﻿1
00:00:02.150 --> 00:00:22.150
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فيقول امير المؤمنين في الحديث ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يقول في كتابه الجامع الصحيح باب ميمنة المسجد

2
00:00:22.150 --> 00:00:42.150
والامام. قال حدثنا موسى قال حدثنا ثابت ابن يزيد. قال حدثنا عاصم عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قمت ليلة اصلي عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فاخذ بيدي او بعضدي حتى اقامني عن يمينه

3
00:00:42.150 --> 00:01:02.150
دينه وقال بيده من ورائي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد. يقول الامام البخاري رحمه الله باب ميمنة باب

4
00:01:02.150 --> 00:01:32.150
ميمنة الامام والمسجد باب ميمنة الامام والمسجد. ميمنة الامام من يكون عن يمين اذا كان واحدا وكذلك ايضا اذا كانوا جماعة فان الميمنة هي ما من جهة اليمين يمينه والميسرة ما كان من جهة يساره. وقوله هو المسجد يعني ميمنة المسجد وهو

5
00:01:32.150 --> 00:01:52.150
ما هيمنة الصفوف ميمنة الصفوف والصف الاول يعني ميمنته ما كان على يمين الامام وميسرته وما كان على يسار الامام. وذكر حديث ابن عباس رضي الله عنه في بيتوتته عند خالته ميمونة وفيه انه لم

6
00:01:52.150 --> 00:02:12.150
ما قام يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في الليل اداره من ورائه الى جهة يمينه فهذا يدل على تفضيل اليمين على على الشمال. لان الرسول عليه الصلاة والسلام اه نقله واه اه اداره

7
00:02:12.150 --> 00:02:32.150
من كونه على يساره الى كونه عن يمينه. فهذا يدل على ان موقف المأموم الواحد مع الامام يكون عن يمينه ولا كونوا عن يسارك. واما بالنسبة للمسجد والصفوف الاول صفوف ميامن الصفوف

8
00:02:32.150 --> 00:02:52.150
ان الميامن آآ آآ مقدمة على المياسر وذلك لان قوله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه قلت عاشك وان يجوز التيمم في تناعله وتطهره وفي شأنه كله يعني بعمومه يدخله تحته ذلك. لان هذا مما يدخل تحت

9
00:02:52.150 --> 00:03:22.150
وكذلك الحديث الذي اه اه والحديث الذي بعد هذا في الحديث الذي الذي آآ يقول انهم كانوا يحبون ان يكون على يمينه ليلتفت اليهم او اذا اذا انصرف اول ما يلتفت اليهم آآ صلى الله عليه وسلم. فهذا ايضا يدل على

10
00:03:22.150 --> 00:03:42.150
تفضيل الميامن على المياسر في الصفوف. وجاء فيه حديث ان الله وملائكته يصلون على ما يأمن صفوف وحسنه بعض وتكلم فيه بعض العلماء بان فيه شيء من الغلط لكن آآ آآ ما جاء في آآ

11
00:03:42.150 --> 00:04:02.150
فعل الصحابة وما جاء ايضا في عموم قوله صلى الله عليه وسلم عن قول ما جاء عن عائشة كان يجيبه التيمم كل ذلك يدل على هذا وعلى ان الاولى للانسان ان يكون الى جهة اليمين. وان كان في جهة اليسار فلا بأس بذلك. ها

12
00:04:02.150 --> 00:04:32.150
قال حدثنا موسى بن اسماعيل عن ثابت بن يزيد. نعم. عن عاصم. عاصم بن سليمان عن الشعبي عامر بن شراحيل عن ابن عباس. نعم. قال رحمه الله تعالى باب اذا كان بين الامام وبين القوم حائط او سترة. وقال الحسن لا بأس ان تصلي وبينك وبينه

13
00:04:32.150 --> 00:04:52.150
وقال ابو مجلز يأتم بالامام وان كان بينهما طريق او جدار اذا سمع تكبير الامام قال حدثنا محمد قال اخبرنا عبده عن يحيى ابن سعيد الانصاري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها انها

14
00:04:52.150 --> 00:05:12.150
قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل في حجرته وجدار الحجرة قصير. فرأى الناس وصى النبي صلى الله عليه وسلم فقام اناس يصلون بصلاته فاصبحوا فتحدثوا بذلك فقام ليلة

15
00:05:12.150 --> 00:05:32.150
قام ليلة الثانية فقام معه اناس يصلون بصلاته صنعوا ذلك ليلتين او ثلاثة حتى اذا كان بعد ذلك جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يخرج فلما اصبح ذكر ذلك الناس فقال اني خشيت

16
00:05:32.150 --> 00:05:52.150
ان تكتب عليكم صلاة الليل. كما ذكر بعد ذلك باب باب اذا كان بين الامام وبين القوم حائط او سترة باب اذا كان بين الامام وبين القوم حائطا او سترة. اذا كان بينه وبين القومين المأمومين. بينهم حائط

17
00:05:52.150 --> 00:06:12.150
يعني جدار او سترة او شيء يستر من غير الجدار. واورد فيه آآ يعني اثرين وآآ اولهما عن الحسن قال لا بأس ان تصلي وبينك وبينه نهر. يعني قال الحسن لا بأس لا بأس ان تصلي وبين

18
00:06:12.150 --> 00:06:32.150
النهر يعني اذا كان هناك فاصل الصفوف متصلة قبل ثم بعد ذلك اتصلت يعني بعد ذلك مع وجود فاصل كنهر او طريق يعني يفصل بين المأمومين والمأمومين ففي ذلك خلاف بين اهل العلم

19
00:06:32.150 --> 00:06:52.150
البخاري يشعر بان ذلك سائغ لانه ذكر هذه الاثار التي انه لا بأس ان يصلي يعني بينه وبينه وبين بينه وبينه نهر يعني آآ وهذا فيما اذا امتلأ اذا امتلأت الصفوف التي آآ الاول ثم جاء

20
00:06:52.150 --> 00:07:12.150
يفصل من نهر او غيره فان الناس يصلون وراءه اذا احتاجوا الى الصلاة اذا اذا لم يكن لهم موقف الا ذلك الموقف او مكان الى ذلك المكان فان ذلك سائغ وجائز. وبعض اهل العلم منع من ذلك وقال انه

21
00:07:12.150 --> 00:07:32.150
يمنع الاقتداء انه يمنع الاقتداء لكن صنيع البخاري وارادة الاثار في هذا الباب يعني دال على اختياره قوله بالاجزاء ما دام ان هذا هو الذي امكن وفيما يتعلق بالصفوف انه آآ وجود

22
00:07:32.150 --> 00:07:52.150
ومرة وجود طريق يعني يفصل والناس يصلون وراءه للحاجة الى ذلك فان ذلك سائغ ولا بأس به. وقال وقال ابو مجلز يأتم بالامام وان كان بينهما طريق او جدار اذا سمع تكبير الامام. وقال ابو مجرم

23
00:07:52.150 --> 00:08:12.150
يهتم بالامام اذا كان بينهما جدار او طريق اذا سمع تكبير الامام. يعني ما دام انه يعني يسمع التكبير يمكنه الاقتداء بتكبير الامام او بتكبير من يبلغ وراءه. او بتكبير من يبلغ وراءه حيث كان في الزمن الماضي اذا

24
00:08:12.150 --> 00:08:32.150
كثر العدد يكون بعضهم ممن يكون متأخرا يبلغ يبلغ عن الامام حتى يسمعه الناس المتأخرون. واما في هذا الزمان ففيه مكبرات صوت التي تصل الى اماكن بعيدة. ولكن المقصود من هذا ان انه وجود الفاصل من طريق

25
00:08:32.150 --> 00:08:52.150
او جدار او غير ذلك ما دام انه يسمع يسمع تكبير الامام او يسمع التكبير سواء بواسطة او بغير واسطة فان فانه يسوغ له ان يكون مأموما وان يأتم يعني بذلك الامام مثل ما

26
00:08:52.150 --> 00:09:12.150
كان آآ لو صلى في السطح لو صلى في سطح مسجد فان ذلك يصح ولا بأس به وقد ذكر اه الشيخ محمد بن وهاب رحمه الله في ادب الى الصلاة قال فان كان بينهما طريق لم يصح

27
00:09:12.150 --> 00:09:32.150
اختيار الموفق اي بن قدامة صاحب المغري الموفق وغيره ان ذلك لا يمنع الاقتداء بعدم النص فيه والاجماع. نعم حديث عائشة حديث عائشة بعد ذلك نعم كان صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل في حجرته وجدار الحجرة قصير

28
00:09:32.150 --> 00:09:52.150
فرأى الناس شخص النبي صلى الله عليه وسلم فقام اناس يصلون بصلاته. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي في حجرته وجدارا من حجرة قصير وكان الناس يصلون بصلاته يعني جاء بعض الناس وصاروا يصلون بصلاته. وآآ اختلف في المراد

29
00:09:52.150 --> 00:10:12.150
حجرة هل المقصود بها حجرته التي آآ هي محل سكنه؟ او انه كما جاء في بعض الروايات احتجر حجرة يعني في المسجد يعني بحصير يعني جعله يعني فاصل فصار يصلي والناس آآ آآ سمعوا به وجاؤوا يصلون بصلاة

30
00:10:12.150 --> 00:10:32.150
ثمان ذلك تكرر منهم فتكرر منه ومنهم ثم ينه عليه الصلاة والسلام خشي يفرض عليهم قيام الليل فترك ذلك. فلم يخرج وكان في غرفته وفي حجرته ولم يخرج وقد جاءوا

31
00:10:32.150 --> 00:10:52.150
يعني يريدون ان يصلوا معه وان يأتموا به صلى الله عليه وسلم فبين لهم السبب الذي منعه من ذلك وانه خشية ان يفترض عليهم وكان هذا في رمضان فخشي عليهم ان يفرض عليهم قيام الليل و

32
00:10:52.150 --> 00:11:12.150
واه وهذا يدل على مشروعية قيام الليل في رمضان وعلى مشروعية صلاة التراويح ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها ولكنه ترك حتى لا يفرض. ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والاحكام الشريعة مستقرة

33
00:11:12.150 --> 00:11:32.150
ولم يعرض على الناس قيام الليل او صلاة الليل. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم فعله وفعله يدل على استحبابه وترك المواصلة فيه لان لا وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم استقرت الشريعة ولم يبق هناك مجال لان يفرض شيء بعده صلى الله عليه وسلم فعند ذلك

34
00:11:32.150 --> 00:11:52.150
اعاد عمر رضي الله عنه او آآ يعني قام عمر رضي الله عنه بجمع الناس على صلاة التراويح لان اصلها موجود من فعله صلى الله عليه وسلم. ولم يكن هذا شيء لم يكن له اصل في السنة. بل اصله في السنة ان الرسول صلى الله فعل في رمضان وكان الناس يصلون معه

35
00:11:52.150 --> 00:12:12.150
لكنه خشي ان يفرض فلما زال المحذور وهو الفرض بوفاته صلى الله عليه وسلم احيا عمر هذه السنة واعاد الناس الى ما كان في عهده صلى الله عليه وسلم من فعل صلاة الليل المستحبة التي هي قيام رمظان

36
00:12:12.150 --> 00:12:32.150
آآ بعد ذلك يعني ففعله صلى الله عليه وسلم يعني دال على آآ صحة ذلك وعلى مشروعية ذلك ولكنه تركه من اجل الا يفرض. وقد حصل آآ آآ بعد عمر في زمن عمر

37
00:12:32.150 --> 00:12:52.150
اعادة الناس الى هذه السنة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحجرة قيل المقصود بها التي هي نفس الحجرة وقيل للاحتجار لانه جاء احتجر يعني حجرة في المسجد يعني بحصير

38
00:12:52.150 --> 00:13:22.150
وكل منهما يعني يدل على حصول الجماعة وعلى آآ كذلك آآ صحة الصلاة مع وجود فاصل سواء كان ذلك الفاصل جدارا حقيقي او انه آآ آآ سافر او انه ساتر من اه من اه من اه خوص او غيره الذي هو الحصير او غيره. نعم

39
00:13:22.150 --> 00:13:52.150
قال حدثنا محمد محمد ابن ابن سلام عن عبده ابن سليمان عن يحيى ابن الانصاري. نعم. عن عمرة عن عائشة. نعم. اذا يؤخذ من هذين الاثرين هذا رأي البخاري نعم ترجيحه. انا قلت ان ان الذي يبدو انه لا بأس بذلك لا بأس بذلك لانها اه

40
00:13:52.150 --> 00:14:12.150
مثل ما مثل ما قال الموفق لعدم النص فيه والاجماع لانه لا نصح يمنعه ولا اجماع يمنعه. طيب هل هناك كحد يعني الان كما تعلمون الحرمين التجار ايام الحج لا يبقون في دكاكينهم او يبقون في اماكن بعيدة او يبقون في عمارات

41
00:14:12.150 --> 00:14:32.150
ليس لهم ذلك لكن اذا وصلت الصفوف وتجاوزت العمارات فلهم ان يصلوا في العمارات في صلاة الامام. وكذلك الدكاكين اذا تجاوزت الصفوف فانهم يصلون ايضا. واما اذا آآ كان الناس بعيدين منهم لم تصل ليس لهم ان يصلوا في اماكنهم

42
00:14:32.150 --> 00:14:52.150
بابي لكونهم يسمعون صوت المكدر فالمكبر يسمع من مسافات بعيدة جدا ولا يصلح الاهتمام يعني بمثل هذا لكن اذا الصفوف اللي في الارظ وفي الشوارع وتجاوزت العمارات او تجاوزت الدكاكين فلهم ان يصلوا في العمارات

43
00:14:52.150 --> 00:15:12.150
في صلاة الامام. لكن لا يصلي احد وحده لا يصلي شخص وحده. لابد ان يكون اثنين فاكثر. لان صلاته ترد خلف الصف لا تصح. نعم. لكن الا يقال انه الفصل بطريق او عمارة بناية. بين الفنادق

44
00:15:12.150 --> 00:15:32.150
او كان بينهما ابدا ما دام ان الشوارع آآ امتلأت في الناس والطرق امتلأت بالناس فلهم ان يصلوا ولو فصل بينهم عماير ولو صلوا العماير. قال رحمه الله تعالى باب صلاة الليل قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن ابي

45
00:15:32.150 --> 00:15:52.150
قال حدثنا ابن ابي ذئب عن المقبوري عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان له حصير يبسطه بالنهار ويحتجره بالليل. فثاب اليه ناس فصلوا وراءه. ثم

46
00:15:52.150 --> 00:16:12.150
ذكر الحديث من طريق اخرى وفيه ان هذه الصلاة التي كانوا يصلونها انها كان انه حصير كان بالنهار ويحتجره بالليل. فثاب ناس يعني جاءوا ناس صلوا بصلاته صلى الله عليه وسلم وتكرروا

47
00:16:12.150 --> 00:16:32.150
وذلك في يومين ثم ان الرسول عليه الصلاة والسلام ترك ذلك. والحديث هنا قالوا باب صلاة الليل يعني صلاة الليل وقيام الليل له كتاب يخصه. ولكن المصنف اورده هنا فقيل ان يعني هذه الترجمة

48
00:16:32.150 --> 00:16:52.150
جاءت في بعض النسخ ولم تأتي في بعض النسخ وانما كان هذا الحديث تابع للباب الذي قبله وآآ وآآ اه وقيل ان الباب مع وجوده له معنى وهي وهو ان ان

49
00:16:52.150 --> 00:17:12.150
آآ ان صلاة الجماعة في الليل ان لها اصل وانها سائغة والمقصود بذلك صلاة الجماعة في الليل. والمقصود لما لما كان الباب باب الجماعة او الابواب هي ابواب الجماعة وابواب الجماعة والامامة اورد الحديث هنا من اجل

50
00:17:12.150 --> 00:17:32.150
الجماعة آآ فعل صلاة الليل جماعة كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الذي قال الحافظ ابن حجر انه ظهر له وجهه يعني من ناحية ايراده في هذا المكان وان المقصود به الاستدلال على يعني صلاة الليل جماعة لان

51
00:17:32.150 --> 00:17:52.150
الكتاب هو اه كتاب الجماعة والامامة او باب الجماعة والامامة. وكما عرفنا كتاب الاذان ادخل تحته الجماعة وادخل صفة الصلاة التي ستأتي بعد هذا الحديث التي ستبدأ بعد هذا الحديث الحافظ يقول

52
00:17:52.150 --> 00:18:22.150
قول انه على يعني صحة التبويب كما جاء في بعض النسخ فانه يحمل على ان المقصود بذلك اقامة صلاة الليل جماعة. نعم. قال حدثنا ابراهيم بن المنذر. نعم. عن ابن ابي فديك نعم عن ابن ابي محمد ابن اسماعيل ابن مسلم. نعم. عن ابن ابي ذئب وهو محمد ابن عبد الرحمن. عن المقبورين

53
00:18:22.150 --> 00:18:42.150
سعيد هو سعيد لان المقبوري اثنان سعيد ابوه والحديث عن ابي هريرة اي نعم نعم وعن ابي سلمة عن عائشة. نعم. سعيد هو فيه سعيد وفيه ابو سعيد. وكل منهم

54
00:18:42.150 --> 00:19:02.150
يروي عن ابي هريرة وكل منهم يعني الابن والاب كلهم يرون عن ابي هريرة. لكن هنا هو سعيد الذي يروي عنه عن من؟ هنا ابن ابي ذئب يروي عن لا عن سعيد يعني مقبوري عن ابي سلمة عن ابي سلمة نعم. ابي سلمة ابن عبد الرحمن نعم. هو سعيد لبن

55
00:19:02.150 --> 00:19:22.150
عن عائشة. نعم. قال حدثنا عبد الاعلى بن حماد قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى ابن عقبة عن عن سالم ابي النظر عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة قال حسب

56
00:19:22.150 --> 00:19:42.150
انه قال من حصير في رمضان فصلى فيها ليالي فصلى بصلاته ناس من اصحابه. فلما علم بهم جعل اقعد فخرج اليهم فقال قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم فصلوا ايها الناس في بيوتكم فان افضل الصلاة

57
00:19:42.150 --> 00:20:02.150
ذات المرء في بيته الا المكتوبة. قال عفان حدثنا وهيب قال حدثنا موسى. قال سمعت ابا النضر عن مسلم عن عن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. كما ذكر حديث زيد ابن ثابت بهذا المعنى. وهو ان الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ

58
00:20:02.150 --> 00:20:32.150
يعني حجرة او حجرة من من من حصير فصلى فيه والناس يصلوا بصلاته وبعد كذلك تكرر ثم لم يخرج من حجرته وقد اجتمع الناس ينتظرون خروجه ليصلوا كالعادة التي اعتادوها منه في الايام الماضية. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وقال علمت يعني صنيعكم يعني علمت انكم

59
00:20:32.150 --> 00:20:52.150
ادين انكم تنتظرون وانكم تريدون ان تصلوا بصلاتي في الليل ولكنه خشي ان يفرض عليهم. وهذا هذا هو السر او السبب الذي جعله صلى الله عليه وسلم يقطع الاستمرار حتى لا يفرظ لان الزمن زي ما تشريع. الزمن زمن تشريع

60
00:20:52.150 --> 00:21:12.150
وهم منه الاستحباب والرسول صلى الله عليه وسلم ترك ترك ذلك حتى لا يشرع. وبعد ذلك اعيد في زمن عمر لانه بقي الاستحباب ولم الفرض الفرض لم يحصل والاستحباب باق بفعله صلى الله عليه وسلم. فجمع الناس على صلاة التراويح جمع عمر رضي الله عنه

61
00:21:12.150 --> 00:21:32.150
الناس على صلاة التراويح. اعد اعد الحديث. قال عن زيد ابن ثابت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة. نعم. قال حسبت انه قال من حصير. نعم. في رمضان. نعم. فصلى فيها ليالي. نعم. فصلى بصلاته ناس من اصحابه. فلما علم بهم جعل

62
00:21:32.150 --> 00:21:52.150
اقعد وخرج اليهم فقال قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم فصلوا ايها الناس في بيوتكم فان افضل الصلاة صلاة المرء في بيته الا المكتوبة وقال صلوا ايها الناس صلوا في بيوتكم. صلوا في بيوتكم فان افضل صلاة الرجل في بيته افضل من المكتوبة. وهذا يدل على

63
00:21:52.150 --> 00:22:12.150
ان البيوت انها يكون لها نصيب من الصلاة. وان النوافل فيها تكون اولى من من المساجد. وذلك لما فيها من امن بنا من الاختفاء وعدم الظهور والبروز والبعد عن الرياء. ولايضا حتى تكون البيوت ايظا لها نصيب. كما جاء عن النبي

64
00:22:12.150 --> 00:22:32.150
وسلمه قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا يعني لا تجعلوها قبورا يعني مثل المقابر التي آآ لا يصلى فيها بل الناس يصلون في بيوتهم ولا يشبهوها بالقبور والمقابر التي لا تكون فيها صلاة. فالرسول عليه الصلاة والسلام حث على الصلاة في البيوت

65
00:22:32.150 --> 00:22:52.150
وانها يكون لها نصيب من الصلوات النافلة وهذا في في الامور التي لا تشرع لها الجماعة الامور التي تفعل الجماعة مثل صلاة التراويح ومثل اه صلاة الكسوف وصلاة يعني الصلوات الاخرى التي

66
00:22:52.150 --> 00:23:12.150
قولها الجماعة غير الفرائض فان فانها مستثناة لكونها تجرى عليها الجماعة ولانها تؤدى في المساجد اما النوافل المطلقة التي تكون يعني للانسان يصليها لنفسه وكذلك الرواتب فان النبي عليه الصلاة والسلام كان

67
00:23:12.150 --> 00:23:32.150
الرواتب في بيته ثم يخرج ويصلي بالناس ثم يرجع الى بيته ويصلي الرواتب البعدية عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على الصلوات في البيوت والانسان له ان يصلي في المساجد الرواتب ولو يصلي ما شاء من النوافل وله اجر في ذلك لكن البيوت افضل

68
00:23:32.150 --> 00:23:52.150
او لا لقوله صلى الله عليه وسلم فان صلاة الرجل في بيته افضل الا المكتوبة. المكتوبة الا في الصلوات الخمس التي كتبها الله عز وجل على الناس نعم. قال حدثنا عبد الاعلى بن حماد. نعم. عن اهيب بن خالد

69
00:23:52.150 --> 00:24:12.150
عن موسى ابن عقبة. نعم. عن سالم ابي النظر. نعم. عن مسلم بن سعيد. اه. عن زيد بن ثابت. نعم. قال قال عفان الثاني بن مسلم صفار عن مهيب عن موسى قال سمعت ابا النضر عن بسر عن زيد. نعم

70
00:24:12.150 --> 00:24:32.150
قال رحمه الله تعالى باب ايجاب التكبير وافتتاح الصلاة قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني انس ابن مالك للانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه

71
00:24:32.150 --> 00:24:52.150
وسلم ركب فرسا فجحش شقه الايمن. قال انس رضي الله عنه فصلى لنا يومئذ صلاة من الصلوات وهو قاعد فصلينا وراءه قعودا ثم قال لما سلم انما جعل الامام ليؤتم به فاذا صلى قائما فصلوا

72
00:24:52.150 --> 00:25:12.150
وقياما واذا ركع فاركعوا واذا رفع فارفعوا واذا سجد فاسجدوا. واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. اعد اعد الحديث من اوله. عن انس رضي الله عنه ان رسول

73
00:25:12.150 --> 00:25:32.150
الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فجحش شقه الايمن. قال انس فصلى لنا يومئذ صلاة من الصلوات وهو قاعد فصلينا وراءه قعودا ثم قال لما سلم انما جعل الامام ليؤتم به فاذا صلى قائما فصلوا قياما

74
00:25:32.150 --> 00:25:52.150
واذا ركع فاركعوا واذا رفع فارفعوا واذا سجد فاسجدوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد قال حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن انس ابن مالك رضي الله عنه انه قال خر رسول

75
00:25:52.150 --> 00:26:12.150
الله صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش فصلى لنا قاعدا فصلينا معه قعودا ثم انصرف فقال انما الامام او انما جعل الامام ليؤتم به. فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا واذا رفع فارفعوا. واذا قال

76
00:26:12.150 --> 00:26:32.150
سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد. واذا سجد فاسجدوا. ثم ذكر قال باب اجابة تفكير وافتتاح الصلاة باب ايجاب التكبير اي تكبيرة الاحرام. وافتتاح الصلاة يعني بها. لان الصلاة تفتتن

77
00:26:32.150 --> 00:26:52.150
بالتكبير وتختتم بالتسليم. كما جاء في حديث علي رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة في الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. يعني ان الانسان اذا دخل اذا كبر تكبيرة الاحرام

78
00:26:52.150 --> 00:27:12.150
فانه يكون دخل في الصلاة. فيحرم عليه بعدها امور كانت حلالا له قبلها فانه قبل ان يقول الله اكبر تكبيرة الاحرام له ان يأكل وله ان يشرب وله ان يقوم ويجلس ويمشي ويتحرك

79
00:27:12.150 --> 00:27:32.150
ويتكلم كل هذه امور كانت مباحة له قبل ان يدخل في صلاته. لكن لما دخل في الصلاة حرمت عليه هذه الاشياء الى حين تسليم والفراغ من الصلاة بتسليم. قال عليه الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. ولهذا يعرف العلماء الصلاة

80
00:27:32.150 --> 00:28:02.150
بانها اقوال وافعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بتسليم. مفتتحة بالتكبير اللي هي تكبيرة الاحرام مختتمة بالتسليم. وقيل لها تكبيرة الاحرام لهذا لانه يحرم فيها امور كانت حلالا قبلها مثل الاحرام في الحج. نية الدخول في النسك قبل ان ينوي الانسان الدخول في النسك. فانه يحل له امور

81
00:28:02.150 --> 00:28:22.150
ان يتطيب وله ان يلبس ثيابه يلبس المخيط ويغطي رأسه ويأخذ شعره. كل هذه سائغة قبل ان يدخل حرام فاذا دخل بالاحرام حرم عليه الى حين التحلل. حرم عليه الى حين التحلل من الاحرام. فيكون

82
00:28:22.150 --> 00:28:42.150
الامور التي كانت حلالا لهم قبل ذلك حرمت عليه بعد ذلك. فالاحرام في الحج يحرم فيه امور كانت حلالا قبله والتحريم وتكبيرة الاحرام يحرم بها امور كانت حلالا قبل ذلك. ثم ايضا

83
00:28:42.150 --> 00:29:02.150
آآ جاء في حديث آآ حديث آآ حديث في صحيح مسلم ان النبي عليه ان النبي كان اذا اذا آآ كان اذا صلى افتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. يعني كان يفتتح الصلاة بالتكبير

84
00:29:02.150 --> 00:29:22.150
يعني يعني يفتتحها بان يقول الله اكبر. فهو افتتاح الصلاة. افتتاح الصلاة بالتكبير فيها. لانها هي المبدأ والحد الفاصل بينما قبل صلاة وما بين الدخول في الصلاة. يكون الله اكبر. تحريمها التكبير وتحريمها

85
00:29:22.150 --> 00:29:42.150
كان يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. والقراءة بالحمد لله رب العالمين اورد البخاري رحمه الله هذين الحديثين وكلهما يتعلقان بصلاته صلى الله عليه وسلم لما جحش اي سقط من فرس فجحش

86
00:29:42.150 --> 00:30:02.150
الايمن يعني منع حصل فيه خدوش وآآ تعلم ولم يستطع ان يصلي قائما بسبب ذلك. فجاءوا ناس وصلوا وكانوا بدأوا في الصلاة قياما فاشار اليهم ان يجلسوا ثم صلوا وراءه جلوسا ولما فرغ قال انما جعل الامام يؤتمن به. الحديث الاول

87
00:30:02.150 --> 00:30:22.150
ليس في ذكر التكبير ليس فيه ذكر تكبير وهو فيه اختصار. والترجمة هي معقودة للتكبير. ايجاب التكبير ولافتتاح الصلاة اجابة تكبير وافتتاح الصلاة فليس في ذكر التكبير. ولكن في الحديث الثاني فيه التنصيص على التكبير. لانه قال اذا كبر فكبروا

88
00:30:22.150 --> 00:30:42.150
وفي الحديثين بيان ان الامام انما جعل ليؤتم به اي يقتدى به ويؤتى بافعاله عن الصلاة بعده لا يتقدم عليه ولا يوافق ولا يتأخر عنه. وانما بعده مباشرة وبدون فاصل. هذا هو

89
00:30:42.150 --> 00:31:02.150
الائتمان انما جعل الامام ليؤتم به اي فائدة للامام الا انه يصلي والناس يصلون بصلاته. واذا كان مسابق او يعني لا يتابع اذا صارت الائتمان ما حصل. الائتمان لم يحصل. والامام انما جعل لهذه المهمة ولهذا

90
00:31:02.150 --> 00:31:22.150
ثم فصل صلى الله عليه وسلم هذه الجملة بقوله اذا كبر فكبروا يعني اذا قال الله اكبر قولوا الله اكبر. اذا قال الله اكبر في في تكبيرة الاحرام اللي هي اول مفتاح الصلاة فان الناس بعده يقولون الله اكبر. وهذا الذي فيه

91
00:31:22.150 --> 00:31:42.150
قال يعني اذا كبر انما جعل اذا كبر فكبروا. وكان عليه الصلاة والسلام يعني يفتتح الصلاة بالتكبير وايضا قال تحريمها التكبير. فاذا اه اه التكبير هذا لا بد منه. ثم ايضا لا بد من لفظ التكبير

92
00:31:42.150 --> 00:32:02.150
فلا يجزي لفظ اخر غيره. فلا يقال الله اجل او الله اعظم. او غير ذلك من الالفاظ وانما يقتصر على لفظ التكبير الذي كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي كان يدخل به الصلاة والذي كان فيه جميع

93
00:32:02.150 --> 00:32:22.150
قالت في الصلاة يكون فيها تكبير الا عند القيام من الركوع سمع الله لمن حمده والا في الاخر آآ التسليم. والباقي كل الانتقالات وكل هذا ما فيه الا تكبير. فالتكبير هو يعني في الصلاة يتكرر وعند كل خفض

94
00:32:22.150 --> 00:32:42.150
هو رفع الا عند الرفع من الركوع فيقال سمع الله لمن حمده ولا يقال الله اكبر. وما عدا ذلك كل خفض ورفع فيه الله اكبر كل خفض ورفع فيه الله اكبر. وافتتاح الصلاة بالله اكبر. فاذا اه يجب ان

95
00:32:42.150 --> 00:33:02.150
تكبيرة الاحرام هذه ركن من اركان الصلاة. ولا يكون الانسان مصليا الا اذا دخل بها. اذا اتى بها يكون دخل في الصلاة. فهي الذي لا بد منه مثل ما ان الاحرام في الحج هو المبتدأ الذي لا يكون الانسان محرما الا به وكذلك الانسان لا يكون مصليا الا بهذه

96
00:33:02.150 --> 00:33:22.150
التي هي اول صلاة والتي هي مفتاح صلاة التي هي تكبيرة الاحرام. ثم ذكر بقية الحديث وقد مر بالحديث فيما يتعلق ليؤتم به وان المأموم يتابع يتابع الامام وانه اذا صلى جالسا يصلي الناس جلوسا

97
00:33:22.150 --> 00:33:42.150
وعرفنا في درس مضى آآ ان الرسول عليه الصلاة والسلام صلى في اخر حياته وهو جالس وآآ ابو بكر على يمينه والناس يصلون بصلاته وهو جالس. وان في ذلك الخلاف بين اهل العلم منهم من قال ان الصلاة عن جلوس

98
00:33:42.150 --> 00:34:02.150
وراء الامام انها منسوخة وان الذي حصل في اخر الامر هو الناسخ لانه كان الناس يصلون وراءه قياما وذكرت ان بعض اهل العلم وجمع بين الحديث بانه اذا بدأ الصلاة جالسا فان الناس يبدأون جلوسا واذا بدأ

99
00:34:02.150 --> 00:34:22.150
او بدأوا بالصلاة قياما ثم طرأ على الامام ما يجعله يجلس او جاء امام اخر وجلس كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فان الناس يبقون على قيامهم لانه دخلوا دخلوا بالصلاة قائمين فيستمرون قائمين. نعم

100
00:34:22.150 --> 00:34:52.150
قال حدثنا ابو اليمان الحكم ابن نافع عن شعيب عن الزهري شعيب بن ابي حمزة مسلم ابن عبيد الله نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد. نعم. عن الليث بن سعد عن ابن شهاب عن انس بن مالك. نعم. قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب. قال حدثني ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة

101
00:34:52.150 --> 00:35:12.150
رضي الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انما جعل الامام ليؤتم به. فاذا كبر فكبروا واذا فاركعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. واذا سجد فاسجدوا واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون

102
00:35:12.150 --> 00:35:32.150
ثم ذكر حديث ابي هريرة رضي الله عنه وهو مثل الحديث المتقدم في آآ في قوله في قوله صلى الله عليه وسلم انما لم يهتم به وفيه محل الشاهد للترجمة وهي البدء بالتكبير قال اذا كبر فكبروا اذا كبر فكبروا

103
00:35:32.150 --> 00:35:52.150
وبقيته سبق ان مر اه ذكرها في الدروس الماضية. نعم. قال هل انا ابو اليامان عن شعيب عن ابي الزناد. عبد الله بن زكوان عن الاعرج عبد الرحمن بن هرمز. عن ابي هريرة. نعم

104
00:35:52.150 --> 00:36:12.150
فائدة التأكيد صلوا اجمعون. جلوسا اجمعون. كانه يرجع اذا صلوا. يعني تأكيد للفاعل فيه صلوا ها وجات اجمعين او جاء اجمعين يعني آآ كأنه يصير يعني حال يعني حاله كونك هم اجمعين نعم

105
00:36:12.150 --> 00:36:32.150
قال رحمه الله تعالى باب رفع اليدين في التكبيرة الاولى مع الافتتاح سواء. قال حدثنا عبد الله ابن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن ابن عبد الله عن ابيه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه

106
00:36:32.150 --> 00:36:52.150
اذا افتتح الصلاة واذا كبر للركوع واذا واذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك ايضا وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود. ثم ذكر بعد ذلك هذه الترجمة هي

107
00:36:52.150 --> 00:37:12.150
رفع اليدين في التكبيرة الاولى مع الافتتاح سواء. باب رفع اليدين في التكبيرة الاولى مع الافتتاح سوا. يعني مع افتتاح بها الله اكبر. فهو في اه رفع اليدين يكون عند التكبير. وافتتاح الصلاة بالتكبير

108
00:37:12.150 --> 00:37:32.150
يعني لا يكون قبل ذلك ولا بعد ذلك وانما يكون معه مباشرة. ولهذا قال سواء يعني انه عند عند التكبير الذي يكون به مفتاح الصلاة. يعني يرفع يديه عند تكبيرة الاحرام. ثم ذكر حديث ابن عمر الذي فيه الرفع

109
00:37:32.150 --> 00:37:52.150
في ثلاثة مواضع عند تكبيرة الاحرام وعند الركوع وعند الرفع منه. ولكن المقصود منه هو الاستدلال على الاول الذي هو عند تكبير الاحرام. فالحديث يشمله ويشمل غيره. وهو دليل على التكبيرة الاولى وعلى غيرها. واورده في هذه الترجمة

110
00:37:52.150 --> 00:38:12.150
الاستدلال عليها وان كان الحديث يدل عليها وعلى غيرها لكنه دليل عليها اورده وان كان مشتملا على رفع اليدين في غيرها به على تكبيرة الاولى وهي اول التكبيرات التي ترفع فيها الايدي آآ وهي تكبيرة الاحرام

111
00:38:12.150 --> 00:38:32.150
ثم اورد هذا الحديث عن ابن عمر قال كان كان يرفع يديه حذو منكبيه اذا الصلاة يرفع يديه وكلمة كان تدل على الدوام وعلى التكرار وعلى الاستمرار وقد تأتي لغير ذلك

112
00:38:32.150 --> 00:38:52.150
قد تأتي للمرة الواحدة كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم حله قبل ان يطوفه البيت لانه ما حج الا مرة واحدة. عليه الصلاة والسلام. وكانت تطيبه لحله. من من

113
00:38:52.150 --> 00:39:12.150
من التحليل الاول قبل ان يطوف بالبيت. يعني معناه قال كنت مع انه صلى الله عليه وسلم ما حصل منه هذا مرة واحدة فهذا يدل على ان كان انها قد تأتي للمرة الواحدة لكن الاصل فيها ان هذا للتكرار والاستمرار اذا قيل كان يفعل كذا

114
00:39:12.150 --> 00:39:32.150
يفعل كذا يعني ان هذا من شأنه وان هذا من هديه وسنته صلى الله عليه وسلم وان ذلك متكرر لكنه قد يأتي قد يأتي قد تأتي لغير التكرر كما في هذا الحديث الذي اشرت اليه كان كان يفتتح الصلاة يرفع يديه حذو منكبيه يرفع يديه

115
00:39:32.150 --> 00:39:52.150
حذو منكبيه يرفع يديه حذو منكبيه. عندما يفتتح صلاته. وجاء انه يرفعهما الى اذنيه. وكل منهما صحيح يعني هذا صحيح وهذا صحيح. واذا كبر للركوع واذا رفع رأسه من الركوع رفعهما

116
00:39:52.150 --> 00:40:12.150
وكذلك ايضا. واذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. وفيه الدليل على جمع الامام بين التسبيح والتحميد لانه قال سمع الله وبحمده وقل ربنا ولك الحمد. ومثله المنفرد فانه يسمع ويحمد. يقول سمع الله لمن حمده يقول ربنا ولك الحمد

117
00:40:12.150 --> 00:40:32.150
نحو التصنيع والتعميد. واما المهموم فان فيه خلاف. والارجح انه لا يأتي بالتسبيح وانه يأتي بالتحميد. لقوله صلى الله عليه وسلم في اه هذا الحديث وغيره من الاحاديث انما جعل لمن اهتم به. وفيه واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. نعم

118
00:40:32.150 --> 00:40:52.150
وكان لا يفعل ذلك في السجود. يعني وكان ذلك لا يفعل ذلك في السجود. نعم. وانما يفعله في هذه الثلاث مواضع وسيأتي عند المصنف اه موضع رابع وهو عند القيام من الركعتين في الصلاة الرباعية او الثلاثية نعم

119
00:40:52.150 --> 00:41:12.150
قال حدثنا عبد الله ابن مسلمة وقع نبي عن مالك عن ابن شهاب عن ساري بن عبدالله عن ابيه. نعم. قال رحمه الله على باب رفع اليدين اذا كبر واذا ركع واذا رفع. قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال

120
00:41:12.150 --> 00:41:32.150
اخبرنا يونس عن الزهري قال اخبرني سالم بن عبدالله عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما انه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام في الصلاة رفع يديه حتى يكون حذو منكبيه وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع ويفعل ذلك

121
00:41:32.150 --> 00:41:52.150
اذا رفع رأسه من الركوع ويقول سمع الله لمن حمده ولا يفعل ذلك في السجود. ثم ذكر الحديث ثم ذكر الحديث بمعنى الحديث الاول ولكنها اوردت الترجمة وهي باب التكبير ورفع اليدين اذا كبر واذا ركع واذا رفع يعني ذكر في الامور الثلاثة

122
00:41:52.150 --> 00:42:12.150
الاولى اتى بها من اجل التكبيرة الاولى. واتى بالحديث من اجل الثلاثة فقال اذا كبرا يعني الاحرام. واذا ركع اذا رفع من الركوع هذه المواضع كان يأتي بها صلى الله عليه وسلم في صلاته حيث يرفع يديه في هذه المواضع الثلاثة

123
00:42:12.150 --> 00:42:32.150
فالحديث اورده في الاول للاستدلال به على على الموضع الاول اللي هو تكبيرة الاحرام. والحديث الثاني اورده للاستدلال به على المواضع ثلاثة المواضع الثلاثة. واوردهما طريقة اخرى. شو الطريقة اللي هذي؟ الثانية. الزهري عن سالم عن

124
00:42:32.150 --> 00:42:52.150
عبدالله بن عمر قال رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم اذا قام في الصلاة رفع يديه. واول الاسناد قال حدثنا محمد بن مقاتل. ايه هو الاول لجولة يختلف عبد الله بن مسلم القعنبي. نعم. لانه اه لما اورد يعني الحديثين يعني وموضوعهما واحد

125
00:42:52.150 --> 00:43:12.150
للاستدلال بهما على في ترجمتهم. اه صار بينهما فرق في الاسناد. يعني فرق بالاسناد لان لان عادة البخاري رحمه الله انه اذا كرر الحديث للاستدلال به على موضوع مواضع موضوعات مختلفة فانه

126
00:43:12.150 --> 00:43:32.150
اه لا يخلي مقام من فائدة شادية او مثنية. وغالبا ما يأتي في الاسانيد اه يعني برواة اخرين او بعض الرواة مثل يكون شيخة او شيخ شيخة ثم يتحد الاسناد بعد ذلك

127
00:43:32.150 --> 00:43:52.150
فلا يخلي المقام عند التفاهم ان يكون فيه فائدة. وهذه طريقة البخاري مع كثرة آآ كثرة آآ اه تكراره الاحاديث للاستدلال بها على موضوعات معينة فانه لم يجتمع له اتفاق اسناد ومتن

128
00:43:52.150 --> 00:44:12.150
في مواضع قليلة جدا تبلغ عشرين او تزيد عن عشرين قليلا. التي يتحد فيها الاسناد والمتن. التي يتفق فيها الاسناد والمتن. قليلة جدا والا فانه مع كثرة ايراد الاحاديث وكثرة آآ تكرارها في مواضع متعددة فانه آآ لا يخلي المقام

129
00:44:12.150 --> 00:44:32.150
من فائدة اسنادية ومتهية او احداهما. نعم. قال حدثنا محمد بن مقاتل عن عبدالله ابن مبارك عن يونس عن الزهري. يونس ابن يزيد الايلي عن سال ابن عبد الله عن عبد الله ابن عمر. نعم. قال حدثنا

130
00:44:32.150 --> 00:44:52.150
اسحاق الواسطي قال حدثنا خالد بن عبدالله عن خالد عن ابي قلابة انه رأى مالك بن الحويرثي رضي الله عنه اذا صلى كبر ورفع يديه واذا اراد ان يركع رفع يديه واذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه وحدث ان رسول الله صلى الله عليه

131
00:44:52.150 --> 00:45:12.150
عليه وعلى اله وسلم صنع هكذا. ثم ذكر حديث مالك ابن حويرة وهو مثل حديث ابن عمر. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل يرفع يديه في المواضع الثلاثة عند تكبيرة الاحرام وعند الركوع عند الرفع منه. فجاء ذلك في حديث آآ ابن عمر

132
00:45:12.150 --> 00:45:32.150
وفي حديث مالك ابن حويلف ذكر هذه المواضع الثلاثة التي هي عند الاحرام وعند الركوع وعند الرفع منه نعم. قال حدثنا اسحاق الواسطي. نعم. اسحاق بن شاهين. نعم. عن خالد بن عبدالله. عن ابن عبد الله الطحان. الواسطي ايضا

133
00:45:32.150 --> 00:45:52.150
عن خالد عن خالد الحداء عن ابي قلابة عن عبد الله بن زيد الجرمي عن مالك ابن الحويلس. نعم. قال رحمه الله الا باب الى اين يرفع يديه؟ وقال ابو حميد رضي الله عنه في اصحابه رفع النبي صلى الله عليه

134
00:45:52.150 --> 00:46:12.150
سلم حذو منكبيه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سالم ابن عبد الله ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين يكبر

135
00:46:12.150 --> 00:46:32.150
حتى يجعلهما حذو منكبيه. واذا كبر للركوع فعل مثله. واذا قال سمع الله لمن حمده فعل مثله وقال ربنا ولك الحمد ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود. ثم ذكر بعد

136
00:46:32.150 --> 00:46:52.150
اه هذه التربية وهي باب اين يضع يديه عند الى اين يرفع يديه؟ الى اين يرفع يديه؟ يعني المواضع التي فيها رفع الى اين يكون الرفع؟ وذكر في هذا الحديث حديث ابن عمر انه كان اذا اذا اذا

137
00:46:52.150 --> 00:47:12.150
المنكبين وكذلك ما ما ذكره في اه عن ابي حميد الساعدي انه كان يرفعهما الى يعني حذاء منكبيه يعني فهذا من المواضع التي ثبتت في رفع اليدين الى المنكبين. وكما قلت جاء ايضا رفع اليدين للاذنين

138
00:47:12.150 --> 00:47:32.150
نعم. قال حدثنا ابو اليمان عن شعيب عن الزهري عن ساري بن عبد الله عن عبد الله ابن عمر. نعم. قال رحمه الله تعالى باب رفع اليدين اذا قام من الركعتين. قال حدثنا عياش قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا عبيد الله

139
00:47:32.150 --> 00:47:52.150
عن نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما كان اذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه واذا ركع رفع يديه واذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه واذا قام من الركعتين رفع يديه ورفع ذلك ابن عمر الى النبي صلى الله عليه

140
00:47:52.150 --> 00:48:12.150
عليه وسلم. ثم قال باب رفع اليدين عند القيام من الركعتين. يعني هذا موضع رابع. يعني جاء في الصحيحين وهو آآ حديث ابن عمر انه كان اذا كبر رفع يديه واذا رفع من ركع رفع يديه واذا رفع رفع يديه واذا قام

141
00:48:12.150 --> 00:48:32.150
الركعتين اذا قام الركعتين رفع يديه. والمقصود من ركعتين يعني في الصلاة الرباعية او الثلاثية. صلاة آآ من ركعتين اللي هي فيما يتعلق بصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء. والمغرب والعشاء. يعني عندما يقوم من الركعتين يرفع يديه

142
00:48:32.150 --> 00:48:52.150
فهذا موضع رابع ثبت في الصحيحين وهو من حديث عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وانه آآ كان الرفع يعني جاء في الصحيحين في هذه المواضع الاربعة. نعم. قال حدثنا

143
00:48:52.150 --> 00:49:12.150
عياش عياش ابن الوليد الرقام عن عبدالاعلى ابن عبد الاعلى عن عبيد الله عبيد الله العمري نافع عن ابن عمر. نعم. رواه حماد بن سلمة عن ايوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم

144
00:49:12.150 --> 00:49:32.150
ابن محمد ابن سلمة ذكر هنا وهذا معلق وهو ممن لم يرى عن البخاري الا تعليقا. وهذا من المواضع التي علق فيها عن حماد ابن سلامة. نعم. ورواه ابن طهمان عن ايوب وموسى ابن عقبة مختصرا. آآ بطعمان ابراهيم. نعم

145
00:49:32.150 --> 00:49:52.150
نعم عن ايوب وموسى بن عقبة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب وضع اليمنى على اليسرى قال حدثنا عبد الله ابن مسلمة عن مالك عن ابي حازم عن سهل ابن سعد رضي الله عنهما انه قال كان الناس يؤمرون ان

146
00:49:52.150 --> 00:50:12.150
الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال ابو حازم لا اعلمه الا ينمي ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم قال اسماعيل ينمى ينمى ذلك ولم يقل يني. ثم ذكر باب وظع اليدين وضع

147
00:50:12.150 --> 00:50:32.150
اليمنى على اليسرى في الصلاة. باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. يعني الانسان عندما يكبر تكبيرة الاحرام فانه يضع يده اليمنى على اليسرى. يضع هو المصنف رحمه الله الان بدأ بالصلاة بدءا من من اولها. فبدأ بالتكبير

148
00:50:32.150 --> 00:50:52.150
رفع اليدين ان يكون مع التكبير ثم بعد ذلك وضع اليدين على الصدر وضع اليدين على الصدر في وضع اليدين وآآ اورد فيه هذا الحديث عن عن من؟ عن ابن سعد. نعم عن سال ابن سعد الساعدي رضي الله عنه قال

149
00:50:52.150 --> 00:51:12.150
كان الناس يأمرون ان يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. كان الناس يؤمرون ومعلوم ان هذه الصيغة اذا قالها الصحابي فالمراد به اه الامر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان الامر هو رسول الله. لان الصحابي اذا قال امر

150
00:51:12.150 --> 00:51:32.150
او كانوا يأمرون فان مقصود ذلك الصحابة هو الامر لهم الرسول عليه الصلاة والسلام. واذا والرسول عليه الصلاة والسلام اذا قال امرت بكذا عن كذا فالامر هو له الله عز وجل. ومن المعلوم ان امر الرسول عليه الصلاة والسلام هو من امر الله. لان الرسول عليه الصلاة والسلام مبلغ عن

151
00:51:32.150 --> 00:51:52.150
ولا يأتي بالشرع من عنده وانما يأتي به من عند الله كما قال الله عز وجل الناطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى الا ان اه اه ما يأمر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني منهما ما في القرآن ومنه ما هو في سنة

152
00:51:52.150 --> 00:52:12.150
الرسول صلى الله عليه وسلم. الحاصل ان قول الصحابي كنا نؤمر او كانوا يؤمرون او امرنا بكذا او نهينا عن كذا ينصرف الى ان الامر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وان ذلك سنة سنها رسول الله عليه الصلاة والسلام. كان الناس يؤمرون اذا كان في صلاة ان يضعوا

153
00:52:12.150 --> 00:52:32.150
اليد اليمنى على قال ابو حازم لا اعلمه الا ينمي ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابو حازم يعني لا اعلم ابن حزم الذي في راوي عن عن سعد ابن سعد الا ينمي ذلك عن رسول الله يعني ينميه يعني يضيفه ويرفعه

154
00:52:32.150 --> 00:52:52.150
يضيفه ويرفعه. واشغال بعدين وقال قال اسماعيل ينمى. قال اسماعيل ينمى ذلك ولم يقل ينوي. قال اسماعيل هو شيخ البخاري هنا من هو؟ لا عبد الله بن مسلمة هنا. نعم؟ في الاسناد

155
00:52:52.150 --> 00:53:12.150
اسماعيل هو من احد شيوخ البخاري اسماعيل اسماعيل ابن ابي ويس قال ولم يقل ينمي لان قوله يعني ينوي اه ذلك الى رسول الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني معناه انه متصل. واذا قيل ينمى يعني مبني مجهول. لا يعلم ذلك الا ينمى

156
00:53:12.150 --> 00:53:32.150
قال انه يلمى ولم يقل ينوي. نعم. قال حدثنا عبد الله ابن مسلمة يقال نبي مالك عن ابي حازم هو سلمة ابن دينار. نعم. عن سهل بن سعد. نعم. قال رحمه الله تعالى باب

157
00:53:32.150 --> 00:53:52.150
الخشوع في الصلاة قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله الله عليه وعلى اله وسلم قال هل ترون قبلتي ها هنا؟ والله ما يخفى علي ركوعكم ولا خشوعكم واني لارى

158
00:53:52.150 --> 00:54:12.150
وراء ظهري فانه لا يخفى علي؟ والله ما يخفى علي ركوعكم ولا خشوعكم واني لاراكم كن من وراء ظهري. ثم قال الخشوع في الصلاة. الخشوع في الصلاة هو هو المطلوب فيها وهو اهم شيء يطلب فيها

159
00:54:12.150 --> 00:54:32.150
ان فيه الاقبال على الصلاة والاتيان بما هو مطلوب فيها. والحرص على الا ينشغل الانسان بشيء بسبب الذي يلهيه ويشغله عن صلاته كما سبق ان مر بنا في الحديث انه آآ اذا اذا اذن المؤذن

160
00:54:32.150 --> 00:54:52.150
اه هرب الشيطان وله ضغوط فاذا اه ثم جاء يوسوس فاذا ثوب في الصلاة يعني سمع الاقامة هرب ثم رجع يوسوس بين يوسوس للناس يأتي للانسان المصلي فيقول اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا

161
00:54:52.150 --> 00:55:12.150
حتى لا يدري ما صلى. يعني معناه ان الشيطان يشغله عن صلاته. بما يذكره من اشياء يشغل باله بها فلا يدري ماذا صلى لانه انصرف عن صلاته ما حصل منه رجوع. لان الخشوع فيه السلامة من الشيطان. يعني يكون الانسان يعني يكون قلبه حاضر

162
00:55:12.150 --> 00:55:32.150
وقلبه خاشعا وكذلك جسده اه يعني خاشعا بمعنى انه قلبه مقبل على الصلاة وجسده ايضا كذلك ساكن يعني ليس فيه يعني حركات وليس فيه انشغال بالصلاة لا في قلبه ولا في جوارحه. انشغال عن الصلاة لا في

163
00:55:32.150 --> 00:55:52.150
قلبي ولا بجوارحه بينما هو مقبل على الصلاة. والله عز وجل مدح المصلين الخاشعين قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع هو لب الصلاة. لان فيه الاقبال عليها والانشغال بها. وعدم الانشغال

164
00:55:52.150 --> 00:56:12.150
عنها ترجم المصنف رحمه الله بهذه الترجمة واورد هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال آآ اترون قبلتي هذه يعني انه هو يعني وجهه متجه للقبلة ولكنه لا يخفى عليه ركوعهم وسجودهم وانه يراهم يعني يقع يخفى عليه

165
00:56:12.150 --> 00:56:34.100
خشوعهم والمقصود بالخشوع يعني الحركة لان الرسول الذي يمكن ان يشاهده الرسول عليه الصلاة والسلام  هذا الحديث فيه قوله صلى الله عليه وسلم انه يعني آآ انه لا يخفى عليه ركوعهم وخشوعهم وانه آآ يراهم

166
00:56:34.100 --> 00:56:54.100
ما رأي ظهره آآ المقصود منه قوله خشوعكم والذي يطل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم في الخشوع هو خشوع الجسد وعدم الحركة واما ما يتعلق بالقلب فلا يطلع عليه الا الله سبحانه وتعالى. ولكن قوله ركوعكم وخشوعكم يعني سكونهم

167
00:56:54.100 --> 00:57:14.100
في الصلاة ومعلوم ان سكون الجوارح تابعة لسكون القلب وخشوع الجوارح تابع لخشوع القلب تابع خشوع القلب فهذا هذا هو الذي يطلع عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يعني سكونهم في الصلاة وعدم حصول الحركات

168
00:57:14.100 --> 00:57:34.100
التي تدل على عدم الخشوع اما وما يكون في الجوارح اه من الخشوع هو تابع لما يقوم القلب من الخشوع وقوله فاني اراكم وراء ظهري هذا مما اختص به عليه الصلاة والسلام وآآ آآ وانه هذا

169
00:57:34.100 --> 00:57:54.100
انما جاء في الصلاة ولم يأتي بغيرها انما انما جاء في الصلاة ولم يأتي بغيرها. فهو من خصائصه عليه السلام فيما يتعلق بالصلاة. نعم قال حدثنا اسماعيل عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة. نعم

170
00:57:54.100 --> 00:58:14.100
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن انس ابن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال اقيموا الركوع والسجود فوالله اني لاراكم من بعدي وربما قال من بعد ظهري

171
00:58:14.100 --> 00:58:34.100
اذا ركعتم وسجدتم ثم قال ثم ذكر هذا الحديث عن انه قال اقيموا الركوع والسجود اقيموا الركوع والسجود ما ذكره الخشوع كما ذكره في الحديث السابق ولكنه ذكر الاقامة اقامة الركوع والسجود بان يؤتى به على الوجه المشروع فلا

172
00:58:34.100 --> 00:58:54.100
يعني شيء يعني يخالف يعني لا في عبث وحركة ولا في عدم التنفيذ للركوع والاتيان به على حقيقته وعلى ما هو مشروع بان يكون ظهره يعني مستويا وان لا يكون

173
00:58:54.100 --> 00:59:14.100
مقدم ومؤخرة سوا فلا يرفعه ولا يخفضه. يعني ان الرسول صلى الله عليه وسلم يراهم يعني من وراء ظهره ويرى افعالهم سواء كانت تتعلق بعدم اتمام الركوع والسجود او بالحركات التي تكون في الركوع والسجود وغير ذلك مما

174
00:59:14.100 --> 00:59:34.100
يدل على عدم الخشوع. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار عن غندر. هو محمد ابن جعفر شعبة عن قتادة نعم عن انس ابن مالك نعم قال رحمه الله تعالى باب ما يقول بعد

175
00:59:34.100 --> 00:59:54.100
كبير والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الهمكم الله الصواب وفقكم للحق شافاكم الله وعافاكم نفعنا الله بما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين

176
00:59:54.100 --> 01:00:24.100
اجمعين امين امين. يقول فضيلة الشيخ في بلادنا يقولون بانه يصح التكبير باللهجة غير العربية اي بلغتهم الاعجمية. هل هذا صحيح؟ ليس بصحيح. ليس بصحيح. الانسان يتعلم يعني الامور المطلوبة بصلاة تعلم التكبير ويتعلم القراءة ويتعلم ما جاء في الصلاة وصلاة لا بد

177
01:00:24.100 --> 01:00:44.100
ان يعرف الانسان ما هو مطلوب فيها وليس لهم ان يتركوا آآ ذلك باللغة العربية ويكتفوا بمعناه في اللغات الاخرى ومعلوم ان امر الصلاة واحوال الصلاة يعني امور يسيرة وسهلة فيتعلمونها نعم

178
01:00:44.100 --> 01:01:04.100
احسن الله اليكم بعض طلبة العلم يرفع يديه بعد التشهد وهو جالس ثم يقوم هل هذا الفعل صحيح الذي يبدو ان ان القيام ان التكبير يعني اه اه انه عندما يقوم الانسان يعني

179
01:01:04.100 --> 01:01:24.100
بين الركنين يعني بين الركنين يعني انه يعني قبل وهو قائم يكبر هذا هو الذي يعني جاء اما كونه وهو جالس ثم يقوم هذا ما يعني يعني يخالف ما هو معروف من انهم يعني انه يقوم يعني اذا نهض

180
01:01:24.100 --> 01:01:44.100
يكبر اذا نهض. نعم. يقول شيخنا بارك الله فيكم يقول بعض الناس لم يثبت مت حديث مرفوع في بيان موضع اليدين هذا في الصلاة عند القيام هذا فيه خلاف بين اهل العلم منهم من قال تحت السرة

181
01:01:44.100 --> 01:02:04.100
ومنهم من قال على الصدر واقرب شيء يعني ما جاء على الصدر وانه على صدر يعني هذا اقرب شيء يعني كله ما فيها كلام لكن هذا اصح او احسن او ما ورد في الوضع انه على صدر. يقول كانت زوجتي تصلي في

182
01:02:04.100 --> 01:02:24.100
فندق مطل على ساحة الحرم المكي. وكانت تصلي بمفردها حيث نظن بان شرط صحة الائتمان رؤية المصلين سماع التكبير هل يجب عليها الان ان تعيد تلك الصلوات علما بان الصفوف كانت متصلة الى اسفل الفندق؟ اذا

183
01:02:24.100 --> 01:02:44.100
وصل الى الفندق ووصلت الفندق او تجاوزت الفندق ما فيه بأس. وكونه يصلي وحده لا يؤثر لان المرأة تكون صفا وحدها. ليست مثل الرجال رجل لا يصلي فذة والمرأة تصلي وحدها. كما عرفنا في الدرس الماظي باب المرأة تكون صفا. يعني تكون صفا وحدها

184
01:02:44.100 --> 01:03:14.100
فاذا كانت وصلة وصلها المصلون فصلاتها صحيحة. يقول فضيلة الشيخ صلى بنا امام صلاة الظهر خمس ركعات. ولم يذكره احد حتى انتهى من الصلاة قال له المأمومون صليت بنا خمس وعليك سجود السهو. قال بل نعيد الصلاة من اولها. هذا غلط وقام لاعادة الصلاة ولم

185
01:03:14.100 --> 01:03:34.100
يجبه المأمومون الى ذلك واصروا على سجود السهو. فسجد بهم سجود السهو وسلم سلام واحد وسلموا هم سلامين. فضيلة ترك الصلاة اللي قام بها ولا يفشل. وقام يصلي يبي يصلي مرة ثانية

186
01:03:34.100 --> 01:03:54.100
لا ما هو قاوم الاعادة هم اصروا عليه قال لهم احنا مصلين معك. ايوه. اسجد بنا سجود السهو. زين هذا هو المشروع الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بالناس خمسة ورجع في ذلك اتجه الى جهة القبلة وسجد وسجد للسهو

187
01:03:54.100 --> 01:04:14.100
يعني بعد ما يعني سلم واتجه الى المأمومين وكانوا آآ آآ في زمن التشريع ولم ينبهوه ظنوا ان الصلاة فيها كما انه صلى ركعتين الظهر بقي ركعتان والصحابة يعرفون بانها ركعتين

188
01:04:14.100 --> 01:04:34.100
وبعد ما سلم الرسول صلى الله عليه وسلم وجلس الى خشبة معروظا المسجد آآ قيل قال له رجل قال في اليدين اقصرت الصلاة ام لا قال يعني في ظني ثم التفت وقال اكما يقول ذي اليدين وفيهم ابو بكر وعمر؟ قالوا نعم. فقام وصلى ركعتين

189
01:04:34.100 --> 01:04:54.100
قطعها وصلى ركعتين. فكذلك ايضا حصل منه انه صلى خمسا. وكان الناس ما نبهوه يظنون ان الصلاة زيد فيها يعني سنة سنة تشريع. ولما فرغوا من ذلك قالوا له اتجه الى جهاز القبلة وسجد السهو. هذا هو الواجب. هذا هو الواجب. الرسول

190
01:04:54.100 --> 01:04:56.550
صلى خمسا