﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.450
السلام عليكم ورحمة الله ودرجات وجعلني العلم به اصولا ومهمات. واشهد ان لا اله الا الله حقا واشهد ان محمد عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد

2
00:00:30.450 --> 00:00:50.600
اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فحدثني جماعة من الشيوخ وهو اول حديث سمعته منهم باسناد كل الى سفيان ابن عيينة عن عمر ابن دينار عن ابي

3
00:00:50.600 --> 00:01:06.300
موسى مولى عبد الله ابن عمر عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في من في الارض يرحمكم من

4
00:01:06.350 --> 00:01:31.250
ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء ومن اكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين. في تلقينهم احكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين ومن طرائق رحمتهم ايقافهم على مهمات العلم في اقراء اصول المتون وتبين مقاصدها الكلية ومعانيها

5
00:01:31.250 --> 00:01:55.250
الاجمالية ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون الى تحقيق مسائل العلم وهذا شرح الكتاب الرابع عشر من برنامج مهمات العلم في سنته الثالثة ثلاث وثلاثين بعد الاربع مئة والالف

6
00:01:55.350 --> 00:02:24.300
وهو كتاب الورقات للعلامة عبد الملك ابن عبد الله الجويني المتوفى سنة ثمان وسبعين واربع مئة نعم. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين اجمعين

7
00:02:24.850 --> 00:02:46.200
قال العلامة عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجويني رحمه الله تعالى في كتابه الورقات في اصول الفقه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين

8
00:02:46.300 --> 00:03:10.700
وبعد فهذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من اصول الفقه وهو مؤلف من جزئين مفردين. احدهما الاصول والاخر الفقه فالاصل ما ينبني عليه غيره والفرع ما يبنى على غيره. والفقه معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها

9
00:03:10.700 --> 00:03:31.550
جهاد اشار المصنف رحمه الله ان هذه الورقات تشتمل على نبذة مختصرة من اصول الفقه فقال فهذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من اصول الفقه ثم عرف اصول الفقه فقال

10
00:03:31.650 --> 00:04:03.350
وهو مؤلف من جزئين مفردين احدهما الاصول والثاني الفقه والجادة المسلوكة عند اهل العلم في المركبات الاضافية المؤلفة من مضاف ومضاف اليه ان يحل المفردان اللذان يتركب منهما ثم يعرف ثانية باعتبار الاضافة

11
00:04:03.950 --> 00:04:30.550
فكلمة اصول الفقه مركبة من كلمة اصول وكلمة الفقه فتعرف كل كلمة على حدة اولا ثم تعرق بعد ذلك الكلمتان معا باعتبار كونهما مركبا اضافيا موضوعا للدلالة على معنى معين

12
00:04:30.700 --> 00:04:56.300
وهو فن من الفنون المتداولة عند اهل العلم والقول في سائر المركبات الاضافية تلقوني في المركب الاضافي المذكور ولما ذكر المصنف رحمه الله تعالى حل هذا التركيب باعتبار مفرديه عرف هذين المفردين

13
00:04:56.500 --> 00:05:23.200
فعرف الاصل بقوله ما يبنى عليه غيره ثم عرف الفقه بقوله معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد الى اخره ثم ذكر رحمه الله تعالى تعريف الفرع وفي وجه ذكره تعريف الفرع في هذا المقام قولان

14
00:05:23.700 --> 00:06:00.750
احدهما انه اورده استضرادا فلما ذكر الاصل ذكر مقابله وهو الفرع لان الفرعى يجيء مقابلا للاصل في بعض معانيه والاخر ان ذكره الفرع ليس استطرادا بل لان اصول الفقه لا يمكن تصورها

15
00:06:00.900 --> 00:06:33.950
الا بالاطلاع على قدر ولو قل من الفروع الفقهية فيكون ذكره للاحتياج اليه في معرفة اصول الفقه وثانيهما اقوى من اولهما ثم ان المصنف عرف الاصل تعريفا لغويا وعرف الفقه تعريفا اصطلاحيا

16
00:06:35.100 --> 00:07:00.850
وكان الحري به ان يعرف كلا منهما باعتدال الوضع اللغوي اولا ثم يعرفه ثم يعرفه باعتبار وضع الاصطلاحي ثانيا لكن كتاب الورقات نسج على وجه التوسع والتسمح في العبارة لارادة نفع المبتدئ

17
00:07:01.200 --> 00:07:28.750
فهو ليس مبنيا على قانون متناسق لا يرد عليه اعلان ولا اخلال فاقتصر على تعريف الاصل باعتبار اللغة ثم عرف الفقه باعتبار الاصطلاح لان كل تعريف منهما هو المحتاج اليه في حق كل كلمة للمبتدئ

18
00:07:30.200 --> 00:07:53.100
والمصنف رحمه الله تعالى وضع كتابه من يقرب الى اذهان المتكلم الى اذهان المتعلمين فحمله ذلك على اظفال طرد نسق واحد في المآخذ التي يبين بها ما يريده من المعاني

19
00:07:53.750 --> 00:08:21.300
وكأنه راعى في وضعه ان يكون على الشائع عند الاصوليين لا باعتبار ما انتهى اليه تحقيقه فان له كتابا كبيرا اسمه البرهان في اصول فقه فيه جملة من المسائل التي انتهى اليها ترجيحه مما يخالف كتابه الورقات

20
00:08:21.750 --> 00:08:53.300
وليس ذلك اضطرابا ولكن المختصرات توضع باعتبار الشائع الذي يقرب فهمه والمطولات تصنف باعتبار ما ينتهي اليه واضعها من التحقيقات في مسائل العلم ثمان المصنف لما عرف الفقه اصطلاحا جرى فيه على جعل متعلق العلم هو معرفة المتعلم فقال

21
00:08:53.500 --> 00:09:23.400
الفقه معرفة الى اخره فعرف الفقه باعتبار معرفة المتعلم وهذه احدى طرائق اهل العلم في بيان حقائق العلوم واصح فرائضهم ان العلوم تعرف باعتبار كونها قواعد فكل علم لبه وخالصه المرادع منه

22
00:09:23.550 --> 00:09:45.800
قوى القواعد التي يقوم عليها وما يلحق به من وصف كمعرفة المتعلم لا صلة له بحقيقة العلم الا على وجه اتبع فان معرفة المتعلم اثر الناشئ من ادراك ذلك العلم

23
00:09:46.050 --> 00:10:16.900
والناس فيما يدركون من حقائق العلم متفاوتون فلا تصلح المعرفة ان تكون اذن مبينا لحقيقة علم ما وانما ينتفع الناس في معرفة حقائق العلوم بالاطلاع على كونها قواعد فمثلا علم النحو

24
00:10:17.100 --> 00:10:44.900
هو قواعد تعرف بها احوال الكلم ولا يقال ان النحو هو معرفة قواعد يعرف بها حكم الكلم لان هذه المعرفة اثر ناشئ عن تلك القواعد وهي وصف لمتلقيه والناس في حظوظهم من العلوم

25
00:10:45.200 --> 00:11:13.200
فالاوفق عند ارادة بيان حد علم ما ان ينظر الى قواعده كما ان المصنف في حده الذي ذكره اطلق القول في الاحكام الشرعية والفقهاء لا يبحثون الاحكام الشرعية باطلاق وانما بحثهم في نوع واحد منها

26
00:11:13.300 --> 00:11:42.700
وهو الاحكام الشرعية الطلبية ولا يذكرون الاحكام الشرعية الخبرية الا على وجه التبع نادرا والنادر لا حكم له فالاحكام الشرعية المذكورة هنا مفتقرة الى قيد اللازم وهو الطلبية لانه محل بحث

27
00:11:42.900 --> 00:12:20.850
الفقهاء فالفقه متعلقه الاحكام الشرعية الطلبية دون الخبرية وهذه الاحكام جعل المصنف طريقها الاجتهاد فخرج بهذا الاحكام الشرعية الطلبية التي لا يتطرق اليها الاجتهاد الفقه عنده مخصوص بالمسائل الاجتهادية دون المسائل التي ليست اجتهادية

28
00:12:22.650 --> 00:12:55.250
بخلاف ما عليه الفقهاء فان اسم الفقه عند الفقهاء يشمل المسألة الاجتهادية وغير الاجتهادية اما الاصوليون فانهم يخصون الفقه بالمسائل الاجتهادية فبين الاصوليين والفقهاء فرق في حقيقة الفقه فالفقه عند الاصوليين

29
00:12:55.300 --> 00:13:29.550
مخصوص بالمسائل الاجتهادية فقط اما الفقه عند الفقهاء فهو شامل اجتهادية وغيرها  احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى والاحكام سبعة الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه هو الصحيح والباطل. الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. والمندوب ما يثاب على فعله

30
00:13:29.550 --> 00:13:47.800
فلا يعاقب على تركه. والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله. والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله

31
00:13:47.800 --> 00:14:06.450
صحيح ما يعتد به ويتعلق به النفوذ. والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. لما عرف اصنف رحمه الله الفقه بقوله معرفة الاحكام الشرعية الى اخر ما تقدم

32
00:14:06.650 --> 00:14:40.300
بين هذه الاحكام فقال والاحكام سبعة يريد بذلك الاحكام الشرعية الطلبية لان الفقه مردود اليها فال في قوله والاحكام سبعة عهدية يراد بها الاحكام الشرعية الطلبية وذكره عددها انه سبعة

33
00:14:40.550 --> 00:15:13.050
باعتبار المشهور من عد من عد افرادها مجموعة دون رعاية افتراق موردها والمقرر عند اهل التحقيق ان الاحكام الشرعية الطلبية في النظر الاصولي تنقسم الى نوعين احدهما الحكم التكليفي والثاني

34
00:15:13.200 --> 00:15:47.750
الحكم الوضعي فاما الحكم التكليفي فهو الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بفعل العبد اقتضاء او تخييرا الحكم الشرعي الطلبي المتعلق بفعل العبد اقتضاء او تخييرا واما الحكم الوضعي فهو الخطاب الشرعي

35
00:15:48.050 --> 00:16:26.000
الطلبي المتعلق بوضع شيء علامة على شيء والتكليف بالمعنى الموضوع في اصول الفقه اجنبي عن الشريعة يتبطنه اعتقاد حادث فان المخالفين للاعتقاد السني من نفاة الحكمة والتعليل عن افعال الله

36
00:16:26.550 --> 00:16:56.450
احتاجوا الى ما يتزكرون به وراء نفي الحكمة والتعليل فان اعتقاد اهل السنة والجماعة ان افعال الله عز وجل ناشئة عن حكمة وعلة موجودة فيها علمت بالنسبة لنا فصارت معقولة

37
00:16:56.550 --> 00:17:30.300
او جهلت بالنسبة لنا فصارت غير معقولة اما لفات الحكمة والتعليل فانهم يقولون ان افعال الله عز وجل غالية من الحكمة والتعليل وحملهم على هذا المذهب زعمهم ان اثباته يتضمن اثبات حاجة الله عز وجل

38
00:17:30.450 --> 00:18:01.000
الى طاعة الطائعين ومن ثم فانهم يسمون هذا الباب عندهم نفي الاغراض والحاجات يريدون نفي الحكمة والتعليم واذا كانت الاحكام الشرعية وهي من افعال الله خالية من الحكمة والتعليل فهم مضطرون

39
00:18:01.300 --> 00:18:31.600
الى التماس ما يسوغون به الامر والنهي لانه اذا كان فارغا من الحكمة والتعديل فلا بد ان يكون ممتزجا بمعنى تقبله العقول وهذا المعنى هو الذي سموه بالتكليف فقالوا اننا لم نؤمر بامر ولم ننهى بنهي

40
00:18:31.700 --> 00:19:04.200
لحكمة وانما وضعت هذه الاوامر والنواهي تكليفا اي طلبا للعبد بما فيه مشقة مشقة عليه فتولد هذا المصطلح وهو التكليف من القول بنفي افعال الله بنفي الحكمة والتعليل عن افعال الله سبحانه وتعالى

41
00:19:04.850 --> 00:19:35.050
وجعلوا الامر والنهي بمنزلة ما يطلب به العبد مشقة عليه وسموا التكليف وحد التكليف لقولهم هو ما فيه مشقة للعبد وما انتحلوه مباين للدلائل البينات من القرآن والسنة عموما وخصوصا

42
00:19:35.350 --> 00:20:03.550
والامر والنهي مشتملان على ما يورث القلوب طمأنينتها وسكينتها واللذة بها والانسى باحكام الله سبحانه وتعالى وممن صرح بابطال وضع هذا اللفظ على المعنى المعروف عندهم في اصول الفقه ابو العباس ابن تيمية الحفيد

43
00:20:03.700 --> 00:20:25.850
وتلميذه ابو عبد الله ابن القيم رحمهما الله فالحكم التفريدي منسوب الى التكليف على الوجه الذي شرحته لك وقد جعل ابن القيم في كلام له في مدارج السالكين انواع الحكم التكليفي قواعد العبودية

44
00:20:26.150 --> 00:20:57.150
فتسميته بالحكم التعبدي اولى من تسميته بالحكم التكريفي وهذان النوعان اللذان يرد اليهما الحكم وهما التكليفي والوضعي يتنوعان على انواع عدة ليس هذا مقام بسط تفاصيلها لكن مما ذكره العلماء ما اورده المصنف بقوله الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه

45
00:20:57.150 --> 00:21:26.800
والصحيح والباطل والخمسة الاولى الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه تندرج عندهم في الحكم التكليفي والصحيح والباطن يندرجان في الحكم الوضعي وهذه العبارات التي ذكرها المصنف وغيره من الاصوليين في قولهم الاحكام هي الواجب والمندوب والمباح

46
00:21:26.800 --> 00:21:53.350
مردها الى فعل العبد فهي متعلق الحكم وليست الحكم نفسه لان الحكم يتعلق بخطاب الشرع لا بفعل العبد فالحكم في الاول هو الايجاب ومتعلقه بالنظر الى فعل العبد هو الواجب

47
00:21:54.250 --> 00:22:20.650
والحكم في الثاني هو الندب ومتعلقه بالنظر الى فعل العبد هو المندوب وقل في الثالث الاباحة وفي الرابع الحظر وفي الخامس الكراهة وفي السادس الصحة وفي السابع البطلان فهذه هي الالقاب الموضوعة

48
00:22:20.950 --> 00:22:45.800
للدلالة على كون المذكورات احكاما لله عز وجل واما الالفاظ التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى فهي موضوعة للدلالة على تلك الاحكام اعتبار تعلقها بالعبد وورود الاحكام تنظر فيه الى

49
00:22:45.900 --> 00:23:11.300
كونها من الله سبحانه وتعالى لا الى كونها متعلقة بفعل العبد وجمهور الفاظ الاصوليين في الدلالة على الاحكام الشرعية بعيد عن الالفاظ التي اختارها الشرع فالايجاب ليس هو اللفظ الشرعي المختار للدلالة على مقصوده

50
00:23:11.450 --> 00:23:42.650
بل اللفظ الشرعي هو الفرض وعوض الندب وضعت وضعت الشريعة كلمتا النفل وقد جاء في حديث الهي واحد وهو قد جاء مجموعين في حديث الهي واحد وهو حديث ابي هريرة عند البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى

51
00:23:42.650 --> 00:24:11.900
تعالى وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب بالنوافل فجعل الفرض والنفل دالين على ما يسميه الاصوليون بالايجاب والندب وجعل في خطاب الشرع

52
00:24:12.050 --> 00:24:46.900
التحليل والتحريم عوض الاباحة والحذر ومنه قوله تعالى ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام فالاحكام التكليفية باعتبار الوضع الشرعي هي الفرض والنفل والتحليل والتحريم والكراهة والاخير بينهن

53
00:24:46.950 --> 00:25:05.600
هو الذي وافق فيه الوضع الاصولي الوضع الشرعي. فانها تقع في الشرع على هذا المعنى ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث المهاجر بقنفذ عند ابي داود وغيره اني كرهت ان اذكر الله الا على

54
00:25:05.600 --> 00:25:35.200
طهارة واسناده صحيح وقد عرف المصنف الاحكام بحسب كونها متعلقة بفعل العبد وهو كما سبق متعلق الحكم وليس الحكم نفسه. فقال الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه

55
00:25:35.650 --> 00:25:59.650
وقوله في كل ما يثاب على فعله متعقب بانه لا تلجأ بانه لا يلزم وجود الاثابة عند وجود الفعل لا يلزم وجود الاثابة عند وجود الفعل بل ربما تخلفت الاجابة لمانع

56
00:25:59.850 --> 00:26:26.300
ومنهما في صحيح مسلم من حديث بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم عنه صلى الله عليه وسلم انه قال من اتى عرافا لم تقبل له صلاة اربعين ليلة فان فاعل الصلاة يفعل فعلا يثاب عليه لكن تخلفت الاجابة لمانع

57
00:26:26.350 --> 00:26:50.150
وكذا قوله في الواجب ويعاقب على تركه اذ لا يلزم من الترك وجود المعاقبة فان الله عز وجل قد يغفر لمن يشاء ولا يعاقبه على ترك الواجب وقال في تعريف مقابل الواجب وهو المحظور ومقابل المندوب وهو المكروه

58
00:26:50.200 --> 00:27:15.100
قال والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله ويرد على قوله في كل ما يثاب على تركه انه لا يلزم وجود الاثابة عند وجود الترك. بل ربما تخلفت لمانع

59
00:27:15.700 --> 00:27:40.200
وكذلك قوله في المحظور ويعاقب على فعله لا يلزم من الفعل وجود المعاقبة فان الله عز وجل قد يغفر لمن يشاء ولا يعاقبه على فعل محظور وذكر بين المتقابلات من الاحكام ما خلا من اثابة وعقاب عنده فقال

60
00:27:40.850 --> 00:28:07.900
والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه وقد يخرج المباح عن هذا لاحد شيئين وقد يخرج المباح عن هذا لاحد شيئين اولهما عائد الى المباح نفسه عائد الى المباح نفسه

61
00:28:08.050 --> 00:28:37.800
بالمبالغة فيه وتعاطي فضوله بالمبالغة فيه وتعاطي فضوله ففظول المباح ما زاد عن حاجة العبد وفضول المباح ما زاد عن حاجة العبد وفي تعاطي فضول المباح لا يقال لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه

62
00:28:38.100 --> 00:29:08.300
بل فضول المباح منهي عنها لما تنتجه من اضعاف العبودية بما تنتجه من اضعاف العبودية وصرف القلب عن مقصود المباح الى ما ليس مقصودا للشرع فيه وصرف القلب عن مقصود المباح الى ما ليس مقصودا للشرع فيه

63
00:29:08.550 --> 00:29:32.900
فان القصد من الاباحة هو التوسعة على العبد وسد حاجته وما فوق ذلك يرجع على هذا المقصد بالاضعاف والاخر عائد الى خارج عنه والاخر عائد الى خارج عنه كغصب فاعله

64
00:29:33.500 --> 00:30:12.150
فانه ربما خرج المباح الى الاثابة بحسن نية فاعليه او خرج الى التحريم بسوء نية فاعله وبقي من الاحكام السبعة التي ذكرها الصحيح والباطل المذكوران في قوله والصحيح ما يعتد به ويتعلق به النفوذ

65
00:30:12.950 --> 00:30:33.200
والباطل ما لا يعتد ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به وهذا هو اثر الحكم الوضعي وليس هو الحكم الوضعي نفسه وليس هو الحكم الوضعي نفسه فالحكم الوضعي كما تقدم

66
00:30:33.350 --> 00:31:04.750
الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوضع شيء علامة على شيء وانواعه ثلاثة وضع شرط ووضع سبب ووضع مانع وما عبر به في اثناء الحكم الوضعي من ذكر النفوذ باطلاق يشمل العبادات والعقود

67
00:31:05.700 --> 00:31:33.200
وهو متعقب بان النفوذ لا يتصور في العبادات وهو متعقب بان النفوذ لا يتصور في العبادات فالنفوذ عندهم التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه

68
00:31:33.600 --> 00:32:02.150
وهو متحقق في العقود دون العبادات وهو متحقق في العقول دون العبادات فالمتعاقدان ببيع اذا افترقا وصار البيع نافذا لم يمكن الرجوع فيه الا باقالة من المشتري واما العبادة فلا يقال

69
00:32:02.250 --> 00:32:26.750
ان وقوع الفعل من العبد لا يمكن معه تخلف جزائه من الله لا يمكن معه القول بان وقوع العبادة من العبد لا يمكن معه تخلف جزائه من الله وان الجزاء يكون لازما له

70
00:32:26.850 --> 00:32:52.950
فذلك متعذر فقبول الاعمال ليس مناطا بفعلها بل لا بد من اجتماع شروطها وانتفاء موانعها والى ذلك اشار ابن سعدي في نظمه اذ قال ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الموانع كل الشروط والموانع ترتفع

71
00:32:53.750 --> 00:33:22.450
فتصور النفوذ في العبادات غير ممكن. فيكون مختصا بالعقود فقط. وتتعقب عبارة المصنف بما ذكر اذا تقرر هذا فان هذه الاحكام التي ذكرها المصنف تعرف باعتبار الوضع الشرعي بما يأتي ذكره

72
00:33:23.050 --> 00:34:02.350
اما الايجاب فحده الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء لازما الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء لازما ويسمى فرضا ويسمى فرضا واما الندب فحده الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء

73
00:34:02.400 --> 00:34:49.200
غير لازم ويسمى نفلا واما الاباحة فحدها الخطاب الشرعي الطلبي المخير بين الفعل والترك المخير بين الفعل والترك ويسمى تحليلا ويسمى تحليلا واما الكراهة فحدها الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك

74
00:34:49.450 --> 00:35:38.500
اقتضاء غير لازم واما الحظر فحده الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء لازما ويسمى التحريم واما الصحة فحدها الخطاب الشرعي الوضعي الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوصف ما يحتمل وجهين

75
00:35:38.800 --> 00:36:15.450
بموافقة الحكم الشرعي المتعلق بوصف ما يحتمل وجهين بموافقة الحكم الشرعي واما الباطل فحده الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوصف ما يحتمل وجهين بمخالفة الحكم الشرعي بوصف ما يحتمل وجهين بمخالفة

76
00:36:15.800 --> 00:36:50.800
الحكم الشرعي والمثال الذي يبينهما ان المتوضي اذا فرغ من وضوئه فان فعله يحتمل الحكم عليه بالصحة او البطلان فان كان موافقا للخطاب الشرعي حكم عليه بالصحة وان كان مخالفا للحكم الشرعي حكم عليه

77
00:36:51.100 --> 00:37:25.050
بالبطلان فهو محتمل لوجهين. اما ان يكون صحيحا واما ان يكون باطلا والموجب لهذا وذاك الموافقة او المخالفة للحكم الشرعي نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى والفقه اخص من العلم والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع

78
00:37:25.250 --> 00:37:43.200
والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال كالعلم الواقع باحدى الحواس الخمس. التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس او التواتر

79
00:37:44.100 --> 00:38:02.800
واما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال. والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه والاستدلال طلب الدليل والدليل هو المرشد الى المطلوب انه علامة عليه. والظن تجويد امرين احدهما اظهر

80
00:38:02.800 --> 00:38:31.200
من الاخر والشك تجويد امرين لا مزية لاحدهما عن الاخر. لما ذكر المصنف رحمه الله  استطرد فذكر انسه العام وهو العلم فافراد المعلومات متعددة ومنها العلم بالاحكام الشرعية الطلبية المسمى بالفقه

81
00:38:31.650 --> 00:39:05.900
وقوله والفقه اخص من العلم وجهه النسل الفقهي موظوع في اصطلاح الاصوليين والفقهاء للاحكام الشرعية الطلبية دون سائر المعلومات فالاحكام الشرعية الطلبية هي متعلق الفقه دون غيرها ويفترق الاصوليون والفقهاء من بعده فيما يقع عليه اسم الفقه

82
00:39:06.550 --> 00:39:44.300
فيخصه الاصوليون بالاحكام الشرعية الطلبية الاجتهادية فاسم الفقهي عندهم مختص بها ويمده الفقهاء فيدرجون مع المسائل الاجتهادية المسائل غير الاجتهادية فالفقه عند الفقهاء يشمل المسائل الاجتهادية وغير الاجتهادية معا والقول في الخصوص والعموم بين الفقه والعلم شرعا كالقول فيه اصطلاحا

83
00:39:44.750 --> 00:40:08.250
فالفقه شرعا اخص من العلم لكن مع اختلاف المورد فالعلم شرعا هو ادراك خطاب الشرع فالعلم شرعا هو ادراك خطاب الشرع والفقه شرعا هو ادراك خطاب الشرع مع العمل به

84
00:40:10.600 --> 00:40:30.550
هو ادراك خطاب الشرع مع العمل به فالفقه اخص من العلم لانه علم مقترن بعمل اشار الى هذا ابو عبد الله ابن القيم في مفتاح دار السعادة وابن سعدي في مجموع الفوائد

85
00:40:30.900 --> 00:40:56.400
وعرف المصنف العلم بعد بيان صلته بالفقه فقال والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع فالعلم مركب من امرين احدهما معرفة المعلوم وهو المدرك الذي تعلق به العلم

86
00:40:57.400 --> 00:41:19.650
معرفة المعلوم وهو المدرك الذي تعلق به العلم. والاخر كون معرفته واقعة على ما هو به في الواقع كون معرفته واقعة على ما هو به في الواقع اي في الامر نفسه

87
00:41:20.000 --> 00:41:48.600
وهو الحقيقة فيكون ادراك المعلوم واقعا بالموافقة على ما في حقيقة الامر فيكون ادراك المعلوم واقعا بالموافقة على ما في حقيقة الامر وهذه الموافقة مردها الى شيئين وهذه الموافقة مردها الى شيئين

88
00:41:49.400 --> 00:42:13.500
احدهما موافقته على ما هو عليه في الشرع موافقته على ما هو عليه في الشرع والاخر موافقته على ما هو عليه بالقدر فهذا معنى قولهم على ما هو به في الواقع

89
00:42:14.150 --> 00:42:43.600
اي في الحقيقة المتعلقة بنفس الامر وهذه الحقيقة تدرك تدرك تارة بطريق الشرع وتدرك تارة لطريق القدر فمثلا اذا قال متكلم الصلوات المفروضة خمس كان ادراكه للامر على ما هو بالواقع باعتبار الطريق

90
00:42:43.700 --> 00:43:14.900
الشرعي واذا قال السماء فوقنا كان قوله موافقا للامر في الواقع بالطريق القدر ثم استطرد المصنف ثانية فذكر جملة من متعلقات الادراك لاشتراكها مع العلم بنسبتها الى الادراك وان اختلفت حقيقة تلك النسبة

91
00:43:15.100 --> 00:43:38.950
والمعدود منها الجهل والظن والشك فان هؤلاء الثلاث يشارك العلم باعتبار رجوعها معه الى الادراك فكلها من اقسام الادراك وابتدأ بالجهل فقال والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به

92
00:43:39.000 --> 00:44:07.800
بالواقع فالجهل مركب من شيئين احدهما تصور الشيء اي انطباع صورته في النفس اي انطباع صورته في النفس والاخر ان ذلك التصور للشيء على خلاف ما هو به في الواقع

93
00:44:08.000 --> 00:44:33.900
ان ذلك التصور للشيء على خلاف ما هو به في الواقع والتعبير بالادراك اصدق في الدلالة على المعنى الموجود بالنفس الجهل على ما ذكره المصنف ادراك الشيء على خلاف ما هو به في الواقع

94
00:44:36.250 --> 00:45:03.850
وهذه بعض حقيقته عندهم فمنه ايضا عندهم عدم الادراك بالكلية فمنه ايضا عندهم عدم الادراك بالكلية وسموا الاول جهلا مركبا والثاني جهلا بسيطا وكلاهما مآله نفي الادراك للشيء على ما هو

95
00:45:04.000 --> 00:45:30.000
به في الواقع فليس الجهل ادراكا بل هو اعدام له اما حقيقة كما في بسيطه او حكما كما في مركبه فاذا سئل سائل متى غزوة بدر؟ فقال لا ادري فجهله عندهم

96
00:45:30.350 --> 00:46:03.650
بسيط وان سئل السؤال نفسه فقال في السنة الخامسة فجهله عندهم مركب ومتعلق الجهل عندهم كما سلف هو الادراك ولهذا ذكروه في اقسامه وان كانت حقيقة الامر فيه ان الادراك منتف اما

97
00:46:03.850 --> 00:46:36.150
بالكلية كما في الجهل البسيط واما بالنسبة الى ما هو في الواقع على ما في الجهل المركب ومأخذ هذين النوعين للجهل مع بقية انواع الادراك اجتماعها جميعا في تعلق المعلوم بالنفس

98
00:46:36.700 --> 00:47:04.500
فالجهل بنوعيه والعلم الشك ظنوا مما ذكره المصنف ترجع الى اصل كبير. وهو تعلق المعلوم بالنفس وتعلق المعلوم بالنفس له حالان وتعلق المعلوم بالنفس له حالان فالحال الاولى ادراك النفس المعلومة بوجه ما

