﻿1
00:00:00.500 --> 00:01:35.050
قال المؤلف رحمه الله تعالى            ما شاء احدهما او يفهم بسم الله الرحمن الرحيم  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله تكلمنا عن عقد الوقف وانه من عقود التبرعات واعظم الصدقات

2
00:01:36.200 --> 00:02:16.700
لان مصلحته مستمرة ودائمة  واذا كان كذلك فان منفعته تكون اعظم ولهذا كانت الاوقاف موجودة قبل  النبي صلى الله عليه وسلم قبل الاسلام كانت موجودة وذلك لعظيم اثرها واتقدم جملة من احكام الوقف

3
00:02:16.800 --> 00:02:42.450
ذكر المؤلف رحمه الله شروط صحة الوقف وذكر ايضا انه يجب العمل بشرط الواقف واذا وقف على اولاده من يدخل ومن لا يدخل وكذلك ايضا اذا وقف هل يصح ان يقف على بنيه دون بناته

4
00:02:42.900 --> 00:03:05.200
تقدم الكلام على هذه المسائل ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل والهبة مستحبة هذا العقد الثالث من عقود تبرعات تقدم الى عقده العارية وعقد الوقف وهذا العقد الثالث

5
00:03:05.550 --> 00:03:39.300
وهو عقد الهبة والهبة ايضا من محاسن الاسلام بما يترتب عليها من تأليف القلوب وسل سخائم القلوب والبر اذا كانت الوالدين والصلة اذا كانت الاقارب  الاكرام اذا كانت للجيران والاصدقاء

6
00:03:39.650 --> 00:04:09.750
وعموم المسلمين المؤلف رحمه الله والهبة مستحبة الهبة مأخوذة من هبوب الريح اي مروره الريح لان الهبة مرت من يد الواهب الى يد الموهوب له مرت من يد الواهب الى يد الموهوب له

7
00:04:11.250 --> 00:04:39.600
واما في الاصطلاح ما هي تمليك ماله تمليك ماله غيره في حياته تمليك ماله غيره في حياته والاصل في الهبة القرآن والسنة والاجماع اما القرآن فقول الله عز وجل وامرأة مؤمنة

8
00:04:39.900 --> 00:05:01.050
ان وهبت نفسها للنبي واما السنة حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيه والاجماع منعقد عليها قال لك المؤلف

9
00:05:01.300 --> 00:05:22.500
والهبة مستحبة ما لم تتضمن محظورا شرعيا كما لو كانت او كما لو وقعت موقع الرشوة ويدل على استحبابها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يهدي ويقبل الهدية ويقول النبي عليه الصلاة والسلام

10
00:05:22.950 --> 00:05:48.600
لو اهدي الي ذراع او كراع لقبلت ولو دعيت الى ذراع او كراع لاجبت قال وتصح هبة مصحف المصحف نص عليه لانه كما تقدم هم لا يرون بيع المصحف ومع ذلك قال لك تصح هبة المصحف

11
00:05:49.750 --> 00:06:17.050
وكل ما يصح بيعه الاحسن في الظابط ضابط ما تصح هبته ان يقال كل ما يباح او كل ما ينتفع به الصح هبة كل ما ينتفع به اشمل من قوله ما يصح بيعه

12
00:06:17.150 --> 00:06:44.800
قال وتنعقد بما يدل عليها عرفا يعني صيغة الهبة راجعة الى العرف الصيغة قد تكون قولية وقد تكون فعلية المهم صيغ العقود لم يرد لها الفاظ خاصة الشرع فليرجع الى ما دل عليه العرف

13
00:06:45.650 --> 00:07:06.750
ومن ابرأ غريمه من دينه برئ ولو لم يقبل يعني لو قال لغريمه يريد من غريمه  مثلا يريد منه الفا فقال ابرأتك هذه الالف انا لا اريدها قال الغريم لا انا لا اقبل الف

14
00:07:06.850 --> 00:07:28.350
الفك ساردها عليك. انا لا لا اريد هذا الابراء يبرأ او لا يبرأ  حتى ولو لم يقبل الغريم قال لك يا ابراهيم لماذا لان الشارع يتشوف الى ابراء الذمم ولا يرى الدين

15
00:07:28.500 --> 00:07:48.300
شارع يتشوف الى ابراء الذمم وعدم اشغالها بحقوق الناس فيقول لك ولو لم يقبل وقال بعض العلماء المسألة فيها تفصيل ان كان يلحقه مضرة ما تبرى ذمته اذا لم يقبل

16
00:07:48.550 --> 00:08:10.900
واما اذا كان لا تلحقه مضرة فانه تبرأ قال رحمه الله ويجب التعديل في عطية وارث بان يعطي كلا بقدر ارثه فان فضل سوى برجوع وان مات قبله ثبت تفضيله

17
00:08:11.550 --> 00:08:39.700
هذه المسألة من مفردات المذهب يعني من مفردات مذهب الحنابلة الجمهور لا يجب التعديل  الورثة في الهبة. يعني هذه هبة نعم عندنا عندنا مسألتان المسألة الاولى التعديل بين الاولاد المسألة الاولى

18
00:08:40.850 --> 00:09:02.100
تعديل بين الاولاد المشهور من المذهب انه يجب عليه ان يعدل بين اولاده والتعديل بين الاولاد يكون في امرين الأمر الأول في النفقة والامر الثاني في الهبة تبرع فيما زاد على النفقة

19
00:09:03.100 --> 00:09:27.350
الامر الاول التعديل في النفقة النفقة ضابط التعديل في النفقة ان يعطي كل واحد من الاولاد قدر حاجته فمثلا هذه انثى تحتاج الى حلي بالف ريال وهذا ذكر يحتاج الى قلم رصاص بريال واحد

20
00:09:27.700 --> 00:09:56.500
يعطي الانثى الفا ويعطي الذكر ريالا هذا هو العدل العدل فيما يتعلق بالنفقة يكون ماذا ها بقدر الحاجة يكون بقدر الحاجة  الامر الثاني الامر الثاني اذا قام بالنفقة واعطى كلا حاجته

21
00:09:57.300 --> 00:10:14.700
اراد ان يهبهم وان يتبرع لهم وهنا يجب عليه ان يعدل بينهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم في حديث النعمان بن بشير لما ان اباه

22
00:10:15.050 --> 00:10:33.600
بشير ابن سعد خصه بهبة فقالت زوجة بشير اشهد على هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم وكل ولدك اعطيته؟ قال قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم

23
00:10:34.300 --> 00:10:54.450
على هذا غيري لا تشهدني على جو وهذا هو المشهور من المذهب انه يجب ان يعدل بين الاولاد عند الجمهور انه لا يجب عليه ان يعدل بين اولاده  قول الله عز وجل ان الله يأمر بالعدل والاحسان. وهذا احسان

24
00:10:54.700 --> 00:11:16.550
يعطي هذا الولد ويحرم هذا الولد هو محسن في اعطاء هذا الولد حرم هذا الولد لا يلام لان المال لان المال ماله  الصواب في هذه المسألة ما ذهب اليه قنابل مؤلف

25
00:11:16.750 --> 00:11:36.100
انه يجب ان يعدل بين الاولاد يجب علينا ان نعدل اعطاهم بالسوية او فضل الذكر على الانثى كقسمة الله عز وجل وهذا افضل هذا فيما يتعلق بالاولاد ما يتعلق ببقية الورثة غير الاولاد

26
00:11:37.650 --> 00:12:00.000
يعني هل يجب عليه ان يعدل بين الورثة غير الاولاد او لا هل يجب عليه او لا يجب عليه؟ مثلا لو كان  عنده اخوان يرثانه لو مات فهل يجب عليه ان يعدل بينهم

27
00:12:00.100 --> 00:12:14.950
اذا اعطى الاول يعطي الثاني او لا يجب عليه ما مشى عليه المؤلف انه يجب عليه ان يعدل بين الورثة وجماهير العلماء انه لا يجب عليه ان يعدل بين الورثة

28
00:12:15.150 --> 00:12:38.050
له ان يفضل له ان يخصص لان النص انما ورد في من الاولاد فقط التعديل انما ورد في الاولاد ولان الاولاد ليسوا كغيرهم الاولاد اذا حصل عدم التعديل والتفضيل او التخصيص

29
00:12:38.500 --> 00:13:00.250
حصل بينهم الخلاف والشقاق والنزاع بخلاف ما اذا كان له عمان يرثانه او اخوان يرثانه الى اخره فهذا كونه يخصص او يفضل يبعد ان يكون هناك شيء آآ من الحزازات او الخلاف او الشقاق بخلاف الاولاد

30
00:13:00.600 --> 00:13:24.250
وهم يرون انهم يتساوون بصلتهم او في اتصالهم لابيهم  لكن مع ذلك اذا اراد ان يفظل او ان يخصص ليكن ذلك ليكن ذلك سرا لئلا يكون في القلب شيء اللي كان مؤلف رحمه الله كلا بقدر ارثه

31
00:13:25.350 --> 00:13:40.300
نعم هذا الأفضل ان يكون التفضيل بقدر الإرث ولو سوى بين الذكر والأنثى فلا بأس قال فان فضل سوى برجوعه يعني لو انه فضل بعض الاولاد على بعض اعطى الاول مئة

32
00:13:40.450 --> 00:14:02.500
والثاني خمسين يرجع يرجع الاول ياخذ منه خمسين او نعم سوى برجوع او زيادة اللي اعطاه خمسين يزيده خمسين قال وان مات قبله ثبت تفضيله يعني اعطى الاول الف ريال

33
00:14:02.700 --> 00:14:23.050
ثم بعد ذلك مات ولم يعطي الثاني والثالث من اولاده فيقول لك المؤلف رحمه الله اثبت العطية او تثبت الهبة لمن  لمن اعطي وهذا هو المشهور من المذهب لانه الان

34
00:14:23.350 --> 00:14:38.550
لما مات انتقل المال للورثة خلاص تثبت شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول لا تثبت بل يجب ان ترد في التركة لان النبي صلى الله عليه وسلم سماها جورا

35
00:14:38.800 --> 00:15:03.550
وقال لا تشهدني على جور على هذا غيري فاذا كان الجورا وظلما كيف نقول بانها تثبت الصواب انها ترجع الى التركة قال ويحرم على واهب ان بقي مثلا وتلزم بقبض باذن واهب

36
00:15:04.400 --> 00:15:23.550
الهبة يقول لك المؤلف رحمه الله الزم الهبة بالقبض يعني الهبة تصح بالعقد لكن هل هل تلزم بالعقد او لابد من القبض اكثر العلماء يقولون لا بد من ان يقبضها

37
00:15:24.000 --> 00:15:41.000
الموهوب له. يعني مثلا لو انك وهبت شخص قلت له وهبتك هذا العلبة وقال قبلت ثمة الهبة الان لكن هل الهبة لازمة يقول النهبة ما دام ان الموهوب له لم يقبضها

38
00:15:41.100 --> 00:15:58.850
بإذن الواهب الهبة ليست لازمة. له ان يرجع فيها لا تلزم الا بالقبر واستلوا على هذا دلوا على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبة كالكلب يقي

39
00:15:59.100 --> 00:16:17.000
ثم يرجع فقوله يقي هذا يدل على انه اخرج الهبة الموهوب له وايضا ورد عن ابي بكر انه لما وهب اه عائشة عشرين وصقا من جذاد نخله بالعالية قال لو كنت

40
00:16:17.300 --> 00:16:37.750
زدتي كان لك اما اليوم فهو مال وارث اليوم مال وعند الظاهرية ان الهبة تلزم بالعقد الهبة تكون لازمة بالعقد لان الله عز وجل قال يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود وايضا حديث ابن عباس

41
00:16:37.900 --> 00:16:57.750
العائد في هبة كالكلب وهذا عايدنا هذا عاد وهذا يظهر والله اعلم انه احوط المؤلف ويحرم على واهب ان يرجع في هبته بعد قبض وعند الظاهرية يحرم متى بعد العقد

42
00:16:58.350 --> 00:17:15.850
وكره قبله يعني يكره قبل القبض الا الاب الاب له ان يرجع الاب له ان يرجع ويدل لذلك نعم يدل لي هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن

43
00:17:16.100 --> 00:17:40.100
لا يحل لواهب ان ان يرجع في هبته الا الوالد فيما يهب ولده الوالد الاب له ان يرجع قال وله ان يتملك بقبض مع قول او نية من مال ولده غير سرية غير سرية

44
00:17:40.400 --> 00:18:01.350
ما شاء ما لم يضره او ليعطيه لولد اخر او يكن بمرض موت احدهما او يكن كافرا والابن مسلما هذه المسألة ايضا من مفردات المذهب من مفردات مذهب الحنابلة ان الاب

45
00:18:02.200 --> 00:18:20.300
الام له ان يتملك من مال ولده واستلوا على هذا بحيث جابر وابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انت ومالك لابيك لكن يشترط الاب له ان يتملك من مال ولده

46
00:18:20.650 --> 00:18:43.800
لكن يشترط لهذا التملك شروط الشرط الاول ان يقبض المال ما يكفي القول لما تقدم انهم يقولون لا يلزم الا باي شيء ها  يشترط ان يقبض نعم مع القول او مع النية. يقول تملكت ويقبض

47
00:18:44.600 --> 00:19:12.550
او ينوي الثاني الا يتملك السرية يعني الامة التي وطئها الولد لانه اذا وطأها الولد اصبحت ماذا؟ محرمة على الاب اصبحت من حلائل ابنائه فليس للاب ان يطأها الامة اذا وطأها الابن حرمت على الاب

48
00:19:12.850 --> 00:19:38.200
واذا وطأها الاب حرمت على الابل والشرط الثالث قال لك ما لم يضره يعني اذا كان المال تملكه يذر بالولد سيارة ما عنده ليس عنده غيرة غيرها لتملك الاب  ما لم تتعلق

49
00:19:39.100 --> 00:19:57.400
بضرورته او حاجته ليس له ان يتملك لكن عنده سيارة لا يحتاجها زائدة له ان يتملكها الشرط الرابع او ليعطيه لولد اخر يعني ليس له ان يتملك يأخذ من مال ولده

50
00:19:57.650 --> 00:20:22.050
لكي يعطيه لولد اخر هذا ليس له ذلك  لانه خلاف العدل او يكن بمرض موت احدهما لانه اذا مرض احدهما مرض الموت خلاص المال الان كان للورثة حتى المريض ما يملك من ماله الا الثلث تبرعا

51
00:20:23.100 --> 00:20:42.000
فليس له ان يأخذ من مال  ليس له ان يأخذ من مال ولده اذا مرض مرض الموت او هو مرض مرض الموت فاذا مرض الاب مرض الموت اصبح التملك الان سيكون

52
00:20:42.100 --> 00:21:09.550
الورثة او يكن الكافر هذا الشرط الخامس او يكن كافرا والابن مسلما. يعني  اذا كان كافرا لا يتملك الكافر من مال الابن المسلم وعند جمهور العلماء ان الوالد ليس له ان يتملك من مال ولده

53
00:21:09.800 --> 00:21:34.050
الله عز وجل يقول ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل المسلم على المسلم حرام وماله وعرضه  وليس لولد ولا لورثته مطالبة ابيه بدين ونحوه. بل بنفقة واجبة

54
00:21:34.450 --> 00:21:50.150
يعني اذا استدان منك ابوك دينا ما تملك ان تطالبه عند القاضي هذا عقوق لكن تطلب منه الدين لا بأس لكن ان تطالبه عند القاضي او ورثتك اذا مات الابل

55
00:21:50.850 --> 00:22:11.550
ورثته لا يملكون لا يملكون المطالبة. بل بالنفقة. لان النفقة لحفظ النفس فاذا ابوك ما انفق عليك لك ان تطالبه عند القاضي بالنفقة لكن الدين لا تملك ان تطالب قال

56
00:22:11.800 --> 00:22:35.900
ومن مرضه غير مخوف تصرفه كصحيح نوم خوف كبرسام واسهال متدارك وما قال طبيبان مسلمان عدنان عند اشكاله انه مخوف لا يلزم تبرعه لوارث بشيء ولا بما فوق الثلث لغيره الا بجلس الورثة

57
00:22:36.700 --> 00:22:58.550
يعني هنا شرع المؤلف رحمه الله في بيان عطية المريض اذا المرض ينقسم ثلاثة اقسام المرض ينقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول ان يكون المرض غير مخوف مثل وجع ضرس

58
00:22:58.700 --> 00:23:23.850
صداع يسير يسيرة هذا حكمه حكم ماذا حكما الصحيح له ان يتبرع الثلث واكثر من الثلث وغير وارث حكمه حكم ماذا؟ الصحيح اذا كان المرض غير مخفوف القسم الثاني ان يكون المرض مخوفا

59
00:23:24.750 --> 00:23:43.750
يعني وضابط المرض المخوف العرف لان العلماء يذكرون امراض يذكرون امراضا كانت في الزمن الاول مخوفة. اما الان بعد تقدم الطب اصبحت غير مخوفة المهم المرجع في ذلك الى اي شيء

60
00:23:44.050 --> 00:24:04.500
العرف فمثلا عندنا من الامراض المخوفة اليوم مرض السرطان هذا مرض مخوف اذا مرض بهذا المرض المخوف ها وش وش يكون الان الان يحجر عليه ما يملك من ماله الا الثلث. لو كان عنده

61
00:24:04.550 --> 00:24:22.750
مئة مليون ما له من ما له الا اي شيء الا ثلاث وثلاثين مليون فقط تبرعا اما التصرفات تنمي المال بالبيع والشراء لا بأس هذا لحظ الورثة لكن اذا اردت انك تتبرع

62
00:24:22.850 --> 00:24:41.300
تبني مسجدا او توقف وقفا ما تملك الا اي شيء ها الثلث فاقل بغير وارث وبهذا ينبغي للمسلم انه يقدم ما ينتظر ما ينتظر ان يفجأه المرض او يفجأه الموت

63
00:24:42.150 --> 00:25:00.400
ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ان تصدق وانت صحيح شحيح الغنى وتخشى الفقر ينبغي للمسلم انه يبادر بالصدقة لانه اما ان يفجأه مرظ او ان يفجأه ماذا؟ او يفجأه موت اعظم واشهد

64
00:25:01.500 --> 00:25:21.550
فاذا مرض المرض المخوف هنا ما يملك من ما له تضرعا هبة وقفا وصية عتقا محاباة لا يملك الا اي شيء ماذا الثلث فاقل بغير وارث نعم ان الله اعطى كل ذي حق حقه

65
00:25:21.600 --> 00:25:37.500
الا وصية قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعد لما جاءه وهو مريض قال النبي قال اتصدق بالثلثين؟ قال لا بماله؟ قال لا. قال بالثلثين؟ قال لا. قال بالشطر؟ قال لا. قال بالثلث. قال الثلث والثلث

66
00:25:38.200 --> 00:26:05.650
وقال لك مخوف كبرسام نعم البرسام هذا مرظ في الدماء الدماغ عم يختل معه العقل ويصبح   واسهال متدارك يعني اسهال مستمر هذا مخوف قال لك وما قال طبيبان مسلمان عدلان عند اشكاله انه مخوف

67
00:26:06.150 --> 00:26:24.700
المؤلف اشترط ان يكون طبيبين مسلمين  الصحيح انه يكتفى لا يشترط التعدد. يكتفى بطبيب واحد ثقة سواء كان مسلما او غير مسلم ما دام انه ثقة فاذا قال طبيب ثقة

68
00:26:24.850 --> 00:26:41.750
ان هذا مخوف يخشى عليه خلاص يأخذ احكام المخوف ويدل لهذا كما تقدم ان النبي صلى الله عليه وسلم استأجر عبدالله ابن اريقط وكان كافرا قال لا يلزم تبرعه لوارث بشيء

69
00:26:42.800 --> 00:27:00.050
بان الله اعطى كل ذي حق حقه. لو قلنا تصح الهبة للوارد تغير تنصب المواريث ولا بما فوق الثلث لغيره اي لغير وارد الا باجازة الورثة الورثة اذا اجازوا التبرع بما زاد عن الثلث

70
00:27:00.250 --> 00:27:22.650
وهل هو تنفيذ او هبة مستقلة؟ هذا موضع قلاب بين العلماء او  تبرع لوارث اذا اجاز الورثة نفذ اذا لم يجيزه فانه لا ينفذ عندنا المرض المخوف ها ماذا حكم التصرفات فيه

71
00:27:23.450 --> 00:27:44.550
ها صحيحة حكم التبرعات الثلث فاقل لغير وارث التصرف كونه يبيع ويشتري وينمي المال للورثة ما في ظرر عليه الحكم جائز لكن التبرع هذا لمشكل هذا ما يملك الا الثلث طاقا لغير والده

72
00:27:44.950 --> 00:28:05.050
قال لك ومن امتد مرضه بجذام هذي من المفردات يعني هذا القسم الثالث الامراظ المبتدة الامراظ الممتدة نعم الامراض الممتدة هذا يذكره الحنابلة فقط نعم يذكره انحنى بلا فقط يقولون

73
00:28:05.100 --> 00:28:29.750
اذا امتد المرض اصبح مع مرض وهو ممتدا انقطعه بفراش لازم الفراش وش الحكم حكم حكم المخوف ان لم يقطعه بفراش يذهب ويجي فهذا حكم حكم الصحيح والصحيح ان ان هذا لا لا وجود له

74
00:28:30.700 --> 00:28:48.000
نقول المخوف مخوف سواء قطع او بفراش او لم يقطعه بفراش المهم انه اذا دل العرف او الاطباء او الطبيب انه موقوف حكمنا بانه مخوف سواء قطعه بفراش او لم يقطعه بفراش

75
00:28:48.150 --> 00:29:05.450
هذا القسم انما نص عليه الحنابلة رحمهم الله قال ويعتبر عند الموت كونه وارثا او لا. يعني متى نعتبر الثلث متى نعتبر كونه وارثا او غير وارث هذا عند الموت

76
00:29:05.800 --> 00:29:30.550
عند الموت فمثلا اذا كان مريظ اذا كان مريظا مرظا مخوفا ثم اعطى وارثا شيئا ها الصحة العطية ولا تصح العطية ها لا تصح العطية كما قلنا لوارد لا تصح بشيء لكن متى نعتبر انه وارث؟ او غير وارث؟ نعتبره عند الموت

77
00:29:31.050 --> 00:29:51.550
فمثلا في شهر محرم هو مريظ الان مرض مخوف وفي شهر محرم اعطى اخاه مئة الف اخاه وارث قبل ان يموت ولد له ولد تصح العطية ولا ما تصح العطية

78
00:29:52.050 --> 00:30:11.150
النصيحة العادية لماذا؟ لانه عند الموت ليس ماذا ليس واردا ولو كان عند العطية غير وارث اعطى اخاه مثلا اعطى اخاه عشرة الاف وقبل ان يموت مات ابنه فاصبح اخوه ماذا

79
00:30:11.500 --> 00:30:29.950
الصحة العطية او لا تصح لا تصح المعتبر ماذا  عند الموت باعتبار كونه وارث او غير وارث واعتبار الثلث وغير الثلث هذا عند الموت ودليل حي السعد انك ان تذر ورثة الاغنياء

80
00:30:30.000 --> 00:30:53.250
خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس المؤلف رحمه الله ويبدأ بالاول فالاول بالعطية هنا اراد المؤلف رحمه الله ان يفرق بين العطية والوصية العطية ما هي العطية العطية هي الهبة في مرض الموت

81
00:30:54.350 --> 00:31:18.850
العطية والوصية يتفقان في امرين ما هما العطية والوصية يتفقان في امرين ما هما هذان الامران  لا يجوز باكثر من الثلث هذا واحد ثانيا لا تجوز لوارث هذا الوصية والعطية

82
00:31:19.000 --> 00:31:42.650
يعني الهبة في مرض الموت والوصية يتفقان في هذين الحكمين طيب يختلفان يختلفان في  الامر الاول قال لك يبدأ بالاول فالاول بالعطية العطية يبدأ بالاول في الاول يعني وهب زيد

83
00:31:42.750 --> 00:32:01.300
عشرة الاف ثم وهب في محرم عشرة الاف تزيد في سفر عشرة الاف في البكر ثم في ربيع عشرة الاف لابراهيم الثلث كله عشرة الاف ريال من نعطي العشرة هذه

84
00:32:02.500 --> 00:32:17.000
نعطيها الاول بالنسبة للعطية اذا كان ذلك في مرض الموت يعني هذا اعطاه عشرة وهذا عشرة وهذا عشرة. وكل الثلث قلنا ما دام انه مرض مرض الموت ما يملك الا الثلث

85
00:32:17.700 --> 00:32:40.350
الثلث كله عشرة نعطي هذه العشرة للاول فقط طيب الوصية لا الوصية نقول للجميع يتحاصون فيها يتزاحمون فيها وهذي مسألة نتنبه لها وهي ان الوصايا لا ينسخ بعضها بعضا فاذا وجدنا وصيتين

86
00:32:41.050 --> 00:33:04.000
يعني نجد ان الشخص وصى للجمعية الخيرية وصى لتحفيظ القرآن ننفذ جميع الوصايا لكن اذا كانت هذه الوصايا تزيد على الثلث فما الحكم؟ ها يتزاحمون لا ما نقدم الاول يقدم الاول في العطية

87
00:33:04.300 --> 00:33:35.200
لكن في الوصية نقسم الثلث على الجميع بالنسبة نقسم الثلث على الجميع النسبة فمثلا وصل الجمعية بعشرة الاف وللفقراء بعشرة الاف اه خمسين الف  للفقراء بخمسين الف  طلاب العلم باربعين الف

88
00:33:36.250 --> 00:34:02.850
اما الوصية الان كم وصى مئة الف الثلث انا ما وجدنا عنده الا مئة وخمسين. كم الثلث خمسة انسب الثلث  الثلث انسبه الى المئة كم النصف خمسون الى مئة  نعطي صاحب العشرة

89
00:34:03.600 --> 00:34:26.200
خمسة الجمعية لها عشر نعطيها خمسة الايتام لهم خمسون نعطيهم خمسا وعشرين. طلاب العلم لهم اربعون نعطيهم عشرين يتزاحمون والوصايا لا ينسق بعضها بعضا. ولهذا من كتب وصية ينبغي ان ان يكتب فيها هذه الوصية ناسخة او ينبه الموصي

90
00:34:26.200 --> 00:34:42.050
اذا كان له وصايا اخرى هل هذه ناسخة وليست ناسخة لان الوصايا يجب ان يعمل بها جميعا هذه قال لك ولا يصح الرجوع فيها العطية العطية لا يصح الرجوع فيها خلاص

91
00:34:43.100 --> 00:35:04.050
هبة اما الوصية يصح الرجوع فيها اذا وصى للفقراء والايتام طلاب العلم باجماع الصحابة ان الوصية يصح ابطالها كما جاء عن عمر وعائشة الى اخره الفرق الثالث ويعتبر قبولها عند وجودها يعني الهبة

92
00:35:05.100 --> 00:35:24.500
اذا قال وهبتكم في مرض الموت. وهب عشرة الاف في مرض الموت لغير وارد يقبل ويصح  لكن بالنسبة للوصية متى يكون القبول بعد الموت لو قال وصيت لزيد بعشرة الاف

93
00:35:24.700 --> 00:35:46.900
ثم قال قبلت ما يصح قبوله حتى يموت الموصي فاذا مات الموصي يكون هنا القبول قال ويثبت الملك فيها من حينها. يعني الهبة يثبت الملك لانه اه قبل الان وما لك

94
00:35:47.150 --> 00:36:05.900
لكن الوصية متى يثبت الملك اذا قبل بعد الموت اذا قبل قال لك والوصية بخلاف ذلك قال رحمه الله كتاب الوصايا قال الوصايا نعم الوصايا هذه ايضا العقد الرابع من عقود التبرعات

95
00:36:06.800 --> 00:36:36.550
الوصايا هو اوسع عقود التبرعات اوسع عقود التبرعات الوصية ولهذا العلماء يقولون تصح الوصية بالمعدوم الوصية بالمجهول الوصية للمعدوم للمجهول يعني يتوسعون في باب الوصايا. لماذا لان الوصية تبرع بالمال بعد الموت

96
00:36:36.800 --> 00:36:54.750
وهي ايضا من محاسن الشريعة من محاسن الشريعة. يعني بعض الناس قد يغلبه الشح بالمال ما يتبرع وهو حي الشارع جا فتح لك باب تبرع الان وصية كان الوصية ما فيها ضرر

97
00:36:55.300 --> 00:37:17.950
انك تبطلها لو قال مثلا وصيت بمليون ما ضره شيء. ان مات استدرك تحتاط ما مات  يرجع فيها وهو الشارع يقول لك اذا كنت عندك شح وبخل بالمال؟ ما تصدقت وانت حي؟ وص على اقل شيء

98
00:37:18.100 --> 00:37:38.300
فتح لك ابواب اخرى اقل شي انك توصي تحتاط لنفسك لكن المشكلة اذا ما تبرع لا بالحياة ولا وصى حرم نفسه الخير هذي المشكلة انت الان وص نكتب وصية حتى لو كان ما عندك شيء

99
00:37:38.350 --> 00:37:54.350
بالمعدوم لو قال اوصيت المليون وهو ما عنده الا مئة ريال يصح او لا يصح يصح لان الوصية كما ذكرنا هي اوسع ابواب التبرعات. ايه قال لك المؤلف رحمه الله

100
00:37:55.350 --> 00:38:14.450
نعم قلنا هي جمع وصية مأخوذة من وصيت الشي اذا وصلته لان الموصي الموصي وصل ما كان له في حال الحياة بعد وفاته بعد وفاة هو الاصل فيها القرآن والسنة والاجماع

101
00:38:14.700 --> 00:38:32.250
اما القرآن   قول الله عز وجل من بعد وصية يوصى بها او دين والسنة حيث ابن عمر ما حق امرئ مسلم يبيت ليلة او ليلتين الا وصيته مكتوبة عند رأسه

102
00:38:32.550 --> 00:38:51.850
والاجماع منعقد عليها قال يسن لمن ترك مالا كثيرا عرفا الوصية بخمسه يعني اذا ترك مال كثير يوصي بالخمس الامام احمد رحمه الله اختار الخمس لقول ابي بكر رضي الله تعالى عنه

103
00:38:51.950 --> 00:39:13.950
رضيت بما رضي الله به لنفسه واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل  والنعم فيقول لك الخمس قال بعض العلماء ان المسألة

104
00:39:14.000 --> 00:39:37.350
تختلف باختلاف المال واختلاف الورثة قد يكون المال كثيرا والورثة غير محتاجين يزيد بدلا من الخمس يجعلها الثلث لكن اذا كان الورثة محتاجون والمال قليل الى اخره فانه ينقص. المؤمنين تكون الزيادة والنقص

105
00:39:37.450 --> 00:40:03.350
حسب المال وحسب حال الورثة قال وتحرم ممن يرثه غير الزوجين باكثر من الثلث لاجنبي او لوارث بشيء يعني يحرم من يوصي باكثر من الثلث اذا كان له ورثة اما اذا لم يكن له ورثة

106
00:40:03.750 --> 00:40:21.900
او كانت الورثة هم الزوجان فقط كانت الورثة هم الزوجان فقط يقول لك المؤلف يجوز والصحيح وهذه المسألة مبنية على ماذا مبنية على مسألة اخرى في الفرائض تأتيكم وهم لا يرون الرد على الزوجين

107
00:40:22.750 --> 00:40:44.350
لان الزوجين اجانب لا يرون الرد فكذلك ايضا يجوز ان يوصي باكثر من الثلث اذا كان لا يرثه الا زوجه او لا ترثه لا يرثها الا زوج يجوز والصحيح انه يرد على الزوجين

108
00:40:44.700 --> 00:41:02.450
ولا تجوز الوصية باكثر من الثلث حتى ولو كان الوارث زوجا اذا كان الشخص ليس له وارث له ان يوصي باي شيء بكل ماله لانه منع من الزيادة على الثلث. لماذا

109
00:41:02.650 --> 00:41:25.000
ها بحق الورثة منع من الزيادة على الثلث بحق الورثة لكن اذا كان له وارد وكان زوجا او غيره فانه ليس له ان يزيد على الثلث الا باذن الورثة  وتصح موقوفة على الاجازة. يعني لو وصى

110
00:41:25.100 --> 00:41:44.450
في ازيد من الثلث او لوارث بشيء لا بد من اجازة الورثة قال وتكره من فقير كوارث محتاج هذا شخص ليس عنده شيء محتاج ايضا اجعل المال للورثة كما جاء عن عائشة

111
00:41:45.400 --> 00:42:11.500
والنبي صلى الله عليه وسلم قال انك انتظر ورثة اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس الاقربون اولى اولى بالمعروف قال فان لم يفي الثلث بالوصايا  مسائل العون تقدم ان ذكرنا المثال لما ذكرنا

112
00:42:11.550 --> 00:42:31.800
الفرق بين العطية والوصية قال وتخرج الواجبات من دين وحج وزكاة من رأس المال مطلقا الا اذا قال اخرجوا الواجب من ثلثي فتخرج من الثلث يعني هذا رجل خلف مائة الف

113
00:42:32.200 --> 00:42:51.000
عنده زكاة لم يخرجها عنده حج لم يحج عنده نذر عنده كفارة هذه الاشياء منين نخرجها؟ هذه الواجبات هل نخرجها من الثلث ولا من رأس المال المؤلف من رأس المال نبدأ برأس المال

114
00:42:51.550 --> 00:43:13.350
ثم اذا فضل شيء يخرج الثلث لكن لو قال هذه الواجبات اخرجوها من الثلث ها نعزل الثلث ونخرج الواجبات فان بقي شيء للثلث والا انتهى الثلث ان ان كان الثلث يفي بها كلها

115
00:43:13.400 --> 00:43:42.200
والا تممنا من رأس الماء قال رحمه الله تعالى وتصح لعبده بمشاع كثلث ويعتق منه بقدره فان فضل شيء اخذه الوصية للرقيق. الرقيق ما يملك الا هنا اذا وصل الرقيق

116
00:43:42.600 --> 00:44:07.850
فانه لا يخلو من امرين الأمر الأول ان يوصي له بمعين ليس بمشاع قال والصيد برقيق زيد في هذه السيارة وش الحكم هنا حول تصح لا تصح الوصية لماذا لانه مال

117
00:44:08.050 --> 00:44:34.000
هو موروث الان ما يملك  الحالة الثانية قال وصيت لرقيقي في ثلث مالي هنا تصح ولهذا قال لك وتصح لعبده بمشاع الثلث الربع الخمس تصع وحينئذ ننظر  اما الثلث قالوا الثلث

118
00:44:34.050 --> 00:44:58.650
عشرة الاف كم قيمة الرقيق عشرة الاف   لا له ولا عليه قالوا الثلث نعم الثلث عشر تلاف كم قيمة الرقيق؟ خمسة يعتق او لا يعتق ها يعتق يعتق وياخذ الخمسة

119
00:44:59.550 --> 00:45:26.950
عكس هذا  الثلث خمسة وقيمته الثلث عشرة نعم الثلث خمسة وقيمته عشرة لم يعتق منه النصف فالاحوال كم الاحوال ثلاثة ان كان الثلث مساو للقيمة لا له ولا عليه ان كان الثلث

120
00:45:28.400 --> 00:45:54.450
اكثر من القيمة فيعتق وله الفاضل العكس يعتق بقدره قال لك ولهذا قال لك ويعتق منه بقدره فان فضل شيء اخذه قال وبحمل ولحمل وحقق وجوده الوصية بالحمل  عنده امة حامل

121
00:45:55.400 --> 00:46:15.950
حققنا وجوده في بطنها يصح ان يوصي به او عنده بقرة حامل حققنا وجود الحمل في بطنها فصح الوصية به حمل ايضا حين الوصية الصحة الوصية للحمل لكن بشرط ان نتحقق

122
00:46:16.000 --> 00:46:33.600
وجوده في البطن. متى نتحقق وجود الحمل في البطن ان تلده لاقل من ستة اشهر ان تلده لاقل من ست اشهر من حين الوصية فمثلا لو وصى في محرم ثم ولد في ربيع

123
00:46:33.850 --> 00:46:55.100
نصح الوصية ولا ما تصح؟ ناصح لان نقطع قطع جازم ان الحمل كان موجودا في محرم لان اقل مدة الحمل كم يعني قبل فاكثر موجودة الحمل فاذا ولدته لاقل من ستة اشهر ها ما حكم

124
00:46:55.800 --> 00:47:19.300
تيقنا وجود الحمل قال لك لا لكنيسة وبيت نار وكتب التوراة والانجيل ونحوها هذه لا تصح الوصية لها لان الوصية فعل خير وهذه  مضادة المقصود الشارع والله عز وجل قال وتعاونوا على البر والتقوى

125
00:47:19.350 --> 00:47:41.200
ولا تعاونوا على الاثم والعدوان قال وتصح بمجهول ومعدوم كما قلنا لكم الوصية هي اوسع ابواب التبرعات مجهول قال وصيت بثلثي ما ندري كم يكون ثلثه؟ ربما قال وصيت بثلثي

126
00:47:41.350 --> 00:47:59.300
عندهم مليون. عند الموت اصبح عنده عشرة ملايين او خمسة ما ندري وش يموت عليه ما ادري كم يصير الثلث هذا مجهول الصحة الوصية بالمجهول بالاجماع بالمعدوم قال وصيت بمليون وما عنده شي

127
00:47:59.900 --> 00:48:28.200
تصح ولا ما تصح   هذا قال لك وبما لا يقدر على تسليمه وصيته عنده سيارة مسروقة السيارة المسروقة وصيت بها لزيد  تصح ولا ما تصح  الله يخلف عليك  وما حدث بعد الوصية يدخل فيها

128
00:48:28.300 --> 00:48:46.600
هذا هو ما حدث بعد الوصية قال وصيت بالثلث حين الوصية الثلث الف ثم نمى المال اصبح عند الموت ها الثلث مليون يدخل ولا ما يدخل؟ يدخل. الا اذا عين

129
00:48:46.900 --> 00:49:10.200
قال وصيت بالف ريال لزيد لكن لو قالت وصيت بالثلث الربع وعند الوصية الثلث الف لكن عند الموت اصبح مليون  الصحة الوصية باي شي احسنت  وتبطل بتنف معين وصي به

130
00:49:10.300 --> 00:49:38.250
هذا الكتاب وصيت به لزيد شاءت الرياح واتلفته بطلت الوصية وان وصى بمثل نصيب وارث معين فله مثله مذموما الى المسألة اذا وصى قال وصيت لزيد بمثل نصيب ابني  وش خلف

131
00:49:38.750 --> 00:50:11.750
خلف الابن والبنت تم المسألة تكون من كم؟ الابن والبنت ها؟ ثلاثة   الابل سهمان وللبنت سهم واحد البنت سهم واحد قال والصيت بمثل نصيب ابني نصيب الابن  ما يكون للموصى له

132
00:50:11.900 --> 00:50:28.450
سهمان مضموما الى المسألة رأسا اصل المسألة ثلاثة اضف اثنين خمسة فيكون له اثنان من اي شيء خمسة لكن اثنان من خمسة هذا اكثر من اي شيء الثلث لابد من الجلسة الورثة

133
00:50:28.850 --> 00:50:48.000
ولا ما ينفد الا الثلث لكن لو قال وصيت له بمثل نصيب بنتي نصيب بنتي المسألة تكون من كم من ثلاثة والموصى له سهم يضم الى المساء تكون اربعة. يكون له واحد من اي شيء

134
00:50:48.050 --> 00:51:08.250
من اربعة يكون له الربع كله الربع  وبمثل نصيب احد ورثته له مثل ما لاقلهم ما عين قال وصيت له بمثل نصيب واحد من الورثة ما قال الابن البنت ما عين

135
00:51:08.850 --> 00:51:47.600
نعطيه اقل ما يأخذه اقل الورثة المسألة السابقة من هو اللي ياخذ الاقل البنت تاخذ واحد نعطيه واحدا نعم نعطيه سهما واحدا نعم قال وبسهم من ماله له سدس نعم قال اذا وصى له بسهم من ماله قال يعطى سهما من مالي

136
00:51:48.350 --> 00:52:07.300
يقول لك المؤلف رحمه الله لان هذا اذا وصى بسهم من ماله هذا وارد عن علي ابن مسعود رضي الله تعالى عنهم وعند الشافعية يقول اذا اوصى له بسهم ما له يعطيه الوارث ما شاء

137
00:52:07.550 --> 00:52:26.400
يعطيه الوارث ما شاء لكن يعني ما ذهب اليه الحنابلة رحمهم الله هو الذي ورد عن الصحابة وايضا اهل اللغة السهم العرب يطلقونه على السدس يعطى السدس الا اذا كان هناك عرف

138
00:52:27.250 --> 00:52:47.550
وبشيء او حظ او جزء يعطيه الوارث ما شاء وصيت له بشيء او بحظ او جزء الوالد يعطيه  الا اذا كان هناك عرف يعني تعارف الناس على انه اذا قال

139
00:52:48.050 --> 00:53:14.900
اذا قال جزءا او حظا تعارفوا على انه كذا وكذا قال فصل ويصح الايصال نعم الايصا الحنابلة يجعلون احكام الايصا ما احكام الوصية لكن الشافعية يفردونه بباب مستقل يفردونه بباب مستقل

140
00:53:15.000 --> 00:53:55.700
باب الايصال والايصا هو الامر بالتصرف لان الوصية الوصية هي امر بالتبرع هذي الوصية والايصا ماذا امر بالتصرف امر بالتصرف وصيت الزيت    مثلا يوصي  ان يغسله فلان ان يكفنه فلان ان يصلي عليه فلان ان يقوم على ثلثه فلان

141
00:53:56.000 --> 00:54:14.700
ان يبيع هذا العقار فلان ويجعله وقفا له الى اخره هذا يسمى ماذا يسمى ايصا وهو الامر بالتصرف انما الامر بالتصرف وهذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عن الصحابة

142
00:54:14.800 --> 00:54:39.800
رضي الله تعالى  الموصى اليه الموصى له هو المتبرع له واما الموصى اليه من هو المأمور  الموصى اليه هو المأمور التصرف هذا الموصى اليه له الشروط الشرط الاول ان يكون مسلما

143
00:54:40.650 --> 00:55:10.350
لا تصح الوصية  لا تصح ان يوصى الى كافر وهذا ما ذكره المؤلف رحمه الله وخلاف المذهب المذهب الوصية للكافر السفر اذا لم يكن هناك مسلم تصح الوصية للكافر التصرف

144
00:55:10.700 --> 00:55:37.800
في السفر  وقال ابن تيمية اصحى الوصية للكافر عند الضرورة عند الضرورة  هو اللي نعم يقال هذا يقال هذا  طيب زين تصح يصح الايصا الايصال للكافر عالمذهب في السفر اذا لم يكن هناك مسلم

145
00:55:38.600 --> 00:56:00.800
قال ابن تيمية يصح الايصا عند الضرورة للكافر مطلقا  المائدة احسنت. لاية المائدة  مسلم مكلف يعني ان يكون بالغا عاقلا لان الصغير والمجنون لا يتصرف لنفسه فلا يتصرف لغيره. رشيد

146
00:56:01.150 --> 00:56:20.100
يخرج ماذا السفيه لان السفيه محجور عليه هو لا يتصرف لنفسه ولا يتصرف لغيره عدل ولو ظاهرا يقول لك المؤلف رحمه الله لا بد ان يكون عدلا ولو ظاهرا ولكن الذي اشترط الله سبحانه وتعالى

147
00:56:20.300 --> 00:56:44.900
الله سبحانه وتعالى اشترط الامانة فقال ان خير من استأجرت القوي الامين فنقول يشترط او نشترط ان يكون امينا فاذا كان امينا صح الاساء اليه قال ومن كافر الى مسلم وعدل في دينه

148
00:56:45.200 --> 00:57:09.700
الكافر له ان يوصي المسلم وله ايضا ان يوصي الى كافر اذا كان عدلا في دينه قال ولا يصح لا يصح الايصال الا في ملك معلوم يملك الموصي فعله نعم

149
00:57:09.850 --> 00:57:34.400
لابد ان ان يكون في ملك معلوم يملكه الموصل لا يصح الايصا الا في شيء يملكه الموصي لو ان رجلا قال والصيد فلانا ان يقوم على ابن زيد ابنه زيد عمره ثلاثون سنة او اربعون سنة

150
00:57:34.750 --> 00:58:02.500
ان يقوم عليك يصح ولا ما يصح ما يصح وهذا هو يقوم بنفسه ما تملك انك  اوصي من يقوم عليه اوقنت المرأة والصيت ان الذي يزوج بناتي هو فلان  يصح ولا ما يصح؟ ما يصح ما تملك هي اصلا لو كانت حية ما تملك التزويج هي كيف توصي

151
00:58:03.150 --> 00:58:27.000
نعم صح   لا تملك فنيابة ايضا لا تملك الشيء لا يعطيه قال ومن مات بمحل لا حاكم فيه ولا وصي هذي يسميها العلماء رحمهم الله وصية الضرورة قال من مات بمحل لا حاكم فيه ولا وصي

152
00:58:27.100 --> 00:58:49.150
لمسلم حوز شركته وفعل الاصلح فيها من بيع وغيره وتجهيزه منها ومع عدمه عدمها منه ويرجع عليها او على من تلزمه نفقته ان نواه او استأذن حاكما هذي يسميها العلماء

153
00:58:49.200 --> 00:59:11.100
رحمهم الله بوصية الضرورة فاذا مات شخص في مكان آآ ليس فيه حاكم ليس فيه قاضي ولا وصي يعني هذا الميت ما وصى في احد لمن حضره من المسلمين لمن حضره من المسلمين حوزه جمع التركة حفظها

154
00:59:11.350 --> 00:59:28.400
نعم وفعل الاصلح من بيع وغيره يعني قد تكون التركة يحتاج الى بيع ما يمكن توصل للورثة ومكان في مكان بعيد ما يمكن نوصلها للورثة قد تفسد قد تفسد قد تحتاج الى نفقات

155
00:59:28.700 --> 00:59:48.250
من يعمل اصلح ومن اختار لغيره فان خيار او خيار ماذا ها مصلحة من اختار لغيره خيار وخيار مصلح ومختار نفسه خيار وخيار   يقول لك المؤلف يفعل الاصلح من بيع

156
00:59:48.450 --> 01:00:03.750
وغيره او حفظ اذا كان يمكن تحفظ او تودع او نحو ذلك او تؤجر وتجهيزه منها نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كفنوه في ثوبين يكفن في ماله

157
01:00:04.800 --> 01:00:25.650
ومع عدمها ما عنده تركة منه يخرج هو التجهيز الكفن يخرج المسلم اللي حظره منه ويرجع عليها اذا كان له تركة في البلد يرجع على التركة او على من تلزمه نفقته

158
01:00:26.050 --> 01:00:42.650
لان الكفن يجب في مال الميت اذا لم يكن له مال على من تلزمه نفقته كما ان سترته تجب عليه في الحياة كذلك ايضا تجب عليه بعد الممات ان نواهي يعني نوى الرجوع

159
01:00:42.700 --> 01:01:03.700
او استأذن حاكما وعلى هذا ان نوى الرجوع يرجع ان نوى التبرع  يرجع او لا يرجع لا يرجع ان اطلق يرجع ان اطلق يرجع. قال استاذن حاكما والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام

160
01:01:04.050 --> 01:01:56.750
ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي واله والتابعين   ذكرناه ما شرحناه   عندنا سؤالان قبل ان ننتهي يعني الاخوان    طيب في سؤال انا ايها الاخوة نسأل سؤالين  اه السؤال الاول

161
01:02:00.000 --> 01:02:37.000
اه سؤال الاول ضابط احياء المواد ما هو ضابط احياء المواد     ما شاء الله طيب السؤال الثاني  انا عادل انا نجيب سؤال صعب تكفى يا شيخ يلاه يعني من من

162
01:02:37.650 --> 01:02:59.100
من شروط الشفعة من شروط الشفعة تمام الملك من شروط الشفعة تمام الملك. ما المراد بذلك او مثال على المراد بذلك  من شروط الشفعة تمام الملك ان يكون الشفيع تام الملك

163
01:02:59.800 --> 01:03:43.550
مثال ذلك    ناظرة وقف ما يشفع على   في ارض الان ايوة بعضها وقف وبعضها   طيب اه الشريك باع نصيبه هل للناظر ان يشفع ولا يشفع    يستاهل يستاهل اي والله وش نسوي

164
01:03:43.700 --> 01:04:05.000
اهل العلم لازم نكرمهم بس الجواز شوية والله ودي اني اعطي الجميع امين الله  الله يهديك السلام عليك يا عامر