﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:30.100
اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. اما بعد فيقول المصنف رحمه الله واربع لا لا تجزئ في الضحايا. العوراء البين عورها. والعرجاء البين عرجها. والمريضة البين مرضها والعجفاء التي ذهب مخها من الهزال. ويجزئ الخي ومكسور القرن ولا تجزئ مقطوعة الاذن

2
00:00:30.100 --> 00:00:50.100
وقت الذبح من وقت صلاة العيد الى غروب الشمس من ايام التشريق. من اخر ايام التشريق ويستحب عند الذبح خمسة اشياء. التسمية والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. واستقبال القبلة

3
00:00:50.100 --> 00:01:20.100
بالذبيحة والتكبير والدعاء بالقبول. ولا يأكل المضحي شيئا من الاضحية. ولا يأكل المضحي شيئا من اضحية المنذورة ويأكل من المتطوع بها. ولا يبيع من الاضحية ويطعم الفقراء والمساكين قال رحمه الله فصل والعقيقة مستحبة وهي الذبيحة عن المولود يوم سابعه ويذبح عن الغلام

4
00:01:20.100 --> 00:01:48.300
وعن الجارية شاة ويطعم الفقراء والمساكين  ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له

5
00:01:48.600 --> 00:02:10.650
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. تقدم ان الاضحية سنة مؤكدة

6
00:02:13.450 --> 00:02:44.100
قد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم حث عليها واستدل بعض العلماء على مشروعيتها في قول الله عز وجل فصل لربك وانحر وقالوا ان المراد بالصلاة هنا صلاة العيد

7
00:02:44.350 --> 00:03:13.250
واما النحر فالمراد به نحر الاضاحي ويكره للقادر عليها ان يتركها وتقدم ان الاضحية يشترط لها شروط الشرط الاول ان تكون من بهيمة الانعام فلا تجزئ من غير بهيمة الانعام

8
00:03:13.800 --> 00:03:44.850
من غير الابل والبقر والغنم الشرط الثاني ان تبلغ السن المعتبر شرعا تقدم بيانه وان السن المعتبر شرعا شذع ضأن وثني معز او بقر او ابل فلا يجزئ من البقر

9
00:03:45.700 --> 00:04:28.650
والابل والماعز الا الثنية واما الظأن فلا يجزئ منها الا الجذع وتقدم ما يتعلق باسنان الجذعة والثنية الشرط الثالث  ان تسلم الاضحية من العيوب المانعة من الايدزا والعيوب المانعة من الايدز

10
00:04:29.400 --> 00:04:51.150
بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه يقول البرأ قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال اربع لا تجوز في الاضاحي

11
00:04:51.950 --> 00:05:35.200
العورة البين عورها والعرجاء البين ضلعها والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تنقي تقدم لنا ان العورة البين عورها تتضمن صورا الصورة الاولى العورة التي انفقعت عينها ان خسفت عينها فلا تجزئ

12
00:05:35.400 --> 00:06:10.100
في الاضحية ولا في الهدي سورة الثانية التي نتأت عينها خرجت عينها فلا تجزئ السورة الثالثة العمياء السورة الرابعة من على سواد عينها بياض فهذه عورة لكن عورها ليس بينا فتجزئ

13
00:06:11.800 --> 00:06:45.350
سورة الخامسة العشواء وهي التي تبصر في النهار ولا تبصر بالليل فهذه تجزئ لانها بمنزلة العوراء التي عورها ليس بينا ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى والعرجاء البين عرجها العرجا البين عرجها هذه

14
00:06:45.500 --> 00:07:28.100
لا تجزئ في الاضاحي ولا في الهدايا والعرجاء البين عرجها تشتمل ايضا على صور الصورة الاولى العرج التي لا تطيق مشيا مع الصحيحة بمعنى انها تتخلف عن القطيع بسبب عرجها

15
00:07:29.200 --> 00:08:05.900
فهذه عرجا بين عرجها لا تجزئ الصورة الثانية العرج التي لا لا تتخلف عن القطيع هي تعرج الا انها لا تتخلف عن القطيع تكون مع القطيع فهذه عورة لكن عورها ليس بينا

16
00:08:06.100 --> 00:08:41.100
فتجزئ فالتي تتخلف عن القطيع بسبب عرجها لا تجزئ واما التي لا تتخلف عن القطيع وان كانت تعرج فهذه عرجا لكن عرجها ليس بينا فتجزئ الصورة الثالثة مقطوعة اليد او الرجل

17
00:08:42.100 --> 00:09:17.250
فهذه اشد من العرجاء هذه لا تجزئ الصورة الرابعة مكسورة اليد او الرجل فهذه لا تجزئ فتبين ان العرج البين عرجها تشتمل على اربع صور السورة الاولى ان تتخلف عن القطيع

18
00:09:17.300 --> 00:09:47.600
في عرجها فهذه عرجاء بين عرجها لا تجزئ سورة الثانية ان تعرج لكنها لا تتخلف عن القطيع فهذه عرجا الا ان عرجها ليس بينا فتجزئ الصورة الثالثة مقطوعة اليد او الرجل لا تجزئ

19
00:09:47.700 --> 00:10:18.900
الصورة الرابعة مكسورة اليد او الرجل فهذه لا تجزئ ثم قال المؤلف رحمه الله والمريضة البين مرضها المريضة البين مرضها ايضا يقول مؤلف رحمه الله المريضة البين مرضها لا تجزئ

20
00:10:19.400 --> 00:11:08.900
كما جاء في حديث البرأ ابني عازب رضي الله تعالى عنه والمريضة البين مرضها تشتمل على صور الصورة الاولى المريظة التي لحقها شيء من الحمى او نحو ذلك وتتخلف عن القطيع

21
00:11:09.800 --> 00:11:58.400
او يقعدها المرض عن الرعي فهذه مريضة بين مرضها اذا كانت تتخلف عن القطيع بسبب المرض او يقعدها عن الرعي فنقول بانها مريضة بين مرضها فلا تجزئ الصورة الثانية المريظة التي مرضت بحمى

22
00:11:58.550 --> 00:12:40.500
او غير ذلك لكن هذا المرظ لا يقعدها عن عن القطيع لا يخلفها عن القطيع فهذه مريضة مرضها ليس بينا فتجزئ الصورة الثالثة ما اخذها الطلق حتى تنجو فاذا اخذ

23
00:12:41.600 --> 00:13:23.900
فيها الطلق مقدمات الولادة فلا تجزئ حتى تنجو حتى تلد الصورة الرابعة ما اخذها سبب الموت حتى تنجو المنخنقة والموقوذة والنطيحة والمتردية وما اكل السبع هذه اذا كان هناك حيوان

24
00:13:24.900 --> 00:14:01.400
تردى او ضرب المؤون خنق المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة نطحته او نطحه حيوان اخر فهذه لا تجزئ حتى تسلم من هذا السبب من سبب الوفاة الصورة الخامسة المبشومة حتى تثلط

25
00:14:02.900 --> 00:14:37.100
المبشومة حتى تثلط والمبشومة هي التي اكلت حتى انتفخ بطنها فهذه لا تجزئ حتى تخرج ما في بطنها الصورة السادسة ما ظهر فيها او التي ظهر فيها شيء من الورم

26
00:14:41.350 --> 00:15:19.200
وقد يظهر في الحيوان شيء من الورم فهذا ينظر فيه قال بعض العلماء ان كان يابسا فلا يظر وان كان رطبا فانه يظر وقيل ينظر الى تأثيره في اللحم ان كان يؤثر في اللحم

27
00:15:19.900 --> 00:15:55.800
فانه يضر وان كان لا يؤثر فانه لا يظر فتلخص ان المريض البين مرضها تشتمل على صور ما اخذها سبب الموت ما اخذها سبب الولادة الطلق المبشومة ما اصابها حمى اقعدها عن معانقة الصحيحات

28
00:15:56.550 --> 00:16:30.900
ما اصابها مرض لكن لا يقعدها عن معانقة الصحيحات وتقدم بيان حكم كل صورة من هذه الصور ثم قال مؤلف رحمه الله تعالى والعجفاء التي ذهب مخها من الهزال العجفاء

29
00:16:31.150 --> 00:17:07.550
الهزيلة التي ذهب مخها من الهزال لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا العجفاء التي لا تنقي وقوله عليه الصلاة والسلام لا تلقي يعني ليس في عظمها ودك اذا كسر العظم ليس فيه ودك

30
00:17:07.750 --> 00:17:45.650
تجده احمر وهذه العجفة لها ثلاث صور الصورة الاولى ان تكون هزيلة ليست سمينة وليس في عظامها مخ اذا كسرت العظم تجده احمر ليس فيه مخ فهذه لا تجزئ كما ذكر المؤلف قال

31
00:17:45.800 --> 00:18:27.000
ذهب مخها من الهزال هزيلة ظعيفة واذا كسرت العظم تجده لا مخ فيه لا ودك احمر فهذه لا تجزئ السورة الثانية ان تكون سمينة لكن ليس ان تكون سمينة لكن

32
00:18:28.500 --> 00:18:59.600
ليس في عظامها مخ فهذه تجزئ يعني هي سمينة لكن ليس في عظامها مخ الصورة الثالثة ان تكون هزيلة لكن في عظامها مخ فظاهر كلام المؤلف رحمه الله انها تجزئ

33
00:19:01.200 --> 00:19:23.500
وقال بعض العلماء لا تجزئ ما دام انها هزيلة ولو كان في عظامها مخ والاقرب انها تجزئ كما هو ظاهر كلام المؤلف وعلى هذا تكون العجف لها ثلاث صور الصورة الاولى

34
00:19:23.700 --> 00:19:49.700
هزيلة وليس في عظامها مخ فهذه لا تجزئ السورة الثانية سمينة وليس في عظمها مخ فهذه تجزئ الصورة الثالثة عكس الثانية ليس في عظمها مخ في عظمها مخ لكنها هزيلة

35
00:19:50.250 --> 00:20:19.800
فهذه ظاهر كلام المؤلف رحمه الله انها تجزئ قال رحمه الله ويجزئ الخي يقول لك المؤلف رحمه الله يجزيء الخي والخصي هو من رظت خصيتاه فاذا كان هناك كبش او تيس

36
00:20:20.150 --> 00:21:01.050
قد خصي رظت خصيتاه فيقول المؤلف رحمه الله تعالى يجزئ ويدل لي هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوئين يعني خصيين فالخسي هذا تجزئ يجزئ التضحية به

37
00:21:01.200 --> 00:21:31.550
وكذلك ايضا يجزئ في الهدي ومثله ايضا المجبوب والمجبوب هو الذي قطع ذكره على الصحيح فاذا كان هناك كبش او تيس قد قطع ذكره فانه يجزئ في الاضحية ويجزئ ايضا في الهدي

38
00:21:33.050 --> 00:22:01.900
لان مثل هذه الاشياء لا تقصد عادة لا يقصدها الناس عادة في الاكل وان كانت تؤكل الا انها في العادة لا تقصد في الاكل قال رحمه الله تعالى ومكسور القرن

39
00:22:03.650 --> 00:22:42.250
كل مؤلف رحمه الله مكسور القرن يجزئ لان القرن لا يقصد في الاكل ولما تقدم من حديث البراء ابن عازب النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البرأ قال اربع لا تجوز في الاضاحي

40
00:22:42.700 --> 00:23:27.050
العورة العرجاء المريظة العجفة فدل ذلك على ان ما عدا هذه تجوز في الاضاحي فاذا كان اذا كان الحيوان مكسور القرن فانه لا يؤثر يجوز التضحية به والسلامة اولى لكن من حيث الايدز

41
00:23:27.300 --> 00:24:23.300
نقول بانه يجزئ   قال ولا تجزئوا مقطوعة الاذن يقول المؤلف رحمه الله اذا كان الحيوان مقطوع الاذن فانه لا تجزئ التضحية به لان النبي صلى الله عليه وسلم امر باستشراف الاذن والقرن

42
00:24:25.750 --> 00:24:59.050
لكن الحديث فيه ضعف قالوا ولان الاذن تقصد للاكل فلا يجزئ وعند الامام ابي حنيفة اذا كان القطع اقل من الثلث فانه يجزئ وعند الامام احمد رحمه الله اذا كان القطع اكثر من النصف

43
00:24:59.500 --> 00:25:35.900
لا تجزئ واقل من ذلك فانه يجزئ والاقرب والله اعلم انه يجزئ والسلام من هذا اولى مقطوع الاذن او ما قطع فيه او ما قطع شيء من اذنه الذي يظهر والله اعلم انه يجزئ

44
00:25:36.500 --> 00:26:05.200
وان كان الاولى السلامة من ذلك ويدل لذلك ما تقدم من حديث البرأ رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اربع لا تجوز في الاضاحي ولم يذكر

45
00:26:06.100 --> 00:26:41.950
ما يتعلق بالاذن الذي يظهر والله اعلم هو الاجزاء وان كانت السلامة من ذلك اولى قال والذنب يقول لك المؤلف رحمه الله لا يجزئ مقطوع الذنب وظاهر كلام المؤلف رحمه الله

46
00:26:44.650 --> 00:27:30.500
سواء كان ذلك ذيلا او الية الذيل بالبقر والمعز والابل او اليا كما للظأن  والرأي الثاني التفريق اذا كان المقطوع ذيلا فانه يجزئ لان هذا لا يقصد عادة اذا كان المقطوع ذيلا

47
00:27:31.450 --> 00:28:04.250
ذيل البقر وذيل الابل وذيل المعز فانه يجزئ وان كان المقطوع الية كالية الظأن فانه لا يجزئ الا اذا كان المقطوع شيئا يسيرا دون النصف فانه يجزئ فالصحيح فيما يتعلق

48
00:28:04.600 --> 00:28:55.700
قطع الذنب صحيح فيما يتعلق بقطع الذنب ان كان ذيلا كما تقدم ذيل الابل والبقر والماعز فانه لا يجزئ فانه يجزى وان كان الية الظأن فانه لا يجزئ الا ان كان القطع دون النصف

49
00:28:55.950 --> 00:29:44.750
فانه يجزئ قال رحمه الله ووقت الذبح  من وقت صلاة العيد الى غروب الشمس من اخر ايام التشريق وقت الذبح يبدأ من وقت صلاة العيد المشهور من مذهب الامام الشافعي

50
00:29:45.650 --> 00:30:25.450
ان وقت ذبح الاضحية والهدي هدي المتعة والقران انه اذا ذهب قدر الصلاة بعد دخول وقت صلاة العيد اذا دخل وقت صلاة العيد ووقت صلاة العيد بعد طلوع الشمس فاذا دخل وقت صلاة العيد

51
00:30:27.250 --> 00:31:04.050
وذهب قدر الصلاة دخل وقت الذبح فاذا دخل وقت صلاة العيد وصلاة العيد مثلا تستغرق ثنتي عشرة دقيقة اذا ذهب اثنتا عشرة دقيقة بعد دخول وقت صلاة العيد دخل وقت الذبح

52
00:31:06.550 --> 00:31:38.600
هذا المشهور من مذهب الشافعي رحمه الله وعند الامام ابي حنيفة واحمد ان وقت الذبح من بعد صلاة العيد لحديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

53
00:31:39.650 --> 00:32:10.950
اول ما نبدأ به يومنا هذا ان نصلي ثم نرجع فننحر اول ما نبدأ به يومنا هذا ان نصلي ثم نرجع فننحر من فعل فقد اصاب سنتنا ومن ذبح قبل

54
00:32:11.450 --> 00:32:44.400
فانما هو لحم قدمه لاهله فالامام ابو حنيفة واحمد يعلقان الامر بالفراغ من صلاة العيد وعند الامام الشافعي اذا ذهب قدر صلاة العيد وان لم يصلى العيد فاذا دخل وقت صلاة العيد

55
00:32:44.650 --> 00:33:07.700
وذهب قدر الصلاة دخل وقت الذبح عند الامام الشافعي رحمه الله وعند الامام مالك ان الذبح يكون من بعد ذبح الامام لحديث جابر في صحيح مسلم الشافعية يقولون العبرة بذهاب قدر

56
00:33:08.700 --> 00:33:41.900
الصلاة اعتبارا لمن لا يصلي العيد كاهل البوادي فاهل البوادي الذين لا يصلون العيد الذبح عندهم اذا ذهب قدر الصلاة فدل ذلك على ان المعتبر هو ذهاب قدر الصلاة الصواب في هذه المسألة ما ذهب اليه الامام ابو حنيفة واحمد

57
00:33:42.550 --> 00:34:09.600
وان المعتبر هو فعل الصلاة فاذا صليت العيد اذا صلي العيد حل وقت الذبح وقبل ذلك لا يحل حديث ابي بردة رضي الله تعالى عنه لما ذبح قبل الصلاة امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعيد

58
00:34:10.650 --> 00:34:40.500
وقال شاتك شاة لحم فالصواب ان الامر متعلق بفعل الصلاة وهل المعتبر اي صلاة او المعتبر صلاة من بالجبانة يعني بالمصلى الكبير عند الامام ابي حنيفة المعتبر هو صلاة من في الجبانة المصلى الكبير

59
00:34:40.650 --> 00:35:15.950
وعند الامام احمد رحمه الله اسبق صلاة في البلد فاذا صليت اذا صلي في البلد فيحل الذبح من بعد اسبق صلاة البلد هذا بالنسبة لاول الوقت واما بالنسبة لاخر الوقت

60
00:35:18.050 --> 00:35:46.000
الامام الشافعي رحمه الله يرى ان وقت الذبح يمتد لثلاثة ايام بعد يوم النحر فالايام عنده يوم النحر وثلاثة ايام بعده يعني ايام التشريق كلها ذبح عند الامام الشافعي رحمه الله

61
00:35:46.500 --> 00:36:17.650
ولهذا قال المؤلف ابو شجاع قال الى غروب الشمس من اخر ايام التشريق فالايام عنده اربعة كلها ذبح يوم النحر وثلاثة ايام بعده ودليل الشافعي رحمه الله حديث نبيشة الهزلي

62
00:36:20.150 --> 00:36:55.750
في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل قال ذكر لله ومن ذكره سبحانه في ايام التشريق ذكره عند ذبح الاضاحي والهدايا

63
00:36:57.750 --> 00:37:40.800
ذكره عند ذبح الاظاحي والهدايا ولان ايام التشريق احكامها واحدة كلها ايام رمي ويحرم صيامها وكذلك ايضا كلها تكون اياما للذبح وايضا يدل لذلك نعم حديث جبير بن مطعم وان كان فيه ضعف

64
00:37:41.450 --> 00:38:12.150
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايام التشريق ايام ذبح فالامام الشافعي رحمه الله يرى ان ايام الذبح اربعة يوم النحر وثلاثة ايام بعده وعند الائمة الثلاثة مالك وابي حنيفة واحمد ان اياما الذبح ثلاثة

65
00:38:12.900 --> 00:38:42.950
يوم النحر ويومان بعده لقول الله عز وجل ويذكر اسم الله في ايام معلومات قالوا هذا جمع لكن يقال بان قالوا هذا جمع ويوم النحر ويومان بعده هذا اقل الجمع

66
00:38:44.200 --> 00:39:21.350
لكن كثير من المفسرين على ان الايام المعلومات هي ايام العشر وايضا استدلوا على هذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ضحى فلا يصبحن يوم ثالثة وعنده شيء اللي يضحي

67
00:39:22.000 --> 00:39:43.100
لا يصبح في اليوم الثالث وعنده شيء ولو رخص في الذبح في اليوم الرابع اصبح عنده شيء  اجيب عن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سلمة من ضحى

68
00:39:43.450 --> 00:40:13.200
فلا يصبحن يوم ثالثة وعنده شيء هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم لسبب فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار شيء من لحوم الاضاحي لسبب لانه ورد على المدينة دفة هم بحاجة

69
00:40:13.600 --> 00:40:34.300
الى اللحم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصبحن من ضحى فلا يصبحن يوم ثالثة وعنده شيء من اجل اطعام هؤلاء المحتاجين فالصواب في هذه المسألة ما ذهب اليه الامام الشافعي رحمه الله

70
00:40:35.050 --> 00:40:58.750
ان ايام الذبح اربعة يوم النحر وثلاثة ايام بعده ويجوز الذبح ليلا ونهارا يعني يجوز ان تذبح ليلة الحادي عشر وان تذبح ليلة الثاني عشر وان تذبح ليلة الثالث عشر

71
00:40:59.000 --> 00:41:19.650
اذا غربت الشمس من اليوم الثالث عشر من ايام التشريق انتهى وقت الذبح ولا يكره يعني هل يكره الذبح ليلا او لا يكره الامام احمد قال يكره الصواب انه لا يكره

72
00:41:20.050 --> 00:41:44.750
والحديث الوارد في ذلك مرسل لا يصح لا يصح يجوز للمسلم ان يذبح في الليل وفي النهار والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك  الادخار جائز الادخار يجوز للمسلم اذا ذبح

73
00:41:44.850 --> 00:42:07.400
ان الاضاحي او اخذ من لحم الهدايا ان يدخر هذا جائز وانما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الادخار لانه ورد على المسلمين دفة بحاجة الى الطعام فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الادخار

74
00:42:08.000 --> 00:42:35.550
فاذا كان هناك حاجة الى الطعام الناس يحتاجون الى الطعام لا يدخر المسلم. اما اذا لم يكن فانه لا بأس ان يدخر  اثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك فيكم. يقول السائل دخلت مكة ناويا العمرة

75
00:42:35.550 --> 00:43:01.100
من غير ان البس الاحرام. ولم اعتمر حتى الان. فما الواجب علي هذا الشخص اذا كان لم يحرم من الميقات يعني هو يقول دخلت مكة وانا نو للعمرة لكن يظهر من حاله انه حتى الان لم يحرم

76
00:43:01.650 --> 00:43:25.450
فهذا يرجع الى الميقات ويحرم منه. تقدم الكلام على هذا لان الاحرام من الميقات هذا من واجبات الحج كما ذكر المؤلف رحمه الله ويدل لذلك يد لذلك حديث ابن عمر في صحيح البخاري

77
00:43:26.000 --> 00:43:57.800
ان النبي صلى الله عليه وسلم او قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل نجد قرنا  اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل في قريتنا من وفقه الله للحج او العمرة حين يعود يذبح

78
00:43:57.800 --> 00:44:29.900
فقرة لاهل قريته فما فما حكم مثل هذه العادة نعم يعني هذا يقول الاخ السائل في قريتهم اذا عاد الحاج الى البلد ذبح ذبح بقرة واكرم الناس هذا يختلف اذا كان قصده شكر الله عز وجل اذا كان قصده شكر الله

79
00:44:30.200 --> 00:44:57.900
عز وجل على تأدية هذا الركن العظيم وسلامة السفر والعودة الى الاهل فيحمد الله عز وجل ويشكره ويطعم اخوانه شكرا لله عز وجل فهذا لا بأس وان كان قصده الفخر او الخيلاء

80
00:44:57.950 --> 00:45:21.650
او يعتقد التعبد لله عز وجل بهذا العمل عند الرجوع الى البلد فهذا لا يجوز المهم ان هذا يختلف باختلاف القصد وما الذي يراد بهذا نعم اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل

81
00:45:21.850 --> 00:45:50.650
انا عامل هل يجوز رمي الجمرات لي بعد الساعة الثانية عشرة؟ لا رمي الجمار نحن بينا وقت رمي الجمار جمرة العقبة يدخل وقت رميها من بعد الدفع من مزدلفة اذا دفعت من مزدلفة الى منى دخل وقت الرمي

82
00:45:50.800 --> 00:46:12.650
حتى لو دفعت في الليل اذا وصلت الى منى لك ان ترمي ويستمر الرمي الى طلوع الفجر من اليوم الحادي عشر. اه الوقت طويل يعني جميع يوم النحر وقت للرمي

83
00:46:13.450 --> 00:46:34.000
ليلة الحادي عشر كلها وقت للرمي الى طلوع الفجر طلوع الفجر من اليوم الحادي عشر الوقت طويل جدا فمن حين تدفع من مزدلفة الى ان يطلع الفجر من يوم النحر

84
00:46:34.550 --> 00:46:57.250
قلنا لكم ان الرمي ليلا هده مذهب الامام الشافعي ومذهب الامام ابي حنيفة كل مجوزون الرمي ليلة فترمي لا بأس ليلة الحادي عشر ايضا الرمي ايام التشريق الرمي ايام التشريق

85
00:47:03.850 --> 00:47:23.350
يبدأ من بعد الزوال اليوم الحادي عشر من بعد الزوال الى طلوع الفجر اليوم الثاني عشر واليوم الثاني عشر من بعد الزوال الى طلوع الفجر اليوم الثالث عشر الا اذا اراد المسلم يتعجل

86
00:47:23.600 --> 00:47:55.700
في اليوم الثاني عشر فانه يرمي قبل غروب الشمس في اليوم الثالث عشر وهو اليوم الاخير ينتهي وقت الرمي بغروب الشمس اذا غربت الشمس انتهت ايام التشريق اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل ذكرتم ان من موانع الفدية الجهل فهل من اهمل طلب العلم

87
00:47:55.700 --> 00:48:15.700
المتعلق بالحج والعمرة. اذا نوى اذا نوى الحج والعمرة وهو فرض عليه. وليس هناك مانع يمنعه من التعلم وكل الوسائل متاحة له. مرئية ومسموعة ومقروءة. فهل هذا فهل هذا يعذر

88
00:48:15.700 --> 00:48:45.250
بجهله نعم هذا يختلف فاذا كان الشخص مفرطا فرط في التعلم هو الواجب على المسلم ان يتعلم لكن قد تخفى عليه بعض الاشياء فالواجب على المسلم ان يتعلم من احكام المناسك ما يصح به نسكه

89
00:48:49.050 --> 00:49:13.500
فان جهل ينظر ان فرط في التعلم وتساهل لا يعذر. وان لم يفرط واجتهد السؤال والقراءة ونحو ذلك لكن قلبه الجهل لان العامي لا يمكن ان يحيط بكل فروع الفقه. نعم

90
00:49:15.650 --> 00:49:35.650
اثابكم الله. يقول السائل اثناء السعي بين الصفا والمروة لم اقف على الصفا ولا المروة. ولما اتجه نحو نحو ولم ادعو بالدعاء الوارد ولا بغيره فهل سعي صحيح؟ نعم يعني الوقوف على الصفا

91
00:49:35.650 --> 00:50:04.450
وعلى المروة هذا من سنن السعي سنة مسلم كما بينا انك اذا اتيت الصفا تقرأ مرة واحدة فقط ان الصفا والمروة من شعائر الله ثم ترفع يديك وتستقبل قبلة وتقول لا اله تقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر

92
00:50:04.700 --> 00:50:19.850
لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا لا اله الا هو لا اله الا الله وحده انجز وعده

93
00:50:21.050 --> 00:50:47.600
ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده ثم تدعو ثم تقول هذا الذكر ثم تدعو ثم تقول هذا الذكر ثم تدعو فتذكر الله نعم تذكر الله ثلاث مرات وتدعو مرتين ثم تأتي المروة ترفع يديك كما تقدم

94
00:50:49.050 --> 00:51:13.200
تفعل هذا على الصفا وعلى المروة ان فعلت ذلك فهذا حسن اذا لم تفعل هذا فقد تركت سننا من سنن السعي سعيك صحيح المطلوب ان تسعى بين الصفا والمروة سعيت الان

95
00:51:13.250 --> 00:51:36.750
بين الصفا والمروة لكن ان ذكرت هذي ان فعلت هذه الاشياء فهذا هو الاحسن اثابكم الله. يقول السائل هل الافضل دفع الفدية في مكة؟ ام في بلدي عند الرجوع نحن قلنا بان

96
00:51:38.900 --> 00:52:02.050
الهدي والإطعام المتعلق بالحرم او الاحرام لابد ان يكون في مكة ما يجزي ان تدفع في بلدك الله عز وجل قال هديا بالغ الكعبة فلا بد ان يكون في هذا البلد

97
00:52:02.600 --> 00:52:31.950
اما ان تذهب في بلدك هذا ما يصح  اثابكم الله يقول السائل هل يجوز للمحرم ان يحلق لمحرم اخر نعم هذا موضع خلاف والصحيح انه يجوز لو ان المحرم حلق لمحرم اخر رأسه جاز هذا

98
00:52:32.450 --> 00:52:50.150
لانه مأذون له في ذلك والقاعدة ان ما ترتب على المأذون غير مظمون فما دام انه مأذون له ان يحلق لا بأس سواء حلقه محرم او حلقه غيره جاز ذلك

99
00:52:51.850 --> 00:53:13.100
اثابكم الله. يقول السائل ارأينا الشياه الموجودة في البنك الاسلامي حجمها صغيرا. فلا ندري اهي تجزئ ام لا نرجو الافادة. المهم نحن ذكرنا الشروط شروط ذبح الهدي والاضحية ان تبلغ من شروط ذبح الهدي والاضحية

100
00:53:13.500 --> 00:53:48.850
ان تبلغ السن المعتبر شرعا وقلنا السن المعتبر شرعا بالنسبة للظأن ان تكون جذعة وبالنسبة للماعز والبقر والابل ان تكون ثنية فاذا كانت هكذا فانها تجزئ يقول السائل نحن اخوة متزوجون ولكننا نقيم في نفس البيت مع الوالدين. فهل تجزئ عنا اضحية

101
00:53:48.850 --> 00:54:21.850
واحدة. نعم اذا كان الاخوة المتزوجون يقيمون مع والدهم او مع والديهم في بيت واحد نفقتهم واحدة فانه تكفيهم شاة واحدة اضحية تكفي شاة واحدة اضحية اثابكم الله. يقول السائل في بلدنا يستعملون قصبة لقياس طول الميت. وبعد وبعد ان ينتهوا من دفن الميت

102
00:54:21.850 --> 00:54:41.850
يجعلونها معه في قبره مخافة السحر وزيادة على هذا يفرشون الريحان للميت فما حكم هذه الاعمال اعيد السؤال يقول في بلدنا يستعملون قصبة لقياس طول الميت. وبعد ان ينتهوا من دفنه يجعل

103
00:54:41.850 --> 00:55:01.650
القصبة معه في قبره مخافة السحر. نعم هذا كله ايها الاحبة هذه او يقول اخ السائل نحن في بلدنا يضعون قصبة يقيسون بها الميت ثم يضعونها مع الميت لكي تدفع السحر

104
00:55:02.400 --> 00:55:22.400
هذا كله من الخرافة وهذا كله من البدع وهو شرك اصغر النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلق تميمة فقد اشرك هذا كت كتعليق التميمة ما الذي يعلق على بدنه

105
00:55:23.500 --> 00:55:51.250
حجارة او خرق او يربط خيوط يزعم انها تدفع العين او تدفع السحر او تدفع الجن او تجلب النفع او تحمي هذا كله شرك شرك اصغر النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلق تميمة فقد اشرك

106
00:55:51.950 --> 00:56:21.550
وان اعتقد انها تنفع وتضر من دون الله عز وجل فهذا شرك اكبر  لا يجوز للمسلم ان يتخذ سبب للبركة الا ما دل الدليل على انه سبب للبركة او دلت له التجربة الظاهرة المباشرة

107
00:56:22.600 --> 00:56:43.350
فلا بد من الدليل او التجارب على انه سبب البركة اما ما عدا ذلك تتخذ سبب البركة اعتقد انه سبب البركة هذا لا يجوز نحن نشاهد الان الكعبة الكعبة سبب من اسباب البركة

108
00:56:44.000 --> 00:57:04.100
لكن ما هي البركة الموجودة في الكعبة كما قال الله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق البركة الموجودة في الكعبة تطوف سبعة اشواط اما فعل بعض الناس يأتي للكعبة ويتمسح بالباب ويتمسح جدار الكعبة ويمسح على بدنه

109
00:57:04.300 --> 00:57:29.200
هذا كله بركة باطلة موهومة البركة الموجودة في مقام ابراهيم واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى تصلي خلف المقام اما تأتي للمقام وتمسح فيه وتمسح بدنك هذا كله بركات باطلة موهومة. وهي نوع من الشرك

110
00:57:30.150 --> 00:57:54.600
هذا حديد او زجاج لا يظر ولا ينفع البركة الموجودة في القبر ان تأتي الى صاحب القبر تسلم عليه تدعوا له فتذكر انك ستكون جثة هامدة عن قريب كحاله وانك مرتهن بعملك

111
00:57:54.700 --> 00:58:20.700
هذه البركة الموجودة في القبر اما كونك تأتي لصاحب القبر وتدعو الله تعتقد فضيلة المكان في الدعاء تتمسح تتصدق تعتقد فظيلة الصدقة كل هذه بركات موهومة باطلة البركة الصحيحة تسلم عليه تدعو له تتذكر تتعظ

112
00:58:20.800 --> 00:58:44.550
هكذا جاء في السنة البركة الموجودة في عرفات تقف في عرفات مستقبل قبلة متطهر ترفع يديك تدعو الله عز وجل اما تصعد الجبل تتمسح بالجبل نطلب البركة من الجبل هذي كلها بركات موهومة

113
00:58:44.650 --> 00:59:07.950
ما انزل الله بها من سلطان فينبغي للمسلم ان يعرف ما هي البركة الصحيحة؟ وكيف تطلب البركة الصحيحة وما هي البركة الموهومة التي هي من مداخل الشيطان  نعم الحجر الاسود

114
00:59:08.200 --> 00:59:31.300
البركة الموجودة فيه ان تيسرت ان تمسحها تمسحه تقبل اذا ما تيسر تشير اليه الركن اليماني ايضا تمسحه هذه بركة لان هذا وارد في النص لكن اذا ما استطعت الركن اليماني ان تمسحه ما تشير اليه

115
00:59:36.650 --> 01:00:01.850
ما ثبت اثابكم الله فضيلة الشيخ وغفر لكم. يقول السائل هل يجوز التشريك في البقر والابل؟ لاقل من سبعة  يجوز التشريك في الابل الى سبعة ولو اشترك ثلاثة او اربعة في الابل او البقر اجزأ

116
01:00:03.300 --> 01:00:24.300
المهمة النهاية الى سبعة ثمانية لا يجوز لكن ثلاثة اربعة خمسة يجوز ان اشترك في بقرة ويجوز ان يشتركوا في ابل ويجوز ايضا ان يشتركوا سبعة هذا هدي تمتع وهذا هدي قران

117
01:00:24.950 --> 01:00:44.150
وهذا عليه دم ترك واجب وهذا عليه دم ترك محظوظ فعل محظور وهذا اضحية هذا كله جائز اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل غسلت ثوب الاحرام بمسحوق الغسيل فهل يضر ذلك احرامي

118
01:00:44.300 --> 01:00:55.355
فهذا لا يظر قلنا بان ما يوجد في هذه الصوابين والشامبوهات من نكهات هذه لا تؤثر