﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.550
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى فصل في بيان احكام ازالة النجاسة الحكمية وهي الطارئة على محل طاهر

2
00:00:30.550 --> 00:00:50.550
يشترط لتطهير كل متنجس سبع غسلات ان ان السبع غسلات النجاسة والا بان لم تنق بها فيزيد على السبع حتى تنقى بما فان طهور مع حج وقرص بالصاد المهملة. الدلك باطراف الاصابع والاظافر مع صب الماء عليه. لحاجة ان لم يتبرر

3
00:00:50.550 --> 00:01:10.550
محل ومع عصر مع امكان العصر فيما تشرد النجاسة بحسب الامكان بحيث لا يخاف فساده كل مرة من السبع خارجات الماء ليحصل انفصال الماء عنه. ويشترط كون احداها اي السبع غسلات في متنجس بكلب او خنزير او متولد من

4
00:01:10.550 --> 00:01:30.550
او من احدهما بتراب طهور ونحوه. كصابون واشنان يستوعب المحل الا فيما يضر فيكفي مسماه. ويعتبر ما طهور يوصله اليه فلا يكفي دربه واتباعه الماء. والاولى اولى فان جعله في غيرها جاز. ويضر بقاءه

5
00:01:30.550 --> 00:01:50.550
ضع من نجاسة لدلالته على بقاء العين ولسهولة ازالته فلا يظهر المحل مع بقائه ولا يضر بقاء لون النجاسة او او بقاء ريح النجاسة او بقاؤهما عجزا عن ازالتهما دفعا للحرج ويطهر المحل ويجزئ في

6
00:01:50.550 --> 00:02:19.050
عندكم همزة بدون واو. نعم احسن ما يكون ولا يضر بقائه ولا يضرون ولا يضر بقاء لون النجاسة او بقاء ريح النجاسة او بقاؤهما عجزا او عجزا عن ازالتهما دفعا للحرج ويطهر المحل. ويجزئ في تطهير بول غلام لا انثى وانثى لم يأكل طعاما لشهوة

7
00:02:19.050 --> 00:02:46.750
نضحه وهو غمره بما يكثر المحل ويكفر المحل احسن عليكم ويطهر المحل ويجزئ في تطهير بول غلام لا انثى وانثى لم يأكل طعاما لشهوة نطحه وهو عمره وان لم يقدر منه شيء ولا ولا يحتاج الى مرس وعصر ويجزئ في نحو صخر كادونة صغار مبنية او كبار

8
00:02:46.750 --> 00:03:11.700
هجرانة صغار كاجرانا كاجراء كاجرنة صغار جمع جرم اجرنا افعلة صغار احسن الله اليكم ويجزئ في نحو صخر كاجرينة صغار مبنية او كبار مطلقة وفي احواض وفي ارض تنجست بماء ولو من كلب او

9
00:03:11.700 --> 00:03:31.700
وخنزير مكاثرتها بماء حتى يذهب لون النجاسة وريحها ما لم يعجز عن اذهابهما او اذهاب احدهما ولو لم نزل الماء فيهما اي في بول الغلام وفي الارض. ونحوها فيطهران مع بقاء الماء عليهما. ولا تطهر ارض بشمس وريح

10
00:03:31.700 --> 00:03:51.700
ولا تطهر نجاسة بنار فرمادها ودخانها وغبارها وبخارها نجس اذ لم يتغير منها الا هيئة جسمها كالميتة تصير بتطاول الزمن ترابا وكذا صابون عمل بزيت نجس. وتطهر خمرة انقلبت خلا بنفسها او بنقل

11
00:03:51.700 --> 00:04:11.700
قصد التخليل ويحرم تخليلها فان خللت ولو بنقلها لقصده لم تطهر ودنها اي وعاؤها مثلها اي يدخل تبعا لها وان خفيت نجاسة في بدن او ثوب او مصلى صغير غسل ما احتمل ان النجاسة اصابته. احسن الله

12
00:04:11.700 --> 00:04:31.700
غسل ما احتمل ان النجاسة اصابته حتى يتيقن غسلها ليخرج من العهدة بيقين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى خصوا اخر من فصول الطهارة يتعلق ببيان احكام ازالة النجاسة الحكمية تضمن

13
00:04:31.700 --> 00:05:07.400
عشرة مسألة فالمسألة الاولى بيان حقيقة النجاسة الحكمية واشار اليها بقوله وهي الطارئة على محل طاهر. فالنجاسة الحكمية هي نجاسة تحدث على محل طاهر قبل ورودها فلما وردت عليه صار نجسا بهذا الاعتبار. فصار محكوما بنجاسته

14
00:05:07.400 --> 00:05:42.650
ويقال في بيان حدها على نسق الفقهاء النجاسة الحكمية هي عين مستقذرة شرع طارئة على محل طاهر عين مستقدرة شرعا طارئة على محل طاهر كالبلاط الذي يقع عليه بول او يتغوط عليه احد او

15
00:05:42.650 --> 00:06:12.650
الفرش الذي تلامسه نجاسة من النجاسات كالخمر اذا انصبت عليه فان هذه المواضع نجاستها فانها طاهرة اصلا ثم طرأت عليها النجاسة. فيقال ان نجاستها نجاسة حكمية ويقابل النجاسة الحكمية النجاسة العينية. وحدها اصطلاحا عين

16
00:06:12.650 --> 00:06:47.800
مستقذرة شرعا فهي ذات حكم الشرع بنجاستها. والمسألة الثانية مذكورة في قوله يشترط لتطهير كل الجسم سبع غسلات ان انقت. ان انقت السبع غسلات النجاسة. والا بان لم بها فيزيد على السبع حتى تنقى. فالنجاسات يجب

17
00:06:47.800 --> 00:07:17.800
ان تطهر بسبع غسلات. اذا تحقق الانقاض. فان لم يتحقق الانقاء فانه تجب الزيادة على السبع حتى يحصل الانقاء. فليس اشتراط السبع مقصودا لذاته وانما لما غلب ان السبع تكون كافية

18
00:07:17.800 --> 00:07:47.800
في دفع النجاسات وحصول الانقاء. فان تخلف هذا فان الواجب هو الزيادة عليها. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ان التطهير يكون بماء طهور لا بغيره فالمطهر عند الحنابلة هو الماء الطهور. فخرج بهذا

19
00:07:47.800 --> 00:08:17.800
اكان ماء طاهرا او نجسا وما لم يكن ماء بالكلية. فلا يحصل التطهير بغير الماء الطهور عند الحنابلة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى في جملة هذه المسألة ان النجاسة الحكمية قد لا تنطلع بمجرد مكاثرتها بالماء الطهور وصبه عليها

20
00:08:17.800 --> 00:08:47.800
بل تحتاج الى غير ذلك فقال مع حت وقرص لحاجة ان لم يتضرر المحل فاذا احتيج الى حد وهو الحك بطرف عود او حجر او احتيج الى قرص وهو الذي فسره بقوله الدلت باطراف الاصابع والاظافر مع صب الماء عليه فانه يعمد الى هذا ليحصل

21
00:08:47.800 --> 00:09:17.800
الانقاء ان لم يتضرر ان لم يتضرر المحل بفساده فاذا كان ذلك موديا فساده وفوات منفعته فان ذلك لا يكون مأمورا به. لان المقصود ازالة النجاسة لا اضاعة المال بالاضرار بالمحل الذي وقعت عليه النجاسة

22
00:09:17.800 --> 00:09:37.800
ثم ذكر ما يستعمل سوى الحك والقرص. فان من النجاسات ما يحتاج فيه الى حت وقرص ومنها ما يحتاج الى عصر وذلك في المتشربات بالنجاسة. فانما تشرب النجاسة لا تندفع عنه الا

23
00:09:37.800 --> 00:10:07.800
بعصره فاذا قدر وجود ثوب او قماش اصابته نجاسة وكان ملبدا كالص ولا يمكن ان تنقلع النجاسة الا بعصره فانه يعصر لان النجاسة قد اشربته فيصب وعليه الماء ثم يعصر عصرا لاستخراج النجاسة منه. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى

24
00:10:07.800 --> 00:10:27.800
الا في ايضاحها بحسب الامكان بحيث لا يخاف فساده. اي حصول الضرر بفساد ما وقعت عليه النجاسة ثم بين ان العصر يكون في كل مرة من السبع خارج الماء. ليحصل انفصال

25
00:10:27.800 --> 00:10:57.800
الماء عنه فاذا قدر ان خاما من الصوف خالطته نجاسة فانه يوضع في الماء ثم يعصر خارج الماء. ولو قدر انه عصر الماء سبعا بان لا يخرجه البتة من الماء بل يغمره بالماء ثم يعصره داخله مرة ثم اخرى ثم ثالثة ثم

26
00:10:57.800 --> 00:11:17.800
ثم خامسة ثم سادسة ثم سابعة حتى تستكمل العدد المعين عند الحنابلة فانه لا يحصل بذلك الا غسلة واحدة فلابد من اخراجه خارج الماء ليحصل انفصال الماء عنه ولو عصره كما تقدم في الماء ولو

27
00:11:17.800 --> 00:11:47.800
طبعا فانها تعد غسلة واحدة ويبني على هذه الغسلة. فان لم يمكنه عصره فانه يقلبه ويدقه. فاذا كان الصوف المتنجس تقديرا كالمفارش الكبيرة ويشق عصرها فانها اذا غمرت بالماء تقلب

28
00:11:47.800 --> 00:12:07.800
تدق بان يجمع بعضها على بعض وتدق لاجل ان ينوب ذلك عن العصر. ثم ما تغسل تكاثر بالماء مرة ثانية ثم تقلب وتدق. حتى يستكمل السبع. فان لم يمكن الدق

29
00:12:07.800 --> 00:12:37.800
فانه يفزع الى التثقيل. فيوضع على المفرش المتسخ شيء ثقيل ينوب عن العصر لان المتشربات للماء اذا وضع عليها شيء ثقيل وجرم له حجم كبير فان ذلك يدفع الماء عنها كما هو معروف. فعلم بهذا ان ما تشرب النجاسة

30
00:12:37.800 --> 00:13:25.200
سهل يغسل سبعا مع احد امور ثلاثة. الاول العصر ان امكن  والثاني الدق والتقليب ان لم يمكن العصر والثالث التثقيل ان لم يمكن عصر ولا دق او تقليب  واما ما لا يشرب النجاسة اذا وضع عليه الماء كالمواد البلاستيكية والصبغية فان هذا يكفي فيه

31
00:13:25.200 --> 00:13:45.200
الماء عليه لانه لا يتشرب الماء في داخله ولا يحتاج الى عصر او تقليب او تثقيل ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى المسألة الثالثة في قوله ويشترط كون احدها اي احد

32
00:13:45.200 --> 00:14:15.200
غسلات في متنجس بكلب او خنزير او متولد منهما او من احدهما بتراب طهور. وهذا حكم خاص بمتنجس معين. وهو ما تنجس بكلب او خنزير او متولد منه او من احدهما. فانه يغسل سبعا وتكون احدى الغسلات بتراب

33
00:14:15.200 --> 00:14:45.200
طهور وقيد الطهور خرج به الطاهر والنجس. فان التراب الطاهر كالمستعمل في تيمم عند الحنابلة او التراب النجس لا يجزئ في استعماله في احدى الغسلات لابد ان يكون التراب طهورا. ويجزئ عنه ما ذكره المصنف في قوله ونحوه كصابون واسنان

34
00:14:45.200 --> 00:15:25.200
فان الصابون والاثنان وما كان في حكمهما يحلان محل التراب الطهور والاثنان شيء تغسل به الايدي. يستخرج من بعض النباتات المقترنة بالمرارة والحموضة تعرفه العرب. ثم ذكر ان شرط استعمال التراب ان يستوعب المحل. الا فيما يضر فيكفي مسماه. اي الا في

35
00:15:25.200 --> 00:15:55.200
يتضرر بورود التراب عليه. فيكفي مسماه اي مطلق اسمه. ولو قل من التراب فاذا كان المستعمل في هذه الغسلة اقل شيء من التراب خشية الاضرار بالمحل المتنجز كان ذلك كافيا. ثم قال المصنف ويعتبر ماء طهور يوصله اليه. اي يوصل التراب

36
00:15:55.200 --> 00:16:15.200
الى المحل المتنجس فلا يكفي ذره واتباعه الماء. بل لا بد من خلطه. فلو ان محلا بنجاسة كلب ثم جيء بالتراب وذر عليه ثم صب الماء بعد ذلك فانه لا يكون على

37
00:16:15.200 --> 00:16:45.200
مذهب الحنابلة مجزئا بل لابد من خلط التراب بالماء ثم وضعه على المحل ثم قال المصنف رحمه الله تعالى في بيان محل هذه الغسلة المقارنة للتراب قال والاولى اولى اي اولى ان تكون مع التراب فان جعل التراب في غيرها جاز. ثم ذكر المسألة الرابعة في قوله ويضر

38
00:16:45.200 --> 00:17:05.200
بقاء طعم النجاسة لدلالته على بقاء العين ولسهولة ازالته. فلا يطهر المحل مع بقائه. فاذا بقي طعم النجاة فان المحل لا يكون طاهرا. لان بقاء الطعم دال على بقاء عين النجاسة. واما

39
00:17:05.200 --> 00:17:25.200
اللون والريح فلا يضر بقاؤهما كما قال المصنف ولا يضر بقاء لون النجاسة او بقاء ريح النجاسة او بقاؤهما عجزا عن ازالته فاذا وجد وجد العجز لم يضر بقاء اللون او الريح دفعا للحرج ويطهر المحل اي يحكم بطهره

40
00:17:25.200 --> 00:17:55.200
مع بقاء الريح او اللون المتعلق بالنجاسة. ثم ذكر المصنف المسألة الخامسة في قوله ويجزئ في بول غلام. وكذا قيؤه في المذهب. لان قيئ الغلام اخف من بوله. فالحق به وخرج بهذا القيد شيئان اثنان احدهما غائطه فانه لا

41
00:17:55.200 --> 00:18:25.200
يلتحق بالبول لانه اشد منه. ويتحرز منه عادة. وثانيهما اذا كان البول بولا انثى او كنت فانه لا يلتحق بحكم بول الغلام في ما يجزئ في تطهيره وشرط الغلام ان يكون لم يأكل طعاما لشهوة اي ليس له طلب ولا اختيار في المطاعم

42
00:18:25.200 --> 00:18:55.200
فنفسه لا تتطلع اليها وانما توصل اليه كما تلقمه امه ثديها او تعطيه في فيه طعاما بغير اختياره ولا طلبه. فضابط الشهوة وجود الاختيار والطلب فان لم يوجد الاختيار والطلب لم يكن مما يأكل الطعام شهوة. فاذا كان كذلك بان

43
00:18:55.200 --> 00:19:15.200
لغلام لم يأكل طعاما لشهوة اجزأ في تطهيره نضحه. والنظح هو مكاثرته بالماء التي ذكرها المصنف قال وهو بماء وان لم يقطر منه شيء اي وان لم يقطر من الماء شيء في الموضع المكاثر عليه

44
00:19:15.200 --> 00:19:45.200
فلو قدر ان غلاما بال على ثوب فان البول فان الماء يصب على يمضح على الثوب ويكاثر به ويغمر ولا يشترط ان ينزل الماء ليتيقن دفع النجاسة ثم قال ولا يحتاج الى مرس وعصر. والمرس هو التحريك باليد. والعصر هو الشد

45
00:19:45.200 --> 00:20:15.200
تحريك مجرد واما العصر ففيه قبض فهو اشد من مجرد المرس. ولا يحتاج اليهما بل يكفي الغمر ما تخفيفا لنجاسة بول الغلام. ثم ذكر المسألة السادسة فقال وفي نحو صخر كأجينة صغار مبنية او كبار مطلقة. والاجننة هي

46
00:20:15.200 --> 00:20:45.200
صخور منقورة كانت توضع في الحمامات ويصب فيها الماء وبعضها موجود في بعض النواحي اليوم ويلتحق بها ايضا الاحواض فيجزئ في نحو صخر واحواض وارض تنجست مائع ولو من كلب او خنزير مكاثرتها بماء اي غسلها بماء مرة واحدة

47
00:20:45.200 --> 00:21:15.200
حتى يذهب لون النجاسة وريحها اي حتى تذهب النجاسة ما لم يعجز عن اذهابهما او اذهاب احدهما اي اذا عجز عن اذهاب لون النجاسة او ريحها او احدهما فذلك معهو عنه. قال ولو لم يزل الماء فيهما اي في بول الغلام

48
00:21:15.200 --> 00:21:35.200
وفي الارض ونحوها فيطهران مع بقاء الماء عليهما. ومعنى قوله ولو لم يزل الماء فيهما اي ولو لم ينفصل الماء عن هل فانهما يطهران فلو ان انسانا بال غلام على ثوبه فنضحه

49
00:21:35.200 --> 00:22:05.200
الماء فبقي الماء على المحل ولم ينفصل فان المحل طاهر ولو بقي الماء عليه ثم ذكر المسألة السابعة فقال ولا تطهر ارض بشمس وريح وجفاف فاذا ارض فظهرت عليها الشمس او هبت عليها ريح او ذهبت رطوبتها وهو المراد بالجفاف فانها لا تطهر

50
00:22:05.200 --> 00:22:25.200
ذلك ثم ذكر المسألة الثامنة بقوله ولا تطهر نجاسة بنار فرمادها ودخانها وغبارها وبخارها نجس اذ لم يتغير منها الا هيئة جسمها. فلو قدر ان نجاسة اخذت فجعلت في نار واوقدت

51
00:22:25.200 --> 00:22:45.200
النار عليها فان رماد النار ودخانها وغبارها وبخارها نجس والعلة ما ذكره المصنف بقوله اذ لم يتغير منها الا هيئة جسمها اي استحالة من صورة الى صورة اخرى كالميتة تصير بتطاول الزمن ترابا

52
00:22:45.200 --> 00:23:15.200
اي تتحلل اجزاؤها وتتغير صورتها مع بقاء نجاستها. وكذا صابون عمل بزيت نجس فلو قدر ان انسانا يتعاطى هذه الصناعة صنع صابونا وهو طاهر من زيت نجس فانه لا يكفر بذلك. وهذه المسألة يذكرها الحنابلة بقولهم لا تطهر النجاسة بالاستحالة. اي بالتغير

53
00:23:15.200 --> 00:23:45.200
والتحول من صورة الى صورة فلا تطهر النجاسة عند الحنابلة في الانتقال من صورة الى صورة وصفة الى اخرى واستثنوا من ذلك صورتين اثنتين الاولى علقة يخلق منها حيوان طاهر. علقة يخلق منها

54
00:23:45.200 --> 00:24:15.200
حيوان طاهر والعلقة هي القطعة من الدم. وهي احدى مراحل خلق الجنين والثانية خمرة تنقلب خلا بنفسها او بنقل دون قصد. خمرة تنقلب خلا بنفسها. او بنقل دون قصد. فاذا

55
00:24:15.200 --> 00:24:35.200
فوجدت احدى الصورتين من الاستحالة كانت الصورة التي استحالت اليها طاهرة بخلاف غيرها ثم وذكر المصنف المسألة التاسعة وهي متعلقة بالاستحالة فقال وتطهر خمرة انقلبت خلا بنفسها او بنقل لا لقصد التخليد

56
00:24:35.200 --> 00:25:05.200
تمرة نجسة عند الحنابلة. لكنها تطهر اذا انقلبت خلا في احدى الحال الاولى ان تنقلب بنفسها دون عمل من احد. فانها تطهر حينئذ والصورة الثانية ان تطهر بنقل لا لقصد التخليل بان ينقلها من وعاء الى وعاء او

57
00:25:05.200 --> 00:25:25.200
ومن ظل الى شمس او من شمس الى ظل دون ارادة قصد التخليل. فانه اذا قصد تخليلها لم تطهر بذلك فان فعله اتفاقا كمن يكون عنده خمر في وعاء من الاوعية

58
00:25:25.200 --> 00:25:45.200
يحتاج الى هذا الوعاء فيأمر بنقلها من هذا الوعاء الى اخر. فاذا جعلت في الثاني تخللت وانما حولها الى الوعاء الثاني لانه يريد منفعة الوعاء الاول. فلا يكون قاصدا للتخليل فلو طهرت حينئذ لم تكن نجسة

59
00:25:45.200 --> 00:26:15.200
بل يحكم بطهرها. ثم ذكر المصنف المسألة العاشرة فقال ويحرم تخليلها. فان قللت ولو بنقلها لقصد لم تطهر فتخليل الخمر وهو تحويلها قلا حرام. ولو حدث ذلك بنقلها لقصد التخليل فانها لا تظهر وتكون حراما. ثم ذكر المسألة الحادية عشرة فقال ودنها اي وعاؤها والدنه

60
00:26:15.200 --> 00:26:45.200
وانية تجعل فيها الخمر وجمعه دنان فان له الحكم السابق كما قال اي يطهر بطهارتها تبعا لها فاذا حكم بانها صارت صلا طاهرا فان الجنة يحكم بكونه طهورا لان التابع تابع. ثم ذكر المسألة الثانية عشرة فقال وان خفيت نجاستهم في

61
00:26:45.200 --> 00:27:05.200
او ثوب او مصلى صغير والمراد بالمصلى الصغير البقعة المصلى عليها غسل ما احتمل ان النجاسة لاصابته حتى يتيقن غسلها. ليخرج من العهدة بيقين. فيغسل ما يغلب على ظنه ان

62
00:27:05.200 --> 00:27:23.369
اصابته حتى يتيقن انه قد غسل الموضع المتنجس في بدن او ثوب او بقعة مصلى عليها ليخرج جاء من عهدة المطالبة بازالة النجاسة بيقين وهذا اخر التقرير على الكتاب الثاني