﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.850
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل التيمم لغة القصد وشرعا استعمال تراب مخصوص اي طهور مباح غير محترق

2
00:00:30.850 --> 00:00:50.850
له غبار لمسح وجه ويدين على وجه مخصوص وهو بدل طهارة ماء اي وضوء وغسل او غسل نجاسة ببدن لفعل كل ما ما يفعل به اي الماء عند عجز عنه اي الماء شرعا اي وان لم يعجز عنه حسا. سوى نبي وضوء اي اي وضوء او

3
00:00:50.850 --> 00:01:06.650
غسل او غسل نجاسة. احسن الله اليك ساقطة اولا اي وضوء او غسل او غسل نجاسة ببدن لفعل كل ما يفعل به اي الماء عند عجز عنه. اي الماء شرعا اي

4
00:01:06.650 --> 00:01:26.650
وان لم يعجز عنه حسا سوى نجاسة على غير بدن كثوب وبقعة فلا يصح التيمم لها. وسوى لبث بمسجد لحاجة لبس فيه مع تعذر الماء فلا يجب التيمم لذلك وهو مستثنى من قولنا لكل ما يفعل به وشروطه اي التيمم ثلاثة

5
00:01:26.650 --> 00:01:46.650
احدها دخول وقت الصلاة ولو منذ بزمن معين. فلا يصح لحاضرة وعيد ما لم يدخل وقتهما. ولا لفائتة الا اذا ذكرها واراد فعلها ولا لكسوف قبل وجوده ونحو ذلك. والثاني تعذر استعمال الماء اما لعدمه او لحبسه

6
00:01:46.650 --> 00:02:06.650
اي الماء عنه بان يوضع في مكان لا يقدر على الوصول اليه او لحبس الشخص عن الخروج في طلبه ونحوه كقطع عدو ما ابرز او عجزه عن تناوله ولو بفم لفقد الة او مرض مع عدم موطئ او لخوفه بطلبه او استعماله ضررا ببدنه

7
00:02:06.650 --> 00:02:26.650
من جرح او برد شديد او لخوفه ضررا بماله او غيرهما كخوف فوت رفقة او عطش نفسه او غيره من ادمي او بهيج محترمين ومن وجد ماء لا يكفي طهارته استعمله اولا وجوبا ثم تيمم فان تيمم قبل استعماله لم يصح

8
00:02:26.650 --> 00:02:46.650
والثالث ان يكون بتراب فلا يصح بنحو رمل وجص طهور فلا يصح بما تناثر من اعضاء المتيمم مباح فلا يصح بمغصوب كالوضوء غير محترق فلا يصح بما دق من نحو خزف من نحو خزف له غبار

9
00:02:46.650 --> 00:03:06.650
يعلق باليد فان خالطه ذو بال غيره فكما ان خالطه طاهر فان لم يجد الشخص ذلك اي الماء والتراب صلى الفرض فقط على حسب حاله وجوبا ولا يزيد في صلاته على مجزئ في قراءة وغيرها. فلا يقرأ زائد. فلا

10
00:03:06.650 --> 00:03:26.650
اقرأ زائدا على الفاتحة ولا يسبح اكثر من مرة ولا يزيد على ما يجزئ في طمأنينة ركوع او سجود او جلوس بين السجدتين ولا يقرأ في غير صلاة ان كان جنبا ونحو ذلك ولا اعادة عليه. وفروضه اي التيمم خمسة. الاول مسح وجهه

11
00:03:26.650 --> 00:03:46.650
ومنه اللحية سوى ما تحت شعر ولو خفيفة. وسوى داخل فم وانف. فيكره سوى داخلكم. احسن الله اليكم وسوى داخل فم وانف فيكره ادخال التراب فيهما لتقديرهما والثاني مسحوق ساق

12
00:03:46.650 --> 00:04:13.000
نعم؟ ليش ما الصواب العبارة ذي بالذال بتقديرهما؟ بالذال اي بتقديرهما. من القذارة يعني من التقذر لتقذرهما به. ليس تقديرهما السلام عليكم فيكره ادخال التراب فيهما لتقديرهما. والثاني مسح يديه الى كوعيه. واذا علق حكم بمطلق اليد. لم

13
00:04:13.000 --> 00:04:33.000
يدخل فيه الذراع كقطع السارق ومس الفرج ونحوهما. والثالث ترتيب لحدث اصغر. والرابع موالاة لحدث اصغر ايضا وهي اي الموالاة هنا بقدرها زمنا في وضوء. والخامس تعيين نية استباحة ما يتيمم له من حدث او اصل من حدث

14
00:04:33.000 --> 00:04:53.000
اصغر او اكبر او نجاسة ببدن. ويكفيه لها تيمم واحد. وان تعددت مواضعها. فان نوى رفع حدثه لم يصح تيممه لانه مبيح لا رافع لانه طهارة ضرورة فلا تكفي نية احدهما اي الحدثين عن الحدث الاخر فان

15
00:04:53.000 --> 00:05:13.000
اي الحدثين بتيمم واحد اجزأ عنهما او نوى احد اسباب احدهما بان بال وتغوط وخرج منه ريح ونحو ذلك ونوى واحدا منهما وتيمم اجزاء تيممه عن الجميع. وكذا لو وجد وكذا لو وجد منه موجبات للغسل ونوى احدها

16
00:05:13.000 --> 00:05:38.850
ويبطله اي التيمم خمسة اشياء. نعم ونوى احدها وليس احدهما. نعم احسن الله اليكم. ويبطله التيمم خمسة اشياء احدها ما اي تيمم اعيد سر باعراب اللي قبلها تيمم مع الضمير يعني ويبطله التيمم نعم احسنت

17
00:05:39.650 --> 00:05:59.650
ويبطله اي التيمم خمسة اشياء. احدها ما يبطل الوضوء اي باحد النواقض الثمانية. والثاني خروج الوقت حتى من لقراءة ولبس وحائض لوقت. والثالث وجود الماء ان تيمم لفقده الى قدر على استعماله بلا ضرر على ما تقدم

18
00:05:59.650 --> 00:06:19.650
والرابع زوال المبيح له اي التيمم كما لو تيمم لمرض فعوفي او لبرد فزال والخامس خلع ما يمسح وعليه كخف وعمامة وجبيرة لبس على طهارة ماء ان تيمم بعد حدثه وهو عليه. سواء مسحه قبل ذلك

19
00:06:19.650 --> 00:06:39.650
اولى لقيام تيممه مقام وضوءه وهو يبطل بخلع ذلك فكذا ما قام مقامه. والتيمم وان اختص بعض اعطيني صورة فهو متعلق بالاربعة حكما. وصفته ان ينوي ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجة الاصابع ضربة

20
00:06:39.650 --> 00:07:09.650
واحدة يمسح وجهه بباطن اصابعه وكفيه براحتيه. والاحوط اثنتان يمسح باحدهما وجهه وبالاخرى يديه ذكر المصنف رحمه الله تعالى فصلا اخر من فصول كتاب الطهارة يتعلق بالتيمم وقد انتظم في هذا الفصل ثمان مسائل. فالمسألة الاولى بيان

21
00:07:09.650 --> 00:07:39.650
معنى التيمم لغة وشرعا. وقد عرف التيمم لغة بانه القصد. وبينه شرعا بقوله استعمال تراب مخصوص اي طهور مباح غير محترق له غبار لمسح وجه ويدين على وجه مخصوص. وهذا الحد مع تتمته

22
00:07:39.650 --> 00:08:09.650
الباقية من كلام المصنف يعاب بانه طويل. ومن قواعد الحدود بناؤها على الاختصاص كما اشار الى ذلك السيوطي رحمه الله تعالى في تدريب الراوي والمناسب ان قال التيمم فرعا هو مسح وجه ويدين بتراب مخصوص

23
00:08:09.650 --> 00:08:38.150
على وجه مخصوص وقد بين المصنف رحمه الله تعالى التراب المخصوص بقوله اي طهور مباح غير محترق له غبار وسيأتي هذا في شروط التيمم ثم عين الوجه ثم عين محل المسح بقوله لمسح

24
00:08:38.150 --> 00:09:08.150
وجه ويدين على وجه مخصوص. ثم اشار الى ان التيمم التيمم بدل طهارة ماء. في ضوء او غسل او غسل نجاسة ببدن. وتقييد النجاسة ببدن منبئ عن ان النجاسة المتعلقة بغيره وهي نجاسة الثوب والبقعة لا يتيمم لها وسيأتي والتيمم عن النجاة

25
00:09:08.150 --> 00:09:28.150
مخصوص بالبدن لمعنى يأتي ذكره. وموجب التيمم كما قال لفعل كل ما يفعل به اي الماء عند عجز عنه اي الماء شرعا اي وان لم يعجز عنه حسا العجز عن الماء نوعان اثنان احدهما

26
00:09:28.150 --> 00:09:58.150
عجز شرعي وذلك بان يكون له عذر شرعي كمرض او برد والثاني عجز حسي وهو فقد التراب الطهور المباح الذي يتيمم به فالتيمم بدل عن الماء لكل ما يفعل به ويستثنى من ذلك عند الحنابلة

27
00:09:58.150 --> 00:10:28.150
اثنان احدهما نجاسة على غي بدن كثوب وبقعة فلا يصح التيمم لها ولا يجب وانما خص البدن بالتيمم عنه عند وجود نجاسة عليه دون الثوب والبقعة. لان البدن يتعلق به الحدث فان الحدث كما سلف

28
00:10:28.150 --> 00:11:08.150
وصف طارئ قائم بالبدن. والوضوء والغسل رافعان للحدث والتيمم بدل عنهما. فلتعلق البدل به صار بدل تعلق التيمم فادخلت نجاسة البدن فيما يتيمم له دون نجاسة البقعة والثوب والثاني اللبس بمسجد لحاجة فان اللبس

29
00:11:08.150 --> 00:11:38.150
آآ في المسجد لمن احتاج اللبث اليه من جنب ونحوه لا يجب له وانما يستحب. ولذلك قال فلا يجب التيمم لذلك وهو مستثنى من قولنا لما يفعل به فان تخفيف الجنابة بالماء لمن اراد اللبس في المسجد واجبة على المذهب كما تقدم

30
00:11:38.150 --> 00:12:08.150
واما التيمم لمريد اللبث بالمسجد من جنب عند فقده الماء فهي مستحبة غير واجبة ثم ذكر رحمه الله تعالى المسألة الثالثة وبين فيها شروط التيمم وانها ثلاثة والاصحاب رحمهم الله تعالى لهم في عد شروط التيمم مذهبان اثنان احدهما

31
00:12:08.150 --> 00:12:38.700
عدها ثلاثة كما هي طريقة المنتهى وغيره والاخرى عدها عد الشروط اثنين كما هي طريقة الاقناع وغيره فرق بينهما في ادراج الشرط الثالث المشتمل على وصف التراب. فمن عده ثالثا ادخله

32
00:12:38.700 --> 00:12:59.400
ومن لم يعده شرطا جعله تفسيرا للتراب المخصوص المتقدم في الحج وعلى ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى فان الشرط الاول دخول وقت الصلاة التي يتيمم لها ولو منزورة بزمن معين

33
00:12:59.400 --> 00:13:19.400
فاذا نذر ان يصلي في زمن معين لا يتيمم الا بعد دخول الوقت فلا يصح لحاضرة اي لصلاة حاضرة او عيد ما لم يدخل وقتهما ولا لفائتة الا اذا ذكرها واراد فعلها

34
00:13:19.400 --> 00:13:39.400
فاذا ذكر الفائتة تيمم لها على ارادة فعلها ولا لكسوف قبل وجوده. فلا يجوز له ان يتيمم الا بعد رؤية الكسوف ولو تيمم عند فقد الماء قبل وقوع الكسوف على توقع وجوده لم

35
00:13:39.400 --> 00:14:08.450
يصح تيممه وانما يصح تيممه اذا وجد سببه وبدأ الكسوف. والشرط الثاني تعذر استعمال الماء اما لعدمه او لحبسه عنه ونحوه. وهذا التعذر يجمعه نوعان اثنان احدهما تعذر استعمال الماء

36
00:14:09.400 --> 00:14:46.100
حقيقة عند فقده والثاني تعذر استعمال الماء حكما عند وجوده وعدم القدرة على استعماله وهذا النوع الثاني له صور ذكر منها المصنف لحبسه اي الماء عنه بان يوضع في مكان لا يقدر على الوصول اليه بان يحبس عنه الماء

37
00:14:46.100 --> 00:15:06.100
او لحبس الشخص عن الخروج في طلبه كمن كان في سجن ونحوه كقطع عدو ماء بلده ولا هذا بالعدو وانما ذكروه لان الغالب ان قطع الماء عن البلد انما يفعله الاعداء. واما في هذا الزمن

38
00:15:06.100 --> 00:15:26.100
فانه يمكن ان يفعل بدون وجود عداوة كما تفعله مصلحة المياه اذا تأخر الانسان في السداد فانهم يقطعون الماء فقها اي يقال كقطع ماء بلده لعدو او غيره او عجزه عن تناوله ولو بفم لفقد الة اي

39
00:15:26.100 --> 00:15:46.100
لا يستطيع ان يتناول الماء ليستعين به على الوضوء لفقد الة الاعانة من حبل ودلو او مرض يعجبه عن التناول مع عدم موضئ بان لا يوجد معين يعينه على الوضوء او لخوفه بطلبه او استعماله

40
00:15:46.100 --> 00:16:06.100
ببدنه من جرح او بطن شديد او لخوفه ضررا بماله او غيرهما. كخوف فوت رفقة او عطش نفسه او غيره من ادمي او بهيمة محترمين. والمراد بالادمي المحترم غير الحربي

41
00:16:06.100 --> 00:16:26.100
فان الحربي المعادي للمسلمين ليس محترما او بهيمة محترمة ما لم يكن اه اي له حرمة ما لم يكن مثلا عقورا او خنزيرا او غير ذلك من ما ليس له حرمة. ثم قال ومن وجد ماء

42
00:16:26.100 --> 00:16:46.100
ايكفي طهارته استعمله اولا وجوبا ثم تيمم فان تيمم قبل استعماله لا يصح. فاذا كان للانسان ماء يملكه ولكنه لا يكفي لطهارة الوضوء او الغسل كاملة فانه يستعمله في رفع ما يستطيع

43
00:16:46.100 --> 00:17:06.100
من حدث ثم يتيمم بعد ذلك. فاذا كان الماء يكفي حتى يبقى غسل القدمين فانه يتوضأ حتى يبقى غسل القدم ثم يتيمم فان تيمم قبل استعماله لم يصح. لان مسوغ التيمم

44
00:17:06.100 --> 00:17:28.700
هو فقد الماء والماء موجود فلابد من تحقق فقده حتى ينتقل الانسان الى بدله ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الشرط الثالث وهو ان يكون التيمم بتراب فلا يصح بنحو رمل

45
00:17:28.700 --> 00:17:58.700
ونورة وغير ذلك مما ليس بتراب. وشرط ذلك التراب ان يكون طهورا فلا يصح بما تناثر من اعضاء المتيمم. فاذا تيمم المتيمم ثم تساقط من اعضائه تراب فانه لا يصح ان يتيمم به غيره لانه كالماء

46
00:17:58.700 --> 00:18:28.700
المستعمل في طهارة واجبة. فالماء المستعمل في طهارة الماء واجبة عند الحنابلة. يكون باستعمال اله طاهرا غير طهور. والتراب ملحق به. والحنابلة رحمهم الله تعالى في كلامهم على التيمم دون اشارة مفردة بما يقتضي ان التراب عندهم مقسوم الى ثلاثة اقسام

47
00:18:28.700 --> 00:18:58.700
كقسمة الماء وهم يقسمون الماء الى طهور وطاهر ونجس. وكذلك يقسمون التراب الى طهور وطاهر ونجس والطهور ظاهر والطاهر عندهم من امثلته ما استعمل في تيمم وتساقط منه فذلك يكون طاهرا والمتنجس الذي خالطته نجاسة. ثم ذكر من شرط هذا التراب

48
00:18:58.700 --> 00:19:18.700
وان يكون مباحا فلا يصح بمغصوب ولا مسروق كالوضوء غير محترق فلا يصح بما دق من نحو خزى ان الخزف يصنع من تراب طيني بعد حرقه. فلو قدر ان الخزف اخذ ثم دق فصار

49
00:19:18.700 --> 00:19:48.700
له غبار فانه لا به لانه محترق. ثم ذكر من صفة هذا التراب ان يكون له غبار باليد فان خالطه ذو غبار غيره فكماء خالطه طاهر. فاذا قدر ان ترابا خالطه غيره مما له غبار فانه يكون كالماء الطهور الذي خالقه الطاهر

50
00:19:48.700 --> 00:20:18.700
وعند الحنابلة اذا خالط الطهور الطاهر فغلب الطهور على الطاهر فهو الطهور وان غلب الطاهر فهو طاهر وكذلك في التراب ان خالطه ذو غبار غيره فالحكم لاعلاهما فان كان التراب الذي له غبار مما تقدم وصفه هو الغالب فنعم. وان كان المخالط الذي له

51
00:20:18.700 --> 00:20:48.700
غبار غيره كالجص والنورة والكرس فان هذه لها غبار فاذا قدر انها فاذا قدر انها خالطته فالغلبة لمن غلب منهما. ثم ذكر المسألة الرابعة بقوله ان يجد الشخص ذلك اي الماء والتراب صلى الفظ فقط على حسب حاله وجوبا ولا يزيد في صلاته

52
00:20:48.700 --> 00:21:18.700
على مجزئ ولا اعادة عليه. وهذه المسألة تسمى حكم فاقد الطهورين. بان لا يجد ولا ترابا يتيمم به. فانه يصلي الفرظ فقط. دون غيره على حسب حاله وجوبا ولا يزيد في صلاته على مجزئ اي على الواجب الذي يجزئه في صلاته في قراءة وغيرها فلا

53
00:21:18.700 --> 00:21:38.700
زائدا على الفاتحة ولا يسبح اكثر من مرة ولا يزيد على ما يجزئ في طمأنينة ركوع او سجود او جلوس بين السجدتين ولا اقرأوا في غير صلاة ان كان جنبا ونحو ذلك. لانها صلاة ضرورة تقيدت بالواجب

54
00:21:38.700 --> 00:22:08.700
لا ضرورة للزائد فان من قواعد الضرورة ان المحرم يستباح بقدر الحاجة والحاجة الواجبة اللازمة في الصلاة هو المجزئ منها. فالذي يجزئ هو الذي تحتاج اليه وما زال عن ذلك فانك غير مضطر اليه. وفاقد الطهورين في حال اضطرار فيقتصر في هذه الحال على

55
00:22:08.700 --> 00:22:28.700
ما يلزمه دون غيره ولا تجب عليه الاعادة اذا صلى على هذه الحال ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك قروض التيمم وهي المسألة الخامسة فقال وخروضه اي التيمم خمسة. الاول

56
00:22:28.700 --> 00:22:48.700
مسح وجهه ومنه اللحية سوى ما تحت شعر ولو خفيفا. وسوى داخل فم وانف فيكره ادخال التراب فيهما لتقديرهما. فيجب وعلى العبد ان يمسح وجهه ومنه اللحية. لان اللحية عند الحنابلة من جملة ما يدخل في اسم الوجه. سوى ما تحت شعر

57
00:22:48.700 --> 00:23:08.700
ولو خفيفا لما في ذلك من تقدير وسوى داخل فم وانف فيكره ادخال التراب فيهما للتقدير ايضا هو معفو عنهما في هذا المحل فيستثنى من مسح الوجه المذكوران. والثاني مسح يديه الى

58
00:23:08.700 --> 00:23:28.700
كعي فيمسح يديه الى الكوعين ومن القواعد في فهم النصوص الواردة في اليد ما ذكره المصنف في قوله اذا علق حكم بمطلق يدي لم يدخل فيه الذراع كقطع السارق ومس الفرج ونحوهما. فاليد اذا اطلق الحكم عليها فالمراد

59
00:23:28.700 --> 00:23:48.700
بها المنتهية الى الكوع. والكوع هو ما يلي الابهام. فان الذي يلي الابهام يسمى كوعا فهذا القدر هو الذي ينتهي اليه مسح اليد وكذلك قطع يد السارق دون بقية اليد. والفرض الثالث الترتيب اذا

60
00:23:48.700 --> 00:24:08.700
لحدث اصغر بان يمسح وجهه قبل يديه. وهذا ترتيبه عند الحنابلة. فان ترطيب التيمم عند الحنابلة ان قدم مسح الوجه على مسح اليدين. والفرض الرابع موالاة لحدث اصغر ايضا. وذلك بالا يؤخر مسح

61
00:24:08.700 --> 00:24:28.700
عن مسح وجهه فاذا مسح وجهه يباشر بمسح يديه. وهو هنا وهي هنا اي الموالاة بقدرها زمنا في وضوء وزمنها عند الحنابلة في الوضوء بحيث لو كان وجهه مغسولا لجف في زمن معتدل

62
00:24:28.700 --> 00:24:48.700
فاذا غسل وجهه بماء ثم جف في زمن معتدل يكون قد اخل بالموالاة يلحق التيمم بالوضوء لانه بدن عنه. والفضل الخامس تعيين نية استباحة ما يتيمم له من حدث اصغر او اكبر او

63
00:24:48.700 --> 00:25:18.700
نجاسة ببدن فلا بد ان يعين نية ما يريد ان يستبيحه بالتيمم فاذا كان يريد ان يصلي الظهر ينوي استباحة صلاة الظهر من حدثه الاكبر ان كان جنبا او حدثه الاصغر ان كان على حدث اصغر كبول او ينوي

64
00:25:18.700 --> 00:25:38.700
التيمم معا ازالة نجاسة ببدنه كما تقدم فلا بد من تعيين نية استباحة ما يتيمم له من حدث اصغر اكبر او نجاسة ببدن ويكفيه لها اي للنجاسة تيمم واحد وان تعددت مواضعها اي اذا كانت النجاسة على

65
00:25:38.700 --> 00:26:08.700
متفرقة من البدن فانه يكفيه ان يتيمم تيمما واحدا. فان نوى رفع حدثه لم يصح تيممه لانه مبيح لرافع لانه طهارة ضرورة. فاذا احدث العبد ثم طلب ماء فلم يجد ثم تيمم بنية رفع الحدث لا بنية الاستباحة لم يصح التيمم. لان التيمم عند

66
00:26:08.700 --> 00:26:28.700
قنابلة هو مبيح لا رافع للحدث لان الحامل له هو الضرورة فلا بد من ان تكون النية متعلقة بالاستبا لما حظر عليه بسبب حدثه او نجاسة بدنه. ثم قال في بيان هذا فلا تكفي نية

67
00:26:28.700 --> 00:26:48.700
احدهما اي الحدثين عن الحدث الاخر. فاذا كان عليه حدث اكبر حدث اصغر فنوى احدهما فنوى احدهما لم تكفه هذه النية. وان نواهما جميعا اجزأ عنهما. او نوى احد اسباب

68
00:26:48.700 --> 00:27:08.700
احدهما بان بال وتغوط وخرج منه ريح ونحو ذلك. ونوى واحدا منهما وتيمم اجزاء. تيمموا عن الجميع يعني عن جميع هذه الانواع من انواع الحدث من اسباب الحدث الاصغر. وكذا لو وجد منه موجبات متعددة

69
00:27:08.700 --> 00:27:38.700
الغسل كأن يكون امن وغير ذلك. ثم نوى واحدا من تلك الاسباب الموجبة جاء ذلك في نيته. ففرق بين نية الحدث وبين نية موجب الحدث. فنية حدث تتعلق بالحدث الاصغر نفسه او بالحدث الاكبر نفسه. اما نية موجب الحدث فتتعلق

70
00:27:38.700 --> 00:28:08.700
يقتضي لذلك الحدث. فمثلا اذا بالانسان وتغوط ومس ذكرا ومس امرأة بشهوة فانه قد تعددت منه موجبات الحدث. ويكفيه عنها نية واحدة واما اذا تعدد الحدث بان يكون الانسان قد بال فصار محدثا حدث اصغر وجامع اهله

71
00:28:08.700 --> 00:28:28.700
فصار محدثا حدثا اكبر فكل واحد من الحدثين له نية تختص به. فاذا نوى احدهما دون الاخر لم تكفه بل لابد من جميعا. وقول المصنف رحمه الله تعالى في التيمم وفروضه هو نظير

72
00:28:28.700 --> 00:28:48.700
قول الحنابلة رحمهم الله تعالى وفروض الوضوء كذا وكذا. ومرادهم بالفروظ هنا ما يريده غيرهم بمسمى الاركان وقد عدل الحنابلة رحمهم الله تعالى في هذين الموضعين عن الركن الى الفرض فانهم عبروا في مواضع عدة

73
00:28:48.700 --> 00:29:23.950
لكن في الوضوء والتيمم عبروا بالفرظ فلماذا ما الجواب الان يقولون فروظ الصلاة يقولون غسل الوجه ومنه مظمظة واستنشاق غسل اليدين الى المرفقين الى اخره هذه في الحقيقة اركان الوضوء وكذلك هنا قولهم فروظ التيمم المراد بها اركان التيمم ومع ذلك عدلوا

74
00:29:23.950 --> 00:29:54.500
عنه لماذا؟ ها بالنسبة للوضوء لوردها في الاية بصيغة الامر والتيمم يلحق والتيمم وما وردت فيه الاية فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. ذكرنا انها اختصت بهذا متابعة للسياق القرآن فان الامر الوضوء والتيمم جاء في موضع واحد من القرآن لكل واحد منهم

75
00:29:54.500 --> 00:30:14.500
بصيغة الامر فلاجتماعها في موضع واحد من صيغة الامر ناسب ان تسمى قروضا وذكرنا هذا المعنى في مزيد في بيان في شرح ازالة شروط الصلاة واركانها وواجباتها في تيسير العلم. ثم ذكر المسألة السادسة وهي

76
00:30:14.500 --> 00:30:34.500
عدوا مبطلات التيمم فعد ان مبطلات التيمم خمسة فقال ويبطله اي التيمم خمسة اشياء احدها ما يبطل الوضوء بقوله اي باحد النواقض الثمانية. ولا يقتصر الابطال بنواقض الوضوء الثمانية بل موجبات الحدث

77
00:30:34.500 --> 00:30:54.500
الاكبر ايضا تكون مبطلات للتيمم. واحسن من هذه العبارة عبارة صاحب المنتهى وغيره بقوله احدها مبطلوا ما تيمم له. مبطل ما تيمم له فانه يعم نواقض الوضوء وموجبات الغسل. والثاني

78
00:30:54.500 --> 00:31:24.500
خروج الوقت حتى من جنب لقراءة ولبث وحائض لوطأ. فاذا خرج الوقت الذي تيمم لاجل صلاته فان تيممه يبطل ولو كان من جنب تيمم لقراءة او للبس في مسجد او تيممت حائض وطأ واستثنى الحنابلة رحمهم الله تعالى من ذلك

79
00:31:24.500 --> 00:31:44.500
مسألتين اثنتين الاولى ما لم يكن في صلاة جمعة لانها لا تقضى ما لم كن في صلاة جمعة لانها لا تقضى فان من فاتته الجمعة لا يقضيها جمعة وانما يقضيها ظهرا. والثانية

80
00:31:44.500 --> 00:32:04.500
ان والجمع في وقت ثانية من يباح له. ان والجمع بين صلاتين في وقت الثانية منهما من يباح له الجمع والثالث من المبطلات وجود الماء ان تيمم لفقده اذا قدر على استعماله بلا ضرر على ما

81
00:32:04.500 --> 00:32:24.500
تقدم فاذا وجد الماء بطل التيمم والرابع زوال المبيح له. اي للتيمم كما لا تيمم لمرض فعوفي او لبرد فزال فاذا زال المبيح له زال ما استباحه من التيمم بالتراب. والمبطل الخامس خلع ما يمسح

82
00:32:24.500 --> 00:32:54.500
كغف وعمامة وجبيرة لبس على طهارة ماء. ان تيمم بعد حدثه وهو عليه فاذا تيمم وهو يلبس ممسوحا فخلعه فقد بطل تيممه سواء مسحه قبل ذلك او لان الوضوء لان التيمم يقوم مقام الوضوء. وكما ان الوضوء عند الحنابلة

83
00:32:54.500 --> 00:33:24.500
يبطل اذا خلع لابس الخف خفه فكذلك التيمم. ثم ذكر المسألة السابعة فقال والتيمم وان اختص بعضوين صورة فهو متعلق بالاربعة حكما. اي بالاعضاء الاربعة المفروضة في الوضوء وذلك لان الحدث يتعلق بكل هذه الاعضاء في الحدث الاصغر. ويتعلق بجميع البدن في الحدث

84
00:33:24.500 --> 00:33:54.500
الاكبر ثم ختم بمسألة الثامنة وذلك بذكر صفة التيمم فقال وصفته يعني التيمم ان ينوي وكما تقدم نيته نية السباحة لا نية رفع ان ينوي استباحة اتيمم له ثم يسمي. وهذا واجب التيمم عند الحنابلة. فان الحنابلة يقولون في

85
00:33:54.500 --> 00:34:24.500
وضوئي وواجبه التسمية ايش؟ مع الذكر وتسقط سهوا او نسيانا وكذلك حكم التسمية ها هنا لان التيمم بدل عن عن ايش؟ عن الوضوء فله حكمه ثم قال ويضرب ويضرب التراب بيديه حال كونهما مفرجتي الاصابع. ليصل

86
00:34:24.500 --> 00:34:44.500
التراب الى ما بينهما. ويحرك خاتمه ان كان لابسا خاتما او ينزعه كما يفعله في وضوءه ايوا غسله ويكون ضربه للارض ضربة واحدة. يمسح وجهه لان الوجه مقدم في الترتيب عند

87
00:34:44.500 --> 00:35:14.500
قنابلة بباطن اصابعه يعني بداخلة اصابعه وكفيه براحتيه والراحة هي باطن اليد فيمسح كفيه براحتيه. ويخلل بين اصابعه كما يخلل في وضوءه ليصل التراب الى ما بينها. ثم ذكر ان الاحوط وليس هو بالمذهب

88
00:35:14.500 --> 00:35:34.500
وانما ذكره زيادة في ايضاح هذه العبادة من جهة العمل لا من جهة العلم فقهاء رحمهم الله تعالى قد يستطردون فيذكرون شيئا لا مدخل له في الباب من جهة العلم وانما من جهة العمل ومدخل

89
00:35:34.500 --> 00:36:04.500
الباب من جهة العلم شيء ومدخله من باب العمل شيء اخر. وهذا هو من الفروق بين التعليم والفتوى فان الفتوى متعلقها العمل. والعلم متعلقها مورد المسألة نفسها يخلط بينهما يقع في الخطأ في بيان الدين. وهذا هو الحاصل اليوم فان جماعة من

90
00:36:04.500 --> 00:36:24.500
ممن لم يتخرج تحت ايدي العلماء العاملين صار يخلط بين مقام العلم ومقام فتوى فتجده اذا سئل عن مسألة قال هذه المسألة فيها خمسة اقوال القول الاول كذا والقول الثاني كذا والقول الثالث كذا والرابع كذا والخامس كذا

91
00:36:24.500 --> 00:36:54.500
وربما رجح وربما سكت. وكلاهما غلب فان المستفتي الاصل فيه التقليد والمقلد يخبر عن حكم الشريعة بما يدركه. وما كان فوق ادراكه فانه يولد عنه عنده الشك والريبة وهذا حاصل ما اخبرني به بعض الاخوان ان مفتيا سئل عن حكم شيء فقال فيه قولان للعلماء احدهما ان ذلك بدعة

92
00:36:54.500 --> 00:37:14.500
محدث في الدين لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وانه لا يجوز حرام. والقول الثاني ان ذلك جائز ولا بأس به لانه من قبيل المصالح المرسلة وليس هناك دليل يختص به في المنع ثم ترك المستفتي هكذا وكأنه يقول تخير فافعل ما شئت

93
00:37:14.500 --> 00:37:34.500
ما شئت ومن فعلها كذلك من المفتين فكأنه يقول للمستفتي اكذب على الله عز وجل فاجعل الحكمه ما شئت ويكون هو شريكا له في ذلك الكذب. ومن لا يفهم يقول عن ذلك المخبر بأنه عالم

94
00:37:34.500 --> 00:37:54.500
لانه له اطلاع على الاقوال وهذا حال البغاددة لما امتحنوا البخاري فقال من لا يفهم الرجل عجز ما قلبوا عليه اسانيد الاحاديث. ومن فهم يقول فهم الرجل وكذلك حال الناس في الفتوى. فمن لا يفهم الفتوى

95
00:37:54.500 --> 00:38:14.500
قولوا ان هذا المفتي عنده علم واسع. والذي يفهم الفتوى يقول ان هذا المفتي لا يفهم العلم الافتاء فيقع الغلط في الدين بسبب هؤلاء المفتين. فباب العلم شيء وباب العمل شيء اخر

96
00:38:14.500 --> 00:38:34.500
وربما من حضر مجالسا لعلامة الفقيه محمد ابن عثيمين يسمع منه في مجالس العلم شيء. ويسمع منه في مجالس الافتاء شيء اخر فقد يكون عنده في باب المسألة علما رجحان قول على اخر. لكنه يترك الافتاء به لان صلاح الناس

97
00:38:34.500 --> 00:38:54.500
انما يقع بغيره كالعمل الذي درج عليه الناس في البلد او عليه فتوى الاكابر من العلماء في هذا البلد واحداث غيره فيه تشويش على الناس. فلما انفرط هذا النظام واختلط الحابل بالنابل صارت مثل هذه المسائل. والمقصود ان

98
00:38:54.500 --> 00:39:14.294
هذه الجملة التي ذكرها المصنف احتياطا بان التيمم ضربتان ان هذا حمله عليه انما هو رعاية العمل استطرادا لا بيان المسألة ذاتها عند الحنابلة رحمهم الله تعالى وهذا اخر التقرير على هذا الكتاب