﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:28.950
هذه ايضا قاعدة اصولية وهي ان الاصل في الاوامر المطلقة المجردة على القرائن انها الفور ويدل لذلك حديث ام سلمة في صلح الحديبية لما صد النبي صلى الله عليه وسلم عن الحرم

2
00:00:29.050 --> 00:00:43.150
امر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة ان يحلقوا وان ينحروا وان يتحللوا تراخى الصحابة رضي الله تعالى عنهم فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذلك ايضا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها

3
00:00:43.350 --> 00:01:02.100
في حجة الوداع فان النبي صلى الله عليه وسلم امر الصحابة كل من لم يسق الهدي امره النبي عليه الصلاة والسلام ان يفسخ احرامه بالحج الى عمرة فتأخر الصحابة. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول الاصل في الاوامر

4
00:01:03.500 --> 00:01:17.700
المطلقة المجردة على الفورية الا اذا دلت دليل ويدل ذلك حيث عائشة رضي الله تعالى عنها في قضاء رمضان قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما اقضيه الا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم

5
00:01:18.350 --> 00:01:33.500
هنا دل والا فان الاصل الفورية وايضا مقتضى اللغة يؤيد ذلك فلو ان الاب امر ولده او السيد امر خادمه ثم تراخى حسن عقابه. نعم