قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين باب الرهن يصح في كل عين يجوز بيعه حتى المكاتب مع الحق وبعده بدين ثابت. ويلزم في حق الراهن فقط. ويصح رهن المشاع ويجوز رهن المبيع غير المكين والموزون على ثمنه وغيره. وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه الا الثمرة توزع الاخضر قبل شرط القطع ولا يلزم الرهن الا بالقبض واستدامته شرط فان اخرجه الى الراهن باختياره زال لزومه واحد منهما فيه بغير اذن الاخر الا عتق الراهن فانه يصح مع الاثم وتؤخذ قيمته رهنا مكانة ونماء الرهن وكسبه وعرش الجناية عليهم ملحق به. ومؤنته على الراهن وكفنه واجرة مخزنه وهو امانة في يد المرتهن ان تلف بغير تعد منه فلا شيء عليه ولا يسقط بهلاكه شيء من دينه وان تلف بعضه فباقيه رهن بجميع الدين. ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين. وتجوز الزيادة فيه تقدم لنا في الدرس السابق ما يتعلق بمنفعة القرض وذكرنا ان هذه المنفعة تنقسم الى اقسام. القسم الاول ان تكون مشروطة فهذه منفعة محرمة ولا تجوز. والقسم الثاني ان تكون بعد الوفا او مع الوفاء فهذه جائزة ولا بأس بها وسواء كانت المنفعة او الزيادة في الكمية او في الكيفية القسم الثالث ان تكون قبل الوفاء ولم تكن مشروطة. فذكرنا ان ان هذه المنفعة محرمة ولا تجوز الا في مسائل. المسألة الاولى اذا كانت هذه منفعة مما جرت به العادة. بين المقرظ والمقترظ يعني اه لم يحصل المقرض على منفعة بسبب القرض لم تجري بها العادة. كذلك ايضا اذا نوى مكافأته او احتساب ذلك من دينه فان هذا جائز ولا بأس به كذلك المسألة الثالثة اذا كان بينهما مهاداة او جرى بينهما مهاداة فان هذه المنفعة لم تكن بسبب القرض فان هذا جائز ولا بأس به. وتقدم لنا ما يتعلق بالراهن ذكرنا ان الرهن انه وثقة دين او عين بدين او عين او منفعة وظربنا مثال ذلك وآآ الرهن دل عليه القرآن والسنة واجماع المسلمين. وكذلك ايضا النظر الصحيح يقتضي الرهن او يقتضي صحة الرحم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويصح في كل عين يجوز بيعها. الرهن يصح في السفر يا جماعة لقول الله عز وجل وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا وهل يصح والرهن في الحضر او نقول بانه لا يصح في الحظر جمهور العلماء رحمهم الله تعالى ان يصح في الحضر كما يصح في السفر. واستدلوا على ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم توفي وترعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير وايضا للعمومات العمومات ايضا شاملة عموما تدلة الرهن شاملة الحضر وللسفر. وذهب مجاهد رحمه الله تعالى. الى الاخذ بظاهر قوله تعالى. وان كنت على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فقال بان الرهن خاص بالسفر صحيح في ذلك ان الرهن في السفر وفي الحضر. وعلى هذا جماهير العلماء رحمهم الله الله تعالى قال المؤلف ويصح في كل عين يجوز بيعها هذا ضابط ضابط وهو ان الرهن يصح في كل عين يجوز بيعها. تقدم لنا ما هي العين التي يجوز بيعها ما يصح بيعه يصح رهنه. وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه. هذا ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى مع انه كما سيأتينا ان شاء الله انهم يستثنون بعض الاشياء بعض الاشياء لا يصح بيعها ولكن يصح رهنها فقول المؤلف رحمه الله ويصح في كل عين يجوز بيعها هذا ليس على اطلاقه وانما هو في جملة وليس بالجملة. ليس في جميع الصور. هناك اشياء لا يصح بيعها ومع ذلك يقولون يصح رهبها ولهذا المالكية رحمهم الله تعالى قالوا يصح رهن ما فيه قرر يسير يعني يصح رهن ما فيه ظرر يسير كان يرهن البعير الابر البعير الشارب لو رهن بعيره الشارد فان هذا جائز ولا بأس به. او رهن الثمرة التي لم يبدو صلاحها يقولون بان هذا جائز ولا بأس به. مع انه لا يصح بيع هذه الاشياء. اما اذا كان مرروا كثيرا كثمرة لم تخلق. فيقولون لا يصح رهن هذه الاشياء. وبهذا نفهم ان عقود التوثيقات اوسق اوسع من عقود التبرعات من عقود المعاملات. لان الرهن مجرد توثيقه. الرهن هو مجرد توثقة ان تمكن ان يستوفى من هذه التوثقة. اذا لم يتمكن ان يستوفى من هذه توثقة فان حق المرتهل لا يضيع. المرتهن حقه لا يضيع وانما هذا الرهن هو مجرد توثيقه. فلا خذ من هذا ان عقد التوسعة اوسع من عقد المعاملة. او من عقود المعاوظات لان عقود المعاوظات هذه يقصد بها الكسب والربح. فلابد فيها من الضبط والتحرير. اما الرهن فهذا توثقة. يقصد به التوثق فقط للحق وعلى هذا لو لم تتيسر هذه التوثيقات فان حق المرتهل لن يضيع. فقول المؤلف رحمه الله ويصح في كل عين يجوز بيعها هذا فيه تضييق. لعقد الرحم الصحيح ان عقد الرهن انه اوسع من ذلك. لان عقد الرهن انما هو توفيقه. فنقول الصواب انه يصح في الاعيان التي يصح بيعها كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى كما ذكر المالكية ايضا هناك اعياد اخرى لا يصح عليها ومع ذلك نقول يصح ان تكون رهنا يصح ان تكون رهنا لان الرهن انما هو مجرد توثقة ولو فاتت هذه الوثيقة فان حق المرتهن لا يفوت بل هو باق نأخذ من هذا ان الرهن اوسع من المعارضة وان الحاق الرهن بالمعاوضة هذا فيه تضييق قال المؤلف رحمه الله ويصح في كل عين يجوز بيعها مع الحق وبعده يعني مع الحق وبعده. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله يصح الرهن الرهن مع الحق. ويصح الرهن الحق مع الحق كان يقول بعتك السيارة الاف ريال مؤجلة على ان ترهنني كذا وكذا. ترهنني بيتك او ان ترهنني سيارتك ونحو ذلك. هذا مع الحق او بعد الحق بعد الحق كأن يقرضه ان يقرضه مثلا عشرة الاف وبعد بعد ان تم القرض قال اعطني رهدا. فيقول المقترض خذ هذه السيارة رهنا ونحو ذلك فيصح مع الحق وبعد الحق. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى انه لا يصح للحق لانه قال مع الحق وبعده وظاهر كلامه انه لا يصح بعد حق قبل الحق وهذا هو المذهب. ومذهب الشافعية. والرأي الثاني رأي الحنفية والمالكية انه يصح قبل الحق. فلو ارهنه سيارته على ان يقرضه كذا وكذا او ان يبيعه بثمن مؤجل كذا وكذا او ان يعيره الى اخره سيارته فهذا لا بأس به. يعني لو تم عقد الرهن قبل الحق قبل الوجوب قال خذ هذه السيارة طهنا فقبلها رهنا على ان يقرضه عشرة الاف او على ان يبيعه بثمن المؤجل الى اخره فنقول بان هذا جائز ولا بأس به قال المؤلف رحمه الله بدين ثابت يعني يقول المؤلف رحمه الله تعالى يشترط ان يكون الرهن على دين ثابت او يكون على دين مآله الى الثبوت. يعني يشترط ان يكون على دين ثابت او على دين مآله الى الثبوت كما تقدم لنا كما سلف لنا ان الرهن يكون للديون ويقول لاي شيء للاعياد نعم يقول للديون ويكون للاعيان. فيقول بدين ثابت وما هو الدين الثابت الدين الثابت هو الدين الذي لا يكون عرظة للسوء. نعم لا يكون عرظة للسقوط كالقرض القرض ثمن المبيع الى اخره قيمة المتلف الى اخره هذه ديون ثابتة كذلك ايضا اذا اكان الدين يؤول الى الثبوت. فان هذا لا بأس به. نعم هذا لا بأس به. مثل ثمن المبيع في مدة الخيام ثمن المبيع في مدة الخيار يؤول الى الثبوت لانه حتى الان العقد ليس لازما العقد ما دام ان هناك خيارا فان العقد ليس لازما. لكن لكن مآله الى الثبوت انتهى الخيار فان العقد يثبت. ويلزم هذا الدين. فيصح بدين ثابت وكذلك ايضا يصح دين يؤول الى الثبوت كذلك ايضا يصح في الاعياد في الاعيان المضمونة يصح اخذ الرهن على الاعيان المضمونة مثل العارية العارية على المذهب عين مظمونة اذا تلفت في يد المستعير فانه يكون ظامنا. وليست امانة بل هي بل هي مضمونة كما سيأتينا ان شاء الله على هذا لو طلب منه كتابه اعارة فللمعير ان يطلب رهنا على هذا كتاب قال انا اعطيك الكتاب او غيرك الكتاب لكن اعطنا اعطني رهنا لانه ربما يتلف تحت يدك واذا تلف به فانه مطلقا. تعدى او لم يتعدى فرط او لم يفرط الاعيان المضمونة يصح. ومثل ايضا مثل المقبوظ بعقد فاسد المقبوض بعقد فاسد على المذهب نعم على المذهب انه ان حكمه حكم الغصب المقبوظ بعقد فاسد عن مشهور من المذهب ان حكمه حكم الغصب مثال ذلك اشترى نعم اشترى السيارة بثمن مجهول. المشتري الان قبض السيارة. يد المشتري على هذه السيارة كيد الغاز ويد الغاصب يد الغاصب ظامنة وليست ظامنة يد الغاصب ظامنة. اذا تلفت العين تحت هذه اليد فان هذه اليد ضامنة مطلقة. تعدى ولم يتعدى فرط ولم يفرط في هذه اليد ليست امانة. فيقولون بعقد فاسد حكمه حكم ماذا؟ حكم المقصود. وعلى هذا اذا اشترى السيارة بثمن. يعني اذا اشترى السيارة يا رب آآ بثمن مجهول وقبض هذه السيارة. قلنا رد هذه السيارة. قال غدا ارده. قلنا اعطنا رهنا يصل عقد الراهن هنا على المقبوظ بعقد فاسد او لا يصح؟ نعم يصح. اخذ الرهن على المقبوض بعقد فاسد. المهم الاعيان المضمونة نعم الاعيان المضمونة هذه يصح اخذ الرهن عليها كما ومثل ايضا المقبوظ على وجه السوم الى اخره كتفصيل كما سيأتينا ان شاء الله في باب الضمان الى اخره. اما الاعيان التي ليست هنا فانه لا يصح اخذ الرحم عليها. نعم كالوديعة وكمال الشركة ومال المضاربة. وآآ الى والعين المستأجرة العين التي ليست مضمونة هي كل عين قبضها الانسان باذن الشارع او باذن المالك. كل عين قبضها الانسان باذن الشارع او باذن المالك فهذه عين ليست مضمونة بل هي امانة. نعم امانة لا تضمن الا بالتعدي او التفريط قال المؤلف رحمه الله تعالى ويلزم في حق الراهن فقط يعني يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بان عقد الرهن عقد لازم. لكنه لازم من اي شيء من جهة واحدة فقط. من جهة الراهب لان الراهن هو الذي عليه الحق. العقود من حيث اللزوم تنقسم فتقسام القسم الاول عقد لازم من الطرفين. كعقد البيع والاجارة والسلام ونحو ذلك الى اخره. والصحيح عقد المساقات المزارعة الى اخره. عقد لازم من الطرفين القسم الثاني عقد جائز من الطرفين. كعقد المضاربة عقد الشركة كذلك ايضا عقد الوكالة الى اخره. هذه عقود جائزة من الطرفين. لكل واحد منهما ان يفزع القسم الثالث عقد لازم من احد الطرفين. كعقد الرهن عقد الرهن هذا لازم من جهة الراحل لكنه جائز من جهة مرته لان المرتهن له حق الوثيقة حق الوثيقة هذه للمرتهل المرتهن له ان يسقط هذا الحق. نعم. المرتهن له ان يسقط هذا الحق واما بالنسبة للراهن فان عقد الرهن يقول بانه حق لازم من جهته لان الحق الحق قال ايه؟ قال المؤلف رحمه الله ويصح رهن المشاة. والمؤلف رحمه الله سبق ان قال يصح الرهن في كل حال يجوز بيعه ويدخل في ذلك المشاع لان المشاع يصح بيعه لكن المؤلف رحمه الله تعالى نص على هذه المسألة دفعا لخلاف الحنفية فان الحنفية يخالفون جمهور اهل العلم. ولا يرون صحة رهن المشاة لا يرون صحة رهن المشاة. خلافا لجمهور العلماء رحمهم الله. والصحيح في ذلك ما ذهب اليه جمهور العلماء رحمهم الله. لان المشافى يجوز بيعه. واذا كان كذلك فمن باب اولى انه يجوز لان كما سبق ان الرهن اوسع من البيع. الرهن اوسع من البيع. لكن المؤلف رحمه الله كما سلف على هذه المسألة لان الحنفية يخالفون في المشاة. والحنفية يعني يتميزون الحنفية في فيما يتعلق بالمشاع. المشاع الحنفية يفردونه باحكام خاصة. باحكام خاصة. من هذه الاحكام ما هنا ما ذكره المؤلف رحمه الله تجد ان ان المشاع عندهم يعني المشترك له احكام خاصة فيما يتعلق بالوقف فيما يتعلق بالوصية فيما يتعلق بالبيع فيما يتعلق بالرهن الى اخره. نعم يفردون المشاع في احكام خاصة خلافا لجمهور لجمهور العلماء رحمهم الله تعالى. قال المؤلف ويجوز رهن غير المكين والموزون على ثمنه. وغيره نعم يجوز رهن ويجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون على ثمنه وغيره رهن المبيع على ثمنه صورة ذلك نعم صورة ذلك ان يشتري سيارته مثلا ان سري سيارة يشتري منه سيارة. فيقول البائع للمشتري اعط للثمن. قال غدا قال جلس السيارة تبقى السيارة تبقى رهنا حتى تأتي بالثمن. هذا رهن المبيع على ثمنه يعني يحبس البائع السلعة رهنا حتى يأتي المشتري فيقول لك المؤلف رحمه الله نعم يقول لك المؤلف رحمه الله بان هذا المبيع لك على كلام المؤلف رحمه الله بان هذا المبيع ينقسم الى قسمين القسم الاول القسم الاول ان يكون المبيع مكينا يعني يحتاج الى توفية والموزون والمعدود والمذروع وكذلك ايضا ما بيع بوصف او رؤية ما بيع بوصف او رؤية متقدمة على المذهب هذه الاشياء لا يجوز رهنها على ثمنها. نعم هذه الاشياء المبيعة اذا بيع بيعت السلعة بكيل او وزنه او عد او ذرع او وصف او رؤية متقدمة فهذه الاشياء الستة على المذهب لا يجوز ان ترهنها على ثمنها. والعلة عندهم في ذلك ان هذه الاشياء كما سلف لنا لا يجوز ان تباع قبل القبض نعم لا يجوز ان تباع قبل القبر. والرأي الثاني في هذه المسألة انه يصح. نعم انه يصح رحم هذه الاشياء على ثمنها. وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. فاذا اشترى منه مكينا او موزونا او الى اخره ولم يوف الثمن فللبائع ان يحبس هذه السلعة رهنا حتى يأتي المشتري بالثمن. وهذا القول هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الصواب. وسبق ان ذكرنا ان عقد الرهن ما اوسع من اي شيء؟ من عقد البيع. نعم صحيح مثل هذه الاشياء لا تباع حتى تقبض الى اخره كما سلف. لكن عندنا ان عقد الرهن توثيقه نعم توثقة عقد الرهن اوسع من عقد البيع. طيب القسم الثاني ما عدا هذه الاشياء؟ ما عدا كالمبيع جزافا او المبيع برؤية حاضرة ونحو ذلك فهذه يرى المؤلف رحمه الله وهو المذهب انه يصح ان ترهن على ثمنها. قال المؤلف رحمه الله وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه الا الثمرة والزرع الاخضر قبل بدو صلاتهما بدون شرط القطع. يقول رحمه الله ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه سلف سلف لنا يعني تقدم لنا ان ان الظابط على المدح الظابط الذي يصح رهنه ما هو الذي يصح رهنه؟ ثم يقول الذي يصح بيعه هو الذي يصح بيته. وهذا الظابط سلف ان هذا الظابط ليس بالجملة. وانما هو في الجملة يعني لا لا تندرج تحته جميع الصور. لكنه تستثنى منه تستثنى منه بعض الصور قال لي الا الثمرة والزرع الارض. الثمرة قبل بدو الصلاح لا يصح ظهرها. الزرع الاخظر قبل اشتداد النعم الثمرة قبل غدو السنة لا يصح بيعها. ومع ذلك يصح رحمها الزرع قبل اشتداده لا يصح بيعه ومع ذلك يصح رفضه. هاتان المسألتان مستثنيتان من الضابط الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. وما هي العلة؟ هو العلة كما سلفوا قال لك لا يصح البيع فرق بين البيع وبين الرحم. لا يصح البيع خشية العاهة. ولو فرض ان العاهة جاءت لهذه الاشياء ها هل فات حق المرتهن او لم يفت؟ لم يفت. لان الرهن مجرد وثيقة هو فاته الوثيقة لكن الحق لا يزال باقيا في ذمة في ذمة الراهن على فرض حصول العاهة فان حق المرتهن لا يفوت وانما فاته فقط الوثيقة. واما حقه فانه باق في ذمة فمثلا لو قال اقرظني عشرة الاف ريال قال هذه عشرة الاف ريال قرض. او اشترى سيارة منه بعشرة الاف ريال مؤجر. قال اعطني رقم. قال الرهن هالثمرة هذي البشرى الان اخطر. هذه رحم. يصح او لا يصح؟ يصح. مع ان هذه الاشياء لا يصح بيعها لكن استثنيت هذه قالت وعلى تقدير ان هذه الاشياء تلفت فان حق المرتهن لم عشرة الاف التي اقترضها الراهن لا تزال في ذمته يرجع عليه. قال مؤلف رحمه الله تعالى وايضا يعني كما ذكرنا انه فرق بين عقد الرهن وعقد البيع عقد التوتر وعقد المعاوضة هذا مما يدلك ايظا من المسائل التي يفرقون فيها الامة مع ولدها. النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان ان يفرق بين وولده وبين الاخ واخيه اذا كان الرقيق له اخ فانك اما ان تبيعهما جميعا او ان تبقيهما جميعا. الامل مع ولدك الى اخره. النبي سلم نهى عن ذلك. مع ذلك يقول يصح ان ترهن الامة دون ولدها. مع انه ما يصح ان تباع الامة دون ولد لكن يصح ان ترهن الامة دون ولدها. لماذا؟ مع ان البيع لا يجوز. لانه كما السلف التعليل كما تقدم المؤلف رحمه الله ولا يلزم الرهن الا بالقبض نعم يقول لك المؤلف رحمه الله لا يلزم الرهن الا بالقبض. نعم. هذا هو المذهب وهو قول جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى. بمعنى ان الرهن لا يلزم بالعقد. الرهن لا يلزم الا بالقبض. وعلى هذا لو انه اقربه عشرة الاف ريال وقال انا اقرظك العشرة بشرط ان ترهنني سيارتك. قال قبلت واعطاه العشر. لكن المقرض لم يأخذ السيارة. لم يقبض السيارة التي اتفقا على ان تكون رهنا هل العقد لازم او ليس لازما؟ يقول لك ليس لازم لو ان المقرظ الراهن هذا نعم لو ان المقترن الراهن لو ان المقترض الراهن باع سيارته صح البيع ولم يصح البيع على كلام المؤلف رحمه الله يصح البيع لان العقد ليس بلازم ما دام ان المرتهن الذي هو المقرض لم يقبض العين المرهونة فان العقد ليس لازما وعلى هذا فلو ان المقترض الذي هو الراهن تصرف في السيارة باعها او وقفها او وهبها او نحو ذلك من الايتام قل الملك فان هذا التصرف صحيح. لماذا؟ قال لك لان العقد ليس لازم. لا يلزم العقد في حق الراهن الا بقبض مرتهن للعين المرفودة. وهذا هو رأي جمهور اهل العلم رحمهم الله. ويستدل على ذلك بظاهر في قول في ظاهر قول الله عز وجل فرهان مقبوضة. ولان النبي صلى الله عليه وسلم اقبض درعه. ولقول النبي سلم الظهر تركب بنفقته اذا كان مرهونا ولبن الدرب يشرب بنفقته اذا كان مرهونا وظاهر هذا ظاهر هذا ان الراهن ان المرتهن قد قبضهما قال قول النبي وسلم رخص له ان ينتفع طيب الرأي الثاني الامام مالك رحمه الله تعالى وانه لا يلزم انه يلزم لمجرد العقد زمزم بمجرد العقد. واذا تم العقد فان الرهن يكون لازما في حق الراهن ولا يجوز له ان يتصرف. ويجوز قول لي هذا قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود وايضا قول الله الله عز وجل والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون وهذا هو الصواب في هذه المسألة وعليه عمل الناس اليوم. تجد ان الانسان يقترض مئة الف ويرهن بيته الذي هو ساكنه هنا المرتهل ما قبظ البيت. وانما البيت الان في يد الراهب في يد المقترب. ومع ذلك لا يملك هذا القول هو هو الناس وفيه توسعة للناس يعني هذا قول عليه عمل الناس وفيه توسعة لهم. قال واستدامته شرط نعم واستدامته شرط يعني استدامة القبظ شرط في اللزوم. وعلى هذا لو ان المرتهن قبض العين المرهونة. ثم اخرجها الى الراهن زال النزول. لو قال اقرضني عشرة الاف ريال. قال هذه عشرة قال اعطني رهنا. قال هذه السيارة راح. فالمرتهن الان قبض السيارة. ثمان الراهن احتاج الى فاتى المرتهن وقال اعطني السيارة. احتاجها الان لمدة يوم يومين ثلاثة. زال زال لزومه الى اخرج المرتهن العين المرهونة الى الراهن فان اللزوم يزول وعلى هذا لا يعود اللزوم الا باي شيء. بان يقبضها المرتهل مرة اخرى. فيزول اللزوم اذا اخرجها الى الراهن وله ان يتصرف عليها. يعني لو تصرف صح تصرفه. هم. قال واستدامته شرط فان اخرجه الى الراهن باختياره زال لزومه فان رده اليه عاد لزومه. نعم. اذا رد الراهن العين المرهونة يا مرتهن مرة اخرى فان اللزوم يعود. قال ولا ينفذ تصرف يقول مؤلف رحمه الله تعالى ولا ينفذ تصرف واحد منهما بغير ابني الاخر الا عتق الراهن فانه يصح مع الاثم وتؤخذ قيمته التصرف في العين المرهولة. نعم حكم التصرف في العين المرهونة. اما المرتهن المرتهن لا يملك التصرف في العين المرهوبة. يقول المرتهن لا يملك التصرف في العين المرهونة. لماذا؟ لانه ليس مالكا وانما له حق التوثق فقط. فالمرتهن لا يملك ان يتصرف بالعين المرهونة ببيع او وقف او اجارة الى اخره. لان العين في يده انما هي امانة وتوثقة وليس مالكا وليس مالكا واما تصرف الراهن تصرف الراهن فنقول بان تصرف الراهن ينقسم الى القسم الاول التصرف بما ينقل الملكية. يقول التصرف بما ينقل الملكية الوقف والبيع والهبة ونحو ذلك فنقول بان هذا التصرف باطل ولا يصح بما في ذلك من ابطال حق المرتهن من الوثيقة. نعم بما في ذلك من ابطال حق المرتهن من الوثيقة القسم الثاني التصرف في في منافع العين المرهولة. التصرف في منافع العين المرهونة. فهل يملك الراهن ان يتصرف في منافع العين المركونة؟ او نقول بانه لا يملك ذلك العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك رأيان. الرأي الاول ان الراهن لا يملك ان يتصرف في منافع العين المرهولة يعني اذا كان الرهن بيتا يعني اذا كان الرهن بيتا فانه لا يملك ان يؤجره هذا البيت وان كان سيارة لا يملك ان يؤجر هذه السيارة. الا باذن المرتهن. وهذا ما عليه جمهور اهل العلم رحمهم الله والرأي الثاني انما الرأي الثاني ان الراهن يملك ان يتصرف في العين في منافع العين المرغوبة يا من راهن يملك ان يتصرف في منافع العين المرهونة وهذا قول الشافعية وهو الصواب نعم لكن التصرف في منافع العين المرهونة نقول يملك الراهب بما يعود بالمصلحة على الرهن فمثلا لو اراد ان يعير العين المرهونة هل يملك ذلك او لا يملك؟ ما يملك لان العارية تنقص العين المرغوب لكن لو اراد ان يؤجر العين المرفوعة. يقول يملك ذلك ولا يملك. يقول نعم يملك ذلك لان هذا فيه مصلحة للرهن. فالاجرة فيه مصلحة الراهن والمرتهل. مصلحة المرتهن ان الاجرة ستكون رهنا. زيادة وثيقة. ومصلحة الراهن ان هذه المنافع لا تضيع عليه. بل يسدد من هذه الاجرة. فنقول فيما يتعلق بمنافع العين المرهونة. هل يملك الراهنة ولا يملك الصواب ما ذهب اليه الشافعية رحمهم الله ان الراهن يملك ان يتصرف في منافع العين المرهونة لكن يفترض ان يكون ذلك بما يعود على الرهن بالمصلحة كالتأجير. اما العارية اما العارية ما يملك ذلك الا اذا اذن الا اذا اذن مرته لكن فيما يتعلق المنافع الى اخره وان لم يأذن المرتهن ما دام ان فيه مصلحة كالتأجير هنا فيه مصلحة لكل منهما. فالصواب في ذلك الصواب في ما ذهب اليه الشافعي. طيب القسم الثالث من تصرفات الراهن قال المؤلف رحمه الله تعالى الا عتق الراهن نعم الا عتق الراهن القسم الثالث من تصرفات الراهن اعتاقه للعين المرغوبة. فمثلا لو اقترض او اشترى بثمن المؤجل ثم واعطى رقيقه رهنا اعطى رقيقه رهنا ثم بعد ذلك بعد ان رقيقه ذهب واعتقه. هل ينفذ هذا العتق او لا ينفذ؟ يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى الا عتق الراهن انه يصح مع الاثم وهذا هو المذهب. وهذا هو المذهب. والرأي الثاني رواية عن الامام احمد رحمه الله الشيخ رحمه الله انه لا ينفث نعم انه لا ينفذ هم يقولون لماذا يقولون ينفذ؟ يعني يقولون ينفذ اه لان الشارع يتشوف الى العتق. وايضا يقولون بان العتق مبني على السرايا والتغليب. كيف السرايا والتغليب مبني على السراية والتغريب. السراية اذا كان يملك جزءا من هذا الرقيق ثم اعتقه فانه يسري اذا كان موسى والتغليب نعم التغليب لو قال رقيقي حر فانه يعتق كل رقيق نعم يعتق كل رقيقه ها ولو قال مثلا ايضا مما يدخل تحت هذا لو قال يد رقيقي حرة يد رقيق حرة او رأس رقيق حرة فانه يعتق عليه جميع جميع رقيقه والصواب في هذه المسألة هو الرأي الرأي الثاني هم يقولون كحكم مرئي ينفث لكن كحكم تكليفي يأثم. والصواب في هذه المسألة انه يحرم كحكم تكليفي ولا ينفذ كحكم وضعي. لان هذا فيه ابطال حق مرتهن من الوثيقة قال وتؤخذ قيمته رهنا مكانا يعني هذا على المذهب انه ينفذ فنقول بان العتق ينفذ ويطالب الراهن بقيمة الرهن وقتا وقت الاعتاق. كم يساوي فنجعل هذه القيمة رهنا مكان الرقيق الذي اعتق نعم لانها بدأ عنه والصحيح في هذه المسألة كما سلف لنا ان العتق اصلا لا ينفذ. قال رحمه الله وكسبه. نعم. قال وارش الجناية عليه ملحق به. نعم. نماء الرهب. نعم. نماء الرهب. نماء الرهن سواء كان النماء متصلا او منفصلا. فانه ملحق بالرهن. فمثلا لو ان الرهن بقرة ثم ولدت البقرة. فقال الراهن انا رهنت البقرة اعطوني الولد. ها؟ هل يملك ان يأخذ الولد او لا يملك ان يأخذ الولد؟ قل ما يملك ان تأخذ الولد. الولد هذا تبع لامه يكون رهنا. ولو كان الرهن بيتا واجرنا هذه البيت. فقال الراهن انا اريد ان اخذ الاجرة. البيت يبقى راهن. لكن الاجرة تكون لي الاجرة تكون رهنا مع البيت. فنماء الرهن الغنو بالغرم. نماء الرهن يكون تبع قال لك وكسبه. نعم وسواء كان ايضا متصلا او منفصلا الى اخره فانه يكون تبعا له ايضا كسب لو كان الرهن رقيقا وهذا الرقيق اكتسب باع واشترى الى اخره فنقول بانك حسبه يكون رهنا معه. قال وكسبه وارش الجناية عليه. ارش الجناية عليه. الرهف جاء شخص وضرب السيارة وكسر الزجاجة. نطالبه بالارش ارش الجناية على السيارة. كم ارش الجنازة يقدر بالف ريال ناخذ الالف وتكون ملحقة هذه الالف تكون ملحقة بالرهن تكون رهنا معه. قال وكسب ارشد الجناية عليه ملحق به. ومؤنته على الراهن ومؤنته على الراهن. مؤونة العين المرهونة العين المرهونة قد تكون حيوانا تحتاج الى طعام شراب قد تكون اه سلع تحتاج الى مخازن ونحو ذلك فنقول بان المؤونة تكون على على الراهن لانه ملكه. وكما ان الكسب يكون له نعم الكسب يكون له كذلك ايضا الغل بالغرب. كما ان ظلمه يكون له فكذلك ايضا الظلم يكون عليه. ولهذا قال لك المؤلف ومؤنته على الراهب وكفنه واجرة مخزنه. نعم كفنه لو اجرة مخزنك اذا كانت سلعا تحتاج الى مخزن تحفظ فيه فنقول بان هذه المخزن كل هذا المخزن او اجرة المخزن يكون هذا اه على الراهن. قال وهو امانة في يد المرتهن ان تلف من غير تعد منه فلا شيء عليه اذا قبض المرتهن العين مرهونة اذا قبض المرتهن العين المرهونة فهو امانة في يده لانه قبضه باذن المالك فيكون امانة بيده ومقتضى كذلك اذا تلفت هذه العين المرهونة فان كان ذلك بتعد وتفريط من المرتهن فانه يكون ظامنا وان كان بغير تعد ولا تفريط منه فانه لا ضمان عليه. طيب واذا تلفت العين مرهونة في يد المرتهن وهو لم يتعدى ولم يفرط. هل ينقص ذلك شيء من دينه؟ او نقول بانه لا ينقص شيء من دينه؟ نقول لا ينقص ذلك شيء من دينه لكن اذا كان بتعد وتفريط منه فانه يكون ظامنا ويحسب عليه يحسب عليه من دينه قال فلا شيء عليه ولا يسقط بهلاكه شيء من دينه اذا هلك اذا هلكت العين المرهونة مثل لو فرضنا ان العين المرهونة بقرة ثم ماتت هذه البقرة بغير تعد ولا تفريط من المرتهن. فنقول بان هلاك هذه الاية المرهولة او سيارة احترقت مثلا او كتاب اه اتلفته الرياح والامطار نحو ذلك فنقول تلف العين المرهونة ما دام ان المرتهن اذا كان تحت يده لم يتعدى ولم يفرط يقول بانه لا يسقط بتلفه شيء من الدين. من الحق الواجب في ذمة الراهن قال وان تلف بعظه فبقيه رهن بجميع الدين. انتلف بعظ ضمير يعود الى الرهن. فبقيه رهن بجميع الدين. لان الدين متعلق بجميع نعم لان الدين متعلق بجميع اجزاء الرحم. فلو فرضنا ان الرهن ان الرهن مئة صاع من البر تلفت منه خمسون يبقى خمسون رهن بجميع الدين ما نقول لما تلف تلف الخمسون الاولى ينفك نصف الدين. يعني لو فرضنا ان عندنا مئة صائن من البر مئة بعشرة الاف تلف منها خمسون صاعا. هل نقول ينفك نصف الدين او نقول بانه لا ينفك لان الدين متعلق بجميع اجزاء الرهن الدين متعلق بجميع اجزاء الرحم ولا ينفك شيء من الرهن ما دام انه بقيت شيء من الدين. لو بقي ريال واحد من الدين لا ينفك شيء من الراهب فلو فرضنا ان الرهن بيت مليون وسدد كل ما عليه الا مئة ريال نقول يبقى هذا البيت رهنا في هذه المئة. لا ينفك اي شيء منه. لانه متعلق بجميعه. نعم. قال المؤلف قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا ينفك بعضه مع مع بقاء بعض الدين. بما تقدم ان الدين كله متعلق بجميع اجزاء الرحم. فلو ان الراهن سدد الدين كله ما ما بقي الا مئة ريال. وقال اعطني الان معك رهن عشر سيارات. اعطني تسع سيارات وخل سيارة واحدة تقابل هذه المئة نعم هل يقبل قوله او لا يقبل قوله؟ نقول بان قوله غير مقبول. لان الدين متعلق بجميع اجزاء الرحم. فلو انفك الدين كله ما بقي الا شيء يسير. لا ينفك شيء من الرهن حتى يسدد جميع الدين لو قال انا سددت الان انا رهنت كلام عشر سيارات اعطني تسع وتبقى سيارة بمئة ريال باقية هذه حتى يأتي اخر الشهر اعطيك هذه المئة. نقول للمرتهن ان يمتنع. يعني مرتهن ان يمتنع. قال وتجوز الزيادة فيه دون دينه. يعني الزيادة هل تجوز الزيادة في الرهن؟ نعم تجوز ان هذي زيادة توثقة نعم زيادة توثقة فمثلا لو اقرظه مئة الف واعطاه رهنا سيارة بعشرة الاف ثم قال المرتهل السيارة ما تكفي. اعطني سيارة اخرى. فلا بأس. اذا زاد في الرهن هذا لا بأس لانه زيادة توثقة لكن هل تجوز الزيادة في الدين؟ او لا يجوز الزيادة في الدين؟ فمثلا الرهن مليون الرهن بيت بمليون ريال. والديل بعشرة الاف. قال راهن قال الراهن انا اعطيتك الان بيتا بمليون واخذت عشرة اعطني عشرة تدخل مع اه تكون البيت الذي هل يجوز ذلك او لا يجوز؟ ها؟ يقول لك المؤلف لا يجوز. لماذا؟ قالوا ان الرهن اشتغل بهذه العشرة. العشرة الاخرى لابد لها من رهن جديد. يقولون الرهن الان اشتغل بهذه العشرة. والمشغول لا يشغل. فلابد من اي شيء ها؟ لابد من رهن جديد لكن اذا رضي نعم اذا رظي ذلك نعم اذا رظي المرتهب انه جائز ولا بأس بها. اذا رضي المرتهن ان يزيد الراهن. في الدين. من يزيد الراهن في الدين ويكون الرهن الاول رهنا في الدينين جميعا رهنا في الدين جميعا فان هذا جائز ولا بأس به قال الامام مالك وكذلك ايضا الشافعي واختاره شيخ الاسلام تيمية رحمه الله صحيح ما ذهب اليه ما لك والشافعي شيخ الاسلام انه اذا رضي ان هذا جائز ولا بأس به. نقف على هذا سبحانك اللهم وبحمدك