﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.150
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الدين يسرا بلا حرج. والصلاة والسلام على المبعوث بن حنيفية السمحة دون عوج وعلى اله وصحبه ومن على سبيلهم درج اما بعد فهذا شرط

2
00:00:30.150 --> 00:00:50.150
والكتاب الثامن من المرحلة الاولى من برنامج تيسير العلم في سنته الثانية. وهو كتاب نخبة الفكر في اصطلاح في اهل الاثر للحافظ احمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله المتوفى سنة اثنتين

3
00:00:50.150 --> 00:01:10.150
وخمسين وثمانمائة وهو الكتاب الثامن في التعداد العام لكتب البرنامج. نعم عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين

4
00:01:10.150 --> 00:01:30.150
اما بعد فقال الحافظ احمد ابن علي ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي العالما قديرا وصلى الله على سيدنا محمد الذي ارسله الى الناس بشيرا ونذيرا وعلى ال محمد وصحبه وسلم تسليما

5
00:01:30.150 --> 00:01:50.150
كثيرة اما بعد فان التصانيف في اصطلاح اهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت. فسألني بعض الاخوان ان الخص له المهمة من ذلك فاجبته الى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك. فاقول الخبر اما ان يكون له طرق بلا عدد معين او

6
00:01:50.150 --> 00:02:10.150
وحصر بما فوق الاثنين او بهما او بواحد. فالاول المتواتر المفيد للعلم اليقين بشروطه. والثاني المشهور وهو المستفيض على رأي والثالث العزيز وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه. والرابع الغريب وكلها سوى الاول احاد. وفيها المقبول

7
00:02:10.150 --> 00:02:30.150
المردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن احوال رؤتها دون الاول. وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن المختار محط عناية المحدثين هي الاخبار المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة

8
00:02:30.150 --> 00:03:10.150
والتابعين والخبر عندهم مؤلف من شيئين. احدهما سند والاخر متن فاما السند فهو سلسلة الرواة التي تنتهي الى قولي او فعلي او تقليل واما المتن فهو ما تنتهي اليه سلسلة الرواة

9
00:03:10.150 --> 00:03:50.150
ممن قول قولي او فعلي او تقرير. والخبر عندهم باعتبار طرقه اي اسانيده. ينقسم الى قسمين. احدهما خبر له طرق بلا عدد معين. وهو المتواتر للعلم اليقيني بشروطه ولفظ المتواتر من الالفاظ المستعملة

10
00:03:50.150 --> 00:04:30.150
عند قدماء المحدثين وليس اجنبيا عنهم. لكن الاجنبي بعض المعاني التي فسر بها المتواتر. فهو عندهم خبر خبر جماعة تفيد العلم بنفسه. خبر جماعة يفيد والعلم بنفسه وليس له عندهم عدد محصور. ومضاهاة

11
00:04:30.150 --> 00:05:10.150
بما ذكره المصنف يكون المتواتر اصطلاحا خبر له طرق بلا عدد معين يفيد العلم بنفسه خبر له طرق بلا عدد معين افيد العلم بنفسه وهذا جار وفق تصرف المحدثين فمن ظن ان المتواتر ليس اصطلاحا لقدمائهم من الحفاظ فقد

12
00:05:10.150 --> 00:05:40.150
عليه من قبل اشتباه بعض المعاني التي ذكرها الاصوليون عليه. والا فهو اصطلاح لهم الا انهم لا يعنون به بعض المعاني التي ذكرها له من ذكرها من قدماء الاصوليين ثم اخذها عنهم جماعة من المحدثين لكن المتواتر عندهم في اصطلاح

13
00:05:40.150 --> 00:06:20.150
هو خبر له طرق بلا عدد معين يفيد العلم بنفسه. والثاني له طرق منحصرة. خبر له طرق منحصرة وهو ثلاثة انواع. احدها ما حصر ما فوق الاثنين ما حصر لما فوق الاثنين. وهو المشهور

14
00:06:20.150 --> 00:07:10.150
ويسمى ايضا المستفيض على رأي ومنتهاه ما لم يبلغ ما لم يبلغ التواتر فانه اذا بلغ التواترا خرج من اسم المشهور الى المتواتر وثانيها ما حصر بالاثنين هو العزيز وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه. وثالثها

15
00:07:10.150 --> 00:07:50.150
ما حصر بواحد وهو الغريب. وعلى ما تقدم تحريره وفي المتواتر يكون الاحاد اصطلاحا خبر له طرق منحصرة لا يفيد العلم بنفسه خبر له طرق منحصرة لا يفيد علم بنفسه وانواعه ثلاثة هي المشهور والعزيز والغريب وفيها المقبول والمردود

16
00:07:50.150 --> 00:08:20.150
لتوقف الاستدلال بها على البحث عن احوال رواتها دون الاول. فيعلم حينئذ ان كل متواتر صحيح اما الاحاد ففيها ما يحكم بقبوله وفيها ما يحكم برده وانما قلنا ان ان كل متواتر صحيح لان الخبر المتواتر

17
00:08:20.150 --> 00:08:50.150
يصل الى كثرته بعد استقرار صحته. لان المتواتر لا يصل الى كثرته الا بعد صحته. لان النفوس لا تتشوب الى نقل اخبار المردودات وانما تتشوه لنقل الاخبار الثابتة فاذا ثبت خبر كان من اثار

18
00:08:50.150 --> 00:09:30.150
قوة ثبوته انتشاره وشيوعه وهو المسمى بالمتواتر كما تقدم الاحاد يفيد الظن. وربما افاد العلم النظري بالقرائن التي تحتف بالخبر او المخبر. وهذا اختيار جماعة من المحققين كابي العباس ابن تيمية الحفيد وابي عبدالله ابن القيم

19
00:09:30.150 --> 00:10:10.150
وابي الفضل ابن حجر العسقلاني المصنف ما معنى انها تفيد الظن ما معنى الاحاد تفيد الظن؟ نعم طيب يعني ان المقبول منها يغلب على الظن صحة نسبته الى قائله. ولا يقطع بذلك

20
00:10:10.150 --> 00:10:40.150
يعني ايش الظن الغالب هم ما يتكلمون عن ثبوته الان قالوا يفيد الظن ومع القرين قد يفيد العلم النظري وفوق العلم النظري ماذا؟ العلم. القطع اللي هو الضروري. وهذه المسألة يغلط في فهمها او

21
00:10:40.150 --> 00:11:00.150
فشوفوا اذهان الطلبة ويظنون ان في هذا عدم رعاية لمقام الحديث لانهم لا يدركون معنى الظن ولا يدركون معنى القطع. فهم مثلا يقولون المتواتر يفيد القطع والاحاد يفيد الظن. فيأتي احدهم ويقول كيف حديث صحيح

22
00:11:00.150 --> 00:11:20.150
عن النبي صلى الله عليه وسلم يفيد الظن ليس الظن متعلق بالعمل به او عدم العمل به ثبوته او عدم ثبوته متعلق الظن قبول احتمال وجه مخالف. قبول احتمال وجه مخالف

23
00:11:20.150 --> 00:12:00.150
قبول احتمال وجه مخالف. اما القطع فهو عدم احتمال ذلك القطع عدم احتمال قبول ذلك. مثلا خلافة ابي بكر ام ظنية؟ ايش؟ قطعية. خلافة عمر خلافة عثمان قطعية خلافة علي قطعية. فضل ابي بكر

24
00:12:00.150 --> 00:12:30.150
الى بقية الثلاثة قطعية ام ظنية؟ قطعية. خلافة عمر على بقية الشيخين عثمان وعلي قطعية افضلية عثمان على علي فقعية ام ظنية؟ ظنية الفضل ظنية. لقوة الادلة فيها فهي مكتملة بمخالف. فهذه يقال فيها

25
00:12:30.150 --> 00:12:50.150
ظنية وليست قطعية. فالاحاديث التي تكاثرت في فضائل عثمان تفيد ظنا غالبا ان عثمان ما لا افضل من علي رضي الله عنهما فهذا معنى القطع والظن في عند ذكر الاخبار

26
00:12:50.150 --> 00:13:10.150
مثلا عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين احد منكم العصر الا في بني قريظة عند الصحابة الذين صلوا صلوا العصر في وقته قبل الدخول في بني قريظة ماذا كان عندهم

