﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.250
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الدين مراتب ودرجات وسير للعلم به اصولا ومهمات. واشهد ان لا اله الا الله حقا. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صدقا

2
00:00:30.250 --> 00:00:50.250
اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فحدثني

3
00:00:50.250 --> 00:01:10.250
جماعة من الشيوخ وهو اول حديث سمعته منهم باسناد كل الى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابي قاموس مولى عبد الله بن عمر عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه

4
00:01:10.250 --> 00:01:40.250
عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. ومن الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم احكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق برحمتهم ايقافهم على مهمات العلم. باقراء اصول المتون وتبين مقاصدها الكلية ومعانيها الاجمالية

5
00:01:40.250 --> 00:02:10.250
ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون الى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس الاول في شرح الكتاب الرابع عشر من برنامج مهمات العلم في السنة العاشرة اربعين واربعمئة والف. وهو كتاب الورقات. اعلامة عبد الملك ابن عبد

6
00:02:10.250 --> 00:02:28.950
الله بن يوسف الجويني رحمه الله المتوفى سنة ثمان وسبعين واربعمائة. نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه

7
00:02:28.950 --> 00:02:48.950
اجمعين وباسنادكم حفظكم الله من العلامة عبدالملك ابن عبد الله الجويني رحمه الله انه قال في مصنفه الورقات في اصول الفقه الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين وبعد. فهذه ورقات

8
00:02:48.950 --> 00:03:08.950
على معرفة فصول من اصول الفقه وهو مؤلف من جزئين مفردين. احدهما الاصول والاخر الفقه فالاصل ما ينبني عليه غيره والفرع ما يبنى ما على غيره والفقه معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة

9
00:03:08.950 --> 00:03:38.950
ثم ثنى بالحمدلة ثم ثلث بالصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله صحبه اجمعين. وهؤلاء الثلاث من اداب التصنيف اتفاقا. فمن صنف كتابا استحب له ان يستفتحه بهن واقتصر المصنف على ذكر الصلاة دون السلام. والاكمل الجمع بينهما

10
00:03:38.950 --> 00:04:08.950
ثم ذكر ان هذا الكتاب ورقات ترغيبا في تلقيه وتسهيلا على متلقيه في تلقيه وتسهيلا على متلقيه. وتلك الورقات تشتمل اي تحتوي على معرفة فصول من اصول الفقه فهي لا تتناول جميع فصوله ولا تحوي كل محصوله وانما

11
00:04:08.950 --> 00:04:38.950
اتشتمل على جملة منه فقوله من هنا للتبعيض فقوله من هنا للتبعيض فتقدير الكلام المشتمل فتقدير الكلام تشتمل على على بعض فصول من اصول الفقه على بعض فصول اصول الفقه تشتمل على بعض فصول اصول الفقه ثم شرع رحمه الله يبين معنى

12
00:04:38.950 --> 00:04:58.950
اصول الفقه فقال وهو مؤلف من جزئين مفردين احدهما الاصول والاخر الفقه فاللي اصل ما بني عليه غيره والفرع ما يبنى على غيره والفقه معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد

13
00:04:58.950 --> 00:05:28.950
يأتي بعد قوله واصول الفقه طرقه على سبيل الاجمال وكيفية الاستدلال بها القولين يبين حقيقة اصول الفقه. وكلا القولين يبين حقيقة اصول الفقه. لكن الاول مذكورة هنا تعريف له باعتبار مفردين. تعريف له باعتبار مفرديه. والاتي لاحقا تعبير

14
00:05:28.950 --> 00:05:58.950
تعريف له باعتبار تركيبه الاضافي. تعريف له باعتبار تركيبه الاضافي. فاصول الفقه يعرف باعتبارين. فاصول الفقه يعرف باعتبارين. احدهما باعتبار مفرديه وهما كلمة اصول وكلمة الفقه. والاخر باعتبار كونه مركبا اضافيا. باعتبار

15
00:05:58.950 --> 00:06:27.700
لكونه مركبا اضافيا. جعل لقبا لجملة من مسائل العلم. جعل لقبا لجملة من مسائل العلم وابتدأ المصنف ببيان المفردين فقال فالاصل ما ينبني عليه غيره اي باعتبار الوضع اي باعتبار الوضع اللغوي

16
00:06:27.850 --> 00:06:52.900
والمناسب للمقام هنا من معاني الاصل عند الاصوليين هو القاعدة المستمرة. والمناسب للمقام هنا من معاني الاصل في اصطلاح الاصول هو القاعدة المستمرة. فمراده وغيره عند ذكر الاصل في مقام تعريف اصول

17
00:06:52.900 --> 00:07:22.900
الفقه القاعدة المستمرة. ثم ذكر الفرع فقال والفرع ما يبنى على غيره والداعي لذكر معنى الفرع هنا امران. والداعي لذكر معنى الفرع هنا امران احدهما انه قابل الاصل انه مقابل الاصل ومعرفة معنى مقابل الشيء تعين على معرفته

18
00:07:22.900 --> 00:07:45.550
ومعرفة معنى مقابل الشيء تعين على معرفة معنى الشيء. فمما يتجلى به معنى الاصل ان تعرف مقابله وهو الفرع. والاخر ان اصول الفقه مفتقرة الى الاطلاع على جملة من الفروع الفقهية

19
00:07:45.700 --> 00:08:05.700
ان اصول الفقه مفتقرة الى الاطلاع على جملة من الفروع الفقهية فلا يتم فهم اصول الفقه الا بان يكون المقبل على تعلمها اصاب حظا من الفروع الفقهية. ثم الدلاحي فقال

20
00:08:05.700 --> 00:08:35.700
الفقه معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. فهو يجمع ثلاثة امور فهو يجمع ثلاثة امور اولها ان الفقه معرفة. ان الفقه معرفة. وثانيها ان تلك المعرفة علقوا بالاحكام الشرعية ان تلك المعرفة تتعلق بالاحكام الشرعية. وثالثها ان تلك الاحكام الشرعية

21
00:08:35.700 --> 00:09:05.700
تعلم بطريق الاجتهاد ان تلك الاحكام الشرعية تعلم بطريق الاجتهاد. فاما الامر اول وهو كون الفقه معرفة فهو بيان لحقيقة الفقه باعتبار معنى الادراك واقعي في نفس المتعلم. فهو تعريف للفقه باعتبار معنى الادراك الواقع في نفس

22
00:09:05.700 --> 00:09:35.700
متعلم فالمتعاطي علم الفقه او غيره يقع في نفسه ادراك له ويسمى هذا الادراك معرفة ويسمى هذا الادراك معرفة ويدخله من يدخله في حقيقة هذا العلم عند تعريفه ويدخله من يدخله في حقيقية هذا العلم عند تعريفه. والاولى تعريف العلوم

23
00:09:35.700 --> 00:10:04.950
بيان حقائقها باعتبارها احكاما او قواعد او هما معا. والاولى تعريف العلوم وبيان حقائقها باعتبار كونها احكاما او قواعد او هما معا فاذا اريد بيان تعريف علم ما لم يلاحظ المعرفة القائمة في نفس المتكلم

24
00:10:04.950 --> 00:10:34.950
لاختلافها في نفوس المتعلمين. ويلاحظ امر متفق عليه في حقيقة ذلك العلم. وهو كونه قواعد او كونه احكام او هما معا. فالمتقدم مثلا في بيان مصطلح الحديث انه القواعد التي يعرف بها الراوي او المروي حالا او وصفا. وهذا تعريف للعلم

25
00:10:34.950 --> 00:11:04.950
المذكور باعتبار كونه ايش؟ قواعد باعتبار كونه قواعد. ولو اريد تعريفه بملاحظة المعرفة الحاصلة منه لقيل علم المصطلح هو ايش؟ معرفة قواعده معرفة قواعده الى تمام الحديث الى تمام الحد لكن المقدم في بيان حقائق العلوم هو النظر اليها باعتبارها قواعد او

26
00:11:04.950 --> 00:11:30.900
او احكام او هما معا. فعوض ما ذكره في كون الفقه معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد يقال ان الفقه هو ايش الاحكام احسنت. هو الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد لما تقدم بيانه

27
00:11:30.900 --> 00:12:04.450
واما الامر الثاني وهو كون تلك المعرفة تتعلق بالاحكام الشرعية فالمراد بها الاحكام الشرعية الطلبية. فالمراد بها الاحكام الشرعية الطلبية لانها المرادة بالاطلاق عند الاصوليين. لانها المرادة عند بالاطلاق عند الاصوليين. فالبحث الفقهي والاصولي متعلقه من الاحكام الشرعية هو الاحكام الشرعية

28
00:12:04.450 --> 00:12:34.450
الطلبية لا الاحكام الشرعية الخبرية. والاعتبارات تراعى في العبارات هو عندما قال الاحكام الشرعية يريد بذلك النوع الذي يتعاطاه الاصوليون والفقهاء وهو الاحكام الشرعية والطلبية. واما الامر الثالث وهو كون تلك الاحكام تعلم بطريق تعلم

29
00:12:34.450 --> 00:13:04.450
بطريق الاجتهاد فذلك ان الاحكام تختص تخص في الفقه بما كان والاجتهاد اي بما يوصل اليه باجتهاد فان لم تكن معلومة بطريق الاجتهاد فلا تسمى فان لم تكن معلومة بطريق الاجتهاد فلا تسمى فقها. وهذه هي طريقة الاصوليين. فانهم

30
00:13:04.450 --> 00:13:43.850
يخصون الفقه باسم المسائل فانهم يخصون الفقه بالمسائل الاجتهادية. خلافا لطريقة الفقهاء الذين يجعلون الفقه اسما للمسائل الاجتهادية وغير وغير الاجتهادية. ويتخرج على هذا ان الفقيه عند الاصوليين هو هو المجتهد فقط ويتخرج على هذا ان الفقيه عند الاصوليين هو الفقيه هو المجتهد فقط

31
00:13:43.850 --> 00:14:05.250
نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والاحكام سبعة الواجب والمندوب والمباح والمحفور والمكروه والصحيح والباطل. الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه

32
00:14:05.250 --> 00:14:25.250
محظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله. والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. والصحيح ما يعتد به ويتعلق به النفوذ والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. لما بين المصنف الفقه في قوله المتقدم

33
00:14:25.250 --> 00:14:55.250
الفقه معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد شرع يبين تلك الاحكام. فقال والاحكام سبعة الواجب والمندوب الى اخره. فال في قوله الاحكام عهدية في قوله الاحكام عهدية يراد بها الاحكام الشرعية الطلبية. يراد بها الاحكام الشرعية الطلبية

34
00:14:55.250 --> 00:15:25.250
فمدار الفقه عليها وذكر انها سبعة. باعتبار المشهور في عدها دون ملاحظة باعتبار المشهور في عدها دون ملاحظة موردها. فان هذه الاحكام تعد سبعة باعتبار اشتراكها في كون كل واحد منها حكما. تعد سبعة باعتبار

35
00:15:25.250 --> 00:15:55.250
اشتراك كل واحد منها في كونها في كونه حكما. لكنها مفترقة باعتبار المورد الذي ينضمها لكنها مفتنقة باعتبار المورد الذي ينضمها. فان الحكم في النظر الاصولي نوعان. فان في النظر الاصولي نوعان احدهما الحكم التكليفي الحكم التكليفي ويندرج فيه

36
00:15:55.250 --> 00:16:32.300
الواجب والمباح والمحظور والمكروه والاخر الحكم الوضعي ويندرج فيه مما ذكر الصحيح والباطل ويندرج فيه مما ذكر الصحيح والباطل. والحكم التكليفي اصطلاحا هو الخطاب الشرعي الطلبي هو الخطاب الشرعي الطلبي. المتعلق بفعل العبد

37
00:16:32.300 --> 00:17:02.300
اقتضاء او تخييرا. المتعلق بفعل العبد اقتضاء او تخييرا. والحكم الوضعي اصطلاحا هو الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوضع شيء علامة على شيء علقوا بوظع شيء على شيء. والمراد بالخطاب ما يوجه من الكلام والمراد

38
00:17:02.300 --> 00:17:29.750
الخطاب ما يوجه من الكلام المشتمل على الامر او النهي او التخيير بين الفعل والترك. ما يوجه من الكلام المشتمل على الامر او النهي او بين الفعل والترك. فتارة يكون اقتضاء وتارة يكون تخييرا. اي

39
00:17:29.750 --> 00:17:57.350
اقتضاء بالفعل او اقتضاء بالترك او تخييرا بينهما واسم التكليف اجنبي عن الشرع. واسم التكليف اجنبي عن الشرع. فهو مهجور في خطابه فهو مهجور في خطابه. ويتبطنه اعتقاد فاسد. ويتبطنه اعتقاد فاسد

40
00:17:57.350 --> 00:18:27.350
فان التكليف على اختلاف عبارات الاصوليين يرجع الى الالزام بما فيه مشقة. فان التكليف على اختلاف عبارات الاصوليين يرجع الى الالزام بما فيه مشقة. فالعبد ملزم بما فيه مشقة ما فيه مشقة فالعبد ملزم بما فيه مشقة لان القائلين بهذا الاصطلاح ينفون الحكمة

41
00:18:27.350 --> 00:18:57.350
والتعليل لان القائلين بهذا الاصطلاح ينفون الحكمة والتعليل عن افعال الله. عن افعال واحكامه عن افعال الله واحكامه. فالامر والنهي عندهم بلا حكمة. فالامر والنهي عندهم بلا حكمة؟ فهو خال منها. لما توهموه من وجود الاحتياج الالهي. الى فعل المخلوقين

42
00:18:57.350 --> 00:19:20.700
لما توهموه من احتياج من احتياج الحكم الالهي الى المخلوقين. وانه اذا قيل ان الامر لحكمة اوهم احتياج الله الى امتثال المخلوقين بفعله. واذا قيل النهي لحكمة اوهم احتياج الله الى امتثال

43
00:19:20.800 --> 00:19:50.800
الخلق بتركه فهم ينفون الحكمة والتعليل عن افعال الله واحكامه. فلما نفوا الحكمة تعليل عن احكام الله وافعاله فصار يأمر بلا حكمة وينهى بلا حكمة ويخير بلا حكمة ويصحح بلا حكمة ويبطل بلا حكمة نتج من هذا ما ذكروه في التكليف بانه الالزام بما فيه مشقة الالزام

44
00:19:50.800 --> 00:20:10.800
بما فيه مشقة. فاسم التكليف على الاصطلاح المعروف عند الاصوليين يتبطنه اعتقاد مخالف لاهل السنة لما تقدم في الواسطية بباب افعال الله ان الله سبحانه وتعالى يفعل عن حكمة فافعاله صادرة عنه

45
00:20:10.800 --> 00:20:40.800
حكمة واوامره ونواهيه معلقة بحكم ومصالح فيكون حينئذ اصطلاح التكليف غير جار على عقيدة اهل السنة والجماعة. وهو اختيار ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابن القيم وهو اختيار ابن تيمية الحبيب وصاحبه ابن القيم. وسمى ابن القيم في مدارج السالكين. الاحكام التكليفية الخمس

46
00:20:40.800 --> 00:21:10.800
بقواعد العبودية. وسمى ابن القيم الاحكام التكليفية الخمسة في مدارج السالكين قواعد العبودية معرضا عن تسميتها احكاما تكليفية. معرضا عن تسميتها احكاما تكليفية. ويمكن ابقاء مصطلح التكليف مع تفسيره بما يوافق خطاب الشر. ويمكن ابقاء مصطلح التكليف

47
00:21:10.800 --> 00:21:40.800
مع تفسيره بما يوافق خطاب الشرع ولسان العرب. بانه ما علق بذمة العبد اقتضاء او تخييرا بانه ما علق بذمة العبد اقتضاء او تخييرا وهذا التعريف كما ذكر هو موافق للشرع ولسان العرب. فاما موافقته للشرع

48
00:21:40.800 --> 00:22:09.000
فلخلوصه من نفي الحكمة والتعليم. الموجود في الحد المشهور للتكليف. واما موافقة للسان العرب فلان العرب يريدون بالتكليف التعليق بالتكليف التعليق ومنه سمي ما يعلق بالوجه كلفا. ومنه سمي ما يعلق بالوجه كلفا

49
00:22:09.800 --> 00:22:39.800
فاذا حد التكليف بهذا الحد خلص من الاعتراض عليه. وهذا هو السبيل في المفاصلة الاصولية بين اهل السنة واهل المذاهب الردية. بابقاء المصطلحات مع وفق قواعد اهل السنة والجماعة. فانهم هم بالفن اسعد. فالمصنفون فيه اولا هم ائمة

50
00:22:39.800 --> 00:23:09.800
سنة كابي عبدالله الشافعي في كتاب الرسالة وابي بكر الخطيب في الفقيه والمتفقه وابي عمر ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله وغيرها من تصانيفهم. فيقع الاشتراك بين اهل السنة والمخالفين في المصطلح ويفترقون في حقيقة وهذا موجود حتى في الاعتقاد بان يكون المصطلح واحد

51
00:23:09.800 --> 00:23:29.800
ولكن يفترقون في حقيقة هذا المصطلح. والمقصود ان تعلم ان التكليف يصح كونه معتدا به وفق المعنى المذكور. اما وفق الاصطلاح المشهور ففيه ما فيه. واعترض عليه بما ذكرناه. ثم

52
00:23:29.800 --> 00:23:55.050
شرع المصنف يبين معاني تلك الاحكام وجعل مدار بيانها على ستة الفاظ. فاذا فهمت هذه الالفاظ فاذا فهمت هذه الالفاظ الستة فهمت معاني تلك الاحكام السبعة. اولها الفعل. اه الترك

53
00:23:55.500 --> 00:24:25.500
ومعناهما ظاهر ومعناهما ظاهر وثالثها الثواب ومرادهم به عند الاطلاق ثواب الحسن ومرادهم به عند الاطلاق الثواب الحسن. لان اسم الثواب يشمل الحسن والسيء. يشمل الحسن والسيء ويسمى الاول اجرا ويسمى الثاني وزرا. ويسمى الاول اجرا ويسمى الثاني وزرا

54
00:24:25.500 --> 00:24:55.500
مراد الاصوليين في اصطلاحهم هو الثواب الحسن المسمى اجرا. ومراد الاصوليين في اصطلاحهم هو الثواب الحسن المسمى اجرا فاذا اطلق ذكر الثواب فهم يريدون هذا المعنى. ورابعها العقاب. الذي والثواب السيء الذي هو الثواب السيء فانه يسمى وزرا وعقابا فانه يسمى وزرا وعقاب

55
00:24:55.500 --> 00:25:25.500
وخامسها الاعتداد. الاعتداد وهو براءة الذمة والسقوط الطلب. براءة الذمة فالسقوط والطلب وسادسها النفوذ. النفوذ وهو التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه وهو التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه. لانه لازم له. لانه لازم

56
00:25:25.500 --> 00:25:55.500
فاذا اردت ان تفهم الحدود التي ذكرها لهذه الاحكام السبعة تعمل هذه المعاني الستة التي ذكرناها فتفهم كل واحد منها. وما ذكره من الكلام في بيان معانيها اعتراه نظر من خمس جهات وما ذكره في بيان معانيها اعتراه نظر من خمس جهات. فالجهة

57
00:25:55.500 --> 00:26:25.500
الاولى ان المذكور تعريفا لها هو باعتبار الاثر الناشئ عنها ان المذكور تعريفا لتلك الاحكام هو الاثر الناشئ عنها. المترتب عليها. فالثواب والعقاب هم اثر يتعلق بما ذكر معه هما هما اثر يتعلق بما ذكر معه. ومسائل العلم تبين

58
00:26:25.500 --> 00:26:55.500
كانوا بحدودها الكاشفة لا باثارها الواقعة. ومسائل العلم تبين بحدودها الكاشفة لا باثارها الواقعة. والجهة الثانية ان الاثر الناشئ عنها من الثواب والعقاب قد يتخلف. ان الاثر الناس عنها من الثواب والعقاب قد يتخلف فيعمل العبد الواجب ولا يتاب عليه. فيعمل العبد الواجب

59
00:26:55.500 --> 00:27:15.500
لا يتاب عليه ويترك الواجب ولا يعاقب عليه. ويترك الواجب ولا يعاقب عليه. لوجود مانع في كله لوجود مانع في كل مثاله تقدم معنا في كتاب التوحيد مع انه فعل الصلاة جاله كما ذكر الاخ الذي تقدم

60
00:27:15.500 --> 00:27:35.500
في كتاب التوحيد من اتى عرافا فسأله فصدقه لم تقبل له صلاة اربعين ليلة هذا لفظ مسلم. فهذا فعل ايش؟ الواجب ومع ذلك لا ثواب له لاجل مانع منع. فالموافق

61
00:27:35.500 --> 00:27:55.500
الوضع الشرعي ان يذكر مع الثواب والعقاب الوعد والوعيد. فالموافق للوضع الشرعي ان يذكر مع الثواب والعقاب الوعد والوعيد. فيقال ما وعد على فعله بالثواب وتوعد على تركه بالعقاب. ما

62
00:27:55.500 --> 00:28:15.500
اعد على فعله بالثواب وتوعد على تركه بالعقاب. وهذا احسن من ذكر الاستحقاق وهذا احسن من ذكر الاستحقاق فان الوعد والوعيد هما الجاريان في خطاب الشرع هما الجاريان في خطاب الشرع وطريقة السلف

63
00:28:15.500 --> 00:28:47.900
واما الاستحقار فتتبطنه تارة اعتقادات مخالفة كاعتقاد المعتزلة في وجوب ثواب المحسن وعقاب المسيء فتتبطنه اعتقادات مخالفة كاعتقاد المعتزلة في وجوب ثواب المحسن عقاب المسيء وليس هذا بيان ذلك مبسوطا لكن المقصود ان تعرف ان الملاحظة في خطاب الشرع عند هذا المحل هو التعبير بالبعض

64
00:28:47.900 --> 00:29:07.900
والوعيد وهو الجاني في كلام السلف. والجهة الثالثة ان الاثر المذكور قد لا يتعلق بجميع افراد ما ذكر معه ان الاثر المذكور قد لا يتعلق بجميع افراد ما ذكر معه كالنفوذ المذكور في الصحيح والباطن كالنفوس

65
00:29:07.900 --> 00:29:37.900
المذكور في الصحيح والباطل فهو كما تقدم تصرف الذي لا يستطيع الذي لا يستطيع العبد رفعه التصرف الذي لا يستطيع متعاطيه الذي لا يستطيع الذي لا يستطيع متعاطيه رفعه والقول بهذا العجز ممكن فيما يكون بين العبد والعبد من المعاملات. والقول بهذا العد

66
00:29:37.900 --> 00:30:07.900
ممكن فيما يكون بين العبد والعبد من المعاملات لكنه ممنوع فيما يكون بين العبد الخالق من العبادات ممنوع فيما يكون بين العبد والخالق من العبادات فيتعذر استعمال في احكام العبادات فيتعذر استعمال النفوذ في احكام العبادات. والجهة الرابعة ان

67
00:30:07.900 --> 00:30:37.900
الاسماء المذكورة هي متعلق الحكم بالنظر الى فاعله. ان هذه الاسماء المذكورة للاحكام هي اسماء لها بالنظر الى الفاعلين. لا بالنظر الى الحاكم الذي حكم بها وهو الله. لا نظري الى الحاكم الذي حكم بها وهو الله. والاحكام تنسب الى واضعها لا الى من تعلقت به. والاحكام

68
00:30:37.900 --> 00:31:07.950
تنسب الى واضعها لا الى من تعلقت به. فالحكم الاول هو الايجاب لا الواجب فالحكم الاول هو الايجاب للواجب. والحكم الثاني هو الندب لا المندوب. هو الندب لا المندوب الحكم الثالث هو الاباحة لا المباح. هو الاباحة لا المباح. والحكم الرابع هو

69
00:31:07.950 --> 00:31:37.950
للمحظور هو الحظر لا المحظور. والحكم الخامس هو الكراهة لا المكروه. هو الكراهة لا المكروه. والحكم السادس هو الصحة لا الصحيح. هو الصحة لا الصحيح. والحكم هم السابع هو البطلان لا الباطل. هو البطلان لا الباطل. ومن عبر بما عبر به المصنف

70
00:31:37.950 --> 00:32:05.750
فقد عبر عن تلك الاحكام باعتبار كونها متعلقة بالعبد الفاعل ومنه حديث ابي عند السبعة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب ايش؟ على كل محتلم فانه جعل له اسم الواجب لما ذكر متعلقه الفاعل له

71
00:32:05.750 --> 00:32:27.300
والا فباعتبار اصله عند صدوره من الله سبحانه وتعالى او من رسوله صلى الله عليه وسلم فان الحكم يكون هو الايجاب. فها هنا جهتان احداهما صدور الاحكام والاخرى تعلق الاحكام

72
00:32:27.500 --> 00:32:47.500
فاما الجهة الاولى وهي صدور الاحكام فهي التي تبتدئ الاحكام بوضعها وهو الله سبحانه وتعالى ما امر به من طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم او لجماع ونحوهما فينسب الحكم اليها فيقال الايجاب والندب

73
00:32:47.500 --> 00:33:07.500
والتحريم الى اخره. واما الجهة الثانية وهي جهة من تتعلق به الاحكام فهي التي يعبر بها بان قال الواجب والمندوب والمكروه الى اخره. والجهة الخامسة ان المعاني التي جعلت لتلك

74
00:33:07.500 --> 00:33:37.500
الاسماء مقررة شرعا فهي معان صحيحة. ان المعاني التي جعلت لها تلك الاسماء هي مقررة شرعا فهي معان صحيحة لا يمكن ان تفقد من الشريعة. وجعلت لها الشريعة اسماء وجعلت لها الشريعة اسماء والاسماء المجعولة لها في الشرع احسن من الاسماء التي يجعلها من ليس

75
00:33:37.500 --> 00:33:57.500
من من ليس خطابه من الشرع والاسماء التي يجعلها الشرع احسن من الاسماء التي يجعلها من خطابه ليس من الشرع فما ذكر من حقائق الواجب والمندوب وما تعلق بها هي حقائق صحيحة معانيها

76
00:33:57.500 --> 00:34:31.050
ثابتة في خطاب الشرع. لكن الاسماء التي وضعت لها ليست هي الاسماء الشرعية فالواجب في الشرع يسمى ايش فرضا فالواجب في الشرع يسمى فرضا. والندب يسمى في الشرع نفلة نفلا والاباحة تسمى في الشرع والاباحة تسمى بالشرع تحليلا. والحظر يسمى

77
00:34:31.050 --> 00:34:56.350
في الشرع تحريما يسمى في الشرع تحريما. والكراهة تسمى في الشرع كراهة. فهذا مما اتفق فيه شرع والاصطلاح. والصحة تسمى في الشرع. نعم قبولا واجزاء قبولا واجزاء. والبطلان يسمى في الشرع هم

78
00:34:57.200 --> 00:35:23.400
بطلانا وش الدليل  احسنت. يسمى بطلانا وردا. واذا قيل يسمى في الشرع في علم ان كل واحد منها ثبت به دليل كهذا الذي ذكرناه اخيرا لما قلنا ان لما قلنا الباطل يسمى في الشرع ان البطلان يسمى في الشرع بعض

79
00:35:23.400 --> 00:35:43.400
وردا اما تسميته باطل فالحديث الوارد في الصحيحين. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. واما الرد هو الحديث الذي في الصحيحين ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو فهو

80
00:35:43.400 --> 00:36:07.750
رد فخزانة الشريعة مملوءة بحقائق العلوم ومن جملتها علم اصول الفقه. ويتباين الناس في قدر النزع منها فلما كانت عامة صناعة اصول الفقه عند المتوسطين والمتأخرين عقلية قلت معرفتهم بالحقائق الشرعية

81
00:36:07.750 --> 00:36:37.750
واما المتقدمون فلا تكاد تجد في كلامهم ما احدث في كلام المتأخرين. بل ان الواحد من الاذكياء اذا تفطن لمعنى من هذه المعاني صار خبرا عزيزا. كما ذكر الزركشي في البحر المحيط عن ابن تيمية انه سمى الصحة قبولا انه سمى الصحة قبولا. وهذا الذي

82
00:36:37.750 --> 00:37:07.000
سلكه ابن تيمية مرده الى خطاب الشرع. ومنه احسنت ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. فالشأن في علم اصول الفقه او غيره هو تمام الاقبال على خطاب الشرع. وحسن الفهم له. فاذا كملت الة

83
00:37:07.000 --> 00:37:30.000
متعلم واقبل على خطاب الشرع تفجرت له ينابيع العلوم. لكن لابد له ان يصعد درجات السلم. فان الذي يقفز له حالات. فالذي يقفز تارة يسقط على رأسه فيأتي ببلايا في كلامه على العلو على العلو

84
00:37:30.100 --> 00:37:58.000
والحال الثانية ان يعيب تلك المعارف الشرعية اذا قصر فهمه عنه فاذا سمع احدا يذكر استنباطا مبنيا على الكتاب والسنة ازرى به. مع كونه ينبغي اتباعه لانه خطاب الشرع. فاذا قلنا مثلا المعبر به في خطاب الشرع هو

85
00:37:58.000 --> 00:38:18.150
اولي الامر هو اولي الامر. لا ولاة الامور. فحصل الجمع في الطرف لا في الطرفين فحصل في الطرف اي طرف الاول اولي مجموعة وافرد الامر هكذا تجده في كل الايات والاحاديث وما وقع

86
00:38:18.150 --> 00:38:47.650
في بعض طرق الاحاديث الامور فهي خطأ من الرواة. المحفوظ فيها الامر. وانما جمع اولي لان متولين في الاسلام يتغيرون ويتكاثرون. وافرد الامر لان امر الاسلام واحد هذه حكمة شرعية لا يمكن ان يطرد هذا بدون بدون حكم. فمثل هذا مما يفرح المرء بفهمه. لانه يبين

87
00:38:47.650 --> 00:39:07.650
له الحقيقة الشرعية المرادة. وهي التي يتفاضل فيها الخلق في ادراك مقاصد الشريعة. ومنه ما ذكرناه ها هنا من ان فهذه الامور مقطوع بصحتها عند كل عارف بكلام الشرع مدرك لحقائق العلم فهو يرى ان هذا هو

88
00:39:07.650 --> 00:39:27.650
به فتقدم معنا في الاربعين النووية وما تقرب اليه عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل فهذا حديث واحد جمع الفرائض والنوافل. حديث واحد بين هذه الحقيقة. فالمقصود ان مثل هذه

89
00:39:27.650 --> 00:39:47.650
المجالس يقصد منها امران احدهما دفعكم الى حسن تأسيس العلوم وان من لم يحسن تأسيس العلوم لا يستفيد بل تكون عنده معلومات لا علما مؤسسا. والغاية العظمى وهي حسن فهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه

90
00:39:47.650 --> 00:40:07.650
وسلم وهداية الخلق به. فان الخلق لا ينتفعون ولا يصلح امرهم بشيء اعظم مما جاء في كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم. واذا تقرر ذلك صارت الاحكام السبعة. وفق ما بيناه من العبارات السالمة من

91
00:40:07.650 --> 00:40:37.500
تراب وفق ما يأتي فالحكم الاول وهو الفرض هو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء لازما فالحكم الاول وهو الفرض هو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء لازما. والحكم الثاني النفل وهو الخطاب

92
00:40:37.500 --> 00:41:07.500
الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء غير لازم. اقتضاء غير لازم والحكم الثالث التحليل. وهو الخطاب الشرعي الطلبي المخير المخير بين الفعل ترك المخير بين الفعل والترك. والحكم الرابع التحريم. وهو الخطاب الشرعي

93
00:41:07.500 --> 00:41:41.250
المقتضي للترك اقتضاء لازما. الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء لازما والحكم الخامس الكراهة. الكراهة وهو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي بالترك اقتضاء غير لازم والحكم السادس القبول. وهو الخطام الشرعي الطلبي المتعلق بوصف ما

94
00:41:41.250 --> 00:42:11.250
وجهين بموافقة حكم الشرع. الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوصف ما يحتمل جهيف بموافقة حكم الشرع. والحكم السابع البطلان وهو الخطاب الشرعي الطلبي بوصف ما يحتمل وجهين بمخالفة خطاب الشرع وهو الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوصف ما يعتمد

95
00:42:11.250 --> 00:42:31.250
بوجهين بمخالفة الشرع. ومعنى قولنا ما يحتمل وجهين اي ما يقبل حكمين. اي ما يقبل حكم فان وافق الشرع فهو صحيح. وان خالف الشرع فهو فهو باطل. وان خالف الشرع فهو

96
00:42:31.250 --> 00:42:56.200
باطل واضح؟ طيب للفائدة ماذا قلنا في في التحليل؟ الذي يسمونه الاباحة طابوا الشرع الطلبي كيف طلبي المباح؟ هذي عندهم مسألة يقولون هل المباح من باب الطلب الاحكام التكليفية كما تسمى ام لا

97
00:42:57.400 --> 00:43:17.900
ما الجواب؟ هل هو منها ام لا؟ ما الدليل؟ انا ما ابغاك تقول تشرح لي انا بدليل الى ابي الدليل يعني من وين نجيب الدليل والجواب ان القول بان الاباحة التي هي التحليل ان الاباحة التي هي

98
00:43:17.900 --> 00:43:41.400
التحليل تعد من الطلب لان الاحاديث التي وردت في ذكر الاحكام يأتي معها ذكر باعتبار كونه مطلوبا ومنه حديث جابر ابن عبد الله ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ارأيت ان صليت المكتوبات

99
00:43:41.400 --> 00:44:01.400
صمت رمضان واحللت الحلال وحرمت الحرام. وكذا حديث ابي ثعلبة الخشني في الاربعين النووي ان الله فرض فرائضا الاحاديث التي جاء فيها ذكر التحليل وهو الذي يسمونه المباح تفيد كونه صنوا لتلك الاحكام. وداخل في جملة ما

100
00:44:01.400 --> 00:44:23.900
منها. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والفقه اخص من العلم والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال كالعلم الواقع باحدى الحواس الخمس التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس

101
00:44:23.900 --> 00:44:43.900
او التواتر. واما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال. والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه. والاستدلال طلب الدليل والدليل هو المرشد المطلوب والظن تجويد امرين احدهما اظهر من الاخر والشك تجويز امرين لا مزية لاحدهما على الاخر. لما فرغ

102
00:44:43.900 --> 00:45:15.000
المصنف رحمه الله من بيان حقيقة الفقه وانه الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد وعدد تلك الاحكام ذكر النسبة بين الفقه والعلم. ذكر النسبة بين الفقه والعلم ومعرفة العلم اصطلاحا بعد معرفة الفقه اصطلاحا تعين على معرفة النسبة بينهما. ومعرفة

103
00:45:15.000 --> 00:45:35.000
العلم اصطلاحا بعد معرفة الفقه اصطلاحا تعين على معرفة النسبة بينهما. وقد ذكر ان العلم هو المعلوم على ما هو به في الواقع. هو معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع. فهو يجمع ثلاثة امور

104
00:45:35.000 --> 00:46:05.000
فهو يجمع ثلاثة امور اولها انه معرفة انه معرفة ويراد بها الادراك كما تقدم ويراد بها الادراك. وثانيها انها متعلقة بما يقع عليه العلم. انها متعلقة بما يقع عليها العلم وهو شيء ما. وقد عبر عنه بقوله المعلوم. وقد عبر عنه بقوله

105
00:46:05.000 --> 00:46:25.000
معلوم والتعبير عنه بقول الشيء احسن من التعبير عنه بقول المعلوم. ليعلم ان الذي يقع عليه العلم هو شيء ما. لان الذي ليعلم ان الذي يقع عليه العلم هو شيء ما. واما وصف المعلوم

106
00:46:25.000 --> 00:46:55.000
فهو وصف له بعد ورود حكم العلم عليه. فهو وصف له بعد ورود الحكم عليه ثالثها ان المعرفة المتعلقة ان المعرفة متعلقة بكونها على ما هو به في الواقع اي على ما هو عليه في نفس الامر. اي على ما هو عليه في نفس الامر. وهي الحقيقة. فيكون

107
00:46:55.000 --> 00:47:25.000
ادراك المعلوم واقعا بالموافقة لما في حقيقة الامر فيكون ادراك المعلوم واقعا بالموافقة لما في حقيقة الامر. ومرد تلك الموافقة شيئا. ومرد تلك الموافقة شيئان احدهما موافقته على ما هو عليه في الحكم الشرعي. موافقته على ما هو عليه في الحكم الشرعي

108
00:47:25.000 --> 00:47:45.000
ككون الصلوات المكتوبة خمسة. ككون الصلوات المكتوبة خمسا. والاخر موافقته على ما هو عليه في بالحكم القدري على ما هو عليه في الحكم القدري. ككون السماوات سبعا. ككون السماوات سبعا. فهذا هو مقصود

109
00:47:45.000 --> 00:48:12.900
بقولهم على ما هو به في الواقع. اي في الواقع الشرعي او الواقع القدري. اي في الواقع الشرعي او الواقع القدري وهذا هو معنى العلم في اصطلاحهم وهذا هو معنى العلم في اصطلاحهم. وقد ذكر هذا الحد لبيان النسبة بين

110
00:48:12.900 --> 00:48:42.900
العلم والفقه فقال والفقه اخص من العلم. والفقه اخص من العلم. فالعلم ادراك عام فالعلم ادراك عام. ومن افراد ذلك الادراك الفقه المتعلق بالاحكام الشرعية الطلبية ومن افراد ذلك الادراك الفقه المتعلق بالاحكام الشرعية الطلبية. فالعلم عام

111
00:48:42.950 --> 00:49:08.000
والفقه فرد من افراد ذلك العام فهو خاص. فالنسبة بينهما نسبة عموم وخصوص. نسبة وخصوص وهذه النسبة هي الواقعة ايضا بين العلم والفقه شرعا. وهذه ايضا هي الواقعة بين العلم والفقه شرعا

112
00:49:08.400 --> 00:49:42.450
فالعلم شرعا هو ايش العنوان ادراك خطاب الشرع والفقه شرعا احسنت ادراك خطاب الشرع والعمل به. ادراك خطاب الشرع والعمل به. فيكون العلم اعم فيكون العلم اعم فالعلم عام والفقه خاص لان الفقه يشترط فيه اقترانه بالعمل

113
00:49:42.450 --> 00:50:08.550
ما تقدم بيانه في غير هذا الموضع. ثم ذكر معنى الجهل لما تقدم من ان معرفة مقابل الشيء تعين على معرفة الشيء نفسه. لما تقدم من ان معرفة مقابل اي تعين على معرفة الشيء نفسه فقال والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع

114
00:50:08.550 --> 00:50:28.550
الشيء على خلاف ما هو به في الواقع فهو يجمع ثلاثة امور. اولها انه تصور انه تصور والتصور هو انطباع صورة الشيء في النفس. انطباع صورة الشيء في النفس. والتعبير

115
00:50:28.550 --> 00:50:58.550
بالادراك هنا هو الموافق للمقام. والتعبير بالادراك هنا هو الموافق للمقام لان مدار العلم ومتعلقاته هو الادراك. لان مدار العلم ومتعلقاته هو الادراك. فكان جديرا به ان يجعل الادراك محل التصوف فكان جديرا به ان يجعل الادراك محل التصور. وثانيها انه تصوف

116
00:50:58.550 --> 00:51:20.450
لشيء انه تصور لشيء فمتعلق التصور شيء ما. فمتعلق التصور شيء ما وقد ترى المصنف هنا في حد الجهل كونه متعلقا بشيء. وهو احسن مما فعله في حد العلم. لما ذكره متعلق

117
00:51:20.450 --> 00:51:40.450
قنبل بالمعلوم. وثالثها انه تصور كائن على خلاف ما هو به في الواقع. انه تصور كائن على خلاف ما هو به في الواقع. وتقدم ان معنى قولهم على ما هو به في الواقع اي في الواقع الشرعي او في الواقع

118
00:51:40.450 --> 00:52:00.450
القدر وهذا هو الذي ذكره المصنف في حقيقة الجهل مقابلا للعلم وجعله دالا على معناه. والتحقيق ان الجهل خال من الادراك. والتحقيق ان الجهل خال من الادراك. فهو عدم الادراك. فالجهل

119
00:52:00.450 --> 00:52:27.200
عدم الادراك فالجهل اصطلاحا عدم الادراك وهو نوعان احدهما جهل حقيقي وهو عدم ادراك الشيء. وهو عدم ادراك الشيء. كمن سئل ما اسم والد صلى الله عليه وسلم فقال لا ادري فهذا جهل حقيقي. والاخر جهل حكمي. وهو

120
00:52:27.200 --> 00:52:47.200
وادراك الشيء على خلاف ما هو به في الواقع. ادراك الشيء على خلاف ما هو به في الواقع. كمن سئل ما اسم والد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال عبد المطلب فقال عبدالمطلب. فهذا ادراك

121
00:52:47.200 --> 00:53:07.200
كن واقع فهذا ادراك كائن على خلاف ما هو به في الواقع. اذ اسم والد النبي صلى الله عليه وسلم هو هو الله هو عبد الله ويسمى الاول جهلا ايش؟ بسيطا ويسمى الثاني جهلا

122
00:53:07.200 --> 00:53:34.100
كبن وتسمية الاول بالجهل البسيط هي اصطلاح عقلي. هي اصطلاح عقلي لا يوافق الوضع اللغوي. فالوضع اللغوي للبسيط معناه ايش الواسع المستوعب الواسع المستوعب. وهذا من جنس الحقائق العقلية التي راجت حتى غلبت على الحقائق اللغوية

123
00:53:34.100 --> 00:54:04.700
قوية وهذا يقع كثيرا. ومنه ما يذكرونه في تعريف الايمان بانه قول بانه عمل بالاركان لانه عمل بالاركان فالمعروف في لسان العرب والسلف الاوائل ذكر الجوارح لانها هي التي يكتسب بها. اما الاركان فهي حقيقة عقلية للخبر عن الانسان بانه مركب من اركان

124
00:54:05.200 --> 00:54:25.200
فشاع هذا الاصطلاح واستعمل في الاعتقاد ومعناه صحيح وتارة يشيع تشيع حقيقة عقلية وتستعمل في العلوم كن مخالفة لكلام العرب فلا تقبلوا الصحة ومنها هذا الموضع فالبسيط لا يقع في لسان عربي

125
00:54:25.200 --> 00:54:45.200
على الوجه الذي الذي يريده علماء العقليات. والاولى ان يسمى الثاني تخييلا. ان يسمى الثاني تخييلا فالجهل المركب هو تخييل. لانه ادراك لشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع. ادراك

126
00:54:45.200 --> 00:55:04.800
بشيء على خلاف ما هو به في الواقع. فالذي يقول عن اسم النبي اسم والد النبي صلى الله عليه وسلم هاشم يكون ادراكه لا حقيقة ولا وجود له. يكون ادراكه لا حقيقة ولا وجود له. فهو توهم ادراكا

127
00:55:04.800 --> 00:55:34.800
فهو توهم ادراكا فحكم بكون والد النبي صلى الله عليه وسلم هو هاشم. وهذا هو الذي وقع في قول الله تعالى يخيل ايش؟ اليهم من سحرهم انها تسعى. فهنا جعل تخييلا لانه لا حقيقة له. ومعنى لا حقيقة له انه ترى حيات وثعابين. وحقيقتها الباطلة

128
00:55:34.800 --> 00:56:04.800
انها انها حبال واعصي جعل هذا تخييلا. ثم لما فرغ من معنى العلم وبينه بمقابله وهو الجهل ذكر ان العلم باعتبار طريق حصوله نوعان ان العلم باعتباره طريق اصوله نوعان احدهما العلم الضروري. العلم الضروري فادراكه ملازم للعبد

129
00:56:04.800 --> 00:56:25.650
فلا ينفك عنه فادراكه ملازم للعبد ضرورة فلا ينفك عنه مثل ايش؟ مثل لو جاك واحد قال لك انا عندي شك هل النار حارة ام غير حارة فهذا تاخذ يده وتحطه على الفرن

130
00:56:25.850 --> 00:56:55.850
فهذا يدرك ظرورة ان النار حارة فهذا هو المقصود بالعلم الضروري. والاخر العلم النظري الذي سماه مكتسبا العلم النظري الذي سماه مكتسبا لافتقاره الى الاكتساب بنظر واستدلال لافتقاره الى الاكتساب بنظر واستدلال. ثم بين ان العلم الضروري

131
00:56:55.850 --> 00:57:15.850
هو ما لم يقع عن نظر واستدلال. هو ما لم يقع عن نظر واستدلال. هذا ترى يقع اللي انتم تضحكون ابو الوفاء ابن عقيد رجل قال اني اذا احتلمت نزلت في النهر. يعني صار عليه غسل جنابة. نزلت في النهر فانغمرت

132
00:57:15.850 --> 00:57:38.950
بمائه فاذا خرجت ظننت اني لم اغتسل فقال لا غسل عليك لا غسل عليك. لماذا الين هذا العلم الضروري مفقود عنده يدخل في الماء ثم يخرج ويقول ويقول ما ما اغتسلت. ثم بين ان العلم الضروري هو ما

133
00:57:38.950 --> 00:58:08.950
الم يقع عن نظر واستدلال؟ وان العلم النظري هو الموقوف على النظر والاستدلال ذكر ان من العلم الضروري العلم الواقع باحدى الحواس الخمس. التي هي السمع والبصر والذوق واللمس. او العلم الواقع بالتواتر او العلم الواقع بالتواتر. ولم يذكر مثالا للعلم

134
00:58:08.950 --> 00:58:30.400
ومنه العلم الواقع من دراسة اصول الفقه. ومنه العلم الواقع من دراسة اصول الفقه. فما ينشأ عندك من علم تتلقاه في اصول الفقه يعد علما نظريا لانه وقع عن نظر واستدلال. ثم ذكر معنى النظر

135
00:58:30.400 --> 00:58:50.400
والاستدلال فالنظر كما قال هو الفكر في حال المنظور اليه. هو الفكر في حال المنظور اليه. واسلم مما ذكر ان يقال هو حركة النفس لتحصيل الادراك. حركة النفس لتحصيل الادراك اي التفكير

136
00:58:50.400 --> 00:59:10.400
فيما يطلب ادراكه اي التفكير فيما يطلب ادراكه. والاستدلال عنده هو طلب الدليل. والاستدلال عنده هو طلب الدليل ويطلق ايضا عند الاصوليين على اقامة الدليل على الخصم. ويطلق ايضا عند الاصوليين على اقامة

137
00:59:10.400 --> 00:59:30.400
الدليل على الخصم اي في المناظرة. وارشاد السائل اي عند الاستفتاء. ويطلق ايضا عند على اقامة الدليل على الخصم اي في المناظرة وارشاد السائل اي عند الاستفتاء. فالاستدلال عند الاصوليين له

138
00:59:30.400 --> 00:59:58.300
فالاستدلال عند الاصوليين له معنيان. احدهما طلب الدليل. طلب الدليل. والاخر اقامة الدليل على الخصم في المناظرة او عند ارشاد السائل. اقامة الدليل على الخصم في المناظرة او عند ارشاد السائل. اما الدليل فعرفه بقوله هو المرشد الى المطلوب

139
00:59:58.300 --> 01:00:28.300
المرشد الى المطلوب وهذا اشبه بكونه حدا لغويا من كونه حدا اصوليا. والمختار ان دليل اصطلاحا ما يتوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب تصديقي اي خبري ما وصلوا بصحيح النظر فيه الى مطلوب تصديقي اي خبري وهو الحكم باثبات شيء

140
01:00:28.300 --> 01:00:47.200
ان شيء او نفيه عنه وهو الحكم باثبات شيء لشيء او نفيه عنه فمثلا الحديث المتقدم ان الله لا يقبل صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. سمي دليلا لانه توصل

141
01:00:47.200 --> 01:01:17.200
فبالنظر فيه الى مطلوب تصديقي خبري وهو نفي صحة الصلاة اذا كان المصلي محدثا ثم ذكر حد الظن والشك. والداعي لذكرهما هو استكمال انواع الادراك. ثم ذكر حكم الظن والشك والداعي لذكرهما هو استكمال انواع الادراك الذي هو متعلق العلم المبدوء به اولا

142
01:01:17.200 --> 01:01:48.150
فتعلق العلم بالنفس له حالان. فتعلق العلم بالنفس له حلال. احداهما ادراك النفس المعلوم بوجه ما ادراك النفس للمعلوم بوجه ما وهو خمسة انواع وهو خمسة انواع علم واعتقاد وظن وشك ووهم. علم واعتقاد وظن

143
01:01:48.150 --> 01:02:10.350
كن ووهم والاخرى عدم ادراكها المعلوم عدم ادراكها المعلوم وهو الجهل. وهو الجهل ذكر المصنف الظن والشك تتميما لما ذكره من انواع الادراك. فقال والظن تجويز امرين احدهما اظهر من

144
01:02:10.350 --> 01:02:30.900
الى الاخر والشك تجويز امرين لا مزية لاحدهما عن الاخر. والتجويز هو الحكم بالجواز والتجويز هو الحكم بالجواز اي بكون الشيء ايش؟ جائزا بكون الشيء جائزا وليس من الحكم بالزواج

145
01:02:30.900 --> 01:02:59.050
لانهم يطلقونه ناس دون تجويز يقصدون به الزواج في عرف عامي والاظهرية وعدم المزية والاظهرية وعدم المزية اي باعتبار ما يقع في النفس من ادراك المعلوم اي باعتبار ما يقع في النفس من ادراك المعلوم فلا يظهر احدهما على الاخر ولا مزية له عليه. وبقي من انواع

146
01:02:59.050 --> 01:03:19.050
ادراك نوعان لم يذكرهما وبقي من انواع الادراك نوعان لم يذكرهما احدهما الوهم بسكون الهاء والذي في مصطلح الحديث هو الوهم بفتحها يعني الغلط. الوهم بسكون الهاء وهو مقابل الظن. وهو مقابل الظن

147
01:03:19.050 --> 01:03:51.150
فالظن كما تقدم تجويز امرين احدهما اظهر من وهو الراجح يسمى ظنا. والمرجوح يسمى ما وهما فالاظهر وهو الراجح يسمى ظنا والمرجوح يسمى وهما. فالوهم ادراك على حال مرجوحة ادراك على حال مرجوحة والاخر الاعتقاد. والاخر الاعتقاد وهو عند حذاق

148
01:03:51.150 --> 01:04:21.150
ادراك الشيء على ما هو عليه في الواقع. ادراكا جازما يقبل التغير. ادراك الشيء على ما هو عليه في الواقع ادراكا جازما يقبل التغير. ويفرقون بينه وبين العلم ان العلم لا يقبل التغير. واما الاعتقاد فيقبل التغير. وفي هذا بحث

149
01:04:21.150 --> 01:04:41.150
ليس هذا محله لكن من المهم ان تعرف ان هذا المعنى الذي يذكر للاعتقاد في بعض كتب الاعتقاد هو مبني على حقيقة عقلية وليس مبنيا على الحقائق الشرعية. وهذا من الاشياء التي تسربت الى علم الاعتقاد فدخلت فيه الحقائق

150
01:04:41.150 --> 01:05:01.150
العقلية وصارت مستعملة. والاصل ان الاعتقاد خاصة مرده الى خطاب الشرع. فالاعتقاد يراد به الايمان والتوحيد وهي اعلى حقائق الدين. فالاصل ان تكون شرعية والا تمزج بغيرها. بل يجتهد في اخراج

151
01:05:01.150 --> 01:05:29.150
وكان اجنبيا عن حقائق الاعتقاد لئلا يقع الغلط فيه من جهة عدم احسان الفهم لتلك الحقائق الشرعية لما مازجها من الحقائق العقلية. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله واصول الفقه طرقه على سبيل الاجمال وكيفية الاستدلال بها وابواب اصول الفقه اقسام الكلام

152
01:05:29.150 --> 01:05:54.400
والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والافعال والناسخ والمنسوخ والاجماع. والاخبار والقياس والحظر والاباحة ترتيب الادلة وصفة المفتي والمستفتي واحكام المجتهدين لما فرغ المصنف رحمه الله من تعريف اصول الفقه باعتبار مفرديه اتبعه بتعريفه باعتبار

153
01:05:54.400 --> 01:06:20.800
لقبا لجملة من مسائل العلم وهو مركبه الاضافي. فقال واصول الفقه طرقه على سبيل الاجمال وكيفية الاستدلال بها فهو يجمع امرين احدهما طرق الفقه على سبيل الاجمال. طرق الفقه على سبيل الاجمال. اي ما يوصل سلوك

154
01:06:20.800 --> 01:06:50.800
الى جنس الفقه ما يوصل سلوكه الى جنس الفقه. وهذه الطرق هي قواعد وهذه الطرق هي قواعد والاخر كيفية الاستدلال بها. كيفية الاستدلال بها. اي صفة الاستدلال بطرق الفقه صفة الاستدلال بطرق الفقه. من حيث تعيينها وتعلقها بحكم ما ووقوع

155
01:06:50.800 --> 01:07:16.600
التعارض بينها من حيث تعيينها وتعلقها بحكم ما ووقوع التعارض بينها. وبقي امر ثالث قرين لهما وهو حال المستدل حال المستدل اي صفاته وهو المجتهد. فهذه الامور الثلاثة قواعد الفقه الاجمالية

156
01:07:16.600 --> 01:07:43.650
وكيفية الاستدلال بها وحال الاستدلال هي جماع اصول الفقه عند جمهور الاصوليين فهذه الامور الثلاثة قواعد الفقه الاجمالية وكيفية الاستدلال بها وحال المستدل هي جماع اصول الفقه عند جمهور الاصوليين

157
01:07:43.650 --> 01:08:03.650
في الفقه عليها لتوقف الفقه عليها. والموافق للنظر هو الاقتصار على كون اصول الفقه هو قواعد الفقه الاجمالية والموافق للنظر هو الاقتصار على كون اصول الفقه هي قواعد الفقه الاجمالية

158
01:08:03.650 --> 01:08:23.650
الاخران منهما ما هو عائد الى تلك القواعد. منهما ما هو عائد الى تلك القواعد. ومنهما ما يجري ذكره تبعا لا اصالة في كونه من اصول الفقه ومنها ما يجري ذكره تبعا لا اصالة في كونه

159
01:08:23.650 --> 01:08:53.600
من اصول الذبح فمتعلق اصول الفقه هو القواعد فقط التي يذكرونها باسم طرق الفقه الاجمالية وتلك القواعد مردودة الى الحكم الشرعي الطلبي. فاصول الفقه اصطلاحا هي القواعد التي يعرف بها الحكم الشرعي الطلبي الاجتهادي. فاصول الفقه اصطلاحا هي القواعد

160
01:08:53.600 --> 01:09:23.600
التي يعرف بها الحكم الشرعي الطلبي الاجتهادي. وقيد الاجتهاد موافق لاصطلاح الاصوليين في الفقه وقيد الاجتهاد موافق لاصطلاح الاصوليين في الفقه الذين يخصونه بالمسائل الاجتهادية فقط الذين يخصونه بالمسائل الفقهية فقط. وابواب اصول الفقه كثيرة اقتصر المصنف على بعضها وهي

161
01:09:23.600 --> 01:09:43.600
المقصودة في قوله وابواب اصول الفقه اقسام الكلام والامر والنهي الى اخر ما ذكر. وهذا ذكر مجمل لها مجمل باعثه التشويق اليها. التشويق اليها. فان النفس اذا عرفت الشيء مجملا اشتاقت

162
01:09:43.600 --> 01:10:03.850
الى معرفته تفصيلا. اشتاقت الى معرفته تفصيلا واضح؟ يعني ليش ذكرها مجملا حتى تشوق الى اصول الفقه وتسهل وتسهل عليك. تشتاق انك تعرف هذه الاشياء تشتاق اليها الى معرفتها تفصيلا

163
01:10:03.850 --> 01:10:21.650
فتتطلع النفس والنفس اذا تطلعت الى شيء وطلبته يكون عليها سهلا فانظر قايس حال ابي المعالي الجويني وغيره من العلماء الذين صنفوا في المتون وبين من يفتح عليك باب الدرس في

164
01:10:21.650 --> 01:10:38.450
اصول الفقه او النحو ويقول هذا علم صعب هذا يغلق عليك باب الفهم ولذلك البركة في هذه المتون وتلقيها على الوجه الصحيح. ومن جرب عرف فانها تزيد في عقل الانسان وعلم

165
01:10:38.450 --> 01:10:58.450
وتحيطه بمسائل ليست من ما ذكر فيها لكن توسع مواردها ونموها ورضوها بمنزلة التي تكون مع الايام تقوى ويكثر ثمرها. فالانسان ينبغي ان يسير بسير هؤلاء وينتفع بغيرهم على وجه

166
01:10:58.450 --> 01:11:18.450
تبع فيكون هذا هو الاصل اما استفادته من غيره فتكون على وجه التبع. وايضا اذا اغلق عليه احد باب الفهم في هذه العلوم فليعلم ان طريقة اهل العلم هو الترغيب فيها بالتشويق والتسهيل. ولذلك كانوا الذين يدرسون هذه العلوم ينبلون فيها

167
01:11:18.450 --> 01:11:38.450
ولا يجدون مشقة كثيرة لكن لما وجد التوعير والتعسير صار الانسان يظن ان هذه العلوم صعبة فينفر منها ابتداء ومن لطائف الحكايات عن العلامة طاهر الجزائري ثم الدمشقي انه كان يقول لاصحابه كما نقله

168
01:11:38.450 --> 01:12:00.350
تلميذه بهجة البيطار الاثري. اذا جاءكم احد يريد تعلم النحو في ثلاثة ايام فلا تقولوا له غير ممكن هو قطعا غير ممكن تبي تتعلم من الناحية ثلاثة ايام هذا لا يمكن هذولا اللي يقولون علم النحو في ثلاثة ايام في خمسة ايام ولا علم هذا لا يمكن. قال فلا تقولوا

169
01:12:00.350 --> 01:12:28.100
غير ممكن وعلموه في الايام الثلاثة ما يحببه في بقية النحو يعني يكون المقصود من تعليمك انك تحببه حتى يدرك في هذا العلم ويستفيد. وقد جرى على تفصيله وفق المذكور وقد جرى المصنف على تفصيل هذه الفصول وفق ما ذكره هنا عدا امرين عدا

170
01:12:28.100 --> 01:12:48.100
يعني ذكر فيما يستقبل ما ذكره هنا عدا امرين احدهما انه ذكر في التفصيل اشياء لم يذكرها هنا انه ذكر بالتفصيل اشياء لم يذكرها هنا منها النص والتعارض واستصحاب الحال وقول الصحابي

171
01:12:48.100 --> 01:13:08.100
هؤلاء غير مذكورات في مقام الاجمال وذكرهن في مقام التفصيل. والاخر تعبيره هنا بشيء لم يعبر به في مقام التفصيل تعبيره هنا بشيء لم يعبر به في مقام التفصيل وهو قوله هنا والناسخ والمنسوخ

172
01:13:08.100 --> 01:13:34.650
فانه ذكره عند التفصيل بقوله والنسخ. فانه ذكره عند التفصيل بقوله النسخ. وما ذكره تعبيرا عنه في احسن مما ذكره عنه في تعبيره في الاجمال. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فاما اقسام الكلام فاقل ما يتركب منه الكلام اثنان او اسم وفعل او اسم وحرف او فعل وحرف

173
01:13:34.650 --> 01:13:54.650
الكلام ينقسم الى امر ونهي وخبر واستخبار. وينقسم ايضا الى تمن وعض وقسم. ومن وجه اخر ينقسم الى حقيقة فالحقيقة ما بقي في الاستعمار على موضوعه وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة. والمجاز ما تجوز به عن موضوعه. والحقيقة اما

174
01:13:54.650 --> 01:14:14.650
قوية واما شرعية واما عرفية. والمجاز اما ان يكون بزيادة او نقصان او نقد او استعارة. فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى كمثله شيء وهو السميع البصير. والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى واسأل القرية. والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الانسان

175
01:14:14.650 --> 01:14:34.650
المجاز بالاستعارة كقوله تعالى جدارا يريد ان ينقض. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة فصلا ام من فصول اصول الفقه وهو اقسام الكلام؟ لان مبنى احكام الشرع على كلام الله وكلام

176
01:14:34.650 --> 01:15:04.650
صلى الله عليه وسلم ومما يعين على فهمهما معرفة اقسام الكلام عند العرب. فالشريعة عربية قراه الشاطبي في الموافقات. فلا ينزع في علم الشريعة بقوة وبصيرة الا من اخذ طرفا حسنا من العربية على اختلاف علومها. وقد قسم المصنف

177
01:15:04.650 --> 01:15:24.650
الكلام بالنظر الى ثلاث اعتبارات. بالنظر الى ثلاث اعتبارات. اولها تقسيم الكلام باعتبار ما يتركب منه تقسيم الكلام باعتبار ما يتركب منه اي ما يؤلف منه الكلام في جمله اي ما يؤلف منه

178
01:15:24.650 --> 01:15:54.650
في جمله وثانيها تقسيم الكلام باعتبار مدلوله تقسيم الكلام باعتبار مدلوله اي معناه الذي دل عليه اي معناه الذي دل عليه. وثالثها تقسيم الكلام باعتبار استعماله. تقسيم الكلام باعتبار استعماله اي ما يراد منه من المعنى الذي جعل له اي ما يراد منه من المعنى الذي جعل له

179
01:15:54.650 --> 01:16:15.800
فاما التقسيم الاول وهو اقسام الكلام باعتبار ما يتركب منه فهو المذكور في قول المصنف فاقل ما ركبوا منه الكلام اسمان او اسم وفعل او اسم وحرف او فعل وحرف. فاقسام الكلام باعتبار ما

180
01:16:15.800 --> 01:16:35.800
يتركب منه اربعة فاقسام الكلام باعتبار ما يتركب منه اربعة. اولها كلام مركب من اسمين كلام مركب من اسمين نحو الدين النصيحة. الدين النصيحة وثانيها كلام مركب من فعل واسم

181
01:16:35.800 --> 01:16:55.800
نحو جاء الحق نحو جاء الحق. وثالثها كلام مركب من حرف واسم نحو يا رب نحن يا رب ورابعها كلام مركب من حرف وفعل نحو ما قام. نحو ما قام

182
01:16:55.800 --> 01:17:15.800
فهذه اقسام ما يتركب منه الكلام. والتحقيق ان القسمين الاخيرين يؤولان بما يرجع الى قسمين الاولين والتحقيق ان القسمين الاخيرين يؤولان بما يرجع الى القسمين الاولين. فاصل تركيب الكلام عند

183
01:17:15.800 --> 01:17:35.800
العرب يكون تارة من اسمين ويكون تارة اخرى من اسم من اسم وفعل. فاصل تركيب الكلام عند العرب يكون تارة من اسمين ويكون تارة اخرى من اسم وفعل. وما وقع ظاهره على خلاف هذا

184
01:17:35.800 --> 01:17:55.800
فهو يؤول اليهما وما وقع ظاهره على خلاف هذا فانه فانه يؤول اليهما اي يرد اليهما تقديرا اي يرد اليهما تقديرا. فالكلام الذي تقدم في قوله يا رب او قولي ما قام مما سورة

185
01:17:55.800 --> 01:18:25.250
الظاهرة حرف واسم او حرف وفعل يرد الى ذينك القسمين المذكورين على وجه التقدير فيقدر الكلام في قسمين الثالث والرابع بما يرجع الى القسمين الاول والثاني اما التقسيم الثاني وهو اقسام الكلام باعتبار مدلوله. باعتبار مدلوله وتقدم ان المدلول

186
01:18:25.250 --> 01:18:50.250
هو ايش؟ المعنى هو معناه الذي دل عليه فهو المذكور في قوله والكلام ينقسم الى امر ونهي وخبر واستخبار الى قوله وقسم والاستخبار هو الاستفهام. والاستخبار هو الاستفهام. ومعناه طلب الخبر. طلب الخبر

187
01:18:50.250 --> 01:19:19.800
والعرض هو الطلب برفق. الطلب برفق. والقسم هو الحلف باليمين. والحلف يمين والتحقيق ان هذه الاشتات التي ذكرها المصنف يعني الاشياء المتفرقة التي ذكرها المصنف يجمعها القول بان الكلام ان الكلام باعتبار مدلوله نوعان احدهما الخبر

188
01:19:20.100 --> 01:19:44.750
وهو قول يلزمه الصدق او الكذب. وهو قول يلزمه الصدق او الكذب. والاخر الانشاء وهو قول لا يلزمه الصدق او الكذب وهو قول لا يلزمه الصدق او الكذب. فهذه الاشتات التي ذكرها عامتها يرجع الى الانشاء

189
01:19:44.750 --> 01:20:09.150
ما ذكره من الامر والنهي والاستخبار والتمني والعرض والقسم كله من باب الانشاء ويقابله ما بقي وهو الخبر فالكلام عند العرب باعتبار مدلوله يكون تارة خبرا وتارة انشاء. والعبارة المبينة حقيقة

190
01:20:09.150 --> 01:20:39.150
والانشاء اختلف فيها اختلفت فيها الانظار وتباينت فيها اقوال نظار. واحسن ما قيل في ذلك هو الذي ذكرناه. وهو اختيار ابن الشاط. في مختصر الفروق وهو اختيار ابن الشام في مختصر الفروق اي ان حقيقة الخبر والانشاء مسألة طويلة الدين تنزع فيها واحسن ما قيل في

191
01:20:39.150 --> 01:20:59.150
مما لا يرد عليه ايراد هو الذي ذكرناه وهو مختار ابن الشاط وهو مختار ابن الشاط المالكي في كتاب مختصري الفروق واخذه عنه بعظ المتأخرين من المخالفين وبسطه في رسالة موعبة. واما التقسيم

192
01:20:59.150 --> 01:21:24.350
والثالث وهو اقسام الكلام باعتبار استعماله. وهو اقسام الكلام باعتبار استعماله فهو المذكور في قوله ومن وجه اخر ينقسم الى حقيقة ومجاز وعرف الحقيقة بتعريفين فقال فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه. وقيل ما استعمل في

193
01:21:24.350 --> 01:21:44.350
فيما اصطلح عليه من المخاطبة. والتعريف الثاني كالبيان للاول. والتعريف الثاني كالبيان للاول فما اصطلح عليه من المخاطبة هو موضوعه. فما اصطلح عليه من المخاطبة هو موضوع اي ما جعل له الكلام من

194
01:21:44.350 --> 01:22:04.350
معنى اي ما جعل له الكلام من المعنى. فالموضوع يطابق ما اصطلح عليه من المخاطبة. فالموضوع يطالب مصطلح عليه من المخاطبة. فتكون الحقيقة اصطلاحا ما استعمل فيما اصطلح عليه من لسان

195
01:22:04.350 --> 01:22:24.350
خاطب ما استعمل فيما اصطلح عليه من لسان المخاطبة. ثم عرف المجاز بقوله ما تجوز به عن موضوعه اي ما عدي به عما جعل له فيما اصطلح عليه من المخاطبة اي ما

196
01:22:24.350 --> 01:22:45.950
به عما جعل له فيما اصطلح عليه من المخاطبة فهو معدا عن ذلك المعنى. فيكون المجال الى حين ما استعمل في غير ما اصطلح عليه في لسان المخاطب. ما استعمل في غير ما اصطلح عليه في لسان

197
01:22:45.950 --> 01:23:05.950
ثم ذكر قسمة الحقيقة ثلاثة اقسام. قسمة الحقيقة ثلاثة اقسام اولها الحقيقة اللغوية وهي ما استعمل فيما اصطلح عليه من لسان المخاطبة في اللغة. ما استعمل فيما اصطلح عليه من

198
01:23:05.950 --> 01:23:26.050
انسان المخاطبة في اللغة وثانيها الحقيقة الشرعية وهي ما استعمل فيما اصطلح عليه من لسان المخاطبة في الشرع. ما اصطلح عليه تعمل في لسان المخاطبة في الشرع وثالثها الحقيقة العرفية

199
01:23:26.150 --> 01:23:46.150
وهي ما استعمل فيما اصطلح عليه من لسان المخاطبة في العرف. ما استعمل فيما اصطلح عليه من لسان طلب في العرف في العرف فالحقيقة دائرة بين هذه الاقسام الثلاثة. فالحقيقة دائرة بين هذه الاقسام الثلاثة

200
01:23:46.150 --> 01:24:06.150
تكون تارة مردودة الى اللغة اي لسان العرب. تكون تارة مردودة الى اللغة اي لسان العرب كونوا تارة مردودة الى الشرع وتكون تارة مردودة الى الشرع اي ما استعمل في خطاب الشرع من كلام الله

201
01:24:06.150 --> 01:24:29.750
وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وتكون تارة مردودة اذا ما استعمل في لسان الناس. وتكون تارة مردودة الى ما استعمل في لسان الناس مما تعارفوا عليه وصار جاريا بينهم. وصار جاريا بينهم. فاي حقيقة

202
01:24:29.750 --> 01:24:49.650
يكون اما من هذه او من هذه او من هذه. فمثلا الصلاة اذا قيل فيها هي اقوال وافعال مبدوءة بالتسليم ومختتمة مبدوءة بالتكبير ومختتمة بالتسليم فان هذه الحقيقة حقيقة شرعية

203
01:24:50.350 --> 01:25:11.350
واذا قيل مثلا العالم هو كل ما سوى الله فهو حقيقة ميسر عليك من الطريق لا الشرعية ولا لغوية هذه حقيقة عقلية هذه حقيقة عقلية. فلا تعرف في الشرع ولا تعرف في لسان العرب. ولبيان

204
01:25:11.350 --> 01:25:31.350
مقام اخر ومن اراد الوصول يتقفر مدارك الشرع والانسان العربي يصل الى مثل هذا ولذلك مما ما ينتفع به العبد ان يحرص دائما على تنقية العلم الذي يتفهمه حتى لا يقع في الغلط عليه

205
01:25:31.350 --> 01:25:51.350
لا يقع في الغلط على العلم. فالمسائل التي تسمعها من العلم احرص على ان تتصورها تصورا صحيحا. لا ان تقع في نفسك على شيء خلاف الشيء الذي اريد به في ذلك العلم. وهذا كثير في المتأخرين. لتباين المدارك

206
01:25:51.350 --> 01:26:11.350
وغلبة العجمة في لسان الناس صار الانسان تمر به مسائل يظن انه ادركها على وجه صحيح وهو ولم يدركها فمثلا تجدون على بعض المقابر انه التي ذوات الجدران المرفوعة يكتب

207
01:26:11.350 --> 01:26:28.450
اذا مررت بهذه المقبرة فاقرأ دعاء زيارة المقابر. يعني وانت مار في الطريق وتشوف جدار. فهنا تمر ايش على مقبرة يقولون اقرأ دعاء زيارة المقابر. وهذا مشروع ام غير مشروع

208
01:26:29.100 --> 01:26:53.650
لماذا لانها ليست زيارة لانها ليست زيارة يعني انت مثلا تقول ابى ازور فلان امر على بيتي واقول السلام عليكم وهو في البيت هذا ما اسمها زيارة هذا غلط مخالد للغة وللشرع. فالزيارة الدخول عليهم. فاذا كانت المقبرة مسورة لا ترى القبور من داخلها عند المار بان

209
01:26:53.650 --> 01:27:13.650
تكون هناك حدائد ونحوها ترى فيها القبور فهذه حينئذ لا يوجد فيها معنى الزيارة الشرعية وهذا نتيجة عدم الفهم احدنا يسمع المسألة ثم فهمها وكذلك المعلم لا ينفق عقله وقوته في تفهم المسائل وتفهيم

210
01:27:13.650 --> 01:27:33.650
فمثلا اذا قلنا الزكاة تقدمت معنا ذكرنا ان حدها الشرعي انها الزكاة المعينة المفروضة في الاموات المعين فانت امسك واحد قل له زكاة الفطر من اركان الاسلام تدخل في الزكاة تجد اكثر الناس يقول ايش

211
01:27:33.650 --> 01:27:53.650
يقول نعم وهي ليست كذلك بنص القرآن والسنة بنص القرآن والسنة ليست من ذلك فهذا مأخذ للعلم لابد من العناية به لكثرة ما حصل من تشوش التصورات العلمية لاسباب ليس هذا مجالها. ثم ذكر قسمة المجاز اربعة اقسام

212
01:27:53.650 --> 01:28:23.650
اولها المجاز بالزيادة ومثل له بقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وتانيها المجاز بالنقصان اي بالحذف. ومثل ومثل له بقوله تعالى واسأل القارية. وثالثها بالنقل ومثل له بقوله كالغائط فيما يخرج من الانسان ورابعها المجاز بالاستعارة وهو المشتمل

213
01:28:23.650 --> 01:28:47.050
على تشبيه المجاز بالاستعارة وهو المشتمل على تشبيهه ومثل له بقوله تعالى جدارا يريد ان ينقض وهذه الاقسام الاربعة يجمعها كلها المجاز بالكلمة يجمعها كلها المجاز بالكلمة. فبناء المجاز يرجع الى اصله

214
01:28:47.100 --> 01:29:17.100
فبناء المجازي يرجع الى اصلين احدهما المجاز الاسناد. المجاز الاسناد وهو المتعلق بتركيب الكلام وهو المتعلق بتركيب الكلام فمحله الجملة. فمحله الجملة والاخر المجاز بالكلمة المجاز بالكلمة وهو المتعلق بالمفرد. فمحله ايش؟ الكلمة فما

215
01:29:17.100 --> 01:29:47.100
قال له الكلمة واعد له المصنف الاقسام الاربعة المذكورة. وعد له المصنف الاقسام الاربعة المذكورة والتحقيق ان مجاز الكلمة اقسام ثلاثة. والتحقيق ان مجاز الكلمة اقسام ثلاثة. مجاز بالزيادة وجاز بالحذف وما جاز بالاستعارة. مجاز بالزيادة مجاز بالحذف ومجاز بالاستعارة. اما مجاز النقل

216
01:29:47.100 --> 01:30:17.100
فانه يعمها وليس قسيما له. فانه يعمها وليس قسيما لها. فالواقع في مجاز او الحرف او الاستعارة هو نقل. فالواقع في مجاز الحذف او الزيادة او الاستعارة هو ينقل فيه الكلام من معنى الى معنى اخر. ينقل فيه الكلام من معنى اذا معنى اخر. وقد مثل

217
01:30:17.100 --> 01:30:47.100
المصنف للاقسام الاربعة في كلامه باربعة امثلة. فاما المثال الاول فذكره لمجاز الزيادة وهو قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وبيان ذلك ان ذكر هذا مثال يراد منه ان اصل الكلام ليس مثله ليس مثله شيء ان اصل الكلام ليس مثل

218
01:30:47.100 --> 01:31:07.100
له شيء وان الكاف حينئذ زائدة. وان الكاف حينئذ زائدة. وحملهم على القول بزيادة ان لو قدرت بمعناها لم تدل على نفي المثل. انها لو قدرت بمعناها لم تدل على نفي المثل. فان

219
01:31:07.100 --> 01:31:37.100
معناها مثل. فان الكاف معناها مثل. فلو قدرت بمعناها لم تدل على النفي تصير الجملة ليس مثله ايش؟ شيء. اذ تصير الجملة ليس مثله ليس مثل شيء فيكون المنفي هو مثل المثل للمثل. فيكون المنفي هو مثل المثل لا المثل

220
01:31:37.100 --> 01:31:59.950
جاءهم هذا الى ان يقولوا بان الكاف هنا مجاز بالزيادة بان الكاف ها هنا مجاز بالزيادة هو الرد على ذلك بان يقال ان نفي مثل المثل اقوى في النفي من نفي المثل

221
01:31:59.950 --> 01:32:19.950
نفي مثل المثل اقوى في النفي من من نفي المثل. فانت عندما تقول لا يوجد مثله احد فاولى الا يوجد مثله ان لا يوجد مثله فحتى لو قدر على هذا فان مقصود الاية يكون متحققا

222
01:32:19.950 --> 01:32:39.950
من هذا ان يقال ان الكاف في الاية صلة لتأكيد المعنى. واحسن من هذا ان يقال ان الكاف في صلة لتأكيد المعنى اي لتقرير معنى نفي المثل عن الله سبحانه وتعالى. واما المثال الثاني الذي ذكره لمجاز النقصان

223
01:32:39.950 --> 01:32:59.950
وهو قوله واسأل القرية فالمسؤول هنا ليست الابنية والدور التي تتكون منها القرية وانما المسؤول المقصود بالسؤال هم هم اهل القرية الساكنون فيها. فتقدير الكلام واسأل اهل القرية. ثم حذف

224
01:32:59.950 --> 01:33:19.950
فكلمة اهل ثم حذفت كلمة اهل وابقيت كلمة القرية. لان القرية لا تكون قرية الا بوجود اهلها لان القرية لا تكون قرية الا بوجود اهلها فانها سميت قرية من التقري وهو التجمع لانها سميت قرية

225
01:33:19.950 --> 01:33:39.950
من التقري وهو التجمع. واما المثال الثالث فذكره لمجاز النقل وهو قوله كالغائط فيما يخرج من الانسان فان العرب استقبحت ان تجعل لما يخرج من الانسان اسما يختص به. فان العرب استقبح

226
01:33:39.950 --> 01:33:59.950
ان تجعل للخارج من الانسان اثما يختص به استخباتا له. استخباتا له. وجعلت له اسم المكان الذي يقصد عند ارادة اخراجه. وجعلت له اسم المكان الذي يقصد عند ارادة اخراجه. فاصل

227
01:33:59.950 --> 01:34:02.403
الغائط هو المكان المتسع