قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين ويثبت الخيار للخلف بالصفة وتغير قبل انصح ولزم بالعقد ولم يصح تصومه فيه حتى يقبضه. وان تلف قبله فمن ضمان البائع وان تلف بافة سماوية بطل البيع. وان اتلفه ادمي خير مشتر بين فسخ وامضاء وان تلف ما عدا المبيع بخير ويحصل ويحصل قبض ما بيع بكيل او وزن او ان او ذرع بذلك وفي صبرة وما ينقل بنقله وما يتناول بتناوله وغيره بتخليته اقالة فسق تجوز قبل قبض المبيع بمثل الثمن ولا خيار فيها ولا شفعة. تقدم لنا ما يتعلق بخيار الثمن. وذكر المؤلف رحمه الله صوره الاربع وهي التولية والمرابحة والمواظعة والشركة. وآآ ذكر ايضا ما يتعلق البيع تولية ما يتعلق به من مسائل كذلك ايضا سبق لنا ما يتعلق خيار اختلاف المتبايعين وان المتبايعين اذا اختلفا فان هذا الاختلاف انواع. النوع الاول انت بك في الثمن في قدر الثمن. والنوع الثاني ان يختلف في عين السلعة. والنوع والثالث ان يختلفا في الاجل او الشرط. والنوع الرابع ان يختلف في تسليم الثمن والمثمن اذا اختلفا في تسليم الثمن والمثمن فان هذا اقسام هنا ثمن عينا ان يكون معينا والقسم الثاني ان يكون الثمن دينا وهو حاضر في مجلس العقد. القسم الثالث دينا وهو غائب في البلد الى مسافة قصر. والقسم الرابع ان يكون دينا لكنه غائب فوق مسافة قصر والقسم الخامس اذا تبين ان المشتري معسر ثم بقي عندنا القسم الاخير من اقسام الخيارات وهي ما يتعلق بخيار الخلف في الصفة او ما تغيرت ما رؤيته فقال المؤلف رحمه الله تعالى في درس اليوم ويثبت الخيار للخلف في الصفة ولتغير ما تقدمت رؤيته. يقول لك المؤلف رحمه الله يثبت الخياسة. يعني للاختلاف فاذا اختلف المتعاقدان في صفة المبيع كان يقول المشتري صفته كذا وكذا. والبائع يقول صفة المبيع كذا وكذا. مثال ذلك ان يختلف في صفة السيارة المشتري يقول لونها ابيظ والبائع يقول لونها اسود الى اخره فما القول قول بعفاه في صفة المبيع قال نعم فللعلماء رحمهم الله تعالى في ذلك رأيان الرأي الاول وهو قول علم ان القول قول المنكر. فمثلا قال المشتري لونها ابيظ او صفة البر جيد. وقال البائع بل صفة البر متوسط القول قول منكر هذا ما عليه جمهور اهل العلم. وعلى هذا يكون يكون قول الباعة. نعم بانهما يتفقان انه ردي لكن المشتري يدعي وصفه والبائع ينكر هذا الوصف. فنقول بان القول قول البائع. وآآ ودليلهم على على ذلك ان الاصل عدم هذه الصفة ما دام ان الاصل عدم هذه الصفة فيقول القول قول البائع. ويؤيدك ما تقدم من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اختلف المتباهان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السلعة الراي الثاني رأي الشافعية انهما يتحالفان كما سلف والصواب في هذا ما عليه اكثر اهل العلم رحمهم الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولتقير ما تقدمت رؤيته سورة ذلك اشترى السلعة الرؤية برؤية متقدمة رأى هذه السلعة عند البائع وبعد ان رآها بفترة اشتراها. قال انا رأيت عندك كذا وكذا. فاشتراها منه لما تم العقد واخذ المشترك السلعة ادعى انها قد تغيرت. هو على صفة والان هي على صفة اخرى. فادعى التغير من القول قوله؟ التغير والمشتري يدعي التغير. نقول العلماء رحمهم الله لهم في ذلك رأيان. الرأي الاول ان القول مرن. ان القول قول المشتري وهذا هو المشهور مما الشافعي. ودليلهم على ذلك دليلهم على ذلك ان الاصل براءة ان الاصل براءة المشتري من الثمن فلا يلزم الثمن ما لم يعترف بالمثمن. والرأي الثاني رأي الحنفية والمالكية ان القول قول البائع لان الاصل عدم التغير. فما الاصل عدم التغير. وهذا القول هو الاقرب. اما الاقرب في هذه المسألة ان القول قول بائع لان الاصل عدم التغير وايضا ان الاصل هو بقاء العقد فالمشتري يدعي عدم ثبوت العقد والاصل نقول الاصل هو بقاء العقد. قال المؤلف رحمه الله فصل ومن ترى مكينا ونحوه صح ولزم بالعقد ولم يصح ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله ببيان حكم التصرف في المبيع قبل قبضه. وبما يكون القبض. واذا تلف المبيت قبل من يضمنه او على او ظمانه على من؟ وكذلك ايظا ما يتعلق حكم الاقالة. قال المؤلف رحمه الله ومن اشترى مكينا ونحوه. بل المراد بقوله ومن اشترى مكينا المراد بقوله ومن اشترى مكينا ونحوه يعني اشترى ما بيع بتقدير لان المبيع لا يخلو من امرين. مبيع بيع بتقدير. ومبيع بيع بغير تقدير. فالمبيع لا يخلو من امرين. اما بيع بتقدير واما بيع جزافا بغير تقدير. فمثال اول ما بيع بتقدير كأن يقول بعتك هذا القطيع من الغنم. كل واحدة بكذا وكذا. او بعتك هذا البر كل مد بريال. هذا مبيع بيع بتقدير. فالذي يباع بتقدير هذا يحتاج الى توفية يحتاج الى ان ان نقدره بما بيع به القسم الثاني مبيع بيع جزافا بغير تقدير. مثال ذلك كان يقول بعتك هذا الغنم هذي القطيع قطيع من الشياه جئتك هذا القطيع بعشرة الاف ريال او بعتك هذا الدكان هذا الدكان هذا الدكان بخمسين الف ريال. هذا بيع جزافا بدون تقدير. فتلخص لنا ان قوله ومن اشترى مكينا يعني بذلك ها ما بيع بتقدير. هذا القسم الاول كلا القسمين نبيع بتقدير او بيع تقدير كل او كلا او كل منهما له احكام. ما بيع قد يكون التقدير بالكيل قد يكون بالوزن قد يكون بالعد قد يكون بالزرع هكذا يكون التقدير. بالكيل مثاله بعتك هذا البر كل مد بريال بالوزن كأن يقول بعتك هذا اللحم او الشحم. كل كيلو بريال بالعد يقول بعتك هذه الكتب كل كتاب بالزرع بعتك هذا الثوب كل متر او كل ذراع بريال او بريالين الى اخره هذا القسم الاول وهو مبيعا بتقدير. قال لك المؤلف رحمه الله وش يترتب عليه؟ قال ومن اشترى مكيلا ونحوه هذا الحكم الاول يقول العقد صحيح. العقد صحيح. اذا اشتريت ما بيع بتقدير وان لم يقدر نقول بان العبد صحيح. قال ولزم بالعقد. هذا الحكم الثاني الحكم الثاني نقول بانه لازم بالعقد. العقد صحيح والعقد ايضا يكون لازم قال وقوله ولزم بالعقد يعني اذا لم يكن هناك خيار فان كان هناك خيار مجلس او خيار شرط فهذا لا اشكال انه غير لازم لكن المقصود اذا لم يكن هناك شيء من القيام. قال ولم يصح تصرفه فيه حتى هذا الحكم الثالث. الحكم الثالث من الاحكام المتعلقة بما بيع بالتقدير. قال لك المؤلف رحمه الله انه لا يصح تصرفه فيه حتى يقبضه. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله انه لا يصح تصرفه فيه. انه يشمل البيع وغيره. يعني ما يصح. يعني ما بيع بتقدير لا يصح لك ان تتصرف فيه في البيع. ولا بالتأجير ولا بالوقف. ولا بالهبة ولا بالمساقاة ولا بالمزارعة الى اخره. ما بيع بتقدير ولك المؤلف ما يصلح تتصرف فيه يعني انت محجور عليك. ايها المشتري حتى متى؟ ها؟ حتى تقبضه. نعم لا يجوز لك او لا ليس لك اتصرف فيه. وهذا كما سلف ظاهر كلاه انه يشمل العقود وان كانوا يستثنون بعض التصرفات. يعني كانوا يستثنون بعض التصرفات. فمثلا يقولون يصف عتقه يعني مثلا اشترى رقيقا بتقدير كل رقيق بكذا وكذا يصح ان تعتق بعض هذا الرقيق مع انك ما قبضته يقولون يصح الوصية به يصح ان تجعله مهرا يعني اشتريت مثلا بر كل مد بريال يصح ان تجعله مخرجا. المرأة اشترت ذلك يصح ان تجعله عوض خلقه الى اخره. المهم التصرف في المبيع قبل قبضه اذا كان هذا المبيع بيع بتقدير في الجملة ما يصح لك ان تتصرف فيه. وان كانوا يستثنون يستثنون بعض التصرفات. هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى. الرأي الثاني انه يصح لك ان تتصرف فيه. كل التصرفات الا مسألة واحدة فقط وهي البيع كل التصرفات يصح لك ان تتصرف فيه. ما بيع بتقدير اذا كان البيع قبل قبضه لك ان تتصرفي فيه. كل التصرفات الا مسألة واحدة فقط وهي البيع. وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بل استثنى شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله مسألة يعني استثنى مسألتين المسألة الاولى اذا باعه تولية يقول يصح ان يبيعه قبل ان يقبضه اذا كان بيعه له توليته. فمثلا اشترى هذا الثوب الذي يحتاج الى تقدير بالذرع حتى الان لم يقبضه. ذهب المشتري وباعه برأس ما له. تولية يصح ذلك كله او لا يصح. يقول يصح نعم يصح لماذا؟ لانه يقول ما هي العلة؟ ما هي العلة ان الشارع منعك ان تتصرف في هذا المبيع قبل قبضه ما هي العلة؟ قالوا العلة في ذلك هو شيخ الاسلام يقول بان العلة في ذلك ان المشتري قد عن تقليص المبيت اذا رأى البائع ان المشتري قد ربح ولهذا قال لك الشارع تفعل للخلاف والشقاق قال لك لا تتصرف فيه حتى ماذا؟ حتى تقبضه. فالعلة التي يقول بها شيخ الاسلام رحمه الله العلة انه ربما ان المشتري ربح اذا ربح المشتري قد لا يتمكن من تخليص السلعة لو قلنا تبين قبل ان تقبض وربي مثلا قد لا يتمكن من تخليص السلعة منين؟ من البائع. فيدعي القبيل يدعي الغرار يدعي الى التدريب الى اخره. المهم سيدعي نعم. فقال لك لا تتصرف فيه قبل قبضه. طيب اذا باعه توليتك باع السلعة ثورية هل العلة هنا موجودة او غير موجودة؟ غير موجودة لان لانه سيستطيع ان يخلصه بل ان المائل يتبين له انه لم يقبل. فيقول لك لا اذا باعه تولية انه يجوز له ذلك قبل قبضه. هذه المسألة الاولى التي يستثمرها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. والمسألة الثانية قال اذا باعه على البائع فلا بأس. لانه قد حصل التسليم التسليم ما دام انه بيد البائع حاصل فالمشتري اذا باع السلعة على البائع فلا بأس ليس هناك حاجة الى ان يقبضها ثم يرجع ويبيعها ويقبضها مرة اخرى للبائع. فنقول التصرف الممنوع هو ماذا؟ ها؟ هو ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا القول هو الراجح. سائر التصرفات في المبيت قبل قبضه هذه جائزة. الا ما يتعلق بمسألة واحدة فقط وهي ماذا؟ وهي البيع فقط هو الذي نهى عن المسلم وعلى هذا لو انه وقفه وقف المبيع قبل قبضه وهبه عقد عليه عقد حجارة الى اخره فنقول بان هذه التصرفات كلها جائزة الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو البيع فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. نعم لا يبيعه حتى يستوفيه حديث آآ ابن رضي الله تعالى عنهما وهذا ما ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله هو الصواب في هذه المسألة ان الاصل في المعاملات الحلم في مسألة ما اذا باعه المشتري توليته اذا باعه المشتري كوليه هذه عموم كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يبح حتى يقبضه الى اخره. نقول الاحوط انه لا يبيح حتى ولو كانت اولية. انه لا يبيع حتى يقضي. طيب ووظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى في قوله ومن اشترى مكيلا ونحوه ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى ان المبيئ الذي يمنع من التصرف فيه قبل قبضه ليس خاصا بالطعام. يشمل الطعام وغيره لانه قال ومن اشترى قيلا ونحن كالموزون والمعدود والمذروع الى اخره. ما قال من اشترى طعاما الى اخره كل السلع كل السلع على كلام المؤلف التي تحتاج الى تقدير او بيعت بتقدير وتحتاج الى توفي وتقدير سواء كانت طعاما او كانت غير طعام انه لا يجوز التصرف فيها قبل قبضك واستدلوا على ذلك بقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ولا احسب كل شيء الا مثله. يعني حديث ابن عباس انه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ولا احسب كل شيء الا مثله الا مثل الطعام. وهو هذا الصحيحين وكذلك ايضا استدلوا بحيث عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايحل سلف وضيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن. فقالوا هذا داخل كون الانسان يربح في المديء قبل قبضه كونه يبيع قبل ان يقبضه هذا يؤدي الى ان يربح في شيء لم يدخل في ظمانه وايظا حيث زيد ابن ثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار حتى يحوزها التجار الى رحالهم. طيب الرأي الثاني في المسألة الرأي الثاني في المسألة ان الذي يمنع من بيته قبل قبضه هو الطعام خاصة فقط. اما ما عدا ذلك من بقية السلع فلا بأس ان تبيعها قبل قبضها. وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد. اه مذهب الامام مالك هذا هو المشهور من مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى بل المالكية يقولون الذي آآ يباع بتقدير طعام ليس كل طعام ليس لك انت تمنع من بيعه قبل قبره الذي تمنع من بيته قبل قبضه ومبيعة بتقدير. اما ما بيع جزافا نعم اما ما بيع جزافا فانه فان للمشتري ان يبيعه قبل ان يقبضه. والصحيح في هذه المسألة ان النهي شامل. نعم والشريعة لا تفرق بين المتماثلات. وكما قال ابن عباس هذا هو فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولا احسب كل شيء الا مثله الا مثل الطعام. فالصواب في هذه المسألة ان نقول ان نقول كل السلعة بيعت فانه لا يجوز للمشتري ان يبيعها اذا صرف فيها للبيع قبل القبظ. نعم. قال مؤلف رحمه الله تعالى الا وان تلف قبل قبضة هذا هو الحكم كم؟ ها؟ الحكم الرابع. تقدم لنا حكم اول صحة العقد. الثاني الثالث التصرف فيه في المبيت قبل قبضه اذا بيع بتقدير الى اخره الحكم الرابع حكم الرابع قال لك المؤلف وان تلف قبل قبضه فمن ضمان البائع هذا الذي بيع بتقدير اذا تلف قبل قبظه فمن ظمان من؟ ظمان البائع هذا لو اشترى شخص هذه الغنم كل شاة بكذا وكذا ثم بعد كذلك تلفت هذه الشياة قبل ان يقبضها المشكل او اشترى هذا الحبحب. كل حبة بعشرة ريالات. ثم تلف قبل ان يقبضها المشتري. ها فمن ضمن من؟ من ضمان البائع. نقول بانها من ضمان البائع نعم قال لك المؤلف رحمه الله تعالى وان بافة سماوية بطل البيع. هذا الحكم الخامس اذا تلف بافة سماوية بطل البيع ومعنى ذلك انه اذا تلف بافة سماوية يكون من ظمان من يكون من ضمان البائع هذا معناه فمثلا لو اشترى هذا البر كل مد برياء ثم بعد ذلك جاءت الرياح واتلفت هذا البرد او جاءت الامطار وافسدته فما الحكم هنا؟ يقول لك المؤلف بطل البيت. معنى ذلك ان المشتري يرجع على البائع بالثمن. فيكون من ضمان يقول من ضمان البائع. طيب ان اتلفت هذه الافة السماوية بعض المبيت دون بعض فما الحكم هنا؟ نعم. اذا اتلفت بعض المبيت دون بعض. العلماء رحمهم الله يقولون بان المشتري مخير. لان الصفقة تبعضت عليه. وقد يفوت غرضه. فاذا اتلفت النصف بقي النصف فالفقهاء يقولون بان المشتري بالخيار ان شاء اخذ الباقي بقسطه من الثمن وان شاء والصحيح في ذلك ان يقال الاصل بقاء العقد. فالاصل لزوم العقد الا في حالة فوات فوات مرض المجتمع اذا فات غرض المشتري وتضرر باخذ بعض الصفقة مثلا يبقى بعض بعض التي لا يستفيد منها وهو يحتاج هذه السلعة. آآ السلعة تساوي مئة صاد هذه الافة السماوية الاسواق وما بقي الا صاع او صاعان ونحو ذلك لا يستفيد منهما المشتري ما دام ان قربه قد فات فنقول بانه له الحق في الفسق. قال وان اتلفه ادمي خير مشتر بين فسق وامظاء ومطالبة متلفه ببدله. هذا الحكم السادس اذا كان المترك لهذه السلعة قبل قبضها ادمي. ليست افة سماوية الافة السماوية هي ما لا صنع للادمي فيه. والافة غير السماوية ما للادمي صنع في فيه. اذا كان المتلف هنا ادمي نفرض ان هذا الرجل اشترى هذه الكتب مجموعة هذه الكتب كل كتاب بريال او هذه الاقلام كل قلم جاء شخص واحرق هذه الكتب او هذه الاقلام. نقول للمشتري انت بالخيار ان شئت ان تطالب المتلف بالثمن. والبائع يرجع على من؟ ان شئت ان تطالب المتلف. نعم وان شئت ان تطالب البائع. والبائع يرجع على من؟ المتلف ولماذا قلنا بان المشتري بالخيار؟ لماذا لا نقول بانه من ظمان بايع؟ يرجع البائع. ها؟ كيف مصلحة كيف يرجع المطر؟ كيف ما هي سورة المسح المسلخ ليس هذا هم يقولون المشتري يخير بان هذا اوسع له. لان مضطر الباء قد تكون عسرة. قد لا يتمكن من تخليص ماله من الباء. ويتمكن من تخليص ماله من من المتلف. يرجع عن المتلف. وقد يكون بالعكس يتمكن من تخليص ما له من البائع ولا يتمكن من تقليص مالهم المثبت لكون المتلف ظالما فيرجع البايع والبايع يرجع على من المسلم وقال المؤلف رحمه الله ومطالبة متلفه ببدله ما هو البدل بدل المثل في المثليات والقيمة في المتقومات. وسيأتينا ان شاء الله في باب القرض ما هو ضابط المثل؟ وما هو ضابط القيم؟ هذا سيأتينا ان شاء الله باذن الله. المهم يطالب المثل بالمثليات والقيمة في المتقاعدين. قال المؤلف رحمه الله وما عداه؟ هذا هو القسم الثاني. لما انهى المؤلف رحمه الله تعالى القسم الاول من قسمي البيع باعتبار التقدير وعدم التقدير. وان المبيع لا يخلو من امرين. الامر الاول مبيع بيع بتقدير. لكيل او وزني او عد او زرع والقسم الثاني مبيع بيع جزافا بلا تقدير. لا يحتاج الى توفير. وسبق ان المبيت بتقدير الذي يحتاج الى توفية تترتب عليه كم من حكومة ويترتب عليه كم من حكم يترتب عليه ستة احكام الان شرع المؤلف رحمه الله في القسم الثاني وهو المبيع جوزافا ما بيع لا تقدير فقال وما عداهم يعني ما عدا القسم الاول الذي بيع بتقديم نعم قال وما وما عداه يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه. يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه هذا القسم الثاني الاحكام المترتبة عليه. قسم الثاني قال القسم الثاني ما بيع جزافا بلا تقدير. العقد صحيح والحكم الثاني ان العقد لازم كما سلف. ما لم يكن هناك خيار شرط او خيار مجلس. الحكم الثالث من حيث التصرف. هل يجوز التصرف فيه قبل قبضه؟ او نقول بانه لا يجوز التصرف فيه قبل قبره قال لك المؤلف يجوز التصرف فيه قبل قبضه. وعلى هذا لو اشتريت هذا القطيع من لم لم تشتر هذا القطيع بتقدير وانما اشتريته جزافا. هذه السيارة فيها ثم اشتريتها بعشر ثلاث يجوز لك على كلام المؤلف رحمه الله تعالى ماذا؟ يجوز لك ان تبيع هذه الابناء قبل قبره. وسائر التصرفات تجوز. لو وقفها لو وهبها الى اخره سائر التصرف لو جعلها مهرا او عوض قل الى اخره هذه كلها يجوز فيها التصرف قبل قبظها ما دامت انها لم تبح بتقدير يجوز لك او مثلا اشترى هذا المجموع من الحب من الحبحب الى قبل ان يقبضها يجوز له ان يتصرف فيها قبل قبضها. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني انه لا فرق في التصرف. انه لا فرق في التصرف. بينما بيع بتقدير او بيع بغير بتقدير وانه لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى بضع وهذا يشمل ما اذا كان المبيع بتقدير او كان بغير تقدير وهذا القول هو الصواب. نعم. هذا القول هو الصواب. ان هم يشتبه المسألة ما بيع برؤية متقدمة او بيع بوصف ما بيع برؤية متقدمة او بيع بوصف يرون انه لا يباع الا بعد قبره. وعلى هذا ما بيع بتقدير او برؤية متقدمة او بوصف هذا لا يباع الا بعد فمثلا لو قال عندي سيارة صفتها كذا وكذا وكذا بعتها عليك قال قبلت هنا السيارة ما تحتاج تقدير. هل يجوز له ان يتصرف فيها ولا يجوز؟ الاصل انه يجوز له ان نتصرف فيه. لان القاعدة عندهم ما ان ما بيع جزافا بلا تقدير يجوز للمجتهد صرف فيه لكن يقولون هذه هاتان المسألتان مستثنيتان المسألة الاولى اذا كان البيع عن طريق الوصف ليس لك ان تتصرف به حتى تقبضه فمثلا لو قال بعتك سيارتي التي صفتها كذا وكذا مو دينها كذا وبين لونها كذا الى اخره قال قبلت هل له ان يتصرف المشتري او حتى يقبض؟ يقول لابد ان او بيع نعم ما كان عن برؤية متقدمة. يعني رأى عنده هذه السلعة ثم بعد ذلك اشتراها وهي غائبة نعم وهي غائبة اذا بيعت برؤية متقدمة رأى هذه السلعة عنده قبل يومين ثلاثة مثلا ثم بعد ذلك اشتراها منه وهي غائبة فيقولون ليس له ان يبيعها حتى يقبضها. لكن ما بيعجز او برؤية حاضرة. برؤية حاضرة. فله ان يتصرف فيها قبل ان يقضى مثلا باعه السيارة والسيارة موجودة الان قبل ان يقبضها المشتري تصرف فيها في البيت تعالى المشهور من المذهب ان هذا جائز ولا بأس به. فتلخص لنا حتى يقبض على المذهب ما هو؟ ما بيع بتقدير وكذلك ايضا ما بيع بوصف ما بيع برؤية متقدمة. ما عدا ذلك ما بيع جزاف بلا تقدير او بيع برؤية حاضرة فهذا يجوز للمشتري ان يتصرف فيه قبل قبضه. وذكرنا الرأي الثاني في هذه المسألة وانه لا يجوز التصرف في المبيت حتى يقبض للعموم. يعني لعموم الادلة كما اسلفنا ان ان التصرف الذي يمنع منه انما هو ماذا؟ ها؟ انما هو البيع فقط اما بقيمة التصرفات فهذه جائزة قال المؤلف رحمه الله وان تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه فمن ظمانه. هذا الحكم كم نعم الحكم الرابع. نعم ما بيع بلا تقدير يكون من ظمان هل هو من ظمان المشتري؟ او من ظمان البائع؟ نحن ذكرنا ان ما ابيع بتقدير هذا من ضمان البائع. طيب ما ابيع بلا تقدير بيع جزافا. يقول لك المؤلف رحمه الله بانه وعلى هذا لو باعه الكتب جزافا او البر جزافا او الحبحب جزافا ونحو ذلك. قبل ان يقبضه المشتري تلفت هذه الاشياء. جاءت امطار واكلة او رياح او حرائق او نحو ذلك الى اخره. نقول بانها من ظمان المجتمع. ودليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه قال مضت السنة ان ما ادركته الصفقة حي المجموعا فهو من مال المشتري. مضت السنة ان ما ادركته الصفقة حيا مجموعة فهو من مال نعم نعم وهذا اخرجه البخاري معلقا طيب قال وان تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه فمن ضمانه اي من ضمان المشتري قال ما لم يمنعه بائع من قبضه ما لم يمنعه بائع من قبضه. فاذا منعه البائع من قبض سلعة حتى تلفت. فنقول بانها من ظمان من؟ من ظمان البائع. لان البائع كالقاصر واجب عليه ان يسلم السلعة الى المشكلة. فاذا طالبه المشتري قال اعطني السلعة. وماطل حتى كلفة هذه السلعة فنقول بانها من ظمان الباءة الا اذا كان التأخير لشيء جرى به العرف نعم جرى به عرف التجار فمن ضمان مجتمع لكن اذا زاد على ذلك فنقول بانه من ضمان البائع لانه فتلخص لنا ان الذي يقول من ضمان البائع ما هو؟ مبيع ما بيع بتقدير هذا الذي يكون من ضمان البائع نعم ما بيع بتقدير او بيع برؤية سابقة او وصف هذه لتكون من ضمان البائع. ومثل ايضا اظاف رحمهم الله آآ الثمر على النخل نعم الثمر على النخل اذا تلف فانه يكون من ظمان وهذا ان شاء الله في ياتينا ان شاء الله في احكام الجوائح في باب بيع الاصول والثمار باب بيع الاصول والثمار يجوز بيع الثمرة بعد بنو الصلاة. فان تلفت قبل ان يتسلمها المشتري لان المشتري يحتاج الى يتركها. يعني اذا اذا بدت تحمر او تصفر يجوز للبائع ان يبيع. لكن المشتري لن يتمكن من الاخ حتى يتم الصلاة فاذا تلفت فهي من ظمان من؟ من ظمان البيع. فتلخص لنا ان بتقدير لكي لو وزن او عدة وذرح من ظمان ما له. ما بيع برؤية سابقة او وصف من ظمان بايع. الثمر على رؤوس شجر يقول بانه من ضمان الباء. قال المؤلف رحمه الله ويحصل قبض ما بيع بكيل او وزن قبل ان ندخل بما يحصل به القبض الى اخره نلخص هذا الكلام. فتلخص لنا ان المبيع قسم الى ماذا؟ ينقسم الى قسمين. القسم الاول ما بيع بتقديم يحتاج الى توفية كالمبيع لكي لو وزن او عدة وذرع. القسط الثاني ما بيع جزافا لا يحتاج الى توفير. بيع جزاء بلا تقدير لا يحتاج الى توفير. ما بيع بتقدير ما هي الاحكام المترتبة عليه؟ ها؟ الحكم الاول صحة العقل الحكم الثاني لزومه ما لم يكن هناك خيار الحكم الثالث انه من ضمان البائع ويضاف الى ذلك ثلاث مسائل. ضمان بائع ويضاف الى مسائل ها المسألة الاولى ما بيع برؤية سابقة ما بيع بوصف الثمر على رؤوس الشجر الحكم الرابع الحكم الرابع انه اذا تلف بافة سماوية بطل البيع الحكم الخامس انه اذا اتلفه ادمي فان المشتري مخير بين ان يطالب البائع وبين ابي طالب. هذا القسم الاول. القسم الثاني ما بيع جزافا بلا تقدير فنقول ايضا الحكم الاول صحة العقد الحكم الثاني لزوم ما لم يكن هناك خيار. الحكم الثالث انه من ظمان المشتري. يقول بانه من ظمان المشتري. نعم نعم من ضمان المشتري ها الى اخره. طيب الحكم الرابع ما ما يتعلق بالتصرف. نعم. ايضا نقول يصح التصرف المذهب المذهب يصح التصرف فيه الا مبيعا برؤية سابقة ووصف يقولون لا يصح التصرف به والمذهب انه كما ان ما بيع بتقدير لا يصح التصرف فيه وما المراد بالتصرف؟ قلنا الصحيح ان المراد بالتصرف هو البيت وهل هو شامل لكل السلع او انه خاص بالطعام؟ يقول اكثر اهل العلم على انه شامل لكل السن. قال مؤلقه قبض ما بيع بكيل او وزن او عد او زرع بذلك. هنا بين المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الجملة ما يحصل به القبر. لما قال لك ما بيع بتقدير. ما بيع بتقدير لا يتصرف فيه حتى يقبض. طيب ما هو القبض؟ قال ما بيع بكيل قبضه بكيده هذا المشهور من ما بيع بكيد قبضه بكيده. فمثلا البر او الرز باعه هذا الرز. كل كل مد برياح. لا يحصل قبض المشتري له الا ان يكيل له البائع. فاذا كان هو حصل القبر. حتى وان لم ينقله البائع المشتري من مكانه. والرأي الثاني انه لا يحصل القبر نعم لا يحصل القبر الا بامرين. الامر الاول الكيد والامر الثاني النقي لابد ان ينقله من مكان البالة. مثل ايضا ما بيع بعد لا بد من العد والنقل ما بيع بذر. ما بيع بوزن المشهور من المذهب انه يكفي التقدير. ولا حاجة نعم لا حاجة الى النقل. والرأي الثاني نعم الرأي الثاني انه لا يكتفى بالتقدير. وهذا رأي المالكية والشافعية. الحنابلة انه يكتفى بالتقوى اختي لكن عند المالكية والشافعية انه لا يكتفى بالتقدير ويدل لذلك حديث ابن عمر قال كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من كان الذي ابتعناه فيه الى مكان سواه. من المكان الذي ابتعدناه فيه الى مكان سواه قبل ان وهذا الحديث في صحيح مسلم. نعم. هذا في صحيح مسلم. طيب قال والقبض في صبرة القبض في صبرة الصبرة هي المجموعة الشيء المجموع من الطعام نحو ذلك فالقبض القبض في شبرا قال لك وما ينقل بنقله الصبرة مجموعة من الطعام قبضها بنقلها قال لك وكذلك ايضا ما ينقل يكون بنقله كالثياب والحيوان الحيوانات يكون بنقله. وما يتناول بتناوله. الاشياء تتناول جرت العادة تتناول. مثل ذهاب مثل الاقلام مثل الساعات تكون بالتناول نعم تكون بالتناول قال وغيره بتخليته يعني مثل العقار مثل الثمر على الشجر يكون قل بالتقرير بان يخلي البائع بينك وبين هذه الاشياء نعم والخلاصة في ذلك هو قال لك الان يعني بما يحصل به القبر ما بيع بكين او وزن او عدة وذرع تكنى رايين المذهب انه يكفي التقدير والرأي الثاني انه لابد مع التقدير من النقل كما قول المالكية والشافعية الصبرة يكون قبضها باي شيء؟ بالنقل الصبرى يكون قبضها بنقلها ما ينقل يكون نقله قبضه بنقله ما يتناول يكون قبضه بتناوله. ما يخلى يكون قبضه بتقنيته. نعم. كالعقار والثمر على رؤوس الشجر. والخلاصة في ذلك ان بان القبظ مرجعه في ذلك للعرف. لما تعارف الناس عليه القبظ نقول بان مرجعه الى العرف. فاذا تعارف الناس على ان هذا قبر. فنقول بانه قبض شرعا. نعم هذا الذي يظهر والله اعلم وهذا هو رأي الحنفية في الجملة. نعم هذا هو رأي الحنفية بالجملة. فنقول نرجع ذلك الى العرف. عرف الناس الان ما يتناول قبضه بتناول مثل الساعة هذه قبضها بتناولها. الثوب اذا اشتريته قبضه ان تأخذه بيدك. القلم قبضه ايضا ان تأخذه بيدك. وهكذا الذهب ان تقبضه بيدك. الحيوان حيوانات. ها؟ قبضها ماذا نعم يعني الحيوان هم السلع الكبيرة مثل الحديد الان والاخشاب والمكائن كبيرة ونحو ذلك. بعض العلماء يلحقها العقارات. ويكون القبظ فيها ماذا؟ التخليط. ان يقلي بينك وبينه. هذي ان تتمكن منها. تتمكن منها. لان الان اختلفت السلع السلع الان ليست كالسلع في الزمن السابق. مثل الان قد توجد الحديدة اطنان الحديد اطنان الحديد والاخشاب والمكان كبيرة الى اخره. فمثل هذه الاشياء اذا كان اذا وثقت بالاوراق وتمكن المشتري منها من اخذها والقطف اما اذا بالنسبة للحيوانات الاعداد اليسيرة الى اخره فهذه قبضها باخذها ان يمسكها الى اخره. مثل قبض السيارات الان قبض السيارات. بعض العلماء قبضها تكتب بالاوراق الرسمية ان تخرجها من مكان بعيد الى اخره. تخرجها من مكان وبعض العلماء يقول يكفي سجلت في الاوراق الرسمية. اذا سجلت هذا قبض له بحيث انه المشتري يكون متمكنا منه ما دام انه متمكن من التصرف فيها فانه يكون اه الى اخره. كذلك ايضا افهم مسلا وهي ان المكان قد يكون مكانا عاما. قد يكون المكان مكان عام. هذا مما يهون مسألة القبر مدري اذا كان المكان مكان عام بناقله ليس خاصا بالبائع فهذا يكفي ان يخلي اذا كان يحتاج الى لابد من التقدير لكن هل لا بد من النقل نحو ذلك؟ نقول يكفي ان يخلي كان مشتري وبين هذه السلعة. اذا كان المكان عام. الاشياء التي تكون يسيرة مثل ما يكاد يوزن تعد وهي امور يسيرة نقول كما قال المالكية والشافعي لابد من التقدير ولابد من لكن قد تكون اشياء كبيرة وكثيرة نعم لابد ان تكون مثلا اشياء كثيرة مثلا البطيخ كثيرة كما يوجد الان الى اخره. فهل نقول اذا بيع لتقدير مثل هذه الاشياء؟ لا بد ان ينقلها او نقول اذا تمكن منها مع وجود الوثائق والتقدير ان هذا كافي. هذا الذي يظهر لان مثل هذه الاشياء الكبيرة نلحقها باي شيء؟ ها؟ بالعقارات هذا الذي يظهر الله