27
00:13:10.150 --> 00:13:40.150
يفيد هذا الخبر انقطع عن الظن الظن ولذلك قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم انما اراد حث المسير اليهم. واما الصلاة فتصلى في وقتها. وغيرهم جعل معناه قطع فلم يصلي العصر الا في بني قريظة. ولم يعد النبي صلى الله عليه وسلم الذين صلوا العصر قبل دخول بني قريظة

28
00:13:40.150 --> 00:14:00.150
في وقتها ولم يذمه يذمهم فدل على ان ذلك الخبر عندهم افاد الظن. فالمقصود ان القطع هو الذي لا يقبل وجها مخالفا. واما الظن فهو الذي يقبل ذلك. وليس المقصود من جهة قبوله يعني وجوده

29
00:14:00.150 --> 00:14:30.150
لا وانما المقصود ان المحل قابل لذلك. فمثلا الاحاديث التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم في امر ما ولم تبلغ القطع تعامل معاملة ما افاد الظن منكر القطعي كافر لكن منكر الظن ليس بكافر. فالظن والقطع من جهة ما يفيده

30
00:14:30.150 --> 00:14:50.150
لا من جهة ما يتعلق بثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم او غير ذلك. نعم. احسن الله اليكم ثم الغرابة اما ان تكون في اصل السند او لا. فالاول الفرض المطلق والثاني فرض النسبي. ويقل اطلاق الفرد

31
00:14:50.150 --> 00:15:20.150
عليه الغريب الذي هو من الاحاد نوعان احدهما الفرد المطلق وهو ما كانت الغرابة فيه في اصل السند. وهو ما كانت الغرابة فيه في اصل السند والثاني الفرد النسبي وهو ما كانت الغرابة فيه في سائر السند

32
00:15:20.150 --> 00:15:50.150
اصله وهو ما كانت الغرابة فيه في سائر السند دون اصله. واصل السند هو التابعي لا الصحابي كما نقله ابن قطبغة عن شيخه المصنف. فيكون كونوا الفرد المطلق ما تفرد به تابعي عن صحابي. والفرد النسبي

33
00:15:50.150 --> 00:16:20.150
ما تفرد به من دون التابعي عن شيخه. ويدل عليه قول المصنف الاتي والفضل النسبي ووفقه غيره فهو المتابع انتهى كلامه. فالمتابعة واقعة فيه دون المطلق. لان المطلق قال ليروه عن الصحابي الا واحد فيبحث عن شاهد اخر له عن احد

34
00:16:20.150 --> 00:16:40.150
هذا لانه لو وجدت المتابعة في المطلق لم يعد مطلقا. فعلم من كلام المصنف في موضع متأخر حتى هذا الاصطلاح هنا وعلم المراد بقوله في اصل السند وانه التابعي الذي روى الحديث عن

35
00:16:40.150 --> 00:17:10.150
فعليه تدور الفرضية وبه تتعلق الغرابة. واما الصحابي نفسه فليس مناطا لها. زد على هذا ان تلميذ المصنف وهو ابن قطبغاء في حاشيته ذكر عن شيخ ان المراد باصل السند هو التابعي. نعم. وخبر الاحاد بنقل عدد تام الضبط

36
00:17:10.150 --> 00:17:30.150
الى السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الاوصاف. ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما فان خف الضبط فالحسن لذاته وبكثرة طرقه يصحح فان جمعا فلتردد في الناقل حيث التفرد

37
00:17:30.150 --> 00:18:00.150
الا فباعتبار اسنادين وزيادة راويين تقدم ان اخبار الاحاد فيها المقبول والمردود. وهذا شروع من المصنف في بيانه. فالحديث المقبول له قسمان. احدهما الصحيح والثاني الحسن فاما القسم الاول وهو الصحيح فهو نوعان

38
00:18:00.150 --> 00:18:30.150
بيضاء. اولهما الصحيح لذاته. واليه اشار بقوله خبر الاحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند. غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. فيكون الصحيح لذاته على ما حكاه المصنف هو ما رواه

39
00:18:30.150 --> 00:19:00.150
عدل تام الضبط بسند متصل غير معلل ولا شاذ ونفي الشذوذ هنا معلق بحقيقته المستقرة في الفن. المرتبة على مخالفة الراوي لمن هو ارجح منه كما سيأتي قريبا. ومعنى الشذوذ اوسع مما استقر

40
00:19:00.150 --> 00:19:30.150
عليه الاصطلاح فانه قد يطلق دون وجود المخالفة. بل على ارادة الفرد المستغرب فالشاذ حقيقة هو الحديث الذي تفرد به راويه على وجه مستغرب. هو الحديث الذي تفرد به راويه على وجه مستغرب

41
00:19:30.150 --> 00:20:00.150
ومنه ما يقبل ومنه ما لا يقبل. هذه هي حقيقة الشاذ المحدثين والابقاء على اتساع الاصطلاح اولى مع زيادة قيد في حد انواع في حد انواع الحديث المقبول يتحقق به المقصود في اشتراطه للقبول وهو قيد القدح

42
00:20:00.150 --> 00:20:30.150
قال ولا شاذ شذوذا قادحا. فلابد من زيادة قيد القذح عند ذكر الشذوذ لان الشذوذ كما سلفا هو تفرد على وجه يستغرب. وهذا التفرد قد يقبل وقد لا يقبل والحديث الصحيح يكون الشذوذ حينئذ اذا ذكر معه فلا بد من تقييده

43
00:20:30.150 --> 00:21:00.150
بقيد القدح فيقال غير شاذ شذوذا قادحا اما العلة فوفق اصطلاح المحدثين قديما وحديثا قبل الاستقرار وبعده فهي قادحة فكل عندهم فكل علة عندهم يلازمها القدح فلا تحتاج الى تقييد به بخلاف

44
00:21:00.150 --> 00:21:40.150
الشاذ وتتفاوت رتب الصحيح بتفاوت هذه الاوصاف. ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم صحيح مسلم ثم شرطهما. والنوع الثاني الصحيح لغيره واليه اشار المصنف بقوله وبكثرة طرقه يصحح اي هو الحسن لذاته اذا كثرت طرقه. والحسن لذاته اذا كثرت طرقه

45
00:21:40.150 --> 00:22:10.150
اما القسم الثاني من القبول وهو الحسن فهو نوعان ايضا الحسن ذاته. واليه اشار المصنف بقوله فان خف الضبط حسن لذاته فيكون تعريف الحسن لذاته عند الحافظ ابن حجر في نخبة الفكر هو ما

46
00:22:10.150 --> 00:22:40.150
رواه عدل خف ضبطه بسند متصل غير ولا شاذ وما رواه عدل خف ضبطه بسند متصل غير معلل ولا شاذ. لكن الصنعاني رحمه الله اورد اشكالا حول هذا في توضيح الافكار. فذكر ان خفة الظبط وصف مشترك بين

47
00:22:40.150 --> 00:23:10.150
واو المقبول الذي دون روي الصحيح. وبين الراوي المضعف الذي هو قريب من الحسن وهذا حق فان خفة الضبط صفة موجودة في راوي الحديث الحسن وموجودة في راوي الحديث الضعيف القريب من الحسن فيحتاج الى قيد مميز بين هذا وذاك

48
00:23:10.150 --> 00:23:30.150
يتميز به حديث من خفض الطهور فقبل عن حديث من خف ظبطه وردا والفرقان الذي اختاره الصنعني رحمه الله تعالى هو ان يزاد للتمييز بينهما عند ذكر راوي الحديث الحسن

49
00:23:30.150 --> 00:24:10.150
بان يكون مقبولا فهو ممن خف ضبطه ولكنه مقبول وحينئذ يقال ان الحسن لذاته هو ما رواه عدل مقبول خف ظبطه وما رواه عدل مقبول خف ظبطه بسند متصل غير معلل ولا شاذ بسند متصل غير معلل ولا شاذ. وعلى ما تقدم

50
00:24:10.150 --> 00:24:40.150
بيان من افتقار وصف الشذوذ لقيد القدح فلابد ان يزاد فيه ولا شادا قادحا فاذا قيل غير معلل ولا شاذ فلا ان لابد ان يقال ولا شاذ شذوذا قادحا والثاني الحسن لغيره. ولم يذكره المصنف رحمه الله هنا

51
00:24:40.150 --> 00:25:10.150
ولكنه قال في موضع متأخر ومتى توبع سيء الحفظ بمعتبر وكذا المستور والمرسل والمدلس صار حديثهم حسنا. لا لذاته بل فيكون الحسن بغيره عند الحافظ ابن حجر هو حديث سيء الحفظ

52
00:25:10.150 --> 00:25:50.150
والمستور والمرسل والمدلس اذا توبع والذي تقتضيه صناعة الحدود ان يختصر تعدد الانواع بملاحظة بالذي يجمع رواته وهو خفة الضبط وقبول الاعتظاد. فالمصنف عدد انواعا والحدود المبينة للحقائق لا تعدد فيها الانواع بل تطلب الصفة التي تجمعها وهي هنا خفة الضبط وقبول

53
00:25:50.150 --> 00:26:20.150
الاعتظار فيقال في حديث الحسن لغيره هو ما كان ضعفه ضعيفا. هو ما كان ضعفه خفيفا واعتضد بما هو مثله او فوقه. واعتضد بما هو مثله او فوقه. واذا تبين هذا صارت هذه التعريفات المتقدمة

54
00:26:20.150 --> 00:26:50.150
فهي للصحيح لذاته على وجه الانفراد والصحيح لغيره على وجه الانفراد والحسن لذاته على وجه الانفراد الحسن وغيره على وجه الانفراد. لكن الصحيح لذاته ولغيره يجمعهما وسط الصحة والحسن لذاته ولغيره يجمعهما وصف الحسن. فلا بد من الاتيان بحد

55
00:26:50.150 --> 00:27:20.150
جامع يجمع بين الصحيح لذاته والصحيح لغيره واخر يجمع بين الحسن ذاته والحسن لغيره. وقد اشار الى هذا المعنى المصنف نفسه في كتاب بافصاح عن النكت على ابن الصلاح. واشار اليه ايضا تلميذه السخاوي في التوضيح الابهر

56
00:27:20.150 --> 00:27:50.150
وندر ذكر هذه المسألة في جمهور كتب المصطلح وما وعد به الحافظ ابن حجر في كتاب الافصاح في نوع الصحيح وفى به رحمه الله عند نوع الحسن فقال رحمه الله تعالى في بيان حد الحسن الذي يجمع الحسن لذاته ولغيره قال هو الحديث

57
00:27:50.150 --> 00:28:30.150
الذي يتصل اسناده بنقل العدل التام الضبط او القاصر عنه اذا اعتضد عن مثله الى منتهاه ولا يكون شادا ولا معللا. وظاهر كلامه في الافصاح المصير الى ترجيح هذا قول وانه لابد من صناعة حد اصطلاحي يكون جامعا للصحيح ذاته ولغيره

58
00:28:30.150 --> 00:29:00.150
اخر يكون جامعا للحسن لذاته ولغيره بخلاف ما يدل عليه تصرفه في نزهة النظر في شرح نخبة الفكر وهو كتاب متأخر عن الافصاح والذي يقتضيه النظر ترجح كلامه في الافصاح ولعله عرض له رحمه الله تعالى ذهول عنه فالمحقق في المسائل المشكلة قد

59
00:29:00.150 --> 00:29:20.150
لغلبة المشهور وقوة سلطانه على النفوس. فيخفى عنه بسبب ذلك ما لاح له في مقام اخر وزيادة عن مثلها التي ذكرها الحافظ لا حاجة اليها اكتفاء بارادة الجنس في قوله

60
00:29:20.150 --> 00:29:50.150
العدل التام الضبط او القاصر عنه اذا اعترض ومتابعة لجادته في نخبة الفكر وهو مقتضى النظر يكون تعريف الحديث الصحيح هو ما رواه عدل تام الضبط او القاصر عنه اذا اعتضد بسند

61
00:29:50.150 --> 00:30:20.150
متصل غير معلل ولا شاذ. ما رواه عدل تام الضبط او القاصر عنه اذا بسند متصل غير معلل ولا شاذ والقاصر عن العدل. التام الضبط هو من خف ضبطه وقبل والعاضد هو ما كان مثله او فوقه. وعلى ما سبق

62
00:30:20.150 --> 00:30:50.150
من البيان في الشذوذ وصلته بالقدح ينبغي ان يزاد فيه ولا شاذ شذوذا وهذا الحد جامع لنوعي الحديث الصحيح. ويقال في الحسن فردا لهذه القاعدة ان الحسن اصطلاحا هو ما رواه عدل مقبول

63
00:30:50.150 --> 00:31:20.150
فضبطه هو ما رواه عدل مقبول خف ضبطه او القاصر عنه اذا اعتضد بسند متصل غير معلل ولا شاذ شذوذا قادحا. وما رواه عدل مقبول خف ضبطه او عنه اذا اعتضد سند متصل غير معلل ولا شاذ شذوذا قادحة. والقاصر عن العدل هو خفيف الضبط

64
00:31:20.150 --> 00:31:50.150
والقاصر عن العدل خفيف الضبط المقبول هو من كان ضعفه يسيرا والقاصر عن العدل خفيف الضبط المقبول هو من كان ضعفه يسيرا. والعاضد له هو ما كان او فوقه وهذا التعريف يتضمن حد الحسن لذاته ولغيره. وهذا

65
00:31:50.150 --> 00:32:10.150
هو الذي ينتهي اليه تحقيق المسألة التي لم يقم برعايتها عقب ما اشاد بها الحافظ الله تعالى سوى ما ذكره هو في حد الحسن في كتاب الافصاح. فانه ذكر ان من الحج

66
00:32:10.150 --> 00:32:30.150
الناقص الشائع عند ذكر الصحيح ان الصحيح لا يعرف الا الصحيح لذاته. وعند ذكر الحسن لا يعرف الا الحسن لذاته فاشاد الى انه لابد من قيام حد صناعي يجمع هذا

67
00:32:30.150 --> 00:33:00.150
ذاك مع قسيميهما فيجمع الصحيح لذاته مع الصحيح لغيره والحسن لذاته مع الحسن مع الحسني لغيره والجمع بينهما صناعة بحد ات على المقصود هو ما ذكرت لك في حد الصحيح وحد الحسن. وان جمع الصحيح والحسن في وصف حديث ما فقيل فيه

68
00:33:00.150 --> 00:33:30.150
صحيح فللعلماء رحمهم الله مذاهب في توجيه ذلك. منها ما قرره المصنف هنا قال فان جمع فلتردد في الناقل حيث التفرد. والا فباعتبار اسنادين ومعنى كلامه رحمه الله انه اذا جمع هذان الوصفان فقيل في حديث حسن صحيح فان هذا

69
00:33:30.150 --> 00:34:10.150
الحديث له حالان احدهما ان يكون له سند واحد يكون ذلك للتردد في ناقله اي راويه. فيحكم بصحة حديثه ام يحكم بحسنه والثانية ان يكون له اسنادان فيكون ذلك باعتبار ان احدهما حسن والاخر صحيح. وادخال المصنف رحمه الله في هذه المسألة في

70
00:34:10.150 --> 00:34:40.150
نخبة الفكر وهو كتاب موضوع في اصطلاح اهل الاثر يشعر بانه اصطلاح مشهور بينهم وهو واقع وهو خلاف الواقع وانما تكلم به الترمذي رحمه الله وحده اما غيره فان ما تكلم به نادرا ولعله ذكره لمناسبة المحل. فلما ساق حد الصحيح والحسن

71
00:34:40.150 --> 00:35:10.150
ناسب ان يذكر اجتماعهما ولو قل استعماله. فما جرى فيه الخلف من العلماء من المذاهب المنقولة في قول ناقد عن حديث حسن صحيح انما متعلقه كلام ابي عيسى الترمذي في جامعه. اما ما وقع من غيره كما جاء في كلام

72
00:35:10.150 --> 00:35:40.150
الشافعي والبخاري واحمد فانهم انما استعملوه نادرا لم يكن له معنى عندهم يريدون به تمييزه عن غيره من الصحيح والحسن بخلاف الترمذي رحمه الله تعالى فانه ملأ كتابه بقوله حسن صحيح. نعم. احسن الله اليكم

73
00:35:40.150 --> 00:36:00.150
وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو اوثق فان خولف بارجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ ومع الضعف فالرادح المعروف ومقابله المنكر زيادة راوي الصحيح والحسن وهو العدل الذي تم

74
00:36:00.150 --> 00:36:30.150
او خف مقبولة ما لم يخالف من هو اوثق منه على وجه المنافاة على ما حكاه الحافظ هنا وهذا يقتضي انه اذا لم توجد منافاة قبلت تلك الزيادة فشرط قبول زيادة راوي الصحيح والحسن هي عدم المنافاة

75
00:36:30.150 --> 00:36:50.150
والمختار الذي عليه المحققون واليه مال المصنف في نزهة النظر وفي الافصاح انه لا يحكم على زيادة الحديث المقبول من الثقات الصدوقين بحكم مطرد عام بل ينظر الى القرائن التي

76
00:36:50.150 --> 00:37:20.150
تحف كل زيادة بحسب الخبر والمخبر اي الراوي والرواية. فقد تكون مقبولة وقد تكون مردودة فليس ثم قاعدة كلية يمكن طردها في هذا الباب كالتي نص عليها الحافظ في الفكر بل يعول على القرائن التي تحيط بالخبر والمخبر فينظر فيها ويحكم على كل زيادة

77
00:37:20.150 --> 00:37:50.150
على حدة. واذا خولف الراوي العدل المقبول التام الضبط او خفيفه. فالراجح ومن الوجهين هو المحفوظ ومقابله الشاذ فالمحفوظ اصطلاحا هو حديث راو العدل هو حديث الراوي العدل المقبول الذي تم

78
00:37:50.150 --> 00:38:20.150
ضبطه او ختم اذا خولف بمرجوح. هو حديث الراوي العدل المقبول الذي تم ضبطه او فاذا خولف بمرجوح والشاد اصطلاحا هو حديث راوي العدل المقبول الذي تم ضبطه او خفض اذا خولف براجح. وسبق بيان

79
00:38:20.150 --> 00:38:50.150
الاولى في الشاذ ابقاؤه على اتساع الاصطياح. فيكون معناه كما تقدم ما تفرد به راويه على وجه مستغرب ويقوى شذوذه مع مخالفة راجح فيكون هذا المعنى المذكور في نخبة الفكر مندرجا في المعنى العام للشاد عند قدماء المحدثين واذا

80
00:38:50.150 --> 00:39:20.150
الراوي العدل المقبول الذي تم ضبطه او خف لضعيف فحديث العدل المقبول الذي تم ضبطه او خف معروف وحديث الضعيف المخالف منكر. فالمعروف اصطلاحا هو حديث الراوي العدلي المقبول الذي تم ضبطه او خف

81
00:39:20.150 --> 00:40:00.150
اذا خولف بضعيف والمنكر اصطلاحا هو حديث الراوي الضعيف اذا خالفه العدو المقبول الذي تم ضبطه او خفض. وحديث الراوي الضعيف اذا خالفه العدل المقبول الذي تم ضبطه او خف ومعنى المنكر اوسع مما استقر عليه الاصطلاح. فقد يطلق دون وجود

82
00:40:00.150 --> 00:40:30.150
مخالفة بل على ارادة التفرد الذي لا يحتمل. فالمنكر حقيقة عند القدماء هو حديث الذي تفرد به من لا يحتمل تفرده. هو الحديث الذي تفرد به من لا ثمن تفرده واذا كان المتفرد ضعيفا خالف عدلا مقبولا

83
00:40:30.150 --> 00:41:00.150
وذلك اشد في نكرة حديثه فيكون هذا المعنى المذكور في نخبة الفكر مندرجا في معناه العام والنقاد القدماء من المحدثين يتوسعون في اطلاق المحفوظ بمعنى المعروف والمعروف بمعنى المحفوظ والشاذ بمعنى المنكر والمنكر بمعنى الشاذ. فلا بد من ملاحظة سياق

84
00:41:00.150 --> 00:41:20.150
كلامهم لفهم مرادهم. وعدم حمله على ما استقر عليه الاصطلاح. بل تعامل الفاظهم بحسب ما كان عليه الاصطلاح من السعة. نعم. احسن الله اليكم. والفرد النسبي ان وافقه غيره فهو

85
00:41:20.150 --> 00:41:50.150
وان وجد متن يشبهه فهو الشاهد وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار. تقدم ان الفرد النسبي هو ما كانت الغرابة فيه في سائر السند دون اصله. فلم ينفرد به تابعي فاذا وافق التابعي التابعية فاذا وافق التابعية غيره او وافق من دونه فذلك

86
00:41:50.150 --> 00:42:20.150
فهو المتابع والمتابعة فعله وهي المرادة في الفن ويقال في في المتابعة اصطلاحا هي موافقة الراوي غيره في روايته عن شيخه او من فوقه لحديث معلوم. هي موافقة الراوي غيره في

87
00:42:20.150 --> 00:43:00.150
روايته عن شيخه او من فوقه لحديث معلوم. ويقارنها عندهم الشاهد وهي وهو موافقة وهو متن يروى عن صحابي اخر يشبه متن حديث معلوم هو متن يروى عن صحابي اخر يشبه متن

88
00:43:00.150 --> 00:43:30.150
حديث معلوم والفرد هنا يراد به الفرد المطلق الذي انفرد به تابعي عن صحابي فلا تمكن وفرضية هنا في الشاهد اذا ذكرت عندهم فالمراد بها الفرضية المطلقة التي ينفرد فيها بالحديث تابعي عن الصحابي لانه لا يمكن طلب

89
00:43:30.150 --> 00:44:00.150
لانفراد التابعي به والا لم يكن فردا مطلقا وانما يبحث فيها عن شاهد للحديث والاعتبار هو تتبع طرق الحديث للوقوف على المتابعات والشواهد وتتبع طرق الحديث للوقوف على المتابعات والشواهد. نعم

90
00:44:00.150 --> 00:44:20.150
احسن الله اليكم. ثم المقبول ان سلم من المعارضة فهو المحكم. وان عورظ بمثله فان امكن الجمع الحديث او لا وثبت المتأخر فهو الناس هو الاخر المنسوخ والا فالترجيح ثم التوقف. بعد ان فرغ المصنف رحمه الله

91
00:44:20.150 --> 00:44:50.150
من بيان قسمة الحديث المقبول باعتبار درجة قبور باعتبار درجة قبوله ذكر هنا قسمته كبار العمل به. وانه ينقسم الى قسمين. الاول خبر مقبول سلم من المعارضة. وهو المحكم. والثاني خبر مقبول

92
00:44:50.150 --> 00:45:30.150
لم يسلم من المعارضة. بل عورظ بمثله. وهذا قسمان احدهما ما امكن فيه الجمع بينهما ما امكن فيه الجمع بينهما وهو مختلف الحديث. فمختلف الحديث في عرفهم اصطلاحا هو الجمع بين الاحاديث المتوهم تعارضها

93
00:45:30.150 --> 00:46:00.150
هو الجمع بين الاحاديث المتوهم تعاضدها. ولم نقل وهمت للتعارض لانها في نفسها ليست متعارضة ولكن التوهم واقع للناظر فيها بحسب ما يلوح له من معانيها. والجمع بين الاحاديث هو التأليف

94
00:46:00.150 --> 00:46:40.150
بين مدلولي حديثين توهم تعارضهما دون تكلف ولا احداث هو الجمع بين مدلولي حديثين توهم تعارضهما دون تكلف ولا احداث ومعنى التكلف تحميل النص ما لا يحتمل. ومعنى الاختراع معنى الاحداث اختراع معنى اخر غير معتد به في الشريعة. احداث معنى اخر

95
00:46:40.150 --> 00:47:10.150
غير معتد به في الشريعة. والقسم الاخر ما لم يمكن الجمع بين فان ثبت المتأخر فهو الناسخ. فان ثبت المتأخر فهو الناسخ والاخر المنسوخ. فان لم يعرف المتأخر منهما فيصار الى

96
00:47:10.150 --> 00:47:50.150
والا حكم بالتوقف. وهذه مشتملة على اربعة الفاظ يحسن بيانها اولها الحديث الناسخ وهو اصطلاحا الحديث المتراخي الدال على رفع الشرعي او حكمه او هو مع او هما معا. هو الحديث المتراخي الدال

97
00:47:50.150 --> 00:48:20.150
على رفع الخطاب الشرعي او حكمه او هما معا. وقولنا الحديث اي المتأخر في صدوره من النبي صلى الله عليه وسلم اي المتأخر وفي صدوره من النبي صلى الله عليه وسلم وقولنا الدال على رفع الخطاب الشرعي

98
00:48:20.150 --> 00:49:00.150
هو لفظ الحديث وقولنا او حكمه يراد به الاثر المترتب عليه من تحليل او تحريم او غيرهما. وثانيهما الحديث المنسوخ وثانيها الحديث المنسوخ وهو اصطلاحا الحديث المتقدم الذي رفع خطابه او حكمه او هما معا. والحديث المتقدم الذي رفع خطابه او حكمه او

99
00:49:00.150 --> 00:49:40.150
مع وثالثها الترجيح بين الاحاديث وهو اصطلاحا تقديم حديث مقبول على مثله لتعذر الجمع بينهما بدليل هو تقديم حديث مقبول على مثله لتعدل الجمع بينهما بدليل ورابعها التوقف في الاحاديث. وهو اصطلاحا

100
00:49:40.150 --> 00:50:20.150
منع تقديم حديث مقبول على مثله. منعوه تقديم حديث مقبول على مثله لتعذر الجمع. لخفاء دليل التقديم منع تقديم حديث مقبول على مثله لتعذر الجمع لخفاء دليل التقديم ومعنى خبائض دليل التقديم اي انه لا يكون عنده دليل يستطيع به ان يقدم هذا الحديث على هذا

101
00:50:20.150 --> 00:50:50.150
الحديث. ويكون هذا بالنسبة لنظر المجتهد. فالاحاديث فيها لا بحسب الاحاديث نفسها وانما بحسب الناظر فيها. ولهذا لو ان احدا اراد ان يجمع الاحاديث المتوقفة فيها فانه لا يجمعها باعتبار الوضع الحديث وانما باعتبار نظر

102
00:50:50.150 --> 00:51:20.150
المجتهد واكثر العلماء الذين شهروا بهذا النوع هو ابو عبد الله الشافعي فانه حفظ عنه في مواضع كثيرة انه قال وانا استخير الله في هذا الحديث اشارة الى توقفه وللحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كتاب في كلام الشافعي هذا وجمع الاحاديث التي قال

103
00:51:20.150 --> 00:51:40.150
فيها ما قال وبيان وجوهها الا انه كتاب من كتبه التي لم توجد وهذا النوع ما اخذ حسن لمن اراد ان يفيده بدراسة نعم احسن الله اليكم ثم المردود اما ان يكون لسقط او طعم

104
00:51:40.150 --> 00:52:00.150
فالسقط اما ان يكون من مبادئ السند من مصنف او من اخره بعد التابعي او غير ذلك. الاول المعلق والثاني المرسل ان كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل والا فالمنقطع. ثم قد يكون واضحا او خفيا. فالاول يدرك بعدم التلاقي

105
00:52:00.150 --> 00:52:20.150
الى التأريخ والثاني المدلس يرد بصيغة تحتمل اللقي كعن وقال وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلق من حدث عنه بعد ان فرغ المصنف رحمه الله من بيان ما يتعلق بالحديث المقبول شرع يبين ما يتعلق

106
00:52:20.150 --> 00:52:50.150
في الحديث المردود ولم يعرفه استغناء بظهور تعريفه من قسمي مقابله وهو المقبول وقسماه الصحيح والحسن. وهذا من طرائق اهل العلم في التصنيف صيام للعلم فيختص ادراكه باهله العارفون به دون كل من هجم على الكتب دون شيخ مرشد

107
00:52:50.150 --> 00:53:20.150
فمن اخذ علمه بالتلقي يكون مدركا له فيسهل عليه فهمه. والجاهل يحجب عنه فيحفظ العلم ويصان كما ان تشقيق الالفاظ كما ان تشقيق المعاني بافاظة الكلام المتون الموضوعة لبيان مقاصد الفنون ليس من محاسن التأليف. فيستغنون عن ذكر الشيء بذكر نظيره المقابل له

108
00:53:20.150 --> 00:53:50.150
كما فعل الحافظ ها هنا. وبناء على ما تقدم فان الحديث المردود اصطلاحا هو الحديث الذي فقد شرطا من شروط القبول. والحديث الذي فقد شرطا من شروط القبول والمقصود بالمردود الحديث الضعيف. الذي تندرج تحت تحته جميع الافراد

109
00:53:50.150 --> 00:54:40.150
مردودة كالمرسل والمنقطع والمتروك والباطل والموضوع فهو اسم جنس وتحته افراد كثيرة والمردود قسمان احدهما ما رد سقط والاخر ما رد لطعن فالمردود لسقط ثلاثة اقسام. الاول ان يكون من مبادئ السند من مصنف اي من اوله. وهذا هو المعلق ان يكون السقط

110
00:54:40.150 --> 00:55:10.150
المبادئ السند من مصنف اي من اوله وهذا هو المعلق. ويقال في تعريف المعلق اصطلاحا هو ما سقط من مبتدأ اسناده فوق المصنف راو او اكثر. ما سقط ومن مبتدأ اسناده فوق المصنف راو او اكثر. والثاني ان يكون السقط في اخر

111
00:55:10.150 --> 00:55:40.150
بالسند بعد التابع. وهذا هو المرسل. ان يكون السقط في اخر السند بعد التابع وهذا هو مرسل ويقال في تعريف ويقال في تعريف المنصري اصطلاحا هو ما سقط من اخر اسناده

112
00:55:40.150 --> 00:56:10.150
خمسة الحمد لله يجيكم الله يصلح بالكم هو ما سقط هو ما سقط من اخر اسناده بعد التابعي راو او اكثر هو ما سقط من اخر اسناده بعد التابعي او اكثر وبعبارة اوضح هو ما اضافه التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم

113
00:56:10.150 --> 00:56:40.150
كما قلنا ومرسل ومرسل الحديث ما قد رفع من الرواة تابع وضعف وهذا ضابط يجمع بين حده وحكمه. والثالث ان يكون السقف بين اوله واخره ان يكون السقط بين اوله واخره. فان كان باثنين فصاعدا على التوالي

114
00:56:40.150 --> 00:57:10.150
فهو المعضل. والا فالمنقطع. ويقال في تعريف المعضل احن هو ما سقط فوق مبتدى اسناده راويان او اكثر مع وما سقط فوق مبتدأ اسناده راويان او اكثرا مع التوالي ويقال في تعريف المنقطع اصطلاحا هو ما سقط

115
00:57:10.150 --> 00:57:40.150
افوق مبتدى اسناده راو او اكثر لا على التوالي غير صحابي وقولنا لا على التوالي ليخرج المعضل. وقولنا غير صحابي يخرج المرسل والسقط في السند يكون واضحا وخفيا كما ذكر المصنف. فالاول

116
00:57:40.150 --> 00:58:20.150
بعدم التلاقي ومن ثم احتيج الى التاريخ لانه يعرف بذلك واما الخفي فهو نوعان. احدهما المدلس وهو ما كان السقف فيه بين اول السند واخره وفيا بصيغة تحتمل اللقي كعن وقال على ما ذكره الحافظ رحمه

117
00:58:20.150 --> 00:58:50.150
الله وما كان السخط فيه بين اول السند واخره خفيا بصيغة تحتمل اللقي كعن وقال لما ذكره الحافظ واسم الحديث المدلس مخصوص عندهم للسقط على الصورة المذكورة فاذا الحديث المدلس قصدوا هذه السورة. اما التدليس فله معنى او

118
00:58:50.150 --> 00:59:20.150
عنده فمرادهم به اخفاء عيب في الرواية على وجه يوهم ان لا عيب فيها اخفاء عيب في الرواية يوهم على وجه يوهم ان لا عيب فيها كما يفهم ومن مختصر الدرجاني وشرح ملا حنفي عليه المسمى بالديباج. والحديث المدلس اذا اطلقوه

119
00:59:20.150 --> 00:59:40.150
وارادوا به لقبا لنوع من علوم الحديث وهو الذي عرفناه. واما اسم التدليس عندهم فهو اعم من ذلك فاسم التدليس عندهم هو اطفاء عيب في الرواية على وجه يوهم ان لا عيب فيها

120
00:59:40.150 --> 01:00:40.150
فتدريس الشيوخ بتكنيتهم مثلا يقال فيه تدليس. ولا يقال فيه حديث مدلس. ظاهر الكلام هذا؟ يعني ما الفرق بين التدليس والحديث المدلس ما الجواب شايفة يدك  كيف المتن نفسي؟ يكون الحديث ايش

121
01:00:40.150 --> 01:01:00.150
لا المكتوب ما له دخل بالتدريس. نحن قلنا التدليس هو اخفاء عيب في الرواية يوهم ان لا عيب فيها هذا عام ولا خاص؟ عام يدخل فيه الاحاديث المدلسة بسقط في السند ويدخل فيه تدريس الشيوخ

122
01:01:00.150 --> 01:01:30.150
في تدليس البلدان مثلا من تدريس البلدان ان يأخذ المحدث ان يسمع المحدث من شيخه ويكون هذا الشيخ وراء نهر النيل من الجهة الاخرى يقول حدثنا فلان فيما وراء النهر وما وراء النهر اسم لبلاد ما وراء

123
01:01:30.150 --> 01:02:00.150
نهدي جيحان او جيحون كما يقال في اقصى اسيا في شرقها. وهو يريد وراء النبض يعني نهر النيل بمصر. فهذا تدليس في البلدان. او في الشيوخ كما قالوا ان البخاري رحمه الله يقول حدثنا عبد الله بن محمد يقصد؟ ابو بكر بن ابي

124
01:02:00.150 --> 01:02:20.150
شيبة وهو مشهور بكنيته فيكون قد جلسه باسم الاتيان بما لم يشتهر به فهذا يندرج يسمى تدريسا لكن لا يسمى الحديث حديثا مدلسا وانما الحديث المدلس مخصوص بصورة من التدليس. وهو

125
01:02:20.150 --> 01:02:50.150
ما كان في السند سقط على الوجه دليل ذكرناه. التدليس اعم من الحديث المدلس والحديث المدلس فرد من افراد التدليس. فكل حديث مدلس تدليس وليس كل تدليس مدلسا فمثلا اذا وجدت راو جلس في شيخه لا تقول عن حديثه حديث مدلس ولكن تقول ان روايته

126
01:02:50.150 --> 01:03:10.150
اشتملت على تدليس لانه سمى شيخه بغير ما شهر به وما ذكر عن البخاري رحمه الله والله تعالى فانه لم يكن يتعمده وانما وقع له اتفاقا والا فالبخاري من ابعد خلق الله عن التدليس كما قال ابن القيم

127
01:03:10.150 --> 01:03:40.150
في اغاثة اللهان والاخر المرسل الخفي وهو حديث معاصر لم يلق من حدث عنه. وهو حديث معاصر لم يلقى من حدث عنه. نعم ثم الطعن اما ان يكون لكذب الراوي او تهمته بذلك او فحش غلطه او غفلته او فسقه او وهمه

128
01:03:40.150 --> 01:04:00.150
او مخالفته او جهالته او بدعته او سوء حفظه. فالاول الموضوع والثاني المتروك والثالث المنكر على رأي وكذا الرابع والخاء ثم الوهم ان اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل. ثم المخالفة ان كانت بتغيير السياق فمدرج الاسناد

129
01:04:00.150 --> 01:04:20.150
او بذنب موقوف بمرفوع فمدرج المتن. او بتقديم او تأخير فالمقلوب. او بزيادة راو فالمزيد في متصل الاسانيد. او وبإبداله ولا مرجحة المضطرب وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا او بتغيير او بتغيير حروف مع بقاء السياق في المصحح

130
01:04:20.150 --> 01:04:40.150
المحرف ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف الا لعالم بما يحيل المعاني. فان خفي المعنى احتيج الى الغريب وبيان المشكل ثم الجهالة وسببها ان الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض وصنفوا فيه

131
01:04:40.150 --> 01:05:00.150
موضح وقد يكون مقلا فلا يكثر الاخذ عنه وصنفوا فيه الوحدان او لا يسمى اختصارا وفيه المبهمات ولا يقبل المبهم لو ابهم بلفظ التعديل على الاصح فان سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين او اثنان فصاعدا ولم يوثق فمجهول الحال وهو

132
01:05:00.150 --> 01:05:20.150
ثم البدعة اما بمكفر او بمفسق. فالاول لا يقبل صاحبها الجمهور. والثاني والثاني يقبل من لم كن داعية الى بدعته في الاصح الا ان روانا يقوي بدعته فيرد على المختار وبه صرح الجوزجاني شيخ النسائي

133
01:05:20.150 --> 01:05:40.150
ثم سوء الحفظ ان كان لازما فهو الشاذ على رأي او طارئ فالمختلط. ومتى توبع سيء الحفظ بمعتبر وكذا المستور والمرسل المدلس صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمدموع. ذكر المصنف رحمه الله هنا اسباب الطعن

134
01:05:40.150 --> 01:06:20.150
التي يتعلق بها الرد وهي عشرة الاول الطعن لكذب الرأي الراوي الطعن لكذب الراوي. وهذا هو الموضوع وحده الكذب المختلق المصنوع على النبي صلى الله الله عليه وسلم وغيره وفي البيقونية والكذب المختلق المصنوع على النبي

135
01:06:20.150 --> 01:06:50.150
فذلك الموضوع وقلنا في اصلاحها والكذب المختلق المصنوع على النبي وغيره الموضوع وزيادة غيره جيء بها لتحقيق شمول المعنى لما كذب على النبي صلى الله عليه وسلم او صحابي او تابعي والثاني الطعن لتهمة الراوي بالكذب. وهذا

136
01:06:50.150 --> 01:07:20.150
ما هو المتروك؟ وتعريفه هو الحديث الذي يرويه متهم بالكذب نبه يا اخي بجنبك وهو الحديث الذي يرويه الراوي المتهم بالكذب ومن ذخائر نزهة النظر بيان هذه المسألة وهي حقيقة الراوي

137
01:07:20.150 --> 01:07:50.150
متهم بالكذب وانه من اتصف باحد وصفين اولهما ان يظهر كذبه في حديث الناس دون حديث النبي صلى الله عليه وسلم والثاني الا يروى ذلك الحديث الذي حدث به الا من جهته. ويكون

138
01:07:50.150 --> 01:08:20.150
مخالفا لقواعد الشرع الا يروى ذلك الحديث الذي حدث به الا من جهته ويكون مخالفا لقواعد الشرع فاذا اتصف الراوي باحد هذين الوصفين سمي متهما بالكذب وسمي حديثه متروكا وهناك محكوم عليه ايضا بالضعف يكون حديثه متروكا. وهو ما

139
01:08:20.150 --> 01:08:50.150
صاحب البيقونية من قوله متروكه ما واحد بهم فرد واجمعوا فهو كرد. ويوجد في الانهار ما لا يوجد في البحار. فيكون المتروك على ما في البيقونية هو الحديث الذي انفرد بروايته راو مجمع على ضعفه. والحديث الذي فرض

140
01:08:50.150 --> 01:09:20.150
بروايته راو مجمع على ضعفه فهذا يسمى ايضا حديثه متروكا فاذا جمعنا ما ذكره الحافظ في نخبة الذكر وما ذكره صاحب البيقونية صار الحديث المتروك اصطلاحا هو الحديث الذي يرويه متهم بالكذب او راو مجمع على ضعفه. والحديث

141
01:09:20.150 --> 01:09:50.150
الذي يرويه متهم بالكذب او راو مجمع على ظعفه. من صاحب الميقونية احنا كنا قال صاحب هذا اسمه طه وقيل عمر هذي المسألة تبغى لها واحد نشيط لان المنظومة هذه

142
01:09:50.150 --> 01:10:10.150
في نقل العلماء عنها وقعت على غير خلاف باسم طه او عمر. يعني بعض بعضهم نقل عنها فعزاها لاحد علماء الازهر ونقل عنها البيطار في كتابه في تراجم علماء القرن الثالث عشر فعزاها الى احد

143
01:10:10.150 --> 01:10:30.150
لعلماء حلب ولذلك فان نسبتها في انها للبيقوني ايضا تحتمل ان تكون مصحفة من نسبة اخرى ثم اشتهرت فيوجد في كلام اهل العلم المتفرق نسبتها الى ثلاثة ولا يوجد شيء يحرر هذا وقد

144
01:10:30.150 --> 01:11:10.150
وجدت بعض الحذاق كعبدالله السكري انما يقولون قال صاحب البيقونية ولا يسمونه القطع به وهذا هو الاولى ما لم تحقق المسألة. والثالث الطعن لفحش الراوي الطعن لفحش الراوي وهذا هو المنكر في قول بعض اهل العلم. وتعريفه الحديث الذي يرويه فاحش الغلط

145
01:11:10.150 --> 01:11:40.150
الحديث الذي يرويه فاحش الغلط والغلط هو الخطأ. وفحشه كثرته ويوصف الراوي بفحش الغلط اذا كان جانب خطأه اكثر من به او هما متساويان. واما وقوع الغلط من الانسان فانه لا ينفك عنه

146
01:11:40.150 --> 01:12:20.150
لا توجب قلته رد حديث الراوي. والرابع الطعن لغفلة الراوي ويسمى حديثه منكرا ايضا. والغفلة اهون يعتري الانسان فيغيب عنه مراده ولا يتذكره سهو الانسان فيغيب عنه مراده ولا يتذكره. ولابد من تقييد غفلة الراوي ايضا بقيد الكثرة الذي هو الفحش

147
01:12:20.150 --> 01:12:50.150
لان الانسان لا ينفك من هذه الحال ومجرد الغفلة ليس سببا للطعن فانها جبلة ادمية فلابد من التقييد ايضا او بقول او فحشي غفلة فيكون قول المصنف او غفلته معطوفا على قوله غلطه. لا على

148
01:12:50.150 --> 01:13:20.150
قوله فحش ويدل على تحقيق هذا المعنى قول المصنف في نزهة النظر او كثرت غفلته فهو مفسر لابهام العطف. وما ذكرته لك استظهره الملا علي قال في شرح شرح نخبة الفكر فليس الطعن ها هنا بمجرد الغفلة بل بفحش الغفلة كفحش الغلط. والخامس

149
01:13:20.150 --> 01:13:50.150
الطعن لفسق الراوي ويسمى حديثه منكرا الطعن في مسك الراوي ويسمى حديثه منكرا والمراد بالفسق فعل الكبائر. وقد جاء في التنزيل اية رتبت الذنوب. هي قوله تعالى تعالى في سورة الحجرات وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان. فانتظم في هذه الاية انواع الذنوب الثلاثة

150
01:13:50.150 --> 01:14:20.150
اولها الذنوب المكفرة. واشير اليها بقوله تعالى الكفر وثانيها الذنوب العظيم التي ليست بمكفرة واشير اليها بقوله تعالى الفسوق والثالث الذنوب التي ليست بمكفرة لا عظيمة واشير اليها باسم العصيان وهي الصغائر. والفسوق مخصوص بالنوع الثاني وهو

151
01:14:20.150 --> 01:14:50.150
الكبيرة وقد يطلق في الشرع على ما يعم الكفر. لكن الاصطلاح جعل الفسق من الكبائر فقط والكبيرة شرعا ما نهي عنه على وجه التعظيم قال الله تعالى ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. الاية. فسياق الاية دال على وجود نهي مكبر

152
01:14:50.150 --> 01:15:10.150
فالمنهي عنه درجات وهذا معنى قولنا ما نهي عنه على وجه التعظيم وهذا التعظيم يكون تارة بالنظر الى الذنب ذاته كما يكون في نفي الايمان عن فاعله او ترتيب الحد عليه او

153
01:15:10.150 --> 01:15:30.150
ولذلك وتارة اخرى يكون بالنظر الى غيره كما في الاصرار على الصغيرة وغيرها من الامور التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله وقد ذكر الحافظ رحمه الله ان حديث الفاسق يسمى منكرا ايضا

154
01:15:30.150 --> 01:16:10.150
ما تقدم يكون المنكر اصطلاحا هو الحديث الذي يرويه من فحش غلطه او كثرت غفلته او ظهر فسقه. فيعم حديث هؤلاء جميعا السادس الطعن لوهم الراوي. والوهم هنا هو الغلط وزنا ومعنى ومعناه ان يروي الحديث على سبيل التوهم والا فلا حقيقة له

155
01:16:10.150 --> 01:16:40.150
في نفس الامر والوهم نوعان اثنان. احدهما وهم ظاهر لا يحتاج فيه الى الاطلاع على القرائن وجمع الطرق. وهم ظاهر لا يحتاج فيه للاطلاع على القرائن ولا جمع الطرق وهو الذي عناه المصنف بقوله او فحش غلطه

156
01:16:40.150 --> 01:17:10.150
وهم خفي وهو ما يحتاج فيه الى الاطلاع على القرائن وجمع الطرق ويسمى المعلل فيكون الحديث المعلل اصطلاحا هو الحديث الذي اطلع على وهني راويه بالقرائن وجمع القلوب. والحديث الذي اطلع على وهم راويه بالقرائن وجمع الطرق. ولاختصاصه

157
01:17:10.150 --> 01:17:40.150
بالخفاء خصه المصنف بسبب الوهم. مع كون الوهم اعم. فيراد به الغلط مطلقا والسابع الطعن لمخالفة الراوي غيره. الطعن لمخالفة الراوي غيره وهي ستة انواع اولها مخالفة لتغيير سياق الاسناد

158
01:17:40.150 --> 01:18:30.150
وتسمى مدرج الاسناد. وثانيها مخالفة بدمج وقوف بمرفوع. مخالفة لدمج موقوف بمرفوع وتسمى مدرج المتن وثالثها مخالفة بتقديم او تأخير وتسمى المقلوب ورابعها مخالفة لزيادة راو. وتسمى المزيد في متصل الاسانيد وخامسها مخالفة لابدال راو ولا مرجح

159
01:18:30.150 --> 01:19:10.150
وتسمى المضطرب. وسادسها مخالفة بتغيير حروف مع بقاء السياق وتسمى المصحف والمحرم. وعلى ما ذكره المصنف الله تعرف هذه الانواع فيقال الحديث المدرج هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بتغيير سياق الاسناد او

160
01:19:10.150 --> 01:19:30.150
موقوف بمرفوع. هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بتغيير السياق الاسناد او دمج موقوف بمرفوع وبعبارة اوضح هو الحديث الذي ادخل فيه ما ليس منه. هو الحديث الذي ادخل فيه ما ليس من

161
01:19:30.150 --> 01:20:00.150
والمقلوب هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بتقديم او تأخير والحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بتقديم او تأخير. وبعبارة اوضح هو الحديث الذي وقع فيه الابدال والحديث الذي وقع فيه الابدال. والمزيد في متصل الاسانيد

162
01:20:00.150 --> 01:20:30.150
هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بزيادة راو. والحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بزيادة راو والمضطرب هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بابدال راو ولا مرجح. والحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بابدال راوي ولا مرجح

163
01:20:30.150 --> 01:21:00.150
وبعبارة اوضح هو الحديث الذي روي على وجوه مختلفة متساوية الحديث الذي روي على وجوه مختلفة متساوية. والمصحف والمحرف. هو حديث الذي خالف فيه الراوي غيره بتغيير حروف مع بقاء السياق. هو الحديث الذي

164
01:21:00.150 --> 01:21:30.150
فيه الراوي غيره بتغيير حروف مع بقاء السياق. وبين المصنف في نزهة النظر الفرق بينهما بان ذلك التغيير ان كان بالنسبة الى النقد فالمصحف ان ذلك التغيير ان كان بالنسبة الى النفط فالمصحف. وان كان بالنسبة الى الشكل وهو الحركات فالمحرم

165
01:21:30.150 --> 01:22:00.150
وهو اصطلاح يشبه ان يكون خاصا به. فالاستعمال الشائع عند المحدثين عدم التفريق وهذا التغيير يكون في النطق. او في الرسم يعني الكتابة او المعنى. ولاجل هذا ذكر المصنف رحمه الله رواية الحديث بالمعنى بعد هذا. لكونها تغييرا فقال ولا يجوز تعمد

166
01:22:00.150 --> 01:22:30.150
تغيير المتن الى اخره. وهذه الجملة ذكر فيها الحافظ مسألتين شريفتين. اولاهما تعريف رواية بالمعنى ويستفاد مما ذكره بانها تغيير متن الحديث بالنقص سوى المرادف تغيير متن الحديث بالنقص والمرادف. وتغيير متن الحديث بالنقص

167
01:22:30.150 --> 01:23:00.150
يكون بترك بعض الالفاظ وتغييره بالمرادف يكون بان يعبر عنه بمعنى اخر او بلفظ اخر يقول بان يعبر عنه بلفظ اخر وكما وكما رواية الحديث بالمعنى في متنه فانها تقع بالسند. ومنها

168
01:23:00.150 --> 01:23:40.150
بعد سياق حديث بسنده وبه. اي بالسند المتقدم ولعل المصنف رحمه الله تعالى لم يذكر رواية الاسناد بالمعنى مع وقوعها فيه لامور ثلاثة احدها ندرة ذلك وثانيها عدم تأثيره. وثالثها

169
01:23:40.150 --> 01:24:10.150
ان ذكر رواية المتن بالمعنى مقصودها صيانة كلام النبي صلى الله عليه وسلم تعلق ذلك بالسند لا مدخل له في هذا الا من وجه بعيد. اما المسألة الثانية فهي بيان حكم رواية الحديث بالمعنى وهو عدم الجواز الا لعالم بما تحيل المعاني ثم

170
01:24:10.150 --> 01:24:30.150
ورد الحافظ رحمه الله فذكر ان خفاء معنى المتن اثمر علمين من علوم الحديث هما غريب الحديث ومشكل الحديد والفرق بينهما ان غريب الحديث هو ما خفي فيه معنى اللفظ

171
01:24:30.150 --> 01:25:00.150
بالنظر اليه وحده هو ما خفي فيه معنى اللفظ بالنظر اليه وحده ومشكل الحديث هو ما خفي فيه معنى اللفظ بالنظر الى غيره. هو ما خفي فيه معنى اللفظ نظري الى غيره والثامن من اسباب الطعن الطعن لجهالة الراوي

172
01:25:00.150 --> 01:25:30.150
وجهالة الراوي هي عدم العلم. للراوي او بحاله هي عدم العلم بالراوي او وبحاله وذكر المصنف رحمه الله ان اسباب هالة ثلاثة اولها وكثرة نعوت الراوي. اي القابه. كثرة نعوت الراوي. اي القابه

173
01:25:30.150 --> 01:26:00.150
فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض ما. وصنفوا لتمييز هواته نوعا من علوم من حديث وهو الموضح والثاني قلة رواية الراوي فلا يكثر الاخذ عنه. وصنفوا لتمييز رواته نوعا من انواع علوم الحديث

174
01:26:00.150 --> 01:26:30.150
هو الوحداني وثالثها ترك تسمية الراوي اختصارا وصنفوا في تمييز رواته نوعا من علوم الحديث هو المبهمات. ويعلم مما ذكره المصنف وان المجهول نوعان وكل من النوعين قسمان النوع الاول المجهول

175
01:26:30.150 --> 01:27:00.150
المبهم الذي لم يسم المجهول المبهم الذي لم يسم. وهو قسمان احدهما مبهم على التعديل. كقول عن رجل ثقة. اولهما مبهم على التعديل كقول عن رجل ثقة والاخر مبهم دون تعديل. كقول

176
01:27:00.150 --> 01:27:30.150
الرجل ولا يقبل حديث هذا ولا ذاك على الاصح. والنوع الثاني المجهول المعين الذي سمي وهو قسمان. احدهما ما سمي وانفرد انه واحد وهو مجهول العين. ما سمي وانفرج عنه واحد وهو مجهول العين

177
01:27:30.150 --> 01:28:00.150
اخر ما سمي وروي عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق. ما سمي وروي عنه فصاعدا ولم يوثق وهو مجهول الحال. ويسمى مستورا وهذا الذي ذكره المصنف من القسمة والحج واقع باعتبار ما استقر

178
01:28:00.150 --> 01:28:30.150
وعليه الاصطلاح وان كان يوجد في كلام الحفاظ الاولين تصرف اخر غير الذي ذكر والتاسع من اسباب الطعن الطعن لبدعة الراوي والبدعة شرعا هي ما احدث في الدين مما ليس منه بقصد التقرب مع الالتزام

179
01:28:30.150 --> 01:29:10.150
هي ما احدث في الدين مما ليس منه بقصد التقرب مع الالتزام كيف مع الالتزام؟ نعم ايش التزم بها التزم بها على طول طيب لو التزم على عرض يا اخي عبارات لابد ان تكون علمية هذا على طول تعبير الناس بس انت طالب علم يلتزم بها

180
01:29:10.150 --> 01:29:40.150
لابد ان تأتي بعبارة تخبر بها عن معنى مقصود الالتزام الذي تريده الذي تريده غير العبارات الدارجة يا اخي ايش معنى التزم بها عن قصر ما معنى الالتزام بالاحكام؟ ما معنى الالتزام بالاسلام؟ يعني ان يتخذها

181
01:29:40.150 --> 01:30:00.150
دين ان يتخذها دينا. الثلاثة الذين جاءوا الى النبي صلى الله عليه الى ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. التزموا اشياء قال احدهم اما انا فاصوم ايش؟ ولا افطر قال الاخر واما انا فاقوم وانا انا ولا انام وقال الثالث واما انا

182
01:30:00.150 --> 01:30:20.150
فلا اتزوج النساء فهؤلاء التزموا اشياء يعني جعلوها دينا فهذا معنى قيد الالتزام والاشارة ذلك موجودة في كلام لابي العباس ابن تيمية الحفيد رحمه الله وهي على ما ذكره المصنف نوعان

183
01:30:20.150 --> 01:30:50.150
اولهما بدعة بمكفر. ولا يقبل حديث صاحبها الجمهور يعني مثل واحد لو جاء قال هذا الذي قال اما انا اصوم فلا افطر يقول هذا ليس ببدعة لان صيام الدهر مختلف فيه من اهل العلم من يرى انه محرم من ان يرى انه مكروه فهو

184
01:30:50.150 --> 01:31:10.150
الذي عند الذي يرى مكروه لا يكون بدعة. والجواب فرق بين صيام الدهر وبين التزام ذلك دينا. وجعله دينا يلتزم به الانسان وثانيهما بدعة بمفسق وقد ذكر المصنف رحمه الله انه

185
01:31:10.150 --> 01:31:40.150
يقبل من لم يكن داعية في الاصح الا ان روى ما يقوي بدعته. فمذهب المصنف رحمه الله ان من كان مبتدعا ببدعة غير مكفرة قبل حديثه بشرطين. احدهما الا يكون داعية الى بدعته. والاخر الا يكون فيما رواه

186
01:31:40.150 --> 01:32:10.150
ما يقوي تلك البدعة اختاروا ان من وصف ببدعة غير مكفرة يكفي في قبول روايته ما في في قبول رواية غيره من العدالة والضبط. والعاشر من اسباب الطعن الطعن لسوء

187
01:32:10.150 --> 01:32:50.150
لسوء حفظ الراوي. وسوء الحفظ هو خطأ الراوي على اصابته هو رجحان خطأ الراوي على اصابته وهو نوعان. احدهما سوء حفظ لازم للراوي وهذا هو الشاذ على قول فيكون الشاذ هنا هو الحديث هو الحديث الذي يرويه من وصف بسوء الحفظ والحديث

188
01:32:50.150 --> 01:33:20.150
الذي يرويه من وصف بسوء الحفظ وهذا معنى اخر للشاذ سوى ما تقدم والاخر سوء حفظ طارئ على الراوي قارئ على الراوي وهذا هو المختلط. فقد كان ضابطا لمحفوظه ثم تغير وطرأ عليه سوء

189
01:33:20.150 --> 01:33:40.150
حفظه وسمي مختلطا. وفي تحقيق الفرق بين بعض اصحاب الرد بطعن غموض كما اشار اليه ملا علي قارئ في شرح شرح نخبة الفكر كالفرق بين الغفلة والوهم وكذا بين فحش

190
01:33:40.150 --> 01:34:10.150
وسوء الحفظ ففي مأخذ الحافظ في بعض مواضع كلامه قلق. ولما فرغ المصنف رحمه الله من عد اسباب الرد بسقط او طعن نبه الى ما يتقوى اذا توبع بمعتبر من الانواع المتقدمة فانه لما فرغ من عد انواع ما

191
01:34:10.150 --> 01:34:40.150
رد بسرق او طعن ذكر ما يقبل التقوية وهو حديث سيء الحفظ والمستور والمرسل والمدلس. فيصير حديثهم حسنا لا لذاته بل من بل بالمجموع وهو الحسن لغيره كما تقدم. والمعتبر من

192
01:34:40.150 --> 01:35:10.150
وادي هو من كان ضعفه خفيفا. فقول الحافظ ان توبع بمعتمر اي بمن كان ضعفه خفيفا فيخص اسم الراوي المعتبر بهذا المعنى وهذا اخر شرح هذه الجملة من الكتاب على نحو مختصر يفتح موصده ويبين مقاصده. اللهم انا نسألك

193
01:35:10.150 --> 01:35:22.250
علما في يسر ويسرا في علم وبالله التوفيق ونستكمل بقيته بعد صلاة المغرب باذن الله والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله واله وصحبه اجمعين