﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:21.550
فيقول المصنف رحمه الله فصل والاضحية سنة ويجزئ فيها الجذع من الضأن والثني من الماعز والثني من الابل والثني من البقر. وتجزئ البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة والشاة واحد

2
00:00:21.650 --> 00:00:51.650
واربع لا تجزئ في الضحايا. العوراء البين عورها والعرجاء البين عرجها. والمريضة البين مرضها والعجفاء التي ذهب مخها من الهزال. ويجزئ الخصي والمكسور القرن. والمكسور القرن ولا تجزئ المقطوعة الاذن والذنب. وقت الذبح من وقت صلاة العيد الى غروب الشمس من اخر ايام التشريق

3
00:00:51.650 --> 00:01:11.650
ويستحب عند الذبح خمسة اشياء. التسمية والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. واستقبال القبلة بالذبيحة والتكبير والدعاء بالقبول. ولا يأكل من الاضحية المنذورة. ويأكل من المتطوع بها ولا يبيع من الاضحية

4
00:01:11.650 --> 00:01:31.650
ويطعم الفقراء والمساكين. قال رحمه الله فصل والعقيقة مستحبة وهي الذبيحة عن المولود يوم ويذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة. ويطعم الفقراء والمساكين. طيب مم. بسم الله الرحمن الرحيم

5
00:01:31.650 --> 00:01:57.250
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

6
00:01:58.000 --> 00:02:27.750
واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد ايها الاحبة تكلمنا فيما سبق عن محظورات الاحرام وذكر المؤلف رحمه الله تعالى

7
00:02:28.500 --> 00:03:11.350
محظورات الاحرام من الحلق واللبس والطيب وقتل الصيد وتقليم الاظفار  مباشرة النسا والجماع وغير ذلك مما تقدم وذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالفدية هذه الفدية ايها الاحبة من فعل محظورا

8
00:03:11.650 --> 00:03:40.800
من محظورات الاحرام فان الفدية لا تجب عليه الا بثلاثة شروط بمعنى لو ان المسلم قتل صيدا او حلق رأسه ونحو ذلك فعل شيئا من محظورات الاحرام فانه لا تجب عليه الفدية

9
00:03:42.450 --> 00:04:16.750
الا بثلاثة شروط الشرط الاول الشرط الاول ان يكون ذاكرا وعلى هذا اذا نسي  وقلم اظافره او اخذ من شعره او طيب ونحو ذلك فانه لا شيء عليه لا يأثم

10
00:04:16.950 --> 00:04:45.750
ولا تلزمه الفدية وهذا يحصل في كثير من الحجاج يقترف محظورا من محظورات الاحرام وهو ناس فاذا اقترف شيئا منها المحظورات وهو ناس فانه لا شيء عليه ويدل لي هذا

11
00:04:46.550 --> 00:05:14.050
قول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا قال الله عز وجل كما في صحيح مسلم قد فعلت وفي حديث ابي هريرة المخرج في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم

12
00:05:16.250 --> 00:05:46.500
من نسي فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه الشرط الثاني ان يكون مختارا وعلى هذا لو اكره على فعل شيء من محظورات الاحرام فانه لا شيء عليه

13
00:05:48.900 --> 00:06:12.900
فلو اكره على ان يتطيب او ان يحلق رأسه او ان ان ان يغطي رأسه ونحو ذلك من المحظورات التي سلفت اذا اكره على شيء من هذه المحظورات فانه لا شيء عليه

14
00:06:13.850 --> 00:06:50.600
ويدل لذلك قول الله عز وجل الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان فاذا اكره على الكفر وهو اعظم المحظورات واشدها لا يؤاخذ بهذا الاكراه

15
00:06:51.200 --> 00:07:19.250
فمن باب اولى اذا اكره على ما دونه من الذنوب والمعاصي الشرط الثالث العلم وعلى هذا اذا كان جاهلا شهد الحكم الشرعي او جهل الحال لان الجهل قد يكون للحكم الشرعي

16
00:07:19.650 --> 00:07:56.750
وقد يكون للحال  فاذا كان جاهلا شاهدا للحكم الشرعي لا يعرف ولا يعلم ان التطيب من محظورات الاحرام لا يعلم ان حلق الرأس من من محظورات الاحرام فاذا جهل الحكم الشرعي

17
00:07:57.750 --> 00:08:36.950
فانه لا شيء عليه. لا اثم ولا فدية لو فعل شيئا من محظورات الاحرام ويدل لهذا قول الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وايضا قول الله عز وجل

18
00:08:37.350 --> 00:09:11.900
رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله بعد الرسل ومثله ايضا لو كان جاهلا الحال لو تطيب وهو يجهل انه محرم او قلم اظافره وهو يجهل انه محرم فانه لا شيء عليه

19
00:09:16.200 --> 00:09:49.800
ويدل لذلك حديث عدي ابني حاتم الطائي رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه عند قول الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيظ من الخيط الاسود من الفجر

20
00:09:52.250 --> 00:10:29.250
عادي رضي الله تعالى عنه اخذ عقالين ووضعهما تحت وسادته احدهما ابيض واحدهما اسود فجعل ينظر اليهما ويأكل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انما ذلكم بياض النهار من سواد الليل

21
00:10:31.300 --> 00:11:04.700
فهنا عدي رضي الله تعالى عنه جهل الحال واكل بعد الفجر ومع ذلك لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعيد الصيام فيشترط للاثم والفدية عند فعل محظور من المحظورات

22
00:11:04.850 --> 00:11:49.750
هذه الشروط الثلاثة الذكر والاختيار والعلم وعلى هذا اذا كان جاهلا او كان ناسيا او كان مكرها فانه لا شيء عليه ايضا محظورات الاحرام من حيث الفدية نقسمها الى اربعة اقسام

23
00:11:51.350 --> 00:12:28.150
الاحرام من حيث الفدية نقسمها الى اربعة اقسام القسم الاول ما ليس فيه فدية وهو عقد النكاح القسم الثاني ما فديته جزاؤه وهو قتل الصيد الله عز وجل قال فالجزاء

24
00:12:28.250 --> 00:13:11.100
مثل ما قتل من النعم فقتل الصيد فديته جزاؤه وتقدم لنا بيان هذه الفدية القسم الثالث ما فديته بدنة  وهو الجماع قبل التحلل الاول كما جاء ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم

25
00:13:13.850 --> 00:13:50.200
فاذا جامع قبل التحلل الاول كما سلف لنا نسكه ولزمته الفدية وفدية الجماع قبل التحلل الاول بدنة كما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم القسم الرابع ما فديته فدية اذى

26
00:13:52.050 --> 00:14:27.050
وهو حلق الرأس فان الله عز وجل قال في حلق الرأس ففدية من صيام او صدقة او نسك والحق العلماء بقية المحظورات في حلق الرأس النص انما ورد بحلق الرأس

27
00:14:28.650 --> 00:14:58.350
الله عز وجل قال في حلق الرأس لمن كان مريضا او به اذى من رأسه قال ففدية من صيام او صدقة او نسك مخيم وبقية المحظورات الحق العلماء رحمهم الله او الحقوها

28
00:14:58.850 --> 00:15:33.600
في حلق الرأس فقالوا اذا قلم اظفاره او تطيب او لبس او غطى رأس او لبست المرأة النقاب او البرقع او القفازات او باشر قالوا تجب عليه فدية الاذى وفدية الاذى

29
00:15:34.200 --> 00:16:22.450
كما تقدم لنا هي التخيير بين اطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع او ذبح دم او صيام ثلاثة ايام فتلخص ان هذه المحظورات من حيث الفدية تنقسم الى هذه الاقسام الاربعة

30
00:16:23.200 --> 00:17:03.200
القسم الاول ما لا فدية فيه وهو عقد النكاح القسم الثاني ما فديته جزاؤه وهو قتل الصيد القسم الثالث ما فديته بدنة وهو الجماع قبل التحايل الاول القسم الرابع التخيير ما فديته

31
00:17:03.250 --> 00:17:37.150
على التخيير حلق حلق الرأس والحق العلماء بحلق الرأس بقية محظورات الاحرام من تقليم الاظفار وتغطية الرأس ولبس اللباس والتطيب ومباشرة المرء كذلك ايضا الجماع بعد التحايل الاول هذا فديته فدية اذى

32
00:17:37.950 --> 00:18:43.050
ففدية من صيام او صدقة او نسك ايضا مما ينبه له ما يتعلق بالتحلل التحلل من احرام الحج  ينقسم الى قسمين القسم الاول تحلل اصغر او اول والقسم الثاني تحلل ثان او اكبر

33
00:18:44.950 --> 00:19:36.350
التحلل الاول بما يحصل  هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله فالمشهور من مذهب الشافعي والامام احمد ان التحلل الاول يحصل بفعل اثنين من ثلاثة وهذه الثلاثة الرمي والحلق او التقصير

34
00:19:37.450 --> 00:20:20.150
والطواف مع السعي فاذا فعل اثنين من هذه الثلاثة رمي جمرة العقبة الحلق او التقصير الطواف مع السعي اذا فعل اثنين من هذه الثلاثة حل التحلل الاول وعند الامام مالك رحمه الله

35
00:20:22.700 --> 00:20:55.750
انه يحل التحلل الاول برمي جمرة العقبة وعند ابي حنيفة بالحلق  شافعي رحمه الله احمد يقولان بفعل اثنين من ثلاثة واستلوا على هذا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها

36
00:20:57.450 --> 00:21:31.250
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رميتم وحلقتم وقد حل لكم كل شيء الا النسا قال اذا رميتم وحلقتم وهذا الحديث فيه ضعف ومن قال بانه يحل برمي جمرة العقبة كما قال

37
00:21:34.050 --> 00:22:17.750
الامام مالك بحديث ابن عباس اذا رميتم الجمرة وقد حل لكم كل شيء وايضا ورد عن عمر ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه ان التحلل الاول يكون برمي جمرة العقبة

38
00:22:21.850 --> 00:23:03.600
واما عند الامام ابي حنيفة رحمه الله فان التحالف الاول يحصل بالحلق او التقصير لان العبادة يخرج منها بما ينافيها الصلاة يخرج منها بالحدث فالمحرم ممنوع من الحلق يخرج او يخرج من احلال من احرامه بالحلق

39
00:23:04.050 --> 00:23:53.650
كالصلاة يخرج منها بحصول الحدث والاقرب والله اعلم ان التحلل الاول يحصل باثنين معينين يحصل بالحلق مع الرمي فاذا رمى وحلق او قصر حلت تحلل الاول  ويدل لي هذا حديث عائشة

40
00:23:55.050 --> 00:24:26.200
رضي الله تعالى عنها انها قالت كنت اطيب النبي صلى الله عليه وسلم  كنت اطيب النبي صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم ولحله يعني اذا تحلل قبل ان يطوف بالبيت

41
00:24:27.350 --> 00:24:55.800
فقولها لحله هذا دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم تحلل قبل الطواف وقد فعل اثنين هما الرمي والحلق وهذا هو الاحوط ويأتيه في القوة ما ذهب اليه الامام مالك رحمه الله

42
00:24:57.050 --> 00:25:44.250
وان التحلل الاول يكون برمي جمرة العقبة واما التحلل الثاني فانه يكون بفعل الثالث فاذا رمى وحنق حل التحلل الاول اذا طاف وسعى حل التحلل الثاني ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى

43
00:25:44.750 --> 00:26:34.250
في احكام الاضحية قال فصل والاضحية سنة مؤكدة الاضحية مشتقة من الظحوة سميت في اول زمان فعلها  الاضحية اشتق من الظحوة سميت في اول زمان فعلها لان الاضحية تذبح ضحى يوم العيد

44
00:26:36.300 --> 00:27:22.000
الاضحية تذبح ضحى يوم العيد واما في الاصطلاح فالاضحية هي ما يذبح من بهيمة الانعام تقربا وتعبدا لله عز وجل يوم النحر وايام التشريق وفي الاصطلاح هي ما يذبح تعبدا وتقربا

45
00:27:22.800 --> 00:28:21.900
لله عز وجل من بهيمة الانعام يوم النحر وايام التشريق   الاضحية دل لها قول الله عز وجل فصل لربك وانحر قال جمع من المفسرين ان المراد بالصلاة صلاة عيد الاضحى

46
00:28:24.400 --> 00:29:23.550
والمراد بالنحر نحر الاضحية وايضا يدل لذلك الاحاديث الكثيرة من السنة كحديث البراء وعائشة وجابر وغير ذلك من الاحاديث  ففي حديث البرأ يقول النبي صلى الله عليه وسلم اول ما نبدأ به في يومنا

47
00:29:23.650 --> 00:29:52.500
هذا ان نصلي ثم نرجع فننحر اول ما نبدأ به في يومنا هذا ان نصلي ونرجع فننحر من فعل ذلك فقد اصاب سنتنا ومن ذبح قبل فانما هو لحم قدمه لاهله

48
00:29:57.850 --> 00:30:52.700
المؤلف رحمه الله تعالى يقول بان الاضحية سنة وذكرنا لدينا مشروعية من القرآن والسنة وايضا اثار الصحابة وايضا الاجماع قائم على ذلك  فالاجماع قائم على مشروعية الاضحية مؤلف يرى ان الاضحية سنة وهذا قول جمهور العلماء

49
00:30:53.450 --> 00:31:25.700
والرأي الثاني رأي ابي حنيفة رحمه الله ان الاضحية واجبة على من قدر عليها ولكل منهم دليل اما من قال بان الاضحية سنة فقد استدل بادلة من هذه الادلة اثار الصحابة

50
00:31:27.000 --> 00:32:12.500
على عدم وجوب الاضحية وترك الاضحية كما كان يتركها ابو بكر وعمر خشية ان يظن انها واجبة فالاثار عن الصحابة كابي بكر وعمر وابن مسعود وابن عمر وابن عباس كلهم ورد عنهم

51
00:32:12.600 --> 00:32:59.250
ان الاضحية سنة وليست واجبة واما من قال بان الاضحية واجبة فاستدل بقول الله عز وجل فصل لربك وانحر وهذا امر   وسبق ان الاصل اذا سبق ان ذكرنا قاعدة اصولية

52
00:33:00.450 --> 00:33:52.700
وهي ان الاصل في اوامر الشارع انها تقتضي الوجوب وكذلك ايضا استدلوا بما في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا

53
00:33:55.650 --> 00:34:20.050
وايضا ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان على اهل كل بيت في كل عام اضحية وعتيرة ان على اهل كل بيت في كل عام اضحية وعتيرة

54
00:34:22.750 --> 00:35:14.000
وهذا لا يثبت والاقرب والله اعلم ان الاضحية سنة وليست واجبة لكن يكره للقادر ان يتركها  فاذا كان الانسان ميسور الحال فانه يكره له ان يتركها الحاج هل يضحي او لا يضحي

55
00:35:20.850 --> 00:36:01.150
الحاج لا يضحي وانما يعني لا يضحي في مكة وانما المشروع له هو الهدي لكن يشرع للحاج اذا كان اهله في البلد ولم يأتوا معه الى مكة يشرع ان يترك عندهم اضحية

56
00:36:02.150 --> 00:36:45.300
او ان يشتري لهم اضحية هذا هو السنة لكن الاضحية بالنسبة للحاج في مكة ليس هناك اضحية وانما هناك هدي فقط اهل مكة يضحون اهل مكة يضحون لكن غير اهل مكة من الحجاج

57
00:36:45.900 --> 00:37:20.500
لا يظحون في مكة وانما هدي لكن كما قلنا اذا خلف اهله في البلد فيستحب ان يجعل عندهم اضحية ويكره للقادر اذا كان المسلم قادرا على الاضحية فانه يكره له ان يتركها

58
00:37:30.950 --> 00:38:13.300
قال رحمه الله تعالى والاضحية سنة مؤكدة ويجزيه فيها الجذع من الظأن والثني من المعز والابل والبقر الاضحية يشترط لصحتها شروط كذلك ايضا الهدي هدي التمتع وهدي القران  شروط الشرط الاول

59
00:38:17.900 --> 00:38:52.750
ان تكون الاضحية من بهيمة الانعام ان تكون من بهيمة الانعام الابل والبقر والغنم فلا تجزئ الاضحية من غير بهيمة الانعام ولو كانت اعلى منها ثمنا فلو ضحى بدجاج او بغزلان

60
00:38:53.800 --> 00:39:33.250
او غير ذلك مما ليس من بهيمة الانعام فان هذا لا يجزئ الشرط الثاني ان تبلغ الاضحية السن المعتبر شرعا والسن المعتبر شرعا ان تكون من الظأن جذعة ومن الغنم والبقر والابل ثنية

61
00:39:35.950 --> 00:40:16.150
من الظأن  ان تكون جذعة ومن الابل والبقر الغنم الماعز تكون ثنية ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا الا مسنة يعني ثنية الا ان تعسر عليكم

62
00:40:17.700 --> 00:40:59.750
فتذبحوا جذعة من الضأن لا تذبحوا الا مسنة الا ان تعسر عليكم فتذبح جذعة من الضأن والمسنة هي الثنية وجاء في حديث عقبة المخرج في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم

63
00:41:01.500 --> 00:41:41.800
امر ان يضحي بالجذعة فنقول الشرط الثالث ان تبلغ الاضحية وكذلك ايضا الهدي السن المعتبر شرعا في الظأن جذع في الابل والبقر والماعز ثنية وما هو سن الجذع قال الامام احمد الجذع ما له ستة اشهر

64
00:41:44.950 --> 00:42:28.600
قال الشافعي الجذع ما له سنة. دخل في الثانية الامام احمد يقول الجذع ما له ستة اشهر والشافعي يقول الجذع ما له سنة وهذا يرجع فيه الى اهل اللغة وقد ذكر

65
00:42:32.300 --> 00:43:22.700
بعض العلماء لان من علامة الجذع ان ينام الصوف على ظهره فاذا نام الصوف على ظهره فانه جذع يجزئ ذبحه واما بالنسبة الثنية من الابل ما له خمس سنوات والثنية من البقر

66
00:43:23.400 --> 00:43:51.800
ما له سنتان ودخل في الثالث الثنية من الابل ما له خمس سنوات ودخل في السادسة والثنية من البقر من البقر ما له سنتان. ودخل في الثالثة واما الثنية من الماعز

67
00:43:52.400 --> 00:44:22.700
فهي ايضا موضع خلاف كالجذع من الضأن فالامام احمد يقول الثنية من المعز ما له سنة ودخل في الثانية والشافعي يقول ما له سنتان ودخل في الثالثة الشرط الثاني  صحة الاضحية

68
00:44:23.300 --> 00:45:15.000
ان تبلغ السن المعتبر شرعا كما تقدم المؤلف ويجزئ فيها الجذع من الظأن والثني من المعز والابل والبقر وتجزئ البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة يقول مؤلف رحمه الله تجزيء

69
00:45:15.250 --> 00:46:08.100
البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة فالاشتراك الاشتراك لا يكون في الظأن والمعز وانما الاشتراك يكون في الابل والبقر ويدل لذلك حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

70
00:46:10.850 --> 00:46:58.400
ان نذبح البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة فالاشتراك يكون في الابل والبقر والاشتراك ينقسم الى قسمين  الاشتراك ينقسم الى قسمين القسم الاول الاشتراك في الثواب وهذا لا حد له

71
00:46:58.500 --> 00:47:35.350
شرك من شئت الثواب يعني اذا ذبحت الاظحية الحولية اذا ذبحت هذا الحول واردت ان تشارك في الثواب شرك من شئت تدخل في ثوابها الاحيا والاموات كل ذلك جائز تذبحها عن نفسك

72
00:47:36.050 --> 00:48:11.700
وعن اهل بيتك وتشرك الاموات في الثواب اجعل الثواب عام هذا جائز ولا بأس به النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم ذبح عن محمد وال محمد وامة محمد

73
00:48:14.100 --> 00:49:00.950
فانت تذبح هذه الاضحية عن نفسك وعن اهل بيتك وتشرك في ثوابها الاموات عن ابيك وعن امك المتوفين وعن اقاربك الاموات والاحياء في الثواب تشرك من شئت  فالتشريك في الثواب هذا لا حد له

74
00:49:02.100 --> 00:49:53.800
القسم الثاني التشريك الملك فهذا لا يجزئ الا في البقر والابل عن سبعة تشريك في الملك والايدزا لا يجزئ في البقر الا في البقر والغنم ويكون عن سبعة فمثلا  يقول القسم الثاني

75
00:49:54.750 --> 00:50:31.800
التشريك في الملك والايدزا هذا خاص في الابل والبقر الى سبعة فمثلا لو ذبحت بقرة او ذبح بعير واشترك فيه سبعة ابيات صح في الاضحية كذلك ايضا لو اشترك فيه

76
00:50:36.050 --> 00:51:09.450
ترك في الهدي سبعة اشخاص في الابل او البقر صح ذلك اما بالنسبة للظأن والماعز فلا يصح الاشتراك فيها اشتراك ملك لكن اشتراك ثواب يصح فلو اشترك بيتان في ذبح

77
00:51:09.700 --> 00:51:44.300
ظاء نين اضحية فلا يجزئ او اشترك بيتان في ذبح معز اضحية نقول بانه لا يجزئ الذي يجزئ التشريك في تشريك ملك هو الابل والبقر كما جاء ذلك في حديث جابر

78
00:51:44.650 --> 00:52:22.750
رضي الله تعالى عنه قال وتجزئ البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة والشاة عن واحد وهذا كما تقدم حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

79
00:52:25.350 --> 00:53:07.900
ان نشترك في البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة الاضحية  افظل الاظحية الابل لانه اكثر لحما ثم بعد ذلك البقر ثم بعد ذلك الغنم اذا ضحى كاملا فالافضل ان يضحي

80
00:53:08.800 --> 00:53:43.450
في ابل اذا ظحى كاملا ثم بقر ثم غنم فجيس الابل لضحى كاملا افضل من جنس البقر وجنس البقر افضل من جنس الغنم لكن اذا لم يضحي كاملا فالشاة افضل من سبع البدنة او سبع البقرة

81
00:53:47.200 --> 00:54:24.650
وافضل كل جنس اسمنه فافضل الابل اسمنها وافضل البقر اسمنها وافضل الغنم اسمنها لانهم كانوا يستثمنونها وقيل بان الفضل على قدر القيمة  وكلما كانت اعلى ثمنا كانت افظل عند الله عز وجل

82
00:54:25.650 --> 00:55:17.000
السمن وقيل على قدر القيمة قال رحمه الله واربع لا تجوز في الظحايا هذا هو الشرط الثالث من شروط صحة الاضحية الشرط الثالث من شروط صحة الاضحية  سلامتها من العيوب

83
00:55:21.100 --> 00:56:00.800
غير المجزئة لابد ان تسلم الاضحية والهدي من العيوب المانع من الايدز فيشترط ان تكون سليمة من العيوب المانعة من الاجزاء والعيوب المانعة من الايدز بينها النبي صلى الله عليه وسلم

84
00:56:03.650 --> 00:56:37.250
كما في حديث البراء بن عازب ان النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم فقال اربع لا تجوز في الاضاحي اربع لا تجوز في الاضاحي العوراء البين عورها والعرجاء البين ضلعها

85
00:56:40.900 --> 00:57:25.350
والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تمضي العجفاء التي لا تنقي هذه الاربع لا تجوز لا في الاضاحي ولا في الهدايا العورة البين عورها العرجاء البين ضلعها المريظة البين مرضها

86
00:57:25.750 --> 00:58:09.450
العجفاء التي لا تنقي وهذه الاربع قاس عليها العلماء رحمهم الله تعالى ما يشاركها في العلة فما شاركها في العلة اخذ حكمها الاولى العوراء البين عورها والعورة البين عورها تحتها صور

87
00:58:13.250 --> 00:59:07.050
تحتها صور  الصورة الاولى من ان خسفت عينها من ان خسفت عينها فهذه عورة بين عورها الصورة الثانية من نتأت عينها خرجت عينها فهذه عورة بين عورها الصورة الثالثة العمياء

88
00:59:07.950 --> 00:59:51.750
التي لا تبصر تكون عينها قائمة لكنها لا تبصر بها فهذه من باب اولى انها لا تجزئ الصورة الرابعة من على عينها بياض من على سواد العين بيض لكن هذا لا يمنعها من البصر

89
00:59:52.300 --> 01:00:36.100
والنظر فهذه عورة لكن عورها ليس بينة تجزئ هذه عورة لكن عورها ليس بينة الصورة الخامسة العشواء وهي التي تبصر نهارا ولا تبصر ليلا فهذه تجزئ اما العمشى والحول فهذه كلها تجزيء

90
01:00:36.800 --> 01:01:09.800
فاصبحت العورة البين عورها يدخل تحتها صور الصورة الاولى مفقوعة العين الصورة الثانية من نتأت عينها السورة الثالثة العميا السورة الرابعة من على عينها بياض الا انها تبصر بها سورة الخامسة العشواء

91
01:01:12.000 --> 01:01:40.200
فهذه خمس صور داخلة تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم العوراء البين عورها اما الحول والعمشى فهذه ما تضر تضحي السلامة منها اولى لكنها تضحي ونقف على هذا ان شاء الله نكمل بعد صلاة المغرب

92
01:01:40.450 --> 01:02:06.900
والآن نأخذ بعض الاسئلة ان شاء الله نعم تفضل   اثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك فيكم. وغفر لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين يقول السائل هناك من يستثني التكبير بعد الصلوات في المساجد من التكبير المطلق

93
01:02:07.100 --> 01:02:38.450
هل هذا صحيح نعم التكبير المطلق هو التكبير الذي لا يتقيد ادبار الصلوات وفي هذه العشر نحن الان في العشر الاول من شهر ذي الحجة في هذه العشر يشرع التكبير المطلق

94
01:02:39.300 --> 01:03:02.650
الانسان في فراشه في ذهابه في ايابه في منزله في مسجده لكن لا يكون ذلك ادبار الصلوات يكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد

95
01:03:03.100 --> 01:03:30.700
او يكبر شفعا يعني سواء كبر او شفعا او وترا الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد  التكبير المطلق يستمر في ايام العشر وايام التشريق

96
01:03:31.700 --> 01:03:59.750
المقيد يبدأ من يوم عرفة فمن يوم عرفة من يوم من اليوم التاسع يجتمع عندنا تكبير مطلق وتكبير مقيد تكبير المقيد يكون ادبار الصلوات من بعد صلاة الفجر من يوم عرفة كما جاء عن الصحابة

97
01:04:00.000 --> 01:04:28.300
عمر وعلي بن مسعود وغيرهم من الصحابة يكبرون من بعد صلاة الفجر من يوم عرفة اذا استغفرت تستغفر الله ثلاث مرات استغفروا الله استغفروا الله استغفروا الله اللهم انت السلام ومنك السلام

98
01:04:28.600 --> 01:04:56.900
تباركت يا ذا الجلال والاكرام ثم تكبر الله اكبر الله اكبر تكبر ما شاء الله ان تكبر ثم بعد ذلك تسبح المهم نفهم ان هذه الايام تكبير مطلق وليس تكبيرا مقيدا. تكبيرا مقيد ان شاء الله

99
01:04:57.300 --> 01:05:27.800
يبدأ من يوم عرفة من بعد صلاة الفجر ويستمر الى نهاية اخر ايام التشريق الى ما بعد صلاة العصر من اليوم الثالث عشر  اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل احرمت من ينبع ولكن لبست المخيط وعند ميقات الجحفة شرعت

100
01:05:27.800 --> 01:05:52.600
في التلبية وجددت النية. ودخلت مكة وانا البس المخيط. فما هي الكفارة الواجبة في ذلك نعم هذا تكلمنا عليه بالامس وقلنا بان من احرم وعليه المخيط عليه كفارة اذى ففدية من صيام او صدقة او نسك

101
01:05:53.400 --> 01:06:27.150
هو مخير بين ان يصوم ثلاثة ايام او ان يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع او ان يذبح دما يطعم ستة مساكين او ان يذبح دما مع التوبة عليه ان يتوب الى الله عز وجل

102
01:06:27.900 --> 01:06:50.200
لانه لا يجوز ان يلبس المخيط المحرم اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجوز وضع المظلة على الرأس في الحج نعم وضع المظلة على الرأس في الحج جائزة ولا بأس بها

103
01:06:52.500 --> 01:07:25.450
ويدل لذلك حديث ام الحصين رضي الله تعالى عنها قالت خرجنا مع او حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت بلالا واسامة ابن زيد احدهما اخذ بخطام ناقته

104
01:07:26.200 --> 01:07:58.800
والاخر رافع ثوبه يظلله من الحر وقالت رافع ثوبه يظلله من الحرب فيدل ذلك على انه اذا اتخذ ما يظله عن الحر ان هذا لا بأس المظلة والشمسية وغير ذلك

105
01:08:03.100 --> 01:08:27.450
نعم هناك يقول السائل فيه مظلة تربط على الرأس هذه لا تجوز يعني بعض الناس يلبس مظلة ويربطها على رأسه هذه لا تجوز هذه المظلة لانه ستر جزءا من الرأس

106
01:08:28.450 --> 01:09:02.450
سبق الكلام على ذلك والعلما ينصون يقولون لا يجوز له ان يعصب رأسه بسير او بعصابة او نحو ذلك  اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل كيف نوفق بين صوم النبي صلى الله عليه وسلم في السفر وقوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر

107
01:09:02.850 --> 01:09:29.100
نعم قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم بناء على سبب ما هو سبب الحديث سبب الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم

108
01:09:30.000 --> 01:10:00.250
رأى رجلا ازدحم عليه الناس وظلل يعني سقط صائم ومسافر وازدحم عليه الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر يعني اذا كان سيكون كحال هذا الشخص

109
01:10:05.850 --> 01:10:28.200
اذا سافر سيتعب فهذا ليس من البر ان يصوم في السفر هذا ليس من البر اثابكم الله ويسأل ايضا عن عن وقت الزوال ها؟ ويسأل ايضا عن وقت الزوال وقت الزوال عندكم معلن

110
01:10:28.750 --> 01:10:59.200
يعني ساعات الحرم هو عند اذان الظهر هذي الساعات منتشرة الان يعني تقريبا الساعة الثانية عشرة تسع عشرة دقيقة ونحو ذلك هو اذان الظهر هذا هو وقت الزوال اثابكم الله. يقول السائل حاج دفع من مزدلفة بعد منتصف الليل وهو من الضعفة. فرمى فهل له حلق رأسه قبل

111
01:10:59.200 --> 01:11:24.100
طلوع الشمس كيف حاج دفع من مزدلفة بعد منتصف الليل وهو من الضعفة فرمى فهل له حلق رأسه قبل طلوع الشمس؟ نعم رمي جمرة العقبة هو تحية منى فاذا دفعت بعد منتصف الليل

112
01:11:24.750 --> 01:11:59.400
من ليلة العاشر ليلة المزدلفة واتيت الى منى فانك تبدأ برمي جمرة العقبة ولا تؤخر حتى تطلع الشمس ويدل لي هذا اولا ان ام سلمة رضي الله تعالى عنها رخص لها النبي صلى الله عليه وسلم في الدفن

113
01:12:00.650 --> 01:13:06.050
فمضت دفعت ورمت وثانيا الحكمة من الحكمة  من الاذن للضعفة بالتعجل قبل طلوع الفجر هو لئلا تدركهم حطمة الناس لكي يرموا قبل الناس  ولا تدركهم حطمة الناس  يقول السائل متى يذبح المتمتع او القارن هديه؟ هذا سيأتي ان شاء الله بيان في كلام المؤلف

114
01:13:06.800 --> 01:13:55.600
وقت الذبح يبدأ يوم النحر من بعد صلاة العيد ويستمر الى الى ثلاثة ايام غير يوم النحر فايام الذبح اربعة يوم النحر وثلاثة ايام بعده نعم اثابكم الله يقول السائل اذا بقي على الحاج طواف الوداع هل له ان يذهب الى جدة؟ ثم يعود للوداع وينفر

115
01:13:57.900 --> 01:14:39.100
لأ ليس اذا كانت بلده جدة فليس له ذلك اذا كانت بلده جدة فليس له ذلك اما اذا اذا لم تكن بلده جدة فله ذلك  اثابكم الله يقول يقول السائل رجل تبنى طفلة

116
01:14:41.100 --> 01:15:16.700
وهو جاهل بالحكم. كيف رجل تبنى طفلة وهو جاهل بالحكم فماذا تنصحونه  تبني هذه الطفلة يعني ان يجعلها ابنة له هذا محرم ولا يجوز وهو من كبائر الذنوب وقد ثبت في صحيح مسلم

117
01:15:18.250 --> 01:15:45.200
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادعى الى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين فهذا محرم ولا يجوز لكن  ان اخذ الطفل للتربية فقط لكي يربيها

118
01:15:46.150 --> 01:16:12.900
دون ان يتبناها ابنة له فهو على خير وفضل عظيم واجر كبير ويرجى له كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم انا وكافل اليتيم كهاتين اما ان اخذها لكي يتبناها ابنة له

119
01:16:13.650 --> 01:16:36.900
فنقول بان هذا لا يجوز كما تقدم هذا لا بأس يعني قولوا يجعل لها يكتب لها شيئا من المال والعقار المهم لا يتبناها يجعلها ابنة ويكتبها ابنة له في الاوراق الرسمية

120
01:16:37.400 --> 01:17:05.250
هذا محرم ولا يجوز ومن كبائر الذنوب. نعم  اثابكم الله يقول السائل ما حكم قراءة الفاتحة خلف الامام في الصلاة الجهرية قراءة الفاتحة خلف الامام للمأموم في الصلاة الجهرية غير واجبة

121
01:17:07.350 --> 01:17:35.050
لا يجب على المأموم ان يقرأ الفاتحة في الركعات التي يجهر فيها الامام اما الركعات التي يسر بها الامام مثل العصر الظهر ثالثة المغرب الرابعة والثالثة من العشاء يجب ان يقرأ

122
01:17:35.700 --> 01:18:11.100
لكن الركعات التي يجهر بها الامام لا يجب على المأموم ان يقرأ الفاتحة وانما يتحمل عنه المأموم قراءة الفاتحة حديث عبادة الصامت رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر

123
01:18:12.300 --> 01:18:44.000
فلبست عليه القراءة فلما انصرف قال لعلكم تقرأون خلف امامكم قالوا نعم قال اما اني اقول ما لي انازع القرآن لا تفعلوا الا بام الكتاب  هذا الحديث اختلف العلماء رحمهم الله فيه

124
01:18:47.600 --> 01:19:13.400
فذهب بعض العلماء الشيخ الالباني رحمه الله الى انه منسوخ وذهب الشيخ اسلام تيمية رحمه الله الى انه لا يثبت مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث  انما ثبت

125
01:19:14.750 --> 01:19:44.850
موقوفا على عبادة ابن الصامت فعبادة رضي الله تعالى عنه هو الذي حصل له هذا فالاقرب والله اعلم في هذه المسألة وهو قول الامام مالك واختيار ابن تيمية ان الركعات

126
01:19:45.450 --> 01:20:16.150
التي يجهر فيها الامام بالقراءة لا يجب على المأموم ان يقرأ واما الركعات التي يسر فيها الامام فيجب على المأموم ان يقرأ لحديث عبادة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

127
01:20:17.100 --> 01:20:51.900
لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب   اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل هل تشرع صلاة النافلة في يوم التروية؟ وعرفة وايام التشريق المسافر المسافر يصلي كل النوافل يصلي سنة الضحى

128
01:20:52.450 --> 01:21:32.500
ركعتي الوضوء الوتر سنة الفجر تحية المسجد التطوع المطلق صلاة الكسوف الاستسقاء كل النوافل يصليها ركعة الوضوء الا ثلاث ثلاث صلوات تسقط عن المسافر الاولى صلاة الظهر سنة الظهر سنة الظهر القبلية والبعدية تسقط عن المسافر

129
01:21:33.500 --> 01:22:17.150
سنة المغرب سنة العشاء سنة المغرب البعدية سنة العشاء البعدية هذه الثلاث صلوات هي التي تسقط عن المسافر وما عدا ذلك من التطوعات والنوافل نقول بانها مشروعة للمسافر اثابكم الله. يقول السائل هل يجوز توجيه الرجلين تجاه القبلة؟ اثناء النوم

130
01:22:17.950 --> 01:22:39.950
نعم هذا لا بأس به لو وضع رجلاه تجاه القبلة اثناء النوم هذا لا بأس به الذي ورد النهي عنه هو قظاء الحاجة فلا يجوز للمسلم ان يقضي حاجته تجاه القبلة

131
01:22:40.650 --> 01:23:03.300
ان يستقبل القبلة او ان يستدبرها لان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابي ايوب في الصحيحين قال لا تستقبل قبلة ببول ولا غائط ولكن شرقوا او غربوا

132
01:23:04.900 --> 01:23:46.700
ومثل ايضا حديث سلمان حديث ابي هريرة الاحاديث بهذا كثيرة فلا يستقبل قبلة او يستدبرها اثناء قضاء الحاجة سواء كان ذلك في الصحراء او كان في البنيان اثابكم الله يقول السائل ما الافضل في يوم في يوم عرفة ويوم التروية وايام التشريق

133
01:23:46.700 --> 01:24:20.750
الذكر ام الدعاء ام قراءة القرآن يفعل الانسان ما هو الاخشع لقلبه فتارة يذكر الله وتارة يقرأ القرآن وتارة يدعو يجمع بين ابواب الخير يا جماعة بين ابواب الخير  اثابكم الله يقول السائل متى يبدأ وقت طواف الافاضة

134
01:24:25.000 --> 01:24:58.700
هذا بيناه في شرح المنسك وقلنا بان طواف الافاضة يبدأ من بعد الدفع من مزدلفة فاذا دفع المسلم من مزدلفة اذا دفع المسلم من مزدلفة الى منى او دفع الى مكة فله ان يطوف طواف الافاضة

135
01:24:59.700 --> 01:25:29.550
سبق ان ذكرنا ان الدفع انما يكون بعد نصف الليل اثابكم الله. يقول السائل في بلدنا يقرأون من القرآن حزبين كل يوم بعد المغرب والعشاء جماعة فما قولكم في هذا الفعل مع مع العلم بان هذه الطريقة حفظ بها كثير من الناس. ها

136
01:25:34.950 --> 01:26:06.450
العبادات ايها الاحبة توقيفية لا نتعبد باي عبادة الا بعبادة جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويدل لذلك قول الله عز وجل ان الحكم الا لله

137
01:26:10.450 --> 01:26:32.850
وقول الله عز وجل ومن يبتغي نعم اه  ونعم وقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد والاجتماع الراتب على مثل هذه القراءة دائما

138
01:26:33.200 --> 01:26:52.600
هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم لو فعله بعض الناس احيانا فهذا لا بأس اما ان يجتمع عليه راتب دائم بعد صلاة المغرب او صلاة الفجر او نحو ذلك

139
01:26:53.900 --> 01:27:13.150
يجتمعون ويقرأون فهذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم والاولى للمسلم دبر الصلاة ان يذكر الله ثم بعد ذلك ان اراد ان يقرأ لنفسه قرأ اما الاجتماع على هذا

140
01:27:13.550 --> 01:27:31.850
راتب دائم هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم لكن لو فعل في بعض الاحيان لا بأس  اثابكم الله يقول السائل بعد ما اديت العمرة قمت بقص الشعر من اربعة اجزاء من رأسي فقط

141
01:27:32.100 --> 01:27:55.550
دون ان اعمم ذلك فهل ذلك جائز لا اه كما ذكرنا ان القص لابد ان يعمم الرأس بالتقصير اما ان يأخذ من بعض المواضع ويترك البعض ما يكفي فانا انصح الاخ السائل

142
01:27:57.100 --> 01:28:28.550
ان يخلع ثيابه المعتادة هذه  يعيد القص مرة اخرى وان شاء الله لا شيء عليه للجهل عادي عادي نعم ايه؟ المؤمن يخلع ثيابه المعتادة ثم بعد ذلك يقصر تقصيرا صحيحا

143
01:28:30.550 --> 01:28:52.850
الان يا اخوان يلبس الاحرام المهم انه حتى ولو المهم انه يخلع الثياب المعتادة ولو لف ثوبه عليه الذي هو لابسه مقصر اجزأ ذلك قلنا اذا جامع قبل التحال اول

144
01:28:53.550 --> 01:29:21.850
ها بالعمرة نعم اذا جامع في العمرة بعد ان طاف وسعى عمرته صحيحة يعني اذا كان قبل الحلق عليه فدية اذى مخير بين ان يصوم ثلاثة ايام او يطعم ستة مساكين

145
01:29:22.200 --> 01:29:49.450
او دم لكن لو جامع قبل ان تنتهي اركان العمرة جامع قبل ان ينتهي السعي بين الطواف والسعي فسدت عمرته فسدت العمرة ويمضي فيها ويقضي وعليه فدية اذى كما خلاص

146
01:29:51.850 --> 01:30:18.400
ان شاء الله يا اخوان سنواصل باذن الله بعد صلاة المغرب ان شاء الله نواصل الدرس والاجابة على الاسئلة والان يعني اسمحوا لنا نريد ان عندنا عمل قليل وان شاء الله نأتي باذن الله نواصل بعد صلاة المغرب

147
01:30:18.650 --> 01:30:24.500
الى صلاة العشاء وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم