﻿1
00:00:02.150 --> 00:00:22.150
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول امير المؤمنين في الحديث ابو عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يقول في كتابه

2
00:00:22.150 --> 00:00:48.000
الجامع الصحيح باب صلاة النساء خلف الرجال قال حدثنا يحيى ابن قزعة قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن الزهري عن هند بنت الحارث عن ام سلمة رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه

3
00:00:48.000 --> 00:01:08.000
ويمكث هو في مقامه يسيرا قبل ان يقوم. قال نرى والله اعلم ان ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل ان يدركهن من الرجال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك

4
00:01:08.000 --> 00:01:29.100
على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. يقول الامام البخاري رحمه الله باب صلاة النساء خلف الرجال  المقصود من هذا ان النساء اذا حضرن المساجد فانهن يصلين منفصلات عن الرجال

5
00:01:29.100 --> 00:01:49.100
ومتميزات عن رجال بحيث لا يحصل منهن المصافاة لهم ولا ان يتقدمن على احد منهم بل كونوا بل تكونوا النساء المصليات في الجماعة جميعا كلها متأخرة عن الرجال. واورد فيه هذا الحديث

6
00:01:49.100 --> 00:02:12.650
عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها ان ان ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان اذا صلى بالناس آآ بقي في يعني مدة وبقي حتى فتنصرف النساء واذا انصرفت النساء قام الرسول عليه الصلاة والسلام وقام الناس

7
00:02:12.650 --> 00:02:35.900
وذلك لان لا يحصل اختلاط النساء بالرجال. فينصرفن ويذهبن ثم يقوم الرجال ولا يخالطونهن وايراد الحديث في هذه الترجمة وهي صلاة النسا خلف الرجال من جهة ان انصرفهن آآ لكونهن

8
00:02:35.900 --> 00:02:55.900
متأخرات ولا يخالطون الرجال. يخرجن من الخلف او من اليسار او اليمين. بحيث ان ان انه لا يحصل مخالطة بينهن وبين الرجال. ولو كانت الصفوف النساء متقدمة او النساء تتقدم في على الرجال او

9
00:02:55.900 --> 00:03:15.900
وتصف مع الرجال لم يكن اه لكان في ذلك تخطي للرجال. ولكان في ذلك ايضا المحظور الذي كان موجودا او الذي اشير اليه وانه لا تختلط معناه انها مختلطة بالصفوف. فاذا لا بد ان يكون الامر ان

10
00:03:15.900 --> 00:03:35.900
متأخرة ولو كانت صفوفهن متقدمة لحصل يعني المحذور الذي كان يخشى منه فيما لو اه قام النساء والرجال معا فانهم يختلطون. وهذا لا يعني لا يحصل السلامة من ذلك الا بكون

11
00:03:35.900 --> 00:04:05.900
صفوفهن متأخرة فيكون صفوفهن متأخرة. بهذا يحصل السلامة من المحظور الذي الذي هو الاختلاط والذي من اجله اه شرع لهن ان ينصرفن بعد الصلاة مباشرة حين يقضي الامام تسليمه وحين ينتهي من التسليم يقمن واما الرجال فيبقون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا ذهبت النساء وامن

12
00:04:05.900 --> 00:04:30.650
بينهم وبين الرجال بينهن وبين الرجال. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام الناس معه نعم اعد الحديث قال عنه ام سلمة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه ويمكث هو في مقامه يسيرا كان

13
00:04:30.650 --> 00:04:59.250
كان النساء يقمن حين يقضي الرسول تسليما هذا يدل على الاستمرار. وان هذا هو الذي كان تعتاده النساء وتعتاده يعتاده الرجال مع رسول الله عليه الصلاة والسلام فكن ينصرفن من حين السلام وقالوا حين يقضي تسليمه هذا فيه اشارة الى ان المقصود بذلك التسليمتان وانه حين يفرغ من

14
00:04:59.250 --> 00:05:22.750
التسليمة الثانية ويسلمن كما سلم يقمن بعد ذلك. ولا يبقين من اجل الا يدركهن احد من الرجال. نعم قال نرى والله اعلم ان ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل ان يدركهن من الرجال

15
00:05:23.150 --> 00:05:49.700
قال حدثنا يحيى ابن قزعة نعم عن ابراهيم بن سعد عن الزهري محمد مسلم من عباد الله. عن هند بنت الحارث عن ام سلمة. نعم قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن اسحاق عن انس رضي الله عنه انه قال صلى النبي صلى الله عليه

16
00:05:49.700 --> 00:06:16.000
وعلى اله وسلم في بيت ام سليم. فقمت ويتيم خلفه وام سليم خلفنا ثم ذكر حديث انس رضي الله عنه وفيه واضح في ما يتعلق بصفوف النساء وذلك ان الرسول عليه الصلاة والسلام لما زارهم في بيتهم وصلى فيهم ركعتين آآ صفى انس ويتيم معه

17
00:06:16.000 --> 00:06:34.650
ورأى رسول الله عليه الصلاة والسلام وصفت ام سليم وراءهم وحدها وهو يدل على ان المرأة تكون وحدها في الصف يعني صفا وحدها ولو لم يكن معها احد من النساء

18
00:06:34.800 --> 00:06:51.400
وانها لا تصف مع الرجال. بل تصف وحدها وهذا بخلاف الرجال. هذا مما يتميز به النساء عن الرجال النساء المرأة الواحدة تكون صفا وحدها. والرجل لا يكون صفا وحده لا يكون منفردا خلف الصف

19
00:06:51.600 --> 00:07:10.050
وقد جاء ما يدل على انه يعيد صلاته اذا صلى. فاذا هذا من الاحكام التي فيها الفرق بين الرجال والنساء النساء للواحدة ان تصوم ان تكون صفا وحدها اذا لم يكن معها غيرها من النساء والرجل لا يكون صفا وحده. والرجل لا

20
00:07:10.050 --> 00:07:32.950
صف الوحدة وانما يدخل في الصف او يعني يدخل فيصلي على يمين الامام ولا يكون ولا يصلي وحده ويكون صفا وحده فهذا يعني واضح في الدلالة على ما ترجم له المصنف وهو صفوف النساء خلف الرجال. وهو النساء ان النساء يحصل الصف منهن خلف الرجال

21
00:07:32.950 --> 00:07:53.850
والحديث هذا فيه ان ام سليم هي التي صلت وراء ابنها وبين اليتيم واليتيم الذي معه والحديث الاول الذي مر ان ان مليكة جدة انها صنعت الرسول صلى الله عليه وسلم طعاما وجاء ولما اكل

22
00:07:53.850 --> 00:08:12.250
يعني من الطعام قال قوموا فلأصلي لكم وصلى فيهم قال فصليت انا واليتيم وراءه والعجوز خلفنا والعجوز خلفنا هنا ما نص على المرأة وعلى تسميتها فيعني وهنا نص على ان ان المرأة التي صلت ورائها

23
00:08:12.250 --> 00:08:36.850
هي ام انس وهي ام سليم رضي الله تعالى عنها فلا ادري يعني الوجه يعني هليكة هذه ما صلت معهم او ان فيه يعني ترجيح يعني بين الروايات وان ام سليم هي التي كانت يعني صنعت الطعام وهي التي اه صلت اه او

24
00:08:36.850 --> 00:08:56.850
ملائكة لم تحصل منها الصلاة. وانا ام انس هي التي صلت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن من حيث الذي ترجمة المصنف آآ النتيجة واحدة. وهي ان ان المرأة تكون صفا وحدها وراء الرجال. ولا تصلي

25
00:08:56.850 --> 00:09:18.650
بجوارهم ولو كانوا من محارمها. ولا تصلي بجوار الرجل ولو كان من محارمها. نعم  قال حدثنا ابو نعيم الفضل بن دكير عن ابن عيينة سفيان ابن عيينة عن اسحاق اسحاق بن عبدالله بن ابي طلحة

26
00:09:19.300 --> 00:09:40.050
عن انس نعم انا سميها الفضولان خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام واحد سبعة المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اه فضيلة الشيخ اذا كثر الزحام في المسجد يوم الجمعة لصلاة الجمعة هل يجوز منع حضور النساء لكي يستعمل المكان للرجال

27
00:09:40.050 --> 00:10:02.400
اذا كان النساء لهن مكان معين ومخصص يعني لهن فيأتين ويصلين في ذلك المكان مخصص لهن لانها اذا اجتمعنا وجئنا ثم بعدين يخرجنا يعني لا وجه لذلك. ولكن الرجال يصلون في الاماكن ويصلون في ما يمكنهم

28
00:10:02.400 --> 00:10:28.650
والصلاة فيه من داخل المسجد او خارجه ما يصير في اعلان مسبق اعلان مسبق انه يوم الجمعة سيخصص المكان ما اعلم بهذا وجه  قال رحمه الله تعالى باب سرعة انصراف النساء من الصبح وقلة مقام مقامهن في المسجد. قال حدثنا يحيى ابن موسى قال

29
00:10:28.650 --> 00:10:48.650
سعيد ابن منصور قال حدثنا فليح عن عبدالرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح بغلس فينصرف فينصرفن نساء المؤمنين لا يعرفن من الغلس او لا يعرف بعضهن بعضا

30
00:10:48.650 --> 00:11:09.450
ثم ذكر باب سرعة انصراف النساء من الصبح وقلة مقامهن في المسجد. باب سرعة انصراف النساء من صلاة الصبح ويعني عدم مكثهن في المسجد. يعني بعد ذلك. اي بعد الصلاة. وذلك لان لانه لانه

31
00:11:09.450 --> 00:11:35.550
يعني بقية الظلام يكون فيه استتارهن يعني في بقية الظلام والغلس هو يعني هو اختلاط الضياء بالظلام لكن يعني ما يكون فيه معرفة ما تتحقق فيه المعرفة بان يكون اصدار الشديد الذي يعرف فيه الرجل صاحبه وتعرف فيه النساء. وانما يعني يكون

32
00:11:35.550 --> 00:11:50.300
بالمبادرة بعد فراغ الامام من الصلاة بعد فراغ الامام من الصلاة ثم ذكر هذا الحديث ان نساء ان النساء كن يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم الصبح ثم ينحرف

33
00:11:50.300 --> 00:12:12.150
اه ثم ينصرفن لا لا يكاد احد ان يعرفهن من الغرس. او لا يكادن يعرفن من الغلس. اه اعد الحديث عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح بغلس. فينصرفن نساء المؤمنين لا يعرفن من

34
00:12:12.150 --> 00:12:38.250
قال او لا يعرف بعضهن بعضا. وهذا يبين ان التبكير بالصلاة وان صلاة الفجر يبكر بها. حتى يعني يكون المنصرف منها بالغلس. يعني معناه ان يعني ما يكون وصل الاصرار الشديد وانما يعني يوكر فيها بعد يعني وتكون بغلس يعني بحيث يكون الظلام يعني موجود

35
00:12:38.250 --> 00:13:08.050
ومن اجل ذلك النساء ينصرفن او يبادرن حتى لا يعرفن. كان كان كان يصلي الصبح بغلس فينصرفن نساء المؤمنين لا ينصرفن نساء المؤمنين. فينصرفن نساء المؤمنين هذا فيه ذكر الفاعل الذي هو الذي هو النسوة. ثم كذلك الاسم الذي ظهر بعد ذلك

36
00:13:08.050 --> 00:13:28.050
والاصل ان يقال فينصرف النساء. وهذه هي اللغة المشهورة ينصرف النساء. واما الجمع بين الظمير وبين الظاهر فهذه لغة يعني بين الحارث التي يجمعون فيها وقد جاء يعني اه امثلتها

37
00:13:28.050 --> 00:13:54.300
جاء منها امثلة في الكتاب وجاء منها في السنة. فمن امثلة الكتاب وآآ في اول سورة الانبياء. وآآ واسر النجوى الذين ظلموا واسروا النجوى الذين ظلموا ففيه الظاهر الذي هو الذين ظلموا وفيه الضمير الذي هو الواو بقوله واسره. وكذلك في الحديث يتعاقبون فيكم ملائكة

38
00:13:54.300 --> 00:14:22.950
يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فان فيه الظمير المتصل وفيه الاسم الظاهر الجمع بينهما وهذا الذي معنا هو من جنس يتعاقبون فيكم لانه ينصرفن ينصرفن نساء المؤمنات او نساء المؤمنين ينصرفن النساء ففيه الاسم الظاهر مع الضمير المتصل المرفوع

39
00:14:23.150 --> 00:14:44.900
نساء المؤمنين. نعم. لا يعرفن من الغلس. نعم. او لا يعرف بعضهن بعضا. يعني بسبب الغنس قال حدثنا يحيى بن موسى عن سعيد بن منصور نعم. عن فليح بن سليمان

40
00:14:45.800 --> 00:15:19.400
عن عبدالرحمن بن القاسم. نعم. عن ابيه وقاسم بن محمد احد فقهاء المدينة السبعة عن عائشة. نعم هنا يقول وقلة مقامهن في المسجد. نعم. لانهن يقومن بسرعة لا يبقين اذا ما حكم بقاء النساء الى الشروق حتى تشرق الشمس ما دام ما دام النساء لهن اماكن تخصهن ومنفصلة عن رجال

41
00:15:19.400 --> 00:15:47.200
ولا يختلطون بالرجال فعلى المرأة ان تبقى. للمرأة ان تبقى لان هذا المكان خاص بالنساء خاص بالنساء فلو بقيت المرأة او بقيت النساء فيه يعني لا بأس بذلك  قال رحمه الله تعالى باب استئذان المرأة زوجها بالخروج الى المسجد قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد

42
00:15:47.200 --> 00:16:07.200
بن زريع عن معمر عن الزهري عن ساري بن عبدالله عن ابيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال اذا استأذنت امرأة احدكم فلا يمنعن فلا يمنعها. ثم ذكر السيدان المرأة زوجها

43
00:16:07.200 --> 00:16:24.950
في الخروج الى المسجد يعني ان النساء يستأذنن الرجال في الخروج من البيت. سواء المسجد او لغير المسجد ولكن على المسجد بان هذه عبادة وقد وصلتهن في البيوت افضل وخير

44
00:16:24.950 --> 00:16:44.950
لهن فنص عليها لان بعض الرجال قد قد يعني لا يمكنها من ذلك ويقول افضل وبقائك فيه اولى لكن الرسول عليه الصلاة والسلام ارتد الى انها اذا حصل من اهل الاستئذان

45
00:16:44.950 --> 00:17:04.950
انه يأذن لها ولا يمنعها من ذلك لكن بشرط الا يترتب على اذنه لها اضرار بها واضرار بغيرها يعني في بان يفتتن يفتتن بغيرها او يفتتن غيرها بها. وكذلك ايضا لا تعمل الاشياء التي اه

46
00:17:04.950 --> 00:17:24.950
تلفت الانظار اليها بان تتجمل وتلبس البسة جميلة او يعني تضع طيبا يشم يعني منها وانما تبتعد عن كل ما اه يكون به الفتنة تبتعد عن كل ما يكون من فتنة ولكن اه رخص للنساء

47
00:17:24.950 --> 00:17:44.950
وجاء الترخيص للنساء في الخروج من المساجد يستأذنن. وان الرجال لا يمنعونهن الا اذا ترتب على ذلك الا اذا كان يترتب على ذلك مضرة. بان يكون مضرة تتعلق بخروجها او تتعلق بالبيت بان يترتب على ذلك يعني مضرة لو خرجت يعني في ان

48
00:17:44.950 --> 00:18:04.950
يتطلب او ان حالها في بيتها يتطلب في بعض الاوقات يعني بقاءها بان يكون عندها اولاد يعني تحافظ عليه او ان يفشى عليهم لو خرجت منهم فالحاصل ان خروجه من المساجد رخصة وصلاتهن في البيوت افظل كما جاء في ذلك

49
00:18:04.950 --> 00:18:27.050
عن رسول الله عليه الصلاة والسلام واذا استأذن النساء الرجال فعليهم ان يأذنوا لهن ولا يمنعوهن لكن مع عدم بمضرة على هذا الاذن نعم قال حدثنا مسدد مشدد ومسرهد عن يزيد بن زريع. نعم

50
00:18:27.250 --> 00:18:45.550
عن معمر معمر ابن راشد عن الزهري عن سال ابن عبد الله نعم عن ابيه نعم قال رحمه الله تعالى باب صلاة النساء خلف الرجال. قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن اسحاق

51
00:18:45.550 --> 00:19:10.450
عن انس رضي الله عنه انه قال صلى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في بيت ام سليم فقمت ويتيم وام سليم خلفنا. نعم اللي بعده. قال حدثنا يحيى ابن قزعة قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن الزهري عن هند بنت الحارث عن ام سلمة رضي

52
00:19:10.450 --> 00:19:30.450
الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه وهو وهو يمكث في مقامه يسيرا قبل ان يقوم قالت نرى والله اعلم ان ذلك كان لكي ينصرف النساء

53
00:19:30.450 --> 00:19:54.250
قبل ان يدركهن الرجال ذكر يعني هنا جاء ذكر هذه الترجمة مشتملة على حديثين وقد مرت يعني قبل قليل يعني هذه ترجمة وفيها هذا الحديث ان. وفيها هذان الحديث ان الترجمة طبق ترجمة سابقة. والحديث والحديث

54
00:19:54.250 --> 00:20:14.250
والحديثان باسنادهما ومتيهما مثل الحديثين السابقين. فهي مكررة. وهذا يعني في بعض النسخ والا فان النسخة التي شرح عليها ابن الحافظ ابن حجر لا وجود بهذه الترجمة والحديثين فيها. وكذلك النسخة التي شرح عليها ابن رجب

55
00:20:14.250 --> 00:20:41.900
لا وجود لهذه لهذا التكرار يعني فيها وموجودة في الذي شرح عليه الحافظ بن حجر اللي موجود في الموجود مع الفتح الان فيه هذه تكرار ولكن معلوم ان النسخة التي شرع لها الحافظ ابن حجر ليست هي النسخة التي موجودة لان

56
00:20:41.900 --> 00:21:01.900
يعني ملفقة او او يعني نسخة الشرح يعني كان منفصل ثم ادخل نسخة لا تطابق النسخة الذي شرع عليه. ولهذا يأتي كثيرا عن الحافظ بن حجر يقول قوله كذا ثم لا تجده فوق ذلك. لا تجده

57
00:21:01.900 --> 00:21:20.550
في الاحاديث التي ذكرت قوله كذا ثم يذكر شيئا لا يوجد في الحديث المذكور الذي ذكر فوق فيعني فهذا منه لان الحديثين موجودين في النسخة اللي مع الفتح ولكن الكلام الحافظ الحجر ما ما جاء ذكر

58
00:21:20.550 --> 00:21:59.600
هذه الترجمة ولا ذكر الاسنادين ولا ذكر المثنيين. فهي يعني آآ مكررة تماما اه اه ولا حاجة اليها وتغني عنها الترجمة السابقة. حديثين في الاول الترجمة الاولى   ترجم صلاة النساء خلف الرجال. ايوا هو الحديث. حدثنا يحيى ابن قزعة. هذا الفرق بينهما ان الحديثين يعني ليس

59
00:21:59.600 --> 00:22:26.300
الترتيب السابق يعني ترتيبه السابق ابو نعيم ثم يحيى ابن قزعة. واما هذه التي جاءت في في الاخر يعني تخالفها. اذا لا فرق بين ان الترجمة السابقة والحديث يبقى فيها من ناحية الارشاد والنسب لا فرق. وانما الفرق فقط بالتطعيم والتأخير في الحديثين

60
00:22:26.350 --> 00:22:52.050
الفرق في التقديم والتأخير في الحديثين نعم  قال رحمه الله تعالى كتاب الجمعة بسم الله الرحمن الرحيم باب فرض الجمعة لقول الله تعالى اذا نودي للصلاة من يوم فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون

61
00:22:52.150 --> 00:23:12.150
قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد ان عبدالرحمن بن هرمز الاعرج مولى ربيعة بن الحارث انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الاخرون السابقون يوم

62
00:23:12.150 --> 00:23:30.900
يوم القيامة بيد انهم اوتوا الكتاب من قبلنا ثم هذا يومهم الذي فرظ عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله الناس لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد ثم قال كتاب الجمعة

63
00:23:31.050 --> 00:23:55.250
كما ذكر صفة الصلاة وصلاة الجماعة واحكام الجماعة واحكام يعني المساجد انتقل بعد ذلك الى كتاب الجمعة الى كتاب الجمعة والجمعة يوم خص الله به المسلمين وصار يوم عيد لهم

64
00:23:56.200 --> 00:24:18.550
عيد الاسبوع هو عيد الاسبوع وقد جاء في بعض الاحاديث تسميته بالعيد. وانه يوم عيد. وانه يعني عيد جميل وقد جاء في صحيح البخاري من حديث آآ عثمان رضي الله عنه انه صلى بالناس وقال وكان يوم جمعة قال يا ايها الناس

65
00:24:18.550 --> 00:24:38.550
انه اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان. اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان. يعني عيد الفطر وعيد الجمعة يعني العيد السنوي او العيد الاسبوعي. قد اجتمع لكم عيدان. وهو في صحيح البخاري وكذلك احاديث اخرى جاء فيها ذكر تسمية

66
00:24:38.550 --> 00:25:08.550
وانه آآ عيد للمسلمين يجتمعون فيه يجتمعون كل اسبوع المساجد التي متفرقة تجتمع يحصل اجتماعها في مساجد الجمعة يصلون فيها الجمعة فتكون تلك المساجد المتفرقة يجتمعون في الاسبوع ويلتقي بعضهم ببعض ويسلم بعضهم على بعض ويأنس بعضهم ببعض ويكون هذا تلاقي

67
00:25:08.550 --> 00:25:35.100
يعني في الاسبوع يكون للمسلمين  ثم ذكر الاية التي فيها الجمعة باب باب فرض الجمعة باب فرض الجمعة فرضت بالمدينة. وهذه الاية مدنية. ولم يحصل اه اه صلاة الجمعة الا في المدينة

68
00:25:35.100 --> 00:25:55.100
ولم تحصل الصلاة في مكة وذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان مكة فان الكفار يضايقونه وآآ حتى انه خرج مهاجرا صلوات الله وسلامه عليه بخفية خفية عنهم. ولما آآ

69
00:25:55.100 --> 00:26:25.100
انت لما حصلت الهجرة الى المدينة او بدأت الهجرة الى المدينة وكان وكانت دار الاسلام وآآ كان فيها اول مرفقا للمسلمين يعني يجتمعون فيه وكان بمكة كانوا قلة قليلة آآ الكفار يؤذونهم وحصلت الهجرة الى الحبشة مرتين للسلامة من اذاهم التخلص من اذاهم

70
00:26:25.100 --> 00:26:48.350
ولكنه لما حصلت الهجرة الى المدينة اه شرعت الجمعة وكانت الصلاة في المدينة يوم الجمعة ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى جمعة في مكة وهي فرض يعني آآ آآ صلاة الظهر يعني

71
00:26:48.350 --> 00:27:08.350
صلاة الظهر يعني لمن هي التي تكون يعني في في خمس صلوات من كل يوم وليلة ولكنه بالنسبة ليوم الجمعة صار بدل الظهر الجمعة ومن صلى الجمعة اجزأته عن الظهر. ومن لم يدرك يصلي الجمعة فعليه ان يصلي ظهرا. ولا تصلي الجمعة الا

72
00:27:08.350 --> 00:27:28.350
هو ذلك بوجود العدد وحصول الخطبتين والشروط التي تختص بها التي تختص بها. ولكن يعني بالنسبة لمن لم يصليها اه جمع ما يصلي الجمعة فانها فانه يصلي ظهرا. والنساء يصلين ظهرا في بيوتهن

73
00:27:28.350 --> 00:27:44.900
وان صلينا مع الناس في يوم الجمعة اجزأتهم. الجأتهم الجمعة مع مع الرجال ومن لم يصلي فيه الجمعة فانه يتعين عليه ان يصلي ظهرا ولا يجوز له ان يصلي جمعة

74
00:27:45.000 --> 00:28:11.050
ولا تصلي الجمعة الا بالعدد الذي اه هو يعني مقتنع فيه وانصح شيء فيه انه ثلاثة. يعني امام خطيب يخطب يخطب باثنين يخطب باثنين فلابد فيها من العدد وبالشروط التي اه يعني ذكرها العلماء وان يكونوا مستوطنين

75
00:28:11.900 --> 00:28:27.550
اه ثم ذكر يا ايها الذين امنوا اذا نودي بصلاتهم يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البلاء. ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون  نعم وهي مكية مدنية الاية. نعم

76
00:28:28.050 --> 00:28:40.850
حديث ابي هريرة قال صلى الله عليه وسلم نحن الاخرون السابقون يوم القيامة. يقول ابو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحن الاخرون السابقون يوم القيامة يعني نحن الاخرون زمانا

77
00:28:40.900 --> 00:29:05.200
السابقون بالفضل ودخول الجنة والحشاء والقضاء بين الناس. فانه يقضى يعني في هذه الامة من قبل غيرها من الناس. قبل غيرها من الامم وهي اول من يدخل الجنة فهم هم الاخرون السابقون. الاخرون في الزمان لان الامم كلها

78
00:29:05.200 --> 00:29:25.000
عليهم وامة محمد صلى الله عليه وسلم هي خير امة في اهل الناس وكانوا اخر الامم وهم السابقون في المنزلة والفضيلة. كما قال الله عز وجل كنتم خير امة بين الناس. كنتم خير امة اخرجت للناس

79
00:29:25.000 --> 00:29:51.550
الامة خير الامم وافضل الامم وكذلك ايضا في الاخرة فانهم يحاسبون يعني ويقضى قبل غيرهم وكذلك يدخلون الجنة قبل غيرهم قال نحن الاخرون السابقون نحن السابقون يوم القيامة. نعم. بيد انهم اوتوا الكتاب من قبلنا. وقد اوتوا

80
00:29:51.550 --> 00:30:11.550
غير انهم اوتوا الكتاب من قبلنا. يعني ان ان الكتب التي انزلها الله عز وجل على رسله الكرام يعني آآ اه اه اوتوها قبل قبل لان هذه الامة هي اخر الامم وكتابها اخر الكتب. كتابها اخر الكتب ورسولها اخر الرسل

81
00:30:11.550 --> 00:30:30.450
وهي اخر الامم امة محمد صلى الله عليه وسلم. وهم قد اوتوا الكتاب يعني انزل عليهم الكتاب. والكتاب او الكتب الكتاب المقصود به المحلى الالف واللام يراد به الجنس. ولا يراد به اللفظ المفرد

82
00:30:30.550 --> 00:30:49.850
وليس المراد به اللفظ المفرد لانه يراد به كتب وكل رسول انزل الله عليه كتابا ولكن من الكتب ما من الكتب ما عرف ومنها ما لم يعرف. كما ان الرسل منهم من قص ومنهم ولم يقص

83
00:30:50.050 --> 00:31:05.900
الرسل منهم من قصه الله علينا ومنهم من لم يقصه علينا. ونحن نؤمن بكل من ارسله الله سواء ذكر اسمه في القرآن او لم يذكر وكذلك الكتب. نؤمن بكل ما انزل

84
00:31:05.950 --> 00:31:33.250
وان لم نعرف اسماء تلك الكتب المنزلة. والذي عرفناه في القرآن هو التوراة والانجيل. والزبون وصحوة ابراهيم وموسى هذه هي الكتب السابقة التي جاءت التي ذكرت لنا فنحن نؤمن بهذه الكتب باسمائها وغيرها نؤمن به والا لم نعرف اسمه. وغيرها نؤمن به وان لم نعرف اسمه

85
00:31:33.250 --> 00:31:53.250
فاذا ذكر الكتاب هنا يراد به الجنس. ولا يراد به المفرد. والكتاب يأتي في القرآن يراد به الجنس ويراد به المفرد يراد به الجنس ويراد به المفرد. وقد جاء الجمع بين ذلك في بعض الايات. في في قوله عز وجل وانزلنا اليك الكتاب بالحق

86
00:31:53.250 --> 00:32:08.400
مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمن عليه. فان الكتاب الاول هو القرآن وانزل اليك الكتاب الذي هو القرآن. وصدق لما بين يديه من الكتاب اي من الكتب. ليس المقصود بكتاب واحد

87
00:32:08.550 --> 00:32:26.100
فالاول يعني يراد به كتاب معين والالف واللام فيه للعهد الذهني الذي هو القرآن اي الكتاب المعهود في الاذهان الذي هو كتاب هذه الامة ومصدقا لما بين يديه من الكتابة من الكتب

88
00:32:26.600 --> 00:32:42.850
اي من الكتب السابقة اي من الكتب السابقة. وكذلك الاية الثانية التي في سورة وكذلك الايات الاخرى التي في سورة النساء. يا ايها الذين امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي انزل على رسوله نزل على رسوله والكتاب الذي انزل من قبل

89
00:32:43.100 --> 00:33:01.050
فجاء ذكر الكتاب مرتين الكتاب الذي انزل على الرسول في القرآن والالف واللام للعهد الذهني. والكتاب الذي انزل من قبل اي الكتب اي الكتب. وكذلك قول الله عز وجل وقد ارسلنا رسلنا ببينات وانزلنا معهم الكتاب

90
00:33:01.100 --> 00:33:28.300
انزلنا معهم الكتاب يعني الكتب انزلنا معهم الكتاب اي كتب يعني اوتوا الكتاب اي الكتب. بيد انهم غير انهم اوتوا الكتاب من قبله لانهم سبقونا. وجاءته ورسلهم سابقة الامم سابقة والرسل ايضا سابقون. ونبينا محمد وسلم هو آآ نبي هذه الامة التي هي اخ الامم. وكتاب

91
00:33:28.300 --> 00:33:56.400
هو اخر الكتب. وهو المهيمن عليها. مهيمنا عليه مصدقا لما بين يديه وكتابه الكتب ومهين عليه يعني على الكتب السابقة. مهيمنا عليها انهم اوتوا الكتاب من قبلنا ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم ثم هذا يومهم الذي فرأ يوم الجمعة. فرض عليهم ولكنهم ما وفقوا له. بل اختلفوا

92
00:33:56.400 --> 00:34:16.400
وساروا الى يوم اخر اليهود لهم السبت. النصارى لهم الاحد. وهدى الله هذه الامة في هذا اليوم الذي صار عيدا لهم وصار يعني آآ اختصت به وتفضل الله عز وجل عليهم به

93
00:34:16.400 --> 00:34:36.400
قال واليهود بعدنا؟ هذا يومه الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه. نعم. فهدانا الله. فالناس لنا في يعني هدانا الله لهذا اليوم. فالناس فيه لا نتبع. يعني اليهود غدا يعني سبت. والنصارى بعد غد

94
00:34:36.400 --> 00:34:56.050
يعني الاحد يعني ومعلوم ان ان السبت هو الذي يلي الجمعة ثم يليه الاحد واليهود كما هو معلوم متقدمون على النصارى لان موسى هو الذي ارسل الى اليهود وعيسى هو الذي ارسل

95
00:34:56.050 --> 00:35:16.050
الى الى النصارى وكلهم بني اسرائيل. يعني كلهم اليهود والنصارى من بني اسرائيل. اليهود آآ يعني ارسل اليهم موسى عليه الصلاة والسلام والنصارى ارسل اليهم آآ عيسى عليه الصلاة والسلام وآآ

96
00:35:16.950 --> 00:35:36.950
وقد جاء في الحديث يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال لو كان موسى حيا ما وسعه الا اتباعي لو كان موسى حيا ما وسعه الا اتباعي. يعني ان من يزعم انه يتبع موسى بعد بعثته صلى الله عليه وسلم فانه آآ

97
00:35:36.950 --> 00:35:56.950
انه آآ آآ فانه كافر وآآ لم يظفر بالهداية لانه آآ بعد النبي صلى الله عليه وسلم نسخت شريعته جميع الشرائع فلم يكن احد فلم يكن احد فليس لاحد ان

98
00:35:56.950 --> 00:36:16.950
ان يأخذ بشريعة سابقة وانما عليه ان يأخذ بهذه الشريعة والا كان من اهل النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه صحيحة قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي احد من هذه الامة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به

99
00:36:16.950 --> 00:36:39.900
الا كان من اصحاب النار لا يسمع باحد من هذه الامة يهودي ولا نصارى. لان الامة امتان. امة دعوة وامة اجابة فامة الدعوة امة محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم امة الدعوة هم كل انس وجن من حين بعثته صلى الله عليه وسلم الى قيام الساعة. هؤلاء امة الدعوة

100
00:36:39.900 --> 00:36:54.300
اي انهم مدعوون ومطلوب منهم الدخول في الدين والا فليس امامهم الا النار. ولا ينفعهم ان يقولوا انهم اتباع موسى او عيسى. لان موسى لو كان حيا ما وسعه الى اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. وعيسى

101
00:36:54.300 --> 00:37:12.700
الصلاة والسلام في السماء واذا نزل في اخر الزمان فانه يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. يحكم بالشريعة لان الانجيل آآ نسخ وانتهى زمانه ولم يبق الا شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. ولهذا عيسى يحكم بها في اخر الزمان

102
00:37:12.700 --> 00:37:31.450
ليس يحكم بها ولا يحكم بالانجيل لان الانجيل انتهى ببعثته صلى الله عليه وسلم ولم يكن يعني آآ آآ تعويل عليه بعد ما بعث الرسول عليه الصلاة والسلام. واخبر عليه الصلاة والسلام ان عيسى اذا نزل في اخر الزمن يحكم. يعني يحكم بهذه الشريعة

103
00:37:31.550 --> 00:37:51.550
يحكم بهذه الشريعة. فاذا اه اه الرسول الذي ارسله الله الى اليهود وموسى قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام لو كان موسى حيه موسى التباعي والرسول الذي ارسل الى النصارى اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه ينزل اخر الزمان ويكون حكما مقسطا تحكم

104
00:37:51.550 --> 00:38:12.300
هذه الشريعة التي هي شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اليهود اليهود غدا والنصارى بعد غد نعم انتهى؟ نعم. اه هذا الحديث عن ابي هريرة وهو من طريق عبدالرحمن الاعرج

105
00:38:12.350 --> 00:38:32.350
وهذا الحديث ايضا هو من طريق آآ من طريق همام عن ابي هريرة. وهو اول حديث في الصحيفة صحيفة همام حمام منبه له صحيفة تبلغ احاديثها مئة واربعين حديثا تقريبا. مئة واربعين حديثا تقريبا كلها باسناد واحد

106
00:38:32.350 --> 00:38:48.300
وهو عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن ابي هريرة فهذا هو اول حديث في الصحيفة. هذا الحديث الذي هو حديث آآ ابي هريرة الذي ذكره المصنف هنا عن طريق الاعرج

107
00:38:48.300 --> 00:39:08.300
هو الحديث الذي جاء عنها عن طريق ابي هريرة عن ابي هريرة عن طريق همام منبه وهو اول حديث في الصحيفة. نحن الاخرون الاخرون السابقون يوم القيامة. هذا اول حديث. وكما قلت صحيفة همام المنبه هي في مسند الامام احمد. في مسند ابي هريرة

108
00:39:08.300 --> 00:39:23.200
وهي مشتملة على مئة واربعين حديثا تقريبا ويتميز كل حديث عن حديث بقوله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال جاءت وقال رسول الله مئة واربعين مرة تقريبا. بعدد الاحاديث

109
00:39:24.000 --> 00:39:44.000
والاسناد هو واحد جاء في الاول. جاء في الاول. ولهذا بعض العلماء اذا اورد حديثا من الصحيفة يأتي بالاسناد ويورد اي قطعة من الحديث ويركب المتن على اثنان اما مسلم رحمه الله

110
00:39:44.000 --> 00:40:00.750
ودقته في الترتيب والتنظيم. كان يذكر الاسناد حتى يصل الى ابي هريرة. ثم يقول فذكر احاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديث اشارة في الاحاديث السابقة

111
00:40:01.150 --> 00:40:21.150
ثم يقول منها وقال رسول الله يأتي بالحديث الذي يريده. هذه الصحيفة اتفق البخاري ومسلم على اخراج احاديث منها وانفرد البخاري باخراج احاديث وانفرد المسلم باخراج احاديث ولم يخرج الصحيفة كلها وهذا يوضح

112
00:40:21.150 --> 00:40:38.900
ان البخاري ومسلم لم يلتزما اخراج كل حديث صحيح لم يخرجا ولم يلتزما. لانها لو التزم لكان عليهما ان يخرج الصحيفة كلها من اولها لاخره. ولا يتركون منها شيئا. لكنهم اخذوا

113
00:40:38.900 --> 00:40:58.100
وتركه وهذا يبين انهم لم يستوعبوا ولم يلتزموا الاستيعاب. ولم يلتزموا الاستيعاب لان الصحيفة اه انتقى منها البخاري ومسلم حديث اتفقوا عليها وانتقى البخاري احاديث فرد بها وانتقى مسلم احاديث انفردت

114
00:40:58.100 --> 00:41:20.400
قال حدثنا ابو اليمان الحكم ابن نافع عن شعيب ابن ابي حمزة عن ابي الزناد عبد الرحمن عبد الله بن عكوان عن عبدالرحمن بن هرمز الاعرج. نعم. يعني جمع بين اسمه وكنيته ولقبه. نعم. عن ابي هريرة. نعم. قال رحمه الله

115
00:41:20.400 --> 00:41:45.550
تعالى باب فضل الغسل يوم الجمعة. وهل على الصبي شهود يوم الجمعة؟ او على النساء قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا ما لك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اذا جاء احدكم

116
00:41:45.550 --> 00:42:05.750
فليغتسل الترجمة باب فضل الغسل يوم الجمعة. باب فضل الغسل يوم الجمعة باب فضل الغسل يوم الجمعة. يعني بيان فضله وانه يعني من مما جاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بين

117
00:42:05.750 --> 00:42:29.200
خلافا بين العلماء في وجوبه او استحبابه على الصبي شهود يوم الجمعة. وهل على صبي جهود يوم الجمعة وكذلك النساء معلوم ان الصبيان غير مكلفين قبل ان يبلغوا غير مكلفين ولكنهم مأمورون بان يتمرنوا بالصلاة

118
00:42:29.200 --> 00:42:49.200
الجمعة هو غير الجمعة ليتمرنوا. لكن الوجوب لا ليست واجبة عليهم. ليست واجبة وقد رفع عنهم القلم. ولا واخذونا يعني اذا لم يحصل منهم شيء من ذلك لان القلم مرفوع عنهم. ولكن ولكن اولياءه مأمورين اه اه

119
00:42:49.200 --> 00:43:19.200
امرهم بالصلاة وحثهم عليها وتأديبهم على تركها. لان آآ لانهم حرصوا على الاتيان بالصلاة في حال صغرهم وتعودوا على ذلك اذا جاء البلوغ في اي وقت يأتيه في البلوغ هم على على حالة حسنة. ما يبدأون من جديد يتعلمون او يتمرنون. بل يكون ذلك موجودا من قبل

120
00:43:19.200 --> 00:43:39.200
هم كما كما جاء في الحديث مروا ابنائكم ابنائه سبع واضربوا عليها الاجر وفرقوا بينهم في المضاجع ولكنهم آآ مرفوع عنهم القلم وهذا الامر انما هو لتأديبهم. انما هو لتعليمهم والضرب انما هو لتأديبهم. من اجل

121
00:43:39.200 --> 00:43:59.200
لان انهم لا ان يحصل منهم اعتياد الصلاة ومعرفتها والمحافظة عليها حتى اذا جاء الوقت الذي يكون به سواء كان عن احتلام او اه او انبات شعر خشن حول القبل او بلوغ خمسة على ثلاثة سنة عند ذلك يكونون مكلف

122
00:43:59.200 --> 00:44:19.200
ولا يرفع عنهم القلم بل يجري القلم في حقهم في ان تكتبوا يعني بان تكتبوا الكتبة يعني اعمالهم والا قبل ذلك فانه مرفوع عنهم القلم. رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ. والمجنون حتى يفيق والصغير حتى

123
00:44:19.200 --> 00:44:36.950
ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جاء احدكم الجمعة فليغتسل. اذا جاء احدكم ومعه فليغتسل. يعني قوله اذا جاء يعني اراد المجيء. اراد المجيء

124
00:44:37.150 --> 00:45:00.250
لان الانسان يتهيأ قبل ثم يخرج. وهذا مثل قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. يعني اردتم القيام الى الصلاة وكذلك واذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. يعني اذا اردت قراءة القرآن. فان المقصود بهذا يعني ما يكون قبل

125
00:45:00.250 --> 00:45:20.250
الشروع وقبل البداية الوضوء قبل الصلاة وكذلك الاستعاذة قبل القراءة وقال يعني آآ يعني عند الارادة عندما يريد ان يقرأ يقول بسم الله الرحمن الرحيم. وعندما يريد ان يصلي يتوضأ ثم يذهب يصلي. ثم يذهب يصلي. وهنا

126
00:45:20.250 --> 00:45:35.450
اذا اراد ان يذهب الى الصلاة فليغتسل اذا اذا ذهب احدكم اذا جاء اذا جاء احدكم اذا اراد المجيء يعني في الوقت الذي يريد المجيء فانه يغتسل قبل ذلك فانه

127
00:45:35.450 --> 00:46:00.150
يغتسل قبل ذلك نعم  قوله احدكم يعني يعم احدكم طبعا المقصود به المقصود به الرجال لان النساء ليست آآ ليست من اهل المساجد وليس يرخص له انه في المساجد. لكنه عام. لكنه عام وكذلك الصبي يعني يؤمر بالاقتصاد

128
00:46:00.150 --> 00:46:28.300
يعلم الوضوء وما والاغتسال وما وما هو مطلوب من الكبار يعلم اياه حتى اذا وصل الى سن البلوغ واذا هو على علم بما هو مطلوب منه وبما يكلف به قال حدثنا عبد الله ابن يوسف هو تنيسي. نعم. عن ما لك. نعم. عن نافع عن عبد الله ابن عمر. وهذا الاسناد رباعي

129
00:46:28.300 --> 00:46:47.900
من الاسنان الرباعية عند البخاري وهي كثيرة جدا. نعم قال حدثنا عبد الله ابن محمد ابن اسماء قال اخبرنا جويرية عن مالك عن الزهري عن ساري بن عبدالله بن بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما

130
00:46:48.100 --> 00:47:08.100
ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة اذ دخل رجل من المهاجرين الاولين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فناداه عمر اية ساعة هذه؟ قال اني شغلت فلم انقلب الى اهلي

131
00:47:08.100 --> 00:47:31.250
حتى سمعت التأذين فلم اذب ان توضأت. فقال والوضوء ايضا وقد علمت ان رسول الله صلى الله عليه كان يأمر بالغسل كما ذكر هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه ان عمر عن عبد الله ابن عمر نعم عمر رضي الله عنه كان يخطب على المنبر في خلافته

132
00:47:31.250 --> 00:47:58.950
في في زمن خلافته وهو يعني عنبر يخطب دخل احد المهاجرين الاولين آآ وهو هو يخطب فقطع خطبته وخاطبه قال اي ساعة هذه؟ يعني انك جيتها متأخرا اي ساعة هذه؟ قال ان جئت متأخرا اي جئت متأخرا

133
00:47:59.200 --> 00:48:24.500
قال اني كنت في شغل فيعني فانتبهت فاتيت الى اهلي فلم ازد على ان توضأت قال وهذه ايضا يعني ما فيها اغتسال ثم اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه كان قال كان يأمر بالغسل. ما كان يأمر بالغسل. وهذا الرجل من المهاجرين هو عثمان بن عفان رضي الله

134
00:48:24.500 --> 00:48:44.500
طبعا هذا الرجل من المهاجرين هو عثمان كما جاء مصرحا به في بعض الروايات. ولهذا لما كان في زمن الخلافة رضي الله عنه اتى الاذان الاول حتى يستعد الناس ويتنبهوا ولا يفاجئهم الاذان الثاني وهم آآ يعني منشغلون بشيء

135
00:48:44.500 --> 00:49:04.500
او لاهون بشيء فاذا وجد الاذان الاول يعني يكون فيه تنبيه حتى يتركوا ما هم فيه من الشغل ويتنبهوا ويستعد للصلاة ويتهيأ للصلاة. فكان من عمل عثمان رضي الله عنه في غلاوته وقد وقد

136
00:49:04.500 --> 00:49:24.500
قال له هذا الذي حصل في زمن عمر ان اتى بشيء ينبه الناس وهو الاذان الاول الذي هو يعني جاء في بعض الاحاديث يسمونها الاذان الثالث. لانه ثالث بالنسبة للاذان والاقامة. لان الاقامة هذان والاذان والاذان عند ما

137
00:49:24.500 --> 00:49:44.500
يكون خطيب على المنبر اذان والاذان الاول هذا اذان فيكون ثالثا. فيكون ثالثا يعني الاذان يكون ثلاث مرات الاذان الاول يوم الجمعة الذي ينبه الناس الى ان يستعدوا والاذان الذي يكون بين يدي الخطيب وهو على المنبر والاقامة التي تكون عند انتهاء الخطبة

138
00:49:44.500 --> 00:50:04.500
اعلام الناس بالقيام الى الصلاة لان الاقامة يقال هذان. وهذا الحديث يقال الاذان الاذان الثالث يعني يدل على ان قد هذا وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم بين كل اذانين صلاة. يعني بين الاذان والاقامة. فان الاقامة يقال لها يقال لها اذان

139
00:50:04.500 --> 00:50:24.500
وهذا الحديث يدل على ان الخطيب له ان يتكلم ويخاطب احد في خطبته. وكذلك من يكلمه يكلمه اذا اذا كلم الخطيب احدا فانه يكلمه. اذا طلب منه شيء فانه يكلمه

140
00:50:24.500 --> 00:50:44.500
الخطبة ليس فيها كلام. لا يتكلم الناس والامام يخطب والخطيب يخطب يوم الجمعة. وانما عليهم السكوت. وآآ ولا يشتغلون باي شيء اخر غير غير اجتماع الخطبة فهمها والتأمل فيها والا يشتغل

141
00:50:44.500 --> 00:51:07.050
وباي شاغل عنها حتى يعني ما احد يكلم احد يعني لاي حاجة. وحتى السلام لا يرد السلام. لو سلم عليه السلام عليكم يقول عليكم السلام ما يقول عليكم السلام ما يجاوبه ما يرد عليه. لان المقصود من ذلك هو الانصات

142
00:51:07.050 --> 00:51:27.050
الذي يخطب عمر رضي الله عنه كلم عثمان وعثمان يعني اجابه فدل هذا على جواز الكلام من الخطيب ومن يكلمه. وان ذلك لا ينافي ما جاء من من النهي عن الكلام يعني

143
00:51:27.050 --> 00:51:44.150
الخطبة بان هذا شيء دعت اليه الحاجة وقد جاء عن آآ عن عمر رضي الله عنه آآ في هذا الحديث وفي هذا الحديث قال ان عمر رضي الله عنه بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة

144
00:51:44.350 --> 00:52:04.350
اذ دخل رجل من المهاجرين الاولين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فناداه عمر اية ساعة هذه؟ قال اني قلت فلم انقلب الى اهلي حتى سمعت التأذين وقوله اهلي هنا يدل على النساء لا يأتين ليس عليهن جمعة. يعني لو كان عليهن جمعة

145
00:52:04.350 --> 00:52:24.350
يكون في المسجد رايحين المسجد ينقلب الى اهلي فهذا يدل على النساء لان البخاري رحمه الله ذكر النساء النساء عليهن الجمعة. فهنا هذا يدل على ان النساء ليس عليهن جمعة. كما انه ليس عليهن حضور الجماعة. ولكنهم اذا

146
00:52:24.350 --> 00:52:53.300
استأزنا استأذنا لهن. وقوله هنا ذهبت الى اهلي يعني يدل على ان اهله موجودة في البيت وان الجمعة ليست لازمة لهم كما هي لازمة للرجال. نعم. ننقلب الى اهلي حتى سمعت التأذين فلم ازد ان توضأت. فقال والوضوء ايضا يعني سمع الاذان الذي يكون عند الخطبة

147
00:52:53.300 --> 00:53:11.550
وعندما يصعد الخطيب على المنبر يعني يوجد الاذان او يحصل الاذان فقال لما سمعت التأذين توضأت واتيت يعني انه ما تمكن من الاغتسال ما تمكن من الاغتسال الا لا تفوته في الصلاة او تفوته الخطبة. نعم

148
00:53:13.450 --> 00:53:39.000
قال حدثنا  عبدالله بن محمد بن اسماء. نعم عن جويرية. جويرية ابن اسماء. وجويرية ابن اسماء اسمه واسم ابيه. من من من اسماء النساء او مثل اسماء النساء. مثل اسماء النساء جويرية واسماء هذه من اسماء النساء لكنه سمي

149
00:53:39.050 --> 00:54:01.600
آآ جويرية هذا الرجل بهذا الاسم وابوه سمي بهذا الاسم الذي هو اسماء فيكون يعني هذا الرجل وابوه آآ اسماهم من جنس اسماء النساء جويرية ابن اسماء  عن مالك عن الزهري عن سعد بن عبدالله بن عمر عن ابن عمر. نعم

150
00:54:03.300 --> 00:54:15.900
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن صفاء بن سليم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه

151
00:54:15.900 --> 00:54:32.450
قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن صفار بن سليم. هم. عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم

152
00:54:32.450 --> 00:55:01.600
الجمعة واجبة. الدرس الماضي شف الاسناد. في الدرس الماضي في المسابق اللي في اه ما يتعلق بالصبيان    قال حدثنا علي ابن عبد الله. نعم عن سفيان عن صفوان ابن سليم عن هذا الاسناد متفق مع الاول الا في الشيخ وشيخ الكهف

153
00:55:01.650 --> 00:55:15.400
لانه هنا يعني هنا آآ عبد الله بن يونس عن مالك. نعم. وهذا وذاك عن آآ عن آآ علي ابن عبد الله. علي ابن عن سفيان عن سفيان ابن عيينة

154
00:55:15.450 --> 00:55:40.100
سفيان ابن عيينة يعني اه اه البخاري رحمه الله كما عرفنا انه اذا كرر الحديث لازم لا بد ان يكون في فائدة  ولا يكون متفق الاسناد من اوله لاخره والمتن كذلك الا في احاديث قليلة جدا آآ يعني في حدود العشرين

155
00:55:40.100 --> 00:56:00.100
او تزيد عليه قليلا عشرين حديثا في البخاري كله في صحيح البخاري كله او تزيد قليلا تجي اربعة وعشرين او خمسة وعشرين هكذا انا قد ذكرتها عندما درست صحيح البخاري في المرة الاولى وكنت قرأت الفتح من اوله الى اخره وسجلت

156
00:56:00.100 --> 00:56:20.100
يعني كثيرا من الفوائد التي مرت بي فكنت اتتبع يعني هذا الذي يقول الحافظ ابن حجر هو قد اتفق سندا ومتنا او مرة سند يومتنا فذكرت الاحاديث وهي موجودة ضمن الفوائد المنتقاه من فتح الباري ذكرت هذه الاحاديث التي حصل فيها الاتفاق

157
00:56:20.100 --> 00:56:40.100
في الاسناد والمتن. واما اه الاحاديث الكثيرة جدا والبخاري يكرر كثيرا جدا فلا يخلو كل آآ يعني اسناد مع حديث مع الحديث من من فرق سواء كانت النتن او في الاسناد او فيهما جميعا

158
00:56:40.100 --> 00:57:00.100
الحديث الذي معنا فيه الفرق يعني بالاسناد بانه ذكره من عن شيخ عن شيخه ذكره في طريق اخرى عن شيخ اخر عن شيخه. قال متى؟ قال كل غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلين

159
00:57:00.100 --> 00:57:20.100
نعم هذا هو الحديث الذي مر في السابق مطابق للحديث المتن السابق غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم والمحتلم هو البالغ كما عرفنا ويعني ان ان ان الاغتسال يعني انه

160
00:57:20.100 --> 00:57:40.100
ليس بلازم لاولئك كما ان الصلاة ايضا ليست واجبة على الصغار ولكنهم يعلمون الاحكام الشرعية سواء فيما يتعلق بالصلاة او في الوضوء لها. او الاغتسال وما يتعلق بذلك. وقد مر هذا الحديث في الدرس

161
00:57:40.100 --> 00:58:03.400
السابق. نعم قال رحمه الله تعالى باب الطيب للجمعة قال حدثنا علي قال حدثنا ابن حرامي ابن عمارة قال حدثنا شعبة عن ابي بكر ابن المنكدر قال حدثني عمرو ابن سليم الانصاري

162
00:58:03.400 --> 00:58:23.400
قال اشهد على ابي سعيد رضي الله عنه انه قال قال رحمه الله تعالى باب الطيب للجمعة قال حدثنا علي قال حدثنا حرامي ابن عمر قال حدثنا شعبة عن ابي بكر بن المنكدي قال حدثنا عمرو بن سليمان الانصاري قال اشهد على ابي سعيد رضي الله عنه انه

163
00:58:23.400 --> 00:58:42.350
قال اشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وان يستن وان يمس طيبا ان وجد. قال عمرو اما الغسل فاشهد انه واجب. واما الاستنان والطيب فالله اعلم

164
00:58:42.350 --> 00:59:02.000
واجب هو ام لا؟ ولكن هكذا في الحديث قال ابو عبد الله هو اخو محمد ابن المنكدر ولم يسم ابو بكر هذا رواه عنه بكير بن الاشد وسعيد بن ابي هلال وعدة وكان محمد بن المنكدر يكنى بابي بكر وابي عبدالله

165
00:59:03.750 --> 00:59:24.500
ثم ذكر باب الطيب للجمعة اه اه الذي يذهب الى الجمعة كما انه يكون يعني نظيف الجسد نظيف الثياب يكون ايضا طيب الرائحة يعني يكون فيها رائحة طيبة وذلك بان يمس طيبا

166
00:59:25.100 --> 00:59:46.200
فيكون بذلك يعني اه اجتمعت الاحوال الطيبة او الامور الطيبة المقصودة في كونه يكون نظيف الجسم بالاغتسال وكونه يعني يلبس احسن الثياب وكونه يتطيب فيكون رائحته طيبة ثم ذكر هذا الحديث عن ابي سعيد

167
00:59:46.500 --> 01:00:02.700
النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وان يمس وان يستن واه ان يمس طيبا وان ينسى طيبا ان وجد. وهي نفسها طيبة ان وجد

168
01:00:03.400 --> 01:00:25.500
استنى يعني الاستنان الذي هو السواك يعني السنان هو السواك وذلك بان يطيب فمه ويكون فمه طيب لرائحة السواك طيبة وكذلك ايضا يكون يلبس طيبا ان وجد. اذا تيسر له طيب فانه يتطيب

169
01:00:25.550 --> 01:00:43.100
وذلك لتكون رائحته تكون رائحته طيبة. ايش بعد هذا؟ قال قال لهم اما الغسل فاشهد انه واجب. واما الاستنان والطيب فالله اعلم اواجب هو ام لا؟ ولكن هكذا في الحديث. اي نعم الحديث فيه ذكر الله

170
01:00:43.100 --> 01:01:03.100
الغسل بالوجوب وفيه ذكر يعني بعد ذلك معطوف من غير ان ينص على وجوب من غير ان ينص على وجوب ومعلوم ان الرسول عليهم الصلاة والسلام بالنسبة للسواك حث عليه ورغب فيه وقال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة

171
01:01:03.650 --> 01:01:23.650
فهو لم يأمرهم به امر ايجاب لان ذلك مشقة عليهم ولكنه جاءت الاحاديث الكثيرة عنه في استحبابه وانه يعني آآ ان على الانسان ان يفعله. قوله لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك. يعني امر ايجاب واما

172
01:01:23.650 --> 01:01:47.650
فهو موجود موجود بفعله وقوله وكذلك اقراره لاصحابه و اه وما الطيب قال ان وجد. يعني انت يسر له طيب وامكنه ذلك فليفعل لان كل انسان على روح طيبة هذا امر مطلوب. نعم

173
01:01:48.700 --> 01:02:09.700
قال حدثنا علي باقي عن علي ابن ديننا عن حرامي ابن عمارة. نعم. عن شعبة عن ابي بكر ابن المنكدر. ابو بكر هذا يعني غير محمد المنكدر وابو بكر محمد يقال له ابو بكر ايضا

174
01:02:09.900 --> 01:02:37.800
ولهذا البخاري ذكر فيما بعد التنبيه يعني حتى لا يلتبس باخيه محمد قال ابو عبد هو اخو محمد بن المنكدر ولم يسمى ابو بكر هذا. نعم  رواه عنه بكير ابن اشد وسعيد ابن ابي هلال وعدة وكان محمد المنكدر يكنى بابي بكر وابي عبدالله. هذا يعني هذا اراد به ان يبين

175
01:02:37.900 --> 01:03:02.450
ان قول ابو بكر المنتذر ان هذا هو صاحب اسمه كنيته والا يظن انه محمد الذي يقال له ابو بكر يعني فيكون حذف اسمه وذكرت كنيته ونسبته ابو بكر ابن المنكدر وهداك محمد المنكدر ابو بكر. فقال له ابو بكر. فهو اراد ان يبين بان هذا اخوه. وان اه

176
01:03:02.450 --> 01:03:26.750
وانه لا يعرف له اسم وانما هو معروف بكليته يعني واما محمد المنكدر فهو ابو بكر ويقال ابو عبدالله ولكنه قد يفهم او من لا يعرف يعني ابو بكر ابن كثير يظن ان هذا محمد كذب. ذكر بكنيته وبنسبته. ولم يذكر اسمه

177
01:03:26.800 --> 01:03:46.800
ولم يذكر اسمه ولهذا بين البخاري رحمه الله ان الذي في الاسناد هو غير محمد المنكدر الذي هو كثير الرواية والذي هو مشهور في الاسانيد الكثيرة ولكون كنية ابو بكر خشي او ان يظن احد ان انه محمد المنكدر ذكر

178
01:03:46.800 --> 01:04:04.600
كنيته ولم يذكر باسمه. نعم عن عمرو بن سليمان الانصاري نعم عن ابي سعيد الخدري سعد ابن مالك ابن شهاب والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

179
01:04:04.800 --> 01:04:31.400
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الهمكم الله الصواب وفقكم للحق. شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا. غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين  يقول السائل هل حديث النبي صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها وخير صفوف النساء اخرها وشرها اولها

180
01:04:31.400 --> 01:04:59.700
هل ينطبق على المصليات الموجودة الان؟ بحيث النساء منفصلات عن الرجال اذا كانت يعني فيه يعني آآ فاصل محكم بحيث لا يعني يحصل فيه سماع الاصوات فانه آآ لا بأس ان تتقدم النساء حتى تسمع تسمع الامام اذا كان يعني بدون مكبر

181
01:04:59.700 --> 01:05:17.900
ولكن اه يعني اه اه اذا كان انها غير محكم وان اصواتهن تظهر وقد يكون يعني فيه اشياء ثقوب او شيء يعني يمكن يعني من يريد سوءا يعني يستعملها فان تباعد النساء عن هذه

182
01:05:17.900 --> 01:05:35.950
عن هذه الفواصل او هذه الاماكن التي يكون فيها سماع الاصوات اه هذا امر مطلوب. والا فلو كان هناك يعني شيء محكم وان الاصوات لا تصل فان فان تقدمها لا بأس به

183
01:05:37.250 --> 01:05:57.200
يقول احسن الله اليك صافحني رجل مرة والامام يخطب ولكن لم ارد عليه بالنطق فقط مصافحة ما كان ينبغي وانما تفشل له فارة تبقى على ما تعرف. حتى حتى يعرف. لان الكلام بهذا العمل يعني معناه انك افهمته او

184
01:05:57.200 --> 01:06:16.700
اه يعني لانه انه يصافح الناس فلا يصافح احد ولا ولا يتكلم احد لا بصنام ولا بمصافحة وكان عليك انك لا تصافحه وتشير اليه جاره واذا فرغت علمه. فتقول له انه لا يجوز يعني في الخطبة يعني شيء من هذا

185
01:06:18.100 --> 01:06:21.350
مسافر اراد ان يحضر