﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
وان يجمع رمي يومين في يوم واحد لحديث عاصي بن عدي قال رخص رسول الله الله عليه وسلم لرعاء الابل في البيتوتة ان يرموا يوم النحر ثم يجمعوا رمي يومين بعد النحر

2
00:00:20.100 --> 00:00:50.100
فيرمونه في احدهما. جمع الرمي هل يجوز للحاج ان يجمع الرمي يعني هل يجوز لك الا ترمي يوم النحر؟ ترميه مع الحادي عشر او لا ترمي يوم النحر ولا يوم الحادي عشر ولا يوم الثاني عشر وترمي الجميع في اليوم الثالث عشر هل يجوز او لا يجوز

3
00:00:50.100 --> 00:01:30.100
الامام مالك وكذلك ايضا ابو حنيفة يجب ان يرمي كل يوم بيومه. وعند الشافعي واحمد انه يجوز جمع الرمي. الشافعي واحمد يريان من انه يجوز جمع جمع الرمي لان النبي صلى الله عليه وسلم اذن للرعاة في الجمع. ما لك وابو حنيفة

4
00:01:30.100 --> 00:02:00.100
لا يجوز بل يرمي كل يوم بيومه لان النبي صلى الله عليه وسلم رمى كل يوم بيومه. وقال خذوا عني مناسككم. والرأي الراجح في هذه في المسألة ما اشار اليه الشيخ رحمه الله هنا الشيخ الالباني اشار

5
00:02:00.100 --> 00:02:20.100
الى انه يصح الرمي للمعذور وهذا صحيح. اذا كان مريضا يشق عليه ان يذهب كل يوم للرمي او اذا كان يشتغل بمصالح الحجاج او كان كبيرا في السن او كانت امرأة

6
00:02:20.100 --> 00:02:50.100
فهؤلاء يجمعون الرمي يجوز لهم ان يجمعوا الرمي لان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة كما سلف في جمع الرمي. كذلك ايضا اذا هل كان الحاج معذورا لا يستطيع ان يأتي للرمي؟ اذا كان معذور

7
00:02:50.100 --> 00:03:10.100
لا يستطيع ان يأتي للرمي لكونه كبيرا في السن او لكونه مريضا او لكونه امرأة حاملا فلا بأس ان ينيب من يرمي عنه. لكن ان تمكن ان يجمع ولا ينيب هذا افضل

8
00:03:10.100 --> 00:03:40.100
لكن لو انا فهذا جائز ولا بأس به. واذا جمع الرمي فانه وينوي اليوم الاول مثلا جمع ايام التشريق ينوي اليوم الحادي عشر يرمي الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة. ثم يرمي ثم ينوي ثم يرجع. وينوي الثاني عشر

9
00:03:40.100 --> 00:04:10.100
الوسطى العقبة. ثم ينوي الثالث عشر الصغرى الوسطى العقبة. واذا انابه شخص الرامي فانه يبدأ بالرمي عن نفسه. ثم بعد ذلك في مكان واحد لا بأس. ان عن من وكله قال رحمه الله

10
00:04:10.100 --> 00:04:30.100
الله تعالى وان يرمي في الليل لقوله صلى الله عليه وسلم الراعي يرمي بالليل ويرعى في النهار تقدم الكلام على ذلك. وذكرنا ان الصواب في هذه المسألة ان الرمي في الليل جائز. ومذهب

11
00:04:30.100 --> 00:05:00.100
ابي حنيفة والشافعي. قال ويشرع له ان يزور الكعبة. ويطوف بها كل ليلة من ليالي منى لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. الشيخ رحمه الله يقول يشرع ان تزور الكعبة في ليالي منى. فترجع من منى اذا كنت في منى تطوف بالبيت

12
00:05:00.100 --> 00:05:20.100
هذا اللي ذهب اليه الشيخ رحمه الله فيه نظر. لان الحديث الوارد في هذا الشاذ لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم انما طاف في حجه

13
00:05:20.100 --> 00:05:50.100
فقط لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم في حجه الا ثلاثة اطوفة طواف وطواف الافاضة وطواف الوداع. ما عدا ذلك فهو غير ثابت. اي صلى الله عليه وسلم قال الشيخ ويجب على الحاج في ايام منى

14
00:05:50.100 --> 00:06:20.100
ان يحافظ على الصلوات الخمس مع الجماعة. والافضل ان يصلي في مسجد الخير تيسر له لقوله صلى الله عليه وسلم صلى في مسجد الخريف سبعون نبيا يقول الشيخ يحافظ الحاج على صلاة الجماعة في ايام منى. صلاة الجماعة كما ذهب الى ذلك ابو

15
00:06:20.100 --> 00:06:50.100
وحليفة والامام احمد صلاة الجماعة واجبة. يجب على المسلم ان يصلي مع جماعة المسلمين ويدل لذلك قول الله عز وجل واركعوا مع الراكعين ويقول سبحانه واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. اذا كان هذا في السفر في الخوف

16
00:06:50.100 --> 00:07:20.100
في الحذر من باب اولى. وقال علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه يقول علي لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف. اذا كان المنفرد لا تصح صلاته اذا كان خلف

17
00:07:20.100 --> 00:07:50.100
قال ابن القيم فاذا كان منفردا عن الصف والجماعة من باب اولى الا تصح صلاته وفي حديث ابي هريرة المخرج في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال امر بالصلاة فتقام. ثم امر رجلا فيصلي بالناس ثم اخالف الى رجال لا يشهدون

18
00:07:50.100 --> 00:08:30.100
الصلاة فاحرق عليهم بيوتهم بالنار. قال رحمه الله تعالى فاذا فرغ من في اليوم الثاني او الثالث من ايام التشريق. فقد انتهى من مناسك الحج. الحمد لله اذا رمى في اليوم الثاني عشر وهو يوم الخميس القادم في الاسبوع القادم واراد التعجل انتهى

19
00:08:30.100 --> 00:08:50.100
يبقى عليه طواف الوداع. وان تأخر ورمى في اليوم الثالث عشر وهو يوم الجمعة. في الاسبوع القادم هذا افضل قال فقد انتهى من مناسك الحج فينفر الى مكة ويقيم فيها ما كتب الله

20
00:08:50.100 --> 00:09:10.100
وليحرص على اداء الصلاة جماعة ولا سيما في المسجد الحرام لقوله صلى الله عليه وسلم لا تنفي مسجدي هذا افضل من الف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام. وصلاة في المسجد

21
00:09:10.100 --> 00:09:50.100
الحرام افضل من مئة الف صلاة فيما سواه. النبي صلى الله عليه وسلم اقصر الى اليوم الثالث عشر. واليوم الثاني عشر في حجة النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم الثلاثاء. رمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمرات. بعد الزوال

22
00:09:50.100 --> 00:10:30.100
ثم بعد ذلك انتقل من منى حتى اتى المحصب فاقام في المحصب ليلة الاربعاء فلما كان في اخر الليل اذن الناس بالرحيل. فاتى المسجد الحرام فطاف به صلى الله عليه وسلم سبعة اشواط هي طواف الوداع. فادركته صلاة

23
00:10:30.100 --> 00:11:00.100
الفجر فصلى بالناس صلاة الفجر عند البيت وقرأ بسورة الطور ثم بعد ذلك خرج عليه الصلاة والسلام الى المدينة. المعصب بات به النبي وسلم ليلة الاربعاء. ليلة الرابع عشر. هل البيتوتة فيه سنة وليست سنة؟ هذا موضع خلاف

24
00:11:00.100 --> 00:11:30.100
عائشة تقول المحصب ليس بشيء وانما اقام به النبي صلى الله عليه وسلم لكونه اسهل خروجه. والان المحصب اصبح بنايات. يعني البحث في هذه المسألة لا يترتب علينا عديم فائدة. لان المحصب الان عمرت فيه الان بنايات

25
00:11:30.100 --> 00:12:00.100
على كل حال الشيخ كأن الشيخ رحمه الله يشير الى ان المضاعفة ان مضاعفة الصلوات انما هي خاصة بالمسجد الحرام. وهذا هو مذهب مالك وعند الائمة الثلاثة ابو حنيفة والشافعي واحمد راية جمهور ان المضاعفة

26
00:12:00.100 --> 00:12:40.100
ليست خاصة بالمسجد. وانما تشمل كل حرم مكة. وهذا يظهر الله اعلم انه هو الاقرب. الاقرب في هذه المسألة ان المضاعفة ليست خاصة بالمسجد الحرام بل تشمل كل مكة وقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا افضل من مئة صلاة في والا المسجد الحرام المراد

27
00:12:40.100 --> 00:13:10.100
المسجد الحرام جميع الحرم. ويدل لذلك ان الله عز وجل قال انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. المراد هنا لا يدخلون لا يدخلون حرم مكة هذا هو المراد. ولا لا يشكال انهم ان المشركين

28
00:13:10.100 --> 00:13:40.100
الى لن يدخل المسجد. فالصواب في هذه المسألة ان المضاعفة انها شاملة خلافا لما اشار اليه الشيخ وهو مذهب مالك. قال رحمه الله وتعالى ويكثر من الطواف والصلاة في اي وقت شاء من ليل او نهار لقوله صلى الله عليه

29
00:13:40.100 --> 00:14:00.100
في الركنين الاسود واليماني مسحهما يحط الخطايا. ومن طاف بالبيت لم يرفع قدما ولم يضع قدما الا كتب الله له حسنة وحط عنه خطيئة وكتب له درجة ومن احصى اسبوعا كان

30
00:14:00.100 --> 00:14:20.100
اه كعتق رقبة. وقوله يا بني عبدي مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى؟ اية ساعة من ليل او نهار. قال رحمه الله فاذا انتهى من قضاء حوائجه وعزم

31
00:14:20.100 --> 00:14:50.100
على الرحيل فعليه ان يودع البيت بالطواف. كلام الشيخ رحمه الله ان طواف الوداع ليس من المناسك الشيخ الالباني يرى برأي شيخ الاسلام شيخ الاسلام يقول بان طاف الوداع ليس من المناسك. وانما هو لكل خارج من مكة

32
00:14:50.100 --> 00:15:20.100
فاذا اراد الخروج من مكة فانه يطوف للوداع. وطواف الوداع واجب الا المكي المكي لا يجب عليه طواف الوداع. الا ان اراد ان ليخرج مباشرة بعد النسك فانه يأخذ حكم الافاق. فيجب عليه ان يطوف الوداع

33
00:15:20.100 --> 00:15:50.100
قاف الوداع واجب. عند جمهور العلماء خلافا للامام مالك رحمه الله تعالى فان لمن ما لك يرى انه سنة. والصواب في هذه المسألة انه واجب ويدل لهذا حديث ابن عباس قال امر الناس ان يكون اخر عهد بالبيت

34
00:15:50.100 --> 00:16:30.100
الطواف الا انه خفف عن الحائض. فالحائض والنفساء اذا افاضت ثم حاضت سقط عنهما طواف الوداع لكن اذا طهرت الحائض والنفساء قبل مفارقة مكة فيجب عليهما ان يغتسلا وان يطوفا في الودع

35
00:16:30.100 --> 00:17:00.100
وطواف الوداع يدخل وقته من بعد انتهاء اعمال الحج يعني من بعد رمي جمرة العقبة. من بعد رمي الجمرات. ايام التشريق فاذا كان متعجلا من بعد الرمي في اليوم الثاني عشر وان كان متأخرا

36
00:17:00.100 --> 00:17:30.100
فوقته من بعد الرمي في اليوم الثالث عشر. ويكون فعله عند الخروج يعني اذا اراد ان يخرج فانه يطوف بالوداع. خلافا الحنفية. الحنفية يقولون بان ان طواف الوداع يبدأ من بعد طواف الافاضة. والصواب ان طواف الوداع يكون عند الخروج من مكة

37
00:17:30.100 --> 00:18:00.100
ولهذا قال الشيخ رحمه الله قال فاذا انتهى من قضاء حوائجه وعزم على الرحيل فعليه ان يودع البيت بالطواف لحديث ابن عباس قال كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفرن احد حتى

38
00:18:00.100 --> 00:18:30.100
لا يكون اخر حتى يكون اخر عهده بالبيت. وقد كانت المرأة الحائض امرت ان تنتظر حتى تطهر لتطوف طواف الوداع ثم رخص لها ان تنفر ولا تنتظر في حديث ابن عباس ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للحائض ان تستر قبل ان تطوف

39
00:18:30.100 --> 00:19:00.100
اذا كانت قد طافت طواف الافاضة. قال الشيخ وله ان يحمل طيب هناك امور هناك ثلاثة امور لا تخل بطواف الوداع. هناك ثلاثة امور لا تخل بطواف الوداع. الامر الاول

40
00:19:00.100 --> 00:19:30.100
اذا طاف للوداع وانتظر الرفقة انتظر رفقته فهذا لا يقل بطواف الوداع ولو اقام ساعة ساعتين يوما يومين. ينتظر رفقة متى يجتمعون ينتظر الحملة متى تذهب؟ ينتظر الطائرة متى تقلع؟ فهذا لا يقل بطواف

41
00:19:30.100 --> 00:20:12.600
وفي الوداع هذا الامر الاول. الامر الثاني اذا اشتغل بشد رحله اشتغل لشد الرحل واصلاح المركوب تعطلت السيارة يصلح المركوب يحمل العفش هذا لا يخل بطواف الوداع. الامر الثالث اليسيرة عرفة الامور اليسيرة عرفا هذه لا تخل بطواف الوداع

42
00:20:12.600 --> 00:20:42.600
فمثلا اشترى شيئا في طريقه اكل شيئا في طريقه ونحو ذلك هذه الاشياء لا تقل وفي الوجع قال الشيخ ان يحمل معه من ماء زمزم ما تيسر له تبركا به. تيسر لك

43
00:20:42.600 --> 00:21:02.600
ان تحمل شيئا من ماء زمزم يقول الشيخ لك ذلك. قال فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمله معه في الاداوي والقرب. وكان يصب على المرضى ويسقيهم. بل انه كان

44
00:21:02.600 --> 00:21:32.600
شنو وهو بالمدينة؟ قبل ان تفتح مكة الى سهيل بن عمرو ان اهدي لنا من ماء زمزم ولا تترك فيبعث اليه بمزادتين؟ وعائشة رضي الله تعالى عنها كانت تحمل ماء زمزم معها فاذا تيسر الحاج ان يأخذ شيئا من ماء زمزم فهو طعام طعم وشفاء سقم وهو

45
00:21:32.600 --> 00:22:02.600
ماء مبارك قال رحمه الله فاذا انتهى من الطواف خرج ما يخرج الناس من المساجد فلا يمشي القهقرة. اذا طفت للوداع لا تجعل وجهك للكعبة او تمشي على ورائك؟ لا امشي كما تخرج من سائر المساجد. تجعل البيت وراء ظهرك. لم يرد

46
00:22:02.600 --> 00:22:32.600
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يمشي القهقرة ويجعل بيت تلقاء وجهه. ولو كان خيرا لسبق اليه وصحابته وانما هذا من افعال اهل بدع قال الشيخ فاذا انتهى من الطواف خرج كما يخرج الناس من المساجد فلا

47
00:22:32.600 --> 00:23:02.600
تمشي القهقرة ويخرج مقدما رجله اليسرى قائلا اللهم صلي على محمد اللهم افتح لي اللهم اني اسألك من فضلك. بدع الحج والعمرة. الان انتهى الشيخ. الشيخ رحمه الله. انتهى من هذا المنسك العظيم ونسأل الله عز وجل ان يجزيه على ما كتب وحرر

48
00:23:02.600 --> 00:23:32.600
وان يجعل ذلك في ميزان حسناته. ثم بعد ذلك الشيخ رحمه الله جعل هذه الجملة من البدع ذكر جملة من البدع تتعلق بالحج والعمرة سنقرأ فيها ان شاء الله اليوم وغدا اذا تيسر ذلك. نعم

49
00:23:32.600 --> 00:24:02.600
احسن الله اليك. يقول يقول الشيخ الالباني رحمه الله تعالى بدع الحج والعمرة والزيارة. وقد رأيت ان الحق بالكتاب ذيلا اسرد فيه بدع الحج وزيارة وزيارة المدينة المنورة البدعة البدع جمع بدعة. والبدعة هي

50
00:24:02.600 --> 00:24:32.600
الامر المستحدث واما في الاصطلاح فهي التعبد او نقول هي كل قول البدعة هي كل قول او فعل او كل قول او فعل او اعتقاد او ترك تعبد لله عز

51
00:24:32.600 --> 00:25:02.600
به ولم يرد في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فمن الامثلة كل قول الاوراد التي ابتدعها الصوفية كورد الفاتح ونحو ذلك. هذه ما انزل الله بها من سلطان. كذلك ايضا

52
00:25:02.600 --> 00:25:42.600
كل فعل في القبور تمسح بالقبور من البدع البناء على القبور من البدع اعتقاد ايظا تعتقد ان هذا الفعل ينفعك التمسح بالقبر بدعة. فعلك بدعة. واعتقادك انه ينفع او تعلق الخيوط. تعتقد انه ينفع هذا الخيط او هذا الحجر

53
00:25:42.600 --> 00:26:12.600
هذا بدعة او ترك. تترك اكل اللحم. تتعبد لله عز وجل بذلك. تترك الزواج تتعبد لله عز وجل بذلك. هذا من البدع. فالبدعة كل قول او فعل او اعتقاد او ترك تعبد لله عز وجل به لم يرد في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله

54
00:26:12.600 --> 00:26:42.600
عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله وقد رأيت ان الحق بالكتاب لن اسرد فيه بدع الحج وزيارة المدينة المنورة وبيت المقدس. لان كثيرا من الناس لا يعرفونها فيقعون فيها ان ازيدهم نصحا ببيانها والتحذير منها. وذلك لان العمل لا يقبله لا يقبله الله تبارك وتعالى الا اذا توفر فيه

55
00:26:42.600 --> 00:27:02.600
اخوان اثنان الاول ان يكون خالصا لوجهه عز وجل. والاخر ان يكون صالحا ولا يكون صالحا الا اذا كان موافق للسنة غير مخالف لها. الا اذا كان موافقا للسنة غير مخالف لها. ومن المقرر عند ذوي التحقيق

56
00:27:02.600 --> 00:27:22.600
من اهل العلم ان كل عبادة مزعومة لم يشرعها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله ولم يتقربوا بها الى الله يعني نتوقف على هذا وان شاء الله نكمل غدا ما

57
00:27:22.600 --> 00:27:42.600
يتعلق بهذه البدع في هذه الجملة ذكر الشيخ رحمه الله ان كل عمل لابد له لكي يكون صحيحا مقبولا عند الله عز وجل. لابد له من شرطين اساسيين. الشرط الاول ان يكون خالصا لله

58
00:27:42.600 --> 00:28:02.600
عز وجل كما قال الله سبحانه وتعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والشرط الثاني ان يكون موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها

59
00:28:02.600 --> 00:28:22.600
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. يعني ان عمله مردود عليه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم صلوا كما رأيتموني اصلي من

60
00:28:22.600 --> 00:28:42.600
توضأ نحو وضوئي هذا مما يدل على ان العبادة توقيفية. وان انك لا تتعبد باي عبادة الا بعماد جاءت في كتاب الله او سنة رسوله صلى الله عليه وسلم شيخنا جزاكم الله خيرا

61
00:28:42.600 --> 00:29:02.600
واحسن اليكم وبارك فيكم يقول السائل هل من منطقة الشرائع الخضراء داخل داخل حدود الحرم؟ نعم الشرائع اعملها ما هو داخل الحرم ومنها ما هو خارج الحرم وهناك علامات يعني موجودة الحكومة وضعت علامات بينت

62
00:29:02.600 --> 00:29:32.600
حدود الحرم. شيخنا جزاكم الله خيرا واحسن اليكم يقول احسن الله اليكم. لدي والدة كبيرة في السن ومريضة. اريد من فضيلتكم نصيحتي بالطريقة المثلى. التي يجب علي اتخاذ حتى اجتنب حتى اجتنب والدتي مشقة الزحام. وما هي الاوقات والاعمال بالترتيب الواجب القيام بها

63
00:29:32.600 --> 00:30:02.600
يعني هذه المرأة اللي فهمتها من السؤال ان انها قد حجت حج بها وذكر ولدها انها كبيرة في السن اذا كانت كبيرة في السن كما ذكرنا انها اذا كانت لا تستطيع ان ترمي بامكانك

64
00:30:02.600 --> 00:30:22.600
ان ان تجعلها تجمع الرمي. اذا تمكنت ان تجمع الرمي في اخر يوم من ايام التشريق فهذا حسد اذا ما تمكنت ويشق عليها ان ترمي بامكانك ان تنوب عنها فيما يتعلق بالرمي

65
00:30:22.600 --> 00:30:52.600
اما بالنسبة الوقوف بعرفة فانه يجب ان تقف بعرفة الى غروب الشمس البيتوتة بمزدلفة كما تقدم لنا لها ان تنصرف بعد نصف الليل الى اخره الدفع الى من مزدلفة تدفع اخر الليل كما تقدم لها ان تنصرف بعد نصف الليل. الميتوتة بمنى اذا كانت لا تستطيع ايام

66
00:30:52.600 --> 00:31:12.600
التشريق لا تتمكن ويشق عليها فيرخص لها في ذلك كما تقدم وذكر الشيخ ان اصحاب الاعذار يرخص لهم في ترك البيتوتة. اما الطواف والسعي فتطوف اذا كانت كبيرة لا تستطيع الطواف. فانها تحمل عن طريق

67
00:31:12.600 --> 00:31:17.438
العربية ويطاف بي. زين بركات