﻿1
00:00:00.050 --> 00:01:20.050
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد. اللهم حديث سواء كان   على تحية بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره

2
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله

3
00:01:40.050 --> 00:02:23.900
هذه القاعدة القاعدة الخمسون   القاعدة الخمسون معناها دفع العوظ هل هو شرط للملك؟ او ليس شرطا للملك يعني ترتيب المؤلف رحمه الله حسن جيد متكلم لك عن القبر قال لك القبر

4
00:02:24.750 --> 00:02:46.900
هل هو شرط للصحة؟ هل هو شرط للزوم العقد؟ او لا؟ الان عندك دفع الثمن ايضا. قال لك ايضا دفع الثمن هل هو شرط  الملك او انه ليس شرطا للملك. او ان الانسان ملك وان لم يدفع الثمن

5
00:02:47.100 --> 00:03:09.300
واضح هذه القاعدة تنقسم الى قسمين ولما في في القاعدة السابقة لما قال لك تكلم عن اثر القبض على لزوم العقد وصحة العقد. هنا الان اثر العوظ اثر دفع العوظ على ملك المعوظ

6
00:03:10.100 --> 00:03:32.050
هل انه ملكا معوظ وان لم يدفع العوظ؟ او انه ما يملك الا بدفع العوظ واضح؟ فنقول بان هذه القاعدة تنقسم الى قسمين. القسم الاول القسم الاول ما يحصل به تمام الملك. وان لم يدفع العوظ

7
00:03:32.400 --> 00:04:05.900
ما يحصل به تمام الملك وان لم يدفع العوظ وهذا قال لك المؤلف رحمه الله تعالى تملك الاضطراب نعم اه   قال لك قلنا هذه القاعدة تنقسم الى قسمين القسم الاول

8
00:04:05.900 --> 00:04:41.400
نعم القسم الاول ما يحصل به التملك وان لم يدفع العوظ. وهذا مثل بقية العقود البيعة مثل عقد البيع عقد الاجارة عقد النكاح الى اخره هذه يحصل بها التملك. يعني يحصل بها ملك له. وان لم تدفع العوظ. وان لم تدفع

9
00:04:41.400 --> 00:05:17.900
عوض لكن اذا اعسر اذا اعسر بالعوض هل العاقد الاخر الفسخ مثلا اشترى السيارة ملك السيارة وان لم يدفع العوض لكن للبايع ان يفسخ اذا اعسر بالعوض  استأجر البيت ملك المنافع

10
00:05:18.050 --> 00:05:47.650
لكن للمؤجر ان يفسخ اذا اعسر باي شيء بالاجرة. تزوج المرأة ملك الاستمتاع. لكن للمرأة الحق في الفسق اذا اعسر باي شيء؟ بالمهر. نعم بالمهر هذا القسم الاول القسم الاول ما لا ما لا يشترط

11
00:05:48.200 --> 00:06:17.200
للملك دفع العوظ. القسم الثاني القسم الثاني ومنه ايضا من ذلك ايضا قال لك يعني الذي لا يشترط له دفع العوظ قال لك التملك الاضطراري كمن اضطر الى طعام الغير. ومنعه وقدر على اخذه فانه يأخذه مضمونا

12
00:06:17.200 --> 00:06:40.950
سواء كان معه ثمن يدفعه في الحال او لا؟ لان ضرره لا يندفع الا بذلك نعم من اضطر الى طعام الغير. يعني هذا رجل في مسغبة. يعني هذا رجل في مسغبة

13
00:06:42.150 --> 00:07:07.900
واضطر الى طعام الغير وليس معه دراهم هل يملك هذا الطعام؟ وان لم يكن معه دراهم او نقل لا يملكه الا بدفع الدراهم. ها؟ نقول يملكه وان لم يكن معه دراهم. طيب اذا اكل الطعام هل يضمن الثمن او لا يضمن الثمن؟ نعم المشهور من المذهب انه يضمن مطلقا

14
00:07:08.000 --> 00:07:34.450
قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان كان غنيا فانه يضمن. وان لم يكن غنيا فانه لا ضمان عليه شيخ الاسلام يقول ان كان غنيا فانه يظمن وان لم يكن غنيا فانه لا ضمان عليه. نعم لا ضمان عليه. اذا كان فقيرا. شيخ الاسلام يقول اذا كان فقيرا لا ضمان عليه لانه

15
00:07:34.450 --> 00:08:02.650
يرى ان اطعام الجائع وكسوة العالية هذه من فروض الكفايات. طيب فهذا من القسم الاول انه يحصل له الملك من اضطر الى طعام الغير يحصل له الملك وان لم ماذا؟ الثمن. والا ما ادفع الثمن. لكن اذا استهلكه اذا استهلك فان كان

16
00:08:02.650 --> 00:08:22.650
على كلام شيخ الاسلام غنيا يجب ان يدفع الثمن. وان كان فقيرا فانه لا يجب عليه ان يدفع الثمن. طيب القسم الثاني قال لك ما عداه من التملكات المشروعة لازالة ضرر ما كالاخذ بالشفعة واخذ الغراس

17
00:08:22.650 --> 00:08:48.350
هنا القسم الثاني ما يتوقف فيه الملك على دفع الثمن. يعني ما يتوقف فيه الملك على دفع الثمن بقول لك كالاخذ بالشفعة الاخ بالشفعة صورة ذلك زيد وعمرو شريكان في ارض. زيد مع نصيبه على صالة عمر له نشكره

18
00:08:48.400 --> 00:09:06.550
طيب شفع قال شفعت يقول له اعطنا الدراهم. انت ما تملك حتى تعطينا ماذا؟ الدراهم اندفع الدراهم ملك ما اقولك اتشفع ولا ملك شي ليس لك حق واضح فيقول لك الاخ بالشفعة الشفيع

19
00:09:06.550 --> 00:09:26.550
له ان يشفع المشتري لكن متى يملك؟ بالدفع يعني بدفع الدراهم. قال لك واخذ القرار والبناء من مستحيل والمستعجل. انت اعرت زيد ارضا اعرته ارضا لمدة سنتين. غرس فيها غرز انتهت السنتان. او

20
00:09:26.550 --> 00:09:53.700
واجرته ارضا وقد غرس فيها قراسم انتهت السنتان نقول للمستعير انت بالخيار اما ان تبقيه واما ان تأخذه اما تبقي القرص قلنا خذه طيب قلب الطين قال انا ابقي هذا البلاص. نقول لصاحب الارض هل تريد ان تتملكه او لا؟ فاذا قال اريد ان اتملكه نقول ادفع الثمن

21
00:09:53.700 --> 00:10:14.950
يعني ما تملك البراص والبناء الا باي شيء؟ ها من المستعير والمستأجر الا باي شيء؟ الا بدفع العوظ نعم الا  فاولا نقول للمستعير المستأجر انت بتاخذه خذ خذ البناء وخذ قال لا انا اريد ان ابقيه

22
00:10:14.950 --> 00:10:38.400
ابق نقول صاحب الارض اللي اجره الاعار التملك او لا؟ قال ابا تملك؟ يقول ادفع ادفع القيمة تملك. قال له انا ما اتملك ما اريد. نقول خذ آآ نقول اما ان يقلعه اذا قلت ما تريده وعليك ارشى النقص

23
00:10:38.600 --> 00:10:58.600
والا يعطيك قيمة الارض. المهم الشاهد عندنا اذا قال انا اريد ان اتملك هذه الاشياء المستعير والمستأجر. اذا قال اريد ان اتملك ما يملك الا باي شيء؟ ها؟ دفع العوظ. قال

24
00:10:58.600 --> 00:11:19.150
والزرع من الغاصب. نعم الزرع لو انه غصب الارض ثم زرعها ثم تاب الى الله عز وجل الى الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم حكم رافع بن خديجة حكم بان الزرع

25
00:11:19.700 --> 00:11:43.800
يكون للمالك بقيمته قال المالك انا انا اقول للمالك انت مخير. تملك الزهر تملكه. تبي تبطيه حتى يحصد الغاصب ولك الاجرة لك ذلك. قال لا انا بتملك يعني الان الغاسل زرع الارض

26
00:11:43.850 --> 00:11:57.350
تاب الى الله عز وجل ورد الارض بقينا في الزرعة الان يقول للمالك انت بالخيار ان شئت ان تتملك الزرع تملك ولكن باي شيء بالقيمة قال انا بتملك نقول اعطني قيمة

27
00:11:57.750 --> 00:12:17.750
ما تملك الا من قيمة. طيب انا قال لا اريد التملك. تقول الزرع قل لي من؟ للغاصب وعليه الاجرة. نعم الاجرة طيب قال لك وتقويم الشخص من العبد المشترك اذا قيل انه تملك يقف على التقويم

28
00:12:17.750 --> 00:12:44.600
تقويم الشخص على العبد المشترك. يعني هذا عندنا رقيق مشترك بين بين اثنين جاء الشريك واعتق نصيبه. اعتق نصيبه  هذا له النصف وهذا النصف. كم قيمته؟ كم قيمته الرقيق؟ عشرة الاف ريال. يسري الى الجميع. جميع الرقيق. ويكون ولاؤه للمعتق

29
00:12:44.600 --> 00:13:04.850
لكن متى يملك اعتاق النصيب الاخر يملك متى؟ اذا دفع قيمة النصيب الاخر للشريك لو انه ما دفع وجاء الشريك واعتق نصيبه قبل ان يدفع ها صح الاعتياق او لم يصح الاحتياط

30
00:13:04.900 --> 00:13:23.100
سورة المسألة يعني عندنا هذا رقيق عندنا رقيق. شركة بين زيد وعمرو. جاء عمرو وقال نصيبي لله عز وجل. نقول يسري عليك يسري عليك بحيث انه يكون كل حر الرقيق وولاؤه يكون لك

31
00:13:23.450 --> 00:13:43.450
لكن متى يملك اعتاق جميع الرقيق؟ اذا دفى قيمة النصيب للشريك الاخر. طيب ما دفع؟ يعني ما دفع جاء الشريك الاخر واعتق نصيبه يصح اعتاقه ولا ما يصح؟ يصح. لو قال انا اعتقته خلاص ترى. هذا الولاة كله لي. يقول لا

32
00:13:43.450 --> 00:14:16.950
انت ما تملك الاعتاق. كل النصيب حتى تكون دفعت للشريك الاخر. طيب قال لك وكالفسوخ التي يستقل بها البائع قبل قبض الثمن يتخرج ذلك كله على وجهين من الفسخ يقول لك المؤلف رحمه الله الفسخ التي يستقل بها البائع بعد قبض الثمن يعني

33
00:14:17.100 --> 00:14:44.700
هذا رجل زيد باع سيارته على عمر وقال لي الخيار لمدة يوم لمدة يومين  زيد باع سيارته على امر وقال لي الخيار لمدة يومين على عمر واخذ دراهم الف دينار اخذ الدراهم

34
00:14:45.550 --> 00:15:00.300
ثم بعد ان مضى يوم فسق البايع هل هل نقول بان الفاسق صحيح ولا نقول لا بد ان ترد الثمن ولا فسقه مو بصحيح. ها يقول لك المؤلف رحمه الله فسخه ليس صحيحا حتى

35
00:15:00.300 --> 00:15:16.350
لا يرد الثمن لمن؟ للمشتري. انت ما تملك الفسخ هنا حتى ترد الثمن للمشتري او وجد في الثمن البايع ايضا ثم فسق يقول ما تملك الفسق حتى ترد الثمن للمشتري وليكن فيه تلاعب

36
00:15:16.400 --> 00:15:36.400
يضيع حق المشتري. فنقول لا تملك الفسق حتى ترد الثمن المستطيل. وقول المؤلف رحمه الله في اول القاعدة العقود القهرية يعني الاختيارية تكون جبرا عن مالك. لان العقود الاختيارية القهرية يعني غير اختيارية تكون جبهة المالك. نعم

37
00:15:36.400 --> 00:16:09.350
نعم هو قول المؤلف الاملاك القهرية تخالف الاختيارية هذا يفيد ان الاملاك او التملك ينقسم الى قسمين. القسم الاول تملك قهري. والقسم الثاني تملك اختياري  تملك قهري وتملك اختياري. التملك القهري الذي يكون بغير رضا المالك. والتملك الاختياري الذي

38
00:16:09.350 --> 00:16:29.350
يكون رضا المالك. مثال التمالك القهري كما تقدم لنا الاخ بالشفعة. المضطر اذا اضطر الى طعام الغير الى اخره. تملكات قهرية. الاختيارية هي التي تكون برضا من؟ نعم برضا المالك. قال

39
00:16:29.350 --> 00:17:06.700
الاملاك القهرية تخالف الاختيارية من جهة اسبابها نعم من جهة اسبابها  يقول لك من جهة اسبابها  مختلفة هنا اضطرار وهنا اختيار وهنا ايضا تملك لمال اجنبي والاختيار ليس فيه تملك لمال الاجنبي فيه استيلاء على ملك الغير الاجنبي بخلاف الاختياري هنا اختيار هنا اجبار

40
00:17:06.700 --> 00:17:28.050
الى اخره. هنا اضطرار هنا ما في اضطرار من جهة اسبابها وشروطها فالاختيارية يشترط فيها من الظبط والتحرير ما لا يشترط في القهرية اختيارية اشترت فيها من الظبط والتحرير ما لا يفوت

41
00:17:28.400 --> 00:17:44.500
فمثلا في الاختيار لابد ان يكون العلم بالثمن. لكن القهرية لو كنت جاهلا مثلا شفاع ما ادري بس ما اشترى وعمرو زيد وعمرو شريكان في ارض. زيد باع على صالح

42
00:17:44.650 --> 00:18:04.650
عمرو يشفع ولا ما يشفع؟ يشفع يشفع الشفعة نوع من الشراء ما يدري بكم يشترى. قال انا شفعت لما علم ان شريكه ما ندري قد يكون المشتري اشترى بالف قد يكون اشترى بخمس مئة يشفع عليه. ويبي يحل محل ويعطيها الدراهم التي اعطاها

43
00:18:04.650 --> 00:18:24.650
بشريكة مع ذلك هذا مجهول يقول لك بان هذا يختلف. قوله وشروطها يعني ان الاختيارية يشترط فيها ما لا يشترط في اي شيء في القهرية. الاختيارية يشترط فيها ما لا يشترط في القهرية. واحكامها كما تقدم

44
00:18:24.650 --> 00:18:44.650
ان البيع الاختياري يملك وان لم يدفع الثمن لكن اضطراري ما تملك الا باي شيء دفع الثمن لا تملك الا بدفع الثمن. كما في الشفعة الى اخره. ويملك فيها او ويملك ما

45
00:18:44.650 --> 00:19:10.550
لا يملك بها. يعني القهرية هناك اشياء ما تملكها بالاختيار. لكن تملكها بالقهر. مثل يقول المصحف ما يصح انك تشتري المصحف. لكن لو ورثته صح الملك بالميراث يقول الفقهاء بانهم ملك قهري. يعني يدخل في ملكك بغير اختيارك

46
00:19:10.750 --> 00:19:30.750
اذا مات قريبك دخل ماله بملكه بغير اختيارك. لو قلت انا ما اريده قل نعم. تريده ولا ما تريده؟ دخل في ملكك قهرا عليك. فاذا كان مثلا حيوان يحتاج الى نفقة يجب ان تنفق عليه. واضح؟ فمثلا المصحف هذا انت ما انت ما اشتريت يعني

47
00:19:30.750 --> 00:19:52.550
ما تملك انكم يقولون بيع المصحف حرام. لكن كونه يدخل في ملكك بغير اختيارك. في الميراث ومثله ايضا المحرم محرم في الاختيار ليس له ان يشتري الصيد. اذا كان محرما لكن لو مات قريبه

48
00:19:53.000 --> 00:22:03.000
وعنده غزالة ها دخلت في ملكه ملكه عن طريق القهر لكن عن طريق الاختيار ليس له من يشتري نعم    فوصيتي   اللهم  كذلك وعلى قول طيب اه هذه قاعدة قاعدة الحادية والخمسون اه

49
00:22:03.000 --> 00:22:30.800
اذا تم العقد متى ينتقل الظمان الى المالك؟ نعم اذا تم العقد متى ينتقل الضمان الى المال نقول بان هذا ينقسم الى اقسام ينقسم الى اقسام اذا تم العقد متى ينتقل الضمان الى المالك؟ نقول بانه ينقسم الى اقسام. قال لك المؤلف رحمه الله تعالى

50
00:22:30.800 --> 00:22:58.100
الملك تارة يقع بعقله وتارة يقع بغير عقد. يقع بعقد مثل عقد البيع المحافظات الى اخره العقد بيعقد الاجارة تارة يقع بغير عقد مثل ها مثل الميراث مثل الاحتشاش مثل الاحتطاب وقع بغير عقد. فالملك تارة يقع بعقد تارة يقع بغير عقد. بحق

51
00:22:58.100 --> 00:23:32.700
البيع انت الايجار بغير حق مثل احتشاش الميراث صح؟ نعم عندنا الظمان متى يترتب على المالك؟ نقول بان هذا ينقسم الى اقسام. ينقسم الى اقسام  قال لك عقود المعارضات المحضة المحضة يعني العقود التي لا يقصد بها الا الكسب

52
00:23:32.700 --> 00:23:57.200
العقود التي لا يطلب بها الا كسوة التارة فينتقل فيها الظمان الى من ينتقل الملك بمجرد التمكن من القبض التام والحيازة اذا ميز المعقود عليه من غيره وتعين. هذا القسم الاول. القسم الاول عقود المحافظات المحضة

53
00:23:57.200 --> 00:24:21.050
الظمان يكون متى؟ ها الظمان يكون قال لك ينتقل الظمان الى ما ينتقل اليه الملك متى ينتقل اليه الملك؟ المشتري متى؟ قال لك اذا تمكن من قبضه تم العقد وتمكن المشتري للقبض

54
00:24:22.550 --> 00:24:42.450
الظمان يكون من اي شيء؟ للمشتري يستثنى من ذلك قال لك فاما المبيح المبهم غير المتعين من صبره فلا ينتقل ضمانها من القبر. نستثني من ذلك هو مثل المؤلف لكن نحده حدا. ما بيع بكيف

55
00:24:43.050 --> 00:25:08.350
وزن او عد او ذر ونظيف ايضا بوصف او رؤية سابقة والثمر على الشجر في سبع مواضع يكون الضمان على من؟ البائع فاذا تم العقد وتمكن المشتري من القبض  تمكن المجتهد عقد الان على السيارة السيارة موجودة

56
00:25:08.900 --> 00:25:31.350
رؤية مقارنة عقد على الطعام الان موجود عقد على الحيوانات عقد على الفرش على الظمان الان للمشتري ما دام انه متمكن من قبضه الان متمكن من قبضه لكن الاشياء التي ما يتمكن من قبضة تحتاج الى تقدير. قال لك هو ما تسلط قال فاما المبيع المبهم غير متعين. كقطر

57
00:25:31.350 --> 00:25:51.350
في ظل شبرا نبيح مبهم غير متعين بيع بكيل بيع بوزن بيع بعد بيع بذر وايضا بيع بوصف يضاف ورؤية متقدمة والثمر على الشجر في هذه الصور السبع الظمان يكون على من؟ على البائع

58
00:25:51.350 --> 00:26:11.350
فمثلا اذا باعه بكير كل مد بريال او خمسة امداد كل مد بريال هذا يحتاج الى تمييز ما ميز الان او عد كل كذا بريال. او وزن كل كذا بدينار او ذرع كل متر. او الثمر كما جاء في الحديث

59
00:26:11.350 --> 00:26:31.350
اول وصف سابق او رؤية متقدمة هذا نقول الظمان. فالخلاصة في هذا ان الظمان على من ها المشتري ما دامه متمكنا. قال لك ينتقل من ينتقل الملك بمجرد التمكن من القضاء. ما دام متمكن من القبض

60
00:26:31.350 --> 00:26:51.350
مع المشتري الا في الصور السبع. ممثل المؤلف لكن حجينا حد. نعم. هذا القسم الاول قال لك وهل يكفي كيله وتمييزه ام لابد من نقله؟ هذا يقول لك عن الروايتين يعني المشهور من المذهب انه اذا كان

61
00:26:51.350 --> 00:27:09.050
البائع وعد يعني ما يحتاج الى تقدير. عده كاله وزنه ذرعه كفى ذلك. يكون من ظمان من المشتري صح سم. يكون من ضمان المشتري. كانه وزنه عده ذرعا ويكون من ضمان المشتري

62
00:27:09.500 --> 00:27:23.600
والرأي الثاني ما يكفي ضمان المشتري يعني ما يكفي انه يكيل ويزن لا بد انه ينقله ايضا حتى يكون في ضمانة. المهم الخلاصة في هذا القسم الخلاصة في هذا القسم ان

63
00:27:23.600 --> 00:27:45.400
ماذا بان المبيع من ضمان المشتري الخراج بالظمان كما ان له انماؤه وكسبه عليه ضمان الا في الصور السبع. نعم. الصور اما الاربعة صور فهذا امره ظاهر لانها تحتاج الى تقدير

64
00:27:45.400 --> 00:28:01.550
مثل ايضا الموصوق تحتاج الى تعيين الموصوف برؤية متقدمة والثماء على الشجر الحديث فيه صريح هذه الخلاصة. الخلاصة انه من ضمان من؟ المشتري ما دام متمكنا من القبض الا في الصور السبع

65
00:28:01.650 --> 00:28:38.800
نعم نعم قال قال النوع الثاني عقود لا معاوضة فيها كالصدقة والهبة والوصية فالوصية بدون قبر والهبة والصدقة فيهما خلاف وهذا كله في المملوك بغير عقد فاما نعم وهذا كله في المملوك بعقد فاما المملوك بغير عقد. القسم الثاني القسم الثاني

66
00:28:38.800 --> 00:29:21.600
عقود التبرعات كالصدقة والهبة والوصية الى اخره   فهذه الظمان فيها يتفرع على مسألة الملك فيها الوصية تملك بدون القبض. اما الوصية تملك بدون قبض فاذا كلفت الوصية تكون من ضمان الموصى له والا من ضمان الوارث؟ ها؟ مظمان موسى له وان لم يقبضها. ما دام ان

67
00:29:21.600 --> 00:29:41.600
يعني اذا مات المورث الوارث يده عليه هيئة امانة. فاذا تلفت نقول بانها من ظمان الموصلة. طيب الهبة والصدقة المشهور المذهب انهم العقد صحيح لكنه ما تلزم ولا يملكها الا باي شيء الا

68
00:29:41.600 --> 00:30:11.600
نعم الا بالقبض. نعم وعلى هذا على هذا لو تلفت نعم لو تلفت عند الواهب او عند المتصدق هل يضمن او لا يضمن الواهب او المتصدق؟ نقول ما حتى الان ما ملك لكن لو قلنا بانه مالك تكون من ظمان من؟ ها؟ الموهوب والمتصدق

69
00:30:11.600 --> 00:30:31.600
اي الا اذا كان الواهب او المتصدق قد فرط الى اخره لان يده تكون يدا معه. طيب القسم الثالث قال لك الملك القهري كالمرار. وفي ضمانه وجهان الاول انه يستقر الورثة في الموت. اذا كان المال

70
00:30:31.600 --> 00:30:53.100
عينا حاضرة يتمكن من قبضها قال القاضي وابن عقيل لا يدخل في ضمانهم بدون القبض ما لم تمكنوا من قبضه والاول اصغر القسم الثالث الملك القهري كالميراث. اذا مات المورث

71
00:30:54.300 --> 00:31:26.400
انتقل الميراث الى الورثة. طيب انتقل الميراث الى الورثة. لو تلف هذا  يعني بمجرد الانتقال بمجرد الانتقال ملكه الورثة  هل يشترط القبض او لا يشترط القبض ذكر المؤلف رحمه الله رأيين. يعني الرأي الاول انه يكون من ضمان الورثة وان لم يقبضوه. الرأي

72
00:31:26.400 --> 00:31:46.400
الثاني انه لا يكون من ظمان الورثة الا باي شيء؟ بالقبض. وش يترتب على هذا؟ يترتب على هذا لو كانت هناك حقوق متعلقة بالتركة. نعم حقوق متعلقة بالتركة مثل الديون. مثل اه تغسيل الميت

73
00:31:46.400 --> 00:32:09.750
اه يعني مو اهل التجهيز مو اهل التجهيز الان هل نطالب الورثة نقول الان الميراث انتم يعني لو انه تلف دون ان يقبضوه هل يكون من من ظمانهم؟ بحيث انهم يجب عليهم ان يسدوا الديون ان يقوموا بمن التجهيز او نقول بانه لا يظمنون

74
00:32:09.750 --> 00:32:32.950
الا بالقبض لما قبضوا الان دخل في ضمانهم واضح المؤلف رحمه الله ذكر الرأي. الرأي الاول انهم ملكوا الان. حتى وان لم يقبضوا. وهذا هو اللي صححه المؤلف على هذا لو تلفت يكون من ضمان من؟ الورثة. يكون من ضمان الورثة

75
00:32:33.050 --> 00:32:49.500
يكون من ظمائر الورثة وما يتعلق بالديون التجهيز الى اخره. والرأي الثاني انه لا بد من اي شي ما يدخل في ظمان الورثة الا باي شيء؟ الا بالقضاء. قال لك

76
00:32:49.600 --> 00:33:21.050
والنوع الثاني قال ما يحصل بسبب من الادمي يترتب عليه الملك هذا القسم الرابع ما حصل لسبب من الادمي يترتب عليه الملك. وكان حيازة مباح كالاحتشاش والاحتطاب والاغتنام ونحوها فلا اشكال ولا ضمان هنا على احد ولو وكل في ذلك او شارك فيه

77
00:33:21.050 --> 00:33:51.450
دخل في حكم الشركة والوكالة. هذا القسم الرابع لان القسم الرابع ما كان بسبب من الادم  يترتب عليه الملك وكان حيازه كان حيازته. كالمباح والاحتشاش والاغتنام ونحوها وهنا لا لا ضمانها على احد لو تلك هذا الحطب وهذا الحشيش ونحو ذلك يكون من ضمان من قام

78
00:33:51.450 --> 00:34:11.450
والاحتطاب الى اخره. قال ولو وكل في ذلك او شارك فيه دخل في حكم الشركة والوكالة. يعني الشريك امينا والوكيل يكون امينا الى اخره. قال وكذا اللقطة بعد الحوض. نعم اللقطة

79
00:34:11.450 --> 00:34:40.550
كما ان الاحتشاش والاحتطاب يكون من ضمان من ها من ظمان المحتطب والمحتش. لو تلف يكون من ضمانه. كذلك ايضا اللقطة بعد الحول تكون من ضمان من؟ المنتقب دخلت في ملكه قهرا عليه ايضا. وهذا من الملوك من الاشياء التي تملك قهرا. مجرد الحول دخلت في ملكي قهرا. فتكون من ظمان

80
00:34:40.550 --> 00:35:02.200
نعم تكون من ضمانه او تلفت تكون من ضمانه لو جاء صاحبها يجب عليه ان يردها عليه    وقال لك لو شارك ووكل دخل في حكم الامانة التي قدمت تكلمنا عليها. قال لك هذا القسم الخامس والاخير

81
00:35:02.200 --> 00:35:24.800
قال لك وان كان تعين ما له في ذمة غيره من الديون فلا يتعين في المذهب المشهور لا بالقبر الا بالقبر هذا قسم القبر الخامس اذا كان دينا وتعين اذا كان دينه وتعين

82
00:35:25.250 --> 00:35:53.750
فتلف هل هو من ضمان صاحب الدين او من ضمان المدين هذا القسم الخامس والاخير اذا كان دينا وتعين هل هو من ضمان الدائن او المدين هل هو من ظمان صاحب الدين او من ظمان المدين؟ يعني جاء اليه هذا رجل يريد

83
00:35:53.750 --> 00:36:19.750
الف دينار اعطني الالف دينار قال الالف الدينار آآ الصندوق. هذا عين هذا. او هذه الالف دينار في جيبي الان عينها. ثم اختلفت تلفت هل هي من ضمان صاحب الدين؟ او من ضمان المدين؟ واضح؟ دين

84
00:36:19.750 --> 00:36:39.750
تعين الان هل هو من ضمان صاحب الدين؟ ام من ضمان المدين؟ الدائن هو المدين؟ قال لك المؤلف رحمه الله المشهور لا بد من القبض. يعني ما تدخل في صاحب الدين الا باي شيء الا بقبضه ما دام انه ما قبض تكون من ضمان من؟ المدينة. اذا تلفت تكون من ظمان المدينة

85
00:36:39.750 --> 00:37:00.050
قال لك وعلى القول الاخر يتعين بالاذن في القبر فالمعتبر حكم. يعني على القول الثاني انه ما دام عينة قال هذي دراهمك ثم جاء احد وسرقه قال هذي دراهمك الان اعد اهلك ثم جاء احد سرقة. تكون من ظمان من؟ صاحب الدين على القول الثاني

86
00:37:00.800 --> 00:37:26.550
نعم على القول الثاني اذا اذن له في القبر قال لك يتعين بالاذن في القبر. قال الدراهم موجودة بالصندوق اذهب وخذها. او خذها الوكيل الذي له في القبر. واضح على القول الثاني انه ما دام اذن له في القبض انها تكون من ظمان صاحب الدين. لكن المذهب انه لابد من ان يضبط وهذا اصح

87
00:37:26.550 --> 00:38:29.300
انه لا بد من القطع وعلى هذا اذا تلف الدين قبل ان يقبضه صاحبه فتكون من ظمان المدين ليس من ظمان الداكن. نعم    ان كان طويلة هذي قاعدة يعني ان شاء الله

88
00:38:29.300 --> 00:38:58.500
ننتهي منها قبل الصلاة القاعدة الثانية والخمسون قاعدة الثانية وخمسون القاعدة الثانية والخمسون معناها اذا ملك مالا فمتى يجوز له ان يتصرف فيه قبل قبضه متى يجوز له ان يتصرف فيه قبل قبضه

89
00:38:58.650 --> 00:39:14.350
يعني ملك الان مال متى يجوز له ان يتصرف فيه قبل قبضه؟ ما لك مالا بعقد من العقود. اشترى سيارة متى يجوز ان يبيع السيارة هل يجوز ان يبيع السيارة او لا؟ اشتراها الان

90
00:39:14.900 --> 00:39:33.200
المرأة اعطاها زوجها صداقا قال السيارة التي عندي في البيت صداق هل يجوز لها ان تبيعها او لا يجوز هل يجوز ان تصدق بها؟ هل يجوز ان توقفها؟ انت اشتريت سيارة؟ هل يجوز ان تبيع؟ توقف تتصدق

91
00:39:34.200 --> 00:39:57.050
آآ وهبت له مثلا وهب له كتاب قبل ان يقبضه هل يجوز ان يهبه؟ هل يجوز ان يبيعه هل يجوز ان ان يوقفه؟ المقصود هنا التصرفات في الاموال التي ملكت بعقد قبل ان يقبضها

92
00:39:57.050 --> 00:40:18.200
هل هل التصرف او هل القبظ شرط للتصرف؟ القبظ هل هو الشرط للتصرف؟ او نقول ما في حاجة  هذا معنى هذه القاعدة. نعم هذا معنى هذه القاعدة. يعني القبض هل هو شرط للتصرف

93
00:40:18.350 --> 00:40:31.250
قول الانسان له ان يتصرف وان لم يقبل. ما دام انه ما لك الان لا ونتصرف. لا هو نبيع له ان يشتري له ان يوقف له ان يهب له ان يوصي الى اخره

94
00:40:31.300 --> 00:40:56.600
اه اللي كان مؤلف رحمه الله بان هذا ينقسم الى اقسام. يعني قال لك ينقسم الى اقسام قال لك احدها هذا القسم الاول عقود المعاوظات وتنقسم الى بيع وغيره. نقول القسم الاول البيع. وهذا اهم شيء. وان كانت بقية العقود مهمة لكن هذا اهم شيء

95
00:40:56.600 --> 00:41:30.250
ما يتعلق بالبيع يقول القسم الاول البيع. فاما البيع فحاصل ما ذكره ان القبض فيه نوعان نوع نبيح التصرف وهو الممكن وهو الممكن في حال العقد. نعم. القسم الاول   والبيع ذكر المؤلف رحمه الله له حالتين. الحالة الاولى الحالة الاولى او او نحسن

96
00:41:30.250 --> 00:42:10.500
البيع له ثلاث حالات. نعم او تحته ثلاثة اقسام الحالة الاولى الحالة الاولى التصرف الحالة الاولى التصرف في السلعة التي لا تحتاج الى تقدير ولهذا قال لك الممكن في حال العقد يعني الذي لا يحتاج الى تقدير. الذي ما بيع بكيل ولا وزن ولا عد ولا ذرع

97
00:42:10.500 --> 00:42:39.650
واضح؟ التصرف في السلعة التي لا تحتاج الى تقدير ولم تبع بوصف ولا رؤية متقدمة. فهذا صحيح وان لم يقبض هذي الحالة الاولى ان تكون السلعة المباعة ها ماذا؟ لا تحتاج الى تقدير يعني بيعت بلا تقدير جزاف

98
00:42:39.650 --> 00:43:02.750
لم تبع بكيل ولا وزن ولا عد ولا ذر. ولم تبع ايضا بوصف ولا برؤية سابقة عندك الان رؤية حاضرة الى اخره فهذا للمشتري ان يتصرف فيها وان لم يقبضها. هذا للمشتري ان يتصرف فيها

99
00:43:02.750 --> 00:43:35.050
والى اللقاء  قال لك وقبظ ينقل الظمان وهو القبظ التام المقصود بالعقد. القسم الثاني والحالة الثانية ان تكون السلعة ان تكون السلعة قد بيعت بتقدير ان تكون السلعة قد بيعت بتقدير. بكيل او وزن او عد او ذر. فهنا ما يملك ان يتصرف فيها

100
00:43:35.400 --> 00:43:58.050
ومثلها ايضا بوصف او رؤية متقدمة نقول ما يملك ان يتصرف فيها الا بالقبر. لا تتصرف فيها الا بالقبر واضح؟ فالقسم الاول لا يحتاج الى قبض. والقسم الثاني ها يحتاج الى قسم. الحالة الثالثة الثمن. انتهينا

101
00:43:58.050 --> 00:44:18.050
الان من المثمن الحالة الثالثة الثمن. قال لك فاما الثمن ان كان معينا جاز التصرف فيه قبل قبضه سواء كان المبيع مما جرى الصرف فيه قبل قبضه ام لا؟ صرح به القاضي وان كان مبهما لم يجز بعد

102
00:44:18.050 --> 00:44:35.750
الا بعد تمييزه وان كان دينا جاز ان يعاوض عنه قبل قبضه. الثمن ذكر لك المؤلف له ثلاث حالات نعم الثمن ذكر لك المؤلف رحمه الله له ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يكون معينا

103
00:44:36.050 --> 00:44:57.250
فهذا يجوز لك ان تتصرف فيه قبل قبضه مثال ذلك قال اشتريت منك هذه السيارة بهذه الالف دينار. انت ما قبضت الالف بعت عليه السيارة بالالف دينار ما قبضته. ثم تصرفت بالالف الدينار. يجوز او لا يجوز؟ ها

104
00:44:57.250 --> 00:45:19.450
اذا كان معينا اذا كان الثمن معينا نقول بان هذا جائز ولا بأس به واضح؟ قال لك هذا فاما الثمن فان كان معجزة التصرف فيه. قال لك وان كان مبهما لم يجز الا بعد تمييزه

105
00:45:20.350 --> 00:45:47.300
بعت عليه السيارة بالف صار نعم من هذا البر او بالف كيلو من هذا اللحم هذا مبهم. لا بد ان يميز. نعم لابد ان يميز ليس معين وانما بالف صاع من هذا البر او بالف كيلو من هذا اللحم ونحو ذلك

106
00:45:47.600 --> 00:46:02.300
فيقول لك المؤلف رحمه الله ما يجوز لك ان تتصرف في الثمن ما دام انه مبهم الا بعد ماذا؟ نعم الا بعد تمييزه ولم يقل المؤلف الا بعد قبضه يعني اذا ميز اصبح ماذا؟ ها

107
00:46:02.600 --> 00:46:23.800
اصبح هو يريد التصرف لكن اصبح ماذا؟ معين. صح اخذ الحكم الاول اذا ميز اصبح معين الان فنقول اذا ميزه وان لم يقبضه. يعني وين لم يقبض؟ لكن لابد من التمييز. طيب الحالة الثالثة في احوال الثمان

108
00:46:23.800 --> 00:46:45.450
قال واذا كان دينا جاز ان يعاوض عنه قبل قبضه. يعني ليس معين وليس مبهم الى اخره وانما هو دين موصوف في الذمة. وفي الصورة الاولى قلب هذه الدراهم عينها. في السورة

109
00:46:45.450 --> 00:47:01.150
ثاني قال بمئة صاع من هذا البر هذا مبهم. في الصورة الثالثة دين الثمن يعني موصوف في الذمة. قال بعشرة الاف ريال الاف دينار بعشرة الاف دينار. قال لك يجوز ان تعاوضه

110
00:47:01.200 --> 00:47:20.450
يجوز ان تعاوض يعني يجوز ان تتصرف فيه يعني يجوز ان نتصرف فيه واضح اذا كان دينه. فانا بعت عليك السيارة بعشرة الاف ريال هذي دين العشرة الاف ريال يعني ما هي بموصوفة ما هي بمعينة موصوفة في الذمة. هذه دين

111
00:47:21.500 --> 00:47:41.500
فيجوز لك ماذا؟ ها ان تعاوض عليه. كيف تعارض عنها؟ جيت قلت هذا عشرة الاف انت قلت بعشرة الاف دينار عطني عشرة الاف دينار. قال ما عندي لكن انا بعطيك ارض عنها صح ذلك. ابا اعطيك ثياب عنها صح ذلك فانت تصرفت فيه قبل قبضه. فالخلاصة في في الثمن

112
00:47:41.500 --> 00:47:57.800
ما هو الخلاصة في انه يصح التصرف فيه قبل قبضه هذه الخلاصة يعني السلعة فيها تفصيل كما تقدم لكن الثمن الخلاصة فيه انه يصح التصرف فيه قبل قبضه باحواله كم

113
00:47:57.800 --> 00:48:23.750
الثلاثة باحواله الثلاثة. قال لك واما غير المبيع من عقود المعاوظات فهي ظربان هذا القسم الاول قلنا في البيع والقسم الثاني من عقود المعاوظات وليس بيع قال لك المؤلف رحمه الله قال بانه ظربان

114
00:48:23.750 --> 00:48:54.050
قال ما يخشى انفساخ العقد بتلفه قبل قبضه مثل الاجرة المعينة والحوظ في الصلح بمعنى البيع ونحوها فحكمه حكم البيع كما تقدم يعني هذا القسم حكمه حكم البيع الاجرة المعينة والعوظ الى اخره ما يخشى انفساخ العقل

115
00:48:54.050 --> 00:49:23.750
قبل قبضه الاجرة   لو تلفت الاجرة قبل ان تقبضها نعم لو تلفت الاجرة قبل ان يقبضها المؤجر هل له الحق في فسخ عقد الاجارة وليس له حق؟ يعني هذا رجل اجر بيته على زيد. بالف دينار. نعم اجر بيته على زيد

116
00:49:23.750 --> 00:49:39.050
الف دينار ثم بعد ذلك هذه الالف قبل ان يقبضها المؤجر تلفت. هل له الحق في الفسخ او ليس له الحق في الفسخ المؤجر يقول له الحق اذا ما اعطاه الاجرة له الحق

117
00:49:39.450 --> 00:50:00.400
ومثلها ايضا يعني يخشى انفساخ العقد فله الحق في الفسق. ومثلها ايضا قال لك العوظ في الصلح بماء البيع الصلح يقسمه العلماء رحمهم الله الى قسمين صلح اقرار وصلح انكار صلح الاقرار هذا في معنى البيع. يدعي عليه دين او عين

118
00:50:00.400 --> 00:50:22.050
ويقر ثم يعاوده هذا بيع ان يدعي عليه دينا او عينا ثم يعاوضه عن هذا الدين والعين فهذا حكمه حكم ماذا؟ حكم حكم البيع العوض في هذا الصلح العوظ في هذا الصلح اذا ما دفعت العوظ فانه يفسخ. يعني يخشى

119
00:50:22.050 --> 00:50:44.750
اسق بتلفه فيقول لك المعلق رحمه الله في هذين القسمين حكمهما حكم ماذا؟ البيع. وعلى هذا على هذا يصح التصرف في الاجرة ويصح ايضا التصرف في العوظ نعم يصح التصرف في العوظ في الصلح الذي بمعنى البيع. نعم

120
00:50:45.050 --> 00:51:35.150
الله ربنا اشهد ان