99
00:47:04.850 --> 00:47:40.450
ادراك النفس المعلومة لوجه ما وهو خمسة انواع علم واعتقاد وظن ووهم وشك علم واعتقاد وظن ووهم وشك والاخرى عدم ادراكها المعلوم عدم ادراكها المعلوم وهو عندهم الجهل وهو عندهم

100
00:47:40.550 --> 00:48:13.100
الجهل فحقيقة الجهل عدم الادراك وقد يقترن به ادراك متخيل لا حقيقة له وقد يقترن به ادراك متخيل لا حقيقة له متى في الجهل المركب وذلك في الجهل المركب. لان المسؤول انفا عن غزوة بدر فاجاب بقوله

101
00:48:13.100 --> 00:48:34.650
قوله في السنة الخامسة قد جمع في ادراكه شيئين احدهما عدم ادراكه للامر على ما هو عليه في الواقع لانه على ما هو عليه في الواقع فانه في السنة الثانية

102
00:48:35.450 --> 00:49:03.050
والاخر انه وجد عنده ادراك متخيل وهو كونه في السنة الخامسة وهذا النوع من الجهل وهو الجهل المركب ليس جديرا بجعله جهلا وانما هو حقيق لتسميته تخيلا وهو الواقع في الخطاب الشرعي

103
00:49:04.300 --> 00:49:35.050
فيكون الجهل حقيقة عدم الادراك كالمسئول عن غزوة بدر فقال لا ادري اما ما يسمى بالجهل المركب فلا يناسبه اسم الجهل وانما يناسبه اسم التخيل ولما فرغ المصنف من بيان حج الجهل رجع الى بيان اقسام العلم. وذكر معاني ما تتوقف عليه

104
00:49:35.050 --> 00:50:04.100
القسمة فقال والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال الى اخر ما ذكر فالعلم باعتبار طريق حصوله نوعان العلم باعتبار طريق حصوله نوعان احدهما افصح عنه المصنف فقال والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال

105
00:50:06.850 --> 00:50:37.400
والثاني لم يفصح عنه  واشار اليه ضمنا فقال واما العلم المكتسب فهو الموقوف الى اخر ما ذكر فالعلم بالاعتبار المذكور نوعان احدهما العلم النظري والاخر العلم الضروري احدهما العلم النظري والاخر العلم الضروري

106
00:50:38.050 --> 00:51:06.350
فاما العلم الضروري فهو ما وقع وقوعا تذعن له النفس وتقر به ما وقع وقوعا تذعن له النفس وتقر به فلا يفتقر الى نظر واستدلال وضرب له مثلين اولهما العلم الواقع

107
00:51:06.700 --> 00:51:37.450
لاحدى الحواس الخمس الظاهرة العلم الواقع باحدى الحواس الخمس الظاهرة التي هي السمع البصر الشم والذوق واللمس وثانيهما العلم الواقع بالتواتر واما العلم النظري فهو العلم الموقوف على النظر والاستدلال

108
00:51:38.750 --> 00:52:07.600
العلم الموقوف على النظر والاستدلال فهو مفتقر اليهما ناتج عنهما ومن ثم عرف المصنف النظر واتبعه بتعريف الاستدلال والدليل فقال والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه الى اخره وحده الذي ذكر

109
00:52:08.250 --> 00:52:38.600
يعاب عندهم بكونه مشتملا على الدور والدور وصف للتعريف اذا اعيد فيه ما يتعلق بالمعرف اشتقاقا وصف للتعريف اذا اعيد فيه ما يتعلق بالمعرف اشتقاقا فقوله في التعريف المنظور يرجع الى

110
00:52:38.750 --> 00:53:06.150
المعرف وهو النظر والمختار ان النظر هو حركة النفس لتحصيل الادراك حركة النفس لتحصيل الادراك اي التفكير فيما يطلب ادراكه اي التفكير فيما يطلب ادراكه. واما حد الاستدلال الذي ذكره

111
00:53:06.750 --> 00:53:32.300
وهو طلب الصحيح وهو طلب الدليل فصحيح لكن الاستدلال يطلق ايضا على معنى اخر وهو اقامة الدليل على او بيانه للمسترحم المستفهم اقامة الدليل على الخصم او بيانه للمسترشد المستفهم

112
00:53:32.550 --> 00:54:07.850
كرستي دلال له اصطلاحا معنيان احدهما طلب الدليل والاخر اقامة الدليل على الخصم او بيانه للمسترشد المستفهم فالاستدلال له تعلق بالدليل من جهتين فالاستدلال له تعلق بالدليل من جهتين احداهما

113
00:54:08.300 --> 00:54:42.100
طلبه والتماسه طلبه والتماسه والاخرى اقامته وبيانه اقامته وبيانه واما حد الدليل الذي ذكره بقوله وهو المرشد الى المطلوب وعلله بكونه علامة عليه اي على المعلوم فلا يخلص منه الى الحقيقة الاصطلاحية

114
00:54:42.550 --> 00:55:09.000
والمختار ان الدليل اصطلاحا هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري اي تصديقي ثم رجع المصنف الى بيان نوعين من انواع الادراك

115
00:55:10.450 --> 00:55:38.000
هم الظن والشك فقال والظن تجويز امرين احدهما اظهر من الاخر والشك تجويد امرين لا مزية لاحدهما على الاخر وبقي من اقسام الادراك سوى ما تقدم نوعان ايضا احدهما الوهم

116
00:55:39.250 --> 00:56:15.500
وهو مقابل الظن فالظن تجويز امرين احدهما اظهر من الاخر فالظن تجويز امرين احدهما اظهر من الاخر فالراجح ظن والمرجوح وهم فالراجح ظن والمرجوح وهم اي توهم تتصور فيه النفس الامر على حال مرجوحة

117
00:56:15.700 --> 00:56:50.650
اي توهم تتصور فيه النفس الامر على حال مرجوحة وهو لسكون الهاء بخلاف الوهم محركة فانه الغلط وزنا ومعنى واما النوع الاخر المتروك من مراتب الادراك فهو الاعتقاد وقل ذكره في كلام الاصوليين

118
00:56:50.750 --> 00:57:30.700
بالنسبة للانواع السابقة وقل ذكره عند الاصوليين بالنسبة للانواع السابقة لماذا لماذا يأتون يعرفون الادراك؟ يذكرون اقسام الادراك ويهملون الاعتقاد ولو ذكروه اهملوا حده لماذا اه يا اخي احسنت يقول الاخ

119
00:57:32.200 --> 00:58:04.250
لان الاعتقاد يتعلق بالحكم الشرعي الخبري انت حضرت فيما سلك هنا وحضرت طيب يقول الاخ لان الادراك لان الاعتقاد يتعلق بالحكم الشرعي الخبري والاصوليون يبحثون الحكم الشرعي الطلبي. فلضعف تعلقه بمقصودهم اهملوه

120
00:58:04.800 --> 00:58:34.400
فليضعف تعلقه بمقصودهم اهملوه والحذاق منهم يقولون في بيان حده هو ادراك الشيء على ما هو عليه ادراكا جازما يقبل التغير هو ادراكه الشيء على ما هو عليه ادراكا جازما يقبل التغير

121
00:58:34.700 --> 00:59:01.000
وهذا الحد جار على قواعدهم المقررة في اثبات الاعتقاد وهي افتتاحه بالشك او بالنظر او بالقصد الى النظر على اختلاف بينهم فلما كان الاعتقاد مبنيا على مقدمات مشهورة عندهم جعلوه قابلا للتغير

122
00:59:01.300 --> 00:59:29.750
اما على طريقة اهل السنة والحديث فانه لا يقبل التغير لان مأخذه عند هؤلاء الادلة الكونية ومأخذه عند اهل السنة والجماعة الادلة الشرعية واضح الفرق؟ مأخذه عند هؤلاء الادلة الكونية. وقد ينشأ من تجدد الاعتقاد وتغيره بحسب النظر فيها

123
00:59:29.750 --> 00:59:52.200
ما يحدث اما اهل السنة فالنظر عندهم في الاعتقاد الى الادلة الشرعية ومن المصنفين باخرة في الاعتقاد من يذكر هذا التعريف ولا يعي ما ينطوي عليه من كونه مخالفا لعقيدة اهل السنة والجماعة

124
00:59:52.300 --> 01:00:16.050
نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى واصول الفقه طرقه على سبيل الاجمال وكيفية الاستدلال بها وابواب اصول الفقه اقسام الكلام والامر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والافعال

125
01:00:16.050 --> 01:00:45.650
والناسخ والمنسوخ والاجماع والاخبار والقياس والحظر والاباحة وترتيب الادلة وصفة المفتي نستفتي واحكام المجتهدين. لما فرغ المصنف رحمه الله من تعريف اصول الفقه باعتبار مفرديه وما لحقه من استطراد اتبعه بتعريف اصول الفقه باعتبار كونه لقبا

126
01:00:45.650 --> 01:01:10.450
جملة من المسائل فعرفه بقوله طرقه على سبيل الاجمال الى اخر ما ذكر والعلوم كما تقدمت تعرف بالنظر الى كونها ايش قواعد فيقال على ما ذكره المصنف اصول الفقه قواعده الاجمالية

127
01:01:11.050 --> 01:01:36.150
وما بعدها وهو كيفية الاستدلال فضلة لا مدخل لها في الحد ووراءها عند جمهور الاصوليين فضلة ثانية. وهي حال المستدل فانهم اذا ذكروا اصول الفقه قالوا وكيفية الاستدلال وحال المستدل

128
01:01:36.200 --> 01:02:07.300
وهاتان الجملتان فضلتان لانهما لا تعلق لهما ببيان حقيقة اصول الفقه ومرادهم بكيفية الاستدلال طرق الفقه من حيث تعيينها وتعلقها بحكم معين وتعارضها طرق الفقه من حيث تعيينها وتعلقها بحكم معين وتعارضها

129
01:02:07.800 --> 01:02:34.950
كالحكم بالخاص على العام والمقيد على المطلق ومرادهم بحال المستدل اي صفاته وهو المجتهد اي صفاته وهو المجتهد فهذه الامور الثلاثة القواعد الاجمالية وكيفية الاستدلال وحال المستدل هي جماع اصول الفقه

130
01:02:35.050 --> 01:03:07.250
بتوقفه عليها عند جمهور الاصوليين والموافق للنظر الصحيح والاقتصار على كون اصول الفقه هي قواعد قواعد الفقه الاجمالية لان المراد في علم ما هو قواعده الاجمالية لا عوارضه الخارجية التي لا تعلق لها بحقيقة

131
01:03:07.300 --> 01:03:36.650
القواعد لكن قواعده الاجمالية كما اطلقه المصنف مما لا يبين متعلقه فيختص فتعم ما يختص بالفقه وغيره وهذا التوهم عندهم مدفوع بالفضلتين المذكورتين في الحد. لانهما تدلان على متعلق القواعد. وهو الاستدلال

132
01:03:36.800 --> 01:04:02.300
فكأن تقدير القول اصول الفقه قواعده الاجمالية التي يستدل بها ومع حسن هذا المأخذ الا انه يبقى مفتقرا الى زيادة لازمة وهي الاحكام الشرعية الطلبية فيقال اصول الفقه هي قواعده الاجمالية

133
01:04:02.550 --> 01:04:29.150
التي يستدل بها على الاحكام الشرعية الطلبية اصول الفقه هي قواعده الاجمالية التي يستدل بها على الاحكام الشرعية الطلبية وهذا الحد هو على طريقة الفقهاء وهذا الحد هو على طريقة الفقهاء

134
01:04:29.250 --> 01:05:00.000
لان الاصوليين يخصون الفقه كما تقدم بالمسائل الاجتهادية ولا يشمل عندهم جميع افراد مسائل الفقه فيزاد فيه على طريقتهم من ادلتها التفصيلية المكتسبة من ادلتها التفصيلية ويغني عنها وصفها بالاجتهادية

135
01:05:01.950 --> 01:05:33.350
وهذا الحد المتلخص من طريقتهم على المترجح فيه طول واختصاره ان يقال اصول الفقه اصطلاحا هي القواعد التي يعرف بها الحكم الشرعي الطلبي الاجتهادي اصول الفقه هي القواعد التي يعرف بها الحكم الشرعي الطلبي الاجتهادي

136
01:05:35.950 --> 01:06:07.750
واذا اريد جعله على طريقة الفقهاء لم يحتج الى قيد الاجتهاد لماذا لان الفقه عندهم يعم الاجتهادية وغيره فلا يحتاج اليه وطريقة الفقهاء في حقيقة اصول الفقه اكمل مما قصره عليه الاصوليون

137
01:06:08.900 --> 01:06:42.950
لان هذه القواعد يحتاج اليها في بيان المسائل الاجتهادية من جهة الترجيح يرحمك الله يحتاج اليها في المسائل الاجتهادية من جهة الترجيح وفي المسائل غير الاجتهادية من جهة بيان كيفية وقوع الحكم

138
01:06:43.400 --> 01:07:11.600
وفي المسائل غير الاجتهادية من جهة بيان الحكم فمثلا الصلاة الصلوات الخمس مكتوبة على العبد والدليل قوله تعالى اقم الصلاة لدلوك الشمس الى تمام الاية ووجه كونه كون الصلوات واجبة من هذه الاية

139
01:07:12.200 --> 01:07:38.150
هو الامر فيها في قوله فاقم والامر للوجوب وهنا استعملنا القواعد الاصولية للوصول الى الترجيح ام لبيان كيفية الحكم لبيان كيفية الحكم فيحتاج اليها في بيان كيفية الحكم كما يحتاج اليها في الترجيح في المسائل الاجتهادية

140
01:07:38.350 --> 01:08:06.100
والاصوليون يخصون الحاجة اليها بايش بالترجيح فقط لان محلها عندهم هي المسائل الاجتهادية وطريقة الفقهاء اولى وابواب اصول الفقه كثيرة ساق المصنف منها جملة وهي اكثر من ذلك لكنه اراد بما ذكر

141
01:08:06.400 --> 01:08:30.300
فالاشارة الى الفصول التي اوردها في هذا المختصر وهي من مهماتها  احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فاما اقسام الكلام فاقل ما يتركب منه الكلام اثنان او اسم او اسم وحرف او فعل وحرف

142
01:08:30.450 --> 01:08:50.450
والكلام ينقسم الى امر ونهي وخبر واستخبار. وينقسم ايضا الى تمن وعض وقسم. ومن وجه اخر ينقسم الى حقيقة ومجاز. فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه. وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطرات

143
01:08:50.450 --> 01:09:15.550
والمجاز ما تجوز به عن موضوعه والحقيقة اما لغوية واما شرعية واما عفية. والمجاز اما ان يكون بزيادة او نقصان او نقل او اعارة فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والمجاز

144
01:09:15.550 --> 01:09:46.200
ينقصان مثل قوله تعالى واسأل القرية والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الانسان بالاستعارة كقوله تعالى ذكر المصنف رحمه الله هنا اقسام الكلام لان خطاب الشرع مرده الى الكلام فان الله اوحى

145
01:09:46.600 --> 01:10:14.650
فان الله اوحاه الى رسوله صلى الله عليه وسلم فنقله الينا ومنه ما هو كلامه تعالى وهو القرآن ومنه ما هو كلامه صلى الله عليه وسلم وهو حديثه ومراعاة لهذا المعنى ذكر المصنف وغيره من الاصوليين هذه النبذة من متعلقات الكلام

146
01:10:15.100 --> 01:10:44.900
فقسم الكلام بثلاثة اعتبارات اولها تقسيم الكلام باعتبار ما يترتب منه اقسام الكلام تقسيم الكلام باعتبار ما يترتب منه وهو المذكور في قوله فاقل ما يتركب منه الكلام اثنان او اسم وفعل او اسم وحرف

147
01:10:44.950 --> 01:11:09.650
او فعل وحرف فمثال ترقبه من اثنين قوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة رواه مسلم ومثال تركبه من اسم وفعل قوله تعالى جاء الحق ومثال تركبه من اسم وحرف

148
01:11:10.350 --> 01:11:38.800
يا الله قولك يا الله ومثال تركبه من فعل وحرف قولك ما قام والتحقيق ان النوعين الاخيرين يدخلهما التقدير بما يؤول الى الاولين والتحقيق ان النوعين الاخيرين يدخلهما التقدير بما يؤول الى

149
01:11:39.000 --> 01:12:02.300
الاولين فالمختار ان الكلام يتركب من اثنين او اسم وفعل ان الكلام يتركب من اسمين او اسم وفعل وما خرج عنهما فيؤول بما يرجع اليهما والثاني تقسيم الكلام باعتبار مدلوله

150
01:12:03.150 --> 01:12:28.750
تقسيم الكلام باعتبار مدلوله وهو معناه وهو المذكور في قوله والكلام ينقسم الى امر ونهي وخبر واستخبار. ينقسم ايضا الى تمن وعرض وقسم والذي عليه المحققون ان الكلام باعتبار مدلوله ينقسم الى نوعين

151
01:12:29.200 --> 01:13:03.400
احدهما الخبر والاخر الانشاء تأمل خبر فهو عندهم ما يحتمل الصدق والكذب لذاته ما يحتمل الصدق والكذب لذاته واما الانشاء فما لا يحتمل الصدق والكذب فما لا يحتمل الصدق والكذب

152
01:13:04.350 --> 01:13:32.950
قال الاخضري في السلم ما احتمل الصدق لذاته جرى لديهم قضية او بينهم قضية وخبرا وضاق نظمه عن ذكر الكذب كما صرح هو وغيره في شرحه وهذان الحدان المبينان حقيقة الخبر والانشاء

153
01:13:33.550 --> 01:14:02.300
لا يسلمان من اعتراضات والمختار ان الخبر قول يلزمه الصدق او الكذب ان الخبر قول يلزمه الصدق او الكذب وان الانشاء قول لا يلزمه الصدق ولا الكذب حققه ابن الشاط المالكي

154
01:14:02.450 --> 01:14:31.050
في تهذيب الفروق ونصره بعض المتأخرين برسالة مفردة وهو غاية التحقيق في هذه المسألة والثالث تقسيم الكلام باعتبار استعماله تقسيم الكلام باعتبار استعماله وهو المذكور في وقوله ومن وجه اخر ينقسم الى حقيقة ومجاز الى اخره

155
01:14:31.500 --> 01:15:00.650
ثم عرف الحقيقة بتعريفين احدهما ان الحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه اي في المعنى الذي وضع له والثاني ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة

156
01:15:01.500 --> 01:15:33.250
والتعريف الثاني كالبيان للاول لان ما اصطلح عليه من المخاطبة هو الاستعمال لكنه ادل على اتساع الحقيقة لكنه ادل على على اتساع الحقيقة بحيث يشمل الاستعمال اللغوي والعرفي والشرعي فالتعريف الثاني اوفى في بيان حد الحقيقة

157
01:15:34.350 --> 01:16:02.150
فيقال الحقيقة هي ما استعمل فيما اصطلح عليه من لسان المخاطبة ما استعمل فيما اصطلح عليه من لسان المخاطبة وذكر للمجازي تعريفا واحدا وهو انه ما تجوز عن موضوعه اي

158
01:16:02.750 --> 01:16:26.550
ما تجوز به عن المعنى الذي وضع اليه له اي ما تجوز به عن المعنى الذي وضع له ولم يبين المصنف محل التجوز وعلى نسق ما قيل في الحقيقة يقال في المجاز لان الشيء يدل على مقابله

159
01:16:26.750 --> 01:16:46.200
فيكون المجاز اصطلاحا ما استعمل في غير ما اصطلح عليه في لسان المخاطبة ما استعمل في غير ما اصطلح عليه في لسان المخاطبة ثم ذكر قسمة الحقيقة الى ثلاثة اقسام

160
01:16:48.100 --> 01:17:15.250
فذكر ان الحقيقة اما لغوية واما شرعية واما عرفية فالحقيقة اللغوية هي ما استعمل فيما اصطلح عليه من لسان المخاطبة في اللغة هي ما استعمل فيما اصطلح عليه من لسان المخاطبة في اللغة

161
01:17:16.150 --> 01:17:48.300
والحقيقة الشرعية هي ما استعمل فيما اصطلح عليه في من لسان المخاطبة بالشرع والحقيقة العرفية هي ما استعمل فيما اصطلح عليه من لسان المخاطبة بالعرف واتبعها المصنف بقسمة المجاز فقال والمجاز اما ان يكون بزيادة او نقصان الى اخره

162
01:17:48.650 --> 01:18:18.650
وهذه القسمة للمجاز انما هي اقسام المجاز بالكلمة فان المجاز ينقسم الى قسمين كليين احدهما المجاز الاسنادي وهو المتعلق بترتيب الكلام احدهما المجاز الاسناد وهو المتعلق بترتيب الكلام. والثاني المجاز بالكلمة

163
01:18:19.750 --> 01:18:55.900
وهو المتعلق بكلمة بعينها وهو المتعلق بكلمة بعينها وهذا القسم الثاني له اربعة انواع هي المذكورة في كلام المصنف فالذي ذكره هو انواع المجاز بالكلمة  فالاول منها المجاز بالزيادة مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء

164
01:18:57.900 --> 01:19:30.300
ومراد من مثل به ان الكاف هنا زائدة فاصل الكلام ليس مثله شيء قصد بهذا تأكيد نفي المثل والداعي الى زيادتها الدفع بهذا التشبيه فمع اثباتها يصير المعنى ليس مثل مثله شيء

165
01:19:31.450 --> 01:20:04.000
المتضمن لاثبات المثل ونسي مثل المثل فاذا قلنا ان الكاف زائد فاذا قلنا ان الكاف ليس زائدة فهي بمعنى مثل ويصير الكلام عند هؤلاء ليس مثله شيء والمختار العدول عن استعمال التعبير بالزيادة في كلام الله تعالى

166
01:20:04.950 --> 01:20:35.250
بينه جماعة من المحققين جزرتشي في البرهان وابن هشام في الاعراب عن قواعد الاعراب فكل ما في القرآن اصل لا يسلط عليه وصف الزيادة وما توهم من ايهام التشبيه يدفعه القول بان الكاف في الاية صلة

167
01:20:35.400 --> 01:21:05.150
لتأكيد النفي لا بمعنى المثل حققه ابو حيانة الاندلسي في تفسيره فجيء بها صلة لتأكيد النفي المذكور فيها فمعنى الاية ليس مثله شيء على وجه تأكيد هذا المعنى على وجه توكيد هذا المعنى وتقويته

168
01:21:05.800 --> 01:21:40.150
وثانيها المجاز بالنقصان مثل قوله تعالى واسأل القرية والمراد بالنقصان الحذف فتقدير الكلام واسأل اهل القرية فحذف المضاف وابقي المضاف اليه نص عليه البخاري في موضعين من صحيحه وكثير من العلماء لا يسمون هذين النوعين مجازا

169
01:21:41.900 --> 01:22:07.400
يعني المجاز لزيادة والنقصان وثالثها المجاز بالنقل كجعل الغائط اثما لما يخرج من الانسان والمراد بالنقل نقل اللفظ من معناه اللغوي الى معنى اخر فالغائط هو المطمئن الواسع من الارض

170
01:22:08.800 --> 01:22:36.450
ثم اطلق على الخارج المستقذر من الانسان كراهة تسميته باسمه الخاص لانهم كانوا يقضون حوائجهم في المواضع المطمئنة الواسعة من الارض فجعلوا اسم الموضع الذي يقصدونه اسما للخارج ورابعها المجاز بالاستعارة

171
01:22:37.000 --> 01:23:04.850
لقوله تعالى جدارا يريد ان ينقض وهو المنطوي على تشبيه فمجاز الاستعارة لابد ان يكون متضمنا التشبيه ففي الاية ذكر ميل الجدار الى السقوط بارادته فكأنه يريد ان ينقض والارادة من صفات الحي

172
01:23:05.100 --> 01:23:35.300
ثم استعير اللفظ الدال على المشبه به للمشبه والتحقيق ان المجاز بالكلمة ثلاثة انواع ان المجاز بالكلمة ثلاثة انواع هي المجاز بالزيادة والمجاز بالحذف ويسمى النقصان والمجاز بالاستعارة اما مجاز النقل

173
01:23:35.350 --> 01:24:02.950
فانه يعمها وليس قسيما لها فانه يعمها وليس قسيما لها فان معنى النقل موجود في كل واثبات المجازي ونفيه من المسائل الكبار والاشبه انه لا يطلق القول باثبات المجاز كما لا يطلق القول بنفيه

174
01:24:04.200 --> 01:24:28.850
فاذا قيل ان المجاز ثابت من كل وجه كان ذلك مصادرة لتصرف السلف في جملة من النصوص الشرعية واذا قيل بنفيه مطلقا كان ذلك مخالفا لسنن العرب في كلامها مذهبا لرونق جمال بيانها

175
01:24:29.050 --> 01:25:00.950
والمثار ان المجاز واقع بقرينة تدل عليه ان المجاز واقع بقرينة تدل عليه فالمجاز الممكن هو المجاز المصحوب بالقرينة الدالة عليه فالمجاز الممكن هو المصحوب بالقرينة الدالة عليه اما ما يدعى مجازا دون قرينة فلا يعول عليه

176
01:25:01.850 --> 01:25:25.450
لتخلف القرينة الحاملة عليه عنه بتخلف القرينة الحاملة عليه عنه فايات الصفات مثلا لا تؤول ولا تحمل على المجاز لتخلف القرية فان السلف رحمهم الله لم يفهموا فيها دعوى المجاز

177
01:25:26.500 --> 01:25:56.050
بل نقل ابن عبد البر في التمهيد اجماع السلف على ان الصفات على حقائقها ولا مجاز فيها فيكون الراجح في المجازي قبوله فيما وجدت معه القرينة فان عدمت طرحت دعوى المجاز

178
01:25:56.500 --> 01:26:30.250
وهذا هو منتهى مذهب ابي العباس ابن تيمية الحفيد صرح به بالرسالة العراقية الموجودة بايدينا وفي نسخة من الرسالة المدنية نقل نص كلامه فيها الجمال القاسم في تفسيره ولابد من التفريق بين موارد اهل السنة

179
01:26:30.500 --> 01:26:55.500
باستعمال لفظ ما وموارد اهل البدع فلا يكون استعمال اهل البدع اصطلاحا ما موجبا رده ودفعه عن استعماله عند اهل السنة بل اذا تميز معناه عند اهل السنة كان مفارقا

180
01:26:55.650 --> 01:27:22.000
لما عليه اهل البدع والالفاظ لا تراد لذاتها فانما تراد للحقائق والمعاني فما صح من المعنى قبل واثبت وما بطل من المعنى اضطرح وانكر على قائله نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى

181
01:27:22.350 --> 01:27:41.250
والامر استدعاء الفعل بالقول والام استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب وصيغته افعل وهي عند الاطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه. الا ما دل الدليل على ان المراد منه الندب اوي

182
01:27:41.250 --> 01:28:01.050
اباحة ولا يقتضي التكرار على الصحيح الا ما دل على الا ما دل الدليل على قصد التكرار ولا يقتضي الفور والامر بايجاد الفعل امر به وبما لا يتم الفعل الا به. كالامر بالصلاة امر بالطهارة

183
01:28:01.050 --> 01:28:29.500
اليها واذا فعل يخرج المأمور عن العهدة. ذكر المصنف رحمه الله فصلا من فصول اصول الفقه وهو الامر وهذا منه شروع في لجة مقاصد علم اصول الفقه وعرف الامر بانه استدعاء الفعل بالقول

184
01:28:29.750 --> 01:29:01.100
ممن هو دونه على سبيل الوجوب والاستدعاء هو الطلب جازما او غير جازم وهذا الحد لا يخلو من المنازعة فالامر لا يخص وجوده بالاستدعاء القولي فالامر لا يخص وجوده بالاستدعاء القولي بل يقع بالكتابة

185
01:29:01.550 --> 01:29:21.000
فقد امر موسى عليه الصلاة والسلام بالشرائع التي كتبت له في الالواح وفي الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية معه كتاب امرهم ان يفتحوه اذا بلغوا كذا وكذا

186
01:29:21.200 --> 01:29:52.250
فكانت الكتابة جارية مجرى القول في لزوم الامر واجراؤها مجراه من طريق واجراؤها مجراه من طريق الشرع لا بطريق اللسان العربي والدونية المعلقة بالحكم الشرعي بالتعريف مستغنا عن ذكرها لانها متحققة فالعبد المخاطب

187
01:29:52.400 --> 01:30:20.200
بالامر الشرعي معبد لله وخطاب الشرع متعلق به فهو دون ذلك قطعا وكونه على سبيل الوجوب بعض ما ينتجه الامر وذلك حال كونه طلبا لازما وهو يفيد الندبة اذا كان الطلب غير لازم كما

188
01:30:20.250 --> 01:30:42.350
تقدم هذا اذا كان المراد بقوله على سبيل الوجوب الحكم اذا كان المراد بقوله على سبيل الوجوب الحكم يعني ان الامر ينتج ايش ينتب ينتج الوجوب لكن هذا ليس مرادا له

189
01:30:42.950 --> 01:31:04.500
لقوله في النهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب فلا يمكن ان يكون المراد به هو الحكم. لانه ان تصور في الامر لم يمكن تصوره في النهي

190
01:31:05.700 --> 01:31:29.000
فالامر لا يدل بنفسه على الوجوب ولا النهي ايضا دال بنفسه على سبيل الوجوب عندهم فالزيادة المذكورة في الامر والنهي لا يراد بها الحكم وانما يراد بها ان الامر والنهي بنفسه

191
01:31:29.100 --> 01:32:00.700
لا يدل على المقصود منه بل يفتقر الى قرينة تجعله كذلك بل يفتقر الى قرينة تجعله كذلك وهو مبني على قول الاشاعرة في كلام الله انه معنى قائم بالذات فلا يسمى عندهم استدعاء الفعل بالقول امرا حتى تقتضيه القرينة

192
01:32:01.700 --> 01:32:30.650
لان القول نطق مؤلف من مبنى ومعنى لان النطق مؤلف من مبنى ومعنى والاشاعرة ينكرون الحرف والصوت في كلام الله سبحانه وتعالى فحينئذ يتطلبون قرينة تدل على مقصود الكلام فتجعله للامر

193
01:32:30.700 --> 01:33:04.200
او تجعله للنهي وهذه من جملة المسائل المنسوجة في اصول الفقه على اعتقاد الاشاعرة والمختار ان الامر هو خطاب الشرع المقتضي لطلب الفعل قطار الشرع المقتضي لطلب الفعل واورد المصنف صيغته واراد بها الصيغة الصريحة

194
01:33:04.700 --> 01:33:34.800
لان الامر له نوعان من الصيغ احدهما الصيغ الصريحة والصيغ الصريحة ولا تنحصروا في افعل بل يشاركه ايضا ما اشار اليه العلامة حافظ للحكم في وسيلة الحصول بقوله اربع الفاظ بها الامر دري

195
01:33:35.900 --> 01:34:00.550
افعل لتفعل اسم فعل مصدري اربع الفاظ بها الامر درء افعل لتفعل اسم فعل مصدري والاخر الصيغ غير الصريحة مما يدل على الطلب ولا يكون بصيغته الموضوعة له مما يدل على الطلب

196
01:34:00.650 --> 01:34:24.850
ولا يكون بصيغته الموضوعة له وللعلامة ابي عبدالله ابن القيم في بدائع الفوائد فصل ماتع في بيان صيغ الامر غير الصريحة وافقه عليه برمته مستفيدا له منه محمد ابن اسماعيل

197
01:34:25.350 --> 01:34:49.250
الامير الصنعاني في كتابه اجابة السائل شرح بغية الآمل ثم ذكر المصنف ان هذه الصيغة عند الاطلاق والتجرد تحمل على الامر الا اذا قام الدليل على خلافه ولا يقتضي الامر التكرار على الصحيح

198
01:34:49.600 --> 01:35:08.000
ولا يقتضي الامر التكرار على الصحيح بحيث يكرر الانسان ما امر به الا ما دل الدليل على على طلب التكرار واذا لم يدل الدليل على طلب التكرار فانه لا يصار اليه

199
01:35:08.450 --> 01:35:31.600
ثم اشار الى احدى مسائل الامر وهي اقتضاؤه للفورية ام لا والفورية هي المبادرة الى الفعل في اول وقت الامكان المبادرة الى الفعل في اول وقت الامكان واختار المصنف انه لا يقتضي الفورية

200
01:35:33.150 --> 01:36:04.200
والصحيح انه يقتضيها لاندراجها فيما امر الله به من المسابقة والمسارعة الى الخيرات لقوله تعالى فاستبقوا الخيرات ونظائره ثم اشار الى مسألة اخرى تتعلق بالامر وهي هل الامر بالشيء امر بما لا يتم الا به ام لا

201
01:36:04.700 --> 01:36:22.900
هل الامر بالشيء امر بما لا يتم به الا به ام لا؟ فقال والامر بايجاد الفعل امر به وبما لا يتم الفعل الا به كالامر بالصلاة امر بالطهارة المؤدية اليها

202
01:36:23.350 --> 01:36:45.400
واكثر الاصوليون واكثر الاصوليين يعبرون عنها بقولهم ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وما نحاه المصنف اكمل ليدخل فيه الندب ايضا

203
01:36:47.050 --> 01:37:11.700
واختار ان الامر بايجاد الفعل امر به وامر بما لا يتم الفعل الا به كالامر بالصلاة امر بالطهارة المؤدية اليها والمختار ان ما لا يتم الفعل الا به نوعان والمختار ان ما لا يتم الفعل الا به نوعان

204
01:37:11.900 --> 01:37:43.650
احدهما ما هو في وسع العبد وقدرته ما هو في وسع العبد وقدرته كالطهارة والصلاة والاخر ما ليس في وسعه وقدرته كدخول وقت الصلاة فالاول مأمور به تبعا للفعل لانه وسيلته

205
01:37:44.100 --> 01:38:12.600
بل اول مأمور به تبعا للفعل لانه وسيلته اما الثاني فلا لخروجه عن قدرة المأمور لخروجه عن قدرة المأمور وهي مناط الامر كما قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم

206
01:38:12.800 --> 01:38:36.300
والعبد لا قدرة له في ادخال الوقت وختم مسائل الامر بقوله واذا فعل اي الامر خرج المأمور عن العهدة اي اذا امتثل الامر خرج العبد المأمور عن العهدة ومعنى خروجه عن العهدة

207
01:38:36.450 --> 01:39:01.150
براءة ذمته وسقوط الطلب عنه براءة ذمته وسقوط الطلب عنه فلا يكون مطالبا مطالبا بما امر به. لانه اتى به لكن لا تبرأ الذمة الا بفعل صحيح واقع على الوجه المأمور به شرعا

208
01:39:01.700 --> 01:39:24.100
فلو فعله على غير صفته الشرعية لم تبرأ ذمته ويبقى مطالبا بالقضاء ولا يكفيه فعله الاول نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى الذي يدخل في الامر والنهي وما لا يدخل

209
01:39:24.250 --> 01:39:50.750
يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون والثاني والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح الا به. وهو الاسلام لقوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين. والامر بالشيء نهي عن ضده

210
01:39:50.750 --> 01:40:20.800
نهي عن الشيء امر بضده. عقد المصنف رحمه الله ترجمة في هذا الكتاب فقال الذي يدخل في الامر والنهي وما لا يدخل والتراجم التي عقدها المصنف لمباحث هذا الكتاب قليلة هي المقتصر عليه في النسخة التي بايديكم

211
01:40:21.700 --> 01:40:45.700
واما الشائع المنتشر في النسخ المتداولة من كثرة الابواب فهذا من تصرف النساخ المتأخرين والمقصود بهذه الترجمة معرفة المخاطبين بالامر والنهي وقد ذكر المصنف ان الداخل في خطاب الرب سبحانه وتعالى

212
01:40:46.100 --> 01:41:14.850
اي خطاب الشرع المؤمنون والمراد بالمؤمنين بالمؤمنين هنا من اتصف منهم بوصفين من اتصف منهم بوصفين احدهما العقل والاخر البلوغ احدهما العقل والاخر البلوغ وهما اللذان يشير اليهما الاصوليون بقولهم

213
01:41:15.000 --> 01:41:46.200
التكليف فالعبارة على سنن الاصوليين يدخل في خطاب الله المكلفون وانما ذكر المؤمنين عوض المكلفين ليخرج مسألة مخاطبة الكفار على ما سيأتي والمراد بالمؤمنين من عهد منهم بالعقل والبلوغ من عهد منهم

214
01:41:47.350 --> 01:42:16.900
عقله وبلوغه فهل هنا عهدية تختص بالمؤمنين الذين لهم عقل وقد بلغوا ثم ذكر من لا يدخل في الخطاب وهم الشاهي والصبي والمجنون والمراد بالساهي هنا الناسي وعبارات المصنف كما سلف

215
01:42:17.050 --> 01:42:42.950
مبنية على وجه التسامح والتوسع والنسيان كما قدمنا حال تعتلي العبد يذهل بها عما كان يذكره حال تعتلي العبد يذهل بها يذهل بها عما كان يذكره ثم اشار الى مسألة خطاب الكفار بفروع الشريعة

216
01:42:43.150 --> 01:43:10.050
فاختار ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وما لا تصح الا به وهو الاسلام والتوحيد اي اصل الدين والفروع والاصول كلمتان تطلقان ويراد بهما تارة معنى صحيحا ويراد بهما تارة معنى صحيح لا مناص من اثباته

217
01:43:12.200 --> 01:43:40.250
وتطلقان تارة اخرى ويراد بهما معنى باطن لا مناص من نفيه تأمل معنى الصحيح فهو ان تكون الاصول اسما للمسائل القطعية التي لا تقبل الاجتهاد اسما للمسائل القطعية التي لا تقبل الاجتهاد

218
01:43:40.600 --> 01:44:16.400
والفروع أسماء للمسائل غير القطعية التي تقبل الاجتهاد واما المعنى الباطل فهو ان تكون الاصول اسما للمسائل العلميات الخبريات اسما للمسائل العلميات الخبريات والفروع اثما للمسائل العمليات الطلبيات والفروع اسما للمسائل العمليات الطلبيات

219
01:44:17.000 --> 01:44:38.750
فهما بالاصطلاح الثاني وضع باطل حققه ابو العباس ابن تيمية حفيد وتلميذه ابن القيم اما على الوضع الاول فهو الموافق لادلة الشرع وهذا من جملة المسائل التي فيها فرق باعتبار مقصد الاصطلاح

220
01:44:39.750 --> 01:45:13.750
والايتان اللتان ذكرهما المصنف وما بعدهما نص في خطاب الكفار بالشريعة كلها اصلا وفرعا فالكفار مخاطبون بالشريعة كلها اصلا وفرعا. لقوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب

221
01:45:13.750 --> 01:45:39.400
بيوم الدين فترك الصلاة وعدم اطعام المسكين هذا من فروع الشرائع وكنا نخوض مع الخائضين هذا من اصول الشرائع. وكنا نكذب بيوم الدين هذا من اصول الشرائع وقوله وكنا نخوض مع الخائضين يتناول هذا وهذا

222
01:45:39.750 --> 01:46:02.200
يتناول هذا وهذا وذكر كونها من الاصول او الفروع هو على اصطلاح المصنف الذي جرى عليه اما على المعنى المحقق المتقدم فلا ثم قال المصنف والامر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء امر بضده

223
01:46:02.550 --> 01:46:34.750
وهذه المسألة متعلقة بالامر وكان حريا به ان يلحقها بما سبق من مباحثه ولعله اخرها لاتصالها بالنهي بعده ففيها فرع متعلق بالامر وفرع متعلق بالنهي فهي مسألة هل الامر بالشيء نهي عن ضده؟ والنهي عن الشيء امر بظده ام لا

224
01:46:35.250 --> 01:46:56.700
وقد صرح المصنف ان الامر بالشيء نهي عن ضده وان النهي عن الشيء امر بظده فالامر عين النهي والنهي عين الامر هذا مراده وهو مبني على قولهم ان الكلام معنى

225
01:46:56.800 --> 01:47:28.450
قائم بذات الله ان الكلام الالهية ومنه القرآن معنى قائم بذات الله فالامر والنهي نفسيان فيكون الامر عين النهي عن الظد والظد عين الامر بالظد وسمي نفسيان لتعلقهما عندهم بالكلام النفسي

226
01:47:28.700 --> 01:47:49.600
المنسوب الى نفس الله وهذه المسألة من المسائل الاصولية التي فيها النار تحت الرماد قاله العلامة الشنقيطي في مذكرته في اصول الفقه والمراد بقوله فيها النار تحت الرماد انها تتضمن

227
01:47:49.650 --> 01:48:15.800
شرا وخطرا يظن خلافه لعدم الاطلاع على حقيقته الرائي للرماد يظن ان النار خامدة واذا قلبه وجد الجمر تحته كهذه المسألة والصحيح ان الامر بالشيء ليس عين النهي عن ضده

228
01:48:16.250 --> 01:48:43.650
ولكنه يستلزمه ولكنه يستلزمه لان المأمور به لا يمكن وجوده مع التلبس بظده لان المأمور به لا يمكن وجوده مع التلبس بظده باستحالة اجتماع الظدين وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب

229
01:48:43.900 --> 01:49:08.950
وعليه فالامر يستلزم النهي عن كل ظد له فالامر يستلزم النهي عن كل ضد له واما النهي عن الشيء فانه يلزم منه الامر بضد واحد لا بجميع اضضاده واما النهي عن الشيء

230
01:49:09.200 --> 01:49:37.900
فانه يستلزم الامر بضد واحد لا بجميع قضى به لاحتمال تعدد الاضداد نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. ويدل على فساد المنهي عنه

231
01:49:37.950 --> 01:49:57.300
وتلد صيغة الامر والمراد به الاباحة او التهديد او التسوية او التكوين ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخر من اصول الفقه هو النهي وحده بما لا يسلم من الاعتراض على ما تقدم في الامر

232
01:49:57.450 --> 01:50:20.800
فانه نظيره كيف انتقدوه الان على ما تقدم في الامر قوله استدعاء الترك بالقول ان الاستدعاء لا ينحصر في القول بل قد يكون بالكتابة فتقوم مقامه فقوله وقوله ممن هو دونه

233
01:50:21.350 --> 01:50:47.300
لا حاجة اليها لان الخطاب الشرعي يكون فيه العبد دون الآمر الناهي له وهو الشرع وقوله على سبيل الوجوب منتقد بماذا لانه على عقيدة الاشاعرة في الكلام الالهي بانه على عقيدة الاشاعرة في الكلام

234
01:50:47.400 --> 01:51:12.650
الالهي وانه محتاج الى قرينة تفصح عن المراد به لان الكلام عندهم معنى قائم بالذات فيحتاج الى قليلة مفصحة عنه هي التي يعنونها بقولهم على سبيل الوجوب واذا كان الامر كما تقدم خطاب الشرع المقتضي للطلب لطلب الفعل

235
01:51:13.200 --> 01:51:42.700
فالنهي هو الخطاب الشرعي المقتضي للترك والخطاب الشرعي المقتضي للترك والنهي المتعلق بالفعل يعود الى احد اربعة امور  احدها عوده الى الفعل نفسه عوده الى الفعل نفسه في ذاته او ركنه

236
01:51:42.950 --> 01:52:13.400
عوده الى الفعل نفسه في ذاته او ركنه. وثانيها عوده الى شرطه وثالثها عوده الى وصفه الملازم له ورابعها عوده الى خارج عما تقدم متصل بالفعل عوده الى خارج عما تقدم متصل بالفعل

237
01:52:13.550 --> 01:52:38.000
فاذا عاد الى الثلاثة الاول رجع على الفعل بالفساد والبطلان واذا رجع الى الرابع لم يقتضي النهي الفساد وهذا تحقيق مسألة اقتضاء النهي الفساد هل يقتضيه ام لا؟ على ما تقدم لاوسع مما ذكرنا هنا في شرح

238
01:52:38.000 --> 01:53:03.500
منظومة القواعد الفقهية وخاتم المصنف الفصل بالتنبيه على ان صيغة الامر تطلق ويراد بها غير ما وضع له في الشرع فيراد بها الاباحة او التهديد او التسوية او التكوين ولا يكون المراد بها هو اقتضاء الفعل

239
01:53:03.800 --> 01:53:28.900
وموجب ذلك اصلها اللغوي لا الشرعي وموجب ذلك اصلها اللغوي لا الشرعي يعني ان هذه المعاني باعتبار الوضع اللغوي دون الشرع وهذه الجملة لاحقة بمباحث الامر. لكن هذا الكتاب مبني على التوسع والتسامح فوقعت هذه العبارة متأخرة

240
01:53:28.900 --> 01:53:56.750
نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى واما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا. من قوله اعلمت زيدا وعمرا بالعطاء. وعممت جميع الناس بالعطاء والفاظه اربعة الاسم الواحد المعرف بالله. واسم الجمع المعرف باللام. والاسماء المبهمة. كمن في من

241
01:53:56.750 --> 01:54:19.250
اعقلوا وما وما في ما لا يعقل واي في الجميع واين في المكان ومتى في الزمان وما في الاستفهام والجزاء وغيره ولكن نكرات والعموم من صفات النطق ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. ذكر المصنف رحمه الله هنا

242
01:54:19.250 --> 01:54:48.450
فصلا اخر من اصول من فصول اصول الفقه قوى العام يتعلق بدلالات الالفاظ وعرف العامة تعريفا اشبه بالمأخذ اللغوي منه بالمأخذ الاصولي فقال واما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا الى اخره

243
01:54:48.700 --> 01:55:11.800
فالمنظور فيه بعين الرعاية لبيان معناه هو اصله اللغوي المشار اليه بذكر اشتقاقه وان كان صدر كلامه يشبه الوضع الاصطلاحي لكن مع نقص عن الوفاء بمرادهم منه والمختار ان العام

244
01:55:11.850 --> 01:55:37.600
هو اللفظ الموضوع لاستغراق جميع افراده بلا حصر هو اللفظ الموضوع لاستغراق جميع افراده بلا حصر ثم ذكر ان الفاظه اربعة والمراد بالالفاظ الصيغ فصيغ العموم على ما ذكره المصنف اربع

245
01:55:41.750 --> 01:56:09.250
اولاها وثانيها الاسم الواحد والجمع المعرفان باللام الاسم الواحد والجمع المعرفان باللام والمراد بالواحد المفرد وباسم الجمع ما دل على الجماعة وليس المقصود به المعنى النحوي المخصوص ببعض هذا المعنى

246
01:56:10.300 --> 01:56:35.900
من يشمل الجمع واسم الجمع واسم الجمع الجنسي وقوله فيهما المعرف باللام هو على مذهب من يرى ان اداة التعريف هي اللام وتقدم ان النحات منهم من يرى ان اداة التعريف هي الالف ومنهم من يرى ان اداة التعريف هي اللام ومنها

247
01:56:35.900 --> 01:57:04.400
من يرى ان اداة التعريف هي الالف واللام معا فيقول بل وتقدم ان حمير تضع موضعها ان فالمختار ان يقال المعرف باداة التعريف نحى اليه السيوطي في جمع الجوامع وشرحه همع الهوامع

248
01:57:04.500 --> 01:57:44.900
في النحو والمراد بان المفيدة للعموم الاستغراقية التي ليست للعهد ولا للحقيقة وبعبارة جلية فالصيغتان الاولتان هما الاسم المفرد والجمع المسبوقان باداة التعريف الدالة على الاستغراق الاسم المفرد والجمع المسبوقان باداة التعريف

249
01:57:45.300 --> 01:58:14.500
الدالة على الاستغراق والصيغة الثالثة الاسماء المبهمة كمن وما واي والمراد بالاسماء المبهمة التي لا تدل على معين التي لا تدل على معين بصيرة الرابعة لا السابقة في النكرات لا

250
01:58:15.050 --> 01:58:39.450
السابقة للنكرات ثم ذكر من مسائل العموم ان العموم من صفات النطق اي القول فان المصنف قال في موضع يأتي ونعني بالنطق قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم

251
01:58:40.850 --> 01:59:01.950
ونشأ من هذا الذي ذكره منع العموم في غيره لان العموم من صفات النطق فقط فيكون متعلقا متعلقا بالاقوال دون غيرها كما قال المصنف ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه

252
01:59:03.800 --> 01:59:27.700
والقول ومراده بقوله وما يجري مجراه القضايا المعينة كالحكم لشخص دون اخر مما ورد في النصوص والقول بان العموم لا يجري في الافعال قول مشهور عند الاصوليين وذهب بعض المحققين

253
01:59:29.050 --> 01:59:57.900
الى التفريق بين الفعل المثبت والفعل المنفي فالفعل المثبت لا تجوز دعوى العموم فيه ولا تصح والفعل المنفي تصح فيه دعوى العموم وهذا هو المختار واليه نحى شيخ شيوخنا العلامة محمد الامين الشنقيطي رحمه الله

254
01:59:58.600 --> 02:00:27.900
لان الفعل في اللسان العربي يتضمن مصدرا وزمنا فالمصدر موجود معناه في الفعل فاذا قلت قرأت انحل انحل الفعل عن مصدر هو القراءة وزمن هو زمن الماضي واذا كان الفعل مثبتا

255
02:00:28.000 --> 02:00:53.300
وقع المصدر حال كونه نكرة في سياق الاثبات واذا كان منفيا وقع المصدر حال كونه نكرة في سياق النفس والنكرة في سياق الاثبات لا تفيد عموما بخلاف النكرة في سياق النفي فانها تفيد عموما

256
02:00:53.600 --> 02:01:18.750
فيكون الفعل المنفي دالا على العموم لانه ينحل عن مصدر نكرة يقع في سياق نفيه والنكرة في سياق النفي موضوعة في اللسان العربي للعموم فتكون الافعال المنفية دالة على العموم بخلاف

257
02:01:18.850 --> 02:01:50.500
المثبتة نعم  احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى والخاص يقابل العامة والتخصيص تمييز بعض الجملة. وهو ينقسم الى متصل ومنفصل. فالمتصل الاستثناء والتقييم بالشر والتقييد بالصفة والاستثناء اخراج ما لولاه لدخل في الكلام. وانما يصح بشرط ان يبقى من المستثنى منه شيء. ومن شرطه ان

258
02:01:50.500 --> 02:02:10.450
متصلا بالكلام. ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه. ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره والشرط يجوز ان يتأخر عن المشروط ويجوز ان يتقدم على المشروط. والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق

259
02:02:10.450 --> 02:02:32.900
كالرقبة قيدت بالايمان في بعض المواضع واطلقت في بعض المواضع. فيحمل المطلق على المقيد ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص الكتاب بالسنة وتخصيص السنة بالكتاب وتخصيص السنة بالسنة وتخصيص نطق بالقياس

260
02:02:33.100 --> 02:02:56.900
ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخر من اصول الفقه وهو الخاص اتبعه العام وذكر الصلة بينهما فقال والخاص يقابل العام

261
02:02:57.150 --> 02:03:22.700
اشارة الى تعلقه به على وجه الدلالة في المقابلة والاحكام فاذا كان العام كما تقدم عن المختار هو اللفظ الموضوع باستغراق جميع افراده بلا حصر فان المراد بالخاص هو اللفظ الموضوع للدلالة على فرد مع حصر

262
02:03:22.900 --> 02:03:52.350
هو اللفظ الموضوع للدلالة على فرض مع حصر والفرد لا يراد به الواحد المنفرد بل جنسه وحكمه المترتب عليه هو التخصيص المشار اليه بقول المصنف تمييز بعض الجملة اي اخراج بعظ افراد العام

263
02:03:52.550 --> 02:04:15.650
لان الخاصة لفظ دال على مقصود معين فاذا ورد على عام ما اخرج بعض الافراد عن حكمه سمي ذلك تخصيصا فالتخصيص تمييز تمييز بعض افراد العام عن بعض ثم ذكر قسمة المخصصات الى قسمين

264
02:04:16.100 --> 02:04:59.850
اولها المخصصات المتصلة والاخر المخصصات المنفصلة والمراد بالمخصصات المتصلة التي لا تستقل بنفسها والمراد بالمخصصات المنفصلة التي تستقل بنفسها ثم عد من المخصصات المتصلة الاستثناء والشرط والصفة وذكر حد الاول فقط دون الاخرين

265
02:05:00.200 --> 02:05:25.050
فذكر الاستثناء وذكر طرفا من شروطه في قوله واستثناء اخراج ما لولاه لدخل في الكلام الى اخره فالاستثناء اخراج ما لولاه لدخل في الكلام باداة مخصوصة اخراج ما لولاه لدخل في الكلام لاداة مخصوصة

266
02:05:25.200 --> 02:05:56.150
وهذه الاداة هي عند قوم الا او احدى اخواتها وهذه الاداة عند قوم هي الا او احدى اخواتها والاستثناء الشرعي اوسع من ذلك فقول ان شاء الله استثناء لحديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا

267
02:05:56.500 --> 02:06:21.150
من حلف على يمين فقال ان شاء الله فقد استثنى رواه الاربعة واسناده صحيح فهذا استثناء شرعي وقل من ذكره من النحات والاصوليين ونبه عليه جماعة من المحققين منهم ابن هشام النحوي

268
02:06:21.450 --> 02:06:47.300
وذكر المصنف ان للاستثناء شرطين الاول ان يبقى من المستثنى منه شيء فلا يكون مستغرقا جميع الافراد ان يبقى من المستثنى منه شيء فلا يكون مستغرقا جميع الأفراد كقول احدهم

269
02:06:47.400 --> 02:07:12.600
علي الف الا الفنز علي الف الا الفا فهذا الاستثناء لا يصح ويكون باطلا والثاني ان يكون متصلا بالكلام فلا يتأخر النطق بالاستثناء عن النطق بالمستثنى منه حقيقة او حكما

270
02:07:12.700 --> 02:07:35.250
فلا يتأخر النطق باستثناء عن النطق بالمستثنى منه حقيقة او حكم ثم ذكر انه يجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه لانه لا اثر له في الحكم ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره

271
02:07:36.000 --> 02:07:57.150
اي من افراد اللفظ العام المذكور بالاستثناء او من غيره وجعله بعضهم شرطا والصحيح خلافه ثم ذكر بعد ذلك بعد ذلك التخصيص بالشرط فقال والشرط يجوز ان يتأخر عن المشروط الى اخره

272
02:07:57.500 --> 02:08:29.550
ومراده بالشرط الشرط اللغوي المعروف بادواته المذكورة في كلام النحاه الشرطة المعروفة بادواته المذكورة في كلام النحاه وهي عوامل الجزم التي تجزم فعلين وهي عوامل الجزم التي تجزم فعلين ثم ذكر

273
02:08:29.650 --> 02:08:58.350
التخصيص بالصفة فقال والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق الى اخره والمطلق هنا اريد به العام والقدماء من الاصوليين منهم من يسمي العامة مطلقا والمطلق عاما تسمحا في العبارة او لوجود معنى مشترك بينهما

274
02:09:02.150 --> 02:09:33.400
والاصطلاحات قبل استقرارها تختلف فيها مرادات المتكلمين اما بعد استقرارها فالعصر حملها على الشائع المستقر على الشائع المستقر عند اهل الفن والصفة هنا تشمل كل معنى يمكن ان يحصر عموم العام في بعض الافراد

275
02:09:33.600 --> 02:09:56.250
تشمل كل معنى يمكن ان يحصر عموم العامل في بعض الافراد سواء كان جارا ومجرورا او نعتا او حالا او حالا فكلها تعد من التخصيص بالصفة فليس المراد بالصفة هنا ما اصطلح عليه النحاة

276
02:09:56.600 --> 02:10:28.850
بل يراد بها معنى اوسع من ذلك والمطلق هو اللفظ لاستغراق جميع افراده على وجه البدل هو اللفظ الموضوع لاستغراق جميع افراده على وجه البدل والمقيد هو اللفظ الموضوع للدلالة على فرض

277
02:10:28.950 --> 02:10:59.450
واقع بدل واللفظ الموضوع للدلالة على فرض واقع بدلا فكل واحد من افراد المطلق يصلح ان يسد مسد البقية والمقيد طرد منه فقوله تعالى فتحرير رقبة مطلق لانه لفظ موضوعة للدلالة على جميع افراده لكن

278
02:10:59.550 --> 02:11:23.150
على وجه البدل واما في عام فعلى وجه الاستغراق والمراد بالبدل هنا انه يشمل كل الرقاب لكن المراد منها رقبة واحدة فان لم توجد فرقبة اخرى فان لم توجد فرقبة اخرى وهكذا

279
02:11:23.350 --> 02:11:52.850
ومعنى حمل المطلق على المقيد اي جعله بمعناه في الحكم اي جعله بمعناه في الحكم ومعنى حمل المطلق على المقيد اي جعله بمعناه في الحكم بحسب ما يأتلف عليه الحكم والسبب اتحادا واختلافا

280
02:11:53.100 --> 02:12:18.350
بحسب ما يأترف عليه الحكم والسبب اتحادا واختلافا كما هو مبين في محله فان لهذه المسألة جذورا متفرقة تنظر في المطولات ثم ذكر بعد ذلك المخصصات المنفصلة بقوله ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب

281
02:12:18.550 --> 02:12:57.500
وتخصيص الكتاب بالسنة الى اخره وهذه هي اشهر المخصصات المنفصلة وقاعدة المخصصات المنفصلة تستوجب ردها الى ثلاثة انواع احدها الحس احدها الحس وثانيها العقل وثالثها الشرع والمذكور هنا كله من الراجع الى الشرع

282
02:12:58.300 --> 02:13:30.500
والمستفاد منه ان المخصصات المنفصلة في الشرع ثلاثة الاول الكتاب والمخصص به هو الكتاب والسنة كما قال ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وقال ايضا وتخصيص السنة بالكتاب والثاني السنة والمخصص به هو الكتاب والسنة

283
02:13:30.900 --> 02:14:02.650
كما قال تخصيص الكتاب بالسنة وقال ايضا وتخصيص السنة بالسنة والثالث القياس والمخصص به الكتاب والسنة كما قال وتخصيص النطق بالسنة وبين النطق بقوله ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم

284
02:14:02.800 --> 02:14:24.500
نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى والمجمل ما افتقر الى البيان والبيان اخراج الشيء من والبيان اخراج بالشيء من حيز الاشكال الى حيز التجلي والنص ما لا يحتمل الا معنى واحدة. وقيل ما تأويله تنزيله

285
02:14:24.550 --> 02:14:51.200
وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي والظاهر ما احتمل ذكر المصنف اكمل الفصل هذا والظاهر ما احتمل امرين احدهما اظهر من الآخر ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى الظاهر بالدليل ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخر من اصول الفقه

286
02:14:51.300 --> 02:15:17.500
يتعلق بدلالات الالفاظ ايضا وهو المجمل وعرفه بقوله والمجمل ما افتقر الى البيان اي احتاج اليه فلا يتضح المقصود الا به وعلى المختار فالمجمل ما احتمل معنيين او اكثر لا مزية لاحدهما على الاخر

287
02:15:18.550 --> 02:15:51.500
ما احتمل معنيين او اكثرا لا مزية لاحدهما على الاخر وهذا الاحتمال هو الافتقار الذي اشار اليه بقوله بقوله ما افتقر الى البيان فان وجود الاحتمال سبب للافتقار ثم عرف البيان بتعريف انتقده هو في البرهان. فقال والبيان اخراج الشيء من حيز الاشكال الى حيز التجلي

288
02:15:51.500 --> 02:16:21.650
ووجه انتقاده ذكر الحيز فيه فان الحيز من الصفات الحسية والبيان ليس حسيا بل معنوي واظهروا منه عبارة واسلم اشارة ان يقال ان البيان هو ايضاح المجمل ان البيان هو ايضاح المجمل

289
02:16:21.700 --> 02:16:44.150
ثم ذكر تعريف النص بقولين والنص ما لا يحتمل الا معنى واحدا وقيل ما تأويله تنزيله والمختار منهما الاول. فالنص هو ما لا يحتمل الا معنى واحدا هو ما لا يحتمل الا معنى واحدا

290
02:16:44.350 --> 02:17:10.950
اما التعريف الثاني ففيه اجمال اما التعريف الثاني ففيه اجمال طيب الان النص ما لا يحتمل الا معنى واحدة طب اذا قلنا كما جاء في النصوص الشرعية هل نقصد بها ما كان منها ما لا يحتمل الا معنى واحدا

291
02:17:11.550 --> 02:17:43.500
امس نقصد الادلة الشرعية ايهما المقصود الادلة الشرعية طيب ما وجه النص هنا استعمال النص في هذا المحل اصطلاح شاع من علم الجدل فان من انواع الادلة عندهم المنقول عن من كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم ويسمونه نصا

292
02:17:43.700 --> 02:18:02.750
فيسموه فالنص عندهم مخصوص بالدليل الوارد في القرآن والسنة ثم شاع استعمال النص بمعنى الادلة الشرعية والاولى ان يقال الادلة الشرعية ثم اشار المصنف الى ان النص مشتق من منصة العروس

293
02:18:03.350 --> 02:18:33.050
بكسر الميم لانها اسم الة وما اراده من الاشتقاق ليس هو المعنى المغرر عند علماء العربية وهو رد لفظ لآخر لمناسبة بين المبنى والمعنى من جهة التلاقي من جهة تلاقي الحروف

294
02:18:33.300 --> 02:18:56.450
من جهة تلاقي الحروف فهذا هو مقصود المصنف وليس ما يتعلق بالاصطلاح ثم ذكر بعد ذلك الظاهر فقال والله ما احتمل امرين احدهما اظهر من الاخر وهذا ظاهر بنفسه واشار

295
02:18:57.600 --> 02:19:25.600
الى نوع اخر فقال ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى الظاهر بالدليل. انتهى ويسمى اختصارا المؤول ويسمى اختصارا المؤول وهو اللفظ الذي صرف عن معناه الظاهر الى معنى مرجوح لدليل دل عليه وهو اللفظ الذي صرف

296
02:19:25.650 --> 02:19:54.850
عن معناه الظاهر الى معنى مرجوح بدليل دل عليه فهذا يكون ظاهرا باعتبار غيره ويسمى مؤولا وعلم بهذا ان الظاهر نوعان وعلم بهذا ان الظاهر نوعان احدهما الظاهر بنفسه وهو ما احتمل معنيين احدهما ارجح من الاخر

297
02:19:55.150 --> 02:20:20.400
ما احتمل معنيين احدهما ارجح من الاخر والثاني الظاهر بغيره وهو ما احتمل معنيين احدهما اظهر من الاخر لقرينة خارجية ما احتمل معنيين احدهما اظهر من الاخر لقرينة خارجية ويسمى مؤولا

298
02:20:20.950 --> 02:20:39.950
نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى الافعال كان صاحب الشريعة لا يخلو اما ان يكون على وجه القربة والطاعة او غير ذلك فان دل دليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص

299
02:20:40.200 --> 02:20:59.500
وان لم يدل لا يخصص به لان الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة فيحمل على الوجوب عند بعض اصحابنا ومن اصحابنا من قال يحمل على الندب. ومنهم من قال يتوقف عنه

300
02:20:59.500 --> 02:21:19.000
ان كان على وجه غير القربة والطاعة فيحمل على الاباح فيحمل على الاباحة في حقه وحق ناس واقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من احد هو قول صاحب الشريعة. واقراره على الفعل كفعله. وما فعل في وقت

301
02:21:19.000 --> 02:21:42.300
في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخر من اصول الفقه بترجمة ترجم بها فقال الافعال واراد بها فعل صاحب الشريعة

302
02:21:42.600 --> 02:22:06.950
كما صرح به وصاحب الشريعة هو الرسول صلى الله عليه وسلم سمي صاحب الشريعة لانه مبلغها واصل الصحبة هي المقارنة ووجه المقارن فيه ووجه المقارنة بين الشريعة والرسول صلى الله عليه وسلم

303
02:22:07.150 --> 02:22:26.750
هو التبليغ وليس التشييع لان التشريع لله وحده فليس الرسول صلى الله عليه وسلم هو الشارع لها. بل الشارع هو الله وحده. فبينه وبين الشريعة نوع اقتران وصحبة وهو البلاغ

304
02:22:27.650 --> 02:22:55.450
وبين حكم فعل صاحب الشريعة لانه من الادلة عند الاصوليين وفرقه تبعا لغيره بملاحظة ما وجد فيه قصد القربة وما خلا من القصد المذكور فجعله نوعين احدهما ان يكون فعله مفعولا على وجه

305
02:22:55.500 --> 02:23:21.050
تقصد منه القربة والطاعة ان يكون فعله مفعولا على وجه تقصد منه القربة والطاعة والاخر الا يكون مفعولا على وجه القربة والطاعة الا يكون مفعولا على وجه الكربة والطاعة فالثاني مما كان على غير وجه الكربة والطاعة

306
02:23:21.100 --> 02:23:48.000
يحمل على الاباحة في حقه وحقنا اما الاول وهو المفعول على وجه القربة والطاعة فقسمان احدهما ما دل الدليل على اختصاصه به ما دل الدليل على اختصاصه به فيحمل عليه ويكون له وحده دون غيره

307
02:23:48.800 --> 02:24:17.550
والاخر ما لم يدل دليل على اختصاصه به فيكون عاما له ولغيره بان الله قال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة فالاصل ثبوت طلب التأسي به ودعوة تخصيصي لا تأتلف مع ذلك

308
02:24:18.000 --> 02:24:49.400
واشار المصنف الى اختلاف النظار من الشافعية فيه وهم المرادون باصحابه واختلافهم على ثلاثة اقوال الاول انه يحمل على الوجوب والثاني انه يحمل على الندب  والتالت انه يتوقف عنه اي يتوقف عن حمله على احد النوعين

309
02:24:49.450 --> 02:25:13.650
الوجوب او الندب اي يتوقف عن حمله على احد النوعين الوجوب او الندب وليس معناه انه لا يحكم بكونه مطلوبا فهذا لا يتصور القول به من مدرك اقل خطاب الشرع في طلب التأسي

310
02:25:13.700 --> 02:25:41.300
به صلى الله عليه وسلم فمعنى التوقف المراد هو التوقف عن حمله على احد النوعين الوجوب او الندب فيكون مطلوبا  يقصد امتثاله بالتأسي لكن لا يحكم عليه بكونه مندوبا او واجبا ثم ذكر

311
02:25:42.350 --> 02:26:06.800
المصنف تبعا للفعل الاقرار به وانه يجري مجرى القول والفعل فاقراره صلى الله عليه وسلم لقول صادر من احد كقوله واقراره عن فعل صادر عن احد كفعله لان الاقرار من مدارك اثبات السنة

312
02:26:07.050 --> 02:26:38.550
فالسنة تكون قولية وفعلية وتقريرية يشار اليها بالافراغ وجمع هذه الانواع الثلاثة باعذب عبارة ابن عاصم في مرتقى الوصول اذ قال وقسمت السنة بانحصار للقول والفعل وللاقرار وقسمت السنة بانحصار للقول والفعل وللاقرار

313
02:26:39.650 --> 02:26:58.850
ثم ذكر من مسائل الاقرار ان ما فعل في وقته اي في عهده صلى الله عليه وسلم في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه

314
02:26:59.600 --> 02:27:23.650
لموافقته صلى الله عليه وسلم عليه بعلمه به دون انكار لان الاصل عند وجود المخالفة للشرع صدور المبادرة بالانكار منه صلى الله عليه وسلم. فلما تخلفت علم اقراره صلى الله عليه

315
02:27:23.650 --> 02:27:50.700
وسلم نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى واما النسخ فمعناه لغة الازالة وقيل معناه النقل من قوله ان نسختما في هذا الكتاب اين قلته وحجه هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه

316
02:27:50.700 --> 02:28:11.000
ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم ونسخ الحكم وبقاء الرسم. والنسخ الى بدن والى غير بدل واغلب والى ما هو اخف ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالكتاب ونسخ السنة بالسنة

317
02:28:11.050 --> 02:28:33.050
ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر منهما. ونسخ الاحاد بالاحاد وبالمتواتر. ولا يجوز نسخ المتواتر بالا احد ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخر من اصول الفقه هو النسخ وعرفه لغة بتعريفين احدهما

318
02:28:33.100 --> 02:29:09.050
الازالة والاخر النقل وقدم الاول مشعرا ميله اليه ولا سيما وهو مورد للتاني بقوله وقل معناه النقل والنسخ مختلف القياس في اصله اللغوي صرح بذلك ابن فارس بمقاييس اللغة وجمهور معانيه يرجع الى الرفع. فما ذكره الجويني

319
02:29:09.100 --> 02:29:37.850
من رجالة ونقل هما راجعان الى معنى الرفع فانه اذا كان الرفع حقيقيا مشتملا على تخلية المحل من الشيء كانت ازالة واذا كان باقيا على ما هو عليه فيكون الرفع نقلا

320
02:29:38.800 --> 02:30:00.650
كنسخك ما في الكتاب لان ما في الكتاب باق فيه. ولكنك نقلت صورة رسم خطه الى محل اخر  فهي رفع حكما لا حقيقة ثم اتبعه بتعريف الاصطلاح فقال حده هو الخطاب الدال الى اخره

321
02:30:00.900 --> 02:30:21.700
وهذا الذي ذكره هو تعريف الناسخ لا تعريف النسخ فان الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت في الخطاب المتقدم الى اخر ما ذكر يصدق على الناسخ وليس تعريفا  والناسخ هو موجب النسخ

322
02:30:22.200 --> 02:30:50.600
والنسخ حكمه ولا يختص برفع الحكم الثابت في الخطاب المتقدم والمراد بالثبوت في قوله لكان ثابتا بقاء العمل به والمراد بالثبوت في قوله لكان ثابتا بقاء العمل به والمختار ان النسخ هو رفع الخطاب الشرعي

323
02:30:51.200 --> 02:31:20.450
هو رفع الخطاب الشرعي او حكمه الثابت به او حكمه الثابت به او هما معا بخطاب شرعي متراخ بخطاب شرعي متراخ الله وهذا الحد يتضمن ذكر مرفوع ورافع وشرط للرفع

324
02:31:21.350 --> 02:31:51.000
فالمرفوع هو الخطاب الشرعي او حكمه الثابت به او هما معا والرافع هو خطاب شرعي اخر والشرط هو تأخر الخطاب الشرعي الرافع هو تأخر الخطاب الشرعي الرافع ثم ذكر اقسام النسخ باعتبار متعلقه فقال

325
02:31:51.200 --> 02:32:20.700
ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم الى اخره فالنسخ بهذا الاعتبار نوعان احدهما نسخ الرسم وبقاء الحكم نسخ الرسم وبقاء الحكم والاخر نسخ الحكم وبقاء الرسم نسخ الحكم وبقاء الرسم ولهما قرين ثالث

326
02:32:21.250 --> 02:32:51.600
وهو نسخ الحكم والرسم معا وهو نسخ الحكم والرسم معا. ولم يذكره اكتفاء بلزومه اقتضاء ولم يذكره اختفاء بلزومه اقتضاء فاذا جاز رفع الرسم او الحكم على الانفراد جاز رفعهما معا لكنه جواز عقلي والباب مبني على الخبر

327
02:32:52.050 --> 02:33:20.300
فيحتاج الى امر خارجي في اثباته وهو الواقع فقد وقع نسخ الرسم والحكم معا شرعا فهي ثلاثة اقسام لا قسمان ثم ذكر اقسام النسخ باعتبار المنسوخ اليه فقال والنسخ الى بدن والى غير بدن الى اخره. فالمنسوخ اليه قسمان

328
02:33:21.050 --> 02:33:49.850
احدهما منسوخ الى غير بدل لا في رسمه ولا في حكمه والاخر منسوخ الى بدل في رسمه وحكمه معا منسوخ الى بدل في رسم وحكمه معا فيبذل الرسم والحكم ويحل غيرهما محلهما

329
02:33:52.050 --> 02:34:18.100
او يبذل الرسم فقط ويبقى الحكم السابق او او يبدل الحكم فقط ويبقى الرسم السابق على ما تقدم من الانواع الثلاثة والمنسوخ الى بدن في حكمه يقسم الى قسمين والمنسوخ الى بدن في حكمه يقسم الى قسمين

330
02:34:18.400 --> 02:34:50.900
احدهما منسوخ الى بدن اغلظ منسوخ الى بدل اغلظ والاخر منسوخ الى بدل اخف وتقتضي القسمة العقلية قسما ثالثا وهو النسخ الى مساو. وهو واقع شرعا وان اهمله المصنف كنسخ القبلة

331
02:34:51.050 --> 02:35:14.300
من بيت المقدس الى الكعبة المشرفة ثم ذكر اقسام النسخ باعتبار الناسخ فقال ويجوز لصق الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالكتاب ونصخ السنة بالسنة. ثم قال ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر منهما ونسخ الاحاد

332
02:35:14.300 --> 02:35:39.500
بالاحادي وبالمتواتر ولا يجوز نسخ المتواتر بالاحاد انتهى كلامه وكلاهما تقسيم للناسخ لكن القسمة الاولى هي باعتبار نوعه والقسمة الثانية هي باعتبار قوة دلالته فالناسخ باعتبار نوعه ينقسم الى نوعين

333
02:35:40.150 --> 02:36:10.250
فالناسخ باعتبار نوعه ينقسم الى نوعين الاول ناسخ من الكتاب ناسخ من الكتاب وينسخ الكتاب السنة وينسخ ناسخ من الكتاب وينسخ الكتاب والسنة ناسخ من الكتاب وينسخ الكتاب والسنة والثاني ناسخ من السنة

334
02:36:11.150 --> 02:36:40.500
وينسخ السنة فقط وينسخ السنة فقط اما نسخ الكتاب فاهمله المصنف لعدم وجود مثال صحيح عليه ويشهد لنفيه قوله تعالى ما ننسخ من اية او ننسها نأتي بخير منها او مثلها

335
02:36:40.800 --> 02:37:06.250
والسنة ليست خيرا من القرآن ولا مثله لانه كلام الله ولا يشبهه كلام احد من البشر وهذا المأخذ غير مأخذ حجية السنة فمن جهة الحجية فالسنة حجة كالكتاب وانما مأخذه قدر المتكلم به

336
02:37:06.600 --> 02:37:36.900
وانما مأخذه قدر المتكلم به كما في الاية المذكورة من سورة البقرة ولا يسلم مثال مما ذكر ان السنة نسخت فيه الكتاب والناسخ باعتبار قوته ينقسم الى نوعين والناسخ باعتبار قوته ينقسم الى نوعين الاول المتواكل

337
02:37:37.650 --> 02:38:12.700
وينسخ المتواتر والاحاد والثاني الاحاد وينسخ الاحاد فقط والثاني الاحاد وينسخ الاحاد فقط اما نسخه المتواترا فيمتنع اما نسخه المتواتر فيمتنع. كما قال المصنف ولا يجوز نسخ المتواتر بالاحاد وهذا مذهب الجمهور

338
02:38:12.950 --> 02:38:47.250
والراجح جوازه لان القطعية هو اللفظ ومحل النسخ هو الحكم ولا يشترط في الحكم تواتره لان القطعية هو اللفظ ومحل النسخ هو الحكم ولا يشترط في الحكم تواتره ومقصودنا بقولنا لان القطعي هو اللفظ يعني في المتواكل فالمقطوع به في المتوااكل

339
02:38:47.350 --> 02:39:10.500
لفظه ومباحث النسخ فيها عوز عند الاصوليين لان مبناها على النقل وسوادهم ليس لهم اتساع فيه. فوقع اكثر الكلام متعلقا في القرآن دون السنة مع ان النسخ يجري في الكتاب والسنة مع نعم

340
02:39:12.100 --> 02:39:27.950
احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فصل في التعارض اذا تعارض نقان فلا يخلو اما ان يكونا عامين او خاصين او احدهما عاما والاخر خاصة او كل واحد منهما

341
02:39:27.950 --> 02:39:47.400
عاما من وجه وخاصا من وجه فان كانا عامين فان امكن الجمع بينهما جمع وان لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما ان لم يعلم التأريخ فان علم التأريخ ينسخ المتقدم بالمتأخر وكذا ان كان خاصين

342
02:39:48.050 --> 02:40:10.200
وان كان احدهما عاما والاخر خاصا فيخصص العام بالخاص وان كان احدهما عاما من وجه وخاص من وجه فيخصص عموم كل واحد منهما بخصوص الاخر. ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخر من اصول الفقه

343
02:40:10.650 --> 02:40:43.250
هو التعارض والمراد بالتعارض تقابل الدليلين بحيث يخالف احدهما الاخر في نظر المجتهد تقابل الدليلين بحيث يخالف احدهما الاخر حيث يخالف احدهما الاخر في نظر المجتهد وقد ذكر المصنف ان التعارض الواقع في الخطاب الشرعي بين عامين او خاصين

344
02:40:43.300 --> 02:41:10.050
يفزع فيه الى الجمع فاذا لم يمكن الجمع صير الى النسخ فان لم يمكن النسخ سير الى الترجيح فمراتب التأليف بين المتعارضين اذا كانا عامين او خاصين ثلاث فمراتب التأليف بين المتعارضين اذا كان عامين

345
02:41:10.300 --> 02:41:53.650
او خاصين ثلاث اولها الجمع اولها الجمع وثانيها النسخ وثانيها النسخ وثالثها الترجيح اولها الجمع وثانيها النسخ وثالثها الترجيح وحقيقة الجمع التأليف بين مدلولين الصين توهم تعارضهما. التأليف بين مدلولين الصين توهم تعارضهما

346
02:41:53.750 --> 02:42:19.850
دون تكلف ولا احداث  ما معنى دون تكلف البارح مر علينا دون تحميل النص ما لا يحتمله ولا احداث اختراع معنى جديد لم يذكره احد من قبل. واما النسخ فتقدم بيانه

347
02:42:20.050 --> 02:42:48.100
وذكر العلم بالتاريخ فيه لان وقوع التراخي بين خطابين متعارضين هو علامة وقوع النسخ لان وقوع التراخي بين خطابين متعارضين هو علامة وقوع النسخ والتراخي هو التأخر وبالتالي يعلم تأخر احدهما عن الاخر

348
02:42:50.300 --> 02:43:21.900
وحقيقة الترجيح تقديم احد النص المقبولين على مثله لتعذر الجمع بدليل تقديم احد النصين المقبولين على مثله لتعدل الجمع بدليل اما اذا كان احد الدليلين المتعارضين عاما والاخر خاصا في حكم على العام بالخاص

349
02:43:22.200 --> 02:43:49.850
ويكون العام مخصصا والخاص مخصصا له وان كان احدهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخصص عموم عموم كل واحد منهما بخصوص الاخر فقوله اذا تعارض نطقان يوهم اختصاص احكام التعاضد بالاقوال

350
02:43:50.200 --> 02:44:12.250
لقوله المتقدم ونعني بالنطق قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم وليس ذلك مرادا وانما خرج مخرج الغالب فالتعارض يقع بين الاقوال والافعال وبين الاقوال والاقوال وبين الافعال والافعال

351
02:44:12.350 --> 02:44:39.550
نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى. واما الاجماع فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة. ونعني علماء الفقهاء ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية واجماع هذه الامة حجة دون غيرها. لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع امتي على ضلالة

352
02:44:40.050 --> 02:44:59.850
والشرع ورد من عصمة هذه الامة والاجماع حجة على العصر الثاني وفي اي عصر كان ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح  فان قلنا انقراض العصر شرط يعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من اهل الاجتهاد

353
02:44:59.950 --> 02:45:17.700
ولهم ان يرجعوا عن ذلك الحكم. والاجماع يصح بقولهم وبفعلهم. وبقول البعض وبفعل البعض. وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخر من اصول الفقه وهو الاجماع

354
02:45:18.050 --> 02:45:55.400
وعرفه بقوله اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة فحقيقة الاجماع عندهم مشيدة على ثلاثة اصول اولها انه اتفاق والثاني ان اهله الذين نسب اليهم هم العلماء واراد منهم الفقهاء كما صرح به فقال ونعني بالعلماء الفقهاء

355
02:45:55.750 --> 02:46:23.250
لا غيرهم لا غيرهم من علماء العلوم الاخرى وثالثها ان مولده حادثة اي مسألة شرعية وقصر بيانه عن استكمال حقيقته الكاملة فانه يفتقر الى تخصيص دلالة الجنسية في قوله العصر

356
02:46:23.700 --> 02:46:51.600
الدالة على استغراق جميع عصور الامة فكان الاجماع لا يتحقق الا باتفاق الفقهاء طبقة بعد طبقة وليس هذا مرادا بل ال في قوله العصر للعهد فتختص بعصر معين ولابد من قيد تان لازم

357
02:46:51.900 --> 02:47:18.250
وهو كون وقوعه بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم ووجود الاعلى من الادلة لا يحتاج معه الى الادنى فوجود الاعلى من الادلة لا يحتاج معه الى الادنى وحكمه صلى الله عليه وسلم في حياته لا يحتاج معه الى الاجماع

358
02:47:18.550 --> 02:47:42.000
لان الاجماع يفتقر اليه دون العكس ففي حياة النبي صلى الله عليه وسلم لا يفتقر الى الاجماع لوجوده صلى الله عليه وسلم والمختار ان اجماع اصطلاحا هو اتفاق مجتهد عصر من عصور امة محمد

359
02:47:42.100 --> 02:48:10.350
صلى الله عليه وسلم  بعد وفاته على حكم شرعي  ثم ذكر ان من قواعد الاجماع ان الاجماع حجة على العصر الثاني اي التالي له وعلى كل عصر كائن بعده ثم ذكر من قواعده

360
02:48:10.450 --> 02:48:38.700
انه لا يشترط انقراض العصر على الصحيح اي لا يشترط انقراض المجتهدين الذين انعقد بهم اجماع والمراد بالانقراض موتهم. وذهاب اعيانهم فاذا اجمع الصحابة على امر ما الله فاذا اجمع الصحابة على امر ما

361
02:48:39.000 --> 02:49:04.350
لم يشترط القول بانه لا يكون حجة حتى يموت جميعهم بل اذا اجمعوا صار اجماعهم حجة على من بعدهم ولو نشأ بعدهم مجتهد ادرك حياتهم كالتابعي العالم وجاء عنه ما يخالف اجماعهم

362
02:49:04.450 --> 02:49:25.250
فانه لا يؤخذ بقوله ولا يكون اجتهاده المخالف للاجماع المنعقد قادحا في الاجماع بل الاجماع ثابت بمجرد انعقاده في حكمهم ثم ذكر ان انعقاد الاجماع يكون بالقول والفعل تارة باجتماعهما

363
02:49:25.300 --> 02:49:49.000
فيعلم الاجماع بطريق القول والفعل وتارة بقول بعض المجتهدين وفعل بقيتهم وتارة بانتشار الحكم به عن بعضهم وسكوت الباقين عنه وهذا هو الذي يسمى بالاجماع السكوت  وهو حجة على الصحيح

364
02:49:49.850 --> 02:50:10.350
نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيرهم على القول ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخر من اصول الفقه هو قول الصحابي

365
02:50:11.250 --> 02:50:40.500
فذكر ان قول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره وليس مرادهم بالواحد المنفرد وانما مراده الجنس دون قصد عدده وقوله على غيره يشمل غيره من الصحابة فمن بعدهم والفعل

366
02:50:40.650 --> 02:51:13.700
ملحق بالقول وانما اقتصر الاصوليون على ذكر قول الصحابي لانه الاكثر والا فالفعل مثله وكذا التقرير فهما فرعاني عن القول. فكما انهما تابعان للقول النبوي فهما تابعان لقول الصحابي وعلى ما ذكره المصنف لا يكون قول الصحابي حجة

367
02:51:14.200 --> 02:51:36.150
وهذا كائن على القول الجديد اي عند الشافعية لان الشافعية يعبرون بالقول القديم والجديد عن اجتهاد امامهم ابي عبدالله الشافعي بالعراق ومصر فقوله القديم ما كان عراقيا وقوله الجديد ما كان مصريا

368
02:51:37.350 --> 02:52:00.600
وهذه المسألة من المسائل المنسوبة الى الشافعي لو لما تحول الى مصر فاستقر مذهبه على ما ذكره المصنف ان قول الصحابي ليس بحجة والمختار بدلائل الوحيين ان قول الصحابي حجة بشرطين

369
02:52:01.900 --> 02:52:36.300
احدهما عدم مخالفته دليلا من الكتاب او السنة عدم مخالفته دليلا من الكتاب او السنة والاخر عدم مخالفته احدا سواه من الصحابة عدم مخالفته احدا سواه من الصحابة فمتى وجد هذان الشرطان صار قول الصحابي

370
02:52:36.600 --> 02:52:56.700
حجة وان وجد دليل قرآني او نبوي يخالف ما ذكره الصحابي حكم بما دل عليه الكتاب والسنة وان وجد قول لرجل اخر من الصحابة يخالف قوله حكم بعدم الاحتجاج باحدهما على الاخر

371
02:52:57.150 --> 02:53:22.350
لان اقوال الصحابة اذا تعارضت ايش واحد الإخوان قال تساقطت ارتفعت وهذا هو الادب معهم ذكره ابن حجر اي ارتفعت عن كون واحد منها حجة على الاخر والتساقط معناه الطرح

372
02:53:22.400 --> 02:53:42.550
وهذا لا يليق التعبير به في جناب الصحابة رضي الله عنهم واشار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى الى قاعدة المسألة عن الراجح بقوله قول الصحابي حجة على الاصح ما لم يخالف

373
02:53:42.750 --> 02:54:06.850
مثله فما رجح قول الصحابي حجة على الاصح ما لم يخالف مثله فما رجح. والذي مثله هو قول صحابي اخر والذي رجح هو دليل الكتاب او السنة وهذا اخر البيان على هذه الجملة

374
02:54:06.900 --> 02:54:29.950
من الكتاب وبقيت منه بقية نستوفيها ان شاء الله تعالى صدر العصر ثم نزلف في منتصفه باذن الله الى الكتاب الاخير وهو تفسير الفاتحة وقصار المفصل مجتهدين ان نتم بعدهما نجم المنبهات ومنح المكرمات

375
02:54:30.100 --> 02:54:52.050
وهما الكتابان اللذان وعدنا بهما وهما من الآن يوزعان عند الباب الثاني عشر. فاذا خرجتم فمروا بالباب لتأخذوا نسخ وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين