﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:20.700
انما هو فوقه مثلا مما يوضح ان ثلاث قيلات مثلا يعني طبعا هذا واضح وانما الكلام المقدار بالتحديد يعني ومن المعلوم ان الاشياء لابد فيها من تحديد لابد فيها تحديد ولابد من قليل او كثير لابد من

2
00:00:20.700 --> 00:00:40.700
وبعض العلماء حددوه بالارطال وحددوه بكذا انا لا لا اتذكر يعني هذه المقادير التي ذكروها وبعض العلماء اعتبر ان هذا ايضا مما يصدح يعني كونه يعني يعني قد لا يعني يعرف بدقة من حيث

3
00:00:40.700 --> 00:01:00.700
المقدار وان يعني تكبر وتصغر لكن كما هو معلوم هو الكلام على القلة الكبيرة المشهورة المتعارف عليها عند الناس الوقت. وهذا يقول يا شيخنا لماذا فرقت بين الماء الكثير؟ فقلت لا ينفس الا ما غلب على لونه وقامه وريحه

4
00:01:00.700 --> 00:01:20.700
حكمت بالنجاسة مطلقا للماء الخليل دون القلتين. فلماذا لا نقول لا ينجس ايضا الا ما غلب على لونه وريحه وطعمه وهذا هو مذهب الشوكاني عليه نفس السؤال اللي قبل هذا هو نفس هو نفس السؤال لانه هذا متضرر بين الان الطلاب عشان كذا كثرة الاسئلة فيهم انا اجبت عليهم

5
00:01:20.700 --> 00:01:40.700
انا قلت ان ان حديث القلتين يعني خص ما بين القلتين وخص من العموم لا ينجسه شيء. وما فوق قلتهم اذا تغير لونه وطعمه ريحة خاصة لم يحمل الخبث اذا كان فوق الكلتين ينعن الخبث فكل واحد

6
00:01:40.700 --> 00:02:00.700
الخط الاخر اذا كان الماء اكثر من قلتين فهل ينجسه تغير اللون وحده؟ ام يحتاج الى اجتماع تغيير اي وحدة منه يكفي. ما دام اللون تغير بالنجاسة يعني او تغير تغير اللون او طعمه ريح اي واحد

7
00:02:00.700 --> 00:02:21.100
ما هو لازم ان يكون المجموع الثلاثة كلها ترى هي حصل فيها يعني لونه وطعمه وريحه لا اي واحد منهم جزاكم الله عنا الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد

8
00:02:22.200 --> 00:02:37.300
قال الامام ابو داوود السجحاني رحمه الله تعالى باب الماء لا يجنب قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو الاحوط قال حدثنا سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال

9
00:02:37.550 --> 00:02:58.900
امتثل بعض ازواج النبي صلى الله عليه واله وسلم في جفنة فجاء النبي صلى الله عليه واله وسلم ليتوضأ منها او يغتسل فقالت له يا رسول الله اني كنت جنبا. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان الماء لا يجرف

10
00:03:00.200 --> 00:03:12.100
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول الامام ابو داوود في الاسلام رحمة الله عليه

11
00:03:12.150 --> 00:03:38.400
ابوابنا الماء لا يجنب اي اذا استعمل واعترف منه للاغتسال من الجنابة فان ذلك الاستعمال اي اقتراح منه لا يؤثر فيه والجنابة انما هي وصف الانسان الذي حصلت له وتذهب بالاغتسال او التيمم

12
00:03:39.100 --> 00:03:56.600
اذا لم يجد الماء روظ ابو داوود رحمه الله حديث نعم. ابا عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم اي واحدة من ازواجه وهي ميمونة رضي الله تعالى عنها

13
00:03:58.550 --> 00:04:20.500
في جثنة وهو الوعاء الكبير يعني وبقي فيه بقية لانه ماء كثير في وعاء جفنة كبيرة وعاء كبير جناح كبير منه وبقية فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ او ليغتسل وهذا شك

14
00:04:20.550 --> 00:04:39.450
من احد الرواة يعني هل جاء ليتوضأ او ليغتسل فقالت اني كنت جنبا يعني وقد استعملته يعني وقد اغتسلت منها فقال عليه الصلاة والسلام ان الماء لا يجذب اي ان الذي يبقى

15
00:04:39.500 --> 00:05:02.250
بعد الاستعمال حيث يغترف منه ويبقى وقية فان فانها على الاصل يمكن الاغتسال منها والوضوء منها وكون اليد او يد من هو على جنابة ان غمست فيها من اجل الاغتراف فان ذلك لا يؤثر عليها شيئا

16
00:05:02.800 --> 00:05:29.400
بل الماء على طهوريته ويمكن رفع الحدث الاكبر والاثر منه   قال حدثنا المصدق. يعني حدثنا مسدد وهو من مسرغب وهو ثقة اخرجه البخاري وابو داود والترمذي والنسائي انا بالاحوط وهو في وهو سلام ابن سليم

17
00:05:29.500 --> 00:05:51.650
الحنفي مشهور بكنيته ابو الاحوط وهو ثقة اخرجه اصحابه بشدة  عن سمات ابن حرب هو صدوق في روايته عن عكرمة واضطراب وحديث اخرجه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعة. وهذا الحديث من روايته عن عكرمة

18
00:05:51.950 --> 00:06:08.400
ولكن ما ذكر من الاضطراب لا يؤثر لان الحديث جاء من طرق لان الحديث جاء ما يدل عليه وما يشهد له وذلك انه انه قد جاء في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة

19
00:06:08.450 --> 00:06:26.950
بفضل ميمونة وهو يدل على ما دل عليه هذا الحديث يا طه هذا الاسناد او هذا الحديث من رواية سمات ابن حرب عن عكرمة وقد اه ذكر الحافظ ابن حجر ان في روايته عن عكرمة خاصة اضطراب

20
00:06:27.100 --> 00:06:45.750
وهذا الاسناد هو من رواية عن عكرمة لا يؤثر ذلك لانه قد جاء ما يدل عليه في حديث اخر وهو عن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفظل ميمونة عن ابن عن عكرمة عمر ابن عباس

21
00:06:45.900 --> 00:07:00.500
وثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة عن عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وهو احد العبادلة الاربعة من الصحابة واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

22
00:07:01.800 --> 00:07:16.000
قال رحمه الله تعالى باب البول في الماء الراكب قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زائدة في حديث هشام عن محمد عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله

23
00:07:16.000 --> 00:07:31.600
وسلم انه قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه غاب البول في الماء الراكب باب قال ابو داوود وباب البول بالماء الراكب يعني ان ذلك لا يجوز

24
00:07:32.200 --> 00:07:48.100
وقد اورد في حديث ابي هريرة رضي الله عنه لا يبولن احدكم في الماء الراكد او دائم لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه من الجنابة وهذا فيه النهي عن الجمع

25
00:07:48.450 --> 00:08:12.400
بين الامرين البول والاغتسال لكن جاء في بعض الاحاديث النهي عن كل منهما على سبيل الانفراد فلا يبال في الماء الراكب ولا يغتسل بالماء الراشد ان ينغمس فيه اي وذلك بالانغماس فيه. اما بان يغترب منه اقترافا

26
00:08:12.450 --> 00:08:30.200
فان هذا لا بأس به. وقد سبق ان مر يعني الحديث الذي فيه ان الرسول قال ما لا يجنب لان ميمونة كانت تختلف ومنه الاقتراف لا بأس به. وقد جاء عن ابي هريرة انه قال وليغترف اقترافا

27
00:08:30.500 --> 00:08:55.350
الحديث اه فيهم نهي عن البول وعن الاغتسال اي الجمع بينهما وكذلك لا يجوز اللي فيها فعل واحد منهما ازلام البول وان لم يغتسل ولا ان يغتسل وان لم يضل بل هذا ممنوع وهذا غير ممنوع وهذا هذا ممنوع وهذا ممنوع

28
00:08:55.350 --> 00:09:08.950
ثم قوله صلى الله عليه وسلم لا يبولن احدكم في الماء الدائم التقييد بالماء الدائم يعني هذا له مفهوم وهو ان المنع فيما اذا كان دائما لان الماء الراكع الدائم هو الراكب

29
00:09:09.000 --> 00:09:35.050
الساكن الغير الجاري لان هذا تؤثر فيه النجاسة وبخلاف الماء الجاري فانه يأتي بعده من الماء ما يغطيه ويغلبه بمرور الماء عليه ومكاثرة الماء عليه  الابتعاد عن البول في المياه

30
00:09:35.250 --> 00:09:57.550
هذا امر مطلوب سواء كانت جارية او ساكنة ولكن الفرق بين الساكنة والجارية ان الساكنة تؤثر فيها النجاسة والساكنة لا تؤثر والجالية لا تؤثر بها النجاسة لا يقول ان احدكم في بعدان الا جنابة

31
00:09:58.000 --> 00:10:18.900
ثم قسم منه ثم يغتسل منه يعني ثم يغتسل منه يعني هذا يعني سواء كان على سبيل اذا اذا اذا جمع بينهما يعني سواء انغمس فيه او اخذ منه اذا كان الماء قليلا

32
00:10:19.050 --> 00:10:37.100
يؤثر فيه النجاسة اما اذا كان كثيرا لا تؤثر فيه النجاسة اما فانه لا بأس ولكن فيه استحضار كون الانسان يبول في ماء راتب ولو كان كثيرا في تقدير له. وان كان لا يعني يسلبه الطهورية

33
00:10:37.150 --> 00:11:00.050
ما دام ان القول ان الماء كثير والبغض والنجاسة لا لم تغير لون ولا طعما ولا ريحة كما عرفنا ذلك في درس الامس وان الماء الكثير لا لا تؤثر فيه النجاسة الا اذا غير فلان اطعمنا ريحا. واما المال القليل فانها تؤثر فيه النجاسة ولو لم

34
00:11:00.050 --> 00:11:18.750
لا لهنا ولا طعما ولا ريحة ايوة وهذا حدثنا احمد ابن يون. احمد ابن يونس واحمد ابن عبد الله ابن يونس وثقة اخرجه اصحاب الجماعة. نعم. اخرجه ستة ام زائلة؟ عن زائدة ابن قدامة هو ثقة اخرجه اصحابك من ستة

35
00:11:18.850 --> 00:11:39.650
قال في حديث هشام قال في حديث هشام اي من حديث هشام وهشام هو ابن حسان وثقة اخرجه اصحاب اكتب ستة عن محمد عن محمد وهو ابن سيرين محمد بن سيرين البصري ووثقه اخرجه عن ابي هريرة عبد الرحمن ابن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم

36
00:11:39.650 --> 00:11:58.100
واحد السبعة معروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بل هو اكثر السبعة حديثا على الاطلاق رضي الله عنه وارضاه ورد النهي عن الاغتسال وحده الماء الراكع لانه يقذره

37
00:11:58.650 --> 00:12:15.000
لانه يقدره على غيره والمقصود الانغياس واما الاغتراف ما في بأس الا اذا كان يعني قد قيل فيه والماء قليل فان النجاسة تؤثر فيه واذا كان كثيرا لا تؤثر فيه فيمكن ان يقترب

38
00:12:15.250 --> 00:12:38.550
والاغتسال اه فيه يعني فيه تقدير لهم فيكون النهي للتحريم او للتنجيد  الاصل انه هي تحريم قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن محمد ابن عجلان قال سمعت ابي يحدث عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول

39
00:12:38.550 --> 00:12:55.150
الله صلى الله عليه واله وسلم لا يبولن احدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة ثم اورد ابو داوود حديث ابي هريرة من طريق اخرى وفيه النهي عن كل واحد منهما على سبيل الاستقلال

40
00:12:55.400 --> 00:13:12.350
لا يبولن احدكم في الماء الدائم ولا يتصل فيهما الجنابة يعني لا هذا ولا هذا الحديث الاول فيه النهي عن الجه بينهما والحديث الثاني فيه النهي عن افراد كل واحد منهما. وان لم يأتي الاخر

41
00:13:12.500 --> 00:13:38.300
فدل هذا على المنع من البول والاغتسال اجتماعا وافتراقا اجتماعا بان يجمع بينهما بان يبول ويغتسل او افتراقا بان يبول ولا يغتسل او يغتسل وان لم يبول ولا يغتسل فيه من الجنابة. لو اغتسل تنظف

42
00:13:41.400 --> 00:14:04.100
طبعا هو الكلام الحديث فيه الجنابة ولكنه اذا كان آآ مجرد آآ آآ تنظف وليس آآ رفع حدث وليس فيه ذلك القدر الذي يعني يعني اه يقوم بالماء ويقوم بالماء الذي يبدو انه لا مانع له لان المنع انما كان للجنابة فقط

43
00:14:04.350 --> 00:14:25.600
الذي هو رفع حدث واما ذاك ما في رفع حدث قال حدثنا مسدد عن يحيى يشدد مرة ذكره يحيى هو من سعيد القطان ثقة اخرجه اصحابه عن محمد ابن عدنان عن محمد ابن عجلان المدني وهو صدوق اخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن

44
00:14:25.800 --> 00:14:40.800
عن ابيه. عن ابيه عجلان المدني وهو لا بأس به وهو بالمعنى الخدوق. لا بأس به فهي بمعنى صدوق الا عند يحيى ابن معين فانه فان لا بأس به عنده توثيق

45
00:14:40.950 --> 00:15:03.050
لا بأس به عند يحرم النعيم تعادل الفقهاء وهذا اصطلاح له معروف ولهذا يقولون لا بأس به عند ابن معين توثيق. لا بأس به عند ابن معين توثيق واما غيره فلا بأس به اقل من الثقة وهي مرادفة لصدوق

46
00:15:03.600 --> 00:15:30.950
وحديثه مثل ابنه اخرجه البخاري في اهله ومسلم واصحابه عن ابي هريرة. عن ابي هريرة وقد مر ذكره    قال رحمه الله تعالى باب الوضوء بسؤر الكلب. قال حدثنا احمد ابن يونس قال حدثنا زائلا في حديث هشام عن محمد عن ابي هريرة رضي الله

47
00:15:30.950 --> 00:15:48.850
عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال ظهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسل سبع مرارا لا هن بتراب. قال ابو داوود وكذلك قال ايوب وحبيب ابن الشهيد عن محمد

48
00:15:48.900 --> 00:16:04.250
ثم اورد ابو داوود رحمه الله باب الوضوء بسور بسور الكلب يعني ما حكمه يعني هل هنا يجوز او لا يجوز وهو لا يجوز لان الاحاديث التي اوردها تدل على

49
00:16:04.350 --> 00:16:30.600
ان انه يغسل الاناء وايضا يعني النجاسة مغلظة حيث يغسل سبع مرات واولاهن بالتراب وفي بعض الروايات فيه فليرقه في بعضها فليغسله فذكر الغسل وذكر الاراقة وذكر الطهور كل هذا يدل على النجاسة

50
00:16:30.650 --> 00:16:47.700
على نجاسة سعر الكلب وانه لا يجوز التوضأ به وبعض اهل العلم قال انه اذا لم يجد سواه يتوضأ به ويتيمأ. هذا غير صحيح. لانه ما دام ان انه امر بغسل

51
00:16:47.800 --> 00:17:08.450
الماء بغسل الاناء الذي ولغ فيه الكلب ومعنى هذا انه يراق وقد جاء الامر بالاراقة عند مسلم فليرقه ثم الاناء يغسل سبع مرات واولاهن بالتراب وكل هذا يدل على النجاسة وانه لا يجوز الوضوء بضوءه

52
00:17:08.600 --> 00:17:32.000
وانه لا يجوز الوضوء بسوء الكلب واذا فالنجاسة لصغر الكلب اه جاءت من وجوه من ذكر التعبير بالطهور وهذا يدل على ان انه نجس. وايضا الامر بالغسل وكونه يعني سبع مرات

53
00:17:32.100 --> 00:18:00.150
وايضا التسريب يعني في ايضا غرر النجاسة وايضا الامر بالاراقة كل هذه امور تدل على نجاسة صعر الكلب وانه لا يجوز آآ استعماله ويدل ايضا على ان النجاسة في الماء القليل تؤثر فيه وان لم تغير لونا ولا طعما ولا ريحة

54
00:18:00.850 --> 00:18:16.250
كما جاء في حديث القلتين اذا اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبر فاذا كان فيهم القلتين فانه يحمل الخبث ويؤثر فيه الخبث ومن المعلوم ان الكلب اذا ولغ في الاناء

55
00:18:16.600 --> 00:18:31.200
يعني قد لا يحصل لذلك تغيير لا في الرائحة ولا في اللون ولا في الطعام ومع ذلك يكون نجسا وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم باراقة ذلك الماء الذي ولغ فيه الكلب

56
00:18:31.250 --> 00:18:50.550
فهو دال على ان النجاسة اذا وقعت في الماء القليل انها تؤثر فيه وان لم تغير له لونا ولا طعما ولا وهو مقتضى حديث القلتين الذي سبق ان مر بنا في الدرس الماظي

57
00:18:51.650 --> 00:19:13.700
اه الظهور؟ نعم. طهور آآ ظهوره هي بالضم هي المقصود به الفعل وليس المقصود به الماء وقد سبق ان عرفنا ان آآ هناك الفاظ في حال الفاظ على على صيغة واحدة

58
00:19:13.800 --> 00:19:39.250
وهي الطهور الطهور والطهور والسحور والسحور والوجور والاجور والسعوق والصعوب والوضوء والوضوء كل هذه الفاظ بالفتح اسم للشيء المستعمل ولظني اسم للفعل وهنا قول الطهور يعني يعني اه اه طهارته تكون بغسله سبع مرات

59
00:19:39.750 --> 00:19:56.800
المفروض يعني المقصود به الطهارة والفعل ظهور اناء احدكم. وقول اناء احدكم هذه لا مفهوم لها يعني فسواء كان الان او للانسان او لغيره سواء كان له او لغيره الحكم واحد

60
00:19:57.850 --> 00:20:16.900
ثم قال فليغسله ايضا  ان يوصل ان يوصل يعني هنا ليس فيه ذكر غسل الغاسل في بعض الروايات فليغسله اي صاحب الاناء وهو لا مفهوم له سواء غسل هو او غيره. لان المقصود هو التطهير

61
00:20:17.050 --> 00:20:43.350
وسواء كان تقدير من صاحب الاناء او من غير صاحب الاناء واذا فقوله ظهور اناء احدكم الاظافة هنا لا مفهوم لها لا مفهوم لها بل اناء الانسان واناء غيره يعني آآ يكون كذلك ولا يلزم ان يكون صاحبه هو الذي يغسله بل يغسله هو او يغسله غيره. لان المهم ان

62
00:20:43.350 --> 00:20:59.350
ذلك الاناء الذي ولغ فيه الكلب حصلت فيه نجاسة ولابد من ازالة النجاسة في الغسل سبع مرات اولاهن بالتراب وسواء كان ذلك الذي تولى هذا صاحب صاحب الاناء او غير صاحب الاناء

63
00:21:00.100 --> 00:21:20.950
احدكم اذا ولغ الولوغ هو كون الكلب يعني يضع لسانه يعني في الماء ويحركه فيه يعني ليشرب نعم ان يغسل سبع مرار اولاهن بتراب. وهذا فيه يعني يدل على شيئين. التسبيح والتكريم

64
00:21:21.050 --> 00:21:35.600
التسبيح يعني الغسل يكون سبع مرات الا يكفي مرة ولا مرتين ولا ثلاث ولا خمس ولا ست بل لابد ان نتابعه  ويدل الحديث على التسبيح يعني ذكر السبع وان الغسل يكون سبع مرات

65
00:21:35.650 --> 00:21:53.800
وايضا التسريب يعني معناه انه يكون واحدة بالتراب ثم ما هي التي تكون في التراب؟ هل هي الاولى او الاخيرة جاء في بعض الروايات اولاهن وجاء في بعض السابعة وجاء في بعضها اخراهن

66
00:21:54.750 --> 00:22:16.300
او اخرى هنا اولاهن او اخراهن ولكن الصحيح والارجح من غيره الذي عليه الاوثق والاكثر رواية اولاهن وايضا يعني من حيث المعنى ان الغسلة الاولى التي فيها التراب هي التي تباشر النجاسة

67
00:22:16.600 --> 00:22:32.750
هي التي تباشر النجاسة الا تكون هي الاخيرة؟ لانها لو كانت الاخيرة احتاجت الى غفلة اخرى حتى يعني اه ينظف الاناء من التراب حتى ينظف الاناء من التراب. والرسول صلى الله عليه وسلم قال انما هي قل هي سبع

68
00:22:33.600 --> 00:22:54.100
فاذا رواية اولاهن هي الارجح وهي المقدمة على غيرها من حيث آآ الرواة من حيث العدد ومن حيث الثقة والظبط والاتقان وايضا من حيث المعنى لان التراب اذا جاء للاناء

69
00:22:54.300 --> 00:23:28.100
وسلك به التراب التراب بالايدين بالتراب فانه يفيد في ازالة النجاسة آآ منه يعني هذه النجاسة المغلظة وعلى هذا فلا بد من التسبيح ولابد من التثريث نعم  بعض اهل العلم قال ان المقصود هو يعني الازالة فيكون الاحيان وغيرها من الاشياء

70
00:23:28.100 --> 00:23:53.450
غامق ولكن يعني الاتيان او الحرص على الاتيان بشيل الجافي الحديث لا شك انه  السبعة ام خارج السبعة هي واحدة من السبع وهي الاولى لكن جاء في بعض في الرواية الاخيرة من روايات هذا الباب وعفروه الثامنة بالتراب

71
00:23:53.550 --> 00:24:13.200
وعكروه الثامنة بالتراب والمقصود ان الاولى يعني يباشر التراب الاناء فيكون هذا في كأنه ثامنة ويصب عليه الماء ستكون هذه هي الاولى فهي سبع باعتبار ان الاولى مكونة من شيئين من تراب وماء

72
00:24:13.800 --> 00:24:28.450
مكونة من تراب وماء وليس المقصود ان الثامنة اللي هي الاخيرة وانه يعني اه يؤتى بسبع ثم يؤتى بعد ان الانتهاء من السبع التراب لان هذا يحتاج الى غفلة اخرى فيكون في ذلك اكثر من زمان

73
00:24:28.450 --> 00:24:48.450
اكثر من امان ولكن جاءت كما قلنا الرواية الارجح هي اولى هن وعلى هذا فان الثامنة ليس المقصود بها ان انها اذا انتهت السبع يعني وانما يفرط في الاول كما جاء في الروايات

74
00:24:48.450 --> 00:25:15.950
التي هي ارجح من غيرها اولاهن بالتراب. فتكون الاولى مكونة من شيئين من من تراب ومن ماء. وصار هي كانها تمام؟ وهي في الحقيقة تبع  والله لحدثنا احمد ابن يونس قال حدثنا زائدا في حديث هشام عن محمد عن ابي هريرة. هذا الاسناد كله مر بالاسناد المتقدم غريبا

75
00:25:17.850 --> 00:25:40.550
يعني من حديثه يا شيخ من حديث الجامعة انه هو في الاسلام اللي راح تماما قال ابو داوود وكذلك قال ايوب هو حبيب ابن الشهيد عن محمد. وهو كذلك يعني ذكر التسبيح والتكبير. التسبيح والتفريب يعني قال ايوب

76
00:25:40.550 --> 00:26:00.750
وهو شخصياني في رواية عن محمد ابن سيرين يعني كما روى هشام آآ ابن حسان وكذلك ايضا آآ حبيب ابن شهيد وايوب الصخبيني فقه اخرجه اصحاب الكتب الستة وكذلك حبيب ابن الشهير ثقة اخرجه اصحاب

77
00:26:01.700 --> 00:26:21.700
قال حدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر يعني ابن سليمان قال وحدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد جميعا عن ايوب عن محمد عن ابي هريرة رضي الله عنه بمعناه ولم يرفعاه وزاد واذا ولغ الهر واذا ولغ الهر

78
00:26:21.700 --> 00:26:44.100
الى مرة ثم اورد ابو داوود رحمه الله حديث ابي هريرة. نعم. حديث ابي هريرة من طريق اخرى. وهو بمعنى الحديث متقدم وبمعنى الحديث المتقدم يعني بالمعنى وليس باللفظ يعني معناه متفق مع اللفظ المتقدم في المعنى. ولكنه ليس بلفظه

79
00:26:44.250 --> 00:27:03.000
وزاد وقد ولم يرفعاه يعني انه موقوف على ابي هريرة ولم يكن مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاء الرفع في الروايات المتقدمة التي هي رواية ايوب وحبيبنا الشهيد

80
00:27:03.050 --> 00:27:26.100
وهشام بن حسان فانهم كلهم رووه عن ابي هريرة مرفوعا يضيف ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا من هذه الطريق لم لم اه يرفعه هذان الاثنان اللذان جاء في هذا الاسناد وهما حماد بن زيد ومعتمر ابن سليمان

81
00:27:26.800 --> 00:27:43.900
وزاد واذا ولغ الهر غسل مرة. وفيه زيادة على ما تقدم لانه قال بمعنى ثم قال واذا ولغ الحر غسل مرة واذا الحر وصل مرة وهذا والغسل لا يعني يعني النجاسة. وانما يعني التنظيف

82
00:27:44.150 --> 00:28:04.150
والا فانه قد اه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الرسول اراد ان يتوظأ وجاءت فر امال لاهلنا وشرب سم توضأ صلى الله عليه وسلم. فدل على ان طاهر وانه يتوضأ به ولكن ذكر هذا الغسل الذي جاء في هذا

83
00:28:04.150 --> 00:28:21.450
هذا الاغر عن ابي هريرة انما هو للتنظيف وليس للنجاسة. لان سور الفرة ليس بنجس لان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ منه كما سيأتي في الباب الذي يليه هذا الباب

84
00:28:23.100 --> 00:28:41.500
قال حدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر يعني ابن سليمان مشدد مرة ذكره والمعتمر هو ابن سليمان ابن طرحان التيمي وثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة. وقوله يعني ابن سليمان لانه مشدد تلميذ معتمر ما زاد

85
00:28:42.300 --> 00:29:06.900
في روايته عن شيخه المعتمر ما زاد عن على ان قال المعتمر فقط ومن دون مشدد وهو ابو داوود او من دون ابي داوود هو الذي قال يعني هو الذي قال من سليمان واتى بكلمة يعني حتى يفهم انها ليست من التلميذ الذي هو مشدد وانما هي من ابي داوود او ممن دون ابي داود

86
00:29:08.900 --> 00:29:27.250
ثم قال حاء وهي للتحول من اسناد الى اثنان حدثنا محمد بن عبيد. نعم. محمد بن عبيد بن حساب وهو ثقة اخرجه حديث البخاري ومسلم وابو داوود البخاري ومسلم وابو داوود والنسائي. ها

87
00:29:27.350 --> 00:29:47.950
رواه البخاري؟ محمد ابن عبيد ابن عثيم اخرج حديث مسلم وابو داوود والنسائي عن حماد ابن زيد. عن حماد ابن زيد ابن درهم ووثقة اخرج له الخبث من ستة عن ايوب عن محمد عن ابي هريرة. عن ايوب وهو سخفياني ايوب ابن ابي تميمة سقياني

88
00:29:48.050 --> 00:30:09.200
عن محمد وهو ابن سيرين عن ابي هريرة ولم يرفعاه اي حماد بن زيد والمعتمر بن سليمان  قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا ابان قال حدثنا قتادة ان محمد ابن سيرين حدثه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان نبي الله

89
00:30:09.200 --> 00:30:27.650
الله عليه واله وسلم قال اذا ورد الكلب في الاناء فاغسلوه سبع مرات. السابعة بالتراب ثم ورد ابو هريرة ابو داوود حديث ابي هريرة عن طريق اخرى وفيه ان قال اذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه سبعا

90
00:30:27.650 --> 00:30:49.150
السابعة في التراب وهذا فيه ذكر ان السابعة هي لا تكون بالتراب وهي تخالف رواية اولاهن بالتراب وفي رواية اكبر والاوثق وعلى هذا فتكون شاذة لانها من قبيل مخالفة الثقة

91
00:30:49.500 --> 00:31:17.050
الافتقار او للاوثق لان الشاب ان يكون الاسناد صحيح والرجال سقاط ولكن لوجود المخالفة للاوثق تكون رواية الاوثق محفوظة ورواية الثقة  فلا تعتبر بل تعتبر الرواية المحفوظة والرواية المحفوظة هي اولىهن بالتراث

92
00:31:17.300 --> 00:31:34.550
وليست السابعة في التراب وقال حدثنا موسى ابن اسماعيل. موسى ابن اسماعيل التبوذقي ابو سلمة ثقة اخرجه اصحابك من ستة. عن ابى؟ عن ابي ابن يزيد العطار اخرج اصحابك من ستة الا ابن ماجة

93
00:31:37.050 --> 00:32:00.650
وعن قتادة عن قتادة سدوسه البصري وهو فقهاء اخرجه اصحابك بستة عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة وقد وذكرهما قال ابو داوود واما ابو صالح وابو رزين والاعرج وثابت الاحنف وهمام بن منبه وابو السدي عبدالرحمن رووه عن ابي

94
00:32:00.650 --> 00:32:18.500
هريرة ولم يذكروا التراب ثم ولما ذكر هؤلاء الذين رووه عن ابي هريرة وقد ذكروا التسريب يعني في بعض الروايات المتقدمة قال ان عددا من الذين رووه عن ابي هريرة ما ذكروا التسريب

95
00:32:19.000 --> 00:32:40.050
ومن المعلوم ان الذين ذكروا التفريط انفقات وهي زيادة من الثقة فتكون مقبولة. وكم هؤلاء ما ذكروه من حفظ حجة على من لم يحفظ من حفظ الحجة على من لم يحفظ. فرواية الذين ذكروا التدريب هي المقدمة

96
00:32:40.100 --> 00:33:09.000
على غيرها واما ابو صالح نعم ابو صالح هو زكوان السمان او الزيات كنيتها ابو صالح واسمه ذقوان ولقبه السمان او الزيات  عمر وابو رزيم وهو مسعود ابن مالك وهو ثقة اخرج له البخاري المفرد ومسلم واصحاب السنن الاربعة

97
00:33:09.000 --> 00:33:26.700
والاعرج والاعرج وهو عبد الرحمن ابن هرمز الاعرج الاعرج لقب واسمه عبدالرحمن بن حرمز المدني ثقة مكثر من الرواية عن ابي هريرة وحديث اخرجه اصحابه في ستة وثابت احمد. وثابت الاحنف هو ثابت ابن عياض

98
00:33:26.750 --> 00:33:42.550
الاحنف وهو ثقة اخرج له في صحيح مسلم وابو داوود النسائي. اخرجه في البخاري ومسلم وابو داوود والنسائي وحنا بننبه. وهمام بنبه وثقة. اخرجه اصحابك من ستة. وابو عبدالرحمن. وابو السدي عبد الرحمن ما عرفته. من شجته عن شيء

99
00:33:42.750 --> 00:34:07.650
لعلهم ما نص ما فيهم عندما رجعنا الى تلاميذ ابي هريرة وجدنا عبد الرحمن بن ابي كريم والد اسماعيل السدي عبدالرحمن بن ابي كريمة؟ نعم والد اسماعيل؟ نعم وهم تلاميذ تلاميذ أبي هريرة نعم هكذا هو هذا ابو السدي عبد الرحمن

100
00:34:07.950 --> 00:34:36.350
ابو الصديق ايه عبد الرحمن عبد الرحمن ابن ابي كريمة ابو الصديق احد يعني ذكر هذه الكنية لا عجالة ومن خرج له؟ الغالب انه هو انه هو ما دام انه من تلاميذ

101
00:34:36.350 --> 00:34:52.950
عن ابي هريرة هو عبدالرحمن ووالد اسماعيل الصديق الوالد اسماعيل نعم نعم قال عنه ابن حجر مجهول الحال. مجهول؟ نعم. مجهول الحال؟ نعم. اخرج له ابو داوود والترمذي؟ نعم. على كل هو اه يعني اه

102
00:34:52.950 --> 00:35:08.850
لا يوثق لان الذين مروا كلهم ثقافات. لكن ما ادري يعني يحتاج الى زيادة لحظة يعني لانها ما دام انه ذكر الذين مروا وكلهم طغاة وكلهم يعني ما ادري يعني ذكر هذا وهو مجهول الحال

103
00:35:09.050 --> 00:35:39.400
يعني ما ذكر من يسمى عبد الرحمن غير هذا؟ هذا انا رجعت لتلاميذ ابي هريرة الذين يرون عنه ايوه فلم اقف على اسمه عبد الرحمن الا هذا   على كل من كان هذا يعني سواء يكون هو او غيره. يعني الامر في ذلك سهل. لان القضية هي قضية ان هؤلاء يروه بدون بدون

104
00:35:39.400 --> 00:35:56.250
التسريب وما ذكروا التثريب والذين ذكروه هم روايتهم مقدمة على غيرهم  وان كان عبد الرحمن بن ابي كريم او والد اسماعيل السدي فهو مجهول الحال واخرج له ابو داوود والترمذي

105
00:35:56.650 --> 00:36:22.700
رواه عن ابي هريرة ولم يذكر يعني هؤلاء جميعا رووه عن ابي هريرة ولم يذكروا التراب والتثريب  عن يعني اولئك الذين تقدم ذكرهم وهم ثقاف ويعني جاء ذكر التكريم في الاول وجاء ذكره في الاخر وجاء ذكره آآ التحذير كما سيأتي عن عبد الله ابن

106
00:36:22.700 --> 00:36:48.250
مغفل ايضا يعني عن غير ابي هريرة ايضا بطريق اخرى غير طريق ابي هريرة وانه ذكر التسريب ولهذا قال اخبر وهو من المالكية والمالكية لا يقولون بالتفريب قال اصحت الاحاديث بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالعجب من اصحابنا اذ لم يقولوا به. والعجب من اصحاب

107
00:36:48.250 --> 00:37:12.850
اذ لم يقولوا به وقد صحت به الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول هو اصبغ من المالكية قال حدثنا احمد بن محمد ليس ليس اصغر وانما هو القرار الذي قال يعني آآ نصحتي بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالعجب من اصحابنا اذ لم يقولوا به

108
00:37:13.400 --> 00:37:33.100
نعم من ذكره الحافظ ابن حجر نقله عنه في فتح الباري. وانا ذكرته في الفوائد المنتقاه. يعني فيما يتعلق باتباع السنة وان من اصحاب المذاهب الاربعة ومن اتباع اصحاب المذاهب الاربعة يعني من اذا وجد الدليل

109
00:37:33.200 --> 00:37:47.400
على خلاف ما جاء عن صاحب المذهب فان المعول عليه الدليل. وفي ذلك اخذ بوصية الامام صاحب المذهب لانه قال اذا صح الحديث هو مذهبي وكل واحد منهم يوصي بذلك

110
00:37:47.450 --> 00:38:00.800
وكل منهم يعني يرشد ويدل على ان الواجب هو اتباع ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم هو ترك ما جاء عن طريقه اذا صح بذلك الحديث عن رسول

111
00:38:00.800 --> 00:38:19.650
صلى الله عليه وسلم فهذا من المالكية وقد قال هذا الكلام قال حدثنا احمد ابن محمد ابن حنبل قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن شعبة قال حدثنا ابو السياح عن مخرف عن ابن مغفل رضي الله عنه ان رسول

112
00:38:19.650 --> 00:38:39.650
الله صلى الله عليه واله وسلم امر بقتل الكلاب ثم قال ما لهم ولها فرخص في كلب الصيف وفي كلب الغنم وقال اذا ولغ الكلب في الاناء فاقتلوه سبع مرار. والثامنة والثامنة عفروه بالتراب. قال ابو داوود وهكذا قال ابن

113
00:38:39.650 --> 00:38:53.800
وصل لما ارد ابو داوود رحمه الله حديث عبد الله المغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل الكلاب ثم قال وما لهم ولها يعني يعني ان في ذلك نصف

114
00:38:54.150 --> 00:39:17.700
وللامر بالقتل   امر بالقتل اولا ثم قال لهم ما لهم ولها يعني معناه ان ان نسخ يعني قتل الكلاب ولكن ما اوجى منها ما اذى منها فانه يقتل لاذى لا لانه كذب

115
00:39:18.050 --> 00:39:36.300
لان الكلاب لكونها كلاب لا تقتل ولكن ما ما الذي يؤذي منها هو الذي يقتل والامر المطلق هو الذي نسخ وبعد ذلك ما يؤذي يقتل وما لا يؤذي فانه لا يغفل

116
00:39:36.750 --> 00:40:01.350
ورخص في استعمال يعني آآ استعمالها في امور معينة هي الصيد وزرع والماشية هذا هو الذي ورد فيه الاستثناء والحديث فيه ذكر الماشية وذكر الصيف ولكن قد جاء في بعض الروايات

117
00:40:01.450 --> 00:40:24.500
ما يدل على ان المستثنى ثلاث هي الحلف للصيد واقتناؤه للزرع واقتناؤه للماشية ايوه واذا بلغ الكلب فيما لهم ولها. نعم. ايوة. امر بقتل الكلاب ثم قال ما لهم ولها؟ فرخص في كلب الصيد وفي كلب الغنم. ثم بين

118
00:40:24.500 --> 00:40:55.700
ان استعمالها واقتناءها يجوز في يعني امور معينة هي مصيد وللغنم للماشية كونه يعصي الماشي ويكون مع الماشية وللزرع. يعني كونه يحرص الزرع. ومع ذلك فانه فانه يمنع. ايوه وقال اذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه سبع مرار والثامنة عفروه بالتراب. ولما يعني جاء

119
00:40:55.700 --> 00:41:15.150
آآ ذكر استعمال الخلاف والتخفيض فيها وان الناس قد يبتلون بها من حيث كونها تشرب من الماء او تلغ يعني في الاواني بين هذا الحكم عليه الصلاة والسلام فقال واذا ولغ الكلب في اناء احدكم للاناء واذا ولغ الكلب في الاناء

120
00:41:15.350 --> 00:41:42.550
ايوة. فاغسلوه سبع مرار. فاغسلوه سبعا مرار وعفروه الثامنة بالتراب. والمقصود بالتعفير انه يغسل او يدلك بالتراب ولكن لا تكون هي بعد السابعة ولكنها تكون في الاول حيث يعني يباشر الاناء بالتراب ثم يعني يغسل يعني بالماء فيكون التراب والغسل

121
00:41:43.400 --> 00:42:08.000
لانهما غسلتان وهما في الحقيقة غفلة واحدة وبهذا لا ينافي ما جاء من ذكر السبع حديث ابي هريرة المتقدمة يعني ما جاء من ذكر سبع فذكر الثامنة لا يدل على انه يغسل ثمان مرات. وانما يغسل سبع مرات وتكون الثامنة هذه محمولة على ان الاولى فيها تكريم

122
00:42:08.000 --> 00:42:30.050
وفيها غسل ايوة قال ابو داوود وهكذا قال ابن مغفل وهكذا قال ابن مغفل يعني يعني انه جاء بهذا اللفظ يعني هذا اللفظ الذي فيه ذكر التفريب وذكر التعذير وانه يكون بالتراب وهو لا ينافي ما تقدم من حديث

123
00:42:30.050 --> 00:42:54.900
آآ ابي هريرة نعم اللي هو الحديث اللي ساقه لابن المغفل. نعم وهكذا يعني يعني نفس اللفظ. يعني هكذا قال عبد الله بن المغفل يعني معناه انه يخالط او انه يعني يختلف عما تقدم عن ابي هريرة ولكن ذلك الاختلاف لا يؤثر لان الثامنة ليست غسلة مستقلة زائدة عن السبع

124
00:42:54.900 --> 00:43:17.500
وانما هي جزء من الاولى التي هي تراب وماء والجمع بين النصوص ما امكن هو المطلوب قال حدثنا احمد بن محمد بن حنبل. احمد بن محمد بن حنبل الامام المشهور احد اصحاب المذاهب الاربعة المشهورة. مذاهب اهل السنة. وحديث

125
00:43:17.500 --> 00:43:38.400
عن يحيى  الواسطي ثم البصري وهو ثقة وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وجماعة صيغ التعذيب وحديث اخرجه اصحابكم في عن ابي السياح. عن ابي السياح وهو يزيد ابن حمير

126
00:43:38.500 --> 00:43:58.350
مشهور بكنية ابو صياح واسمه يزيد ابن حميد وهو ثقة اخرجها المطرف عن مطرف ابن عبد الله ابن شحير مفرق بن عبدالله بن شخير وهو ثقة اخرجه اصحابه ستة. نعم. اخرجه اصحابك من ستة. عن ابن مغفل. عن ابن مغفل عبد الله ابن مغفل رضي الله تعالى عنه

127
00:43:58.350 --> 00:44:19.250
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه عند اصحاب الله اليك ما صحة كلام الخطاب؟ يقول ان الكلب نجس الداء بعض العلماء قال بهذا بعض العلماء قال بهذا لكنه لا سمح الاتفاق

128
00:44:20.100 --> 00:44:39.200
من ممارسة الكلب ما تؤثر؟ اقول ما تؤثر كون الانسان يلمس الكلب ما يؤثر ذلك عليه الاجابة قال رحمه الله تعالى باب سؤل الهرة. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

129
00:44:42.900 --> 00:45:17.050
وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم  يقول السائل ما الفرق بين قولهم فلان مختلط وفلان تغير المختلط هو الذي تغير لا فرق بينهم يقول نسمع عبارة

130
00:45:17.500 --> 00:45:33.000
يقولها بعض الناس من السنة ترك السنة في السفر هل هذه صحيحة؟ فتنزل جميع السنن في السفر كصلاة الضحى وغيرها او فتترك جميع السنن في السفر هذا غير صحيح اقول

131
00:45:33.000 --> 00:45:51.750
هذا غير صحيح الرواتب هي التي تترك الا ركعتي الفجر والوتر من الرواتب واما النوافل المطلقة فقد جاءت بها سنة عن رسول الله. كان يتنفل على راحلته وهو في السفر. وصلاة الضحى صلى عام الفتح

132
00:45:52.350 --> 00:46:13.600
وهو مسافر صلاة الضحى ثمان ركعات فالنوافل المطلقة جاء ما يدل على الاتيان بها وان الانسان كان يتنفل على راحلته يصلي النافلة على راحلته ويوتر على راحلته وانما كان ينزل ويصلي الفريضة

133
00:46:13.700 --> 00:46:33.250
واما النوافل فانه يصليها ولكن الرواتب لا يأتي بها الانسان يعني الرواتب اللي قبل قبل الصلاة وبعدها لا يفعلها الانسان وقد جاء عن ابن عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال لو كنت مسبحا لاتممت. يعني لو كنت متنفلا صليت اربعا

134
00:46:34.100 --> 00:46:59.050
فيعني قد خففت الى ثنتين فاذا ليس لا يتنقل الانسان الانسان يعني ان النوافل المتعلقة بالصلوات التي هي التي فيها الرواتب  كون اهل السنة هي ترك النوافل مطلقا هذا ليس بصحيح

135
00:47:02.050 --> 00:47:23.700
يقول اخذت مبلغا من شخص يقدر بخمسين الف ريال وفتحت بهذا المبلغ محل تجاري واخبرت صاحب المبلغ باني سوف ارجع له ذلك المبلغ بعد سنة  بحيث يكون له ربع الفائدة من دخل المحل خلال سنة

136
00:47:23.850 --> 00:47:45.700
ويكون بعد ذلك لا له ولا عليه والمحل يكون لي من الحكم؟ المبلغ اخذ على ولا قرض؟ ما ادري. كان قرض فلا يجوز يعني آآ لا يجوز يعني اي آآ يعني نفع يجره القرض لان المسلمين اجمعوا على ان كل قرض

137
00:47:45.700 --> 00:48:03.600
جرى نفعا فهو ربا كل قرض جر نفعا فهو ربا وهذا اذا كان متفقا عليه او بالمواطئة يعني تواطؤ متواطئين على هذا واما اذا كان ما في مواقعة ولكن المفترض

138
00:48:04.000 --> 00:48:23.550
عندما رد القرضا زاد واعطى شيئا اكثر مما هو واجب عليه لا بأس بذلك يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قضى وزاد في القضاء صلى الله عليه وسلم اما اذا كان هناك اشتراط او مواطئة وان لم يكن هناك اشتراط

139
00:48:23.700 --> 00:48:42.050
فان ذلك لا يجوز لان مما اجمع عليه المسلمون ان كل قرظ جر نفعا وحرم واذا كانت شركة مضاربة فعلى حسب ما يتفقان عليه. اذا كان يتفق على ان هذا يعمل

140
00:48:42.550 --> 00:49:01.550
وهذا يعني آآ له النقود وهم شركاء وعلى حسب الاتفاق ربع وثلاث ارباع نصف ونصف او ثلث ثلثين لا بأس بذلك يعني اذا كان المفروض الشركة لكن الشركة تختلف عن القرض لان القرض

141
00:49:01.750 --> 00:49:39.800
المال في ذمة المقترض  والحق ثابت للمقرض واما المضاربة فان المال المقرئ الذي دفعه ولكنه ان حصل ربح فهما على ما اتفقا عليه بالنسبة وان حصل خسارة سيتحملها صاحب المال وحده. ولا يكون على العامل شيء من الخسارة المالية. بل خسارته هو الخسر

142
00:49:39.800 --> 00:49:58.250
تارة الفعلية وهي ان عمل وبدون مقابل وكل منهم خسر هذا خسر ماله وهذا خسر جهده اما ان يجمع على العامل بين خسارتين ضمان المال الذي خسر وجهده الذي ضاع

143
00:49:58.300 --> 00:50:16.950
فهذا لا يجوز ان احد الاخوة يقول لا استطيع ان اجزم على احد انه مات على الايمان ثم مثل بالامام ابي حنيفة رحمه الله. فهل قوله هذا صحيح؟ لا ليس بصحيح

144
00:50:17.000 --> 00:50:50.650
ليس بصحيح المسلم الذي يعني الذي معروف يعني يعامل معاملة المسلمين يصلى عليه ويرثه المسلمون ويعني يدعى له لكن الذي لا يجوز هو الشهادة له بالجنة الشهادة في الجنة لا يسعد الا لمن شهد له الرسول واما كونه مات وهو معروف انه من المسلمين ومات على الاسلام

145
00:50:50.650 --> 00:51:10.650
يعني يعامل معهم وانما الذي لا يجوز هو ان يشهد له بالجنة. وانه مات يعني مرحوما او مات فمغفورا له هذا هو الذي لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. او يأتي فيه نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم كما حصل للذين شهد لهم

146
00:51:10.650 --> 00:51:30.950
يعني نص على الايمان هل يكون في فرق من رؤية اذا كان مقصود الايمان الكمال الحمال طبعا الكمال آآ يعني آآ لا يشهد لاحد بالكمال. وانما اصل الاسلام اذا كان مقصود

147
00:51:30.950 --> 00:51:53.050
بالايمان الذي في اصل الاسلام فكل مسلم معروف يعني انه من المسلمين ومات فهو واحد منهم وقد مات على الاسلام. ما ما مات كافرا  ما حكم الابتكار وهل يجوز استعمال الكراهية الخاصة بالمصاحف والاتكاء عليها ونحو ذلك

148
00:51:54.200 --> 00:52:06.950
ايش المقصود بالفكر؟ يعني ايش؟ وراء ظهره يجتهد عليها او يحطها تحت يدك عليها احيانا ثم يضعها وراء ظهره واحيانا يتك على يمينه او يسار الوقف يستعمل فيما خصص له

149
00:52:07.300 --> 00:52:28.250
والذين وقفوا هو انما جعلوا هذه الكراسي بالمصاحف او للكتب بحيث ترفع عليها وتساعد على يعني القراءة بدل ما يحمل الانسان الكتاب او المصحف يعني يجعله على هذا المتكأ وهذا الكرسي المخصص

150
00:52:28.250 --> 00:52:49.450
له والوقف انما خص بهذا فلا يستعمل وقت في غير ما خصص له ولم يخصص الوقت للارتكاء والاستناد هذه الكراسي ما جاءت ليستند الناس عليها وليستكئوا عليها وانما جاءت ليستعملوها في القراءة سواء

151
00:52:49.450 --> 00:53:24.200
المصاحف او كتب العلم  على العمود ويسند العمود ويسند على على الكرسي ما حكم التخلف عن الصفوف الاولى لحضور الدرس تخلف؟ نعم قال الانسان يأتي ويحضر الدرس يعني هذا امر فيه فائدة كبيرة. واذا فرغ الانسان من الجلس فليذهب

152
00:53:24.200 --> 00:53:46.050
آآ يسد يعني ما امامه من الصفوف التي فيها خلو والتي فيها فراغ احيانا بيحصل صلاة المغرب يعني يأتي مبكرا قبل المغرب لكن ما يذهب الى الصفوف الاولى يجلس حول الكرسي. والله المناسب المناسب ان الانسان يتقدم ويكمل ويكمل الصفوف ثم يأتي

153
00:53:46.050 --> 00:54:08.300
للدرء واذا فرغ الدرس وكان هناك اماكن في الامام فليذهب ويشغلها  ما يضيع ان شاء الله قال النبي صلى الله عليه واله وسلم في حديث الحج رجع كيوم ولدته امه

154
00:54:08.400 --> 00:54:30.700
استدل بعض العلماء بهذا الحديث على ان الحج يكفر الصغائر والكبائر فما توجيهكم لهذا الحديث آآ من المعلوم ان الاعمال الصالحة يكفر الصغائر واما الكبائر فانه لا يكفرها الا التوبة. وكيف يكون الحج يكفر الكبائر

155
00:54:30.700 --> 00:54:53.600
مصر عليها ولم يتب منها الانسان يكون مصرا عليها ولم يكن منها. وانما الاعمال الصالحة تكفر الصغائر وتكفر الكبائر مع التوبة. يرجع ولكن مع التوبة ما هو بس مجرد الحج وهو مصر على المعاصي ومصر على الكبائر. وفي الحج

156
00:54:54.000 --> 00:55:13.100
يعني اه يقع في المعاصي ويقع في المحرمات ثم يرجع كيوم ولدته امه ليس الامر كذلك. وانما المقصود من ذلك الصغائر يكثرها والكبائر آآ اذا تاب الانسان منها فانه يرجع من حجه وآآ يوم ليلة امه

157
00:55:15.150 --> 00:55:29.200
هل اخو زوجته؟ ولهذا جاء في الحديث الجمعة هي جمعة ورمضان لرمضان والعمرة والعمرة مكفرة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر والله تعالى يقول ان تجتنبوا كبائر عنه كفر عنكم سيئاتكم

158
00:55:30.050 --> 00:55:55.200
الكبائر يكفرها التوبة والصغائر تكفرها الاعمال الصالحة هل اخو زوجتي يعتبر محرما لامي اخو زوجتك ان يكون محرما لامك؟ ها؟ هذا السؤال؟ نعم. ايش يجيب اخ زوجة للام؟ لام الانسان. ما له علاقة

159
00:55:55.200 --> 00:56:18.600
اجنبي منها وهي اجنبية وجدنا يا شيخ عند بعض الطلبة الجدد بعض كتب بعض الكتب كيف تتعلم اللغة العربية ووجدنا داخلها عقيدة الرافضة فما هي نصيحتكم لهؤلاء الطلبة؟ وما هي الطريقة المثلى لتعلم اللغة العربية

160
00:56:18.750 --> 00:56:46.800
يعني الكتب التي يتعلم اللغة العربية فيها عقيق الرافضة؟ هكذا. او ايش معنى فيها؟ يعني يعني اه مشتملة تلك الكتب على تلك العقيدة او انها يعني تكون معها العقيدة ها؟ العقيدة يعني مع العقيدة يعني يعني منفصلة والا لو لم من ضمن الامثلة ومن ضمن الامثلة ايه

161
00:56:46.800 --> 00:57:06.800
والله يعني مثل هذا يعني ينبغي ان يتعلم بكتب سليمة ليس فيها هذه المحاذير وليس فيها امور يعني قد يضل فيها الانسان وقد يعني يكون الانسان فيها على غير هدى

162
00:57:06.800 --> 00:57:27.150
يعني الشيء الذي الشيء الذي فيه محظور ابتعد عنه واذا كان ما وجد غيرها وهو يعني آآ يعرف الحق يعني لا بأس انه يعني يستعملها ولكن يحذر الذي فيها واذا وجد الشيء للسليم فلا يعدل عنه الى غيره

163
00:57:27.300 --> 00:57:48.750
والله الذي ما يفهم والذي على قطر يبتعد عن آآ تعلم لانها لانه يتعلم اللغة العربية ثم يقع في حفرة لكونه ابتلي بعقيدة فاسدة يقول ما هو وصف مني المرأة؟ وما هو الفرق بينه وبين المذي

164
00:57:49.900 --> 00:58:06.400
واخن للمرأة جاء يعني انه اصغر وانه يعني وامل ما آآ ليس منيا وانما يحصل عند الشهوة سواء من الرجل او المرأة يعني يخرج عن شيء يعني يسير هو نجس

165
00:58:06.750 --> 00:58:31.850
ويتوضأ منه ويغسل بنجاسته وهو غير المنع هل النهي عن وصل الصلاة بصلاة؟ وحديث معاوية رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم نهى عن وقت صلاة بصلاة حتى نخرج او نتكلم. هل هو منصرف الى

166
00:58:31.850 --> 00:58:49.700
من الفريضة بالنافلة ام انه عام يشمل اي صلاة هو طبعا في النافلة وليس في الفريظة لان الفريظة يعني ما في وصلها الا عن طريق الجمع والجمع انساها فجاءت به سنة عن الرسول

167
00:58:49.700 --> 00:59:09.700
اذا كان الانسان يجمع وله حق الجمع بين الطلبين. وانما المقصود دفع النافلة. يعني الانسان يعني يأتي بذكر الكلام او يعني يقوم يعني ما يكون يعني آآ من حين ما يسلم يقوم

168
00:59:09.700 --> 00:59:42.000
ولا يعني يحصل منه كلام ولا يحصل منه ذكر لله عز وجل هذا هو المقصود   بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

169
00:59:43.000 --> 01:00:00.200
اما بعد قال الامام ابو داوود السجن الثاني رحمه الله تعالى باب سؤل الهرة قال حدثنا عبد الله ابن مسلم القعنبي عن مالك عن اسحاق ابن عبد الله ابن ابي طلحة عن حميدة بنت عبيد ابن رفاعة

170
01:00:00.600 --> 01:00:19.050
عن كبشة الانتكاف ابن مالك وكانت تحت وكانت تحت ابن ابي قتادة ان ابا قتادة رضي الله عنه دخل فسكبت له وضوءا فجاءت هرة فشربت منه فافظى لها الاناء حتى شربت

171
01:00:19.150 --> 01:00:36.650
قالت كمشة فرآني انظر اليه فقال اتعجبين يا ابنة اخي وقلت نعم. فقال ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال انها ليست بنجف. انها من الطوافين عليكم والصوافة

172
01:00:37.400 --> 01:00:52.100
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين  اما بعد يقول الامام ابو داوود الشامي رحمة الله عليه

173
01:00:52.500 --> 01:01:16.150
الهرة اي انه طاهر وانه يجوز استعماله سواء كان ماء او غير ماء  وقد اورد ابو داوود رحمه الله في حديث ابي قتادة الانصاري رضي الله تعالى عنه وقد كان

174
01:01:18.050 --> 01:01:47.200
جاءت هرة فهو يريد ان يتوضأ فشربت من الماء الذي يريد الوضوء منه واصالها الاناء حتى شربت وكان زوجة ابنه التي وضعت له ماء الوضوء تنظر اليه مستغربة ومتعجبا من كونه فعل ذلك مع هذه الهرة

175
01:01:47.400 --> 01:02:12.250
ثم توضأ من فضل بسؤلها وبفضل الماء الذي بقي بعد شربها فلما رآها انظر اليه نظر المستغرب والمتعجب قال لا تعجبين يا ابن يا ابنة اخي اه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انها ليست بنجاس

176
01:02:12.300 --> 01:02:34.200
الهرة انها من القواتين عليكم والطوافات فان هنا طوافين عليكم الطوافات فهذا الحديث يدل على طهارة شغل الهرة وانها ليست نجسة وانه يجوز استعمال ما يبقى منها سواء كان مشروبا او مأكولا

177
01:02:37.150 --> 01:03:01.750
وقوله عليه الصلاة والسلام انها من الطوافين عليكم والطوافات فسر بانها معناه بانها مثل الخدم الذين يترددون عليكم وهم دائما معكم وكذلك شأن هذا النوع من الدواب او ان المقصود بذلك

178
01:03:02.350 --> 01:03:34.650
انها من الطوافين عليكم والطوافات الذين يريدون يعني ما يفيدهم وينفعهم وفي هذا اشارة الى التنبيه الى الاحسان الى هذه الحيوانات واطعامها واصغائها كسر قوله صلى الله عليه وسلم انها من الطوافين عليكم الطوافات

179
01:03:34.850 --> 01:03:58.600
بهذا وبهذا وكل محتمل وكل صالح وصالح ومناسب  الو عن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن ابي قتادة ان ابا قتادة رضي الله عنه دخل فسكبت له وضوءا

180
01:03:58.900 --> 01:04:25.150
كبشة بنت كعب ابن مالك كانت عند ابن ابي قتادة فدخل ابو قتادة عليها فسكبت له وضوءه يعني فهيأت له وضوءا وصبت وافرغت يعني من ماء من وعاء كبير في وعاء على قدر قدر ما يتوقع به

181
01:04:25.200 --> 01:04:45.600
ارتكبت له يعني افرغت اما من خربة او من وعاء كبير في اناء صغير يناسب او اه على مقدار ما يتوضأ به فعندما اراد ان يستعمل هذا الماء شربت منه هرة

182
01:04:45.700 --> 01:05:10.000
واصى الاناء لها يعني يريد بذلك تمكينها من ذلك وعدم اخافتها والاحسان اليها  يا اخي انا تجبت له وضوءا فجاءت هرة فشربت مني. كتبت له وضوءه بفتح الواو وهو الماء الذي يتوضأ به

183
01:05:10.200 --> 01:05:31.350
وقد عرفنا ان هذه الالفاظ التي هي على هذا الوزن وعلى هذه الصيغة تأتي بالفتح وبالضم فبالفتح اسم للشيء الذي يستعمل كالوضوء الماء الذي يتوظأ به. السحور اطعمني السحر به

184
01:05:31.500 --> 01:05:56.250
الاجور الشيء الذي اه اه يوضع في الفم ويقطر في الفم للعلاج السعود الشيء الذي يوضع في الانف في صفحة وهكذا والطهور والوضوء والسحور والاجور والسحور والظن اسم للفعل ايش مو

185
01:05:56.300 --> 01:06:21.950
بالفعل التي الذي هو عملية التوضأ او وضعه في الانف او وضعه في الفم وما الى ذلك ايوه  الذي وضع في الاذن لا ادري مثلا فجاءت فروة فشربت منه فاصغى لها البناء حتى شربت

186
01:06:23.700 --> 01:06:43.200
نعم قالت كبشة فرآني انظر اليه فقال اتعجزين يا ابنة اخي؟ فقلت نعم. قوله يا ابنة اخي المقصود من هذا يعني الاخوة في الاسلام وليست الاخوة من النسب لانها هي بنت كعب ابن مالك

187
01:06:43.600 --> 01:06:59.450
وهو ابو قتادة الحارث بن الربعي الانصاري رضي الله تعالى عنه ولكن هذا من الالفاظ التي يستعملونها يعني في الخطاب يقول يا ابن اخي او يقول الصغير للكبير يا عم

188
01:07:00.150 --> 01:07:21.900
او يقول الكبير للصغير يا بني المقصود من ذلك الفاظ فيها لطف وفيها ادب وليس هناك اخوة نسفية ولا عمومة في النسب ولا بنوة في النسب وانما هو من من من الاخلاق والاداب

189
01:07:22.200 --> 01:07:44.800
واللطف والكلام الحسن فهذا هو معنى قوله يا ابنة اخي اليمنة اخي وهذه كلمة يستعملونها يا ابنة اخي يا ابن اخي مثل ما جاء عن عمر رضي الله عنه في قصة الغلام قال يا ابن اخي ارفع ثوبك نعم

190
01:07:46.050 --> 01:08:01.250
وقال ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال انها ليست بنجف ثم بين ان هذا العمل الذي عمل انما هو مستند الى سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

191
01:08:01.700 --> 01:08:22.100
وفيه بيان الادلة بيان الادلة التي يستدل بها على الاحكام لانه لما عمل هذا العمل وقد استغربته وتعجبت منه بين ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال انها ليست بنجس

192
01:08:22.200 --> 01:08:52.700
وانها من الطوافين والطوافات وهي مما ممن بحاجة الى الاحسان لكثرة اختلاطها في اهل المنزل ولحاجتها الى الاحسان وانها تماثل الذين يطوفون على الناس يطلبون ويلتمسون برهم واحسانهم فهي من جملة

193
01:08:53.150 --> 01:09:12.400
من يستحق الاحسان وبالاحسان الى الحيوان الاحسان الى الحيوان لان هذا العمل الذي عمله ابو قتادة رضي الله عنه فيه احسان ما اكتفى بكونها تشرب وهو ينظر اليها بل اصلح الاناء

194
01:09:12.450 --> 01:09:36.000
حتى تتمكن من الشرب وحتى تطمئن الى ان صاحبه ليس هناك مخافة منه بل هو الذي يريد منها ان تفعل ذلك نعم  قال حدثنا عبد الله بن مسلمة الخعنبي. عبد الله بن مسلمة القعنبي

195
01:09:36.500 --> 01:09:57.300
ثقة اخرج حديثها لابن ماجة عن مالك عن مالك بن انس امام دار الهجرة الامام الفقيه المحدث المشهور احد اصحاب المذاهب الاربعة المشهورة في مذاهب اهل السنة ام وهم اصحاب المذاهب وابو حنيفة ومالك والشافعي

196
01:09:57.550 --> 01:10:18.100
واحمد وهو وحديثه اخرجه عن معاق بن عبدالله بن ابي طلبة عن اسحاق بن عبدالله بن ابي طلحة وهو فقه اخرجه اصحابكم من ستة نعم ووثقه اخرجه حديث ستة عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة. عن حميدة بنت عبيد

197
01:10:18.300 --> 01:10:37.250
ابن رفاعة وهي مقبولة؟ نعم. وهي مقبولة اخرجها حديثها؟ بعض السنن اخرج حديث اصحاب السنن الاربعة عن كبشة بنت كعب ابن مالك عن كبشة بنت كعب ابن مالك وقيل لها صحبة اخرج حديثها نعم اخرج حديث اصحاب السنن

198
01:10:37.300 --> 01:11:02.650
فعن ابي قتادة الحارس الانصاري رضي الله عنه مشهور بكنيته ابو قتادة واسمه الحارث بن الربعي صحابي جليل مشهور وحديثه اخرجه اصحاب قال حدثنا عبد الله ابن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز عن داوود ابن عن داوود ابن صالح ابن دينار السماح عن امه ان مولاتها

199
01:11:02.650 --> 01:11:23.950
بهريسة الى عائشة رضي الله عنها فوجدتها تصلي فاشارت الي ان ظعيها فجاءت هرة فاكلت فلما انصرفت اكلت من حيث اكلت الهرة فقالت ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال انها ليست بنجس

200
01:11:24.100 --> 01:11:49.400
انما هي من الصوافين عليك وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يتوضأ بفضلها وما ورد ابو داوود رحمه الله حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان انها جيء اليها بفريسة وهي طعام باناء وكانت تصلي فاشارت

201
01:11:49.400 --> 01:12:07.550
اتت به بان تضعه وهذا يدل على ان المصلي اذا احتاج الى اشارة وهو في صلاته يعني في آآ ان ذلك لا بأس به لانها اشارت اليها وهي في الصلاة ان تضعها

202
01:12:08.300 --> 01:12:27.350
وايضا سبق وايضا قد جاء في الحديث في قصة الكسوف وانه يعني لما يعني جاءه شخص والناس يصلون فاشارت برأسها الى السماء يعني ان في كسوف وكان الشخص الذي جاء يعني لا يعرف ايش الذي حصل

203
01:12:27.450 --> 01:12:51.100
الاشارة او اشارة المصلي عند الحاجة لا بأس بها ايش؟ واشارت الي ان رعيها. فاشارت الي ان ضعيها يعني وهو بالاشارة. يعني اه يعني هذا حكاية عن مضمون الاشارة وعن مقتضى الاشارة

204
01:12:51.450 --> 01:13:19.300
وقد فهمت ذلك يعني اشارة لا كلاما لان الذي في الصلاة لا يتكلم لكنه يمكن ان يشير عند الحاجة ايوه فجاءت هرة فاكلت منها نعم فلما انصرفت اكلت من حيث اكلت الهرة. وفي الحديث ان الامر لا يختص

205
01:13:19.300 --> 01:13:42.100
الماء بل حتى المأكولات والحديث نفسه فيه استعمال فضل الحرة سواء كان طعاما او ماء لان فعل عائشة يتعلق بالطعام ومع اسندته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعلق بالماء. لانه توضأ بفضل وضوئها. وقد

206
01:13:42.100 --> 01:14:12.500
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه توضأ بفظل وضوئي الجراء كل هذا يدل على على طهارته على طهارة ثغرها سواء كان مأكولا مطعوما مأكولا او مشروبا. نعم فقالت ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال انها ليست بنجف انما هي من الطوافين عليكم. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه واله

207
01:14:12.500 --> 01:14:36.050
وسلم يتوضأ بفضلها. وهذا ايضا فيه اه فيه ما في حديث ابي قتادة المتقدم. من جهة ان استدلال على على الشيء الذي يفعله الانسان يعني عندما يكون يعني مستغرب او قد يستغرب بعض الناس فانه يذكر الدليل على ذلك

208
01:14:36.200 --> 01:14:55.800
وعائشة رضي الله عنها لما اكلت من حيث اكلت الحرة اخبرت بما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأن الحرة انها من الطوافين والطوافات وكذلك انها رأته يتوضأ بفضل آآ سعرها ويتوضأ بفظل حال سعرها. نعم

209
01:14:57.500 --> 01:15:15.450
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن عبد العزيز. عبد الله بن مسلمة مر ذكره هو عبد العزيز هو ابن محمد الدروردي. وهو صدوق اخرجه اصحابه ستة عن داوود بن صالح بن دينار بالسمار. عن داوود بن صالح

210
01:15:15.650 --> 01:15:32.550
شمار ابن مسمار ابن دينار التمار داوود ابن صالح ابن دينار التمار وهو الصدوق رجل ابو داوود وابن ماجة وهو صدوق اخرجه حديث ابو داوود وابن ماجة عن امه وهي لا تعرف اخرجه حديث ابو داوود

211
01:15:33.200 --> 01:16:08.400
من ترجمة  بالاسماء صباح ما بين قوسين وزادها حطها اخذها من الاشراف وحطها في التقرير. ايوه عن داوود ابن صالح التمار عن عائشة من الثالثة لا تعرف. صحبة الاشراف. ايه

212
01:16:08.750 --> 01:16:24.000
هذا الاحكام كيف تنسب لابن حجر الان زيادة الاشخاص؟ ايه يقول لا تعرف هذه موجودة في الفاظ؟ هو يقول بعد ما وضعها بين قوسين التربية كاملة. قال راجع تاخذ الاشواط

213
01:16:24.000 --> 01:16:53.050
الثاني عشر اربع مئة واربعين  لان هذي زي ايديها من فوق؟ ايه على اصطلاحات وما وضعه بين قوسين؟ ايه. المزاج. ايه نعم رجلها ابو داوود اخرجها ابو داوود. ها عن عائشة رضي الله عنها عن عائشة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها وارضاها وهي الصديقة بنت الصديق

214
01:16:53.200 --> 01:17:12.850
آآ التي حفظت الكثير من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا سيما في الامور التي لا يطلع عليها النساء مما يجري بين الرجل واهله فانها وعت السنن الكثيرة المتعلقة بشؤون البيوت

215
01:17:12.950 --> 01:17:32.050
وغيرها وهي واحدة من سبعة اشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم ابو هريرة وابن عمر وابن عباس وابو سعيد الخدري انس ابن مالك جابر ابن عبد الله وام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عن الجميع

216
01:17:32.200 --> 01:17:52.600
وقد نظمهم السيوطي في الالفية بقوله والمكثرون في رواية الاثر ابو هريرة يليث ابن عمر وانس والبحر اي ابن عباس وانس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي هؤلاء هم السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

217
01:17:59.150 --> 01:18:22.250
ما صحة ما ذكره الخطابي من قضية ان هذا الحكم الطهارة تعم اثار كل ظاهر الذات من السباع والدواب والطير وان لم يكن مكفول اللحم. هذا صحيح صحيح هذا كلام صحيح لان الاشياء التي غير مأكولة في اللحم يعني يشعرها يكون طاهرا

218
01:18:22.600 --> 01:18:40.000
مثل الذرة غير مع شوية الراء اللحم وسيروها طاعة قال رحمه الله تعالى باب الوضوء بفضل وضوء المرأة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني منثور عن ابراهيم

219
01:18:40.000 --> 01:18:58.950
عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم من اناء واحد نحن جنبان كما ورد ابو داوود رحمه الله هذه ترجمة وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة

220
01:18:59.050 --> 01:19:31.200
وضوء الرجل وضوء الرجل الوضوء بفضل وضوء المرأة. الوضوء بفضل وضوء المرأة يعني ان المرأة اذا توضأت يعني من اناء وبقي فيه شيء فلما غيرها يتوضأ في هذا الباقي وقد اورد ابو داوود عدة احاديث وقد سبق ان الحديث الذي فيه ان احدى امهات المؤمنين توضأت

221
01:19:31.200 --> 01:19:50.300
وهي ميمونة رضي الله عنها وان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يتوضأ منها فقالت انها كانت جنبا فقال ان الماء ليجنب قد سبق ترجمة بهذا الخضوع. وهي دالة على على هذه الترجمة

222
01:19:50.500 --> 01:20:09.950
لان فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد او استعمل الماء او بقية الماء الذي توضأت منه ولما اخبرته بانها كانت جنبا وقد استعملته فقال عليه الصلاة والسلام ان الماء لا يجنب يعني كون

223
01:20:10.500 --> 01:20:31.100
كونها ادخلت يدها فيه وهي وهي جنب لا يؤثر فيه جنابة لان الجنابة وصف لمن حصلت له وهو الرجل او المرأة اللي دخل لهم جنابة واغفر لهم. فوضع اليد في الاناء وفيهما لا يؤثر

224
01:20:31.100 --> 01:20:51.100
فيه ولا يغير يعني طهوريته بل بل هو باطن على طهوريته. ولهذا استعمله النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث دل عليها احاديث ومن ذلك ما سبق ان مر في باب الماء لا يجلب. وهنا اورد ابو داوود

225
01:20:51.100 --> 01:21:12.900
حديث عائشة رضي الله عنها انها كانت تغتسل ورسول الله صلى الله عليه وسلم وهما جنبان يعني من اناء مش مزبوط قالت كنت اغتسل انا ورسوله ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم من اناء واحد ونحن جنبان. كنت اغتسل انا والرسول صلى الله عليه وسلم من اناء واحد

226
01:21:12.900 --> 01:21:36.150
يعني المطابقة للترجمة من جهة انها يعني يكون فظل وظوء المرأة او فظل يعني المرأة انها كانت تغرق بيدها منه ومعنى لانها قد استعملته  استعمال فضل وضوء المرأة سواء كان الرجل

227
01:21:36.350 --> 01:22:01.600
يغترف معها كما كما جاء في حديث عائشة هذا او انها قد اغتسلت وانتهت منه. من غسلها وجاء الرجل وجاء وجاء الرجل ليغتسل بما بقي منها ويدل عليه حديث الذي مر عن ميمونة او بعض ازواجه النبي صلى الله عليه وسلم وهي ميمونة وقد وقد

228
01:22:01.600 --> 01:22:18.200
اراد النبي ان يتوضأ بالماء الذي بقي من اغتسالها وقال لها لما قالت له انها كانت جنبا ان الماء ليجه فدل هذا الحديث وذاك الحديث على ان ما يبقى او ان ما تمسه المرأة

229
01:22:18.450 --> 01:22:36.400
بيدها في ان تغترف منه بالاغتسال من الجنابة انه يجوز للرجل ان يستعمله وسواء كان هو واياها كما في الحديث الذي بمعنى حديث عائشة او كانت انتهت ولم يكن معها الرجل

230
01:22:36.450 --> 01:22:59.850
وقد جاء بعدما فرغت ليستعمل الذي بقي. كل ذلك فضل اه وضوء او فظل اغتسال ويجوز استعماله لان الحديثين دالان على هذا وعلى هذا سواء كانت المرأة تختلف معه ويعتبر استعمالها او كانت هي تغترف وحدها

231
01:23:00.150 --> 01:23:20.800
والرجل ليس معها ثم جاء بعد ذلك ليستعمل الماء الباقي كل هذا جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ايوه ها؟ كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم من اناء واحد ونحن جنبان

232
01:23:20.800 --> 01:23:35.900
واحد يعني نقترف منه يعني هو يضع يده ويضع يديه هو يغرس وهي تغرس. كل واحد يغرس بيده. نعم ونحن جنبان يعني كل منا جنب يعني نغتسل من الجنابة نرفع الحدث

233
01:23:35.950 --> 01:24:00.000
كل منا يرفع الحدث الحدث الاكبر وجنوبان يعني فيها لغتان قيل ان دفن فيقال جنوبان كما هنا وتأتي على لفظ واحد للمفرد  والمثنى والجمع. فيقال رجلان جنب ورجال جنب ورجل جنب

234
01:24:02.100 --> 01:24:20.650
قال حدثنا مسدد مسدد هو بمفرعد ووصفها اخرجه حديث البخاري وابو داوود والترمذي والنسائي. من يحيى؟ عن يحيى وابن سعيد الخطان البصري. ثقة اخرجه الصحابي وهو من الجرح والتعبير هو من ائمة الجرح والتعبير

235
01:24:20.750 --> 01:24:46.950
وقد ذكر الذهبي في كتابه من يعتمد قوله في الجرح والتعذيب ان يحيى بن سعيد القطان وعبدالرحمن المهدي الى اتفقا على تظعيف شخص فانهما لا يكادان يخطئان وانهما اذا وثقا شخصا

236
01:24:47.050 --> 01:25:11.700
فانه يعول على توثيقهما وعبر عن آآ اهمية جرحهما اذا جرحا وان جرحهما مؤثر حيث قال رحمه الله انهما اذا اتفقا على جرح شخص فهو لا يكاد يندمل جرحه لا يكاد يندمر

237
01:25:12.200 --> 01:25:39.350
يعني معناه انهما يصيبان وان كلامهما يكون مصيبا ومطابقا للواقع ولهذا عبر عنه بهذه العبارة حيث قال اذا جرح شخصا لا يكاد يندم للجرحى معناه هو شبه يعني كونه ما يجرحان الشخص بان يتكلم فيه وان كلامهم يعني مصيب للشخص الذي

238
01:25:39.350 --> 01:26:03.250
ثم لا يبرأ جرحه. ولا يندمل جرحه. بل يكون جرحه مفتوح. الدم يظهر منه  شبه ما يقولانه في جرح الرجال بما يحصل في جرح الجرح الحقيقي الذي هو اخراج الدم

239
01:26:03.400 --> 01:26:24.700
وان من الجروح ما يندمل بسرعة ومنها ما يبطئ ويتأخر ان جماله يعني كونه يشفى ويلتئم الجرح ويسلم صاحبه يعني لا يكاد يدري ممن يجرحانه نعم عن سفيان عن سفيان هو الثوري

240
01:26:24.850 --> 01:26:43.550
سفيان بن سعيد ابن مسروق الثوري ثقة فقيه وصف بانه امير المؤمنين في الحديث. وهو من اعلى صيغ التعديل وارفعها. وحديثه اخرجه اصحاب كتب الشتاء. عن منصور. عن منصور المعتمر

241
01:26:43.650 --> 01:27:06.050
ووثقة اخرجه اصحابه عن إبراهيم عن إبراهيم ابن يزيد ابن قيس النخاعي الفوفي وهو ثقة فقيه اخرجه اصحابه كثير ستة وهو الذي قال عنه ابن القيم في كتابه زيادة المعاد في هدي خير العباد

242
01:27:06.950 --> 01:27:14.450
انه اول من عرف عنه انه عبر بعبارة ما لا نفس له سائلة