﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا وسهل بها اليه وصولا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله

2
00:00:20.250 --> 00:00:40.250
صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ما بينت اصول العلوم. وسلم عليه وعليهم ما ابرز المنطوق منها والمفهوم اما بعد فهذا المجلس الاول في شرح الكتاب الاول الى المستوى الرابع من

3
00:00:40.250 --> 00:01:13.150
اصول العلم في سنته الثامنة احدى واربعين واربعمائة والف. وهو كتاب العمدة في الاحكام للحافظ عبدالغني بن عبدالواحد بن علي المقدسي رحمه الله. المتوفى ستمائة ويسمى اختصارا عمدة الاحكام. ويسمى ايضا عمدة الاحكام

4
00:01:13.150 --> 00:01:44.700
الصغرى تمييزا له عن كتاب اخر للمصنف هو عمدة الاحكام الكبرى ويذكران اختصارا باسم الاحكام الصغرى والكبرى للحافظ عبدالغني المقدسي. نعم الله اليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين

5
00:01:44.800 --> 00:02:04.800
قال شيخ الحافظ تقي الدين ابو محمد عبدالغني بن عبدالواحد بن علي بن بن سرور المقدسي رحمه الله تعالى الحمد لله الملك الجبار الواحد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الجبار

6
00:02:04.800 --> 00:02:24.800
للواحد القهار واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له رب السموات والارض وما بينهما الغفار واشهد ان محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار وصلى صلى الله على النبي المصطفى

7
00:02:24.800 --> 00:02:49.400
صلى الله على النبي المصطفى المختار نعم. وصلى الله على النبي المصطفى المختار. وعلى اله وصحبه الاخيار. اما بعد فان بعض اخواني سألني اختصار جملة في احاديث الاحكام مما اتفق عليه الامامان. ابو عبد الله محمد بن

8
00:02:49.400 --> 00:03:09.400
اسماعيل ابن ابراهيم البخاري ومسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري. فاجبته الى سؤاله رجاء المنفعة به. واسأل الله ان ينفعنا به ومن كتبه او سمعه او قرأه او حفظه او نظر في

9
00:03:09.400 --> 00:03:39.400
وان يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا للفوز لديه في جنات النعيم فانه حسبنا ونعم وكيل ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة. ثم تن بالحمدلة. ثم ثلث بالشهادة لله بالوحدانية. ثم ربع للصلاة على النبي المصطفى

10
00:03:39.400 --> 00:04:09.400
المختار وعلى اله وصحبه الاخيار. وهؤلاء الاربع من اداب التصنيف اتفاقا. فمن كتابا استحب له ان يستفتحه بهن. واقتصر المصنف على الشهادة لله بالوحدانية ولم يقرنها بالشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالعبودية

11
00:04:09.400 --> 00:04:39.400
والرسالة لدلالة ذكر الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم على الشهادة له بالعبودية والرسالة. فان المصلي لا يصلي عليه صلى الله عليه وسلم الا مع ذلك. واقتصر بالصلاة عليه وعلى اله وصحبه دون السلام

12
00:04:39.400 --> 00:05:09.400
عملا ببعض الدعاء له. فان الادعية المأمورة بها للنبي صلى الله عليه وسلم ان شتى اشهرها ثلاث دعوات هي الدعاء بالصلاة والسلام والبركة. فاذا اقتصر على واحد على واحد من هذه

13
00:05:09.400 --> 00:05:43.050
الانواع كان ذلك جائزا بلا كراهة. وغلب اقتران الصلاة بالسلام لورود الامر بهما في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ثم ذكر المصنف الباعث له على تصنيف هذا الكتاب

14
00:05:43.050 --> 00:06:13.050
بعثوا التصانيف باب من ابواب العلم. ومن مفرداتها ان يقع التصنيف جوابا عن سؤال كالحال المذكورة هنا انه صنف هذا الكتاب لسؤال بعض اخوانه رجاء المنفعة به. ففي دواوين العلم

15
00:06:13.050 --> 00:06:53.050
صنف جوابا عن سؤال كالكتاب المذكور او العقيدة الواسطية او نخبة الفكر. ومن مسالك العلم جمع جريدة في المصنفات الواقعة جوابا عن سؤالات كالذي ذكرنا وما كان شبيها به اشتمل ما ذكره من سؤال السائل الخبر عن حقيقة هذا الكتاب

16
00:06:53.050 --> 00:07:23.050
وانه منعوت بثلاثة نعوت. اولها انه كتاب مختصر والمختصر ما قل مبناه وجل معناه. فان عدة الاحاديث فيه لا تجاوز خمسمائة على اختلاف عد العادين لها. وهذا اقل ما قيل

17
00:07:23.050 --> 00:07:58.600
في اصول الاحكام من السنة النبوية. والثاني ان ذلك المختصر هو في احاديث من احاديث الاحكام وهي في عرفهم ادلة السنة النبوية المتعلقة بالاحكام الفقهية الطلبية ادلة السنة النبوية المتعلقة بالاحكام الفقهية الطلبية. فان اسم الاحكام

18
00:07:58.600 --> 00:08:28.600
واسع يندرج فيه الحكم الخبري والطلبي معا. وشهر في عرف اهل العلم عند ذكرهم اسم ادلة الاحكام. من القرآن او السنة ارادتهم الاحكام الفقهية الطلبية. والثالث ان تلك الاحاديث مما اتفق

19
00:08:28.600 --> 00:08:58.600
وعليه البخاري ومسلم. والمتفق عليه في عرف اهل العلم له ثلاثة معان اول ما رواه البخاري ومسلم بالشروط التي سيأتي ذكرها. والثاني ما رواه البخاري ومسلم واحمد. وجرى عليه ابن تيمية الجد. في منتقد

20
00:08:58.600 --> 00:09:28.600
الاحكام وجماعة من الحنابلة. فالاحاديث الواقعة عندهم المتبعة بقولهم متفق عليه معزوة الى اولئك الثلاثة البخاري ومسلم واحمد. والثالث ان المتفق عليه هو المستوفي شروط الصحة. وهو موجود في كلام جماعة من متأخر الحفاظ

21
00:09:28.600 --> 00:09:58.600
عن صدرهم السابق كابي نعيم الاصبهاني وابي عبدالله بن منده. واشهر هذه المعاني هو اولها. وهو مراد المصنف هنا. ويكون الحديث من المتفق عليه عند البخاري ومسلم باربعة شروط. الاول ان

22
00:09:58.600 --> 00:10:28.600
هنا الحديث مرويا عندهما في كتاب الصحيح. ان يكون الحديث مرويا عندهما في كتاب الصحيح فاذا رواه احدهما في الصحيح ورواه الاخر في كتاب غير صحيح فانه لا يعد من المتفق عليه. كحديث يرويه البخاري في الادب المفرد

23
00:10:28.600 --> 00:10:58.600
ويرويه مسلم في صحيحه. فلا يقال فيه متفق عليه. ومثله حديث يرويه البخاري في صحيحه ويرويه مسلم في كتاب التمييز. فلا يعد من المتفق عليه ايضا. والثاني ان يكون مرويا عندهما

24
00:10:58.600 --> 00:11:26.250
مسندا اي مرويا بالاسناد التام. فان كان معلقا عند احدهما لم يصح ان يقال لانه من المتفق عليه. كحديث الدين النصيحة فان البخاري رواه في صحيحه معلقا اي بلا اسناد. ورواه مسلم في صحيحه

25
00:11:26.250 --> 00:11:56.250
ندم فلا يعد من المتفق عليه. والثالث ان يكون الحديث عندهما عن صحابي واحد ان يكون الحديث عندهما عن صحابي واحد. فاذا كان عند البخاري من حديث صحابي وعند مسلم من حديث صحابي اخر لم يعد من المتفق

26
00:11:56.250 --> 00:12:26.250
عليه وسوغ بعض اهل العلم ان يقال في مثله رواه البخاري ومسلم عند ذكر المتن فقط دون الصحابي. وسوغ بعض اهل العلم ان يقول ان يقال في مثله رواه البخاري ومسلم عند ذكر المتن فقط دون الصحابي. لان الامر يكون صحيحا

27
00:12:26.250 --> 00:12:56.250
فيكون عند البخاري هذا المتن ويكون ايضا عند مسلم. وان كان كل كل واحد منهما يرويه عن صحابي. والرابع ان يكون الحديث عندهما باللفظ او بالمعنى ان يكون الحديث عندهما باللفظ او بالمعنى

28
00:12:56.250 --> 00:13:26.250
اي بان يتفقا عليه في لفظه ولو مع اختلاف يسير فان لم يتفقا عليه في لفظه اتفقا في المعنى. فان اختلف اللفظ وتباعد المعنى فانه لا يكون من المتفق عليه. ثم ختم المصنف ديباجة كتابه

29
00:13:26.250 --> 00:14:06.250
بدعاء الله سبحانه وتعالى ثلاث دعوات الاولى سؤاله الله ان ينفع بكتابه. فسأل الله عز وجل ان ينفع به خمسة مصنفه وكاتبه وسامعه وحافظه والناظر فيه. ويندرج في الكاتب من اثبت

30
00:14:06.250 --> 00:14:36.250
في قرطاس بقلم او في الة بغيره. فالذي يثبت حروف هذا الكتاب في قرطاس بقلمه هو كاتب له. ومثله ايضا من اثبتها آآ بالة في غير قرطاس. كالشائع اليوم في انواع الالات الحديثة في

31
00:14:36.250 --> 00:15:16.250
حواسيب الالكترونية وغيرها. ويندرج في قوله او سمعه من سمعه لاجل الرواية كما كانت عليه مجالس سماع الحديث قديما ومن معه لاجل الفائدة والمنفعة كالواقع في القراءة في المساجد غيرها. ويندرج في قوله نظر فيه من قلب

32
00:15:16.250 --> 00:15:46.250
فيه بلا قراءة. ومن اجال فكره فيه بتفهم معانيه فالدعاء المذكور جامع افرادا كثيرة من الخلق. والثانية سؤال الله عز وجل ان يجعله خالصا لوجهه الكريم. لان الاخلاص اساس الخلاص

33
00:15:46.250 --> 00:16:16.250
فالعاملون لا ينتفعون باعمالهم قلت او كثرت الا مع الاخلاص فيتقبلها الله سبحانه وتعالى ويجعلها ذخرا للعبد في الدنيا والاخرة سؤال الله ان يجعله موجبا للفوز لديه. اي سببا للفلاح

34
00:16:16.250 --> 00:16:53.050
عنده في الدنيا والاخرة. وجعل اخر كلامه قوله وجعل اخر كلامه قوله فانه حسبنا ونعم الوكيل اي كافينا ونعم المتولي امرنا وما ينفعنا. نعم احسن الله اليك كتاب الطهارة عن عمر بن الخطاب ابتدأ المصنف رحمه الله تراجم

35
00:16:53.050 --> 00:17:33.050
بقوله كتاب الطهارة والتراجم جمع ترجمة وهي في اصطلاح المصنفين ما يجعل عنوانا لجملة من ما يجعل عنوانا لجملة من الكلام. سمي ترجمة لانه يدل على ما بعده ويعبر عنه. سمي ترجمة لانه يدل على ما

36
00:17:33.050 --> 00:18:13.050
ويعبر عنه. وتراجم عمدة الاحكام نوعان. احدهما تراجم كلية اجمالية. تراجم كلية اجمالية. وهي معقودة بقوله كتاب ككتاب الطهارة وكتاب الصلاة وعدتها تسع عشرة ترجمة. معدتها تسع عشرة ترجمة. اولها

37
00:18:13.050 --> 00:18:53.050
كتاب الطهارة. واخرها كتاب العتق. والاخر تراجم جزئية تفصيلية. تراجم جزئية تفصيلية. وهي المعقودة بقوله باب وهي المعقودة بقوله باب كباب الاستطابة وباب السواك وعدتها ثلاث وستون ترجمة. وعدتها ثلاث

38
00:18:53.050 --> 00:19:33.050
وستون ترجمة اولها باب الاستطابة. واخرها باب الاضاحي. اولها باب الاستطابة واخرها باب الاضاحي. والطهارة شرعا الحدث وما في معناه وزوال الخبث او حكم ذلك ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث او حكم ذلك. فيندرج

39
00:19:33.050 --> 00:20:03.050
في اسم الطهارة عند فقهاء الحنابلة اربعة امور. فيندرج في الطهارة عند فقهاء الحنابلة اربعة امور اولها ارتفاع الحدث. اولها ارتفاع الحدث. وثانيها ما في معنى اتفاع الحدث. ما في معنى ارتفاع الحدث. اما لبقاء الحدث

40
00:20:03.050 --> 00:20:33.050
اما لبقاء الحدث او لعدم وجوده اصلا. اما لبقاء الحدث او لعدم وجوده اصلا. فمن الاول رفع حدث منبه آآ فمن اول رفع حدث من حدثه دائم. فمن الاول رفع حدث من حدثه دائم. كمن به

41
00:20:33.050 --> 00:21:03.050
سلس بول او امرأة مستحاضة. كمن به سلس بول او امرأة مستحبة فان الحدث باق. لا ينقطع فان الحدث باق لا ينقطع. ومن الثاني غسلة ثانية وثالثة. ومن الثاني غسلة ثانية وثالثة

42
00:21:03.050 --> 00:21:33.050
في وضوء لارتفاع الحدث بالغسلة الاولى. لارتفاع الحدث بالغسلة الاولى فهو لا يوجد اصلا. فهو لا يوجد اصلا. والثالث زوال الخبث والثالث زوال الخبث. والرابع حكم ارتفاع الحدث. وما في

43
00:21:33.050 --> 00:22:03.050
معناه وزوال الخبث. حكم ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث بان يجعل بان يجعل له حكم ذلك. بان يجعل له حكم ذلك. كالتيمم عن حدث او ما في معناه او عن نجاسة بدنه كالتيمم عن حدث او ما في

44
00:22:03.050 --> 00:22:43.050
معناه او نجاسة بدن. فان المتيمم عنهن يستبيح ما يريد دون رفع الحدث. يستبيح ما يريد دون رفع الحدث ولا زوال الخبث. ولا زوال الخبث. فيعطى حكم ذلك. فيعطى حكم ذلك مع بقاء الحدث وما في معناه والخبث حقيقة

45
00:22:43.050 --> 00:23:13.050
فهذه الامور الاربعة المذكورة تجمع حقيقة الطهارة عند فقهاء الحنابلة وقد ذكر المصنف بعد هذه الترجمة كتاب الطهارة سبعة ابواب وقدم بين يديها ثلاثة عشر حديثا لم يترجم لها بشيء

46
00:23:13.050 --> 00:23:44.100
وقدم بين يديها ثلاثة عشر حديثا لم يترجم لها بشيء وهي متعلقة بثلاثة بابواب من الطهارة كما سيأتي بيان. وهي متعلقة بثلاثة ابواب من الطهارة كما سيأتي بيانه نعم احسن الله اليكم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال

47
00:23:44.100 --> 00:24:04.100
بالنية وفي رواية بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأته يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه

48
00:24:04.100 --> 00:24:24.100
عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى لا يتوضأ عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص وابي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه

49
00:24:24.100 --> 00:24:44.100
سلم ويل للاعقاب من النار عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا رأى احدكم فليجعل في ان في من ثم لينتثر. ومن استجمر فليوتر واذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يده

50
00:24:44.100 --> 00:25:07.400
عليه قبل ان يده ليغسل يده. احسن الله اليكم فليغسل يده قبل ان يدخلهما في الاناء ثلاثا. احسن الله اليكم قبل ان يدخلها في الاناء ثلاثا فان احدكم لا يدري اين باتت يده. وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمنخر

51
00:25:07.400 --> 00:25:27.400
من الماء وفي لفظ من توضأ فليستنشق. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال لا يقولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. ولمسلم لا يغتسل احدكم في

52
00:25:27.400 --> 00:25:47.400
ولمسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب. وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب الكلب في اناء احد

53
00:25:47.400 --> 00:26:07.400
فليغسله سبعا ولمسلم اولاهن بالتراب. وله في حديث عبدالله ابن مغفل رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوا سبعا وعفروا الثامنة بالتراب. عن

54
00:26:07.400 --> 00:26:26.450
عمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنهما انه رأى عثمان دعا رضي الله عنه. احسن الله اليكم رضي الله عنه انه رأى عثمان دعا بوضوء فافرغ على يديه من اناءه فغسلهما ثلاث مرات ثم

55
00:26:26.450 --> 00:26:46.450
دخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه الى المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثة ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ

56
00:26:46.450 --> 00:27:06.450
ووضوئي هذا وقال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه عن عمرو ابن يحيى المازني عن ابيه قال شهدت عمرو بن ابي حسن قال سألت عبد الله بن زيد رضي

57
00:27:06.450 --> 00:27:27.650
الله عنه وعن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور منها شهدت عمرا. احسن الله اليك شهدت  شهدت عمرو بن ابي حسن قال سألت شهدت عمرو بن ابي حسن سأل عبدالله بن زيد

58
00:27:27.650 --> 00:27:47.650
عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فاكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا ثم دخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث

59
00:27:47.650 --> 00:28:07.650
غرفات ثم دخل يده فغسل وجهه ثلاثا ثم ادخل يده بالتور فغسلهما مرتين الى المرفقين ثم ادخل يده في فمسح رأسه فاقبل بهما وادبر مرة واحدة ثم غسل رجليه. وفي رواية بدا بمقدم رأسي

60
00:28:07.650 --> 00:28:27.650
حتى ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما حتى رجعا الى المكان الذي بدا منه. وفي رواية اتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخرجنا له ماء في تور من صفر. التور شبه القسط انتهى. عن عائشة رضي الله

61
00:28:27.650 --> 00:28:47.650
قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله عن نعيم المجمر عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان

62
00:28:47.650 --> 00:29:07.650
امتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من اثار الوضوء. فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل وفي لفظ لمسلم رأيت ابا هريرة رضي الله عنه يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين

63
00:29:07.650 --> 00:29:27.650
ثم غسل رجليه حتى رفع الى الساقين ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان امتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من اثار الوضوء. فمن استطاع منكم ان يطيل غرته وتعجيله فليفعل. وفي لفظ

64
00:29:27.650 --> 00:29:57.650
مسلم سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء المصنف رحمه الله في هذه الجملة ثلاثة عشر حديثا ولم يترجم عليها كما تقدم وهي مقسومة عند الفقهاء بين بابين من ابواب كتاب الطهارة

65
00:29:57.650 --> 00:30:29.350
هما باب المياه وباب الوضوء. فاما باب المياه ففيه حديث ابي هريرة رضي الله عنه اذا استيقظ احدكم الى قوله باتت يده فهم يذكرونه بهذا اللفظ دون اوله في باب المياه

66
00:30:29.350 --> 00:31:03.700
وفيه ايضا الاحاديث الاربعة بعده. لا يبولن حديث لا يبولن احدكم وحديث لا يغتسل احدكم وحديث اذا شرب الكلب وحديث اذا ولغ الكلب وقد اورد المصنف هذه الاحاديث الاربعة في باب المياه في كتابه عمدة الاحكام

67
00:31:03.700 --> 00:31:33.700
من كبرى وقد اورد المصنف هذه الاحاديث الاربعة في باب المياه في كتابه عمدة الاحكام الكبرى. واما باب الوضوء ففيه باقي الاحاديث ففيه باقي الاحاديث ومنها حديث اذا توضأ احدكم

68
00:31:33.700 --> 00:32:03.700
الى قوله ثم لينتثر. فهم يذكرونه في هذا الباب بهذا اللفظ دون اخذ وهم يذكرونه في هذا الباب بهذا اللفظ دون اخره. وقد اورد المصنف اكثر هذه الاحاديث في ابواب متفرقة لاحكام الوضوء في عمدة

69
00:32:03.700 --> 00:32:33.700
احكام الكبرى وقد اورد المصنف اكثر هذه الاحاديث في ابواب متفرقة لاحكام في عمدة الاحكام الكبرى. ولم يذكر معها حديثي ابي هريرة الاخيرين ولم يذكر معها حديثي ابي هريرة الاخيرين. ولا حديث ويل

70
00:32:33.700 --> 00:33:03.700
من رواية عائشة رضي الله عنها ولا حديث ويل للاعقاب من رواية عائشة رضي الله عنها فهو عنده هناك من رواية ابن عمرو وابي هريرة رضي الله عنهما فقط وفي هذه الاحاديث جملة واحدة تذكر حديثا مستقلا. تتعلق بباب

71
00:33:03.700 --> 00:33:33.700
كارثة وهي قوله صلى الله عليه وسلم من استجمر فليوتر فانها تذكر في اي باب؟ في باب الاستجمار واداب التخلي. الذي يسمى ايضا باب الاستطابة. وقد اورد المصنف حديث ابي هريرة هذا

72
00:33:33.700 --> 00:34:03.700
التام المذكور هنا في باب المضمضة والاستنشاق. من كتابه الاخر وعمدة الاحكام الكبرى. وهو بهذا السياق الذي ذكره هنا وهناك مؤلف من حديثين. وهو بهذا السياق الذي ذكره هنا وهناك مؤلف من

73
00:34:03.700 --> 00:34:33.700
حديثين جمعهما البخاري في سياق واحد لاتحاد اسنادهما جمعهما البخاري في سياق واحد لاتحاد اسنادهما. على ما استظهره ابن حجر في فتح الباري مبينا ان البخاري قد يجمع حديثين في حديث واحد مؤلف

74
00:34:33.700 --> 00:35:03.700
بين جملهما بشرط ايش؟ اتحاد سندهما وتبعه في هذا من تبعه من المصنفين ومنهم مصنف الكتاب عبدالغني المقدسي هنا في العمدة الصغرى وفي العمدة الكبرى ايضا. وفيما تقدم من القول ما يعرفك

75
00:35:03.700 --> 00:35:43.700
بالاختلاف بين التصنيف الحديثي والتصنيف الفقهي لاحاديث الاحكام من السنة النبوية. اي بين النفس الحديثي الخالص والنفس الحديثي المشوب بالفقه. فمن الاول مثلا عمدة الاحكام والاحكام الصغرى والكبرى لعبد الحق الاشبيلي. ومن

76
00:35:43.700 --> 00:36:23.700
المنتقى في الاحكام للجد ابن تيمية. وبلوغ المرام لابن حجر العسقل فهما طريقتان مختلفتان تفترقان في اصلين طيب احدهما الابواب المترجم بها. والاخر الالفاظ للاحاديث. فان المصنفين في ادلة الاحكام من السنة النبوية

77
00:36:23.700 --> 00:37:03.700
النفس الحديثي الخالص يذكرون تراجم عامة لا تفي بالدلالة على المسائل الفقهية المذكورة في كتب الفقهاء. واما فذوي النفس الفقهي فانهم يضعون ترجمة موافقة للمسألة المذكورة عند الفقهاء وهم ايضا يفترقون في الالفاظ المنتخبة. لتلك الاحاديث

78
00:37:03.700 --> 00:37:43.700
فان المصنفين بالنفس الحديثي ربما ذكروا حديثا طويلا جملة المرادة منه للباب جملة واحدة. واما المصنفون وفق النفس الفقهي فانهم يختصرون الحديث بذكر رواية مختصرة له او بالاقتصاد على الجملة المرادة دليلا عند الفقهاء

79
00:37:43.700 --> 00:38:23.700
فاذا حاذيت بين المسلكين وجدت هذين الفرقين وانتفاع المتعلم بالكتب المصنفة وفق النفس الفقهي اكثر. فان المراد من تلك التصانيف التعريف بادلة الاحكام من السنة النبوية. وهذه خصيصة اختص بها كتاب ابي داوود من الكتب الستة. فانه اقتصر على الاحاديث المتعلقة

80
00:38:23.700 --> 00:38:53.700
بالاحكام بايراد الروايات الموافقة للمقصود. فهو لا يفرق حديث كما يفعله البخاري ولا يذكر سياقاته الطويلة كما يفعله مسلم بل ليجمعوا الحديث في موضع واحد مقتصرا غالبا على لفظ واحد يفي

81
00:38:53.700 --> 00:39:33.700
ببيان المسألة المترجم بها. ومن عقل هذا المعنى عرف وجه عناية اهل العلم بعمدة الاحكام وبلوغ المرض. فان عمدة الاحكام في رح المتعلم النفس الحديثية. بالتراجم العامة القليلة. ليقوى ذهنه على الفهم. وبذكر الالفاظ الطويلة ليقوى ذهنه على الحفظ

82
00:39:33.700 --> 00:40:03.700
واما بلوغ المرام فانه يكون درجة ثانية. يتخلص فيها طالب دلالة تلك الادلة على المسائل المترجم عليها بالتراجم المذكورة. عند مصنفه مما هو من المسائل المبينة عند الفقهاء. اذا علم هذا

83
00:40:03.700 --> 00:40:43.700
فان بيان الاحاديث الثلاثة عشر التي ذكرها المصنف له موردان احدهما مورد الرواية. والاخر مورد الدراية ومتعلقات الموردين كثيرة. لكن يقتصر فيهما على الاهم المقدم العلم به على غيره. ففي مورد الرواية يوقف النظر على

84
00:40:43.700 --> 00:41:13.700
الحديث ومخرجه. ففي مورد الرواية يوقف النظر على لفظ الحديث ومخرجه. وفي مورد غاية يوقف النظر على الالفاظ والاحكام. يوقف النظر على الالفاظ والاحكام. فالالفاظ يعتنى بما يحتاج الى ضبطه او تفسيره. فالالفاظ يعتنى فيها بما يحتاج الى ضبطه او

85
00:41:13.700 --> 00:41:43.700
تفسيره وفي الاحكام يعتنى بما تعلق منها بالترجمة يعتنى بما تعلق منها بالترجمة. ببيانه وفق مذهب الامام احمد. ببيانه وفق مذهب الامام احمد. فان وقع خلافا لدليل اقوى اشير الى القول الاخر

86
00:41:43.700 --> 00:42:13.700
لاختياره. ومما تجدر الاشارة اليه هنا الى الفرق بين روحي الاحاديث والتصانيف الفقهية في استنباط الاحكام من السنة النبوية. فالمصنفون في بيان ادلة الاحكام من السنة النبوية من الفقهاء يقتصرون على ما

87
00:42:13.700 --> 00:42:53.700
تعلق منها بالباب. واما شراح الحديث فانهم يجتهدون في تراجي الاحكام والفوائد الواردة في تلك الاحاديث. فمثلا حديث لا لا يبولن احدكم في الماء الدائم. يذكر فيه الفقيه ان الماء ينجس بالبول والعذرة

88
00:42:53.700 --> 00:43:23.700
ولو لم يتغير لا فرق بين قليله وكثيره. وهو مذهب اكثر المتقدمين والمتوسطين من الحنابلة كما سيأتي. واما من يتعاطى صناعة شرح الحديث. دون تقيد بالنظر الفقهي فانه لا ينتهي مده الفوائد والاحكام المستنبطة

89
00:43:23.700 --> 00:43:53.700
الا على قدر ما ينتهي اليه فهمه وعلمه. فهو يقول ما لا يقوله الفقير فتجده مثلا في الحديث المتقدم يقول وفيه ايضا جواز وصف المخلوق بالدائم. وفيه ايضا جواز وصف المخلوق

90
00:43:53.700 --> 00:44:23.700
لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث في الماء الدائم فيصح حين اذا ان تكون وصفا لمخلوق. ولا تختص بالله عز وجل على قول من يثبت اسم الدائم له. فهذا الذي يذكره المتعاطي صناعة شرح الحديث دون تقييد بالنظر الفقه

91
00:44:23.700 --> 00:44:53.700
في خارج عن مراد الفقهاء. فلا يعتنون به ولا يعولون عليه ولما كان كتاب عمدة الاحكام موضوعا لاستنباط الاحكام الفقهية نقتصر عليها وفق مذهب الامام احمد كما تقدم بيانه. وهذا

92
00:44:53.700 --> 00:45:23.700
انفع للمتعلمين امدادا لهم بالعلم وتقوية لاذهانهم. فان الشيء اذا كتر المتلقي ثقل عليه وكل ذهنه عن الفهم وربما تبلد. لانه يلقى اليه ما لا يتحمله وهو لم يجلس في مجلس شرح عمدة الاحكام لمعرفة

93
00:45:23.700 --> 00:45:53.700
والاحكام التي تنتظم في احاديث فهذا بحر لا ساحل له. ولو اراد احد ان يبقى في بعض احاديثه مدة طويلة لقدر على ذلك. لكن لا ينتفع بذلك المتعلمون فانتفاعهم ببيان ما تعلق بتلك الاحاديث من الجهة الفقهية انفع

94
00:45:53.700 --> 00:46:23.700
لهم من الخوظ بهم في بحر عباب لا نهاية له. واذا تبين ما سبق القول في المورد الاول وهو مورد الرواية من ثمانية عشر وجها. فالقول في المولد الاول قل وهو مورد الرواية من ثمانية عشر وجها. الوجه الاول قوله في حديث

95
00:46:23.700 --> 00:46:53.700
عمر رضي الله عنه وفي رواية بالنيات هي للبخاري دون مسلم هي للبخاري دون مسلم. وقول المصنفين في الحديث وغيره. وفي رواية اية وقول المصنفين في الحديث وغيره. وفي رواية يراد بها

96
00:46:53.700 --> 00:47:23.700
لفظ من الحديث المذكور قبله. لفظ من الحديث المذكور قبلها. فلا الاتيان بها بين حديثين مختلفين. فلا يصح الاتيان بها بين حديثين اني مختلفين ولو جمعهما باب واحد ولو جمعهما باب واحد. فلا يصح مثلا ان

97
00:47:23.700 --> 00:47:53.700
اذكر حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه انما الاعمال بالنية ثم تقول بعده وفي رواية ان الله لا يقبل صلاة احدكم الحديث. فهما حديثان منفصلان فلا يصح ذكر هذه الكلمة بينهما. وكذا لو كان الحديثان

98
00:47:53.700 --> 00:48:33.700
مفترقين في لفظهما مجتمعين في باب واحد. فلا يقال بين وفي رواية. كذكر حديث عمر هذا انما الاعمال بالنية ثم قولي بعده وفي رواية لا هجرة بعد الفتح ولا جهاد ونية. فانه يمتنع الاتيان بهذه الجملة وفي رواية

99
00:48:33.700 --> 00:49:03.700
مع كون الاحاديثين يتعلقان في معناهما بالنية لكنهما يفترقان في راويهما ولفظهما فالحديث الاول من رواية عمر رظي الله عنه والحديث الثاني من رواية ابن عباس رضي الله عنهما. وهذا الذي ذكرناه من معنى وفي رواية انها تكون

100
00:49:03.700 --> 00:49:33.700
من الحديث المتقدم عليها هو الذي جرى عليه المصنف في كتابه. واستعمل هذه الجملة في واحد وثلاثين موضع. استعمل هذه الجملة في واحد وثلاثين موضعا الوجه الثاني ساق المصنف الحديث الثالث ويل للاعقاب عن ثلاثة من

101
00:49:33.700 --> 00:50:03.700
واطلق العزوة فتكون تبعا لقاعدته كلها آآ في الصحيحين. وحديث عائشة رضي الله عنها من افراد مسلم. وحديث عائشة رضي الله عنها من افراد مسلم فرواه مسلم وحده دون البخاري. نبه اليه

102
00:50:03.700 --> 00:50:33.700
في النكت على العمدة. نبه اليه الزركشي في النكت على العمدة والوجه الثالث قوله في حديث ابي هريرة في الاناء ثلاثا هذا لفظ مسلم قوله في حديث ابي هريرة في الاناء ثلاثا هذا لفظ مسلم. ولم يذكر البخاري

103
00:50:33.700 --> 00:51:03.700
وادت ليته ولم يذكر البخاري التثليث. نبه اليه ابن ابن الملقن في الاعلام نبه اليه ابن الملقن في الاعلام. والزركشي في النكت والمعتبر والزركشي في النكت وفي المعتبر. والسفاريني في كشف اللثام

104
00:51:03.700 --> 00:51:33.700
دفاريني في كشف الليتام. وقد ترك المصنف ذكرها في عمدة الاحكام كبرى وقد وقد ترك المصنف ذكرها في عمدة الاحكام الكبرى. فذكر الحديث معزوا الى الصحيحين دون ذكر كلمة دلالة. دون ذكر كلمة ثلاثا

105
00:51:33.700 --> 00:52:03.700
والوجه الرابع ذكر المصنف في حديث ابي هريرة المشاري اليه الاناء وهو عند مسلم وحده. ذكر المصنف حديث ابي هريرة المشار اليه لفظ الاناء وهو عند مسلم وحده. اما البخاري فله

106
00:52:03.700 --> 00:52:37.000
في وضوئه. اما البخاري فلفظه في وضوئه. والوجه الخامس قوله فيه ايظا وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمنخريه من الماء بمنخريه من الماء هو عند البخاري ايضا. لكن معلقا. هو عند البخاري ايضا

107
00:52:37.000 --> 00:53:07.000
لكن معلقا بلفظ اذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء. اذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء. والمعلق في اصطلاح المحدثين ما سقط من مبتدأ اسناد فوق المصنف واحد او اكثر. ما سقط من مبتدع اسناده من المصنف او فوق المصنف

108
00:53:07.000 --> 00:53:37.000
واحد فاكثر اي بان يسقط شيخه فمن فوقه او يسقط شيخه وشيخ شيخه فقط ويبقى من بعده. والمراد بقول المصنف وغيره وفي لفظ هو كالمراد بقولهم وفي رواية فيكون ما بعدها

109
00:53:37.000 --> 00:54:07.000
جملة من الحديث المتقدم عليه. فيكون ما بعدها جملة من الحديث المتقدم عليها. لا حديثا مستقلا برأسه لا حديثا مستقلا برأسه. وقد استعمل المصنف هذه الجملة وفي في لفظ في اربعة وخمسين موضعا وقد استعمل المصنف هذه الجملة وفي لفظ في اربعة وخمسين

110
00:54:07.000 --> 00:54:37.000
موضعا والوجه السادس قوله فيه ايضا وفي لفظ من توضأ انشق هكذا ذكره المصنف هنا وفي عمدة الاحكام الكبرى ووافقه في عزوه الى الصحيحين بهذا اللفظ ابن كثير في تفسيره ووافقه في عزوه الى الصحيحين بهذا اللفظ

111
00:54:37.000 --> 00:54:57.000
ابن كثير في تفسيره. والحديث لا يوجد فيهما ولا في غيرهما من حديث ابي هريرة رضي الله عنه والحديث لا يوجد فيهما ولا في غيرهما من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. ولا من حديث

112
00:54:57.000 --> 00:55:27.000
لغيره من الصحابة مرفوعا بهذا اللفظ. ولا من حديث غيره من الصحابة مرفوعا بهذا اللفظ. وانما هو في الصحيحين بلفظ من توضأ فليستنثر. وانما هو في الصحيحين بلفظ من توضأ فليستنكر. وعزاه ابن قدامة

113
00:55:27.000 --> 00:55:57.000
في المغني وغيره من الحنابلة الى مسلم باللفظ السابق من توضأ فليستنشق. وعزاه ابن قدامة في المغني وغيره من الحنابلة الى مسلم باللفظ السابق. من توضأ فليستنشق وهو وهم ايضا والله اعلم والوجه السابع قوله في حديث ابي هريرة رضي الله عنه لا يبولن

114
00:55:57.000 --> 00:56:27.000
احدكم في الماء الدائم الذي لا يجزي الذي لا يجري ثم يغتسل منه هذا اللفظ المذكور هو للبخاري. هذا اللفظ المذكور هو للبخاري. الا اخره. الا اخره فهو وعنده ثم يغتسل فيه. ثم يغتسل فيه. اما كلمة ميم

115
00:56:27.000 --> 00:56:57.000
فعند مسلم اما كلمة منه فعند مسلم ومعناهما مختلف. ومعناه مختلف. اشار اليه ابن دقيق العيد في الاحكام وابن الملقن في الاعلام. اشار واليه ابن دقيق العيد في الاحكام وابن الملقن في الاعلام. والوجه الثامن

116
00:56:57.000 --> 00:57:27.000
قوله في حديث شرب الكلب فليغسله سبعا هذا لفظ البخاري قوله في حديث شرب الكلب فليغسله سبعا هذا لفظ البخاري. ولفظ سبع مرات ولفظ مسلم سبع مرات. والوجه التاسع قوله في حديث عبد الله ابن

117
00:57:27.000 --> 00:57:57.000
مغفل رضي الله عنه فاغسلوه سبعا. هو عند مسلم بلفظ فاغسلوه سبع مرات وعند مسلم بلفظ فاغسلوه سبع مرات. وبه ذكره المصنف في العمدة الكبرى وبه ذكره المصنف في العمدة الكبرى. وفيه ايضا الثامنة في التراب

118
00:57:57.000 --> 00:58:27.000
وفيه ايضا الثامنة في التراب. بدل بالتراب. بدل بالتراب والوجه العاشر وقع ذكر الاستنشاق في صفة الوضوء النبوية الواردة في حديث عثمان عند البخاري وحده دون مسلم. وقع ذكر الاستنشاق بصفة

119
00:58:27.000 --> 00:58:57.000
النبوية الواردة في حديث عثمان عند البخاري وحده دون مسلم. والوجه الحادي عشر ذكر الزركشي في النكت على العمدة ان لفظ الثور في حديث عبد الله ابن زيد ليس في شيء من روايات البخاري. ذكر الزركشي في النكت على العمدة ان لفظ الثوري في حديث عبد الله ابن زيد

120
00:58:57.000 --> 00:59:27.000
ليس في شيء من رواية البخاري. وانه من افراد مسلم. وانه من افراد مسلم وحقق الصنعاني في العدة ان الواقع فيهما خلاف ما ذكر. وحقق الصنعاني في العدة ان الواقع فيهما خلاف ما ذكر. وانه من افراد البخاري. وانه من افراد

121
00:59:27.000 --> 01:00:07.000
قاري وهذا هو الصحيح وهذا هو الصحيح كثر الزركشي للمصنف واعتذر واعتذر الصنعاني للزركشي بوقوع سبق قلم او غلط ناسخ في كتابه واعتذر الصنعاني للزركشي بوقوع سبق قلم او غلط ناسخ كتابه. والثاني منهما بعيد. لان كتاب الزركشي

122
01:00:07.000 --> 01:00:37.000
له اكثر من نسخة خطية. وربما لم يقف الصنعاني الا على واحدة. فالاعتذار عنه بكونه سبق قلم اولى. ومن محاسن رعاية العلم والقيام بحق اهله الاعتذار لهم. فالمبادرة بالتغليط والمصادرة بالقاء

123
01:00:37.000 --> 01:01:07.000
التوهيمي والتوهيم لا تليق مع من عرف رسوف قدمه وتمام علمه والوجه الثاني عشر قوله فيه ثم ادخل يده فغسل يديه مرتين الى المرفقين طيب هو عندهما اي البخاري ومسلم بلفظ مرتين مرتين هو عندهما اي البخاري

124
01:01:07.000 --> 01:01:37.000
ومسلم بلفظ مرتين مرتين. نبه اليه الصنعاني في العدة الوجه الثالث عشر قوله فيه ايضا ثم غسل رجليه هو عنده بزيادة الى الكعبين. هو عندهما بزيادة الى الكعبين. ولا تخفى الحاجة الى ذكرها

125
01:01:37.000 --> 01:02:07.000
ولا تخفى الحاجة الى ذكرها لتعلق الحكم بها. لتعلق الحكم بها. والوجه الرابع عشر قوله فيه ايضا اتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم هي للبخاري وحده هي للبخاري وحده خلافا لما يوهمه اطلاق المصنف خلافا لما يوهمه

126
01:02:07.000 --> 01:02:37.000
اطلاق المصنف انها من المتفق عليه. نبه اليه ابن الملقن نبه اليه ابن الملقن في الاعلام. وجعلها الزركشي من افراد مسلمين وجعلها الزركشي من افراد مسلم. وتعقبه الصنعاني في العدة منبها على وهمه

127
01:02:37.000 --> 01:03:07.000
وتعقبه الصنعاني في العدة منبها على وهمه. ووقعت معزوة عند على الصواب في العمدة الكبرى. ووقعت معزوة عند المصنف على الصواب في العمدة الكبرى فقال عند ذكرها هناك وفي رواية للبخاري فقال عند ذكرها هناك وفي رواية للبخاري

128
01:03:07.000 --> 01:03:37.000
والوجه الخامس عشر قوله في حديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن الحديث. هذا لفظ البخاري وحده. هذا لفظ البخاري وحده وهو في الصحيحين بلفظ يحب. وهو في الصحيحين بلفظ يحب

129
01:03:37.000 --> 01:04:07.000
والوجه السادس عشر قوله في حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان امتي يدعون هنا هذا لفظ البخاري. ولفظ مسلم يأتون. ولفظ مسلم يأتون والوجه السابع عشر قوله فيه ايضا في اللفظ الاول المعزو لمسلم قوله فيه

130
01:04:07.000 --> 01:04:37.000
في اللفظ الاول المعزو للمسلم يدعون هو عنده بلفظ يأتون ايضا هو عنده بلفظ يأتون ايضا. والوجه الثامن عشر جعل المصنف حديث ابي هريرة الاخير تبلغ الحلية لفظا لمسلمين. جعل

131
01:04:37.000 --> 01:05:07.000
المصنف حديث ابي هريرة تبلغ الحلية لفظا لمسلم. وفيه نظر فانه عند ايضا مختصر. فانه عند البخاري ايضا مختصرا. وفيه ان ابا هريرة رضي الله عنه غسل يده حتى بلغ ابطيه. فقال له

132
01:05:07.000 --> 01:05:37.000
ابو زرعة البجلي رحمه الله هذا شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم فقال منتهى الحلية فقال منتهى الحلية اي ان ابا هريرة اخبر ابا زرعة عن كونه

133
01:05:37.000 --> 01:06:07.000
اثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ مختصر اذ قال منتهى حلية يشير الى اللفظ التام الذي ذكره المصنف وهو تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. فاللفظ لمسلم ومعناه للبخاري. فاللفظ لمسلم ومعناه للبخاري

134
01:06:07.000 --> 01:06:37.000
ومثل هذا يكون حديثا واحدا متفقا عليه. ومثل هذا يكون حديثا واحدا متفقا عليه. وقد اشار الى ما ذكرناه من كونه حديثا واحدا لفظا عند مسلم ومعنى عند البخاري النووي في المجموع. وفاة هذا غيره من المصلين

135
01:06:37.000 --> 01:06:57.000
فينا في الحديث والفقه. وفات هذا غيره من المصنفين في الحديث والفقه. ومنه تعلم ان ان حديث ابي هريرة تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. من المتفق عليه ام من افراد

136
01:06:57.000 --> 01:07:27.000
من المتفق عليه من المتفق عليه ومثل هذا يقال متفق عليه واللفظ لمسلم. مثل هذا قالوا متفق عليه واللفظ لمسلم. اما المورد الثاني وهو مورد لواء الدراية فله فرعون اما المورد الثاني وهو مورد الدراية فله فرعان. احدهما الالفاظ

137
01:07:27.000 --> 01:07:53.250
والاخر ايش مسائل ما قلناها ابد الاحكام احدهما الالفاظ والاخر الاحكام. فاما الفرع الاول المتعلق بالالفاظ فالقول فيه من خمسة وثلاثين وجها. فالقول فيه من خمسة وثلاثين وجها. فالوجه الاول

138
01:07:53.250 --> 01:08:23.250
قوله في حديث عمر رضي الله عنه بالنية هي لغة القصد. هي لغة القصد. وشرعا ارادة القلب العمل تقربا الى الله وشرعا ارادة القلب العمل تقربا الى الله. والوجه الثاني

139
01:08:23.250 --> 01:08:54.900
قوله هجرته قوله هجرته اي تركه وقطعه ما اعتاد. اي تركه وقطعه ما اعتاد. والمراد بها هنا ترك بلد الكفر والتحول عنه الى بلد الاسلام. والمراد بها هنا ترك بلد الكفر والتحول عنه الى بلد

140
01:08:54.900 --> 01:09:24.900
الاسلام والوجه الثالث قوله من احدث اي حصل منه الحدث. قوله من احدث اي حصل منه الحدث. واصله تجدد وقوع شيء بكونه بعد اذ لم يكن. تجدد وقوع شيء لكونه

141
01:09:24.900 --> 01:09:54.900
اذ لم يكن ومنه وقوع نقض الطهارة ومنه وقوع نقضي الطهارة بعد عدمها. بعد عدمها. واسم الحدث في كلام يقع على ثلاثة معان. اسم الحدث في كلام الفقهاء يقع على ثلاثة معان. الاول

142
01:09:54.900 --> 01:10:34.900
ما يبطل الطهارة ما يبطل الطهارة. والثاني وقوع ذلك المبطل وقوع ذلك المبطل. والثالث المنع المرتب على وقوعه منع المرتب على وقوعه. اشار الى اصل هذه المعاني ابن دقيق في الاحكام اشار الى اصل هذه المعاني ابن دقيق العيد في الاحكام. بالفاظ

143
01:10:34.900 --> 01:11:04.900
تعقب فيها بالفاظ متعقب فيها. وما ذكرناه اوفق. وما ذكرناه او واجمع وبيان هذه الجملة ان الحدث يقع في لسان الفقهاء على معان ثلاثة مختلفة. وان اجتمعت في متعلق واحد

144
01:11:04.900 --> 01:11:44.900
فمثلا يقولون البول حدث باعتبار كونه ايش ناقضا للطهارة. ويسمون خروجه من صاحبه حدثا باعتبار وقوعه وخروجه من السبيل. ويسمون الوصفة القائمة بالبدن بعد خروجه حدثا ويسمون الوصف القائم بالبدن بعد خروجه

145
01:11:44.900 --> 01:12:14.900
حدثا لما يرتب عليه من المال. لما يرتب عليه من المنع. واشهر هذه المعاني الثلاثة واخرها. واشهر هذه المعاني الثلاثة هو اخرها. وهو الذي ذكرناه قبل بقولنا الحدث وصف قائم بالبدن

146
01:12:14.900 --> 01:12:44.900
مناف لما يؤمر بالطهارة لاجله. وصف قائم بالبدن مناف لما يؤمر الطهارة لاجله. والوجه الرابع قوله ويل. كلمة زجر وهي زدي وكف. هي كلمة زجر وكف. يراد بها التهديد والوعيد. يراد

147
01:12:44.900 --> 01:13:30.600
وبها التهديد والوعيد ويشاركها في معنى الزجر والكف كلمات اخرى مثل ويح وويك وويب وويث وتفترق في مقاديرها من معاني الكف والزجر والوجه الخامس قوله للاعقاب جمع عقب وهو مؤخر قدم جمع عقب وهو مؤخر القدم. والوجه

148
01:13:30.600 --> 01:14:00.600
سادس قوله لينتكر اي ليخرج الماء من انفه. اي ليخرج الماء من انفه بعد ادخاله فيه. بعد ادخاله فيه. فالانتثار دفع الماء من الانف باخراجه. فالانتثار دفع الماء من الانف باخراجه. مأخوذ من

149
01:14:00.600 --> 01:14:30.600
نثرة الانف وهي طرفه مأخوذ من نثرة الانف وهي طرفه من نثرة الانف وهي طرفه. اي الاسفل فان الاعلى يسمى ايش؟ ارنبة يسمى ارنبة. والاستنكار طلب ذلك. والاستنكار طلب ذلك

150
01:14:30.600 --> 01:15:00.600
وهو المذكور في الحديث الاخر في قوله ليستنثر وهو المذكور في الحديث الاخر في قوله يستنثر وقوله استنثر وقوله استنثر الوجه السابع قوله استجمرا. اي تمسح بالجمار وهي الحجارة الصغار

151
01:15:00.600 --> 01:15:30.600
اي تمسح بالجمار وهي الحجارة الصغار. باستعمالها لازالة الخارج من احد السبيلين باستعمالها لازالة الخارج من احد السبيلين. والوجه الثامن قوله فليوتر اي ليقطع استجماره على عدد فرضي. اي ليقطع استجماره على عدد

152
01:15:30.600 --> 01:16:00.600
فردي والعدد الفردي ما لا ينقسم متساويا بين اثنين ما فينقسم متساويا كاملا بين اثنين. اي سالما من الكسر اي سالما من الكسر. فعدد مثلا فردي لانه لا ينقسم بين اثنين بلا كسر فهذا يأخذ نصفا وهذا يأخذ نصفا. وكذا عدد الثلاثة اذا

153
01:16:00.600 --> 01:16:30.600
رسم بين اثنين صار مشتملا على كسر فكل عدد يقسم على اثنين مشتملا على كسر فلا تاويان كمالا يسمى فرديا. والمراد به هنا الثلاثة فما على. والمراد به هنا الثلاثة فما على. في قطع استجماره على ثلاثة احجار فاكثر

154
01:16:30.600 --> 01:17:00.600
من الوتر والوجه التاسع قوله باتت اي كانت في الليل. باتت اي كانت الليل فيقترن الفعل به لا بالنوم. فيقترن الفعل به لا بالنوم. فمن غلط الواقعي توهم ان البيات والبيتوتة متعلقان بالنوم

155
01:17:00.600 --> 01:17:30.600
وليس الامر كذلك فهما متعلقتان بظرف الزمان الليل. فهما متعلقتان بظرف الزمان الليل. والوجه العاشر قوله فليستنشق. اي ليدخل الماء في انفه اي ليدخل الماء في انفه. بجذبه اليه بنفسه. بجذبه اليه

156
01:17:30.600 --> 01:18:10.600
بنفسه فالاستنشاق جذب الماء بالنفس الى الانف. جذب الماء بالنفس الى داخل الانف. الى داخل الانف. والنفس هو والنفس هو الهوى. والوجه الحادي عشر قوله بمنخريه قوله بمنخريه بفتح الميم وكسر الخاء بفتح الميم وكسر الخاء. وبكسرهما ايضا

157
01:18:10.600 --> 01:18:50.600
ايضا وهما فتحتا الانف وهما فتحتا الانف بالصوت الخارج منهما. سميتا بالصوت الخارج منهما. وهو ان نخيل وهو النخيل اذا جذب النفس فيهما بقوة. اذا جذب النفس فيهما بقوة والوجه الثاني عشر قوله ولغى اي اخذ الماء بلسانه. قوله ولغى اي

158
01:18:50.600 --> 01:19:20.600
اخذ الماء بلسانه ويسمى شربا ويسمى شربا وهو المذكور في لفظ حديث ابي هريرة رضي الله عنه اذا شرب الكلب. والوجه الثالث عشر قوله عفروه اي مرغوه في التراب. اي مرغوه في التراب

159
01:19:20.600 --> 01:20:00.600
بتقليبه فيه بتقليبه فيه. وسمي التراب عفرا. نسبة الى لونه وسمي التراب عفرا نسبة الى لونه. وهو البياض غير الخالص وهو البياض غير الخالص. والوجه الرابع عشر قوله دعا قوله دعا بوضوء هو بفتح الواو. بفتح الواو

160
01:20:00.600 --> 01:20:30.600
وهو الماء الذي يتوضأ به. وهو الماء الذي يتوضأ به. والوجه الخامس عشر قوله فافرغ على يديه اي صب الماء عليهما اي صب الماء عليهما سمي افراغا لانه يخلي الاناء من الماء. سمي افراغا

161
01:20:30.600 --> 01:21:00.600
لانه يخلي الاناء من الماء. والوجه السادس عشر قوله تمضمض اي ادخل الماء في فمه في فمه وحركه. اي ادخل الماء في فمه وحركه. فالمضمضة ادخال الماء في الفم وادارته بتحريكه. فالمضمضة ادخال الماء في الفم

162
01:21:00.600 --> 01:21:40.600
وادارته بتحريكه. والوجه السابع عشر قوله المرفقين تثنية مرفق وهو اسم للمفصل الواصل بين الساعد والعظم ووسم للمفصل الواصل بين الساعد والعضد. سمي مرفقا لان انسانة يطلب به الرفق لنفسه. لان الانسان يطلب به الرفق لنفسه

163
01:21:40.600 --> 01:22:10.600
عند اتكاء ونحوه عند اتكاء ونحوه. والوجه الثامن عشر قوله هو اي مثل قوله نحو اي مثل. ووقع هذا في بعظ الفاظ الحديث ووقع هذا في بعض الفاظ الحديث نفسه. والمثل والنحو لفظان

164
01:22:10.600 --> 01:22:56.000
مشتركان في اصلهما وهو المشابه. لفظان مشتركان في اصلهما وهما وهو المشابه ومفترقان في قدرها ومفترقان في قدرها حسب تعدد وجوه المساواة حسب تعدد وجوه المساواة فالمثل يكون ليش متى يقال متل؟ يعني في كل الوجوه لكن يعبر لمثل فيكون عند المطابقة. عند

165
01:22:56.000 --> 01:23:26.000
المطابقة فالمثل للمطابقة. والنحو ليش؟ احسنت للمقاربة والنحو مقاربة فاذا اشترك شيئان في قصدهما وتساوى وتساويا في الوجوه بينهما قيل هذا مثل لهذا لاجل المطابقة. وان كان بينهما اشتراك في بعض الوجوه

166
01:23:26.000 --> 01:23:56.000
دون بعض قيل نحو لاجل المقاربة بينهما. والوجه التاسع عشر قول له وضوئي وقوله الوضوء هما بضم الواو. هما بضم الواو اسم للفعل. باستعمال الماء في الاعضاء الاربعة. باستعمال الماء

167
01:23:56.000 --> 01:24:26.000
بالاعضاء الاربعة على الصفة المعلومة شرعا. على الصفة المعلومة شرعا يكون الفرق بين الوضوء بفتح الواو والوضوء بضم الواو ان الفتحة اسم للماء المتوضأ ان الفتح اسم للماء المتوضأ به. والضم

168
01:24:26.000 --> 01:24:56.000
اسم لفعل. والظم اسم للفعل. الواقع عند استعمال الماء في الاعضاء الاربعة المعروفة الواقع عند استعمال الماء في الاعضاء الاربعة المعروفة. والوجه العشرون قوله بتور هو بتاء مثناة فوقانية. هو بتاء مثناة فوقانية. اناء

169
01:24:56.000 --> 01:25:24.050
اناء صغير. وهذا معنى قول المصنف شبه الطست. شبه غطست اي الاناء المعروف بهذا الى اليوم. اي الاناء المعروف بهذا الى اليوم. ما معنى قول مثنى التاء المثنى. نعم نعم نقطتان فوقانية ايش

170
01:25:24.350 --> 01:25:56.300
فوقانية ها يعني في اعلى الحرف فوق الحرف فاذا قيل بمثناة تحتانية تكون ايش؟ تكون ياء. والوجه الحادي والعشرون قوله فاكفأ على يديه اي صب الماء عليهما اي اي صب الماء عليهما. سمي اكفاء لانه يقلب الماء اذا صبه

171
01:25:56.300 --> 01:26:26.300
لانه يقلب الماء اذا صبه فيجعل عاليه في الاناء سافله في الارض فيجعل عاليه في الاناء سافله في الارض. والوجه الثاني والعشرون قوله غرفة قوله غرفة بسكون الراء. جمع غرفة. وهي

172
01:26:26.300 --> 01:26:56.300
المرة من ملء الكهف. وهي المرة من ملئ الكف. فيسمى ملء ويكفي اذا كان مرة ان يراد اي مرادا به المرة او العدد يسمى غرفة وبالضم اسم للماء او اسم للمجعول في الكهف. وبالظم اسم

173
01:26:56.300 --> 01:27:26.300
للماء او اسم للمجعول في الكف ماء او غيره. والوجه الثالث عشرون قوله فاقبل بهما وادبر اي اقبل الى جهة قفاه اي اقبل الى جهة قفاه. وادبر بيديه برجوعه الى

174
01:27:26.300 --> 01:27:54.300
حيث بدأ واقبل بيديه برجوعه الى حيث بدأ. ووقع تفسيره في الرواية المذكورة بعد وقع تفسيره في الرواية المذكورة بعده. والوجه الرابع والعشرون قوله قفاه هو مؤخر العنق من جهة الظهر. ومؤخر العنق من جهة الظهر

175
01:27:54.350 --> 01:28:28.200
يعني اعناق احدنا من الامام تسمى رقبته ومن الخلف تسمى قفا. والوجه الخامس والعشرون قوله صفر هو بضم الصاد وكسرها. وبضم الصاد وكسرها للنحاس اسم للنحاس. والوجه السادس والعشرون قوله تنعله او تنعله اي

176
01:28:28.200 --> 01:29:02.300
لبس نعليه اي لبس نعليه. قوله ترجله اي تسريحه شعره بمشط ونحوه تسريحه شعره بمشط ونحوه. والوجه الثامن والعشرون قوله طه بضم الطاء. وهو فعل التطهر بوضوء وغيره. وهو فعل

177
01:29:02.300 --> 01:29:42.300
التطهر بوضوء وغيره. والوجه التاسع والعشرون قوله شأنه اي امره كله. قوله شأنه اي امره كله. والوجه الثلاثون قوله المجمر بضم الميم. واسكان الجيم وكسر الميم الثانية بظم الميم واسكان الجيم وكسر الميم الثانية مخففة

178
01:29:42.300 --> 01:30:22.300
مخففة او بضم الميم الاولى وفتح الجيم وفتح الجيم وكسر الميم الثانية مشددة. المجمل المجمر من التجمير وهو التبخير بالطين. من التجميل وهو التبخير بالطيب. لقب للاب عبد الله. لقب للابي عبدالله. ثم

179
01:30:22.300 --> 01:30:52.300
قيل لولده نعيم ايضا ثم جعل لولده نعيم ايضا. والوجه الحادي والثلاثون قوله غرا جمع اغر. جمع اغر. وهو من له غرة وهو من له غرة. وهي بياض في الوجه. وهي بياض في الوجه

180
01:30:52.300 --> 01:31:22.300
مراد هنا نور وجوههم. والمراد هنا نور وجوههم. الناشئ من الوضوء الناشئ من الوضوء. والوجه الثاني والثلاثون قوله محجلين جمع محجل وهو من له حجل وهو من له حجل وهو بياض

181
01:31:22.300 --> 01:31:52.300
في اليدين والرجلين وهو بياض في اليدين والرجلين. والمراد بها به هنا نورها والمراد به هنا نورها من اثر الوضوء. والوجه الثالث والثلاثون قوله غرته اي البياظ الذي يكون في وجهه. اي البياظ الذي يكون في وجهه

182
01:31:52.300 --> 01:32:22.300
والمراد به هنا نوره. والمراد به هنا نوره. والوجه الرابع والثلاثون قوله تبلغ وقوله يبلغ ايضا من البلوغ وهو الاصول والانتهاء من البلوغ وهو الوصول والانتهاء. والوجه الخامس والثلاثون قوله

183
01:32:22.300 --> 01:32:52.300
الحلية هي الزينة التي يتجمل بها. هي الزينة التي يتجمل بها. والمراد بها في الحديث نور الوضوء والمراد بها في الحديث نور الوضوء. اما الفرع الثاني المتعلق بالاحكام فالقول فيه من اربعة وعشرين وجها. فالقول فيه من اربعة

184
01:32:52.300 --> 01:33:15.300
وجها ناتي بها في الدرس القادم ولا نكمل عشر الساعة كم صار الدرس له  طيب لعل نقف عند هل المرة هذي نخليه درس مختصر؟ ان شاء الله نكمل الباقي ان شاء الله تعالى وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب

185
01:33:15.300 --> 01:33:35.300
ونستكمل ان شاء الله تعالى في الدرس القادم. وانبه الاخوان الى امور اولها انه يعقد في هذا في يوم الاثنين بعد صلاة العشاء درس في المستوى الاول من اصول العلم. وهو في المتون

186
01:33:35.300 --> 01:33:55.300
لطالب العلم التي لا يستغني عنها. فمن لم يسبق له حضور هذه المتون كثلاثة الوصول اربعين نووية والعقيدة الواصلية فاني احثه على حضور هذه الدروس يوم الاثنين بعد العشاء. والامر الثاني ان حضور هذه الدروس

187
01:33:55.300 --> 01:34:25.300
للطلبة المنتسبين الى برنامج معونة المتعلم هو امر ملزم به. فلا بد ان ان يحضر هذا البرنامج وذلك كونه في المسجد يوم الاثنين بعد العشاء لانه من ضمن البرنامج وهذه المتون لا يحتاج عنها كل احد ولذلك نحن ان شاء الله تعالى سنعود اليها في هذا البرنامج ولا زلنا نشرحها في غيره من

188
01:34:25.300 --> 01:34:29.950
البرامج والله اعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله