﻿1
00:00:02.150 --> 00:00:21.900
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فيقول الحافظ شهاب الدين احمد بن علي بن حجر عسقلاني رحمه الله تعالى وفي كتابه بلوغ المرام من ادلة الاحكام

2
00:00:22.100 --> 00:00:42.100
باب الحيض وذكر احاديث منها قال وعن انس رضي الله عنه ان اليهود كانوا اذا احاضت المرأة لم يؤاكلوها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح. رواه

3
00:00:42.100 --> 00:00:57.000
ومسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فهذا الحديث عن انس رضي الله عنه

4
00:00:57.100 --> 00:01:24.700
اه فيما يتعلق بمعاملة الحائط ومخالطتها ومراجعتها ذكر فيه ان اليهود كانوا يعتزلون الحائض ولا يؤاكلونها ستكون في معزل عنهم حتى ينتهي حيضها  فقال عليه الصلاة والسلام اصنعوا كل اثنين الا النكاح

5
00:01:25.000 --> 00:01:52.250
يعني ان انكم تعاملونها اه كحالتها وهي وهي غير حائض الا انكم لا تنكحوهن اما مضاجعاتهن ومخالطتهن وملامستهن ومعاملتهن في المعاملات المختلفة فان ذلك لكم وانما تمنعون من من النكاح فقط ومن الوطء في الفرج فقط

6
00:01:52.350 --> 00:02:16.500
اما ما عدا ذلك فانه سائغ لكم وقيل ان النصارى في مقابل اليهود وذلك انهم يجامعونهن في الحيض فاولئك في طرف وهؤلاء في طرف والمسلمون في الوسط والمسلمون في الوسط

7
00:02:16.850 --> 00:02:46.000
الا اليهود يمتنعون من مخالطتها ومؤاكلتها والنصارى يجامعونها والمسلمون وسط بين الافراط والتفريط فانهم يخالطونها ويضاجعونها ويلامسونها يفعلون معها كل شيء كانوا يفعلونه معها في حال طهرها الا انهم لا يجامعونها. ولا يحصل الجماع منهم لها. اه

8
00:02:46.000 --> 00:03:16.800
هذا هو طريقة الوسط والمنهج الوسط الذي كان عليه اهل الاسلام بالتوسط الافراط والتفريط فيما يتعلق بمعاملة النساء معاملة النساء الحيض نعم عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فاتزر فيباشر

9
00:03:16.800 --> 00:03:36.800
وانا حائض متفق عليه. ثم ذكر هذه الاية عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرها فتزر يعني فيأمرها فتتجر قالت فيباشرني فيباشرني وانا حائض فيباشره

10
00:03:36.800 --> 00:04:01.150
وهذا يدل على ان ان المرأة آآ ان مراجعتها وملامستها والاستمتاع بها في يعني في الفرج يعني هذا هو المطلوب والاحتياط في كون المرأة تكون عليها ازار. يعني حتى لا يحصل الوقوع

11
00:04:01.150 --> 00:04:21.150
في الشيء المحذور ولكنه يجوز الاستمتاع بها في غير الهزار. في الحديث السابق وهو قوله صلى الله عليه وسلم يصنع كل شيء الا الجماع. اصنعوا وكل شيء الا النكاح فهذا يدل على ايضا الجواز ما كان داخل الازار من السرة الى الركبة. واما اه

12
00:04:21.150 --> 00:04:41.150
وما وما جاء في هذا الحديث يعني فيه الاحتياط. يعني كون الانسان يعني تكون متجرة فيستمتع في غير فيما فوق الازار ولكن الجواز جائز يعني ما دون الازار او ما تحت الازار لقوله صلى الله عليه وسلم اجمعوا اصنعوا

13
00:04:41.150 --> 00:05:01.150
او كل شيء الا الا النكاح. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى اله لم في الذي ياتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار او نصف دينار. رواه الخمسة

14
00:05:01.150 --> 00:05:27.050
وصححه الحاكم وابن القطان ورجح غيرهما وقفة ثم ذكر هذا الحديث في كفارة اتيان المرأة وهي حائض وانه يكون اه دينار او نصفه كفارة دينار او نصفه كفارة لحصول الجماع. الجماع لا يجوز وهو حرام الواجب هو اعتزال

15
00:05:27.050 --> 00:05:54.400
النساء في المحيض كما ذكره الله عز وجل. ومن حصل منه ذلك فقد ارتكب امرا محرما. وعليه الكفارة وهي التصدق بنصبه بدينار او نصفه يعني التصدق بدينار او نصفه فهذا يدل على اولا منع آآ يدل على منع الاتيان الحائض وانه ان اتى فكفارة ذلك

16
00:05:54.400 --> 00:06:12.450
ان يتصدق بديناره او بنصف دينار. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان انه اذا كان في اول الحيض يعني يتصدق بدينار واذا كان في اخره يتصدق بنصف دينار

17
00:06:12.800 --> 00:06:32.800
وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اليس اذا قضت المرأة ولم تصلي ولم تصم. متفق عليه في حديث طويل. ثم ذكر هذا الحديث او هذه القطعة

18
00:06:32.800 --> 00:06:52.800
من الحي الطويل وفي ان ان ان الرسول عليه الصلاة والسلام لما لما خطب الناس يوم العيد فذهب الى النساء ويراهن وعظهن وذكرهن وقال تصدقن يا معشر النساء وقال ما رأيتم الناقصات عقل ودين بسبب

19
00:06:52.800 --> 00:07:12.800
للعقل منكن يعني سألناه قال وما كيف يكون ذلك؟ فيما يتعلق بنقصان العقل والدين؟ فقال اما عقلها فان شهادتها بشهادة فانها على نصف الرجل لان شهادة المرتين بشهادة رجل واما نقصان

20
00:07:12.800 --> 00:07:32.800
دينها فانها اذا حاضت لا تصلي. فانها اذا حاضت لا تصلي. ومن المعلوم ان ان هذا ليس منها وانما هذا لامر الشارع وبتشريع الذي جاء من الله عز وجل ولكن ان

21
00:07:32.800 --> 00:07:52.800
الذي آآ يحصل منه الاستمرار في العبادة وآآ لا يحصل منه الامتناع منها لا شك انه اكمل ولا شك انه افضل ولهذا قال اليس اذا حاضت المرأة لا تصلي؟ يعني

22
00:07:52.800 --> 00:08:12.800
هذا هو نقصان دينها. ومن المعلوم ان هذا ليس اليها لان الحيوان ليس بيدها. ولكن فرق بين من يكون اه متمكن من العبادة وبين من يكون غير متمكن منها فهذا اكمل من هذا. وعن عائشة رضي الله عنها انها قالت

23
00:08:12.800 --> 00:08:32.800
لما جئنا سرف حظت فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير الا بالبيت حتى تطهري. متفق عليه في حديث طويل. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها في قصة حيضها

24
00:08:32.800 --> 00:08:52.800
وهي محرمة بالعمرة متمتعة بها الى الحج. وان الرسول عليه الصلاة والسلام امرها فاخبرها بانها تفعل كل ما افعل الحاج الا انها لا تطوف بالبيت حتى تطهر. الا انها لا تطوف البيت حتى تطهر. وهذا يدلنا على ان الحائض كما انه ليس

25
00:08:52.800 --> 00:09:12.800
تصلي فكذلك ليس كما انه ليس لها ان تصلي في حال حيضها فكذلك ايضا ليس لها ان تطوف بالبيت في حال حيضها. واما سائر اعمال الحج فانها تقوم بها. فان انها تقف بعرفة

26
00:09:12.800 --> 00:09:32.800
مزدلفة وتبقى في منى وترمي الجمار وكل افعال الحاج تفعلها وكذلك ايضا فيما يتعلق اذا كان جاءها الحيض بعد الطواف فان لها ان تسعى لان السعي لا تشترط لها الطهارة لان السعي لا تشترط له الطهارة

27
00:09:32.800 --> 00:09:57.450
والحاصل ان الرسول عليه الصلاة والسلام بين لها ان الحيض الذي حصل لها في حال احرامها انها انه لا يمنعها من اي شيء من اعمال الحج وانما يمنعها من الطواف فقط يمنعها من الطواف فقط اما بقية الاعمال فانها تفعلها كما يفعلها الحجاج لانه لا يشترط لها الطهارة

28
00:09:57.450 --> 00:10:17.500
بينما الطهارة تشترط الطواف وعن معاذ رضي الله عنه انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض فقال ما فوق الازار رواه ابو داوود وضعفه

29
00:10:17.800 --> 00:10:30.850
ثم ذكر هذا الحديث عن معاذ رضي الله عنه ان انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل لامرأته ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض قال ما فوق الازار؟ قال ما فوق الازار

30
00:10:30.850 --> 00:10:56.650
اينا انها انه يستمتع بها في اه خارج الازار يعني ما بعد ما فوق الازار والحديث اه اورده اه والحديث يعني عزاه الى ابي داوود وقال انه بجسد ضعيف وذلك ان في يعني فيه يعني آآ آآ ضعف في بعض رجاله وسعد بن عبدالله وكذلك

31
00:10:56.650 --> 00:11:21.700
ايضا في السماع من الراوي عنا عن معاذ يعني في سماعه منه كلام ولكن آآ هذا الحديث مطابق للحديث السابق الذي قال قول عائشة كان يأمرني فاعتذر فيباشروني وانا حائض. فاذا معناه صحيح. ومطابق للحديث الصحيح السابق

32
00:11:21.700 --> 00:11:41.700
المتقدم وان كان في اسناده ضعف فان آآ ذلك الحديث صحيح يدل على ما دل عليه. لان حديث معاذ يقول آآ ما فوق الازار وهناك يقول كان يأمرني ان تقول عائشة كان يأمرني فاعتذر ويباشرني وانا حائض فاذا

33
00:11:41.700 --> 00:12:07.450
صحيح وهو معنى ذلك الحديث السابق وكان ينبغي ان يجعل هذا الحديث مع ذاك. وان يكون معه وبعده مباشرة لان معناهما واحد. نعم  وداوود ظعفه بقوله ليس هو بالقوي اذا كان في اسناد رجل في وفي اسناده

34
00:12:08.100 --> 00:12:32.600
بقية ابن عبد الله نعم سعيد سعيد سعيد وفي بقية وروى بالعنعنة وفوق كذلك رواية عبد الرحمن بن عائد عن معاذ قال ابو حاتم روايته عن علي مرسلة. نعم. فان كان كذلك فعن معاذ اشد ارسالا. يعني الشيخ الالباني فيه ثلاث علل

35
00:12:32.600 --> 00:13:05.950
لكن معناه صحيح وحديث عائشة المتقدم هو بمعنى وعن ام سلمة رضي الله عنها انها كانت رضي الله عنها قالت كانت النفساء تقعد في في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها اربعين يوما. رواه الخمسة الا النسائي. واللفظ لابي داوود

36
00:13:05.950 --> 00:13:29.300
وفي لفظ له ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس وصححه الحاكم ثم ذكر هذا الحديث يتعلق بالنفاس والنفاس هو يعني ما يحصل من خروج الدم من المرأة يعني بسبب الولادة فاما حكمه حكم الحيض

37
00:13:29.550 --> 00:13:50.600
وتعامل النفساء معاملة الحائض بمعنى انها لا تصوم ولا تصلي ولكنها تقضي كما ان الحائض تقضي الصوم فان الحياة كذلك تقضي الصوم فان امال النفساء يعني في حال نفاسها انها حكمها حكم الحائض

38
00:13:50.700 --> 00:14:11.100
في احكامها والا ان الحيض يعني النفاس ينتهي بالاربعين يعني ما كان نهايته الاربعين وما زاد على ذلك فهو دم فساد لا يمنعها من الصلاة والصيام. وفي ذلك خلاف لبعض اهل العلم

39
00:14:11.450 --> 00:14:33.350
اعيد الحديث كانت النفساء تقعد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها اربعين يوما. يعني بعد نفاسها يعني بعد ولادتها وحصول آآ خروج الدم بسبب الولادة. لكن هذه المدة ان طفرت فيها فانها تعتبر طاهرة

40
00:14:33.350 --> 00:14:52.400
ان انقطع عنها الدم في هذه المدة تعتبر طاهرة. واذا عاد الدم في الاربعين فانها تعود الى الجلوس. فانها تعود الى الجلوس اما اذا انقطع فمدة الانقطاع آآ في حدود الاربعين يعتبر طهرا

41
00:14:52.800 --> 00:15:16.500
يعتبر طهرا تصلي فيه وتصوم يعني ويجامعها زوجها واذا عاد الدم اليها فانها تعود الى الجلوس نعم وفي لفظ له ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس. نعم. وفي لفظ له انه لم يأمرها بقضاء صلاة النفاس يعني مثل ما هو

42
00:15:16.500 --> 00:15:44.650
الحال في الحائط هذا بيان لاكثره فما هو اقله ليس له اقل ابدا لو يعني لو آآ صار يعني ساعة او اقل او اكثر فانه يعني آآ يعتبر واذا طهرت بعد نفاسها بزمن يسير يعني ولو ساعة او اكثر فانها تعتبر طاهرة

43
00:15:46.850 --> 00:16:15.050
آآ كذلك الحيض هل له اكثر واقل او مثل النفاس لا اقل له الحيض يعني اه يعني ليس له اقل وليس له اكثر. بمعنى ان ها اذا كانت المرأة اعتادت ان يكون يعني شيئا يسيرا يوما او اقل او اكثر فان ذلك يعتبر حيضا ومنهم من يحدده بيوم وليلة

44
00:16:15.050 --> 00:16:38.750
وفي البداية وبخمسة عشر في النهاية  الدم الذي يخرج يخرج بعد السقط هل هو نفاس؟ اذا كان اذا كان قد وضع وهو على صورة انسان ومخلق فهو نفاس. وان كان غير مخلق فهو دم فساد

45
00:16:39.050 --> 00:16:59.050
قال رحمه الله تعالى كتاب الصلاة باب المواقيت عن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما ان نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال وقت الظهر اذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله

46
00:16:59.050 --> 00:17:19.050
ما لم يحضر العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق. ووقت العشاء الى نصف الليل الاوسط ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. رواه مسلم

47
00:17:19.050 --> 00:17:43.500
وله من حديث بريدة في العصر والشمس بيضاء نقية. ومن حديث ابي موسى والشمس مرتفعة ثم قال كتاب الصلاة لما ذكر الشرط او الاحاديث المتعلقة بالشرط الذي لا بد منه للصلاة وان يكون متقدما عليها

48
00:17:43.500 --> 00:18:08.450
وهو الطهارة ذكر بعد ذلك المشروط فان الصلاة يعني اه اه شرعت لها الطهارة. ولا قد قال عليه الصلاة والسلام لا يقبل من احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. فاذا الصلاة لابد فيها من الطهارة. ولهذا قدمت الطهارة على الصلاة

49
00:18:08.450 --> 00:18:28.450
انه آآ لان الصلاة لا تصح الا بها. فقدم الشرط عن المشروط ولما فرغ من الشرط الذي هو الطهارة وما يتعلق به من احكام شرع بالمشروط الذي آآ آآ الطهارة هي شرط له فذكر

50
00:18:28.450 --> 00:19:04.150
الاحكام المتعلقة بها فقال كتاب الصلاة والصلاة في اللغة هي الدعاء وصلاة الشرعية هي اقوال وافعال مخصوصة مبتدئة بالتكبير ومختطفة بالتسليم. هي اقوال وافعال. اقوال في قراءة الفاتحة والدعاء في الركوع والسجود وفي التشهد والتكبير وما الى ذلك هذه اقوال وافعال

51
00:19:04.150 --> 00:19:34.150
التي هي القيام والركوع والسجود والرفع من الركوع والجلسة بين السجدتين والجلوس للتشهد كل هذه افعال فهي اقوال وافعال مخصوصة معينة محددة مبتدأة بالتكبير الذي هو تكبيرة الاحرام مختتمة بالتسليم الذي يكون به الخروج من الصلاة. وسبق ان عرفنا ان اه ان المعنى اللغوي او

52
00:19:34.150 --> 00:20:04.100
اللغوية تكون واسعة والمعاني الشرعية تكون خاصة وهذا وهذا الذي فيما يتعلق بالصلاة ليس من هذا القبيل لانه آآ صلاته بمعنى الدعاء وصلاة مشتملة على اقوال وافعال منها الدعاء يعني فصلاة في المعنى الشرعي يعني يعتبر عاما يدخل فيه الدعاء وغير الدعاء والصلاة في اللغة هي الدعاء

53
00:20:04.100 --> 00:20:34.100
قال الله عز وجل فصلي عليهم ان صلاتك سكن لهم اي ادعوا لهم ثم ذكر باب المواقيت والمواقيت هي الازمان التي تحدد فيها او يؤتى بالصلوات فيها لان المقصود بالمواقيت جمع ميقات وهو الوقت الذي او الاوقات التي تؤدى بها الصلوات التي تؤدى

54
00:20:34.100 --> 00:20:58.350
فيها صلوات لان الصلاة لا تؤدى في غير اوقاتها لو فعلت قبل وقتها كما لو صلى الظهر قبل الزوال فان صلاتها غير صحيحة لانها ما جعلت في الوقت فاذا لا بد ان تكون الصلوات في اوقاتها. ثم ذكر احاديث تتعلق باوقات الصلوات الخمس وبدأ في حديث عبد الله ابن

55
00:20:58.350 --> 00:21:32.550
الذي اخرجه مسلم في صحيحه  وهو حديث شامل يعني مستوعب الاوقات كلها مستوعب للاوقات كلها. فقال بدأ بالظهر  بدأ بالظهر وذلك ان الظهر هي اول صلاة صليت بعد فرضها لان الرسول عليه الصلاة والسلام فرظ عليه الصلوات الخمس ولا ولما نزل من السماء جاءه جبريل عند صلاة الظهر وامه

56
00:21:32.550 --> 00:21:50.900
بصلاة الظهر وصلاها في اول وقتها ثم صلى الاوقات كلها الى الفجر او لفظها ثم في اليوم الثاني صلى الصلاة في اخر وقتها وقال الصلاة بين هذين الصلاة بين هذين بوقتين

57
00:21:51.300 --> 00:22:06.200
فبدأ بالصلاة فيما يتعلق بالمواقيت وذكر حديث عبد الله بن عمر المشتمل عليها. وحديث عبد الله بن عمر كما قلت مشتمل على اه اه مواقيت الصلاة الخمس. قال وقت الظهر اذا نزلت الشمس

58
00:22:06.200 --> 00:22:26.200
يعني اذا زالت الشمس يعني اه بان كانت كان كانت من جهة الشرق والظل الى جهة الغرب لما صارت على الرؤوس ثم ماتت الى جهة الغرب فعند ذلك حصل آآ وقت صلاة الظهر او بدأ وقت صلاة الظهر

59
00:22:26.200 --> 00:22:41.500
ويكون كذلك يستمر الى ان يكون ظل كل شيء مثله. الى ان يكون الكل في شيء ظل شيء مثله وبعد عليك لا يصل وقت العصر تدفو الوقت العصر ويستمر الى اصفرار الشمس

60
00:22:41.550 --> 00:23:04.200
وهذا هو الوقت الاختياري واما الاضطرار فهو الى غروب الشمس. ولكن لا يجوز تأخير الصلاة عن وقت وقت الاختياري. لكن من حصل له شيء يمنعه كأن نام ولم يستيقظ الا قبل غروب الشمس فانه يصليها وهو صلاة اداء لكن هذا وقت

61
00:23:04.200 --> 00:23:24.200
اضطراري لا تؤخر الصلاة اليه وانما يؤتى بها في الوقت الاختياري. وانما يتابع اضطرارا للضرورة. في ان كل انسان يعني نائم وغير ذلك من الاشياء التي يعني تكون سببا في عدم الاتيان في الصلاة في وقتها الاختيار

62
00:23:25.450 --> 00:23:44.950
ثم المغرب من غروب الشمس الى ان يغيب الشفق وبعد ذلك يدخل وقت العشاء ويكون لها نصف الليل ويكون الى نصف الليل كم بعد يدك يدخل وقت الفجر ويكون آآ الى طلوع الشمس

63
00:23:45.050 --> 00:24:05.050
اذا طلوع الشمس الفترة او الزمن الذي بين اه اه بين نصف الليل الى طلوع الفجر هذا من العلماء من قال انه وقت اختياري واذ اضطراري وهم جمهور العلماء مستدلين بحديث ابي قتادة ان النبي

64
00:24:05.050 --> 00:24:25.050
صلى الله عليه وسلم قال ليس بالنوم تفريط انما التفريط على من يؤخر الصلاة الى ان يأتي وقت الصلاة التي بعدها لان يأتي وقت الصلاة التي بعدها وبعض اهل العلم يقول ان انه ليس لها وقت الاضطرار وانما نهاية وقتها آآ هو

65
00:24:25.050 --> 00:24:49.300
اما ثلث الليل كما جاء في او نصف الليل. ومعلوم ان الثلث داخل بالنصف. لان الثلث داخله في النصف  روى الحديث وقت الظهر اذا زالت الشمس. نعم. وكان ظل الرجل كطوله. يعني وكان ظل الرجل كطوله هذا للوقت لنهاية الوقت. يعني

66
00:24:49.300 --> 00:25:09.300
الى الى ان يكون ظل الرجل كطوله. او ظل الشيء مثله. وكان ظل الرجل في طوله ما لم يحضر العصر. نعم. يعني الى حين العصر لان العصر وقتها متصل وقت العصر متصل بوقت اه الظهر

67
00:25:09.550 --> 00:25:32.850
ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. يعني وقت العصر من حين يخرج وقت الظهر يعني بحيث يكون طوله يعني اه شيء مثله الى ان تصفر الشمس في بعض الاحاديث الى ان يكون الظل بشيء مثليه. وكل هذا اوقات اختيار. اوقات اختيارية. نعم

68
00:25:33.500 --> 00:25:55.550
ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفقة. يعني من المغرب الى ان يغيب الشفقة فاذا غاب الشفق دخل وقت العشاء. نعم ووقت صلاة العشاء الى نصف الليل الاوسط. وقت صلاة العشاء الى نصف الليل الاوسط. يعني الى نصف الليل ونصف الليل

69
00:25:55.550 --> 00:26:25.550
يعرف بمعرفة آآ زمن الغروب وزمن طلوع الفجر ثم يقسم على اثنين ويطلع النصف. ويتفاوت في يعني بين بالنسبة للشتاء والصيف يعني يقول الليل ويقصر والمعتبر بذلك غروب الشمس شمس بدايته هو طلوع الفجر نهايته في عرف المقدار الذي بين الغروب والطلوع ثم يقسم على نصفين

70
00:26:25.550 --> 00:26:45.550
وعند ذلك يظهر النصب وعند ذلك يظهر النص فيصلى في النصف الاول ولا يصلى في النصف الثاني آآ وتكون الصلاة في النصف الثاني يعني آآ اداء على قول آآ جمهور اهل العلم القائلين بان وقت اضطراري

71
00:26:45.550 --> 00:27:05.550
وليس يعني وصلاة في غير الوقت وتكون قضاء على قول الذين لا يقولون بان لها وقت اه بان لها وقت اضطراري. وقوله النصف الاوسط يعني المقصود به النصف المقصود به النص الاول. يعني في حدود النصف

72
00:27:05.550 --> 00:27:36.750
والليل ثلاثة اثلاث يعني الثلث الاول والثلث الاخير والثلث الاوسط نصف الليل يكون في منتصف الثلث الاوسط ونصف الليل يكون في منتصف الثلث الاوسط ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. وصلاة الصبح من طلوع الفجر اي الفجر الثاني المعترض

73
00:27:36.750 --> 00:28:09.250
الافق الى ان تطلع الشمس. هذا هو وقت صلاة الفجر المسلم رحمه الله يعني ذكر حديث عبد الله ابن عمر هذا يعني اكثر من طرقه ثم ذكر يعني بعد ذلك الاثر المشهور عن يحيى بن ابي كثير اليمامي انه قال لا يستطاع العلم براحة الجسم لا يستطاع العلم

74
00:28:09.250 --> 00:28:29.250
الجسم اتى به بعد حديث عبدالله ابن عمرو بطرقه المختلفة الذي هو مشتمل او هو يعني اوسع حديث اي فيه آآ بيان اوقات الصلوات الخمس لما ذكر طرقه المختلفة اقطبه بقوله باسناده

75
00:28:29.250 --> 00:28:56.650
انه قال لا يستطاع العلم براحة الجسم. نعم وله من حديث بريدة في العصر والشمس بيضاء نقية. وله من حديث بريدة والشمس بيضاء نقية يعني بيضاء لم يحصل لها اصفرار نقية صافية لم تتغير يعني على في قوة يعني آآ يعني آآ

76
00:28:56.650 --> 00:29:23.800
في حرارتها فيها الحرارة وفيها البياض الاضاءة يعني انها لم تتغير يعني بمعنى انها تحولت الى الاصفرار  ومن حديث ابي موسى والشمس مرتفعة. ومن حديث ابو موسى والشمس مرتفعة. يعني مرتفعة عن عن الغروب

77
00:29:23.800 --> 00:29:50.650
وعن وصوله الى الغروب وعن ابي برزة الاسلمي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يصلي العصر ثم يرجع احدنا الى رحله في اقصى المدينة والشمس حية وكان يستحب ان يؤخر من العشاء وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها

78
00:29:50.650 --> 00:30:10.650
وكان ينفتن من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه ويقرأ بالستين الى المئة. متفق عليه وعندهما من في جابر والعشاء واحيانا واحيانا اذا رآه مجتمع عجل واذا رآهم ابطأوا اخر والصبح كان

79
00:30:10.650 --> 00:30:30.650
صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. ولمسلم من حديث ابي موسى فاقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا. ثم ذكر هذا الحديث عن النبي حديث ابي برزة رضي الله عنه في اوقات

80
00:30:30.650 --> 00:30:42.700
قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يرجع احدنا الى رحله في اقصى المدينة والشمس حية. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر يعني في اول وقتها

81
00:30:42.700 --> 00:31:02.700
ويرجع احدنا الى رحله في اقصى المدينة والشمس حية. يعني في يعني في حرارتها واضاءتها. وآآ يذهب الى رحله يعني منزله. يعني يصل الى منزله والشمس لم تتأثر ولم تتغير. بل هي على صفائها

82
00:31:02.700 --> 00:31:27.250
نقائها وحرارتها لم يحصل لها شيء من الاصفرار لم يحصل لها شيء مفهوم معنى ذلك انه يصلي الصلاة في اول وقتها ثم يرجع احدنا الى رحله في اقصى المدينة والشمس حية وكان يستحب ان يؤخر من العشاء. وكان يستحب ان يؤخر من العشاء

83
00:31:27.250 --> 00:31:57.250
يعني يتأهل العشاء كان يحب تأخيرها ولكنه اه كان يعني يحب الرفق امته ويشق عليه ما يشق عليها فكان يحب ان يؤخرها ولولا المشقة عليهم صار الى التعبير ولكنه خشية المشقة عليهم كان يصليها في اول وقتها ولكنه يصليها احيانا اه

84
00:31:57.250 --> 00:32:25.200
اه في اول في اول وقت واحيانا يؤخرها وهذا على حسب اه يعني كونهم اه يجتمعون يصلي بهم وكونهم يتأخرون فيؤخر الصلاة  وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. يكره النوم قبلها لان لا يؤدي ذلك الى النوم عنها. اذا كون الانسان ينام

85
00:32:25.200 --> 00:32:45.200
عنها حتى يخرج وقتها فكان يكره النوم قبلها لان يؤدي الى فواتها وتأخيرها عن وقتها. وكان يكره الحديث بعدها بالا يعني آآ ينشغل بالحديث آآ عن النوم ثم بعد ذلك ينام

86
00:32:45.200 --> 00:33:00.450
على ذلك انه يؤثر ذلك على صلاة الفجر واو يؤثر على صلاته من الليل يؤثر على صلاته من الليل اذا كان يصلي في اخر الليل. وكان يكره النوم يكره الحديث بعد

87
00:33:00.450 --> 00:33:28.600
ذلك وكان عليه الصلاة والسلام يصبر مع ابي بكر لمصالح المسلمين. فاذا كان حصل شيء من لفائدة ولم يترتب عليه مضرة فانه لا بأس بذلك وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه. وكان ينفتح يعني ينصرف وينتهي من صلاة الفجر حين يعرف الرجل جليسا

88
00:33:28.600 --> 00:33:58.600
اين يعرف الرجل جليسه اه وهذا يعني يدل على ان ان انه في اول وقتها وانه اذا انفتن من الصلاة يعني يعرف جليسه الذي بجواره. نعم ويقرأ بالستين الى المئة. ويقرأ في الستين الى المئة. يقرأ في الستين الى المئة. اذا طول قرأ بالمئة. واذا

89
00:33:58.600 --> 00:34:18.600
آآ قصر واتى بالقراءة يعني آآ ليست مطولة فانها تكون في الستين. يعني بين الستين الى المئة. ان طول بلغ مئة واما اه لم يطول فانه يكون في حدود الستين. وعندهما من حديث جابر

90
00:34:18.600 --> 00:34:38.600
والعشاء احيانا واحيانا اذا رآه مجتمع عجل واذا رآهم ابطأ واخر. نعم. والصبح كان صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس والصبح كان يصليها بغلس يعني في ظلمة في ظلمة اخر الليل. ظلمة اخر الليل يصليها بغلس

91
00:34:38.600 --> 00:34:58.600
هذا يقال له الغلس صمت اخر الليل فكان يصليها في اول وقتها في غلس اي في وقت الظلام. نعم من حديث ابي موسى فاقام الفجر حين انشق الفجر. والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا. وهذا فيه الصلاة في اول

92
00:34:58.600 --> 00:35:18.600
وانه قام الفجر يعني اقيم الصلاة ودخل الصلاة يعني حين انشق الفجر في اول دخول الفجر والناس لا يعرف يكاد يعرف بعضهم بعضا وعن رافع ابن خديجة كان ما عندهم مصابيح. ما كان فيه الا الظلام. ها

93
00:35:18.600 --> 00:35:38.600
رافع بن خديج رضي الله عنه انه قال كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف احدنا وانه تبصر مواقع نبله متفق عليه. ثم ذكر حديث راغب الخديج فيما يتعلق بصلاة المغرب وانه كان يصليها في اول وقتها

94
00:35:38.600 --> 00:35:58.600
وانه كان ينفتل من الصلاة وينصرف من الصلاة واحدهم يعرف مواقع نبله. يعني المكان الذي يقع فيه النبل السهم اذا اطلقه يراه لان النهار لا يزال والضوء والضوء لا يزال يعني ضوء النهار لا يزال باقيا معناه انه صلى صلاته في

95
00:35:58.600 --> 00:36:18.600
اول وقتها وبعد ذلك كان الواحد منهم يعني يبصر الموقع الذي يقع فيه نبله اذا ارسله اذا ارسل الشاها يعرف المكان الذي وقع فيه يراه. لان الضياء والظلام لم يأتي. لان الظلام

96
00:36:18.600 --> 00:36:43.150
وجود الضياء موجود والظلام لم يأتي. نعم وعن عائشة رضي الله عنها انها قالت اعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بالعشاء حتى ذهب وعامة الليل ثم خرج فصلى وقال انه لوقتها لولا ان اشق على امتي رواه مسلم

97
00:36:43.150 --> 00:37:03.150
ثم ذكر هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمى اي اقرأ يعني في صلاة صلاة العشاء يعني اخرها اي اعتمها يعتم بالعشاء يعني اخرها وقال انه انه لا وقتها اي الوقت المختار والوقت الافظل لولا ان اشق على امتي ولكن

98
00:37:03.150 --> 00:37:27.600
صلى الله عليه وسلم كان يترك يعني آآ ذلك الوقت المختار لئلا يحصل مشقة على امته صلى الله عليه وسلم فكان غالبا في اول وقتها. نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا اشتد الحر

99
00:37:27.600 --> 00:37:47.600
بالصلاة فان شدة الحر من فيح جهنم متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث يتعلق بصلاة الظهر. وصلاة الظهر صلى في اول وقتها لكنه اذا اشتد الحر فانها يبرد بها. يعني معناها ان الناس يعني آآ يفعلونها

100
00:37:47.600 --> 00:38:07.600
في وقت البراد في الوقت الذي حصل فيه البرودة يعني من شدة الحرارة خفت وليس معنى ذلك انه يؤخرها الى اخر وقتها وانما يؤخرها عن اول وقتها بحيث تخف الحرارة وتحصل البرودة قوله ابردوا يعني آآ يعني

101
00:38:07.600 --> 00:38:23.750
الصلاة في وقت البراد في وقت البراد الذي هو عدم الصلاة في اول وقتها. وهذا فيما اذا اشتد الحر والا ان الاصل ان الصلاة تصلى في اول وقتها بعد الزوال. نعم

102
00:38:24.100 --> 00:38:44.100
وعن رافع بن خديج رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اصبحوا بالصبح فانه اعظم لاجوركم. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. ثم قال ذكر عليه الحديث اصبحوا في

103
00:38:44.100 --> 00:39:04.100
فانه اعظم لاجوركم. المقصود من ذلك انهم المقصود ذلك انه كان يعني تطال القراءة في الصلاة فيقول الإنسان يصلي الصلاة في اول الوقت ثم بعدين يحصل الإشهار في اخر الصلاة. يحصل الإسهار يعني شيء من الضياء في اخر

104
00:39:04.100 --> 00:39:24.100
الصلاة بحيث يعني يكون الانسان يعرف جليسه. وقبل ذلك ما كان يعرفه. وكان ويكون ذلك بحصول الاطالة في الصلاة يعني اطالة القراءة لانه اذا بدأ فيها في اول الوقت واطال في القراءة في ان قرأها ستين او مئة فانه

105
00:39:24.100 --> 00:39:51.150
يحصل اه الفراغ منها وقد حصل اه شيء من الضياء وقيل ان معنى ذلك انهم يصبحون انهم يتحققون يعني طلوع الفجر وانهم يؤدون الصلاة بعد ما يتيقنون دخوله يعني حتى لا يكون اه حصول الصلاة منهم قبل دخول الوقت. يعني معناها اصبح بالصبح

106
00:39:51.150 --> 00:40:11.150
يعني تحققوا من دخول وقت الصبح وانكم تؤدونها في وقتها لا ان يكون ذلك في شك منكم هل دخل وقتها او ما دخل بل لا بد من تحقق دخوله. فسر بتفسيرين وكل منهما صحيح. يعني كونه يتحقق

107
00:40:11.150 --> 00:40:30.700
كان الوقت دخل وان الناس يصلون بها في وقتها يؤدونها في وقتها او انهم يبدأون الصلاة في اول وقتها تطال القراءة وبعد الفراغ يكون حصل شيء من الضياء والاصغار. نعم

108
00:40:31.350 --> 00:40:51.350
وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال من ادرك من الصبح ركعة قبل ان تطلع فقد ادرك الصبح ومن ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر. متفق عليه. ولمسلم عن عائشة

109
00:40:51.350 --> 00:41:11.250
رضي الله عنها نحوه وقال سجدة بدل ركعة ثم قال والسجدة انما هي الركعة ثم ذكر حديث ابي هريرة رضي الله عنه في في نهاية وقت العصر ونهاية وقت الفجر

110
00:41:11.600 --> 00:41:31.600
فنهاية وقت الفجر آآ نهاية وقت العصر عرفنا انه اصغر شمس. وهذا اختياري. ولكن الاضطراري الى غروب الشمس فمن ادرك ركعة قبل ان تغرب الشمس واضاف اليها اخرى فقد ادرك الصلاة في وقتها. ادرك الصلاة في وقتها وكان

111
00:41:31.600 --> 00:41:51.600
ذلك اداء وآآ يعني حتى الركعة الثانية التي آآ صارت بعد الغروب فان لا تعتبر اداء لانه ينسحب الى يعني الاخر الى الحكم الاول وهو كونه دخل في الصلاة وادرك منها

112
00:41:51.600 --> 00:42:11.600
وادرك منها ركعة قبل ان تغرب الشمس. فاذا يدرك وقت صلاة العصر بادراك ركعة قبل غروب الشمس. وبعد الركعة الثانية تكون آآ او ثلاث ركعات الاخرى فيما يتعلق بالعصر تكون بعد غروب الشمس

113
00:42:11.600 --> 00:42:31.600
يكون اداء وقد عرفنا ان العصر لها وقت الاضطراري وان الوقت الاختياري الى الاصفرار واما فانها تدرك وقتها آآ نهاية وقتها طلوع الشمس وتدرك الصلاة او يدرك وقت الصلاة بادراك

114
00:42:31.600 --> 00:42:51.600
ركعة قبل الطلوع مثل ما حصل في الغروب. ثم يضيف اليها اخرى وبذلك يكون صلى الصلاة في وقتها. واما اذا اذا لم يدرك اذا لم يدرك يعني مقدار ركعة فان ذلك لا يكون مدركا للوقت اذا لم يدرك مقدار ركعة

115
00:42:51.600 --> 00:43:17.600
قبل الغروب لا يكون مدركا يصلي صلاة في وقتها وآآ وذكر الحديث الثاني عن عائشة وفيه سجدة والسجدة هي المقصود بها الركعة لان ليس المقصود بها خصوص السجدة وانما المقصود بها الركعة لان الركعة يطلق عليها سجدة الركعة الكاملة من اولها الى اخرها

116
00:43:17.600 --> 00:43:37.600
يضغط عليها ركعة ويطلق عليها سجدة لان من تسمية الكل باسم البعض لان السجدة هي بعض الركعة واطلق على الركعة انها سجدة يعني باعتبار ان انه عبر بالجزء واريد الكل

117
00:43:37.600 --> 00:43:57.600
وعن ابي وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. متفق عليه ولفظ مسلم لا صلاة

118
00:43:57.600 --> 00:44:17.600
بعد صلاة الفجر. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الله خيرا وبارك الله فيكم الهمكم الله الصواب وفقكم للحق. شافاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين

119
00:44:17.600 --> 00:44:45.750
اجمعين امين امين يقول السائل اذا طهرت الحائض في النهار هل تقضي الظهر والعصر ام يسقط عنها وكذلك اذا طهرت في الليل؟ هل تقضي المغرب والعشاء نعم اذا طهرت قبل المغرب فانها تصلي الظهر والعصر. واذا طهرت قبل طلوع الفجر فانها تصلي

120
00:44:45.750 --> 00:45:14.600
المغرب والعشاء هذا على قول جمهور اهل العلم ان ان الصلاة يعني صلاة العشاء يمتد وقتها احتياء الاضطرار الى طلوع الفجر   هل الكفارة كفارة آآ وطئ الحائض؟ عن الزوج ام كذلك على الزوجة؟ اذا كانت مطاوعة عليها

121
00:45:14.600 --> 00:45:38.850
اذا كانت مطاوعة عليها واذا كانت غير مطاولة فليس عليها شيء وهل تلك الكفارة على الوجوب او الاستحباب؟ الوجوب هل هناك وقت مشترك تصح فيه الصلاتان؟ مثل العصر والظهر؟ قيل قيل ان هناك يعني اه يعني

122
00:45:38.850 --> 00:45:58.850
اربع ركعات يعني يكون لهذه ولهذه جاء في بعض الاحاديث ولا اذكر شيئا عن صحته. لكن المعروف ان هذي ان خروج ان خروج يعني وقت الظهر يأتي بعدها مباشرة وقت العصر

123
00:45:58.850 --> 00:46:24.100
جاءت اسئلة في المقدار على ما يتصدق به الان من جامع في حال الحيض. هو قيل انها اربعة مثاقيل وربع الدينار دينار واما الذهب اه مقداره اربعة اربعة غرامات. اربعة غرامات وربع

124
00:46:24.100 --> 00:46:59.300
حرام هذا مثقال نعم المثقال لا هو الغرام غرامات والدينار كم فيه؟ الدينار معلوم النصاب اثنان وتسعون غرام. النصاب من الذهب اثنان وتسعون غرام. والدينار الواحد يعادل يعني الكفارة او اللي هو الدينار مقداره اربع غرامات

125
00:46:59.300 --> 00:47:28.600
ربع غرام يعني قيمته هذه الاغرامات من اه العملة المتداولة هي التي يصدق بها يعني الان لو قلنا الاغراض مئة ريال؟ ها؟ لو قلنا الاغراض مئة ريال في اربع مئة وكسر لا بس يعني على حسب لان الغرامات كما هو يعني قيمتها فرظنا فرظة ترتفع

126
00:47:28.600 --> 00:47:48.600
الغضب يعني زادت او نقصت. المهم قيمة اربعة غرامات وربع من من الذهب هو مقدار طرح الكفارة التي هي دينار. يقول عندنا في البلد في الصيف خاصة يؤخرون الظهر الى ما

127
00:47:48.600 --> 00:48:06.200
بعد العصر الى الخامسة مساء. فما حكم هذا الفعل؟ مع العلم بان الحر يكون شديدا. لا يجوز لا يجوز تأخيره الصلاة عن وقتها لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها. كيف توفر؟ الظهر الى الى العصر

128
00:48:06.800 --> 00:48:26.800
كيف تؤخر الظهر الى العصر؟ وانما المقصود بذلك بعد الزوال وبعد شدة الحر التي تكون عند كون الشمس على الرؤوس وتميل قليلا يعني آآ تؤخر حتى تذهب الى جهة الغرب وتخف حرارتها

129
00:48:26.800 --> 00:48:47.200
من اخر صلاة الصبح الى طلوع الشمس او اخر العصر الى غروب الشمس. فما حكم صلاته؟ ما ايش من اخر صلاة الصبح الى طلوعها طلوع الشمس او اخر العصر الى غروب الشمس. ما حكم صلاته؟ معلوم

130
00:48:47.200 --> 00:49:02.350
ان ان النساء لا يجوز ان يحرصات عن وقتها الا مضطرا. اما في الاختيار فان ذلك حرام. فان ذلك حرام ولا يجوز له ذلك. ومن اهل العلم من قال ان

131
00:49:02.350 --> 00:49:22.350
ام انه لا تصح صلاته ويعني ومنهم من يحكم بكفره اذا كان متعمدا انه يصليها بعد طلوع الشمس. هل يجوز تأخير راتبة العشاء الى ما بعد نصف الليل. راتبة العشاء يؤتى بها بعد العشاء مباشرة. لانها راتبة متصلة بها. راتبة

132
00:49:22.350 --> 00:49:43.000
ان تصل بها لكن انشغل عنها فله ان يأتي بها ان انشغل فله ان يأتي   ممكن يقول قمت من الليل قبل اذان الفجر بخمس دقائق ثم صليت الوتر وفي اثناء الصلاة اذن الفجر

133
00:49:43.000 --> 00:50:03.000
يعتبر انني صليت الوتر ام اقضيه؟ اذا كان اه يعني اذن وانت في في الوتر وفي الركعة الاخيرة فانت لا تقضيه يعني اكمل الركعة ولا تقضيه. وان كان يعني آآ طلع الفجر وانت لم تصلي آآ

134
00:50:03.000 --> 00:50:23.000
الوتر كانك تأتي به في الضحى ولكن تضيف ركعة الى الشيء الذي آآ الذي الذي تأتي به. ان كان ان كان بقي عليك يعني ثلاث ركعات تأتي باربع في الضحى وان كان بقي عليك خمس تأتي بست وان كان

135
00:50:23.000 --> 00:50:43.000
كل صلاتك فاتت عليك فانت تأتي بها في الضحى لان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا لم يصلي صلاته من الليل لمانع منعه من ذلك صلى من الضحى اثنتي عشر ركعة. لان صلاة في الليل احدى عشر. فهو لا يأتي بالصلاة وتر

136
00:50:43.000 --> 00:51:06.200
آآ صلاة الليل وترا في النهار وانما يأتي بها بهذا المقدار وزيادة ركعة حتى لا يكون صلى وترا بالنهار. لكن موجود وزيادة ركعة يقول رجل مصاب برعاف مستمر. فهل يجوز له ان يستعمل الكي

137
00:51:07.000 --> 00:51:33.000
اذا كان يفيده يستعمل اذا كانت فيه فائدة يستعمل كيف يستعمل اي علاج يعني مباح يعني يصير فيه شفاؤه وسلامة شيء او غير كذا مسكين  ايهما افضل لطالب العلم ان يبدأ بحفظ بلوغ المرام ام يبدأ بحفظ عمدة الاحكام

138
00:51:33.100 --> 00:52:03.650
قبل ذلك عليه ان يكون حافظا للقرآن يعني حفظ القرآن مقدم على حفظ الاحاديث واما فيما يتعلق كتب الحديث فينبغي اولا ان يحفظ الاربعين النووية التي هي بجوار كلمة صلى الله عليه وسلم وهي احاديث قليلة واعتني بها في شروعها وبعد ذلك يبدأ بعمدة الاحكام

139
00:52:03.650 --> 00:52:34.550
لانها كلها احاديث متفق عليها واحاديث صحيحة رواها البخاري ومسلم يقول هل يقع الطلاق بالكتابة بدون تلفظ؟ نعم يقع يقع بالكتابة ما معنى قول عائشة رضي الله عنها حتى ذهب عامة الليل؟ يعني كثيره وليس اكثره. لان لان نصف الليل

140
00:52:34.550 --> 00:52:57.000
هو اخر وقت العشاء كثيره وليس عامته يعني معناه غالبه وانما كثيره هل بمجرد التكبير في صلاة العصر قبل غروب الشمس يكون قد ادرك العصر وادرك الركعة؟ لا. ابد مجرد

141
00:52:57.000 --> 00:53:24.350
احنا قلنا لازم يكون ادرك ركعة كاملة رجل وقوفه في الصلاة اشبه بالركوع. حجته انه لا يخشع الا كذلك. فما حكم صلاته يعني يكون راكع؟ يحني ظهره حتى يقول اخشع ما احد يشغلني والله والله يعني لا لا يتكلم اقول لا يتكلف يعني

142
00:53:24.350 --> 00:53:44.350
تكلفا يعني آآ ليس له اساس وآآ وانما يعني آآ آآ ينظر الى مكان سجوده ولا يعني يحني ظهره وهو قائم يعني ما نعلم شيئا يدل عليه انه يصلي وقد حنى ظهره يعني آآ حتى

143
00:53:44.350 --> 00:54:06.600
قريب من الركوع او يعني يميل الى الركوع وانما اه حاني الظهر انما يكون الركوع. فليس الانسان يأتي بشيء ليس له اساس ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عن قيام داوود عليه الصلاة والسلام هل نحسب ذلك من صلاة المغرب او

144
00:54:06.600 --> 00:54:25.150
من بعد صلاة العشاء معلوم ان ان صلاة الليل ما تكون الا بعد صلاة العشاء صلاة الليل تكون بعد صلاة العشاء. ليس يعني اه قبل صلاة العشاء. صلاة الليل يعني تبدأ بعد صلاة العشاء يعني بعد

145
00:54:25.150 --> 00:54:44.800
راتبة العشاء ثم بعد ذلك يأتي صلاة الليل صلاة الليل تبدأ بعد صلاة العشاء سواء اديت العشاء في وقتها او جمعت مع المغرب في اول وقت المغرب فلو جمعت العشاء مع المغرب في اول وقتها بعد صلاة العشاء

146
00:54:44.950 --> 00:55:02.750
ما بعد المغرب بعد مع صلاة المغرب مجموعة مع المغرب يبدأ وقت صلاة الليل اذا هي بعد صلاة العشاء سواء اؤديت الصلاة في وقتها او جمعت العشاء مع المغرب عند ذلك يبدأ تبدأ صلاة الليل

147
00:55:03.350 --> 00:55:27.850
يقول هل الابراد لا لا زال مشروع مع وجود المكيفات؟ ام ان العلة انتفت اه هو لا شك ان حصل يعني اشياء يعني فيها تسهيل وتيسير للناس يعني في في المكيفات يعني في بيوتهم وفي الطريق

148
00:55:27.850 --> 00:55:52.350
الى المسجد يسأل لكن ليس كل يعني يفعل ذلك. اه ليس كل يتحقق له ذلك. يعني الابراج يعني مشروع الابراد المشروع يقول هل يأثم من ترك صلاة الوتر؟ نعم هذه من السنن المؤكدة التي يعني جاء عن بعض اهل العلم

149
00:55:52.350 --> 00:56:12.900
يعني الذنب لمن لا يصليها يعني جاء عند الامام احمد انه قال انه رجل سوء اذا يصلي الوتر رجل سوء يقول اذا خرج المذي هل يجب غسل الذكر بالماء والصابون؟ ام يجزئه الماء فقط؟ لا ما يحتاج الى صابون

150
00:56:13.500 --> 00:56:33.250
الحائض تفعل ما يفعله الحاج غير الا تطوف بالبيت. السؤال هل يسقط الطواف في حقها مطلقا هل يسقط الطواف في حقها مطلقا. لا الطواف الذي هو طواف الوداع يسقط عنها

151
00:56:33.350 --> 00:56:47.450
واما طواف الافاضة فهو ركن من اركان الحج لا يتم الا في الحج الا به فعليها ان تنتظر حتى تطهر او تسافر اذا كان السحر سهلا والرجوع سهلا ثم تأتي يعني لكن لا يقربها زوجها حتى

152
00:56:47.450 --> 00:57:10.700
هذا الركن الذي هو اه طواف الافاضة يسأل عن كتاب الالمام لابن دقيق العيد هو الامام بس انا ما اعرف عن شيء لا اعرف عنه شيئا الشيخ كانه ذكره بالله والالمام وشرحه الامام. لا هو كثيرا ما يذكرون الامام

153
00:57:12.300 --> 00:57:37.800
ثم ذكر شرع ايش؟ ايش؟ المام ابن دقيق العيد الاحكام وشرحه الالمام باللام وشرحه الامام قال الشيخ الالباني اين شرح شرح الامام الامام؟ ايه الامام هو شرع؟ نعم. ها هو الامام؟ الاصل. ايوا. احاديث انتقها ابن دقيق العيد في الاحكام. شرحها

154
00:57:37.800 --> 00:58:02.300
والشيخ الالباني يقول انه الالمام احسن من بلوغ المرام حيث ان الالم اشترط مؤلفه ان لا يريد الا ما صح بينما الحافظ لم يشترط هذا يولد حتى الضعيف. قال واني لاعجب من ترك العلماء لكتابه دقيق العيد. وعدم شرحهم له

155
00:58:02.300 --> 00:58:18.150
بينما البلوغ له عدة شروح قال احسنها سبل السلام للصنعاء فلذلك الاخ يسأل عن هذا الكتاب لماذا لا تكون العناية به والحفظ منه؟ ما دام انه هذا كلام الشيخ عليه

156
00:58:18.450 --> 00:58:41.050
العلماء اعتنوا بهذا لانه هو الذي اشتهر عندهم ولان يعني اقول هو الذي اشتهر عند العلماء من ناحية ان صاحبه له شهرة عظيمة له شهرة عظيمة في علم الرواية والدراية. هذا هو الذي جعله جعل الناس يقبلون عليه

157
00:58:41.250 --> 00:59:02.650
يقول هل يجوز ان اعطي زكاة مالي لاختي؟ حتى تتزوج به ابي ليس عنده ما يكفي لزواجها اخسف لها حق عليك غير الزكاة فانت عليك ان تحسن اليها وتساعدها وتعينها من غير الزكاة

158
00:59:02.850 --> 00:59:23.500
لكن يجوز لك ان تعطيها من الزكاة. لان الزكاة انما تمنع عن الاصول والفروع واما الحواشي فلا بأس بها وهي صدقة وصلة لكن اللسان لا يجعل زكاة وقاية للمال لا يجعل الزكاة وقاية

159
00:59:23.600 --> 00:59:45.600
لان القريب له حق وهو يقول ازا كانت خارجة خارجة وانا اذا ما اعطيته واعطيه من مالي نعم اعطى من مالي وله حق غير الزكاة لكن اذا كان المال قليل وليس عندك مال كثير فزكاته فقريبك اولى بزكاتك من غيره ما لم يكن اصلا او فرعا

160
00:59:47.750 --> 01:00:11.100
يقول احسن الله اليكم نحن اثنان من الطلبة نسكن في غرفة واحدة ونقوم من الليل فهل الافضل ان نصلي جماعة؟ ام كل وقت واحد يصلي لحاله كل واحد يصلي على حدة لان هذه نوافل يعني الانسان يصليها واذا اتفق انه يعني آآ صلى

161
01:00:11.100 --> 01:00:28.350
صلوا مع بعض لكن الاصل هو عدم الجماعة وانما كله انسان يصلي على حدة. هذا هو الاصل. وان حصل ان صلى يلتزم دون ذلك باستمرار لا اعلم ما اعرف يعني يعني ما اعرف يعني بهذا شيء

162
01:00:30.150 --> 01:00:33.250
جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك