء علامة على شيء المتعلق بوضع شيء علامة على شيء. والتكليف بالمعنى الموضوعي في اصول الفقه اجنبي عن الشريعة. يتبطنه اعتقاد حادث. فان المخالفين

39
00:18:12.250 --> 00:18:42.250
للاعتقاد السني من نفاة الحكمة والتعليل من افعال الله عن افعال الله لما افرغوا الامر والنهي من حكمهما وعزل الاحكام عن حكمها ومصالحها الوها مشقة لا منفعة فيها. ووضعوا لفظ التكليف للدلالة على هذا المعنى. فقالوا التكليف

40
00:18:42.250 --> 00:19:22.250
الزام ما فيه مشقة. وما انتحلوه مباين للدلائل البينات في كون الامر والنهي مشتمل على الطمأنينة وانشراح الصدر وذوق حلاوة واللذة ونيل السعادة والانس. وممن صرح بابطال هذا المعنى الاصطلاحي للتكليف ابو العباس ابن تيمية الحفيد وتلميذه ابو عبد الله ابن القيم

41
00:19:22.250 --> 00:19:54.600
ووجدت ثانيهما وهو ابن القيم رحمه الله جعل انواع الحكم التكليفي الخمسة قواعد العبودية فتسميته بالحكم التعبدي اولى واحلى  واضح هالكلام؟ تقدم علينا انتم يمكن مر علينا في الواسطية باختصار كذلك الطحاوية باختصار

42
00:19:54.600 --> 00:20:33.500
ان افعال الله سبحانه وتعالى معللة بحكم سواء ادركناها ام لم نتركها فمثلا خلق الخلق الحكمة منه العبادة  الاشاعرة توهموا ان اثبات الحكمة والتعليم يوهم نقصا في قال فسيروا في كتب الاعتقاد عندهم بابا اسمه باب النفي باب نفي الاغراض والحاجات

43
00:20:33.500 --> 00:21:03.500
ولذلك هم يقولون في طحاوية خالق بلا حاجة اي بلا ايش؟ بلا حكمة لانهم الحكمة والتعليم. نحن نقول مثلا الله عز وجل امر بالقصاص. ليش؟ ما الحكمة ولكم في الحياة في القصاص حياة يا رجل. امر بالصيام ما الحكمة؟ لعلكم تتقون

44
00:21:03.500 --> 00:21:33.500
التقوى فتثبت الحكمة والتعليم في افعال الله سبحانه وتعالى. هم لما حكموها طلبا تنزيه الله بما فهموه من النقص ورتبوه من الغرض والحاجة اذا افرغنا الامر والنهي من حكمته صار يأمر بلا حكمة وينهى بلا حكمة. اذا ماذا يكون هذا الامر والنهي؟ قالوا يكون هذا الزام

45
00:21:33.500 --> 00:21:58.650
امن بما فيه مشقة وجعلوا هناك لفظ للدلالة عليه هو لفظ التكليف. فالذي يطلق التكليف على هذا المعنى وهو اصل وضعه هذا غلط جزما والذي نقله في كتب اهل السنة وادخلها دون تمييز الغبط عنده من

46
00:21:58.650 --> 00:22:18.650
جهة المبنى للمعني واصول الفقه في مسائل تحت الرماد كما يقول الشنقيطي ويأتي مسألة مما نص عليها هو رحمه الله تعالى. فكما قالوا في الكشاف الاعتزال يستخرج منه بالمناقيش فان اصول الفقه اشد منه

47
00:22:18.650 --> 00:22:38.650
لان كشاف معتزلي وكتب الاشاعرة في نقضه. كابن المنير وغيره. واما اصول الفقه فلا زال محتاجا الى نقضه. وان كانت هناك كتابات متفرقة فيه لكنها لم لم يستتم البنيان بها. الذي قالوه من ان هذا الزام فيه

48
00:22:38.650 --> 00:22:58.650
المشقة يخالفه الاوامر والنواهي في تعليلاتها. النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه ايش وجد حلاوة الايمان والله عز وجل قال الا بذكر الله تطمئن القلوب مع انه قال

49
00:22:58.650 --> 00:23:18.650
فاذا قضيتم مناسككم ايش؟ فاذكروا الله بذكركم بعدين بين ان الذكر تحصل به طمأنينة القلوب. فهل يليق فيما ينتج طمأنينة وانس ولذة وانشراح صدر ان يكون مجرد الزام بالمشقة؟ ما الجواب؟ الجواب لا

50
00:23:18.650 --> 00:23:38.650
هذا على وجه الاجمال ولا تفصيل النقد له محل اخر ان شاء الله في الدروس المطولة في البيان. الان لما خرج التكليف من ها هنا هناك لفظ شرعي وهو العبادة والعبد والتعبد هذه هي التي في الشرع. لا لفظ التكليف. ابن القيم

51
00:23:38.650 --> 00:23:58.650
والله تعالى ذكر مسألة في ميدان السالكين قالوا وتدر عليها قواعد العبودية الخمسة الواجب والمستحب الى اخر ما سماه. فتسمية الحكم التكليفي بالحكم التعبدي اصح من تسميته بالحكم التكليفي. وهذان النوعان اللذان يرد اليهما الحكم

52
00:23:58.650 --> 00:24:28.650
يتنوعان على اقسام عدة ليس هذا مقام تفصيلها لكن مما ذكره العلماء رحمهم الله ما اورده المصنف بقوله الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطع. فالواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه تندرج

53
00:24:28.650 --> 00:24:48.650
في الحكم التكليفي. والصحيح والباطل يندرجان في الحكم الوضعي. وهذه العبارات التي ذكرها المصنف وغيره من الاصوليين في قولهم الاحكام هي الواجب والمندوب والمباح الى اخرها مردها الى فعل العبد

54
00:24:48.650 --> 00:25:18.650
فهي متعلق الحكم وليست الحكم نفسه. فان الحكم يتعلق بخطاب شرع لا بفعل العبد. فالحكم في الاول هو الايجاب. ومتعلق الحكم بالنظر فيه الى العبد هو الواجب. وفي الحكم الثاني فان

55
00:25:18.650 --> 00:25:48.650
اه في الثاني فان الحكم هو الندب. ومتعلقه بفعل العبد هو المندوب وقل مثل هذا في باقيها. وجمهور الفاظ الاصوليين في الدلالة على الاحكام الشرعية بمن ان عن الالفاظ التي اختارها الشرع؟ فالايجاب ليس هو اللفظ المختار في

56
00:25:48.650 --> 00:26:19.250
للدلالة على مقصوده بل لفظ المختار شرعا هو الفرض وعوض الندب فالمختار شرعا هو النفذ وعوض الاباحة فالمختار شرعا هو تحليل وعوض الحظر فان المختار شرعا هو تحريم. وقد عرف المصنف رحمه الله

57
00:26:19.250 --> 00:26:49.250
ملأ الاحكام بحسب كونها متعلقة بفعل العبد وهو متعلق الحكم لا الحكم كما سلف فقال الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. والمندوب ما يثاب على فعله ولا على تركه وقوله في كل ما يثاب على فعله متعقب بانه لا يلزم

58
00:26:49.250 --> 00:27:19.250
وجود الاثابة عند وقوع الفعل. بل ربما تخلفت لمانع. او يذكرون مر علينا في كتاب التوحيد من اتى عرافا لم تقبل له صلاة اربعين يوما لفظ احمد لفظ مسلم ليلة لم تقبل يعني هنا ايش؟ لم يثم فتخلف الثواب الان

59
00:27:19.250 --> 00:27:49.250
جودي مانع وكذلك قوله في الواجب ويعاقب على تركه لا يلزم من الترك وجود المعاقبة او لا ليش في العقيدة وش نقول اصحاب الكبائر ان شاء الله غفر لهم وان شاء ادبهم. فان الله عز وجل قد يغفر لمن يشاء ولا يعاقبه على

60
00:27:49.250 --> 00:28:19.250
ترك الواجب وقال في تعريف مقابل الواجب عنده وهو المحظور ومقابل المندوب وهو المكروه قال ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله. والمكروه ما يتاب على تركه ولا يعاقب على فعله ويرد على قوله في كل ما يثاب على تركه بانه لا يلزم

61
00:28:19.250 --> 00:28:39.250
جود الاثابة عند وقوع الترك. بل ربما تخلفت لمانع. وكذلك قوله في المحظور ويعاقب على فعله فلا يلزم من الفعل وجود المعاقبة فان الله عز وجل قد يغفر لمن يشاء ولا يعاقبه على

62
00:28:39.250 --> 00:29:12.500
فعل المحظور وقد ذكر رحمه الله بين المتقابلات من الاحكام ما خلا من اثابة وعقاب فقال ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. وش رايكم  احوج علم يتمرن فيه الانسان على الاستنباط هو اصول الفقه لان كثير منه فيه نظر كثير ولا نقول اكثره كثير في نظره

63
00:29:12.500 --> 00:29:39.500
ما الجواب هلا  هي هي نفسها هي يعني بالظدية تكون اذا لم يثب على فعله فلا يعاقب على تركه واذا لم يعاقب على تركه فلا يثاب على فعله فمن ضمن اختصار

64
00:29:39.500 --> 00:30:28.550
هذا سنة  باعتبار ايش الان هذا الذي ذكره انت باي اعتبار صار  من هو اللي قدم؟ الفاعل نفسه. يقول الاخ انه قد يكون متعاطي المباح مثلا يقول اه تعاطيه المباح الى الاخلال بواجب. هنا يصير تعلق الذم. بالمباح ام لا

65
00:30:28.550 --> 00:31:06.350
يتعلق ها يوم الخارج ما هو؟ بالفاعل ولا بالفعل؟ الفاعل وش سوى  اوضح لكم انا حتى تستنبطون انسان الان مثلا جاء وقت العشاء تردد ياكل ما ياكل قال اكل علشان اقوم الليل احسن. فاكل

66
00:31:06.350 --> 00:31:36.350
ليتقوى الاكل ما حكمه؟ باصل مباح على بحث فيه ايضا لكن نقول على المشهور مباح يثاب ولا ما يثاب؟ باعتبار ايش؟ باعتبار القصد اعتبار قصده. طيب واحد يلعب بلعبة من الالعاب. نفرض كرة قدم. يلعب من بعد الفجر الى الساعة احدعش

67
00:31:36.350 --> 00:31:56.350
ثم بعد ذلك ينام يقوم يصلي الظهر بعد الظهر يرجع يلعب وينام شوي بعد العصر يرجع يلعب بعد المغرب نفس الشيء وبعد آآ العشاء يلعب ضربات جزاء. اليوم الثاني نفس الشيء اليوم الثالث نفس الشيء. طيب وش حكم

68
00:31:56.350 --> 00:32:28.650
هذا كان ينباع هذا ها؟ ليش من وين المفاسد مرتبة؟ من تعاطي فضول فضول المباح من تعاطي فضول المباح. لذلك اللي الذي يقول المباح لا يتعلق به ذنب ولا نهي من كل وجه غلط. ولذلك نقول وقد يخرج المباح عن هذا باحد شيئين

69
00:32:28.650 --> 00:33:08.650
احدهما عائد الى المباح نفسه. احدهما عائد الى المباح في نفسه بالمبالغة فيه وتعاطي فضوله. والاخر عائد الى خارج عنه كقصد فاعله. ولم يبق من الاحكام السبعة ذكرها سوى ما ذكره بقوله والصحيح ما يعتد به ويتعلق به النفوذ والباطن ما لا يتعلق به النفوذ ولا

70
00:33:08.650 --> 00:33:48.650
به. وهذا هو اثر الحكم الوضعي. وليس هو الحكم الوضعي نفسه فالحكم الوضعي هو الخطاب الشرعي الطلبي بوضع شيء علامة على وانواعه ثلاثة وضع سبب ووضع شرط ووضع مانع وضع شرط ووضع سبب ووضع مانع. ومما يترتب عليه الصحة والبطلان

71
00:33:48.650 --> 00:34:18.650
وما عبر به في اثر الحكم الوضعي من ذكر النفوذ باطلاق بحيث يشمل العبادات والعقود متعقب بان النفوذ لا يتصور في العبادات. لان النفوذ هو التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه. هو التصرف الذي لا يقدر تعاطيه على رفعه. فمثلا

72
00:34:18.650 --> 00:34:48.650
اذا اتفق اثنان على بيع وشراء ثم افترقا صار العقد نافذا لا يمكن الرجوع عنه الا بالاقالة من المشتري. اما العبادة فلا يقال ان وقوع العبادة يمكن للعبد فيه التصرف. بحيث يكون الجزاء لازما لله

73
00:34:48.650 --> 00:35:18.650
واجبا عليه لا يستطيع سبحانه ان يجعله متخلفا عن فعل العبد. لان قبول الاعمال ليس مناطا بفعلها وانما يناط قبولها باجتماع شروط وانتفاء موانع واذا تقرر هذا فيحسن ان نبين حدود الاحكام المذكورة على المختار بحسب تعلقها

74
00:35:18.650 --> 00:35:58.650
بخطاب الشرع لا بفعل العبد. كما فعل المصنف على وجه الايجاز المناسب للمقام. فنقول اما الايجاب فحده الخطاب ايش الشرعي الطلبي المقتضي ليش؟ للفعل طاء لازما. الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء لازما. ويسمى في الشرع ايش

75
00:35:58.650 --> 00:36:52.500
فرضا طيب ما الفرق بين الفرض والواجب    طب وعند الحنابلة الحلابي عندهم رواية ها كيف يا هلا باللي ذكرته بيصير في في النفوس متقررة ما الجواب من اللي يقول بينهم فرق؟ ما في احد يقول بينهم فرق

76
00:36:52.950 --> 00:37:16.350
اه طيب الفن هذا يتعامل فيه بالاصطلاح ولا بالشرع؟ هذا واحدة من مشكلاته ولا لا نريد ان نتوسع فيها ولا بعض هالكلام هذا يحتاج الى بيان اخر لكن ننسج على النعم يا اخي. ها

77
00:37:29.200 --> 00:38:01.250
عند الحنابلة رواية في فرق ايضا ها  تعلق ايش؟ تعلق ايش  هاه  ما هو المتعلق طيب هذا اسم للحكم. الحكم حال تعلقه بخطاب الشرع. والثاني اسم للحكم باعتبار تعلقه بالعبد. بينهما فرق

78
00:38:01.250 --> 00:38:31.250
دل عليه القرآن والسنة ولم يذكره الاصوليون. وهو اذكروا الان اية من ايات الفرد. نقول في الفرائض قال فريضة من الله. فنسبها الى الرب سبحانه وتعالى وفي الحديث فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر في الحديث في الصحيح. في الواجب اخرجه السبعة

79
00:38:31.250 --> 00:38:58.000
في البلوغ حديث عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه غسل يوم الجمعة واجب على كل محترف الشرع بين الفرض والواجب. وذلك بان الفرض اسم للحكم حالة خطاب الشرع ليش

80
00:38:59.000 --> 00:39:28.050
بالله سبحانه وتعالى بالحاكم يقولون هم يعني الذي هو يشمل يعني الرب سبحانه وتعالى وغيره من الادلة والواجب اسم للحكم حال تعلقه بمن للعبد ولذلك الاكمل نقول فرظ الله او نقول اوجب الله؟ فرض فرض الله ولكن من نقول واجب على العبد

81
00:39:28.050 --> 00:40:08.050
ونقول فرض على العبد نقول واجب على على العبد. واما الندب فحده هو الخيار خطابه الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء ايش؟ غير لازم. ويسمى الشرع ايش؟ نفلا نفلا يا اخوان الناس يتفاوتون في شيئين. وانا اقول خذوا الاصول والاسس اهم تاخذون فقط صور المسائل. لاني لا اريد ان تكونوا نسخة

82
00:40:08.050 --> 00:40:28.050
مني بل انا اريد ان تستفيدوا منكم بان تبينوا لي ما قد اخطيت فيه. كلكم تحفظون حديثا مر علينا في الاربعين النبوية النووية وهو حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه عز وجل من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب

83
00:40:28.050 --> 00:40:58.050
وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما تركته عليه. ولا يزال علي عبدي يتقرب الي بالنوافل فجعل الشرع اسما المأمور به المحتب سماه ايش؟ فريضة وجعل له ايش؟ نفلا. ودائم الخطاب المقابل هو الاتم في الدلالة. لا تذهب عن نص خارجي وانت

84
00:40:58.050 --> 00:41:18.050
خطاب مقابل يعني هذا الحديث يقتضي اقتضاء لازما ان الفرض يقابل ايش؟ النفل والنفل يقابل الفرض فالانسان يحتاج الى شيئين في مثل هذا احدهما الاكثار من حفظ النصوص. يكثر من حفظ النصوص

85
00:41:18.050 --> 00:41:38.050
ايعتني بحفظ القرآن الكريم كثيرا. وان لم يحفظه يحفظ ايات الاحكام فيه. سواء الخبرية او الطلبية. والثاني الاستكثار من حفظ النصوص النبوية وهي المتون وليس الاسانيد. يحفظ المتون لانها انفع له

86
00:41:38.050 --> 00:41:58.050
ثم بعد ذلك الامر الثاني ان يدمن النظر في هذه النصوص التي يحفظها. دائما النص الذي يمر امامك حاول ان تتفهم منه تنظر في طي هذا الاثر هذا الحديث ماذا فيه من الدلالة؟ حتى تستفيد هذه الدلالة

87
00:41:58.050 --> 00:42:18.050
فتبقى معك فانك تحتاجها في فن من الفنون. ابن مالك رحمه الله اختار الترجيح في مسائل نحوية بدلالات شرعية. فمثلا ابن مالك رحمه الله تعالى السين وسوف مختلف في مقدار التنفيس فيها عند دخولها على المضارع

88
00:42:18.050 --> 00:42:38.050
هل اذا قلت سأجي مثل قول سوف اجيء؟ فالكوفيون يقولون الزيادة في المبنى تقتضي زيادة في المعنى. قالوا يقول سوف يعني ستؤخر شوي لكن سأجي يقتضي المبادرة ابن مالك استدل بالايات التي جاءت بالوعد والوعيد

89
00:42:38.050 --> 00:43:08.050
الوعد بالجنة والوعيد بالنار لانها تارت بانها تارة جاءت بالسين وتارة جاءت سوف مع ان المنتهى يختلف ولا واحد واحد هذا يقتضي المساواة. واما الاباحة فحدها الخطاب الشرعي اي الطلبي؟ الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي الخطاب الشرعي الطلبي المخير بين الفعل والترك

90
00:43:08.050 --> 00:43:58.300
المخير بين الفعل والترك. ويسمى ايش؟ تحليلا وحلالا تحليلا وحلالا. واما الحظر فهو الخطاب الشرعي ايش؟ طلبي. الطلبي المقتضي للترك. اقتضاء لازما ويسمى التحريم ويسمى التحريم واما الكراهة فحجها الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي لايش؟ للترك

91
00:43:58.300 --> 00:45:11.300
اقتضاء غير لازم واما الصحة فهي الخطاب الشرعي والطلبي  المتعلق المتعلق بوصف الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوصف ما وجهين بموافقة الحكم الشرعي واما البطلان فهو الخطاب الشرعي الطلبي فكملوا استنباطا المتعلق بوصف ما يحتمل امرين او وجهين

92
00:45:11.300 --> 00:45:40.200
مخالفة الحكم الشرعي. نعم والفقه اخص من العلم والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع. والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع والعلم الضروري ما لم يقع ما لم يقع عن نظر واستدلال. كالعلم الواقع باحدى الحواس الخمس التي هي السمع والبصر والشم

93
00:45:40.200 --> 00:46:00.200
والذوق واللمس او التواجر. واما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال. والنظر هو الفكر في حال المنظور في والاستدلال طلب الدليل والدليل هو المرشد الى المطلوب انه علامة عليه. والظن تجويز امرين احدهما

94
00:46:00.200 --> 00:46:30.200
اظهر من الاخر والشك تجويج امرين لا مزية لاحدهما على الاخر. لما ذكر المصنف رحمه الله الفقه استطرد فذكر جنسه العام وهو العلم. فافراد المعلومات متعددة ومنها العلم بالاحكام الشرعية الطلبية دون

95
00:46:30.200 --> 00:47:10.200
مسائل المعلومات فهي متعلقة بالفقه منه ويفترق الاصوليون والفقهاء كما تقدم فيما يقع عليه اسم الفقه. هل هو جميع الاحكام الشرعية الطلبية ام يختص بالاجتهادي منها؟ فالاول مذهب من الفقهاء لانهم كل هالمسائل والثاني مذهب الوصوليين فهم

96
00:47:10.200 --> 00:47:45.950
الفرقة بالاجتهاد فقط والقول في الخصوص والعموم بين الفقه والعلم شرعا كالقول فيه اصطلاحا فالفقه اخص من العلم شرعا واصطلاحا. فالفرق الاصطلاحي هو ما تقدم من ان ان الفقه بعض المدرك من المعلومات. واما الفرق الشرعي فالعلم

97
00:47:45.950 --> 00:48:13.950
شرعا ادراك خطاب الشرع. العلم شرعا ادراك خطاب الشرع. والفقه شرعا ايش ما الجواب احسنت ادراك خطاب الشرع من العمل به. ادراك خطاب الشرع مع العمل به. فالفقه اخص من العلم

98
00:48:13.950 --> 00:48:43.950
لانه علم مقترن بايش؟ بعمل لانه علم مقترن بعمل. وعرف المصنف العلم بعد بيان صلته بالفقه فقال واللوم على ما هو به في الواقع. فالعلم مركب من امرين احدهما معرفة المعلوم. وهو المدرك الذي تعلق

99
00:48:43.950 --> 00:49:13.950
به العلم وهو المدرك الذي تعلق به العلم. والاخر كون معرفته واقعة على ما هو به في الواقع. كون معرفته واقعة على ما هو به في الواقع اي في الامر نفسه. اي في الامر نفسه وهو الحقيقة. ومردها الى شيئين

100
00:49:13.950 --> 00:49:43.950
احدهما الشرع. والاخر القدر وذكر بعض محقق الاصوليين ان معناها اي في علم الله سبحانه وتعالى. اي في بعلم الله سبحانه وتعالى. وهذا صحيح باعتبار ان ما كان مقطوعا به او

101
00:49:43.950 --> 00:50:13.950
مظنونا ظنا غالبا فهو الذي علمنا الله عز وجل اياه فمثلا الصلوات المكتوبات خمس في علم الله الذي علمنا اياه على وجه القطع. والوتر نفل في علم الله الذي علمنا اياه على وجه الظن الغالب. واكثر الشراح ولا سيما

102
00:50:13.950 --> 00:50:41.500
المتأخرون لم يعرضوا لهذه المسألة هذي مسألة جليلة مشكلة عند دائما لا ينبغي الانسان الذكي لا يمر لا يمر شيء لابد يفهمه سيأتي في مقام الكلام على هذا ان شاء الله. الان العلم يقولون معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع. صح؟ طيب معرفة المعلوم

103
00:50:41.500 --> 00:51:01.500
على ما هو به في الواقع. المعلوم يعني المدرك الذي تعلق به العلم. هذا جوال صح؟ هذا باعتبار ادراكك لانه الة من الالات هذا صار معلوم عندك تعلق الادراك به صار معلوما

104
00:51:01.500 --> 00:51:21.500
طيب انت قلت الجوال الة من الالات. طيب اذا قلت الجوال الة من الالات لها نافذة وفي خلفها سلسلة طويلة ونحو ذلك. هذا على ما هو به في الواقع او ليس على ما هو به في الواقع

105
00:51:21.500 --> 00:51:41.500
طيب ما هو الواقع؟ يقولون في حقيقة الامر لكن هذا واقعه قدري ولا شرعي؟ قدري هذا شيء مقدر هذا التقدير. فعندما يقال على ما هو به في الواقع يعني الواقع الشرعي او الواقع القدري

106
00:51:41.500 --> 00:52:01.500
هذا معنى هذه الجملة وليس ان يقال على ما هو به في نفس الامر. وانما متعلق هذا الامر هو مرده الى الشرع او الى الواقع وذكر بعض المتأخرين كما ذكرت لكم قال على ما هو به في علم الله وهو صحيح فالاقدار في علم الله والشرع في

107
00:52:01.500 --> 00:52:21.500
في علم الله وقد ابدى الله عز وجل لنا من قدره ما نعلمه وابدلنا من شرعه ما نعلمه. فهذه الالة اليست من تقدير الله عز وجل علمناه ولا ما علمناه؟ قبل ما كنا نعلمها لو واحد جاء الجوال ما نعلم هذا المعنى لكن الله عز وجل صير لنا علما به وكذلك

108
00:52:21.500 --> 00:52:41.500
في الشرع سير الله عز وجل لنا علما به. والمقصود انه على الانسان ان يعتني بفهم المفردات التي تلوح له ولا سيما في المتون التي يقوم عليها العلم. واما الامرار الجملي

109
00:52:41.500 --> 00:53:01.500
فهذا يؤول بحال الناس الى عدم التصور الصحيح للعلوم. فيصير الادراك جمليا لا يمكن من تخريج الفروع على الاصول ولا رد المسائل الى مآخذها عند اهل العلم. وهم يعيبون المتقدمين بانهم اهل

110
00:53:01.500 --> 00:53:21.500
اهل الحواشي وهم على الحقيقة اهل لاشي. هذولا الان اهل لا شيء. لانه يأتي البيان جملي اما المتقدمون كان عقولهم واعية. يدركون الجزئي كما يدركون الكلي. والانصار الادراك كليا. فلما صار الادراك كليا

111
00:53:21.500 --> 00:53:41.500
غمضت عليهم الحواشي لان فيها المعاني الجزئية. فصاروا يعيبونها بانها فيها فضول واشتغال بما لا ينفع وقد يوجد هذا في بعظ مواظيعها لكن يوجد فيها من العلم الشيء الكثير. طالب العلم ينبغي له ان يعتني بفهم الجزء

112
00:53:41.500 --> 00:54:01.500
كما يعتني بفهم الكلي فان فهمه فان فهمه للجزء يعينه على فهم الكلي. ثم استطرد رحمه الله تعالى ثانية فذكر جملة من متعلقات الادراك. لاشتراكها مع العلم في نسبتها اليه

113
00:54:01.500 --> 00:54:31.500
وان اختلف اختلفت حقيقة تلك النسبة. وعد منها الجهل والظن والشك. وابتدأ جهل فقال والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع. فالجهل مركب من شيئين احدهما تصور الشيء اي انطباع صورته في النفس

114
00:54:31.500 --> 00:54:51.500
اي انطباع صورته في النفس. والاخر ان ذلك التصور للشيء على خلاف ما هو وبه في الواقع ان التصور ان ذلك التصور للشيء على خلاف ما هو به في الواقع. والتعبير

115
00:54:51.500 --> 00:55:21.500
ادراك اصدق في الدلالة على حقيقة الجهل. فينبغي ان يكون الجهل على ما ذكره المصنف هو ادراك الشيء على خلاف ما هو عليه. وهذا بعض حقيقته عندهم فمنه ايضا عدم الادراك بالكلية. وسموا الاول جهلا مركبا

116
00:55:21.500 --> 00:55:51.500
من كلية جهلا بسيطا وكلاهما مآله نفي الادراك للشيء كما هو عليه فليس الجهل ادراكا بل هو اعدام له. الجهل ليس فيه ادراك بل هو اعدام له اما حقيقة كما في بسيطه واما حكما كما في مركبه. ولكن لما كان

117
00:55:51.500 --> 00:56:21.500
متعلقه الادراك ذكر مع انواعه. فالجهل ليس ادراكا لكن لما كان متعلقه الادراك ذكر توسعة مع انواعه هنا. والمأخذ الجامع له مع بقية انواع الادراك هو تعلق المعلوم بالنفس. فان تعلق المعلوم بالنفس له

118
00:56:21.500 --> 00:57:11.650
حالان احدهما ادراك النفس المعلومة ادراك النفس المعلومة بوجه ما وهو خمسة انواع علم واعتقاد وظن ووهم شك والاخر ادراكها عدم ادراكها المعلوم. والاخر عدم ادراكها المعلوم. وهو عندهم جهل وهو عندهم الجهل وفيه بحث يأتي. وعلم بهذا التقرير حد الجهل

119
00:57:11.650 --> 00:57:53.200
وانه عدم الادراك. وقد يقترن به ادراك متخيل للمعلوم لا حقيقة له. فالجهل حينئذ نوعان احدها الجهل البسيط الجهل البسيط. وهو عدم ايش؟ الادراك. والاخر الجهل المركب وهو ادراك الشيء

120
00:57:54.150 --> 00:58:19.400
ايش وانت ماذا قلت؟ ادراك شيء على ما خلاف ما هو عليه. هو كلام الاخ اقرب. الجهل الان ادراك او عدم ادراك عدم ادراك. هم استشكلوا قالوا طيب الجهل المركب كما يقال. نقول لهم مثلا متى غزوة بدر؟ يقول في

121
00:58:19.400 --> 00:58:39.400
الخامسة يقول في السنة الخامسة فيقولون هذا ادرك الشيء على خلاف ما هو عليه مع اعتقاد كونه مدركا هو يظن انه مدرك يعني لا يدري ولا يدري انه لا يدري. طيب هذا الذي ادركه هو

122
00:58:39.400 --> 00:58:59.400
ادرك الان انه في السنة الخامسة هذا ادراك حقيقي او متخيل؟ متخيل لا وجود لهذه الحقيقة هل بدر في السنة خمسة اذا لا وجود لهذه الحقيقة. فالجهل المركب هو عدم الادراك للمعلوم مع تخيل ما لا حقيقة

123
00:58:59.400 --> 00:59:29.400
ليس ادراكا تخيل مع تخيل ما لا حقيقة له. وحقيق بان يسمى الثاني تخيلا لا الثاني لا ينبغي ان يسمى جهل يسمى تخيل لان الجهل عدم الادراك. وهذا منطوي على ادراك مكذوب

124
00:59:29.400 --> 00:59:59.400
التفريق بينهما وجعل عدم ادراك النفس المعلوم قسمان احدهما جهل والاخر تخيل والاخر تخيل هذه المسألة دل عليها القرآن الكريم مركب ليس جهلا لماذا؟ لانه لا يوجد ادراك وانما الادراك متوهم لا حقيقة له. مثل نقول

125
00:59:59.400 --> 01:00:19.400
مثلا افرض مثلا آآ الاخ عبد العزيز مثلا عنده ثلاثة ابناء. احدكم سأل الاخر قال كم ابناء عبد العزيز قال خمسة قال خمسة. اثنين الان موجودين الادراك متعلق بهما او متخيل في الذهن لا وجود

126
01:00:19.400 --> 01:00:39.400
في الحقيقة متخيل اذا كيف يكون هذا جهلا؟ لان هذا الادراك مكذوب لا حقيقة له قال الله عز وجل في القرآن ايش؟ يخيل اليه من سحرهم انها يعني في الحقيقة لا يوجد شيء وانما

127
01:00:39.400 --> 01:00:59.400
تخيل فلذلك الصحيح ان الجهل شيء والتخيل شيء اخر. والجهل هو عدم الادراك فقط اما الجهل المركب لا ينبغي ان يسمى جهلا بل هو تخيل لانه عدم ادراك للمعلوم مع

128
01:00:59.400 --> 01:01:28.050
تخيلي ما لا حقيقة له. ثم لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من حد الجهل رجع الى بيان اقسام العلم. وذكر معاني ما توقف عليه القسمة فقال والعلم الضروري ما لم يقع عن نظم واستدلال. الى اخر ما ذكر

129
01:01:28.050 --> 01:01:58.050
ومؤدى كلامه هو ان العلم باعتبار طريق حصوله نوعان. افصح المصنف عن احدهما فقال والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال واشار الى الثاني ضملا فقال واما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال

130
01:01:58.050 --> 01:02:18.050
هذا الذي يقال له العلم النظري فالعلم بالاعتبار المذكور نوعان. النوع الاول العلم الضروري وهو ما وقع ركوعا تذعن له النفس. ما وقع وقوعا تذعن له النفس وتقر به. فلا يفتقر الى نظر

131
01:02:18.050 --> 01:02:48.050
واستدلال والنوع الثاني العلم النظري وهو العلم الموقوف على والاستدلال العلم الموقوف على النظر والاستدلال فهو مفتقر اليهما ناتج عنهما وضرب المصنف رحمه الله تعالى مثلين للعلم الضروري. اولهما العلم الواقع باحدى الحواس الخمس التي

132
01:02:48.050 --> 01:03:08.050
هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس. وثانيهما العلم الواقع بالتواتر. ثم عرف النظر واتبعه تعريف الاستدلال والدليل فقال والنظر في الفكر في حال المنظور الى اخره. وهذا الحد الذي ذكره المصنف

133
01:03:08.050 --> 01:03:38.050
للنظر فيه دور اذ اعاد في التعريف ما يتعلق بالمعرف اشتقاقا. لقوله المنظور والمختار ان النظر هو حركة النفس لتحصيل الادراك. حركة النفس لتحصيل الادراك اي التفكير فيما يطلب ادراكه التفكير فيما يطلب ادراكه. واما حد الاستدلال

134
01:03:38.050 --> 01:04:19.850
فقد ذكره بقوله وهو طلب الدليل. وهو طلب الدليل. وهذا صحيح لكن الاستدلال يطلق ايضا على معنى اخر وهو اقامة الدليل على خصم او بيانه للمسترشد المستفهم  فيكون الاستدلال حينئذ متعلقا بالدليل من جهتين. احداهما طلبه والتماسه

135
01:04:19.850 --> 01:04:49.850
والاخر اقامته وبيانه. احداهما طلبه والتماس والاخر اقامته وبيانه يعني هذا يسمى استدلال وهذا ايضا يسمى استدلالا. واما حد الدليل وهو ما ذكره بقوله المرشد الى المطلوب وعلله بكونه علامة عليه اي على المعلوم فهذا اشبه بالمأخذ اللغوي منه بالمأخذ الاصولي

136
01:04:49.850 --> 01:05:28.200
والمختار ان الدليل اصطلاحا هو ما يمكن الوصول بصحيح النظر فيه ما يمكن الوصول بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري الى مطلوب خبري اي تصديقي. ثم رجع الى بيان من انواع ادراك فقال والظن تجويز امرين احدهما اظهر من الاخر

137
01:05:28.200 --> 01:05:58.200
شك تجويز امرين لا مزية لاحدهما عن الاخر. وبقي من اقسام الادراك مما لم يذكره نوعان احدهما الوهم وهو مقابل الظن. فالظن تجويز امرين احدهم ما اظهر من الاخر يسمى الراجح ظنا والمرجوح ايش؟ وهما. اي

138
01:05:58.200 --> 01:06:28.200
فتتصور النفس الامر على حال مرجوحة. وهو بسكون الهاء بخلاف الوهم عند المحدثين فهو الغلط وزنا ومعنى. اما النوع الاخر المتروك من مراتب الادراك فهو الاعتقاد فهو الاعتقاد. وقل ذكره في كلام الاصوليين. بالنسبة للانواع السابقة

139
01:06:28.200 --> 01:06:58.200
لماذا؟ بعضهم يذكر قليلا يذكرونه. لماذا قل ذكره؟ لتعلقه بالحكم الشرعي الخبري. بتعلقه بالحكم الشرعي الخبري. وهم يبحثون في في الطلب وقال حذاقهم فيه هو ادراك الشيء ادراكا. مجزوما به

140
01:06:58.200 --> 01:07:37.450
يقبل التغير ادراك الشيء ادراكا مجزوما به يقبل التغير. فجعلوا الفارق بينه وبين العلم هو متعلق التغير. فالعلم عندهم لا يقبل التغير واما الاعتقاد فانه يقبل التغير مرت علينا المسألة هذي هم يقولون العلم لا يقبل التغير ابدا. الشيء العلم اليقين لا يقبل التغير. لكن الاعتقاد

141
01:07:37.450 --> 01:07:57.450
للتغير. مثلا الان واحد قام منكم ولبس العمود هذا. ادركه باللمس انه عمود. هذا يقبل التغير ما عنده ومن اليقين يقبل التغير من العلم يقبل التغير لا الا في حالة واحدة وهي اذا عقله ايش؟ فقد اذا فقد عقله ما يميز

142
01:07:57.450 --> 01:08:25.350
هذا عمود او غيره. الاعتقاد يقولون يقبل التغير. لماذا؟ لماذا يقبل التغير  آآ ايش لان عندهم ادلة ادراك الاعتقاد لا تقوم مقام ادلة ادراك العلم فعندهم العلم اوثق ارسخ ولكن

143
01:08:25.350 --> 01:08:45.350
اه كما ذكرت لكم هذه الدعوة التي ذكروها يقولون هم بان الاعتقاد يرد عليه احتمال اثبات مقابله مثلا اعتقاد ان الله واحد يقولون يمكن ان يكون هناك من يعتقد ان الله ثلاثة. الم تقل النصارى ان الله ثالث ثلاثة؟ فيقبل

144
01:08:45.350 --> 01:09:25.350
ولا ما يقبل؟ نعم؟ فيقال انما ذكروه انما ذكروه جار على اصطلاحاتهم العرفية. لا على الحقائق الشرعية الايمانية فان من كمل ايمانه لم يمكن تغير اعتقاده قال الله تعالى انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا

145
01:09:25.350 --> 01:09:45.350
وشبيه بهذا قول ابي سليمان الداراني لو شك الناس كلهم في الطريق ما شككت فيه وحدي. فهذا باعتبار الوضع الاصطلاحي الذي كحلوه في بيان هذه الحقيقة لا بحسب ما هو عليه الامر في الشرع والمدارك الاصولية تتعلق

146
01:09:45.350 --> 01:10:20.200
بالمآخذ العقلية واللغوية اكثر من تعلقها بالحقائق الشرعية الايمانية في مواضع كثيرة منها هذا المحل نعم. واصول الفقه طرقه على سبيل الاجمال وكيفية وكيفية الاستدلال بها. وابواب اصول الفقه اقسام الكلام والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والافعال والناسخ والمنسوخ

147
01:10:20.200 --> 01:10:40.200
والاخبار والقياس والحظر والاباحة وترتيب الادلة وصفة المفتي والمستفتي واحكام المجتهدين. لما فرغ المصنف رحمه الله من تعريف اصول الفقه باعتبار مفرديه اتبعه بتعريف اصول الفقه باعتبار كونه لقبا لجملة من المسائل فعرفه

148
01:10:40.200 --> 01:11:10.200
بقوله طرقه على سبيل الاجمال الى اخيه. والعلم كما تقدم يعرف بالنظر الى كونه قواعد فعلى ما ذكره المصنف نقول اصول الفقه قواعده ايش؟ الاجمالية. قواعده الاجمالية وما بعدها وهي كيفية الاستدلال فضلة لا مدخل لها في التعريف. ووراءها عند جمهور

149
01:11:10.200 --> 01:11:40.200
فضلة ثانية هي وحال مستدل. ومرادهم بالفضلة الاولى اي كيفية الاستدلال بطرق الفقه اي من حيث تعيينها وتعلقها بحكم معين كالحكم حال بالخاص على العام وبالمقيد على المطلق. ومرادهم بالفضلة الثانية صفات مستدل. اي المجتهد

150
01:11:40.200 --> 01:12:10.200
هذه الامور الثلاثة هي جماع اصول الفقه لتوقف الفقه عليها فهم يذكرون القواعد الاجمالية وكيفية الاستدلال بها وحال المستدل والاقتصار على كون اصول الفقه هو قواعده الاجمالية هو هو الموافق للنظر الصحيح. لان المراد بعلم ما

151
01:12:10.200 --> 01:12:50.200
هي قواعده لا عوارضه. فكيفية الحال المستدل هذه عوارض وليست متعلقة بحقيقة الاصول لكن قواعده الاجمالية لم يبين متعلقها ومتعلقها عند الاصوليين هو الحكم الشرعي اي الطلب؟ فينبغي ان يقال اصول الفقه هي قواعد الفقه الاجمالية

152
01:12:50.200 --> 01:13:20.200
بالاحكام الشرعية الطلبية. وعلى طريقتهم فانهم يخصون الفقه بالاجتهادية ام يدخلون فيها مطلق الفقه؟ بالاجتهادية فلا بد من زيادة قيد على طريقة الاصول فيقال اصول الفقه هي قواعد الفقه الاجمالية المتعلقة بالاحكام الشرعية الطلبية

153
01:13:20.200 --> 01:14:00.200
الاجتهادية وعند الفقهاء ماذا يقال؟ يقال اصول الفقه عندهم ايش؟ قواعد الفقه الاجمالية المتعلقة بالاحكام الشرعية طلبية ويسكت لماذا؟ حتى يشمل الاجتهادية وغير الاجتهادية وطريقة الفقهاء اصح طريقة الفقهاء اصح لان هذه القواعد يستدل بها على الاحكام الشرعية الطلبية كافة

154
01:14:00.200 --> 01:14:30.200
الاجتهادية وغير الاجتهادية. وتكون في الاجتهادية طريقا لمعرفة الحكم وفي غيرها طريقا لمعرفة كيفية ثبوت الحكم يعني قول الله سبحانه وتعالى واقيموا الصلاة نقول هنا اقيموا امر فعل امر وفعل الامر دال على

155
01:14:30.200 --> 01:14:50.200
الوجوب. هذا استدلال باصول الفقه في مسألة اجتهادية ولا غير اجتهادية؟ غير اجتهادية. غير اجتهادية. لكن المراد من الطريقة هنا اثبات الحكم او الوصول الى كيفية اثباته. الوصول الى كيفية اثباته لان الصلوات مأمور باقامتها صارت

156
01:14:50.200 --> 01:15:13.350
ولا غير ضروري؟ من الدين من المعلوم صار ضروري ام لا؟ صار ضروريا. لكن مثلا نقول مثلا آآ  نقول في الوتر مثلا في عدم اجابة نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة نقول هذا الحديث يدل

157
01:15:13.350 --> 01:15:33.350
على ان الصلوات خمس لا يكون الوتر لا يكون الوتر واجب. هذه طريقة لمعرفة ثبوت الحكم ام كيفية ثبوته لا معرفة ثبوت الحكم هل هو نفل ام ليس؟ ام ليس بنفل؟ ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة من ابواب اصول الفقه

158
01:15:33.350 --> 01:15:53.350
ابواب اصول الفقه اكثر مما ساق لكنه ذكر نبذا مناسبة منها نعم. فاما اقسام الكلام فاقل ما ما يترتب منه الكلام اسمان او اسم وفعل او اسم وحرف او فعل وحرف. والكلام ينقسم الى امن ونهي وخبر واستخبار

159
01:15:53.350 --> 01:16:13.350
ينقسم ايضا الى تمن وعرض وقسم ومن وجه اخر ينقسم الى حقيقة ومجاز. فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة. والمجاز ما تجوز به عن موضوعه والحقيقة مما لغوية واما شرعية

160
01:16:13.350 --> 01:16:33.350
واما عرفية والمجاز مما يكون بزيادة او نقصان او نقل او استعارة فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى واسأل القرية. والمجاز بالنقل كالغاية فيما

161
01:16:33.350 --> 01:16:53.350
ما يخرج من الانسان والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى جدارا يريد ان ينقض. ذكر المصنف رحمه الله هنا اقسام الكلام لان خطاب الشرع مرده الى الكلام. فان الله اوحى القرآن وهو كلامه الى رسوله صلى الله عليه

162
01:16:53.350 --> 01:17:13.350
وسلم ومن الشرع ايضا كلامه صلى الله عليه وسلم. فرعاية لهذا الاصل ذكر المصنف هذه النبذة في متعلقات الكلام فقسم الكلام بثلاث اعتبارات بثلاثة اعتبارات اولها تقسيم الكلام باعتبار ما

163
01:17:13.350 --> 01:17:43.350
يتركب منه تقسيم الكلام باعتبار ما يتركب منه. وهو المذكور في قوله فاقل ما يترتب منه الكلام اسمان او اسم وفعل او اسم وحرف او فعل وحرف والثاني تقسيم الكلام باعتبار مدلوله اي معناه. وهو المذكور في قوله والكلام ينقسم الى امر ونهي

164
01:17:43.350 --> 01:18:25.250
وخبر واستخبار وينقسم ايضا الى تمن وعرض وقسم. وهذه القسمة لم يلاحظ فيها مأخذ جامع. والمختار ان الكلام باعتبار مدلوله ينقسم الى نوعين احدهما الخبر. وهو ايش طيب والثاني ما هو؟ الانشاء لعلكم تدركونه والثاني الانشاء. ما هو الخبر وما هو الانشاء

165
01:18:25.900 --> 01:18:58.500
ما يقبل طيب والانشاء يقول اخونا الاصول والله ودنا نطول لكن الوقت ما يسمح لان فيها قواعد باطلة. يقول اخونا يقول الخبر ايش؟ ايش قلت الكلام الاصوليين ايش؟ ما يقبل الصدق او الكذب. اي جاء اصول ثانية قال لذاته. لانه يقولون ما يقبل الصدق او الكذب لذاته فاستوى خبر

166
01:18:58.500 --> 01:19:28.500
الله وخبر الدجال. لانه يقبل الصدق والكذب. قول الله يقبل الصدق والكذب. قل الدجال قالوا نزيد لذاته. يقولون قالوا هو ما يقبل الصدق او الكذب. لذاته اي بقطع نظري عن عن متعلقه. المتكلم به. فهنا رجعوا الى تسيير

167
01:19:28.500 --> 01:19:48.500
احكام والحقائق معلقة بخارج عنها. ولذلك ذهب احد اذكياء الاصوليين وهو نشاط المالكي الى القول الصحيح في هذا وهو ان الخبر ما يلزمه الصدق او الكذب. ما يلزمه الصدق او الكذب

168
01:19:48.500 --> 01:20:08.500
والانشاء ما يلزمه ما لا يلزمه الصدق او الكذب. احفظوها ترى هذي المسألة في داخل كتاب مطبوع على حاشية الكتاب وهو تهذيب الفروق لابن الشاط المالكي لكن هو القول الصحيح. ونصره احد المبتدعة من المتأخرين نصرا يدل على ذكائه

169
01:20:08.500 --> 01:20:28.500
يرحمك الله. قال ما يلزمه الصدق والكذب. خبر الله يلزمه الصدق ولا ما يلزمه؟ يلزمه. وخبر الدجال الزم الكذب او ما يلزمه ما يلزمه. فصار هذا كافي عن الحاجة الى تقييده بذاته ولا لذاته. والانشاء يكون ما لا يلزمه

170
01:20:28.500 --> 01:20:58.500
الكذب والثالث تقسيم الكلام باعتبار استعماله. وهو المذكور بقوله ومن وجه اخر ينقسم الى حقيقة ومجاز ثم عرف المجائع الحقيقة بتعريفين اثنين والثاني منهما كالبيان اول والاولى ان يقال الحقيقة ما استعمل فيما اصطلح عليه

171
01:20:58.500 --> 01:21:28.500
من لسان المخاطبة ما استعمل فيما اصطلح عليه من لسان المخاطبة. والمراد بلسان الوضع الذي وقع به التخاطب. الوضع الذي وقع به التخاطب. ومتعلقه الجماعة تخاطبون وذكر للمجاز تعريفا واحدا انهما تجوز به عن موضوعه

172
01:21:28.500 --> 01:21:48.500
والمختار ان المجاز هو ما استعمل في غير ما اصطلح عليه من لسان المخاطبة ما استعمل في غير اصطلح عليه في لسان المخاطبة ثم قسم الحقيقة الى ثلاثة اقسام فذكر ان الحقيقة اما لغوية او شرعية او عرفية. فالحقيقة اللغوية

173
01:21:48.500 --> 01:22:08.500
ما استعمل فيما اصطلح عليه من لسان المخاطبة في اللغة ما استعمل فيما اصطلح عليه من لسان المخاطبة في اللغة. والحقيقة الشرعية ما استعمل فيما اصطلح عليه من لسان المخاطبة في الشرع

174
01:22:08.500 --> 01:22:28.500
والحقيقة العرفية ما استعمل فيما اصطلح عليه من لسان المخاطبة في العرف. ثم اتبعها بقسمة المجاز وهذه القسمة التي ذكرها انما هي اقسام المجاز بالكلمة فان المجاز ينقسم الى قسمين

175
01:22:28.500 --> 01:22:58.500
اولهما المجاز الاسنادي وهو المتعلق بتركيب الكلام. والثاني المجاز بالكلمة وهو المتعلق بالكلمة بعينها. وعدد له المصنف رحمه الله اربعة انواع اولها المجاز بالزيادة. مثل قوله ليس كمثله شيء. ومراده ان الكاف هنا زائدة

176
01:22:58.500 --> 01:23:28.500
قصد بها تأكيد نفي المثل والداعي الى زيادتها دفع ايهام فمع اثباتها يصير المعنى ليس مثل مثله شيء. وهذا يتضمن اثبات المثل ونفي مثل المثل. اذا قلنا الكاف ليست زائدة يقولون هم الكاف تكون للتشبيه. فيكون الاية ليس

177
01:23:28.500 --> 01:23:48.500
مثل المثل شيء فيكون فيه نفي لمثل المثل واثبات للمثل. ويقال ان الكاف هنا ليست زائدة والمختار عدم التعبير بالزيادة في القرآن على ما بينه جماعة من المحققين كالزركشية في

178
01:23:48.500 --> 01:24:18.500
قال ابن هشام في الاعرابي عن قواعد الاعراب. وانما هي صلة لتأكيد النفي. ثم ذكر جزاء بالنقصان. اي بالحذف ومثل له بقوله واسألي القرية التي كنا فيها. فتقديره واسأل اهل القرية فحذف المضاف اهل وابقى المضاف اليه. وكثير من العلماء لا يسمون هذين النوعين مجازا

179
01:24:18.500 --> 01:24:48.500
ثالثها المجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الانسان. والمراد بالنقل نقل اللفظ من معناه اللغوي الى معنى اخر فالغائط هو المطمئن الواسع من الارض. ثم اطلق على الخارج المستقذر من الانسان كراهة تسميته باسمه الخاص. ولانهم

180
01:24:48.500 --> 01:25:18.500
كانوا يقضون حوائجهم في المواضع المطمئنة. ورابعها المجاز بالاستعارة ومثل له بقوله تعالى جدارا يريد ان ينقض والمجاز بالاستعارة هو المنطوي على تشبيه. فمجاز الاستعارة لا بد من كون لابد من كونه متضمنا التشبيه. والتحقيق ان المجاز

181
01:25:18.500 --> 01:25:48.500
بالكلمة هو ثلاثة انواع. هي المجاز بالزيادة والنقص والاستعارة. واسم مجاز النقل واسم المجاز بالنقل يعمها وليس قسيمة قال لها واسم المجاز بالنقل يعمها وليس قسيما لها. واثبات المجاز ونفيه من

182
01:25:48.500 --> 01:26:08.500
الكبار والاشبه انه لا يطلق القول باثبات المجاز كما لا يطلق القول بنفيه. فاذا قيل ان المجاز من كل وجه كان في ذلك مصادرة لتصرف السلف. في جملة من النصوص الشرعية. واذا قيل بنفيه مطلقا

183
01:26:08.500 --> 01:26:38.500
انا مصادرة بسنن العرب في كلامها. والمختار ان المجاز واقع بقرينة تدل عليه فالمجاز الممكن هو المجاز المصحوب القرينة الدالة عليه. اما ما يدعى فيه دون قرينة فلا يؤخذ به. لتخلف القرينة الحاملة عليه. فايات الصفات مثلا لا تؤول ولا تحمل على المجال

184
01:26:38.500 --> 01:26:58.500
لتخلف القرينة فان السلف رحمهم الله تعالى لم يفهموا فيها دعوى المجاز بل تقدم نقل ابن عبد البر اجماعهم ابن عبد البر لاجماعهم على انها على الحقيقة للمجاز. وهنا انبه انه لا بد من التفريق بين موارد اهل السنة

185
01:26:58.500 --> 01:27:18.500
في استعمال الفاظ فن ما وموارد اهل البدع. فمثلا من قال بالمجاز من اهل السنة لا يريد ما ارادته المبتدعة كما ان من قال بالتواتر والاحاديث في الحديث من اهل السنة لا يريد ما اراده من رد الاحاد من اهل البدع فقد

186
01:27:18.500 --> 01:27:48.500
استعمل لفظ ما عند الفريقين لكن لا على نحو متفق فحين اذ ينبغي ان لا يبادر الانسان بمصادرة استعمال اهل السنة والا جره الى الغرض في العلم. اضربكم مثال في العقيدة. الخوارج وش يقولون في حقيقة الايمان؟ يقولون الايمان اعتقاد

187
01:27:48.500 --> 01:28:18.500
بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والاركان. طيب اهل السنة وش يقولون؟ نفس القول نفس لكن بينهم فرق دقيق. ان اهل السنة يقولون ان الايمان لا يزول بزوال كل شيء منه بل يزول بزوال بعض افراده ولا يزول بزوال بعض افراده. فهو يزول بالمكفرات ولا يزول بالكبائر

188
01:28:18.500 --> 01:28:38.500
والخوارج يقولون انه يزول بزوال اي فرد منه. بينهم فرق ولا لا؟ وهذا كثير في العلوم في العلوم الشرعية الدينية. نعم. والامر استداء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل

189
01:28:38.500 --> 01:28:58.500
وصيغته افعل وهي عند الاطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه الا ما دل الدليل على ان المراد منه النجم او او ولا يقتدي التكرار على الصحيح الا ما دل الدليل على قصد التكرار ولا يقتضي الفور والامر بايجاد الفعل امر

190
01:28:58.500 --> 01:29:18.500
به وبما لا يتم الفعل الا به. كالامن بالصلاة امر بالطهارة المؤدية اليها. واذا فعل يخرج المأمور عن العهدة ذكر المصنف رحمه الله هنا فصلا من اصول الفقه هو الامر. وهذا شروع منه في دخول لجة مقاصد علم اصول الفقه

191
01:29:18.500 --> 01:29:48.500
وعرف الامر بانه استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. والاستدعاء هو الطلب جازما او او غير جاز. وهذا الحد لا يخلو من المنازعة باشياء اهمها الى ان قوله في اخره على سبيل الوجوب منسوج على عقيدة

192
01:29:48.500 --> 01:30:18.500
الاشاعرة فان الاشاعرة فرعوا عن الكلام النفسي وجود الامر النفسي وقالوا حينئذ ان صيغة الامر لا تدل عليه. بل لا بد من قرينة خارجية تدل على ذلك لان صيغة الامر عندهم هي نفس صيغة النهي. فالامر عين النهي عندهم لانهم يقولون الكلام معنى

193
01:30:18.500 --> 01:30:38.500
قائم بالله سبحانه وتعالى ليس بحرف ولا بصوت. فالنهي عن الامر. والصيغ الموضوعة هذا وهذا لا تدل عليه وانما لا بد من امر خارجي يدل على ذلك. طيب لو قال قائل قوله

194
01:30:38.500 --> 01:30:58.500
ممن هو على دونه على سبيل الوجوب يعني على سبيل الالزام. لان الامر منه ما هو على سبيل الالزام ومنه منه ما هو لا على سبيل الازام. فيكون ذكر نوعا واحدا منه. يعني نقول ان على سبيل الوجوب كانها معناه على

195
01:30:58.500 --> 01:31:18.500
الطلب الجازم ويكون قد ترك الطلب غير الجازم الذي هو المندوب وهو مأمور به. الجواب عن ذلك كيف تقول في قوله فيما يستقبل؟ النهي هو استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل

196
01:31:18.500 --> 01:31:38.500
هل يمكن ان تقول ايضا انه معناه على سبيل الطلب الجازم؟ لا يمكن لان الترك ليس ليس مطلوبا فعله بل مطلوب تركه فهذه العبارة انما هي منسجة على عقيدة الاشاعرة في الامر في كلام الله ولها اثر في الامر والنهي. والمختار

197
01:31:38.500 --> 01:32:08.500
ان الامر هو خطاب الشرع المقتضي للفعل هو خطاب الشرع المقتضي للفعل. واورد رحمه الله تعالى هنا صيغته واراد بها الصيغة الصريحة. لان الامر له نوعان من الصيغ احدهما الصيغ الصريحة. وهي المجموعة في قول العلامة حافظ الحكمي اربع الفاظ بها الامر دري

198
01:32:08.500 --> 01:32:38.500
اكتبوا اربع الفاظ بها الامر دري. افعل لتفعل اسم فعل مصدري افعل لتفعل اسم فعل مصدري. والاخر صيغ الامر غير الصريحة وهي كل ما دل على الطلب ولم يكن بالصيغة الموضوعة له. هي كل ما دل على الطلب ولم يكن بالصيغة الموضوعة له. ثم

199
01:32:38.500 --> 01:33:08.500
ذكر ان صيغة الامر عند الاطلاق تحمل على الوجوب الا ان قام الدليل على خلاف ولا يقتضي الامر التكرار على الصحيح. الا ما دل الدليل على طلب تكراره فان لم يوجد دليل على طلب الكفار لم يكن دالا عليه. ثم اشار الى مسألة من مسائل الامر وهي اقتضاؤه للفورية

200
01:33:08.500 --> 01:33:38.500
والمراد بالفورية المبادرة الى الفعل في اول وقت الامكان المبادرة الى الفعل في اول وقت الامكان واختار انه لا يقتضي يقتضي الفورية والصحيح ان الامر يقتضيها لاندراجه فيما امر الله به من المسابقة والمسارعة كما قال فاستبقوا الخيرات. ثم اشار الى مسألة تتعلق بالامر هي هل

201
01:33:38.500 --> 01:33:58.500
الامر بالشيء امر به وبما لا يتم الا به ام لا؟ واكثر الاصوليين يعبرون عنها بقولهم ما لا يتم الواجب به الا به فهو واجب. وما نحوه في الواجب يقولون

202
01:33:58.500 --> 01:34:18.500
بمثله في الندب فيقولون ما لا يتم المندوب الا به فهو مندوب. وعبارة المصنف اشمل لتعليقها بالامر فكان تقدير الكلام على طريقتهم ما لا يتم الامر الا به فهو مأمور به

203
01:34:18.500 --> 01:34:48.500
والمختار ان ما لا يتم الامر الا به نوعان اثنان. احدهما ما هو في وسع العبد ما هو في وسع العبد وقدرته في الطهارة للصلاة. والثاني ما ليس في وسعه وقدرته كدخول وقت الصلاة. فالاول مأمور به تبعا للفعل

204
01:34:48.500 --> 01:35:18.500
لانه وسيلته. الاول مأمور به تبعا للفعل لانه وسيلته. اما الثاني فليس مأمورا به لخروجه عن القدرة. وهي مناط الامر كما قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. ثم ختم رحمه الله تعالى مسائل الامر بقوله واذا فعل يخرج المأمور عن العهدة اي اذا امتثل الامر

205
01:35:18.500 --> 01:35:48.500
خرج المأمور عن العهدة ومعنى خروجه براءة ذمة العبد. فلا يكون مطالبا به لكن لا تبرأوا الذمة الا بفعل صحيح واقع على الوجه المطلوب شرعا فان فعلت على صفة غيرها لم تبرأ ذمته. ويكون مطالبا بالقضاء ولا يكفيه الفعل الاول وهذا

206
01:35:48.500 --> 01:36:03.936
اخر شرح شرح ما مضى من ابواب اصول الفقه في كتاب الورقات شرحا يفتح موصده ويبين مقاصده اللهم انا نسألك علما في يسر ويسرا في علم بالله التوفيق