بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين. امين امين يقول الامام مالك ابن انس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ ما جاء من لعان عن مالك عن ابن شهاب ان سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه اما عويمرة العدلاني رضي الله عنه جاء الى عاصي بن عدي الانصاري رضي الله عنه فقال له يا عاصم ارأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا ايقتله فتقتلونه ام كيف يفعل بل لي عاصم عن ذلك رسول الله فسأل عاصم رسول الله عن ذلك. فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعاباها حتى كبر على عاصم ما سمع الله فلما رجع عاصم الى اهله جاء جاءه عويمر فقال يا عاصم ماذا قال رسول الله؟ فقال عاصم لعويمر لم تأتني بخير. قد كره رسول الله المسألة التي سألته عنها بقاء عويمر والله لا انتهي حتى اسأله عنها فاقبل عويمر حتى اتى رسول الله وصى الناس فقال يا رسول الله ارأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا ايقتله فتقتلونه؟ ام كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انزل فيك وفي صاحبتك فاذهب بها قال السهل فتلاعنا وانا مع الناس عند رسول الله. فلما فرغا من تلاعنهما قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله امسحتها فطلقها ثلاثا قبل ان يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مالك؟ قال ابن شهاب فكانت تلك بعد سنة المتلاعنين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الامام مالك رحمه الله الباب ما جاء باب ما جاء في اللعان اللعان يعني فعال يعني من المفاعلة وهي الملاعنة وهو يعني ما يحصل بين وزوجته عندما يعني يكون بالزنا وليس عنده شاهد فانه فانه يلعنها فانه يلعنها وهي وهي مفاعلة من الجانبين ويعني انما قيل له لعان لانه مأخوذ من ذكر اللعن في الملاعنة وهو ما يكون من قبل الزوج فانه يعني يعني يشهد الرشاد بالله. انه لم الصادقين والخامسة ان لعنة الله عليه انا الان اسأل الله عليه لما كان في ذكر اللعن وهو من جانب الزوج سمي يعني هذا يعني هذا الباب وسمي هذا الموضوع قيعان وقد جاء القرآن في ذلك وذكر في هذا الحديث سبب نزول اية اللعان وهو ما حصل اللعن العجاني رضي الله عنه من مما يعني حصل له مع زوجته وانه طلب من قضية انه يعني يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم العدي ثم ان الرسول صلى الله عليه وسلم كره المسائل وعابها ثم انه جاء وسأله وسط الناس وقال ان الله انزل فيك وفي صحيفتك القرآن. اتى بها وتلاعن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه ثم انه بادر الى تطبيقها ثلاثا قبل ان يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه يعني آآ آآ يعني زاهد فيها ويعني آآ آآ يعني يريد الخلاص منها والابتعاد عنها والا يكون له بها بها صلة ونزلت يعني هذه يعني هذه الاية وتلاعنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرق بينهما وصارت سنة متلاعنين انهم يفرق بينهما ولا يحصل اتفاق بينهما على الدوام يعني لا يمكن ان يتزوجها ولا يمكن ان يطأها في حال من الاحوال في المستقبل لان هذا لان هذه نتيجة الاعان ولهذا يعني يكون هذا من تحريم المؤبد الا انه تحريم يعني في جانب يعني امر مكروه وامر يعني سيء وهو ما يتعلق آآ آآ الرمي بالزيادة الزوج زوجته بالزنا نعم قال وهذا وهذا الحديث يعني آآ رواه مالك بهذا الاسناد الصحيح وقد رواه البخاري ومسلم من طريق ما له وقد رواه البخاري ومسلم عن طريق ماله. نعم عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر ان رجلا لعن امرأته في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وامتثل من ولدها تفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما والحق الولد بالمرأة ثم ذكر يعني هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وفي قوله امتثل يعني جاء في بعض النسخ انتفع يعني انتفى يعني بمعنى انتفى بمعنى انتفى انه يعني اه اه يعني نفاه عن نفسه يعني وهذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنه ايضا آآ صحيح عند الامام مالك وقد جاء وقد رواه البخاري ومسلم من طريق الامام مالك ايضا. نعم قال مالك قال الله تبارك وتعالى والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادة في الله انه لمن الصادقين والخابثة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالليل انه لم الكاذبين والخامسة والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين ثم ذكر يعني هذا الاثر عن مالك الذي فيه حكاية تلاوة هذه الايات التي هي المستند والمعول عليه يعني في باب اللعان اوردها لانها هي العمدة وهي الحجة التي يحتج بها في باب اللعان بين بين الزوج وزوجته اذا كانها يعني في الزنا او نفى الولد الذي يعني بينهما. نعم قال عن مالك قال مالك السنة عندنا ان المتلاعنين لا يتناكحان ابدا وان اكل نفسه جلد الحد والحق به الولد ولم ترجع اليه ابدا. قال وعلى هذا السنة عندنا التي لا شك فيها ولا اختلاف هذه النتيجة التي انه ما يفرق بينهما ولا يعني يتناصحان ابدا يعني حتى يعني في ملك اليمين لو حصل كما سيأتي يعني لو حصل انه ملكها فانه لا يعني لا يطأها لانه حصل حصل فالتلاءن والتلاؤن حرمته مستمرة التحريم فيه مستمر يعني آآ لا نهاية له. نعم قال مالك واذا فارق الرجل امرأته فراقا باتا ليس له عليها فيه رجعة ثم انكر حملها لا علق اذا كانت حامية الى وكان حمقها يشبه ان يكون منه اذا ادعته ما لم يأتي دون ذلك من الزمان الذي يشك فيه فلا يعرض انه منه. قال فهذا الامر عندنا والذي سمعت نعم قال ما لك واذا قذف الرجل امرأته بعد ان يطلقها ثلاث وهي حامل يقر بحملها ثم يزعم انه قد رآها تزني قبل قبل ان يفارقها جلد الحد ولم يلاعنها. وان انكر حملها بعد ان يطلقها ثلاثا لعنها. قال هذا الذي سمعت نعم قال مالك والعبد بمنزلة الحر في قلبه ولعانه يجري مجرى الحر في ملاعنته غير انه ليس على من قذف مملوكة حد ثم ذكر ان ان العبد حكمه حكم الحر في باب اللعان وانه لا فرق بينه وبينه الا ان الا ان يعني مملوكة له فانه ليس عليها حد مملوكة له يعني يعني يختلف يعني هناك وقد جاء في وقد جاء في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قذف مملوكه بالزنا يعني آآ اقيم عليه الحج يوم القيامة الا ان يكون كما قال الا ان يكون كما قال. نعم قال ما لك والامة المسلمة والحرة النصرانية واليهودية تلاعن الحر المسلم. اذا تزوج احداهن فاصابها. وذلك لان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه والذين يرضون ازواجهم نعم هن من الازواج قال ما لك وعلى هذا الامر عندنا نعم وقال ذلك والعبد اذا تزوج المرأة الحرة المسلمة او الامة المسلمة او الحرة النصرانية او اليهودية لا انها نعم قال مالك الرجل يلاعن امرأته فينزع ويكذب نفسه بعد اليمين او يمينين. ما لم يلعن في الخامسة انه اذا نزع قبل ان يلتعن جلد الحد ولم يفرق بينهما نعم قال مالك في الرجل يطلق امرأته فاذا مضت الثالثة فاذا مضت الثلاثة اشهر الاشهر قالت المرأة انا حامل قال ان انكر زوجها حملها لاعنها اه قال ما لك في الامة المملوكة يلاعنها زوجها ثم يشتريها انه لا يطأها وان ملكها وذلك ان السنة مضت ان المتلاعنين لا يتراجعان ابدا نعم قال مالك اذا لعن الرجل امرأته قبل ان يدخل بها فليس لها الا نصف الصداق نعم قال رحمه الله تعالى ميراث ولد الملاعنة انه بلغه ان عروة ابن الزبير كان يقول في ولد الملاعنة وولد الزنا انه اذا مات ولدته امه حقها في كتاب الله واخوته لامه حقوقهم. ويرث البقية موالي امه ان كانت مولاة وان كانت عربية ورثت حقها وورد اخوته لامه حقوقهم. وكان ما بقي للمسلمين. قال ما لك وبلغني عن سليمان ابن يسار مثل ذلك. قال مالك وعلى ذلك ادركت رأي اهل العلم ببلدنا بابو قال رحمه الله ولد ميراث ولد ملاعنة هذه الترجمة سبق ان مرت في في في باب في كتاب الفرائض ويعني يعني ترجمة وهذا الاثر الذي فيها. وقد مضى يعني ذلك في كتاب الفرائض. نعم قال رحمه الله تعالى طلاق البكر نعم. عن ما لك عن شهاب عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان. عن محمد ابن الياس ابن البكير انه قال طلق رجل وامرأته ثلاث كان قبل ان يدخل بها ثم بدأ له ان ينكحها. فجاء يستفتي فذهبت معه اسأل له. فسأل عبدالله ابن عباس وابا هريرة عن ذلك. فقال لا نرى حتى تنكح زوجا غيرك قال فانما طلاقي هي واحدة. فقال ابن عباس انك ارسلت من يدك ما كان لك من فضل ثم بعد ذلك قال باب طلاق باب باب طلاق البكر. يعني البكر هي لم يحصل الزواج من قبل واورد في هذا الاثر عن ابي هريرة وعن عن ابي هريرة وعن ابن عباس انا في ابن عباس رضي الله عنه سأل عنهما انهما رأيا انهما رأى رأي ان ان انه يعني لا سبيل اليها وانه يعني انها لانها بانت منه ولو كان ولو كان ما دخل بها ما دام طلقها طلاقا باتا فانها يعني فانه لا سبيل لها الا بعد زوج نعم قال ابن عباس انك ارسلت من يدك ما كان لك من فضل يعني الشيء الذي بيدك تخلصت منه بعبارتك التي قلتها وهي وهي تطليق البائع وهذا الاثر يعني موقوف صحيح نعم عن ما لك عن سعيد عن بكير ابن عبد الله ابن الاشد اي النعمان عن النعمان ابي عياش الانصاري عن عطاء ابن يسار انه قال جاء رجل يسأل عبدالله ابن عمرو ابن العاص عن رجل طلق امرأته ثلاث قبل ان يمسها قال عطاء فقلت انما طلاق البشر واحد فقال لي عبد الله بن العاصي انما انت قاص الواحدة تدينها والثلاثة تحرمها حتى تنكح زوجا غيره قال عن مالك عن ابي سعيد عن بكير ابن عبد الله ابن الاشد عن النعمان ابن عياش الانصاري عن عطاء بن يسار انه قال جاء رجل يسأل عبد الله بن عمرو بن العاصي عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل ان يمسها قال عطاء فقلت انما طلاق البنت واحدة. فقال له عبدالله بن عمرو بن العاصي انما انت خاص الواحدة تدينها الثلاثة تحرمها حتى تنكح زوجا غيره ثم ذكر يعني هذا الاثر عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما انه يعني سئل يعني عن عن رجل طلق امرأته يعني ذكر الحفالات دائما فيعني وكان عنده عطاء عطاء باليسار فقال عطاء باليسار انها طلقة واحدة فقال انما تقاص يعني الواحد يحسوبينها وثلاث يعني تحرمها بعد زوج. وقوله انما انت يعني ان ان شأنك يعني شأن القصاص الذين يعني همهم المواعظ يعني والترقيقات واما قول في مسائل العلم الدقيقة فهذا ليس شأنهم ولهذا قال الحافظ بن حجر في ترجمته وكان صاحب مواعظ عبادة كان صاحب المواعظ وعبادة يعني انه من القصاص نعم هذا الاثر ايضا موقوف صحيح قال عن مالك عن ابي سعيد عن بكثير انه اخبره عن معاوية ابن ابي عياش الانصاري انه كان جالسا مع عبد الله ابن الزبير عاصم ابن عمر قال فجاءهما محمد بن اياد بن المكيم فقال ان رجلا من اهل البادية طلق امرأته ثلاثا قبل ان يدخل بها فماذا تريان فقال عبد الله بن الزبير ان هذا الامر ما لنا فيه قول عبدالله ابن عباس وابي هريرة فاني تركتهما عند عائشة. فسلهما ثم ائتنا فاخبرنا. فذهب اعلهما فقال ابن لابي هريرة امسه يا ابا هريرة. فقد جاءتك معضلة. فقال ابو هريرة الواحدة تبينها والثلاثة تحرمها ستنكح زوجا غيره. وقال ابن عباس قال ما لك وعلى وعلى ذلك الامر عندنا وهذا مثل الذي قبله. نعم قال ذلك والثيب اذا ملكها الرجل ولم يدخل بها تجري مجرى الذكر الواحدة تبينها والثلاثة تحرمها حتى تنكح زوجا غيره كان الباب يعني في طلاق في البكر يعني وكان تسيب يعني اذا اذا لم يدخل عليها فانها مثل الفكر الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى يعني ان انه بين الذكر والثيب يعني في هذا الباب بان البكر يعني ما دخل عليها ايضا ما دخل عليها وهذه بكر وهذه ثيب فالواحد والثلاث يحرمها الا بعد الا بعد زوج سواء كانت هذا الطلاق حصل لبكرة او حصل لثيب. نعم قال رحمه الله تعالى طلاق المريض عن مالك عن طلحة بن عبدالله بن عوف قال وكان اعلمهم بذلك وعن ابن عبد الرحمن ابن عوف ان عبدالرحمن بن عوف طلق امرأته البتة وهو مريض ورثها عثمان ابن عفان منه بعد انقضاء عدتها ثم ذكر بعد طلاق المريض وذكر في هذا الاثر عن عثمان بن العفار رضي الله عنه انه يعني انه يعني ان عبد الرحمن بن عوف لما لما طلق يعني زوجته في مرضه وبعد ذلك فورثها عثمان رضي الله عنه وهذه يعني وهذا الاثر موقوف صحيح نعم عن مالك عن عبد الله ابن الفضل ان عثمان بن عفان ورث نساء ابن ابن مكمل منه وكان طلقهن وهو مريض وهذا مثل الذي قبله. نعم عن مالك انه سمع ربيعة بن ابي عبد الرحمن يقول بلغني ان امرأة عبد الرحمن بن عوف سألته ان يطلقها فقال اذا ثم طهرت فاذنيني فلم تحض حتى مرض عبد الرحمن ابن عوف فلما طهرت فاذنته فطلقها البتة او تطليقه فلم يكن بقي له عليها وعبدالرحمن بن عوف يومئذ مريض فورثها عثمان بن عفان منه بعد انقضاء عدتها الذي قبله. نعم عن مالك عن يه ابن سعيد عن محمد ابن يحيى ابن حبان قال كانت عند جدي حبان امرأتان هاشمية وانصارية. فطلق الانصارية وهي ترضع. فمرت بها سنة ولم تحض فقالت انا ارده فاختصمتها الى عثمان بن عفان فقضى لها في النيران فلامت الهاشمية فقال عثمان هذا عمل ابن عمك. هو اشار علينا بهذا. يعني علي ابن ابي طالب. نعم قال مالك انه سمع ابن شهاب يقول اذا طلق الرجل امرأته ثلاثا وهو مريض فانها ترثه نعم قال مالك واذا طلقها وهو مريض قبل ان يدخل بها فلها نصف الصداق ولها الميراث ولا عدة عليها وان دخل بها ثم طلقها اقبلها المهر كله والميراث. قال ما لك البكر والثيب في هذا عندنا سواء نعم قال رحمه الله تعالى ما جاء في متعة الطلاق عن مالك انه بلغه ان عبدالرحمن بن عوف طلق امرأة له فمتع بوليدة لما دخل على ذلك بعد ذلك متعة صلاة ومسعد الطلاق هي ما يعطيه الزوج لزوجته عندما يطلقها يعني اكراما لها وتوديعا حسنا لها وفي يعني تسريحا حسنا لها بان يعطيها شيئا من المال يعني يعطيها اياه بمناسبة طلاقها طبيبا لخاطرها يعني هذا هذه هي المتعة وهي التي جاءت في القرآن يعني متعددة ويعني واذا ترى هذا الاثر عن انا عبد الرحمن بن عوف طلق امرأة له تمتع بوليدة طلق ان عبد الرحمن بن عوف طلق زوجته ومتع بوليده اعطاها وليدة يعني امة يعني متعة لها اعطاها وليدة مصحفا له يعني انا يعني جارية يعني اعطاها اياها متعة لها. وهذا الاثر يعني جاء باسناد متصل. يعني مصنف عبدالرزاق باسناد صحيح نعم عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر انه كان يقول لكل مطلقة متعة الا التي تطلق وقد فرض لها صداق ولم تمسس فحسبها نصف ما فرض لها. وهذا وهذا يعني يعني اثرا عن عن عبد الله بن عمر. وهو موقوف صحيح نعم عن مالك عن ابن شهاب انه قال لكل مطلقة متعة قال مالك وبلغني عن القاسم ابن محمد مثل ذلك ثم ذكر هذا الاثر عن القاسم وعن ابن شهاب وابن شهاب ان لكل مطلقة متعة يعني ان المتعة مستحبة وانها يعني آآ ليست خاصة بزوجة زوجة بل اذا طلق الانسان فان من من المعاملة الطيبة ومن الاخلاق الحسنة انه يعني يطيب خاطرها بان يعطيها شيئا يعني اقل او كثرة. نعم قال مالك ليس للمتعة عندنا حد معروف في ولا كثيرها ثم ذكر مالك رحمه الله ان المتعة ليس لها حد لا في القليل ولا في الكثير فهذا يرجع الى الانسان الممتع الذي يحصل منه التنفيع يعني وآآ يعني ليس هناك لها حدا يعني يقال انه يعني لا يلتزم يعني بحيث يعني لابد منه وانما الامر في الكواسة ان اعطاها كثيرا او اعطاها قليلا كل ذلك يرجع الى ما يعني تطيبه في نفسه آآ ذلك الزوج المطلق. نعم قال رحمه الله تعالى ما جاء في طلاق العبد والله تعالى اعلم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى واله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الهمكم الله الصواب ووفقكم للحق بلغكم الله امالكم وحقق لكم رجاءكم ونفعنا الله بما سمعنا وعفا الله عنا وعنكم وعن المسلمين اجمعين. امين. بارك الله فيكم كذلك. بارك الله فيك. جزاكم الله خير سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك