﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا وسهل بها اليه وصولا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه

2
00:00:20.150 --> 00:00:40.150
ما بينت اصول العلوم وسلم عليه وعليهم ما ابرز المنطوق منها والمفهوم. اما بعد فهذا العاشر في شرح الكتاب الاول من المستوى الرابع من برنامج اصول العلم في سنته الثامنة احدى واربعين

3
00:00:40.150 --> 00:01:00.150
ربعمئة والف وهو كتاب العمدة في الاحكام. للحافظ عبدالغني بن عبدالواحد بن علي بن سرور رحمه الله المتوفى سنة ستمائة. وقد انتهى بنا البيان الى قوله باب فضل صلاة الجماعة

4
00:01:00.150 --> 00:01:21.250
ووجوبها. نعم الله اليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابي عمدة الاحكام باب فضل الجماعة ووجوبها. الصلاة باب فظل صلاته

5
00:01:21.550 --> 00:01:49.200
سلام عليكم. باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها. هذا هو الباب الثاني. من ابواب كتاب الصلاة الثلاثة والعشرين التي ذكرها المصنف رحمه الله. والترجمة المذكورة مشتملة على امرين احدهما ذكر فضل

6
00:01:49.300 --> 00:02:32.350
والاخر بيان حكم فاما الامر الاول ففي قوله فضل صلاة الجماعة والفضل هو الزيادة والمراد به محاسن الشيء ووجوه كماله. والمراد به محاسن الشيء كماله ففضل صلاة الجماعة محاسنها ووجوه كمالها. ففظل صلاة الجماعة محاسنها

7
00:02:32.350 --> 00:03:04.650
ووجوه كمالها. مما عرف بطريق الشرع. مما عرف طريق الشرع والمذكور منه هنا هو الاحاديث النبوية. والمذكور منه هنا هو الاحاديث النبوية وياه وعقد التراجم مشتملة على ذكر فضائل الاعمال ليس من صناعة الفقه

8
00:03:04.650 --> 00:03:38.150
التراجم مشتملة على فضائل الاعمال ليس من صناعة الفقه فانها تذكر في علم الرقائق والزهد والسلوك. فانها تذكر في علم الرقائق والزهد والسلوك ومثله كذلك ذكر مساوئها. ومثله كذلك ذكر مساوئه

9
00:03:38.150 --> 00:04:08.150
فلا يترجم الفقهاء في كتبهم بباب فضل كذا وكذا ولا بباب ذم كذا وكذا. فلا يترجم الفقهاء في كتبهم بباب فضل كذا وكذا ولا بباب ذم كذا وكذا. ولا يعنون

10
00:04:08.150 --> 00:04:43.850
بذكر المحاسن والمساوئ الا نادرا ولا يعنون بذكر المحاسن يساوي الا نادرا ولم يقع في علوم الفقهاء شيء يتعلق بهذا او ذا. ولم يقع في علوم الفقهاء شيء يتعلق لهذا وذاك سوى معرفة الكبائر. سوى معرفة الكبائر. فان من انواع التصانيف

11
00:04:43.850 --> 00:05:18.650
الفقهية كتب الكبائر. فان من انواع التصانيف الفقهية كتب الكبائر. فانهم انه في ذلك للحاجة اليه فيما يتعلق بايش الجواب بالحاجة اليه فيما يتعلق   ايش بالعدالة ولا سيما في الشهود

12
00:05:19.500 --> 00:05:53.750
بالعدالة ولا سيما في الشهود. ومن اشهر متونه المعتمدة عند الحنابلة الحجاوي وللسفارين عليها شرح نافع جدا. ولم يقع في كتاب العمدة ذكر الفضائل الا في هذه الترجمة. ولم يقع في كتاب العمدة ذكر الفضائل الا في هذه

13
00:05:53.750 --> 00:06:30.250
ترجمة وفي ترجمة اخرى في كتاب الصيام. وهي قوله باب افضل الصيام وغيره وهي قوله باب افضل الصيام وغيره واما الثاني وهو بيان الحكم ففي قوله ووجوبها. واما وهو بيان الحكم ففي قوله ووجوبها. فالوجوب حكم شرعي. ولم تجري

14
00:06:30.250 --> 00:07:00.250
عادة الفقهاء خاصة الحنابلة بذكر الاحكام في التراجم. ولم تجري عادة الفقهاء خاصة الحنابلة بذكر الاحكام في التراجم. فانهم يعقدون التراجم بذكر المسائل المحكوم عليها انهم يعقدون التراجم بذكر المسائل الاحكام عليه. فيقولون باب صلاة الجماعة. فيقول

15
00:07:00.250 --> 00:07:30.250
باب صلاة الجماعة. ولا يقولون باب وجوب صلاة الجماعة. ولا يقولون باب وجوب بصلاة الجماعة ووقع نظيره عند المصنف في ثلاث تراجم. ووقع نظيره عند المصنف في ثلاث تراجم هي باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. باب وجوب الطمأنينة

16
00:07:30.250 --> 00:08:04.800
في الركوع والسجود وباب ما يجوز قتله. وباب ما يجوز قتله. وباب ما ينهى عنه من البيوع وباب ما ينهى عنه من البيوع. فهذه اربع تراجم. في كتاب العمدة اشتملت على ذكر الاحكام فيها. فهذه اربع تراجم في كتاب العمدة اشتملت على ذكر الاحكام فيها

17
00:08:04.800 --> 00:08:35.350
واقع في هذه التراجم جار على طريقة المحدثين لا على طريقة الفقهاء. والواقع في هذه التراجم جار على طريقة المحدثين لا على طريقة الفقهاء. فان المحدثين يترجمون تارة بالمسائل وتارة بالفضائل

18
00:08:35.800 --> 00:09:17.700
وتارة بالاحكام فيقولون باب صلاة الجماعة وباب فضل صلاة الجماعة. وباب وجوب صلاة الجماعة. اما الفقهاء فانهم يترجمون بالمسائل فقط. واما الفقهاء فانهم يترجمون مسائلي فقط فيقولون باب صلاة الجماعة. فيقولون باب صلاة الجماعة. وهذا

19
00:09:17.700 --> 00:10:01.450
من الفروق بين طريقة المحدثين والفقهاء في بيان الاحكام الواردة في الشريعة واذا فحصت عن الانفع في التفقه فان الانفع من جهة الفقه هو طريقة الفقهاء. لان النظر الى الاحكام على طريقة المحدثين يجعل الناظر في تلك الاحاديث متبعا لهم فيما ترجموا

20
00:10:01.450 --> 00:10:33.350
فانت اذا نظرت في ترجمة الفقيه باب صلاة الجماعة عرفت ان المبحوث عن احكامه هنا هو ما يتعلق بصلاة الجماعة. واما اذا نظرت في ترجمة المحدث في قوله باب وجوب صلاة الجماعة فانه يسبق الى قلبك استقرار حكم

21
00:10:33.350 --> 00:11:03.350
جوب فيكون فهمك للحديث تابعا لفهم ذلك المحدث. والمحدثون انفسهم يتباينون في الترجمة على الاحاديث. فمنهم من يستنبط من هذا الحديث وجوب ومنهم من يستنبط منه الاستحباب. فقد تتباين الترجمتان

22
00:11:03.350 --> 00:11:33.350
بين المحدثين مع كون الحديث المذكور عندهم هو حديث واحد وتفظل طريقة المحدثين في كمال استيعابها العلم. فانك اذا قرأت في كتب المحدثين عرفت ان لصلاة الجماعة فضلا وهذا شيء لا يذكر في كتب

23
00:11:33.350 --> 00:12:03.350
الفقهاء ولا يقوم عمود العلم الا بالحديث والفقه معا. والمقصود معرفة الفرق في الانفع فيما يتعلق بالتفقه. وان ابتداء التفقه بتصور المسائل انفع من ابتداء النظر في ادلتها. لافتقار الادلة ايضا لالة الاستنباط

24
00:12:03.350 --> 00:12:33.350
وهذا الذي ذكرناه من كون الفضائل والاحكام ليست من صناعة فقه اي باعتبار علم الفقه الذي اصطلح عليه وهو العلم المتعلق بالاحكام الشرعية الطلبية اما باعتبار معنى الفقه الوارد في الشرع فان المسائل والفضائل

25
00:12:33.350 --> 00:13:03.350
لها من الفقه. ومن الغلط الواقع قديما. توهم ان باب الرقائق ومنه الفضائل خارج عن الفقه حتى اذا ذكر اسم الفقه في خطاب الشرع ظن سامعه ان المراد هو الاحكام الطلبية الشرعية. فمن الناس من اذا سمع حديث

26
00:13:03.350 --> 00:13:33.350
من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ظن ان الفقه المذكور فيه هو الاحكام الشرعية الطلبية وهي بعض الفقه المطلوب شرعا. فالرقائق والزهد والسلوك من جملة الفقه اشار الى هذا المعنى ابن الجوزي في صدر كتابه منهاج القاصدين. فالراغب في

27
00:13:33.350 --> 00:14:03.350
الشرعية لا ينفك عن الاعتناء بالفضائل المذكورة في علم الرقائق زهد والسلوك مع معرفة ما يقابلها وهي المثالب والمساوئ فان المرء محتاج الى معرفة الفضائل ليسوق نفسه الى العمل. ومحتاج الى معرفة المساوئ والمثالب

28
00:14:03.350 --> 00:14:33.350
التي هي وجوه الذنب ليكف نفسه عن الوقوع فيها. واليه ما يشير المصنفون في بعلم السلوك والرقائق بقولهم المنجيات والمهلكات. فالمنجيات هي الاعمال ذوات الفضائل المطلوبة شرعا من الفرائض والنوافل. والمهلكات هي

29
00:14:33.350 --> 00:15:03.350
الاعمال المطلوب شرعا تركها من المكروهات والمحرمات. وهذا من العلم تشتد الحاجة اليه في اصلاح القلوب وتهذيب النفوس. لكن ينبغي ان ليعلم انه لا يتعلق بالفقه الذي اصطلح عليه بمعنى الاحكام الشرعية الطلبية فلا تجدوا في

30
00:15:03.350 --> 00:15:48.350
صناعة الفقهاء الاعتناء الترجمة بالفضائل او ذكرها الا على وجه التبع نادى وصلاة الجماعة شرعا هي ايش ما هي صلاة الجماعة ما درست في الشريعة  هذا انشاء عام نريد عبارة فقهية

31
00:15:49.200 --> 00:16:28.950
نعم طيب صلاة اثنين هذا مبتدأ اثنين فما فوق طيب غيره فصلاة الجماعة شرعا هي صلاة اثنين ففوقهما صلاة اثنين ففوقهما في غير جمعة ولا عيد. في غير جمعة وعيد

32
00:16:28.950 --> 00:16:59.100
بغير جمعة وعيد. لا مع صبي في فرض. صلاة اثنين في غير صلاة اثنين في غير جمعة وعيد ففوقهما يعرف من اثنين. صلاة اثنين في غير جمعة وعيد ايش؟ لامع صبي في فرض

33
00:16:59.100 --> 00:17:29.100
وهذا الحد لم يذكره الفقهاء. لكنه يعرف من تصرفهم. وفي الفقه كثيرة ترك بيان حقائقها للعلم بها. ترك بيان حقائقها للعلم بها فلما ضعف العلم في المتأخرين احتيج الى عبارة مفصحة عنها. كالذي ذكرناه فانه يستفاد

34
00:17:29.100 --> 00:17:59.100
من تصرف الحنابلة في هذا الباب ان صلاة الجماعة عندهم شرعا صلاة اثنين في غير جمعة وعيد اذ لا مع صبي في فرض. وهذا يجمع اربعة امور. الاول انها صلاة انها صلاة. فالجماعة وصف متعلق بها. فالجماعة

35
00:17:59.100 --> 00:18:29.100
كن متعلق بها ولم يأت هذا في شيء من الاحكام الفقهية. ولم يأتي هذا في شيء من الاحكام الفقهية. واطلاقها يندرج فيه صلاة الفرض والنفل. واطلاقها يندرج فيه صلاة الفرض والنفل. على ما هو مبين عندهم. الا ما هو مبين

36
00:18:29.100 --> 00:19:02.600
عندهم فيما يتعلق بالنوافل. كالتراويح وغيره على ما هو مبين عندهم فيما يتعلق بالنوافل كالتراويح وغيرها. والثاني انها تنعقد باثنين. انها تنعقد باثنين  ويندرج في هذا ما زاد على ذلك. اذ عدد الاثنين موجود في الثلاثة والاربعة والخمسة

37
00:19:02.600 --> 00:19:32.600
ما هو فوق ذلك؟ والثالث ان عدد الاثنين يختص بما سوى الجمعة والجمعة والعيد. ان عدد الاثنين يختص بما سوى الجمعة والعيد فانهما على مذهب الحنابلة تنعقدان باربعين. انهما على مذهب الحنابلة تنعقدان

38
00:19:32.600 --> 00:20:02.600
باربعين. والرابع انها لا تتحقق مع صبي في فرض. انها لا تتحقق مع صبي في فرض. فلو قدر ان رجلا صلى واتم به صبي. فصلاة الرجل هي صلاة فد لا صلاة

39
00:20:02.600 --> 00:20:42.600
جماعة بخلاف النفل بخلاف النفل. فانه اذا صافه صبي انعقدت الجماعة. فلو صلى احد تراويح وصلى معه صبي فقد فقط انعقدت صلاة التراويح بهما لان التراويح صلاة جماعة بعد عشاء بعد العشاء في رمضان لا غيره

40
00:20:42.600 --> 00:21:12.600
ومقاصد هذا الباب عند المصنف امران. ومقاصد هذا الباب عند المصنف امران احدهما صلاة الجماعة احدهما صلاة الجماعة. والاخر السنن الرواتب. والاخر السنن الرواتب وهي تذكر عند الفقهاء في باب صلاة التطوع. وهي تذكر عند الفقهاء

41
00:21:12.600 --> 00:21:42.600
في باب صلاة التطوع. لانها من افرادها. لانها من افرادها يدرجون في باب صلاة التطوع ايضا اوقات النهي. ويدرجون في باب صلاة التطوع ايضا اوقات النهي التي تقدمت احاديثها في الباب السابق التي تقدمت احاديثها في الباب السابق. وفاة التنبيه

42
00:21:42.600 --> 00:22:10.000
وعلى ذلك حينئذ وفاة التنبيه على ذلك حينئذ ويعلم من هذا ان باب صلاة التطوع مقسوم عند المصنف بين بابين ان باب صلاة التطوع مقسوم عند المصنف بين بابين هما باب ايش؟ المواقيت

43
00:22:10.000 --> 00:22:38.450
وباب ايش؟ فضل صلاة الجماعة وجوبه. بين باب صلاة المواقيت وباب فضل صلاة الجماعة ووجوبها. نعم الله اليكم عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة افضل من صلاة الفذ بسبع

44
00:22:38.450 --> 00:22:58.450
وعشرين درجة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة. احسن الله اليكم. صلاة الرجل في الجماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه

45
00:22:58.450 --> 00:23:18.450
خمسة وعشرين ضعفا. وذلك انه اذا توضأ فاحسن الوضوء ثم خرج الى المسجد لا يخرجه الا الصلاة لم يخطو خطو لم يخطو خطوة الا رفعت له بها درجة. وحط عنه بها خطيئة. فاذا صلى

46
00:23:18.450 --> 00:23:38.450
الم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه. اللهم صلي عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه ولا يزال في صلاة من تور الصلاة. اللهم صلي عليه اللهم ارحمه. بدون الزيادة الثانية. احسن الله اليكم

47
00:23:38.450 --> 00:24:02.900
دام في مصلاه اللهم صلي عليه اللهم ارحمه ولا يزال في صلاة منتظر الصلاة عنه قال قال رسول الله عن ابي هريرة رضي الله عنه قال عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثقل الصلاة على المنافقين

48
00:24:02.900 --> 00:24:22.900
صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيه ما لاتوهما ولو حبوا. ولقد هممت ان امر بالصلاة عاطفة تقام ثم امر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق معي برجال معهم حزم من

49
00:24:22.900 --> 00:24:42.900
الحطب الى قوم لا يشهدون الصلاة. فاحرق عليهم بيوتهم بالنار. عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استأذنت احدكم امرأته الى المسجد فلا يمنعها

50
00:24:42.900 --> 00:25:02.900
قال فقال بلال بن عبدالله رضي الله عنه والله لنمنعهن. قال فاقبل عليه عبد الله سبحوا سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط. فقال اخبرك عن رسول الله صلى الله عليه

51
00:25:02.900 --> 00:25:22.900
وسلم وتقول والله لنمنعهن. وفي لفظ لا تمنعوا اماء الله مساجد الله عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر

52
00:25:22.900 --> 00:25:52.900
ركعتين بعد الظهر وركعتين بعد الجمعة. ركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. وفي فاما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته. وفي لفظ ان ابن عمر رضي الله عنهما قال حفصة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يقولون

53
00:25:52.900 --> 00:26:12.900
الفجر وكانت ساعة لا ادخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل تعاهدا منه على ركعتي الفجر

54
00:26:12.900 --> 00:26:35.600
يكن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل تعاهدا شدا احسن الله اليكم لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل اشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. وفي

55
00:26:35.600 --> 00:27:05.750
الى الظل مسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب سبعة احاديث كلها غير مذكورة في عمدة الاحكام الكبرى ولم نجعل هذا الباب اكثر الابواب زيادات

56
00:27:06.750 --> 00:27:36.750
لان الباب كله لم يذكر في عمدة الاحكام الكبرى. لان الباب كله لم تذكر في عمدة الاحكام الكبرى. واخشى ان يكون سقط من الاصول التي نشر عنها الكتاب. واخشى ان يكون سقط من الاصول التي نشر

57
00:27:36.750 --> 00:28:06.750
عنها الكتاب. فان الباب شديد اللصوق بكتاب الصلاة. وقد ترجم به هنا في عمدة الاحكام الصغرى وذكر فيه سبعة احاديث. فيبعد ان يكون حذفه لما اراد تصنيف العمدة الكبرى. فاقرب شيء ان يكون

58
00:28:06.750 --> 00:28:43.450
سقط من الاصول التي نشر عنها كتاب عمدة الاحكام الكبرى. وهذا امر وقع في كتب عدة نشرت على اصول حتى اشتهرت تلك النسخ عند الناس مع فقدها اشياء لما فيه الكتاب نفسه لان الاصول التي نشر عنها كانت سقيمة

59
00:28:43.450 --> 00:29:13.450
كجملة من كتب ابن الجوزي التي نشرت مع حذف الاسانيد منها واشتهرت تلك الطبعات حتى استقر في نفوس الناس ان الكتاب كان ومن اشهر مثله الكتاب المنشور باسم كتاب الام للشافعي. فان

60
00:29:13.450 --> 00:29:48.050
ان هذا ليس كتاب الام للشافعي اجل ايش هو هذا ها يا عبد العزيز احسن فالمنشور هو ترتيب البلقيني لكتاب الام. المنشور هو كتاب ترتيب البلقيني لكتاب الام والبلقين تصرف في الكتاب وفق ما اختاره ورآه. فينبغي ان

61
00:29:48.050 --> 00:30:18.050
الى مثل هذه المواضع. وانها قد تكون سهوا سقط معه شيء من ابي فتوهم ان الصواب وفق ما نشر عليه الكتاب مع كون الامر خلاف ذلك. والاحكام المتعلقة بباب فضل صلاة الجماعة ووجوبها الواردة في الاحاديث

62
00:30:18.050 --> 00:30:48.050
مذكورة اثنا عشر حكما. فالحكم الاول وجوب صلاة الجماعة توبوا صلاة الجماعة. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة رضي الله عنه الثاني ولقد هممت ان امر بالصلاة فتقام. ثم امر رجلا

63
00:30:48.050 --> 00:31:18.050
فيصلي بالناس ثم انطلق الى ثم انطلق ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب الى قوم لا يشهدون الصلاة فاحرق عليهم بيوتهم النار ودلالته على وجوبها في تهديد تاركها بالتحريط. ودلالته

64
00:31:18.050 --> 00:31:48.050
على وجوبها ودلالته على وجوب صلاة الجماعة في تهديد تاركها بالتحريق والعقوبة به لا تكون الا على ترك فرض عين. والعقوبة به لا تكون الا على ترك فرض عين. فانها لو كانت فرض كفاية لكانت قائمة

65
00:31:48.050 --> 00:32:08.050
بالرسول صلى الله عليه وسلم ومن صلى معه. فانها لو كانت فرض كفاية لكانت قائمة بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه ولو كانت سنة لم يبلغ الامر التهديد بتحريق تارك

66
00:32:08.050 --> 00:32:38.050
ولو كانت سنة لم يبلغ الامر التهديد بتحريق تاركها اشير الى الجماعة في الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم لا يشهدون الصلاة لا يشهدون الصلاة. اي القائمة في المسجد. اي القائمة في المسجد

67
00:32:38.050 --> 00:33:18.450
وهي  وهي صلاة الجماعة فيه. وهي صلاة الجماعة فيه. ويتعلق وجوب صلاة بالرجال الاحرار القادرين. ويتعلق وجوب صلاة الجماعة بالرجال الاحرار القادرين ويخرج بهذا ستة اصناف. ويخرج بهذا ستة اصناف

68
00:33:18.450 --> 00:33:54.700
فلا تجب عليه. الاول الصبيان الاول الصبيان. ممن لم يبلغوا. الصبيان ممن لم يبلغوا. فان اسم الرجال لا يتناوله فان اسم الرجال لا يتناولهم. والثاني ايش النساء والثاني النساء. والثالث

69
00:33:54.850 --> 00:34:32.950
الخناث والثالث الخناث وهو جمع خنتى ممن لم يتبين كونه رجلا او امرأة ممن لم يتبين كونه رجلا او امرأة. والرابع المماليك. والرابع المماليك  والخامس المبعضون. والخامس المبعضون ممن عتق بعضه ولم يعتق

70
00:34:32.950 --> 00:35:21.300
بعضهم ممن عتق بعضه ولم يعتق بعضه. والسادس لو الاعذار والسادس ذوو الاعذار. مريض وهرم كبير كمريض وهرم كبير عاجز وقوله في الحديث حزم من حطب الحزم جمع حزمة الحزم جمع حزمة بضم الحاء وسكون الزاي. بضم الحاء

71
00:35:21.300 --> 00:35:58.000
وسكون الزاي وفتح الميم. وهي اعواد الحطب. اذا جمعت وضم الى بعض وهي اعواد الحطب اذا جمعت وضم بعضها الى بعض. ثم شدت بحبل ونحوه ثم شدت بحبل ونحوه والحكم الثاني ان وجوب صلاة الجماعة يتعلق بالصلوات الخمس المؤداة

72
00:35:58.000 --> 00:36:27.400
وجوب الجماعة ان وجوب الجماعة يتعلق بالصلوات الخمس المؤداة. لقوله صلى الله عليه عليه وسلم في حديث ابي هريرة رضي الله عنه الثاني المتقدم ذكره ان امر بالصلاة فتقام. ان امر بالصلاة فتقام

73
00:36:27.400 --> 00:36:54.350
والصلاة التي يقام لها في المسجد هي الصلوات الخمس المكتوبة. والصلاة التي يقام لها في المسجد هي الصلوات الخمس المكتوبة فتجب الجماعة للصلوات الخمس المؤداة. فتجب الجماعة للصلوات الخمس المؤداة

74
00:36:54.350 --> 00:37:30.600
اما الجماعة للصلاة المقضية فانها ايش سنة كما تقدم فانها سنة كما تقدم والحكم الثالث ان صلاة الجماعة افضل من صلاة المنفرد. ان صلاة الجماعة افضل من صلاة المنفرد. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر

75
00:37:30.600 --> 00:38:00.550
صلاة الجماعة افضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة وحديث ابي هريرة رضي الله عنه صلاة الرجل في الجماعة تضعف على في بيته وسوقه خمسا وعشرين ضعفا. خمسا وعشرين ضعفا

76
00:38:00.550 --> 00:38:44.800
والفذ هو المنفرد. والفذ هو المنفرد. ومعنى تضعف اي تزيد بمثلها ومعنى تضعف اي تزيد بمثلها. فالضعف المثل فالضعف المثل وتظعف بفتح بظم التاء وفتح الضاد والعين. مع تشديد الثاني. بضم التاء وفتح الضاد والعين. مع

77
00:38:44.800 --> 00:39:26.150
تجديد الثاني وقوله في الحديث الاول افضل قوله في الحديث وقوله في الحديث الاول افضل وقوله في الحديث الثاني تضعف دالان على ان صلاة جماعة افضل من صلاة المنفرد واثبات الفضيلة لا ينافي الوجوب. واثبات الفضيلة لا ينافي الوجوب

78
00:39:26.150 --> 00:39:56.150
الجميع الجماعة واجبة ولها فضيلة. فصلاة الجماعة واجبة ولها فضيلة ايه ده؟ والحكم الرابع ان في صلاة المنفرد فضلا. ان في صلاة المنفرد فظلا للحديثين المذكورين سابقا. للحديثين المذكورين سابقا

79
00:39:56.150 --> 00:40:25.600
فقوله في الحديث الاول افضل هو من باب افعل التفضيل فقوله في الحديث الاول افضل هو من باب افعل التفضيل. التي تكون بين شيئين مشتركين. في امر ومتفاوتين فيه. التي تكون

80
00:40:25.600 --> 00:41:05.600
بين شيئين مشتركين في امر ومتفاوتين فيه. فصلاة الجماعة والمنفرد مشتركتان في الفضل. ومتفاوتتان في قدره. مشتركتان في الفضل ومتفاوتتان في قدره. وقوله في الحديث الثاني تضعف اي تجعل ضعف القدر المذكور. اي تجعل ضعف ضعفا بالقدر المذكور اي تجعل

81
00:41:05.600 --> 00:41:35.600
ضعفا بالقدر المذكور لما في صلاة المنفرد. لما في صلاة المنفرد. فيكون في المنفرد فضل ويضعف هذا الفضل في صلاة الجماعة. فيكون في صلاة المنفرد فضل ويضعف هذا الفضل في صلاة الجماعة اي يجعل اضعافا لما في صلاة اي يجعل اضعافا لما في

82
00:41:35.600 --> 00:42:05.600
المنفرد فيلزم من ثبوت النسبة بين صلاة الجماعة وصلاة المنفر بجزء معلوم ثبوت الاجر فيهما. فيلزم من ثبوت النسبة بين الجماعة وصلاة المنفرد بجزء معلوم ثبوت الاجر فيهما. والحكم الخامس

83
00:42:05.600 --> 00:42:45.600
ان صلاة المنفرد بلا عذر صحيحة ان صلاة المنفرد بلا عذر صحيحة للحديثين السابقين ايضا للحديثين السابقين ايضا. لانها لو كانت باطلة لا تصح لم يكن لها فضل لانها لو كانت باطلة لا تصح لم يكن لها فضل. فاثبات الفضل

84
00:42:45.600 --> 00:43:14.950
اثبات للسحر فاثبات الفضل اثبات للصحة ويأثم المنفرد على تركه الجماعة بلا عذر. ويأثم المنفرد على تركه الجماعة بلا عذر فيجتمع في صلاته اجر واثم. فيجتمع في صلاته اجر واثم

85
00:43:14.950 --> 00:43:46.200
فالاجر على اداء الصلاة. فالاجر على اداء الصلاة. والاثم على ترك لها على ترك الجماعة فيها. والاثم على ترك الجماعة فيها  وهذا الاتم كما تقدم اذا لم يكن له عذر. وهذا الاثم كما تقدم اذا لم

86
00:43:46.200 --> 00:44:16.200
يكن له عذر اما اذا كان معذورا فلا اثم عليه. اما اذا كان معذورا فلا اثم عليه ويرجى له حصول اجر الجماعة. ويرجى له حصول اجر الجماعة والحكم السادس انه لا تكره اعادة الجماعة. انه لا تكره

87
00:44:16.200 --> 00:44:46.200
اعادة الجماعة لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر الجماعة افضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة. وحديث ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وسوقه خمسا

88
00:44:46.200 --> 00:45:21.150
وعشرين ضعفا لعموم الحديثين لعموم الحديثين. فانهما يتناولان الصلاة المؤداة مع الامام الراتب وبعده. فانهما يتناولان الصلاة المؤداة مع الامام راتبي وبعده. فاذا حضر جماعة بعد فراغ الامام لم يكره ان يصلي

89
00:45:21.150 --> 00:45:51.150
جماعته فاذا حضر جماعة بعد فراغ الامام لم يكره صلاتهم جماعة ويسمى هذا اعادة الجماعة. ويسمى هذا اعادة الجماعة. واستثني منه عند الحنابلة اعادتها في مسجد مكة والمدينة. واستثني منها عند الحنابلة اعادتها في

90
00:45:51.150 --> 00:46:21.150
في مسجد مكة والمدينة فيكره فيهما الا لعذر. فتكره الاعادة فيهما الا لعذر كنوم ونحوه فتكره الاعادة فيهما الا لعذر كنوم ونحوه الا يتكاسل الناس عن حضور الجماعة فيهما مع الامام الرافض. لان لا يتكاسل الناس

91
00:46:21.150 --> 00:46:51.150
عن حضور الجماعة فيهما مع الامام الراتب. وهما مسجدان معظمان في الاسلام ومن تعظيمهما احياء الصلاة فيهما. ومن تعظيمهما احياء الصلاة فيهما وعنه انه لا تكره اعادة الجماعة فيهما ايضا. وعنه

92
00:46:51.150 --> 00:47:27.450
لا تكره اعادة الجماعة فيهما ايضا. وهو المختار. وهو المختار والحكم السابع انه يكره منع النساء من الخروج الى الصلاة انه يكره منع النساء من الخروج الى الصلاة في المسجد. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر اذا استأذن

93
00:47:27.450 --> 00:47:47.450
احدكم امرأته الى المسجد فليمنعه. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر اذا استأذنت احدكم امرأته الى المسجد فلا يمنعها. وفي اللفظ الاخر لا تمنعوا اماء الله مساجد الله. وفي اللفظ الاخر لا

94
00:47:47.450 --> 00:48:33.950
تمنع اماء الله مساجد الله. والنهي ليش كراه للتحريم لماذا طيب وهنا ليش وهي اذا استأذنت اذا استأذنت طيب هي فلا يمنعها. فلا يمنعها نهي لا تمنع نهي كلاهما لماذا هنا؟ قال الحنابلة؟ قالوا للكراهة ما قالوا نعم

95
00:48:36.500 --> 00:49:10.250
ها ايه بس الحنابلة قالوا الكراهة. نحن الاحكام اللي نذكرها الاصل انها وفق مذهب الحنابلة لماذا قال الحنابلة الكراهة؟ مع انهم يستدلون بهذا الحديث بلفظيه المذكورين   احسنت والنهي للكراهة لان اصل شهودها الجماعة غير واجبة. والنهي للكراهة لان

96
00:49:10.250 --> 00:49:44.900
اصل شهودها الجماعة غير واجب. فلا يكون النهي للتحريم. فلا يكون النهي للتحريم ومن اذن لها من النساء ان تخرج فانها تخرج غير متطيبة ولا لابسة زينة. ومن اذن لها من النساء ان تخرج فانها تخرج غير متطيبة ولا لابسة

97
00:49:44.900 --> 00:50:24.300
زينة. وصلاتها في بيتها افضل. وصلاتها في بيتها افضل. ولو بمكة والمدينة ولو بمكة والمدينة  وللاب ثم ولي محرم كعم واخ منع موليته من النساء. ان خشي فتنة او ضررا

98
00:50:24.300 --> 00:51:03.200
ولاب وولي محرم كعم واخ من عموريته من النساء ان خشي عليها فتنة او ضررا وقوله في الحديث اماء الله اي مملوكاته. اي مملوكاته فالاماء جمع امة جمع امة وهو بمنزلة عبيد الله للرجال وهو بمنزلة

99
00:51:03.200 --> 00:51:33.200
لله للرجال. فيقال للرجل عبد الله ويقال للمرأة امة الله فيقال للرجل عبد الله ويقال للمرأة امة الله. ولهذا لا يقع التعبيد وفي النساء ولهذا لا يقع التعبيد في النساء. بان يقال عبدة الله او عبدة الرحمن. فان

100
00:51:33.200 --> 00:52:03.200
ليس على سنن العرب في كلامه. وانما يقع بلفظ الامل. فيكون تعبيدا باعتبار المعنى فيكون تعبيدا باعتبار المعنى. فيقال امة الله وامة ايش الرحمان فيقال امة الله وامة الرحمن. ويتخرج على هذا مسائل منها اذا قيل افضل

101
00:52:03.200 --> 00:52:23.200
اسماء عبد الله وعبدالرحمن في حديث ابي هريرة في صحيح مسلم فافضل اسماء النساء امة الله وامة الرحمة فافضل اسماء النساء امة الله وامة الرحمة. ومنها ان ما يتعلق الخبر به عن

102
00:52:23.200 --> 00:52:53.200
للرجل بعبدالله يكون الخبر عن المرأة بامة الله. ومنه ما جاء في حديث ابن مسعود عند الترمذي وغيره وفيه قوله صلى الله عليه وسلم اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن امتك. فاذا قالته المرأة قالت اللهم اني امتك وابنة

103
00:52:53.200 --> 00:53:23.200
عبدك وابنة امتك. ومثله في الاذكار ومن اشهرها سيد الاستغفار انها لا تأتي بقول عبدك اللهم اني عبدك ولكن تقول اللهم اني اماتك التصرف موجود في بعض ما جاء عن جماعة من السلف منهم ابو هريرة رضي الله عنه وسعيد ابن مسيب

104
00:53:23.200 --> 00:53:56.750
فهم احكام الشريعة يدل عليه. والحكم الثامن ان سنن الراتبة التي تفعل مع الفرائض عشر ركعات. ان السنن الراتبة التي تفعل مع الفرائض عشر ركعات لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين

105
00:53:56.750 --> 00:54:26.750
قبل الظهر وركعتين بعد الظهر. وركعتين بعد وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. وفي اللفظ الاخر في حديثه عن صح رضي الله عنها ذكر الركعتين قبل الفجر. فتكون السنن الرواتب عشرا

106
00:54:26.750 --> 00:55:06.750
تكون السنن الرواتب عشرا. ركعتان قبل الظهر. وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب. وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر. وهذه الركعات العشر نوعان. وهذه الركعات العشر نوعان احدهما سنن راتبة قبلية. سنن راتبة

107
00:55:06.750 --> 00:55:44.450
قبلية وهي ركعتان قبل الظهر وركعتان قبل الفجر. ركعتان قبل الظهر وركعتان قبل الفجر. والاخر ايش سنن راتبة بعدية. وهي ركعتان. بعد الظهر وركعتان المغرب وركعتان بعد العشاء. وركعتان بعد العشاء. طيب ما الذي

108
00:55:44.450 --> 00:56:24.050
يترتب على هالقسمة هذه ايش يترتب على قسمة قبلية وبعدية يعني ها هو ده طيب اذا قسمناه  ليش تقضى فاذا فات طيب اولى من هذا معرفة اوقات الرواتب. يعني ينشأ من معرفة القسمة معرفة اوقات الرواتب

109
00:56:24.050 --> 00:56:58.300
ووقت كل راتبة قبل الصلاة ووقت كل كل راتبة قبل الصلاة من دخول وقت الصلاة الى فعلها. لا فعلها ووقت كل راتبة بعدية. من انتهاء الصلاة الى خروج وقته. من انتهاء الصلاة الى يعني من فعل الصلاة الى خروج

110
00:56:58.300 --> 00:57:28.300
بوقتها فمثلا راتبة الظهر القبلية متى وقتها؟ من دخول وقت الظهر الى فعل الصلاة. فمثلا لو ان احدا صلى راتبة الظهر قبل دخول وقتها تصح منه ولا ما تصح؟ لا تصح. ولو صلاها مع فعل الصلاة. فقد خرج

111
00:57:28.300 --> 00:57:48.300
وقته يعني دخل الامام الان يصلي الظهر هو دخل يريد يصلي الراتبة. الان هذا وقت فعل صلاة فاذا اراد ان يصليها بعد الظهر صار قضاء. وراتبة الظهر البعدية تكون بعد فعل الصلاة

112
00:57:48.300 --> 00:58:18.300
الى خروج وقتها. فلو قدر ان احدا ترك السنة البعدية للعشاء او المغرب ترك المغرب حتى اذن العشاء فيكون قد خرج وقتها فلو صلاها في وقت العشاء تكون قضاء ولا تكون ولا تكون اداء. والحكم التاسع ان ركعتي

113
00:58:18.300 --> 00:58:48.300
الفجر وهما راتبتها ان ركعتي الفجر وهما راتبتها قبلها اكدوا السنن الرواتب وافضلها. اكد السنن الرواتب وافضلها. لحديث عائشة رضي الله عنها عنها انها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل اشد تعاهدا منه على ركعتي

114
00:58:48.300 --> 00:59:18.300
الفجر وفي حديثها الاخر ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها فهما اكد السنن الرواتب وافضلها. فهما هكذا السنن الرواتب وافضلها اي اشدها طلبا من العبد. اي اشدها طلبا من العبد. واعظمها اجرا. واعظمها

115
00:59:18.300 --> 00:59:48.300
اجرا فتصلى في الحضر والسفر. فتصلى في الحضر والسفر كالوتر كالوتر اما ما عداهما في خير بين فعلها وتركها. اما ما عداهما بين فعلها وتركها في السفر. فيخير بين فعلها وتركها في السفر

116
00:59:48.300 --> 01:00:18.300
وقول المصنف وفي لفظ لمسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها يوهم ان هذا اللفظ قطعة من الحديث السابق. يوهم ان هذا اللفظ قطعة من السابع وهو حديث مستقل برأسه. وهو حديث مستقل برأسه. فلا يقال في مثله

117
01:00:18.300 --> 01:00:48.300
وفي لفظ كما لا يقال وفي رواية. فلا يقال في مثله وفي لفظ كما لا يقال وفي رواية فهذان اللفظان وفي رواية او وفي لفظ يستعملان عند ذكر جملة من حديث متقدم عليه. مستعملان عند ذكر حديث عند ذكر جملة من حديث

118
01:00:48.300 --> 01:01:08.300
متقدم عليهم اما اذا كان كل واحد منهما حديثا برأسه فلا يقال وفي لفظ ولا يقال في رواية ويقال في مثل هذا وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعتا الفجر خير

119
01:01:08.300 --> 01:01:43.300
من الدنيا وما فيها. والحكم العاشر انه يسن تخفيف راتبة الفجر انه يسن تخفيف راتبة الفجر. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما انه قال حدثتني حفصة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر

120
01:01:43.300 --> 01:02:12.200
النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر. ومعنى السجدتين ركعتين. ومعنى ركعتين تعظيما لقدر السجود. تعظيما لقدر السجود بان جعل اسما للركعة كلها. بان جعل اسما للركعة كلها

121
01:02:12.200 --> 01:02:43.600
هو الحكم الحادي عشر الحكم الحادي عشر ان اقل السنة الراتبة بعد ركعتان ان اقل السنة الراتبة بعد الجمعة ركعتان لحديث ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم وفيه لما ذكر الجمعة قال وركعتين بعد الجمعة

122
01:02:43.600 --> 01:03:13.600
وركعتين بعد الجمعة. وفي اللفظ الاخر انها في بيته. وفي اللفظ الاخر ان هاء في بيته ولم يقع ذكر كونهما في البيت في رواية البخاري ولم يقع ذكره كونهما في البيت في رواية البخاري فهو عند مسلم وحده. وهو عند مسلم

123
01:03:13.600 --> 01:03:45.200
من وحدة فاتفقا على ذكر ان راتبة المغرب والعشاء في بيته. واما الجمعة فعند مسلم وحده واكثر راتبة الجمعة البعدية عند الحنابلة ست ركعات. واكثر الراتبة راتبة الجمعة البعدية عند الحنابلة. ست ركعات

124
01:03:47.700 --> 01:04:17.700
فراتبة الجمعة عندهم بعدها ثلاثة انواع. فراتبة الجمعة عندهم بعدها ثلاثة انواع الاول ركعتان والثاني اربع ركعات والثالث ست ركعات. الاول ركعتان والثاني اربع ركعات والثالث ست ركعات. والحكم الثاني عشر ان السنن الرواتب

125
01:04:17.700 --> 01:04:47.700
تصلى في المسجد والبيت ان السنن الرواتب تصلى في المسجد والبيت. لحديث ابن عمر المذكور لحديث ابن عمر المذكور فانه عد ما يصلى في البيت حصرا. فانه عد ما ما صلاه النبي صلى الله عليه وسلم في البيت حصرا. فعلم ان الباقي اين؟ في المسجد. فعلم

126
01:04:47.700 --> 01:05:17.700
فان الباقي في المسجد. والافضل عند الحنابلة صلاتها في البيت. والافضل عند الحنابلة صلاتها في البيت. الا راتبة الجمعة بعده. الا راتبة الجمعة بعدها فالافضل عندهم ان يصليها في المسجد مكانه. فالافضل

127
01:05:17.700 --> 01:05:47.800
عندهم ان يصليها في المسجد مكانه فيستحب عندهم ان يصلي راتبة الجمعة البعدية في المسجد في المكان الذي صلى فيه جمعة في المسجد في المكان الذي صلى فيه الجمعة لماذا

128
01:05:48.000 --> 01:06:32.050
لماذا الحنابلة؟ قالوا الجمعة الافضل في المسجد مكانه    اي هم يقولون انها الافضل في المسجد مكانه لماذا قالوا هم الافضل؟ عندهم القاعدة ان الرواتب في البيت افضل الا الجمعة راتبة الجمعة البعدية لماذا استثنوها؟ ها

129
01:06:44.050 --> 01:07:35.550
نعم لان طيب واذا كانت ها  ايش كيف تشابه الظلام طيب ايش به في صلاتها يعني طيب النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في بيته يقتدى به صلى الله عليه وسلم. نعم

130
01:07:41.150 --> 01:08:48.400
طيب المغرب والعشاء كذلك ما عندهم راتبة قبلية ها طب يصليها في البيت ركعتين النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في البيت ركعتين هاه    ايش كيف التفرقة اه  ايش هذا يتزاحم هذا الان في انتم في مساجدكم فلان ذا المساجد الاسلامية بعضها الخلف هذا كله ابواب مثل مساجد

131
01:08:48.400 --> 01:09:43.700
الاندلس وغيره ما يلزم الصورة الحالية ان ترجع الى حكم الشريعة نفسها يحيى عندي جواب اخر ها يعني وذلك لامرين وذلك لامرين احدهما ان صلاة الجمعة تختص في المسجد فلا تصلى في غيره. خلاف الجماعة فقد تكون في البيوت

132
01:09:43.750 --> 01:10:18.400
ان صلاة الجمعة تختص بالمسجد. فلا تكون في غيره. فتجعل راتبتها تابعة له فتجعل راتبتها تابعة له. وتصلى حيث صليت الجمعة وتصلى حيث صليت الجمعة والاخر ان من مقاصد يوم الجمعة في الاسلام اظهار الاجتماع وطول

133
01:10:18.400 --> 01:10:48.400
في المسجد ان من مقاصد الشرع في الاسلام في يوم الجمعة اظهار اجتماع وطول البقاء في المسجد. فاظهار الاجتماع هو اصل مشروعية الجمعة. واظهار الاجتماع هو اصل مشروعية الجمعة واطالة البقاء لتحري ساعة الاجابة. واطالة البقاء بتحري ساعة الاجابة

134
01:10:48.400 --> 01:11:18.400
فاستحباب راتبة الجمعة البعدية في المسجد لذلك. استحباب راتبة الجمعة البعدية في المسجد لذلك. وهذان ذكرتهما استنباطا. ولم اقف احد من احد من الفقهاء ذكر ذلك. وهذه اشياء كثيرة في الفقه. تكون معلومة عندهم ثم تطوى وقد توجد في بعض

135
01:11:18.400 --> 01:11:38.400
الحواشي وهذا وقع احيانا بعض المسائل التي لا توجد في الكتب المشهورة وتتأمل فيها اذا بحثت في بعض الحواشي المتأخرة تجد اشارات الى هذه المسائل. فمما عزت به الحواشي المتأخرة الاشارة الى هذه

136
01:11:38.400 --> 01:11:58.400
التي اخذت بالنقل ثم طويت في الكتب المشهورة واكتفي بنقلها في مجالس الدرس ثم حفظها بعض المصنفين لما علقوها في تلك الحواشي. وهذا اخر هذا المجلس. كنا ذكرنا فيما فيما سبق

137
01:11:58.400 --> 01:12:18.400
ما يتعلق بان المصنف رحمه الله لما ذكر احاديث النهي قال وفي الباب عن فلان عن فلان الى اخره قلنا لكم ابحثوا وحاصل البحث الذي وقفت عليه وكذلك اسعفني به بعض من راسلني ان المصنف عمد

138
01:12:18.400 --> 01:12:52.050
ذلك لامور لاحد اموره. الاول انه بيان للرجال المرضيين الذين شهدوا عند ابن عباس. انه بيان للرجال المرضيين الذين شهدوا عن ابن عند ابن عباس وان روايتهم هذه الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اعلام بانهم هؤلاء. وقد رده ابن حجر فيفتح الباري

139
01:12:52.050 --> 01:13:16.450
لبعده وعدم قيام الدليل عليه. فلا دليل على ان هؤلاء شهدوا عند ابن عباس بهذا الحديث انه سمعه منهم والثاني انه لاثبات تواتر الحديث. انه لاثبات تواتر الحديث. ذكره بعض شيوخنا وفيه

140
01:13:16.450 --> 01:13:36.450
بعد ايضا لان التواتر موجود في غير هذا الحديث من احاديث العمدة. لان التواتر موجود في غير هذا الحديث من احاديث العمدة. ولا اثر له في الحكم الا عند التعاون. ولا اثر له في الحكم الا عند

141
01:13:36.450 --> 01:14:04.450
التعارب فاذا تعارض متواتر واحاد قدم المتواتر والثالث انه لابطال دعوى النسخ. التي ادعاها من ادعها في هذه الاحاديث. انه لابطال دعوى النسخ التي ادعاها من ادعها في هذه الاحاديث. وفيه نظر ايضا. لان النسخ محله الحكم لا طريق

142
01:14:04.450 --> 01:14:34.450
كتب دي لان النسخ محله الحكم لا طريق ثبوته فلا يؤثر فيه التواتر. فلا يؤثر فيه التواتر. فلا حاجة الى تعداد رواية هؤلاء. والرابع الذي ذكرته لكم وهو بيان منزلة هذا الحكم اذ المتقرر في الشرع طلب الصلاة والحث عليها فجاء هذا على خلاف هذا الاصل فاحتيج الى

143
01:14:34.450 --> 01:14:54.450
تثبيته بذكر كثرة الراوين له عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا المعنى الرابع اظهره الله اعلم وهذا المجلس هو اخر مجالس هذا الدرس في الفصل الدراسي الاول ونستكمله ان شاء الله تعالى بعد

144
01:14:54.450 --> 01:15:15.600
نهاية اجازة منتصف السنة الدراسية. وانبه الى انه ان شاء الله تعالى سيقام برنامج  مهمات العلم في سنة الحادية عشرة في موعده المعروف وهو الاسبوع الاول من اجازة منتصف الفصل الدراسي

145
01:15:15.600 --> 01:15:30.422
اه السنة الدراسية ويبدأ فجر يوم الجمعة الثامن من جمادى الاولى حسب جدوله المعروف وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين