﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:23.650
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه باب الشروط في البيت عن عائشة

2
00:00:23.650 --> 00:00:53.650
رضي الله عنها قالت جاءتني بريرة فقالت كاتبت اهلي على تسع اواق في كل عام اوقيت فقلت ان احب اهلك ان اعدها لهم وولاؤك لي. فعلت فذهبت بريرة الى فقالت لهم فابوا عليها فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس

3
00:00:53.650 --> 00:01:23.650
فقالت اني عرضت ذلك عليهم فابوا الا ان يكون لهم الولا ان يكون لهم الولا صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولا فانما الولاء من اعتق ففعلت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله واثنى

4
00:01:23.650 --> 00:01:47.950
اما بعد فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله كان من شرف ليس في كتاب الله فهو باطل. وان كان مائة شر. قضاء الله احق وشرط الله وانما الولاء لمن اعتق

5
00:01:49.350 --> 00:02:09.350
بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله

6
00:02:09.350 --> 00:02:39.350
هذه اسئلة يقول هل يجوز تقول السائل هل يجوز يجوز لي ان اخذ من مال زوجي دون علمه. علما ان راتبي في يده. نعم اذا كانت المرأة ستأخذ من ما له بقصد ان تأخذ من راتبها من مالها فان هذا جائز ولا بأس به. هذا جائز قد يكون الزوج يستعز

7
00:02:39.350 --> 00:03:04.700
قد يكون الزوج استولى على مالها فيكون هذا من باب الظفر. من باب الظفر يعني كونه يظفر بحقه الذي يكون عند شخص قد منعه من حقه نعم. وهل الولادة عن طريق العميل القيصرية موجبات الغسل؟ نقول لا ليس من موجبات الغسل. اللهم الا ان يخرج دم من الفرج

8
00:03:04.700 --> 00:03:25.400
اذا خرج دم من الفرج اوجبت الغسل. اما اذا لم يخرج من الفرج دم فانها فان هذا لا يوجب الغسل بسم الله الرحمن الرحيم. قال مؤلف فيما نقله في كتابه عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريرة

9
00:03:25.400 --> 00:03:55.400
فقالت كاتبت اهلي. تقدمت عليكم كتابه على تسع اواقن تقدم ايضا على ابتداء ذلك. في كل عام اوقية فاعينيني. فقالت ان احب اهلك يعني اسيادك التي انت ملكا لهم كتبت اهلك اهلك آآ

10
00:03:55.400 --> 00:04:39.750
وكتبت فيهم ان اعدها لهم يعني ان ادفع هذا المال اجزع دين الكتابة وولاؤك لي الولا هي المنافع المترتبة على اعتاق الرقيق. يعني اذا حصل اعتاق للرقيق فان المعتق يصير او يترتب على هذا الاعتاق شيء من المنافع. من التوارث والتقارب والتناصح

11
00:04:39.750 --> 00:05:09.750
وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء في الحديث الولاء لحمة كلحمة النسب لحمة كلحمة النسب. فالمنافع المترتبة على العتق. هذه ككل المعتق ولا يجوز لاحد ان يشترطها لما تقدم من قول النبي وسلم الولا لحمة كلحمة النسم وقد سبق ان عددنا ما

12
00:05:09.750 --> 00:05:37.050
يتعلق بهذه المسائل المترتبة على العتق. قال فذهبت بريرة الى اهلها فقالت لهم فابوا عليها فجاءت من عندهم مرة وسلمت جالس فقالت اني عرضت عليهم فابوا الا ان يكون لهم الولاء. فاخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي

13
00:05:37.050 --> 00:05:57.050
لهم الولا فانما الولاء لمن اعتق. اي قال واشترطي لهم الولاء يعني كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول اشترط لهم وهذا الشرط باطل. كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقر الباطل؟ الجواب عن هذا ان يقال بان هذا ليس

14
00:05:57.050 --> 00:06:22.900
هذا من انكار الباطل. هذا من المبالغة في الانكار. هذا من المبالغة في الانكار. يعني ان هذا فاسد هذا شرط فاسد ويدل على فساده ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم. قول النبي صلى الله عليه وسلم اشترطي لهم

15
00:06:22.900 --> 00:06:42.900
الولا هذا مبالغة في الانكار. يعني هذا مبالغة في الانكار في الزجر. يعني كونه يشترط لهم ثم بعد ذلك يرد عليهم هذا الشرط هذا ابلغ بمجرد ان يقال لا ليس لكم هذا الشرط فنقول المقصود من ذلك

16
00:06:42.900 --> 00:07:18.900
هو المبالغة هو المبالغة في الانكار والزجر. فانما الولاء لمن اعتق ففعلت عائشة ثم قامت وسلم في الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد اما بعد  فما بال رجال يعني ما حال رجال؟ يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليست بكتاب الله ليست في

17
00:07:18.900 --> 00:07:38.900
شرع الله ولا في حكمه المنزل. ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وان كان مئة شرط قضاء الله احق يعني ما قضاه الله عز وجل في كتابه او على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فهو

18
00:07:38.900 --> 00:08:09.650
هو الحق يعني احق يعني بمعنى هو الحق. احق من غيره. فالتفضيل هنا يعني افعل تفصيل هنا من باب ان الجانب الاخر ليس فيه شيء  ليس المعنى ان الله سبحانه وتعالى اذا قظى قظاء وقظى العبد قظاء ان كلا فيهما حق لكن قظاء الله

19
00:08:09.650 --> 00:08:39.150
يقول قضاء الله عز وجل هو الحق مطلقا. فقوله احق يعني هو الحق مطلقا واما قضاء العبد بمقابلة قضاء الله سبحانه وتعالى فهذا باطل مردود. فقوله وان كان مئة شرط قضاء الله احق يعني قلنا هذا من اه اه صيغة افضل

20
00:08:39.150 --> 00:08:59.150
ثم جاء على صيغة التفصيل التي ليس ليست على بابها. يعني الجانب الاخر ليس فيه شيء. نعم فالحق هو قضاء الله عز وجل. وايضا اوثق شرط الله اوثق. الكلام في هذا

21
00:08:59.150 --> 00:09:28.650
يقال كقوله احق لهذا من باب التفضيل الذي ليس على باب. فشرط  شرط العبد في مقابلة ما شرطه الله عز وجل هذا مردود. نعم هذا مردود. الذي يكون احق ويكون اوثق

22
00:09:28.650 --> 00:10:00.200
هو شرط الله سبحانه وتعالى. وشرط الله اوثق وانما الولاء لمن اعتق ولاء لمن اعتق   فالذي يكون احق وشرط الله ويكون اوثق يعني يتوثق به هو شرط الله عز وجل

23
00:10:00.600 --> 00:10:30.600
هذا الحديث اشتمل على مسائل. نعم هذا الحديث اشتمل على مسائل من هذه المسائل مشروعية الكتاب والكتابة نوع من التحرير. نوع من العتم. نعم نوع من العتق. وآآ الكتابة هذه اختلف فيها العلماء رحمهم الله هل هي واجبة اذا طلبها الرقيق؟ اذا طلب الرقيق من سيده ان

24
00:10:30.600 --> 00:10:50.600
هل هل يجب على السيد ان يكاتب؟ او لا يجب عليه ان يكاتبه؟ هذا مو باطل يا اخي. بعض العلماء قال بانه يجب على السيد ان يكاتبه. لان الله سبحانه وتعالى لان الله سبحانه وتعالى قال فكاتبوهم ان علمتم فيهم

25
00:10:50.600 --> 00:11:20.600
خيرا فامر الله عز وجل بمكاتبته اذا علم بكتابته خيرا والرأي الثاني ان هذا ليس ايضا من المسائل ان ان الكتابة تكون مؤجلة على اقساط وقد سبق ان ذكرنا ان العلماء يقولون فاكثر لنجمين فاكثر وفيه ايضا تعجيل دين الكتاب

26
00:11:20.600 --> 00:11:50.600
دين الكتابة. وفي هذا ان الولاء لمن اعتق ان الولاء لمن اعتق وفيه ايضا انه يجوز بيع المكاتب لان المكاتب كما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم المكاتم رقيق ما بقي عليه درهم. المكاتب فقير

27
00:11:50.600 --> 00:12:22.200
فيجوز بيعه وفي هذا ايضا طلب العون من المخلوق لان بريرة يعني السيد يجوز له ان يبيع مكاتبه الذي هكذا ويبقى على كتابته عند الاستراحة فيه ايضا طلب العون للمخلوق اذا كان يقدر عليه لان بريرة رضي الله تعالى عنها اتت عائشة رضي الله

28
00:12:22.200 --> 00:12:52.450
تعالى عنها سألتها الاعانة. وفي هذا ايضا فيه ان من الشروط ما يكون صحيحا ومن الشروط ما يكون باطلا. يعني الشروط العقل منها ما هو صحيح ومنها ما هو باطل. والعلماء رحمهم الله يقسمون الشروط ام يقسمون الشروط

29
00:12:52.450 --> 00:13:25.500
الى قسمين. القسم الاول شروط صحيحة. والقسم الثاني شروط اسية الصحيحة الشروط الصحيحة. ايضا يقسمونها الى اربعة اقسام. القسم الاول شرط يقتضيه العقد. شرط يعني من من مقتضيات العقد. مثل حلول الثمن. نعم مثل حلول الثمن. فكون

30
00:13:25.500 --> 00:13:49.900
ثمن حالا هذا شرط يقتضيه العقد. لو لم يشترط البائع فان الاصل ان الثمن يكون حالنا. ومثل تسليم السلعة للمشتري نحو ذلك. القسم الثاني او النوع الثاني من الشروط الصحيحة شرط صفة. اشتراط صفته في

31
00:13:49.900 --> 00:14:20.550
هذا جائز باتفاق فلو انه اشترى السيارة واشترط بالسيارة تكون صفتها كذا لونها كذا سرعتها كذا ونحو ذلك فهذه الشروط صحيحة صحيحة ولو اشترط مئة شرط باتفاق العلم. النوع الثالث شرط مصلحة تعود الى العقد او الى احد العاقدين. ايضا هذا

32
00:14:20.550 --> 00:14:53.650
صحيح باتفاق الائمة ان يشترط ظمينا او كفيلا او رهنا او ان يشترط تأجيل الثمن المشتري يشترط ان يكون الثمن مؤجلا او البائع يشترط تأخير تسليم السلعة ونحو ذلك فهذا هذه الشرط لاتفاق العلم. الشرط النوع الرابع الذي وقع فيه الخلاف بين الائمة كما سيأتينا

33
00:14:53.650 --> 00:15:13.200
رضي الله تعالى عنه ما يتعلق اشتراط من معه. منفعة في المبيع او في البائع الى هذا سيأتينا ان شاء الله في في جابر رضي الله تعالى عنه والله اعلم